الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج - وَيَكُونُ الإِْصْلَاحُ بِتَغْيِيرٍ يَطْرَأُ عَلَى الشَّكْل لَا عَلَى الْقِيمَةِ، وَذَلِكَ فِي حَالَاتٍ:
الْحَالَةُ الأُْولَى:
إِذَا كَانَتْ الْحِصَّةُ الْخَارِجَةُ مِنْ أَصْل الْمَسْأَلَةِ لِبَعْضِ الْوَرَثَةِ غَيْرَ صَالِحَةٍ لِلْقِسْمَةِ عَلَيْهِمْ بِغَيْرِ كَسْرٍ، وَعِنْدَئِذٍ يُضْطَرُّ لإِِجْرَاءِ الإِْصْلَاحِ لإِِزَالَةِ الْكَسْرِ، وَيُسَمَّى هَذَا الإِْصْلَاحُ بِ (تَصْحِيحِ الْمَسَائِل) .
الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ:
إِذَا اضْطُرَّ لِتَقْسِيمِ التَّرِكَةِ بِاعْتِبَارَيْنِ، لإِِعْطَاءِ الْوَرَثَةِ الأَْقَل مِنَ الْحَظَّيْنِ - كَمَا فِي حَالَةِ وُجُودِ حَمْلٍ فِي بَطْنِ زَوْجَةِ الْمَيِّتِ حِينَ وَفَاتِهِ - حَيْثُ تُحْسَبُ الْمَسْأَلَةُ مَرَّتَيْنِ: الأُْولَى يُفْرَضُ فِيهَا الْحَمْل ذَكَرًا، وَالثَّانِيَةُ يُفْرَضُ فِيهَا الْحَمْل أُنْثَى، ثُمَّ يَجْرِي إِصْلَاحٌ عَلَى أَصْلَيِ الْمَسْأَلَتَيْنِ، بِصُنْعِ الْمَسْأَلَةِ الْجَامِعَةِ، كَمَا هُوَ مُفَصَّلٌ فِي كُتُبِ الْمَوَارِيثِ فِي مَبْحَثِ (إِرْثِ الْحَمْل) .
الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ:
إِذَا اتَّفَقَ الْوَرَثَةُ مَعَ أَحَدِهِمْ عَلَى إِخْرَاجِهِ مِنَ الْبَيِّنِ عَلَى مَبْلَغٍ يُؤَدُّونَهُ إِلَيْهِ، اقْتِسَامُ حِصَّتِهِ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَهَذَا مَا يُعْرَفُ بِ (التَّخَارُجِ) (ر: تَخَارُجٌ) .
الْحَالَةُ الرَّابِعَةُ:
إِذَا تُوُفِّيَ رَجُلٌ وَلَمْ يُقْسَمْ مِيرَاثُهُ إِلَاّ بَعْدَ وَفَاةِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ، وَكَانَ لِهَذَا الْمَيِّتِ الثَّانِي وَرَثَةٌ، وَهُوَ مَا يُسَمَّى بِالْمُنَاسَخَةِ (ر: مُنَاسَخَةٌ) . وَكُل ذَلِكَ مَبْسُوطٌ بِالتَّفْصِيل فِي كُتُبِ الْمَوَارِيثِ.
ك -
الأَْصْل فِي بَابِ الرِّوَايَةِ:
16 -
الأَْصْل عِنْدَ رُوَاةِ الأَْحَادِيثِ وَنَقَلَةِ الأَْخْبَارِ هُوَ: الشَّيْخُ الْمَرْوِيُّ عَنْهُ، فِي مُقَابَلَةِ " الْفَرْعِ " وَهُوَ: الرَّاوِي عَنْ ذَلِكَ الشَّيْخِ. (1) وَيُقَال مِثْل ذَلِكَ فِي
(1) شرح مسلم الثبوت 2 / 170.
نُسَخِ الْكُتُبِ، فَالأَْصْل هُوَ النُّسْخَةُ الْمَنْقُول مِنْهَا، وَالْفَرْعُ النُّسْخَةُ الْمَنْقُولَةُ.
هَذَا وَيَذْكُرُ الأُْصُولِيُّونَ أَنَّ الأَْصْل إِذَا كَذَّبَ الْفَرْعَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْهُ سَقَطَ الْحَدِيثُ الْمَرْوِيُّ اتِّفَاقًا، لاِنْتِفَاءِ صِدْقِهِمَا مَعًا فِي هَذَا الْحَدِيثِ، إِذْ يُشْتَرَطُ لِلصِّحَّةِ صِدْقُهُمَا جَمِيعًا.
وَبِفَوَاتِ ذَلِكَ تَفُوتُ الْحُجِّيَّةُ. فَقَدْ أَوْرَثَ هَذَا التَّكْذِيبُ رِيبَةً قَوِيَّةً لَا حُجِّيَّةَ بَعْدَهَا.
لَكِنْ لَوْ قَال الأَْصْل: " لَا أَدْرِي " أَيْ لَمْ يُكَذِّبِ الْفَرْعَ صَرِيحًا، فَالأَْكْثَرُ قَالُوا: يَبْقَى الْمَرْوِيُّ حُجَّةً وَلَا تَسْقُطُ بِذَلِكَ حُجِّيَّتُهُ، خِلَافًا لِلْكَرْخِيِّ وَأَبِي زَيْدٍ، وَلِلإِْمَامِ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ. وَيُنْظَرُ تَمَامُ الْبَحْثِ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ، وَبَابِ السُّنَّةِ مِنْ كُتُبِ الأُْصُول. (1)
ل -
أُصُول الْعُلُومِ:
17 -
كَثِيرًا مَا يُضَافُ لَفْظُ (الأُْصُول) إِلَى أَسْمَاءِ الْعُلُومِ، وَيُرَادُ بِهِ حِينَئِذٍ الْقَوَاعِدُ الْعَامَّةُ الَّتِي يَتْبَعُهَا أَصْحَابُ ذَلِكَ الْعِلْمِ فِي دِرَاسَتِهِ، وَاَلَّتِي تَحْكُمُ طُرُقَ الْبَحْثِ وَالاِسْتِنْبَاطِ فِي ذَلِكَ الْعِلْمِ. وَقَدْ تَكُونُ تِلْكَ الأُْصُول عِلْمًا مُسْتَقِلًّا.
فَمِنْ ذَلِكَ أُصُول التَّفْسِيرِ، وَأُصُول الْحَدِيثِ، وَأُصُول الْفِقْهِ. أَمَّا (أُصُول الدِّينِ) - وَيُسَمَّى أَيْضًا عِلْمَ الْعَقَائِدِ، وَعِلْمَ الْكَلَامِ، وَالْفِقْهَ الأَْكْبَرَ - فَلَيْسَ مِنْ هَذَا الْبَابِ، بَل هُوَ - كَمَا قَال صَاحِبُ كَشْفِ الظُّنُونِ -:" عِلْمٌ يُقْتَدَرُ بِهِ عَلَى إِثْبَاتِ الْعَقَائِدِ الدِّينِيَّةِ بِإِيرَادِ الْحُجَجِ عَلَيْهَا، وَدَفْعِ الشُّبَهِ عَنْهَا ". (2) وَسُمِّيَ أُصُولاً لَا مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ قَوَاعِدُ اسْتِنْبَاطٍ وَدِرَاسَةٍ، بَل مِنْ حَيْثُ إِنَّ الدِّينَ يَبْتَنِي
(1) شرح مسلم الثبوت 2 / 172.
(2)
كشاف اصطلاحات الفنون 1 / 27.