الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثالث عشر:
إذا قونصوا الصبنيول العام أو خلفائه احتاجوا من دولة الغرب إعانة لهم في القبض أو الحمل لأحد من رعية إصبانية، فإن الولاة يعينهم بالمخازنية والعسة والفلائك بسلاحهم لذلك وتكون سخرتهم مثل ما يعطون رعية سلطان مراكش.
الشرط السادس عشر:
إن كل دعوة كبيرة أو خصومة أو أسباب الشكايات التي تصدر بين رعية الصبنيول أو رعية الأجناس، لا يدخل ولا يبحث في دعواهم قواد ولا قضاة ولا غيرهم من ولاة مراكش، نعم إذا ظلم أحد من رعية مراكش في ذلك الدعوى في نفسه أو في متاعه فلهم الدخول حينئذ ويكون حاضرا أحدا من ولاة المسلمين أو من ينوب عنه قال الحكم بموضع القونصوا، وجميع هذه الدعاوى يكون الفصل فيها لدى القونصوات في محل خدمتهم فقط دون دخول ولاة مراكش في ذلك، ويكون الفصال والحكم علىْ مقتضى القوانين المعلومين أو بما يقتضيه نظر القنصوات المذكورين.
الشرط السابع عشر:
وقع الفصال وانعقد بين الجانبين العظيمين بأن لا يقبلوا في خدمتهم ولا يستقر بإيالتهم أحد من رعية الجانبين الذى كان في خدمة جنسه وفر منها، سواء كانت خدمته بالبر أو البحر عسكرا أو بحرية أو خدام بالكراكه وفر منها لما يهرب أحد من هؤلاء من إصبانية للغرب يقبض عليه عامل البلاد ويدفعه ليد قنصوا العام، أو القنصو يتصرف فيه بما عنده من الدولة الصبنيولية، وإذا دفع عامل البلاد شيئا على الفارين المذكورين لأعوانه أو ما صرفه عليهم في أكلهم فإن القنصو يدفع له ذلك نعم إذ قدم أحد من هؤلاء المذكورين وأراد الدخول في الإسلام فإن عامل