الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجانبين، فلا يلزمهم شئ لا مخطاف ولا قائد المرسى ولا غيره، وجميع ما يطلبونه من الأكل والشرب والحطب والبياض والفريشك وما يحتاجوه لمئونتهم لا يلزمهم شئ على ذلك.
الشرط الثالث والأربعون:
أن من الممارسة ثبت أن قلة الضوء في أشقار كيقع من ذلك ضرر كثير للمراكب المسافرين في البحر وكذلك في البيع والشراء من أجل الخسارة التي تقع للتجار حين ترد المركب ولا تجد ضوءا يحدث لها تكسير أو غيره، فينبغى لسلطان مراكش أن يكف هذا الضرر الذى كيحدث للمراكب وأمتعة الناس، أن يجعل على أشقار منارا للضوء يشعله كل ليلة على الدوام والاستمرار.
الشرط الرابع والأربعون:
تكون التجارة جارية مستوية في أرض المغرب وأرض إصبانية وتجار إصبانية لما يريدوا يبيعوا ويشتروا في أرض من أرض المغرب الذين يدخلون لها ويخرجون من أجناس آخرين، فلهم أن يبيعوا ويشتروا في السلعة التي ليس هى ممنوعة على الرعية سواء بالقليل أو بالكثير لمن شاءوا بما شاءوا، ولا يقع لهم ضرر في أمتعتهم من أجل الكنطردات يميز سلطان المغرب أحد على غيره، وكذلك رعية الصبنيول تكون لهم المنفعة والتخصيص في تجارتهم مثل خاصة الأجناس فيما يأتى.
ورعية المغرب في أرض إصبانية تكون لهم مثل ما يكون لخاصة الأجناس مثل التجارة والمنفعة والتخصيص والاحترام.
الشرط الخامس والأربعون:
أن رعية سلطان مراكش لهم الحرية في المخالطة مع بعضهم بعضا في ثغر سبتة وثغر المليلية ونواحيهم، ولهم أن يبيعوا ويشتروا في أقل المسائل من الأقوات والملبوس والأمور الغريبة الذى ليس فيها منع في الدخول ولا في الخروج من