الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(18)
كتاب الصيد والذبائح
1 -
باب
من الصحاح:
1034 -
3103/م - وروي عن عدي قال: قلت: يا رسول الله! إنا نرسل الكلاب المعلمة، قال:"كل ما أمسكن عليك" قلت: وإن قتلن؟ قال: "وإن قتلن" قلت: إنا نرمي بالمعراض، قال:" كل ما خرق، وما أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل"
(كتاب الصيد والذبائح)
(من الصحاح):
"وفي حديث عدي بن حاتم قلتك إنا نرمي بالمعراض قال: كل ما خزق، وما أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل"
(المعراض): السهم الثقيل الذي لا ريش له، وأكثر ما يصل الشيء ويصيبه فإنما يصيبه بعرضه، ولذلك سمي معراضا.
وقوله: "كل ما خزق" بالخاء والزاي المنقوطتين: أي: ما أصابه
بحده ونفذ فيه، والخزق: الطعن، والخازق من السهام: ما يثبت في القرطاس.
"وما أصاب بعرضه قتل فإنه وقيذ" أي: الذي أصابه المعراض بعرضه فقتله: موقوذ، وهو المضروب بخشب، أو حجر ضربا شديدا يموت منه.
وقد نص الله تعالى على تحريمه لقوله: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة} [المائدة: 3].
…
1035 – 3105 – وقال: "إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن"
"وفي حديث أبي ثعلبة الخشني أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا رميت سهمك، فغاب عنك، فأدركته فكل ما لم ينتن"
روي بضم الياء وفتحها، من: أنتن الشيء ونتن إذا صار ذا نتن، ولعله أراد بهذا التحديد أنه لو وجده على القرب بعد ما تحقق له أنه أصابه سهمه حل، وإن وجده بعد أيام لم يأكل، لجواز أنه مات بسبب آخر، وإليه ذهب مالك، قال: إن وجده من يومه فهو حلال، وإن بات فلا.
وقيل: أراد به المنع عن أكل ما أنتن على سبيل التنزيه دون التحريم، إما لاستقذار الطبع له، وإما لاحتمال أن يغيره كان من هامة نهسته.
وللشافعي فيما رماه فغاب عنه، ثم أدركه ميتا قولان.
…
1036 – 3108 – وسئل علي رضي الله عنه: أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: ما خصنا بشيء لم يعم به الناس إلا ما في قراب سيفي هذا، فأخرج صحيفة فيها: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض – ويروى: من غير منار الأرض – ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا.
"وفي حديث علي رضي الله عنه: لعن الله من سرق منار الأرض"
وهو ما تعرف به الأراضي وتتميز به حدودها وأطرافها، يريد بسرقته أن يسوي ويغير ليستبيح به ما ليس له من حق الجار.
"وفيه: لعن الله من آوى محدثا"
أي: مبتدعا، وقيل: جانيا، وإيواؤه إجارته والمنع من إجراء ما يحق أن يفعل به من العقوبة حدا أو قصاصا.
وروي: (أوى) بغير مد، فإنه جاء لازما ومتعديا.
…
1037 – 3109 – عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله! إنا لاقو العدو غدا وليست معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر،
وسأحدثك عنه: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبش" وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا"
"وعن رافع بن خديج قال: قلت: يا رسول الله! إنا لاقو العدو غدا، وليست معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله، فكل، ليس السن والظفر وسأحدثك عنها أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة"
(المدى): جمع مدية.
"وأنهر الدم" أي: أساله، وسمي النهر نهرا لسيلانه، والمراد بالظفر: ظفر الإنسان، وإنما قال: وأما الظفر فمدى الحبشة لأنهم يذبحون بها ما يمكن ذبحه بها، وإنما استثناها ومنع الذبح بهما لأنه تعذيب وخنق.
وقوله: "أما السن فعظم" قياس حذف عنه المقدمة الثانية لتقررها وظهورها عنهم، وهو أن كل عظم لا يحل الذبح به، وذكره دليلا على استثناء السن، وإليه ذهب الشافعي، وفرق أبو حنيفة بين الثابتة دليلا على الإنسان وغيرها.
وقال مالك: إن ذكى بالعظم فمرمرا أجزأه، وحمل النهي على الغالب، فإنه لا يقطع المذبح ولا يمور فيه مور الحديد غالبا.
وقوله بعد ذلك: {وأصبنا نهب إبل وغنم} : أي: منتهبهما، مصدر أطلق للمفعول.
"فند منها بعير" أي: نفر.
"فرماه رجل بسهم فحبسه" أي: أماته، "فقال عليه الصلاة والسلام": إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش" أي: من هذه الجنس أوابد، وهي التي تأبدت، أي: توحشت ونفرت من الإنس.
"فإذا غلبكم منها شيء " أي: نفر عنكم وعجزتم عن إدراكها "فافعلوا به هكذا": يدل على أن الإنسي إذا توحش كان حكمه في الذبح حكم الوحشي.
…
1038 – 3110 – عن كعب بن مالك رضي الله عنه: أنه كانت له غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا، فكسرت حجرا فذبحتها به، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلها.
"وفي حديث كعب بن مالك أنه كانت له غنم ترعى بسلع"
(السلع) بسكون اللام: الشعب، وقيل: ربوة من الجبل.
…
1039 – 3111 - عن شداد بن أوس رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا
القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته"
"وفي حديث شداد بن أوس: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة"
"القتلة" بالكسر: الحالة التي يكون عليها القاتل، والإحسان فيها أن يؤثر أيسر الطرق وأقلها تعذيبا وإيلاما.
"فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته" أي: سكينه.
"وليرح ذبيحته" أي: ليتركه حتى يستريح ويبرد، من قولهم: أراح الرجل إذا رجعت إليه نفسه بعد الإعياء، والاسم الراحة.
…
1040 – 3117 – وعن أنس رضي الله عنه قال: غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة رضي الله عنه ليحنكه، فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة.
"وعن أنس: غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته وفي يده الميسم يسم إبل الصدقة"
(غدوت إليه): أي: مشيت إليه غدوة.
(ليحنكه):أي: ليدلك رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر في حنك عبد الله.
وجاء في حديث آخر: (كان يحنك أولاد الأنصار): بالتخفيف
والتشديد، أي: كان يمضغ تمرة ويجعلها في فيهم، وذلك سنة في المولود، وفائدته تجلية سطح فمه ولسانه.
و"الميسم": الحديدة التي يكون بها، والوسم الكي للعلامة.
…
1041 – 3118 – ويروى عن أنس رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مربد، فرأيته يسم شاة، حسبته قال: في آذانها.
(المربد): الموضع الذي تحبس فيه الإبل، من قولهم: ربد بالمكان إذا أقام به، وقد يقال للبيدر في لغة أهل المدينة.
…
من الحسان:
1042 – 3119 – عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله! أرأيت أحدنا أصاب صيدا وليس معه سكين، أيذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال:"أمرر الدم بما شئت واذكر الله"
(من الحسان)
"عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله! أرأيت أحدنا أصاب صيدا وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال: أمرر الدم بما شئت، واذكر اسم الله"
"المروة": الحجارة البيضاء، وبهما سميت مكة، و"شقة العصا": شظية تشظى منها.
و (إمرارالدم): إسالته وإجراؤه، وروي:(أمر) بالإدغام، و (امر) من (مرى يمري) إذا مسح الضرع ليدر، والمعنى: استخرج الدم وسيله، وروي (أمر) بتحريك الميم وقطع الألف، من (أمار) الذي هو معدي، مار الدم يمور مورا إذا جرى، و"بما شئت": سبب مخصوص بما استثناه.
…
1043 – 3120 – عن أبي العشراء عن أبيه: أنه قال: يا رسول الله! أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ فقال: "لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك"
"وفي حديث رافع ونحوه: عن أبي العشراء عن أبيه أن قال: يا رسول الله! أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة فقال: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك".
هذا الحكم مخصوص بحال الضرورة كالبعير إذا ند وتوحش، أو
تردى في بئر منكوسا وتعذر قطع حلقه.
و (أبو العشراء): هو أسامة بن مالك، وقيل: ابن قهطم، وقيل: هو يسار بن برز، ولم يعرف له عن أبيه سوى هذا الحديث، هكذا ذكره أبو عيسى.
…
1044 -
3125 – وعن قبيصة بن هلب، عن أبيه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى – وفي رواية: سأله رجل فقال – إن من الطعام طعاما أتخرج منه، فقال:"لا يتخلجن في صدرك شيء ضارعت فيه النصرانية"
"وعن قبيصة بن هلب بن يزيد الطائي، عن أبيه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى فقال: لا يتخلجن في صدرك شيء ضارعت فيه النصرانية"
(التخلج): التحرك من الخلجان، أي: لا يتحركن الشك في قلبك.
وروي بالحاء المهملة أي: لا يدخلن قلبك منه شيء لأنه حلال طيب.
و (المضارعة): المشابهة، ولعلها أخذت من الضرع لتشابه أخلاقها، والمعنى: لا تشوش قلبك ولا تتحرج عما لم تنه عنه،
فإنك إن فعلت ذلك ضارعت فيه النصرانية، فإنه من دأب النصارى وترهبهم.
…
1045 – 3127 – عن العرباض بن سارية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير، وعن لحوم الحمرالأهلية، وعن المجثمة، وعن الخليسة، وأن توطأ الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن، قيل: الخليسة ما يؤخذ من السبع فيموت قبل أن يذكى".
"وفي حديث العرباض بن سارية: وعن المجثمة وعن الخليسة"
أي: نهى عن" المجثمة" وهي التي أصابها سهم فجرحها، فتركت جاثمة بمكانها حتى تموت، فتكون مصبورة على الموت، من قولهم: جثم بالمكان: توقف فيه واحتبس.
و"الخليسة": وهي ما تؤخذ من السبع فتموت قبل أن يذكى.
…
1046 – 3128 – عن ابن عباس رضي الله عنه: أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبح فيقطع الجلد، ولا تفرى الأوداج، ثم تترك حتى تموت.
"وعن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج، ثم تترك حتى تموت"
إنما سمي ذلك "شريطة" لأنه من أفعال الجاهلية المؤدي إلى إزهاق الروح من غير حل.
وقوله: "ولا تفرى" أي: لا تقطع، من الفري، و"الأوداج": جمع ودج، وهو عرق من العنق.
…
1047 – 3129 – عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ذكاة الجنين ذكاة أمه"
"وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم [قال]: ذكاة الجنين ذكاة أمه".
أي: ذكاتها كافية في تحليله، فإذا وجد جنين ميت في بطن المذكى حل أكله كما صرح به في الحديث الذي يليه لأبي سعيد، وإليه ذهب عامة العلماء غير أبي حنيفة، فإنه قال: لا يحل إلا إذا وجد حيا، فيذبح، وأول الحديث بأن ذكاته مثل ذكاتها، وهو به إضمار يرده حديث أبي سعيد،