الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا منه مملوءة"
"وفي حديث القاسم مولى عبد الرحمن، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وأخرجتنا مملوءة منه"
(الأخرجة) جمع: الخراج، وهو الإتاوة، وكذلك الخرج، ويجمع أيضا على أخراج وأخاريج، والله أعلم.
…
9 -
باب
الجزية
من الصحاح:
1017 -
3077 - عن بجالة قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة أن فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر"
(باب الجزية)
(من الصحاح):
"في حديث بجالة: ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى
شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر"
هو بلدة من اليمن تلي البحرين، بينهما عشر مراحل، واستعماله على التذكير والصرف، والنسبة إليه:(هاجري) على خلاف القياس.
…
من الحسان:
1018 -
3078 - عن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر.
(من الحسان):
"عن معاذ قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن، فأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر"
(الحالم): البالغ، و (العدل): المثل.
و"معافر": علم قبيلة من همدان، منقول عن الجمع، ولذلك لا ينصرف معرفة ونكرة، وإليهم تنسب الثياب المعافرية، وأراد به هاهنا: ثياب معافر، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وهي نوع ثياب يكون باليمن.
وهو دليل على أن أقل الجزية دينار، ويستوي فيه الغني والفقير، لأنه عليه الصلاة والسلام عمم الحكم ولم يفصل، وهو ظاهر مذهب الشافعي رضي الله عنه.
وقال أبو حنيفة: يؤخذ من الموسر أربعة دنانير، ومن المتوسط ديناران، ومن المعسر دينار.
وقوله: "من كل حالم" يدل من طريق المفهوم على أن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجل البالغ.
…
1019 -
3079 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلم جزية"
"وعن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلم جزية"
أي: لا يستقيم دينان، ولا يكون لهما ظهور وغلبة في أرض واحدة، لما بينهما من التضاد والتخالف فحيث ظهر فيه الكفر واستعلى فعلى المسلم أن يهاجر عنه، ولا يصلح له أن يقيم ثمة، وحيث ظهر فيه الإسلام واستولى عليه المسلمون فينبغي أن يطهر من الكفر، ولا يمكن سائر أرباب الملل أن يشيعوا فيه دينهم ويظهروا شعائرهم.
وقيل: هو إشارة إلى إجلاء اليهود والنصارى عن جزيرة العرب.
وقوله: "ليس على المسلم جزية": يريد أن من أسلم من أهل الذمة في أثناء المدة تسقط عنه الجزية، ولا يجب عليه شيء.