الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القباطي) بالفتح: جمع قبطية، وهي ثياب بيض دقاق تتخذ بمصر من الكتان.
وفيه: "فقال اصدعها صدعين": أي: شقها، والصدع بالكسر: الشق، وبالفتح: المصدر.
…
1129 -
3377 - عن أم سلمة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر فقال: "لية لا ليتين"
"وفي حديث أم سلمة: لية، لا ليتين"
أمرها بأن تجعل الخمار على رأسها وتحت حنكها عطفة واحدة لا عطفتين حذرا عن الإسراف، أو التشبه بالمتعممين، والله أعلم.
…
2 -
باب
الخاتم
من الصحاح:
1130 -
3383 - وعن ابن شهاب، عن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه، فيه فص حبشي، كان يجعل فصه مما يلي كفه.
(باب الخاتم)
(من الصحاح):
"عن ابن شهاب عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه"
روي مثل ذلك عن عبد الله بن جعفر، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة.
…
1131 -
3384 - عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى"
"وقد روي ثابت عن أنس أنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر في يده اليسرى"
وروى نافع عن ابن عمر مثله، ولا تعارض بينهما لجواز أنه فعل الأمرين، وكان يتختم في اليمنى تارة، وفي اليسرى أخرى حيث ما اتفق، وليس في شيء منها ما يدل صريحا على المداومة والإصرار على واحد منهما.
وقال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري بعد ما روى بإسناده عن عبد الله بن جعفر أنه عليه الصلاة والسلام كان يتختم في يمينه: هذا أصح شيء روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب.
من الحسان:
1132 -
3389 - وعن معاوية رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمور، وعن لبس الذهب إلا مقطعا"
(من الحسان):
"عن معاوية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمور، وعن لبس الذهب إلا مقطعا"
أي: إلا قطعا صغارا مثل الضبات على الأسلحة، والخواتيم الفضية، وأعلام الثياب.
…
1133 -
3391 - عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره عشر خلال: الصفرة، يعني الخلوق، وتغيير الشيب، وجر الإزار، والتختم بالذهب، والتبرج بالزينة لغير محلها، والضرب بالكعاب، والرقى إلا بالمعوذات، وعقد التمائم، وعزل الماء لغير محله، وفساد الصبي غير محرمه"
"عن ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره عشر خلال: الصفرة، يعني الخلوق وتغيير الشيب، وجر الإزار، والتختم بالذهب، والتبرج بالزينة بغير محلها، والضرب بالكعاب، والرقى إلا بالمعوذات، وعقد التمائم، وعزل الماء لغير محله، وفساد الصبي غير محرمه".
استعمال "الخلوق" مكروه للرجال دون النساء، ولعل الراوي أهمل التخصيص اعتمادا على شهرته.
والمراد بـ"تغيير الشيب": التسويد دون الخضاب بالحناء وما يضاهيه، إذ ورد الأمر به،
و"التبرج بالزينة": إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال "بغير محلها" أي: لغير زوجها، والمحل - بالكسر -: حيث يحل لها إظهار الزينة، وهو إذا كان عند الزوج كما قال تعالى:{ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} [النور:31].
و"الضرب بالكعاب": يريد به لعب النرد.
و"المعوذات": هي المعوذتان وما في معناهما من الأدعية والتعوذ بأسمائه تعالى.
والمراد بـ"التمائم": ما يحتوي على رقى الجاهلية.
و"عزل الماء" لغير محله: صبه في غير المحل الذي يحل أن يصب فيه.
و"فساد الصبي": أن يطأ المرضع، فإنها ربما تحبل فتخل بالرضيع.
وقوله: "غير محرمة": منصوب على الحال من فاعل (يكره)، أي: يكرهه غير محرم إياه، والضمير المجرور لفساد الصبي، فإنه أقرب.