الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لذلك، جعل له مثل ما ينال به من نار جهنم.
"ومن قام برجل مقام سمعة ورياء" أي: قام ينسبه إلى ذلك، ويشهر به فيما بين الناس، فضحه الله وشهره بذلك على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، وعذبه عذاب المرائين.
و (الأكلة) بالضم: ما يؤكل دفعة، وهو اللقمة، وجمعها: أكلات، والله أعلم.
…
18 -
باب
الحذر والتأني في الأمور
من الصحاح:
1271 -
3929 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين"
"عن أبي هريرة: أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين"
يريدك أن كمال عقل المؤمن يقتضي الحزم والتيقظ في الأمور، فمن شأن المؤمن الحازم أن يكون على حذر مما تضرر به مرة، فوجد منه مكروها، ولا يثق على من خدعه كرة، ونقض عهده تارة.
قيل كان سبب وروده: أنه عليه الصلاة والسلام من على رجل
من مكة على أن لا يخلب، فلما عاد إلى مأمنه نقض العهد، ثم اتفق أن وقع في الأسر كرة أخرى، فأمر بقتله، فسأل عنه أن يمن عليه مرة ثانية، فقال عليه الصلاة والسلام ذلك.
…
من الحسان:
1272 -
3934 - عن مصعب بن سعد، عن أبيه -قال الأعمش: لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة"
"قال الأعمش: لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة"
"التؤدة": التأني والسكون، فعلة من (الوئيد) ، وهو المشي بثقل، والمعنى: أن التأني في كل شيء مستحسن إلا في أمر الآخرة.
…
1273 -
3935 - عن عبد الله بن سرجس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد، جزء من أربعة وعشرين جزءا من النبوة"
"عن عبد الله بن سرجس: أنه عليه الصلاة والسلام قال:
"السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من أربع وعشرين جزءا من النبوة.
"السمت": الطريقة، و"الاقتصاد": التوسط في الأمور، والتحرز عن طرفي الإفراط والتفريط، والمعنى: أن هذه من أخلاق الأنبياء، ومما لا يتم أمر النبوة دونها، وأمثال هذه التقادير مما لا يهتدي إلى تعيينها إلا بنور الوحي، وكان الصواب أن يقول:(من أربعة) على التذكير، فلعل التغيير وقع من بعض الرواة جهلا بقواعد العربية، أي: على سبيل الغفلة، وإن كان في لفظ الشارع فلعله أنث على تأويل الخصلة، أو لاجراء الجزء مجرى الكل في التذكير والتأنيث.
…
1274 -
3936 - وعن ابن عباس: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الهدي الصالح، والسمت الصالح، والاقتصاد، جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة"
"وقال عليه الصلاة والسلام: المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام، أو فرج حرام، [أو اقتطاع] مال بغير حق"
يريد أن المؤمن ينبغي إذا حضر مجلسا، ورأى أهله على منكر أن يستر عوراتهم، ولا يشيع ما رأى منهم، إلا أن يكون أحد هذه