الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دَرْس]
(كِتَابُ الْمُسَابَقَةِ)
عَلَى الْخَيْلِ وَالسِّهَامِ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا يَأْتِي فَالْمُسَابَقَةُ تَعُمُّ الْمُنَاضَلَةَ وَالرِّهَانَ وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الْأَصْلِ تَغَايُرَ الْمُسَابَقَة وَالْمُنَاضَلَةِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ النِّضَالُ فِي الرَّمْيِ وَالرِّهَانُ فِي الْخَيْلِ وَالسِّبَاقُ فِيهِمَا
(هِيَ) لِلرِّجَالِ الْمُسْلِمِينَ بِقَصْدِ الْجِهَادِ (سُنَّةٌ) لِلْإِجْمَاعِ وَلِآيَةٍ {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} [الأنفال: 60]«وَفَسَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْقُوَّةَ فِيهَا بِالرَّمْيِ» كَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلِخَبَرٍ «لَا سَبْقَ إلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ» رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالسَّبْقُ بِفَتْحِ الْبَاءِ الْعِوَضُ وَيُرْوَى بِالسُّكُونِ مَصْدَرًا (وَلَوْ بِعِوَضٍ) لِأَنَّ فِيهِ حَثًّا عَلَى الِاسْتِعْدَادِ لِلْجِهَادِ (وَلَازِمَةٌ فِي حَقِّ مُلْتَزَمِهِ) أَيْ الْعِوَضُ وَلَوْ غَيْرُ الْمُتَسَابِقَيْنِ كَالْإِجَارَةِ (فَلَيْسَ لَهُ فَسْخُهَا وَلَا تَرْكُ عَمَلٍ) قَبْلَ الشُّرُوعِ وَلَا بَعْدَهُ إنْ كَانَ مَسْبُوقًا أَوْ سَابِقًا وَأَمْكَنَ أَنْ يُدْرِكَهُ الْآخَرُ وَيَسْبِقَهُ وَإِلَّا فَلَهُ تَرْكُهُ لِأَنَّهُ تَرَكَ حَقَّ نَفْسِهِ (وَلَا زِيَادَةَ وَ) لَا (نَقْصَ فِيهِ) أَيْ فِي الْعَمَلِ (وَلَا فِي عِوَضٍ) وَتَعْبِيرِي بِالْعِوَضِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْمَالِ وَقَوْلِي فِي حَقِّ مُلْتَزَمِهِ مِنْ زِيَادَتِي وَخَرَجَ بِهِ غَيْرُهُ فَهِيَ جَائِزَةٌ فِي حَقِّهِ
(وَشَرْطُهَا) أَيْ الْمُسَابَقَةِ بَيْنَ اثْنَيْنِ مَثَلًا (كَوْنُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ عِدَّةُ قِتَالٍ) لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا التَّأَهُّبُ لَهُ وَلِهَذَا قَالَ الصَّيْمَرِيُّ لَا تَجُوزُ الْمُسَابَقَةُ مِنْ النِّسَاءِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
[كِتَابُ الْمُسَابَقَةِ]
دَرْسٌ] (كِتَابُ الْمُسَابَقَةِ)
لَمْ يَسْبِقْ أَحَدٌ مِنْ الْمُصَنِّفِينَ الْإِمَامَ الشَّافِعِيَّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِي تَصْنِيفِ هَذَا الْكِتَابِ، وَكَانَ الْأَنْسَبُ ذِكْرَهُ قَبْلَ الْجِهَادِ؛ لِأَنَّهُ كَالْوَسِيلَةِ لَهُ لِنَفْعِهِ فِيهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: أَخَّرَهُ لِلْإِشَارَةِ إلَى عَدَمِ تَوَقُّفِ الْجِهَادِ عَلَيْهِ، وَذَكَرَهُ عَقِبَ الْأَطْعِمَةِ لِوُجُودِ الِاكْتِسَابِ فِيهِ لِلْعِوَضِ، وَقَدَّمَهُ عَلَى الْأَيْمَانِ؛ لِعَدَمِ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهَا فِيهِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ بِاخْتِصَارٍ، وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ السَّبْقِ بِالسُّكُونِ، وَهُوَ التَّقَدُّمُ شَوْبَرِيٌّ. لَمْ يَذْكُرْ الشَّارِحُ مَعْنَاهَا وَلَا أَرْكَانَهَا فَانْظُرْ وَجْهَ ذَلِكَ، وَفِي شَرْحِ م ر أَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ إيجَابٍ، وَقَبُولٍ. (قَوْلُهُ: عَلَى الْخَيْلِ، وَالسِّهَامِ) كَلِمَةُ عَلَى الدَّاخِلَةُ عَلَى الْخَيْلِ عَلَى بَابِهَا، وَالدَّاخِلَةُ عَلَى السِّهَامِ بِمَعْنَى الْبَاءِ. (قَوْلُهُ: وَالرِّهَانُ) أَيْ: عَلَى نَحْوِ الْخَيْلِ م ر. (قَوْلُهُ: وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الْأَصْلِ) أَيْ: حَيْثُ قَالَ: كِتَابُ الْمُسَابَقَةِ، وَالْمُنَاضَلَةِ. اهـ. وَيُجَابُ عَنْ الْأَصْلِ بِأَنَّ عَطْفَ الْمُنَاضَلَةِ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ. (قَوْلُهُ: قَالَ الْأَزْهَرِيُّ إلَخْ) دَلِيلٌ لِقَوْلِهِ تَعُمُّ الْمُنَاضَلَةَ، وَالرِّهَانَ يُقَالُ: نَاضَلْته مُنَاضَلَةً أَيْ: غَالَبْته مُغَالَبَةً. (قَوْلُهُ: هِيَ) أَيْ: بِنَوْعَيْهَا الْمُنَاضَلَةِ، وَالرِّهَانِ، وَمَحَلُّ جَوَازِ الرَّمْيِ إذَا كَانَ لِغَيْرِ جِهَةِ الرَّامِي، أَمَّا لَوْ رَمَى كُلٌّ إلَى صَاحِبِهِ فَحَرَامٌ قَطْعًا؛ لِأَنَّهُ يُؤْذِي كَثِيرًا، وَمِنْهُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِي زَمَانِنَا مِنْ الرَّمْيِ بِالْجَرِيدِ لِلْخَيَّالَةِ فَيَحْرُمُ، نَعَمْ لَوْ كَانَ عِنْدَهُمَا حِذْقٌ بِحَيْثُ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِمَا سَلَامَتُهُمَا مِنْهُ لَمْ يَحْرُمْ؛ حَيْثُ لَا مَالَ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: لِلرِّجَالِ) أَيْ: غَيْرِ ذَوِي الْأَعْذَارِ ع ن. (قَوْلُهُ: بِقَصْدِ الْجِهَادِ) فَإِنْ قَصَدَ غَيْرَهُ فَهِيَ مُبَاحَةٌ؛ لِأَنَّ الْأَعْمَالَ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنْ قَصَدَ مُحَرَّمًا كَقَطْعِ الطَّرِيقِ حَرُمَتْ س ل. (قَوْلُهُ: سُنَّةٌ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ السِّبَاقُ فَرْضَ كِفَايَةٍ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ؛ لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ لِلْجِهَادِ، وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ. وَيُجَابُ عَنْ بَحْثِهِ بِأَنَّ الْجِهَادَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ سم.
(قَوْلُهُ: بِالرَّمْيِ) أَيْ: بِتَعَلُّمِهِ وَلَوْ بِأَحْجَارٍ ع ش فَأَطْلَقَ السَّبَبَ عَلَى الْمُسَبَّبِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَلِخَبَرِ إلَخْ) اُنْظُرْ وَجْهَ دَلَالَتِهِ عَلَى السُّنِّيَّةِ سم. (قَوْلُهُ: إلَّا فِي خُفٍّ) أَيْ: ذِي خُفٍّ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ فِيهِ) أَيْ: فِي الْعِوَضِ أَيْ: فِي دَفْعِهِ ع ن. (قَوْلُهُ: وَلَازِمَةٌ) مَعْطُوفٌ عَلَى سُنَّةٌ، وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْح م ر. وَالْأَظْهَرُ أَنَّ عَقْدَهَا الْمُشْتَمِلَ عَلَى إيجَابٍ، وَقَبُولٍ بِعِوَضٍ مِنْهُمَا، أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا، أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا لَازِمٌ كَالْإِجَارَةِ لَكِنْ مِنْ جِهَةِ بَاذِلِ الْعِوَضِ فَقَطْ. (قَوْلُهُ: كَالْإِجَارَةِ) أَيْ: بِجَامِعِ اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ. وَوَجْهُ إلْحَاقِهَا بِالْجَعَالَةِ النَّظَرُ إلَى أَنَّ الْعِوَضَ مَبْذُولٌ فِي مُقَابَلَةِ مَا لَا يُوثَقُ بِهِ فَكَانَ كَرَدِّ الْآبِقِ ز ي وَقَدْ تُخَالِفُ الْإِجَارَةَ فِي الِانْفِسَاخِ بِمَوْتِ الْعَاقِدِ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ، وَفِي الْبُدَاءَةِ بِالْعَمَلِ قَبْلَ تَسْلِيمِ الْعِوَضِ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ لِخَطَرِ الْعَمَلِ هُنَا عَمِيرَةُ سم. (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ لَهُ) أَيْ: لِمُلْتَزِمِهِ فَسْخُهَا لَكِنْ إنْ بَانَ بِالْعِوَضِ الْمُعَيَّنِ عَيْبٌ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْعَمَلِ ثَبَتَ حَقُّ الْفَسْخِ ع ن.
(قَوْلُهُ: وَلَا تَرْكُ عَمَلٍ) فَلَوْ امْتَنَعَ الْمَنْضُولُ مِنْ إتْمَامِ الْعَمَلِ حُبِسَ عَلَى ذَلِكَ، وَعُزِّرَ، وَكَذَا النَّاضِلُ إنْ تَوَقَّعَ صَاحِبُهُ الْإِدْرَاكَ ع ن. (قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْمَالِ) أَيْ: لِصِدْقِ الْمَالِ غَيْرِ الْمُتَمَوَّلِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ جَعْلُهُ عِوَضًا ح ل وَقَدْ يُقَالُ: وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَيْضًا أَنَّ التَّعْبِيرَ بِالْمَالِ يُوهِمُ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الْمُسَابَقَةُ عَلَى غَيْرِهِ، وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ، وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ قِصَاصٌ فَعَاقِدُهُ عَلَى أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ إنْ سَبَقَ سَقَطَ عَنْهُ الْقِصَاصُ، وَإِنْ سُبِقَ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ لَمْ يَمْتَنِعْ ذَلِكَ ع ش. (قَوْلُهُ: غَيْرُهُ) يَدْخُلُ فِيهِ الْمُتَسَابِقَانِ إذَا كَانَ الْمُلْتَزِمُ غَيْرَهُمَا ع ن وسم
[شُرُوطُ الْمُسَابَقَةِ]
(قَوْلُهُ: أَيْ: الْمُسَابَقَةِ) بِنَوْعَيْهَا الْمُنَاضَلَةِ، وَالرِّهَانِ فَهَذِهِ الشُّرُوطُ مُشْتَرَكَةٌ، وَجُمْلَتُهَا عَشَرَةٌ، وَسَيَأْتِي لِلْمُنَاضَلَةِ شُرُوطٌ خَاصَّةٌ بِهَا، وَجُمْلَتُهَا خَمْسَةٌ. (قَوْلُهُ: لَا تَجُوزُ الْمُسَابَقَةُ مِنْ النِّسَاءِ) أَيْ: بِعِوَضٍ ع ش أَيْ: لَا مُطْلَقًا فَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ «أَنَّ عَائِشَةَ سَابَقَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم» ع ن وَقَوْلُ ع ش لَا تَجُوزُ لِلنِّسَاءِ إلَخْ أَيْ: فَهِيَ حَرَامٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِوَضٌ فَهِيَ مَكْرُوهَةٌ، وَمُسَابَقَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِعَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - إنَّمَا هِيَ لِبَيَانِ الْجَوَازِ كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ
لِأَنَّهُنَّ لَسْنَ أَهْلًا لِلْحَرْبِ وَمِثْلِهِنَّ الْخَنَاثَى (كَذِي حَافِرٍ) مِنْ خَيْلٍ وَبِغَالٍ وَحَمِيرٍ (وَ) ذِي (خُفٍّ) مِنْ إبِلٍ وَفِيَلَةٍ (وَ) ذِي (نَصْلٍ) كَسِهَامٍ وَرِمَاحٍ وَمِسَلَّاتٍ (وَرَمْيٍ بِأَحْجَارٍ) بِيَدٍ أَوْ مِقْلَاعٍ بِخِلَافِ إشَالَتِهَا الْمُسَمَّاةِ بِالْعِلَاجِ وَالْمُرَامَاةِ بِهَا بِأَنْ يَرْمِيَهَا كُلٌّ مِنْهُمَا إلَى الْآخَرِ (وَمِنْجَنِيقٍ لَا كَطَيْرٍ وَصِرَاعٍ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَيُقَالُ بِضَمِّهِ (وَكُرَةِ مَحْجِنٍ وَبُنْدُقٍ وَعَوْمٍ وَشِطْرَنْجٍ) بِفَتْحِ وَكَسْرِ أَوَّلِهِ الْمُعْجَمِ وَالْمُهْمَلِ (وَخَاتَمٍ) وَوُقُوفٍ عَلَى رِجْلٍ وَمَعْرِفَةِ مَا بِيَدِهِ مِنْ شَفْعٍ وَوَتْرٍ وَمُسَابَقَةٍ بِسُفُنٍ وَأَقْدَامٍ (بِعِوَضٍ) فِيهَا لِأَنَّهَا لَا تَنْفَعُ فِي الْحَرْبِ وَأَمَّا «مُصَارَعَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رُكَانَةَ عَلَى شِيَاهٍ» كَمَا رَوَاهَا أَبُو دَاوُد فِي مَرَاسِيلِهِ فَأُجِيبَ عَنْهَا بِأَنَّ الْغَرَضَ أَنْ يُرِيَهُ شِدَّتَهُ لِيَسْلَمَ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَمَّا صَرَعَهُ فَأَسْلَمَ رَدَّ عَلَيْهِ غَنَمَهُ وَالْكَافُ مِنْ زِيَادَتِي وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي بِعِوَضٍ مَا إذَا خَلَتْ عَنْهُ الْمُسَابَقَةُ فَجَائِزَةٌ
(وَ) كَوْنُهُ (جِنْسًا) وَاحِدًا وَإِنْ اخْتَلَفَ نَوْعُهُ (أَوْ بَغْلًا وَحِمَارًا) فَيَجُوزُ وَإِنْ اخْتَلَفَ جِنْسُهُمَا لِتَقَارُبِهِمَا وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنْ زِيَادَتِي (وَعِلْمُ مَسَافَةٍ) بِالْأَذْرُعِ أَوْ الْمُعَايَنَةِ (وَ) عِلْمُ (مَبْدَإٍ) يَبْتَدِئَانِ مِنْهُ (مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَا رَاكِبَيْنِ أَوْ رَامِيَيْنِ (وَ) عِلْمُ (غَايَةٍ) يَنْتَهِيَانِ إلَيْهَا (لِرَاكِبَيْنِ وَ) كَذَا (لِرَامِيَيْنِ إنْ ذُكِرَتْ) أَيْ الْغَايَةُ فَلَوْ أَهْمَلَا الثَّلَاثَةَ أَوْ بَعْضَهَا وَشَرَطَ الْعِوَضَ لِمَنْ سَبَقَ
ــ
[حاشية البجيرمي]
قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُنَّ إلَخْ) عِلَّةٌ لِلْمَعْلُولِ مَعَ عِلَّتِهِ. (قَوْلُهُ: وَمِسَلَّاتٍ) هَلْ هِيَ الَّتِي يُخَاطُ بِهَا الظُّرُوفُ، أَوْ اسْمُ نَوْعٍ مِنْ الرِّمَاحِ، وَبَعْضُهُمْ عَطَفَ عَلَى الْمِسَلَّاتِ الْإِبَرَ ح ل، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُحْتَمَلُ كُلٌّ مِنْهُمَا، وَأَنَّهَا تُوضَعُ فِي الْقَوْسِ كَالنُّشَّابِ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: بِأَحْجَارٍ) الْبَاءُ فِيهِ لِلْمُلَابَسَةِ، وَفِي بِيَدِ لِلْآلَةِ فَقَوْلُهُ: وَمَنْجَنِيقٍ عَطْفٌ عَلَى بِأَحْجَارٍ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ مِنْ حَيْثُ كَوْنُ الْمَنْجَنِيقِ آلَةً لِلرَّمْيِ بِالْأَحْجَارِ فَتَكُونُ الْبَاءُ الدَّاخِلَةُ عَلَيْهِ لِلْآلَةِ، فَإِنْ عُطِفَ عَلَى بِيَدٍ كَانَ مُغَايِرًا تَدَبَّرْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ مِقْلَاعٍ) بِكَسْرِ الْمِيمِ كَمَا فِي الْمُخْتَارِ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ إشَالَتِهَا) أَيْ: فَتَحْرُمُ ع ش. (قَوْلُهُ: وَصِرَاعٍ) بِكَسْرِ الصَّادِ، وَسَبَقَ قَلَمُ ابْنِ الرِّفْعَةِ فَضَبَطَهُ بِضَمِّهَا، وَهُوَ الْمُسَمَّى عِنْدَ الْعَوَامّ بِالْمُخَاطَبَةِ قَالَ ع ن: وَالْأَكْثَرُ عَلَى حُرْمَتِهِ بِمَالٍ وَلَا تَجُوزُ عَلَى الْكِلَابِ وَلَا مُهَارَشَةُ الدِّيَكَةِ، وَمُنَاطَحَةُ الْكِبَاشِ بِلَا خِلَافٍ لَا بِعِوَضٍ وَلَا بِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ فِعْلَ ذَلِكَ سَفَهٌ، وَمِنْ فِعْلِ قَوْمِ لُوطٍ م ر. (قَوْلُهُ: وَكُرَةِ مِحْجَنٍ) الْكُرَةُ الْكُورَةُ، وَالْمِحْجَنُ عَصًا مُنْحَنِيَةُ الرَّأْسِ يَضْرِبُ بِهَا الصِّبْيَانُ الْكُورَةَ. اهـ. شَيْخُنَا، وَإِضَافَةُ الْكُرَةِ لِلْمِحْجَنِ؛ لِأَنَّهَا تُضْرَبُ بِهَا، وَالْهَاءُ عِوَضٌ عَنْ لَامِ الْكَلِمَةِ الَّتِي هِيَ الْوَاوُ؛ لِأَنَّ أَصْلَهَا كَرَوَ كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ وَقِ ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ:، وَبُنْدُقٍ) أَيْ: مَأْكُولٍ يُرْمَى بِهِ إلَى حُفْرَةٍ وَهُوَ مَا يَلْعَبُ بِهِ الصِّبْيَانُ أَيَّامَ الْعِيدِ بِخِلَافِ بُنْدُقِ الرَّصَاصِ، وَالطِّينِ فَإِنَّ الْمُسَابَقَةَ عَلَيْهِ صَحِيحَةٌ ح ل؛ لِأَنَّ لَهُ نِكَايَةً فِي الْحَرْبِ أَشَدَّ مِنْ السِّهَامِ م ر. (قَوْلُهُ: وَعَوْمٍ) وَهُوَ عِلْمٌ لَا يُنْسَى، وَأَمَّا الْغَطْسُ فِي الْمَاءِ، فَإِنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِالِاسْتِعَانَةِ فِي الْحَرْبِ فَكَالْعَوْمِ فَيَجُوزُ بِلَا عِوَضٍ، وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ مُطْلَقًا تَأَمَّلْ ع ن.
(قَوْلُهُ: وَخَاتَمٍ) أَيْ: بِأَنْ يَأْخُذَ خَاتَمًا، وَيَضَعَهُ فِي كَفَّهُ، وَيُنْطِطَهُ، وَيَلْقَاهُ بِظَهْرِ كَفَّهُ ثُمَّ يُدَحْرِجَهُ إلَى أَنْ يَصِلَ إلَى طَرَفِ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِهِ حَتَّى يُدْخِلَهُ فِي رَأْسِ ذَلِكَ الْأُصْبُعِ كَمَا هُوَ دَأْبُ أَهْلِ الشَّطَارَةِ. (قَوْلُهُ: بِعِوَضٍ) مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ فَلَا تَجُوزُ الْمُسَابَقَةُ عَلَى هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ أَيْ: قَوْلِهِ: لَا كَطَيْرٍ إلَخْ بِعِوَضٍ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لَا تَنْفَعُ فِي الْحَرْبِ) أَيْ: نَفْعًا لَهُ وَقْعٌ يُقْصَدُ فِيهِ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: رُكَانَةَ) بِكَسْرِ الرَّاءِ، وَتَخْفِيفِ الْكَافِ. (قَوْلُهُ: بِدَلِيلِ أَنَّهُ إلَخْ) فِي الِاسْتِدْلَالِ بِهِ شَيْءٌ لِجَوَازِ أَنَّهُ رَدَّهَا إحْسَانًا، وَتَأْلِيفًا، وَفِي الْخَصَائِصِ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ رَدَّهَا إلَيْهِ قَبْلَ إسْلَامِهِ تَأَمَّلْ ع ن وَالْمَحَلِّيُّ كَالشَّارِحِ فِي أَنَّهُ رَدَّهَا إلَيْهِ بَعْدَ إسْلَامِهِ قَالَ شَيْخُنَا ح ف: فَلْيُحَرَّرْ. اهـ.
وَمُصَارَعَتُهُ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ مُرَّةٍ بِشَاةٍ بِطَلَبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ لِأَنَّهُ «قَالَ لَهُ: هَلْ لَك أَنْ تُصَارِعَنِي فَقَالَ: عَلَى مَاذَا فَقَالَ: عَلَى شَاةٍ مِنْ الْغَنَمِ فَصَارَعَهُ فَأَخَذَ مِنْهُ شَاةً ثُمَّ قَالَ لَهُ: هَلْ لَك فِي الثَّانِيَةِ قَالَ: نَعَمْ فَصَارَعَهُ، وَأَخَذَ مِنْهُ شَاةً، وَكَذَا فِي الثَّالِثَةِ» كَمَا فِي الْخَصَائِصِ
(قَوْلُهُ: وَكَوْنُهُ جِنْسًا وَاحِدًا) هَذَا الشَّرْطُ يَجْرِي فِي الْمُنَاضَلَةِ، وَالرِّهَانِ فَلَا يَجُوزُ عَلَى سِهَامٍ، وَرِمَاحٍ كَمَا قَالَهُ الشَّوْبَرِيُّ. (قَوْلُهُ: لِتَقَارُبِهِمَا) أَخَذَ بَعْضُهُمْ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ أَبَوَيْ الْبَغْلِ حِمَارًا م ر وَحَجّ وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْبَغْلَ قَدْ لَا يَكُونُ أَحَدُ أَبَوَيْهِ حِمَارًا، وَهُوَ خِلَافُ الْمَعْرُوفِ مِنْ أَنَّ الْبَغْلَ إمَّا مُتَوَلِّدٌ بَيْنَ أُنْثَى مِنْ الْخَيْلِ، وَحِمَارٍ، أَوْ عَكْسُهُ، لَكِنْ أَخْبَرَنِي بَعْضُ مَنْ أَثِقُ بِهِ أَنَّ أَحَدَ أَبَوَيْ الْبَغْلِ قَدْ يَكُونُ بَقَرَةً بِأَنْ يُنْزَى عَلَيْهَا حِصَانٌ. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا الشَّرْطِ) أَيْ: لِأَنَّ هَذَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِ الْأَصْلِ: وَإِمْكَانُ سَبْقِ كُلِّ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّ الْإِمْكَانَ إنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ فَلِذَا قَالَ: وَالتَّصْرِيحُ إلَخْ ع ن. (قَوْلُهُ: أَوْ الْمُعَايَنَةِ) أَيْ: الْمُشَاهَدَةِ لَا يَخْفَى أَنَّ الْمُشَاهَدَةَ لَا تَحْتَاجُ إلَى زِيَادَةِ اشْتِرَاطِ عِلْمِ الْمَبْدَأِ، وَالْغَايَةِ فَلَعَلَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ: وَعِلْمُ مَبْدَأٍ، وَغَايَةٍ قَيْدٌ فِي مَسْأَلَةِ الزَّرْعِ خَاصَّةً عَلَى مَا فِيهِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا الرَّامِيَيْنِ) ذَكَرَ كَذَا لِيُفِيدَ أَنَّ قَوْلَهُ: إنْ ذُكِرَتْ خَاصٌّ بِالرَّامِيَيْنِ خِلَافًا لِمَا يُفْهَمُ مِنْ الْمَتْنِ مِنْ رُجُوعِهِ لِلْجَمِيعِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إعَادَةُ اللَّامِ تَمْنَعُ ذَلِكَ الْإِفْهَامَ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الرَّاكِبَيْنِ يُشْتَرَطُ فِيهِمَا عِلْمُ الْغَايَةِ ذُكِرَتْ، أَوْ لَمْ تُذْكَرْ وَفِيهِ أَنَّهَا إذَا لَمْ تُذْكَرْ كَيْفَ يَعْلَمَانِهَا؟ . وَيُجَابُ عَمَّا قَدْ، وَرَدَ عَلَى الْمُصَنِّفِ مِنْ الْإِيهَامِ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ
أَوْ قَالَا إنْ اتَّفَقَ السَّبْقُ دُونَ الْغَايَةِ لِوَاحِدٍ مِنَّا فَالْعِوَضُ لَهُ لَمْ يَصِحَّ لِلْجَهْلِ هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَغْلِبْ عُرْفٌ وَإِلَّا فَلَا يُشْتَرَطُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بَلْ يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَيْهِ وَذِكْرُ اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ بِالْمَسَافَةِ فِي الْمَرْكُوبِ مَعَ ذِكْرِ اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ بِالْمَبْدَأِ وَالْغَايَةِ فِي الرَّمْيِ مِنْ زِيَادَتِي أَمَّا إذَا لَمْ تُذْكَرْ الْغَايَةُ فِي الرَّامِيَيْنِ فَلَا يَأْتِي اشْتِرَاطُ الْعِلْمِ بِهَا فَلَوْ تَنَاضَلَا عَلَى أَنْ يَكُونَ السَّبْقُ لِأَبْعَدِهِمَا رَمْيًا وَلَا غَايَةً صَحَّ الْعَقْدُ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَأْتِي حِينَئِذٍ اشْتِرَاطُ الْعِلْمِ بِالْمَسَافَةِ أَيْضًا وَعَلَى ذَلِكَ يُشْتَرَطُ اسْتِوَاءُ الْقَوْسَيْنِ فِي الشِّدَّةِ وَاللِّينِ وَالسَّهْمَيْنِ فِي الْخِفَّةِ وَالرَّزَانَةِ (وَتَسَاوٍ) مِنْهُمَا (فِيهِمَا) فَلَوْ شَرَطَ تَقَدُّمَ مَبْدَأِ أَحَدِهِمَا أَوْ غَايَتِهِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مَعْرِفَةُ حِذْقِ الرَّاكِبِ أَوْ الرَّامِي وَجَوْدَةِ سَيْرِ الْمَرْكُوبِ وَذَلِكَ لَا يُعْرَفُ مَعَ تَفَاوُتِ الْمَسَافَةِ
(وَتَعْيِينِ الْمَرْكُوبِينَ وَلَوْ بِالْوَصْفِ وَالرَّاكِبَيْنِ وَالرَّامِيَيْنِ بِالْعَيْنِ) لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مَا مَرَّ آنِفًا وَلَا يُعْرَفُ إلَّا بِالتَّعْيِينِ (وَيَتَعَيَّنُونَ) أَيْ الْمَرْكُوبَانِ وَالرَّاكِبَانِ وَالرَّامِيَانِ (بِهَا) أَيْ بِالْعَيْنِ لَا بِالْوَصْفِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ فَلَا يَجُوزُ إبْدَالُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ (وَإِمْكَانُ سَبْقِ كُلٍّ) مِنْ الرَّاكِبَيْنِ أَوْ الرَّامِيَيْنِ (وَ) إمْكَانُ (قَطْعِهِ الْمَسَافَةَ بِلَا نُدُورٍ) فِيهِمَا فَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا ضَعِيفًا يَقْطَعُ بِتَخَلُّفِهِ أَوْ فَارِهَا يَقْطَعُ بِتَقَدُّمِهِ أَوْ كَانَ سَبْقُهُ مُمْكِنًا عَلَى نُدُورٍ أَوْ لَا يُمْكِنُهُ قَطْعُ الْمَسَافَةِ إلَّا عَلَى نُدُورٍ لَمْ يَجُزْ وَذِكْرُ تَعْيِينِ الرَّاكِبَيْنِ وَالرَّامِيَيْنِ وَتَعَيُّنِهِمَا وَإِمْكَانِ سَبْقِ كُلٍّ مِنْ الرَّامِيَيْنِ وَإِمْكَانِ قَطْعِ الْمَسَافَةِ وَبِلَا نُدُورٍ مَعَ التَّصْرِيحِ بِقَوْلِي بِهَا مِنْ زِيَادَتِي وَتَعْبِيرِي هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي بِالْمَرْكُوبِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْفَرَسِ
(وَعُلِمَ عِوَضٌ) عَيْنًا كَانَ أَوْ دَيْنًا كَالْأُجْرَةِ فَلَوْ شَرَطَا عِوَضًا مَجْهُولًا كَثَوْبٍ غَيْرِ مَوْصُوفٍ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ (وَيُعْتَبَرُ) لِصِحَّتِهَا (عِنْدَ شَرْطِهِ مِنْهُمَا مُحَلِّلٌ كُفْءٍ هُوَ) لَهُمَا فِي الرُّكُوبِ وَغَيْرِهِ (وَ) كُفْءِ (مَرْكُوبِهِ) الْمُعَيَّنِ لِمَرْكُوبَيْهِمَا (يَغْنَمُ) إنْ سَبَقَ (وَلَا يَغْرَمُ) إنْ لَمْ يَسْبِقْ (فَإِنْ سَبَقَهُمَا أَخَذَ الْعِوَضَيْنِ) جَاءَ مَعًا أَوْ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ (أَوْ سَبَقَاهُ) وَجَاءَ مَعًا (أَوْ لَمْ يَسْبِقْ أَحَدٌ فَلَا شَيْءَ لِأَحَدٍ أَوْ جَاءَ مَعَ أَحَدِهِمَا) وَتَأَخَّرَ الْآخَرُ (فَعِوَضُ هَذَا لِنَفْسِهِ وَعِوَضُ الْمُتَأَخِّرِ لِلْمُحَلِّلِ وَمَنْ مَعَهُ) لِأَنَّهُمَا سَبَقَاهُ (وَإِلَّا) بِأَنْ تَوَسَّطَهُمَا أَوْ سَبَقَاهُ وَجَاءَ مُرَتَّبَيْنِ أَوْ سَبَقَهُ أَحَدُهُمَا وَجَاءَ مَعَ الْمُتَأَخِّرِ (فَعِوَضُ الْمُتَأَخِّرِ لِلسَّابِقِ) لِسَبْقِهِ لَهُمَا أَمَّا إذَا كَانَ الشَّرْطُ مِنْ غَيْرِهِمَا أَمَّا مَا كَانَ أَوْ غَيْرُهُ كَقَوْلِهِ مَنْ سَبَقَ مِنْكُمَا فَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ أَوْ عَلَيَّ كَذَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا كَقَوْلِهِ إنْ سَبَقَتْنِي فَلَكَ عَلَيَّ كَذَا وَإِنْ سَبَقْتُك فَلَا شَيْءَ لِي عَلَيْك فَيَصِحُّ بِغَيْرِ مُحَلِّلٍ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الشَّرْطُ
ــ
[حاشية البجيرمي]
الْغَايَةِ فِي الرَّاكِبَيْنِ لَمْ يُقَيِّدْ الْعِلْمَ بِذِكْرِهَا، وَأَمَّا فِي الرَّامِيَيْنِ فَيُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِهَا إنْ ذُكِرَتْ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ فِي مَفْهُومِ الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: أَوْ قَالَا: إنْ اتَّفَقَ السَّبْقُ) مَفْهُومُ قَوْلِهِ: يَنْتَهِيَانِ إلَيْهَا، وَقَوْلُهُ: دُونَ الْغَايَةِ أَيْ: قَبْلَهَا، وَقَوْلُهُ: لِلْجَهْلِ أَيْ: بِمَحَلِّ السَّبَقِ. (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَغْلِبْ عُرْفٌ) أَيْ: فِي عِلْمِ الْمَسَافَةِ، وَمَا بَعْدَهَا ع ش. (قَوْلُهُ: مَعَ ذِكْرِ اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ) لَا يُقَالُ: يَلْزَمُ مِنْ الْعِلْمِ بِالْمَبْدَأِ، وَالْغَايَةُ الْعِلْمُ بِالْمَسَافَةِ.؛ لِأَنَّا نَقُولُ ذَلِكَ مَمْنُوعٌ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ عِلْمُ مَا يَبْدَآنِ مِنْهُ، وَمَا يَنْتَهِيَانِ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ مُعَايَنَةِ مَا بَيْنَهُمَا، أَوْ ذَرْعِهِ تَأَمَّلْ ع ن.
(قَوْلُهُ: عَلَى أَنْ يَكُونَ السَّبَقُ) بِفَتْحِ الْبَاءِ أَيْ: الْمَالُ الْمَشْرُوطُ. (قَوْلُهُ: وَبِذَلِكَ) أَيْ: بِقَوْلِهِ: صَحَّ الْعَقْدُ قَالَ سم: وَهَذَا يُوجِبُ صُعُوبَةً فِي الْمَتْنِ فَتَأَمَّلْ. اهـ. لِأَنَّ مُقْتَضَى الْمَتْنِ أَنَّ عِلْمَ الْمَسَافَةِ شَرْطٌ مُطْلَقًا سَوَاءٌ ذُكِرَتْ الْغَايَةُ أَمْ لَا. (قَوْلُهُ: اشْتِرَاطُ الْعِلْمِ بِالْمَسَافَةِ) اُنْظُرْ الْمَبْدَأَ سم. (قَوْلُهُ: وَعَلَى ذَلِكَ إلَخْ) أَيْ: عَلَى قَوْلِهِ وَلَا غَايَةَ قَالَ سم: وَفِيهِ إشْعَارٌ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ اسْتِوَائِهِمَا فِيمَا ذُكِرَ إذَا ذُكِرَتْ الْغَايَةُ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ. .
(قَوْلُهُ: وَالسَّهْمَيْنِ) أَيْ: اللَّذَيْنِ يُوضَعَانِ فِي الْقَوْسَيْنِ. (قَوْلُهُ: وَالرَّزَانَةِ) هِيَ ضِدُّ الْخِفَّةِ. (قَوْلُهُ: فِيهِمَا) أَيْ: فِي الْمَبْدَأِ، وَالْغَايَةِ ع ن
(قَوْلُهُ: وَالرَّاكِبَيْنِ) مَحَلُّ اشْتِرَاطِ تَعْيِينِهِمَا إذَا كَانَ الْعِوَضُ مِنْ غَيْرِهِمَا، وَإِلَّا فَلَا مَعْنًى لِاشْتِرَاطِ تَعْيِينِهِمَا لِتَعَيُّنِهِمَا بِالْعَقْدِ. (قَوْلُهُ: مَا مَرَّ آنِفًا) أَيْ: مَعْرِفَةُ حِذْقِ الرَّاكِبِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَيَتَعَيَّنُونَ بِهَا) فَإِنْ، وَقَعَ مَوْتٌ انْفَسَخَ الْعَقْدُ، وَقَوْلُهُ: لَا بِالْوَصْفِ أَيْ: فَلَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِمَوْتِ الْفَرَسِ ع ن. (قَوْلُهُ: فَلَا يَجُوزُ إبْدَالُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ) أَيْ: إذَا عُيِّنَ الْمَرْكُوبَانِ بِالْعَيْنِ، وَأَمَّا إذَا عُيِّنَا بِالْوَصْفِ فَيَجُوزُ الْإِبْدَالُ ع ن. (قَوْلُهُ: أَوْ فَارِهًا) أَيْ: جَيِّدَ السَّيْرِ جَوْهَرِيٌّ ع ش. (قَوْلُهُ: وَتَعَيُّنُهُمَا) أَيْ: فِي قَوْلِهِ: وَيَتَعَيَّنُونَ بِهَا فَالتَّعَيُّنُ أَثَرُ التَّعْيِينِ. (قَوْلُهُ: مَعَ التَّصْرِيحِ إلَخْ) لِأَنَّ الْأَصْلَ قَالَ: وَتَعْيِينُ الْفَرَسَيْنِ، وَيَتَعَيَّنَانِ فَقَوْلُهُ: وَيَتَعَيَّنَانِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بِالْعَيْنِ، وَأَنْ يَكُونَ بِالْوَصْفِ فَالتَّصْرِيحُ بِالْعَيْنِ هُوَ الَّذِي زَادَهُ
(قَوْلُهُ: وَعُلِمَ عِوَضٌ) لِأَنَّهُ عَقْدٌ تَرَدَّدَ بَيْنَ الْإِجَارَةِ، وَالْجَعَالَةِ وَلَا بُدَّ فِيهِمَا مِنْ عِلْمِ الْعِوَضِ سم. (قَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ) أَيْ: وَتَجِبُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ فِي هَذَا كَغَيْرِهَا مِنْ صُوَرِ الْمُسَابَقَةِ الْفَاسِدَةِ م ر ع ش. (قَوْلُهُ: مُحَلِّلٌ) لِأَنَّهُ حَلَّلَ الْعِوَضَ مِنْهُمَا بَعْدَ أَنْ كَانَ مُحَرَّمًا. (قَوْلُهُ: كُفْءٌ) هُوَ بِتَثْلِيثِ أَوَّلِهِ م ر، وَأَبْرَزَ الضَّمِيرَ لِعَطْفِ مَا بَعْدَهُ عَلَى الضَّمِيرِ الْمُسْتَكِنِّ. (قَوْلُهُ: يَغْنَمُ وَلَا يَغْرَمُ) أَيْ: لَا بُدَّ مِنْ شَرْطِ ذَلِكَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ ح ل. (قَوْلُهُ: فَإِنْ سَبَقَهُمَا إلَخْ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَالصُّوَرُ الْمُمْكِنَةُ فِي الْمُحَلِّلِ ثَمَانِيَةٌ: أَنْ يَسْبِقَهُمَا، وَيَجِيئَا مَعًا، أَوْ مُرَتَّبًا، أَوْ يَسْبِقَاهُ، وَيَجِيئَا مَعًا، أَوْ مُرَتَّبًا، أَوْ يَتَوَسَّطَ بَيْنَهُمَا، أَوْ يَكُونَ مَعَ أَوَّلِهِمَا، أَوْ ثَانِيهِمَا، أَوْ تَجِيءَ الثَّلَاثَةُ مَعًا وَلَا يَخْفَى الْحُكْمُ فِيهَا. أَقُولُ: حُكْمُ الْأَوَّلَيْنِ يَأْخُذُ الْمُحَلِّلُ الْجَمِيعَ، وَالثَّالِثَةِ لَا شَيْءَ، وَالرَّابِعَةِ لِلْأَوَّلِ، وَالْخَامِسَةِ كَذَلِكَ، وَالسَّادِسَةِ لِلْأَوَّلِ، وَلِلْمُحَلِّلِ، وَالسَّابِعَةِ لِلْأَوَّلِ، وَالثَّامِنَةِ لَا شَيْءَ عَمِيرَةُ ز ي.
(قَوْلُهُ: مِنْ بَيْتِ الْمَالِ) وَيَكُونُ مِنْ سَهْمِ
الْمَصَالِحِ
قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ س ل. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ إلَخْ) أَعَادَهُ مَعَ أَنَّهُ مَنْطُوقُ الْمَتْنِ لِأَجْلِ