المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

أَوْ أَقْرَاءٍ؛ لِأَنَّ آخِرَ الْمُدَّةِ مَجْهُولٌ (أَوْ) كَانَ (مُسْتَعَارًا أَوْ - حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد - جـ ٤

[البجيرمي]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الطَّلَاقِ] [

- ‌أَرْكَانُ الطَّلَاق]

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ لِلزَّوْجَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ بِنِيَّةِ الْعَدَدِ فِيهِ وَمَا يُذْكَرْ مَعَهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ وَغَيْرِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْأَوْقَاتِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْحَمْلِ وَالْحَيْضِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِشَارَةِ لِلطَّلَاقِ بِالْأَصَابِعِ وَفِي غَيْرِهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِي أَنْوَاعٍ مِنْ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ

- ‌(كِتَابُ الرَّجْعَةِ)

- ‌[أَرْكَانُ الرَّجْعَة]

- ‌(كِتَابُ الْإِيلَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الظِّهَارِ)

- ‌(كِتَابُ الْكَفَّارَةِ)

- ‌(كِتَابُ اللِّعَانِ وَالْقَذْفِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي قَذْفِ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ

- ‌(فَصْلٌ) . فِي كَيْفِيَّةِ اللِّعَانِ وَشَرْطِهِ وَثَمَرَتِهِ

- ‌(كِتَابُ الْعِدَدِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي تَدَاخُلِ عِدَّتَيْ امْرَأَةٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُعَاشَرَةِ الْمُفَارِقِ الْمُعْتَدَّةَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ

- ‌(بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الرَّضَاعِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي طُرُوُّ الرَّضَاعِ عَلَى النِّكَاحِ مَعَ الْغُرْمِ بِسَبَبِ قَطْعِهِ النِّكَاحَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِقْرَارِ بِالرَّضَاعِ، وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ

- ‌(كِتَابُ النَّفَقَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي مُوجِبِ الْمُؤَنِ وَمُسْقِطَاتِهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِي حُكْمِ الْإِعْسَارِ بِمُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي مُؤْنَةِ الْقَرِيبِ

- ‌(فَصْلٌ) .فِي الْحَضَانَةِ

- ‌(فَصْلٌ) .فِي مُؤْنَةِ الْمَمْلُوكِ

- ‌(كِتَابُ الْجِنَايَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْجِنَايَةِ مِنْ اثْنَيْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ الْقَوَدِ فِي النَّفْسِ

- ‌[فَصْلٌ تَغَيُّرِ حَالِ الْمَجْرُوحِ بِحُرِّيَّةٍ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُعْتَبَرُ فِي قَوَدِ الْأَطْرَافِ، وَالْجِرَاحَاتِ

- ‌(بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقَوَدِ، وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ وَمُسْتَوْفِيهِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي اخْتِلَافِ مُسْتَحِقِّ الدَّمِ، وَالْجَانِي

- ‌(فَصْلٌ)فِي مُسْتَحِقِّ الْقَوَدِ وَمُسْتَوْفِيهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجَبُ الْعَمْدِ، وَالْعَفْوِ

- ‌(كِتَابُ الدِّيَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجِبِ مَا دُونَ النَّفْسِ مِنْ الْجُرْحِ وَنَحْوِهِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي مُوجَبِ إبَانَةِ الْأَطْرَافِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي مُوجَبِ إزَالَةِ الْمَنَافِعِ

- ‌(فَرْعٌ)فِي اجْتِمَاعِ جِنَايَاتٍ عَلَى أَطْرَافٍ وَلَطَائِفَ فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْجِنَايَةِ الَّتِي لَا تَقْدِيرَ لِأَرْشِهَا

- ‌(بَابُ مُوجِبَاتِ الدِّيَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يُوجِبُ الشَّرِكَةَ فِي الضَّمَانِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ فِي الْعَاقِلَةِ وَكَيْفِيَّةِ تَأْجِيلِ مَا تَحْمِلُهُ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي جِنَايَةِ الرَّقِيقِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْغُرَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ.، وَالْأَصْلُ فِيهَا

- ‌(بَابُ دَعْوَى الدَّمِ)

- ‌[مَا يَجِبُ بِالْقَسَامَةِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ مُوجِبُ الْقَوَدِ وَمُوجِبُ الْمَالِ بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ مِنْ إقْرَارٍ وَشَهَادَةٍ

- ‌(كِتَابُ الْبُغَاةِ)

- ‌[شَهَادَةُ الْبُغَاة]

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ

- ‌[مَا تَنْعَقِدُ بِهِ الْإِمَامَةُ]

- ‌(كِتَابُ الرِّدَّةِ)

- ‌[وُجُوبُ اسْتِتَابَةُ الْمُرْتَدّ]

- ‌(كِتَابُ الزِّنَا)

- ‌[تَعْرِيفُ الْمُحْصَنُ]

- ‌[مَا يَثْبُتُ بِهِ الزِّنَا]

- ‌(كِتَابُ حَدِّ الْقَذْفِ)

- ‌[شُرُوط حَدِّ الْقَاذِفِ]

- ‌[شُرُوط الْمَقْذُوفِ]

- ‌(خَاتِمَةٌ)إذَا سَبَّ شَخْصٌ آخَرَ

- ‌(كِتَابُ السَّرِقَةِ)

- ‌[أَرْكَانُ السَّرِقَةِ]

- ‌[شُرُوط السَّارِقِ]

- ‌[شُرُوط الْمَسْرُوقِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا لَا يَمْنَعُ الْقَطْعَ وَمَا يَمْنَعُهُ وَمَا يَكُونُ حِرْزًا لِشَخْصٍ دُونَ آخَرَ

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَةُ وَمَا يُقْطَعُ بِهَا وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(بَابُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي اجْتِمَاعِ عُقُوبَاتٍ عَلَى وَاحِدٍ

- ‌(كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالتَّعَازِيرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّعْزِيرُ

- ‌(كِتَابُ الصِّيَالِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا تُتْلِفُهُ الدَّوَابُّ

- ‌(كِتَابُ الْجِهَادِ)

- ‌[حُكْم الْجِهَادِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَحْكَام تَتَعَلَّق بِالْغَزْوِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي حُكْمِ الْأَسْرِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْأَمَانِ مَعَ الْكُفَّارِ

- ‌(كِتَابُ الْجِزْيَةِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْجِزْيَةَ]

- ‌[شُرُوط الْعَاقِدِ فِي الْجِزْيَةَ]

- ‌[شُرُوط الْمَعْقُودِ لَهُ فِي عَقْدِ الْجِزْيَةَ]

- ‌[شُرُوط الْمَكَانِ فِي عَقْدِ الْجِزْيَةَ]

- ‌[شُرُوط الْمَالِ فِي عَقْدِ الْجِزْيَةَ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْجِزْيَةِ

- ‌(كِتَابُ الْهُدْنَةِ)

- ‌[كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحُ]

- ‌[أَرْكَانُ الذَّبْحِ]

- ‌[شُرُوط الذَّبْحِ]

- ‌[شُرُوط الذَّابِحِ]

- ‌[شُرُوط الذَّبِيحِ]

- ‌[شُرُوط ألة الذَّبْح]

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يُمْلَكُ بِهِ الصَّيْدُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ)

- ‌(التَّضْحِيَةُ سُنَّةٌ) مُؤَكَّدَةٌ

- ‌[شُرُوطُ التَّضْحِيَةِ]

- ‌[مَا تُجْزِئُ بِهِ الْأُضْحِيَّة]

- ‌[وَقْتُ التَّضْحِيَةِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْعَقِيقَةِ

- ‌[أَحْكَام الْعَقِيقَة]

- ‌(كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْمُسَابَقَةِ)

- ‌[شُرُوطُ الْمُسَابَقَةِ]

- ‌[شُرُوطُ الْمُنَاضَلَةِ]

- ‌(كِتَابُ الْأَيْمَانِ)

- ‌حُرُوفِ الْقَسَمِ) الْمَشْهُورَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي صِفَةِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَلِفِ عَلَى السُّكْنَى وَالْمُسَاكَنَةِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَلِفِ عَلَى أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ مَعَ بَيَانِ مَا يَتَنَاوَلُهُ بَعْضُ الْمَأْكُولَاتِ

- ‌[فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مَنْثُورَةٍ فِي الْأَيْمَان]

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْحَلِفِ عَلَى أَنْ لَا يَفْعَلَ كَذَا

- ‌(كِتَابُ النَّذْرِ)

- ‌[أَرْكَانُ النَّذْرِ]

- ‌(وَالنَّذْرُ ضَرْبَانِ)

- ‌[الْأَوَّلُ نَذْرُ اللَّجَاجِ]

- ‌[الثَّانِي نَذْرُ التَّبَرُّر]

- ‌(فَصْلٌ) فِي نَذْرِ الْإِتْيَانِ إلَى الْحَرَمِ أَوْ بِنُسُكٍ أَوْ غَيْرِهِ

- ‌(كِتَابُ الْقَضَاءِ)

- ‌[حُكْم تَوَلِّي الْقَضَاءِ]

- ‌[شُرُوطُ الْقَاضِي]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَقْتَضِي انْعِزَالَ الْقَاضِي أَوْ عَزْلَهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي آدَابِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(بَابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الدَّعْوَى بِعَيْنٍ غَائِبَةٍ

- ‌(فَصْلٌ) . فِي بَيَانِ مَنْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي غَيْبَتِهِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(بَابُ الْقِسْمَةِ)

- ‌[النَّوْع الْأَوَّلُ الْقِسْمَةُ بِالْأَجْزَاءِ]

- ‌(الثَّانِي) الْقِسْمَةُ (بِالتَّعْدِيلِ)

- ‌(الثَّالِثُ) الْقِسْمَةُ (بِالرَّدِّ)

- ‌(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

- ‌[أَرْكَانُ الشَّهَادَة]

- ‌[شُرُوط الشَّاهِد]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يُعْتَبَرْ فِيهِ شَهَادَةُ الرِّجَالِ وَتَعَدُّدُ الشُّهُودِ وَمَا لَا يُعْتَبَرُ]

- ‌[شُرُوط الشَّهَادَة بِالْفِعْلِ أَوْ بِالْقَوْلِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا وَكِتَابَةِ الصَّكِّ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي رُجُوعِ الشُّهُودِ عَنْ شَهَادَتِهِمْ

- ‌(كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِجَوَابِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَيْفِيَّةِ الْحَلِفِ وَضَابِطِ الْحَالِفِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي النُّكُولِ

- ‌[فَصْلٌ فِي تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْقَائِفِ

- ‌[شُرُوطُ الْقَائِفِ]

- ‌(كِتَابُ الْإِعْتَاقِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْإِعْتَاق]

- ‌[شُرُوط المعتق]

- ‌[شُرُوطُ الْعَتِيقِ]

- ‌[شُرُوطُ الصِّيغَةِ فِي الْعِتْق]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْعِتْقِ بِالْبَعْضِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِعْتَاقِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَبَيَانِ الْقُرْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْوَلَاءِ

- ‌(كِتَابُ التَّدْبِيرِ)

- ‌[أَرْكَانُ التَّدْبِير]

- ‌[شُرُوطُ مَحِلّ التَّدْبِير]

- ‌[شُرُوطُ الصِّيغَةِ فِي التَّدْبِير]

- ‌[شُرُوط الْمَالِكِ فِي التَّدْبِير]

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ حَمْلِ الْمُدَبَّرَةِ وَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهَا بِصِفَةٍ مَعَ مَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(كِتَابُ الْكِتَابَةِ)

- ‌[حُكْم الْكِتَابَةِ سُنَّةٌ]

- ‌[أَرْكَانُ الْكِتَابَة]

- ‌[شُرُوط السَّيِّد الْمُكَاتَب]

- ‌[شُرُوط الْعِوَضِ فِي الْكِتَابَة]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ وَمَا يُسَنُّ لَهُ وَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَحُكْمِ وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي لُزُومِ الْكِتَابَةِ وَجَوَازِهَا وَمَا يَعْرِضُ لَهَا وَحُكْمِ تَصَرُّفَاتِ الْمُكَاتَبِ وَغَيْرِهَا]

- ‌ قُتِلَ الْمُكَاتَبُ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْكِتَابَةِ الْبَاطِلَةِ وَالْفَاسِدَةِ

- ‌(كِتَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ)

الفصل: أَوْ أَقْرَاءٍ؛ لِأَنَّ آخِرَ الْمُدَّةِ مَجْهُولٌ (أَوْ) كَانَ (مُسْتَعَارًا أَوْ

أَوْ أَقْرَاءٍ؛ لِأَنَّ آخِرَ الْمُدَّةِ مَجْهُولٌ (أَوْ) كَانَ (مُسْتَعَارًا أَوْ مُكْتَرًى وَانْقَضَتْ مُدَّتُهُ) أَيْ الْمُكْتَرَى (انْتَقَلَتْ) مِنْهُ (إنْ امْتَنَعَ الْمَالِكُ) مِنْ بَقَائِهِمَا بِيَدِ الزَّوْجِ بِأَنْ رَجَعَ الْمُعِيرُ وَلَمْ يَرْضَ بِإِجَارَتِهِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَامْتَنَعَ الْمُكْرِي مِنْ تَجْدِيدِ الْإِجَارَةِ بِذَلِكَ وَكَامْتِنَاعِهِ خُرُوجُهُ عَنْ أَهْلِيَّةِ التَّبَرُّعِ فِي الْمَسْكَنِ بِنَحْوِ جُنُونٍ أَوْ سَفَهٍ (أَوْ) كَانَ مِلْكًا (لَهَا تَخَيَّرَتْ) بَيْنَ الِاسْتِمْرَارِ فِيهِ بِإِعَارَةٍ أَوْ إجَارَةٍ وَالِانْتِقَالِ مِنْهُ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا إذْ لَا يَلْزَمُهَا بَذْلُهُ بِإِعَارَةٍ وَلَا بِإِجَارَةٍ، فَقَوْلُ الْأَصْلِ اسْتَمَرَّتْ أَيْ جَوَازًا؛ لِئَلَّا يُخَالِفَ ذَلِكَ وَإِنْ أَشْعَرَ كَلَامُهُ بِالْوُجُوبِ (كَمَا لَوْ كَانَ) الْمَسْكَنُ (خَسِيسًا) فَتُخَيَّرُ بَيْنَ الِاسْتِمْرَارِ فِيهِ وَطَلَبِ النَّقْلِ إلَى لَائِقٍ بِهَا (وَيُخَيَّرُ) هُوَ (إنْ كَانَ نَفِيسًا) بَيْنَ إبْقَائِهَا فِيهِ وَنَقْلِهَا إلَى مَسْكَنٍ لَائِقٍ بِهَا وَيَتَحَرَّى الْمَسْكَنَ الْأَقْرَبَ إلَى الْمَنْقُولِ عَنْهُ بِحَسَبِ مَا يُمْكِنُ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وُجُوبُهُ وَاسْتَبْعَدَهُ الْغَزَالِيُّ وَتَرَدَّدَ فِي الِاسْتِحْبَابِ.

(وَلَيْسَ لَهُ) وَلَوْ أَعْمَى (مُسَاكَنَتُهَا وَلَا مُدَاخَلَتُهَا) فِي مَسْكَنٍ لِمَا يَقَعُ فِيهِمَا مِنْ الْخَلْوَةِ بِهَا وَهِيَ حَرَامٌ كَالْخَلْوَةِ بِأَجْنَبِيَّةٍ (إلَّا فِي دَارٍ وَاسِعَةٍ مَعَ مُمَيِّزٍ بَصِيرٍ مَحْرَمٍ لَهَا مُطْلَقًا) أَيْ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى (أَوْ) مَعَ مُمَيِّزٍ بَصِيرٍ مَحْرَمٍ لَهُ (أُنْثَى أَوْ حَلِيلَةٍ) مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ أَمَةٍ (أَوْ) فِي (دَارٍ بِهَا نَحْوُ حُجْرَةٍ) كَطَبَقَةٍ (وَانْفَرَدَ كُلٌّ) مِنْهُمَا (بِوَاحِدَةٍ بِمَرَافِقِهَا كَمَطْبَخٍ وَمُسْتَرَاحٍ وَمَمَرٍّ) وَمَرْقًى (وَأُغْلِقَ بَابٌ بَيْنَهُمَا) أَوْ سُدَّ وَهُوَ أَوْلَى فَيَجُوزُ ذَلِكَ فِي الصُّورَتَيْنِ وَلَوْ بِلَا مَحْرَمٍ أَوْ نَحْوِهِ فِي الثَّانِيَةِ لِانْتِفَاءِ الْمَحْذُورِ فِيهِ لَكِنَّهُ يُكْرَهُ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ مَعَهُ النَّظَرُ وَلَا عِبْرَةَ فِي الْأُولَى بِمَجْنُونٍ أَوْ صَغِيرٍ لَا يُمَيِّزُ وَتَعْبِيرِي فِيهِمَا بِمَا ذُكِرَ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ زِيَادَاتٍ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمَا ذَكَرَهُ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي الْحَلِيلَةِ كَوْنُهَا ثِقَةً، وَأَنَّ غَيْرَ الْمَحْرَمِ مِمَّنْ يُبَاحُ نَظَرُهُ كَامْرَأَةٍ أَوْ مَمْسُوحٍ ثِقَتَيْنِ كَالْمَحْرَمِ فِيمَا ذَكَرَ.

[دَرْس]

(بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ)

هُوَ لُغَةً طَلَبُ الْبَرَاءَةِ، وَشَرْعًا: التَّرَبُّصُ بِالْمَرْأَةِ مُدَّةً بِسَبَبِ مِلْكِ الْيَمِينِ حُدُوثًا أَوْ زَوَالًا لِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ أَوْ تَعَبُّدًا.

وَهَذَا جَرَى عَلَى الْأَصْلِ وَإِلَّا فَقَدْ يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَأَنْ وَطِئَ أَمَةَ غَيْرِهِ ظَانًّا أَنَّهَا أَمَتُهُ عَلَى أَنَّ حُدُوثَ مِلْكِ الْيَمِينِ أَوْ زَوَالَهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ بَلْ الشَّرْطُ كَمَا سَيَأْتِي حُدُوثُ حِلِّ التَّمَتُّعِ بِهِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

إلَى الْأَقْرَاءِ.

لَمْ يَنْفَسِخْ وَيُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي وَانْظُرْ لَوْ رَاجَعَهَا وَسَقَطَتْ الْعِدَّةُ هَلْ يَبْطُلُ خِيَارُهُ أَوْ لَا شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ أَوْ أَقْرَاءٍ) سَوَاءٌ كَانَ لَهَا عَادَةٌ أَمْ لَا لِأَنَّهَا قَدْ تَخْتَلِفُ وَأَقُولُ لَمْ يُنْظَرْ فِي عِدَّةِ الْأَشْهُرِ إلَى أَنَّهَا قَدْ تَنْتَقِلُ إلَى الْأَقْرَاءِ إذَا وَصَلَتْ إلَى سِنٍّ يَحْتَمِلُ ذَلِكَ أَيْ الِانْتِقَالَ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ لِأَنَّ آخِرَ الْمُدَّةِ مَجْهُولٌ) جَهْلُهُ فِي الْأَقْرَاءِ ظَاهِرٌ، وَأَمَّا فِي وَضْعِ الْحَمْلِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي هَلْ تَضَعُهُ بَعْدَ مُضِيِّ أَقَلِّهِ أَوْ غَالِبِهِ أَوْ أَكْثَرِهِ لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ آخِرَهُ مَعْلُومٌ وَهُوَ بُلُوغُ أَرْبَعِ سِنِينَ إلَّا أَنْ يُقَالَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَمُوتَ وَلَا يَنْزِلَ مِنْ بَطْنِهَا فَلَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا مَا دَامَ فِي بَطْنِهَا فَالْآخَرُ حِينَئِذٍ مَجْهُولٌ حَتَّى فِي وَضْعِ الْحَمْلِ، وَفِيهِ أَنَّ هَذَا لَا يَرِدُ بَعْدَ التَّوْجِيهِ الْمُتَقَدِّمِ. (قَوْلُهُ فَتَتَخَيَّرُ بَيْنَ الِاسْتِمْرَارِ إلَخْ) وَلَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ رِضَاهَا بِهِ قَبْلَ الْفِرَاقِ لِأَنَّهَا قَدْ تَفْعَلُ ذَلِكَ لِدَوَامِ الصُّحْبَةِ وَقَدْ انْقَطَعَتْ سم. (قَوْلُهُ وَيَتَحَرَّى) أَيْ: وُجُوبًا فَقَوْلُهُ: وُجُوبُهُ مُعْتَمَدٌ.

. (قَوْلُهُ وَلَا مُدَاخَلَتُهَا) أَيْ: دُخُولُ مَحَلٍّ هِيَ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى جِهَةِ الْمُسَاكَنَةِ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ فِيهِمَا) أَيْ الْمُسَاكَنَةِ وَالْمُدَاخَلَةِ. (قَوْلُهُ بِأَجْنَبِيَّةٍ) أَيْ: أَصَالَةً فَلَا يَرُدُّ أَنَّهَا صَارَتْ أَجْنَبِيَّةً. (قَوْلُهُ أَوْ حَلِيلَةٌ) أَيْ: الَّتِي يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا وَقِيلَ الَّتِي تَحِلُّ مَعَهُ فِي فِرَاشٍ وَاحِدٍ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ نَحْوُ حُجْرَةٍ) أَيْ جِنْسِهَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: وَانْفِرَادُ كُلٍّ بِوَاحِدَةٍ وَهِيَ كُلُّ بِنَاءٍ مَحُوطٍ م ر (قَوْلُهُ وَأُغْلِقَ) أَيْ: وُجُوبًا قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَسُمِّرَ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ بَابٌ بَيْنَهُمَا) أَيْ: عَلَى الدَّوَامِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ أَوْ سَدٌّ وَلَا يَظْهَرُ هَذَا إلَّا فِي عُلْوٍ وَسُفْلٍ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ.

(قَوْلُهُ كَوْنُهَا ثِقَةً) بِحَيْثُ يَمْنَعُ وُجُودُهَا وُقُوعَ فَاحِشَةٍ بِحَضْرَتِهَا، وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْأَعْمَى الْفَطِنَ مُلْحَقٌ بِالْبَصِيرِ، وَسَكَتَ عَنْ مَحْرَمِهَا وَمَحْرَمِهِ الْأُنْثَى وَظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثِقَةً وَمُقْتَضَى كَلَامِ شَيْخِنَا أَنَّ مَحْرَمَهَا لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ ثِقَةً بِخِلَافٍ مَحْرَمِهِ ح ل.

[بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ]

ِ بِالْمَدِّ، وَذَكَرَهُ عَقِبَ الْعِدَّةِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي أَصْلِ الْبَرَاءَةِ م ر، وَسُمِّيَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ طَلَبَ فِيهِ أَقَلَّ مَا يَدُلُّ عَلَى الْبَرَاءَةِ. ا. هـ (قَوْلُهُ: التَّرَبُّصُ بِالْمَرْأَةِ) أَيْ: صَبْرُ الْمَرْأَةِ فَلَعَلَّ الْبَاءَ زَائِدَةٌ، وَلِذَا أَسْقَطَهَا م ر، وَزَادَهَا هُنَا دُونَ الْعِدَّةِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ التَّرَبُّصَ قَدْ يَكُونُ مِنْ السَّيِّدِ، وَقَالَ الْمَرْأَةَ دُونَ الْأَمَةِ إشَارَةً إلَى أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِي الْحُرَّةِ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِ الْمَتْنِ، وَبِزَوَالِ فِرَاشٍ لَهُ عَنْ أَمَةٍ بِعِتْقِهَا.

(قَوْلُهُ: حُدُوثًا) كَالشِّرَاءِ، أَوْ زَوَالًا كَالْعِتْقِ، وَهُمَا تَمْيِيزَانِ مُحَوَّلَانِ عَنْ الْمُضَافِ، وَقَوْلُهُ: لِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ عِلَّةٌ لِلتَّرَبُّصِ مَعَ سَبَبِهِ. (قَوْلُهُ:، أَوْ تَعَبُّدًا) كَالصَّغِيرَةِ، وَالْآيِسَةِ ع ش، وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ أَيْ: أَوْ لِلتَّعَبُّدِ، وَلَيْسَ مَعْطُوفًا عَلَى حُدُوثًا (قَوْلُهُ:، وَهَذَا) أَيْ: قَوْلُهُ: بِسَبَبِ مِلْكِ الْيَمِينِ. (قَوْلُهُ: ظَانًّا أَنَّهَا أَمَتَهُ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ، أَوْ زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ فَتَعْتَدُّ بِقُرْأَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ لَهُ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ حُدُوثَ) هَذَا التَّرَقِّي لَا يُفِيدُ شَيْئًا؛ لِأَنَّهُ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ:، وَهَذَا جَرْيٌ عَلَى الْأَصْلِ ح ل، وَقَالَ ع ن أَتَى بِهِ تَوْطِئَةً لِمَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: بَلْ الشَّرْطُ) مُرَادُهُ بِالشَّرْطِ السَّبَبُ، وَقَوْلُهُ بِهِ أَيْ: بِالْمِلْكِ، وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِحِلٍّ لَا بِحُدُوثٍ، وَالْمَعْنَى حُدُوثُ حِلِّ التَّمَتُّعِ الْحَاصِلِ

ص: 92

أَوْ رَوْمِ التَّزْوِيجِ لِيُوَافِقَ مَا يَأْتِي فِي الْمُكَاتَبَةِ وَالْمُرْتَدَّةِ، وَتَزْوِيجِ مَوْطُوءَتِهِ وَنَحْوِهَا.

(يَجِبُ) الِاسْتِبْرَاءُ لِحِلِّ تَمَتُّعٍ، أَوْ تَزْوِيجٍ. (بِمِلْكِ أَمَةٍ) وَلَوْ مُعْتَدَّةً (بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ) كَإِرْثٍ وَوَصِيَّةٍ، وَسَبْيٍ، وَرَدٍّ بِعَيْبٍ وَلَوْ بِلَا قَبْضٍ، وَهِبَةٍ بِقَبْضٍ. (وَإِنْ تَيَقَّنَ بَرَاءَةَ رَحِمٍ) كَصَغِيرَةٍ، وَآيِسَةٍ، وَبِكْرٍ وَسَوَاءٌ أَمَلَكَهَا مِنْ صَبِيٍّ أَمْ امْرَأَةٍ أَمْ مِمَّنْ اسْتَبْرَأَهَا بِالنِّسْبَةِ لِحِلِّ التَّمَتُّعِ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ «أَلَا لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً.» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ

وَقَاسَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه بِالْمَسْبِيَّةِ غَيْرَهَا بِجَامِعٍ مَعَ حُدُوثِ الْمِلْكِ، وَأَلْحَقَ مَنْ لَمْ تَحِضْ أَوْ أَيِسَتْ بِمَنْ تَحِيضُ فِي اعْتِبَارِ قَدْرِ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ غَالِبًا وَهُوَ شَهْرٌ كَمَا سَيَأْتِي. وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِمَّا ذَكَرَهُ.

ــ

[حاشية البجيرمي]

بِسَبَبِ الْمِلْكِ بَعْدَ زَوَالِهِ بِمَانِعٍ كَكِتَابَةٍ، وَرِدَّةٍ، وَوَطْءِ غَيْرٍ. (قَوْلُهُ: أَوْ رَوْمُ التَّزْوِيجِ) أَيْ: إرَادَتُهُ (قَوْلُهُ: وَنَحْوِهَا) كالمستدخلة مَاءَهُ الْمُحْتَرَمَ فِي فَرْجِهَا. ع ش (قَوْلُهُ: لِحِلِّ تَمَتُّعٍ، أَوْ تَزْوِيجٍ) بَيَانٌ لِلْمُقْتَضِي لِلِاسْتِبْرَاءِ، وَلَهُمَا أَسْبَابٌ: فَمِنْ أَسْبَابِ الْأَوَّلِ الْمِلْكُ، وَطَلَاقُ أَمَتِهِ الْمَمْلُوكَةِ قَبْلَ، وَطْءِ زَوْجِهَا لَهَا، وَزَوَالُ كِتَابَةٍ، وَرِدَّةٍ، وَزَوَالُ فِرَاشٍ لَهُ عَنْ أَمَتِهِ بِعِتْقِهَا، وَمِنْ أَسْبَابِ الثَّانِي، وَطْؤُهُ الْأَمَةَ الَّتِي يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا. ح ل، وَجَعْلُ زَوَالِ الْفِرَاشِ الْمَذْكُورِ سَبَبًا لِلْأَوَّلِ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ هُوَ سَبَبٌ لِلثَّانِي؛ لِأَنَّهَا لَا تَتَزَوَّجُ بَعْدَ عِتْقِهَا إلَّا إنْ اسْتَبْرَأَتْ نَفْسَهَا تَأَمَّلْ حَجّ. (قَوْلُهُ: بِمِلْكِ أَمَةٍ) أَيْ: مِلْكًا لَازِمًا (قَوْلُهُ:، وَلَوْ مُعْتَدَّةً) أَيْ: فَيَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَهَذَا مَحَلُّهُ فِي إرَادَةِ التَّمَتُّعِ، أَمَّا فِي إرَادَةِ التَّزْوِيجِ فَلَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضِ فَفِي هَذَا مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ لِحِلِّ تَمَتُّعٍ، أَوْ تَزْوِيجٍ إطْلَاقٌ فِي مَحَلِّ التَّقْيِيدِ، وَفِيهِ مَا فِيهِ.

ع ن، وَمَحَلُّ وُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ إذَا كَانَتْ مُعْتَدَّةً مِنْ غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً مِنْهُ أَيْ: مِنْ الْمُشْتَرِي وَجَبَ الِاسْتِبْرَاءُ فَقَطْ، وَتَنْقَطِعُ بِهِ الْعِدَّةُ (قَوْلُهُ: وَسَبْيٍ) بِشَرْطِهِ الْآتِي مِنْ الْقِسْمَةِ عَلَى الرَّاجِحِ، أَوْ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ عَلَى الْمَرْجُوحِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ السَّيْرِ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ حَيْثُ أَطْلَقَ هُنَا، وَقَيَّدَ هُنَاكَ فَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ، وَعَنْ الْجُوَيْنِيِّ وَالْقَفَّالِ، وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ يَحْرُمُ وَطْءُ السَّرَارِيِّ اللَّاتِي يُجْلَبْنَ مِنْ الرُّومِ، وَالْهِنْدِ، وَالتُّرْكِ إلَّا أَنْ يَنْصِبَ الْإِمَامُ مَنْ يُقَسِّمُ الْغَنَائِمَ مِنْ غَيْرِ ظُلْمٍ أَيْ: يُفْرِزُ خُمُسَ الْخُمُسِ لِأَهْلِهِ. ا. هـ سم عَلَى حَجّ، وَالْمُعْتَمَدُ جَوَازُ الْوَطْءِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ السَّابِي مِمَّنْ لَا يَلْزَمُهُ التَّخْمِيسُ كَذِمِّيٍّ، وَنَحْنُ لَا نُحَرِّمُ بِالشَّكِّ م ر. ا. هـ ز ي وح ف (قَوْلُهُ: وَرَدٍّ بِعَيْبٍ) ، وَلَوْ فِي الْمَجْلِسِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِلَا قَبْضٍ) أَيْ: فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ ع ن، وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر، وَلَوْ مَضَى زَمَنُ اسْتِبْرَاءٍ عَلَى أَمَةٍ بَعْدَ الْمِلْكِ، وَقَبْلَ الْقَبْضِ حُسِبَ زَمَنُهُ إنْ مَلَكَهَا بِإِرْثٍ لِقُوَّةِ الْمِلْكِ بِهِ، وَلِذَا صَحَّ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَكَذَا بِشِرَاءٍ، وَنَحْوِهِ مِنْ الْمُعَاوَضَاتِ فِي الْأَصَحِّ حَيْثُ لَا خِيَارَ لِتَمَامِ الْمِلْكِ بِهِ، وَلُزُومِهِ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُحْسَبْ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لِضَعْفِ الْمِلْكِ لَا هِبَةً فَلَا تُحْسَبُ قَبْلَ الْقَبْضِ لِتَوَقُّفِ الْمِلْكِ فِيهَا عَلَيْهِ كَمَا قَدَّمَهُ، وَمِثْلُهَا غَنِيمَةٌ لَمْ تُقْبَضْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ فِيهَا لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالْقِسْمَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَيُحْسَبُ فِي الْوَصِيَّةِ بَعْدَ قَبُولِهَا، وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ لِلْمِلْكِ فِيهَا بِالْقَبُولِ.

ا. هـ (قَوْلُهُ: وَبِكْرٍ) فِي كَوْنِ الْبِكْرِ تَيَقُّنُ بَرَاءَةَ رَحِمِهَا نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ شَغْلُهُ بِاسْتِدْخَالِ الْمَنِيِّ مِنْ غَيْرِ الْوَطْءِ إلَّا أَنْ يُقَالَ هِيَ كَالْآيِسَةِ؛ لِأَنَّ الْآيِسَةَ حَمْلُهَا مُحْتَمَلٌ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالتَّيَقُّنِ حَقِيقَتَهُ ح ل (قَوْلُهُ: بِالنِّسْبَةِ لِحِلِّ التَّمَتُّعِ) رَاجِعٌ لِلْمَسَائِلِ كُلِّهَا مِنْ قَوْلِهِ، وَإِنْ تَيَقَّنَ إلَى قَوْلِهِ أَمْ مِمَّنْ اسْتَبْرَأَهَا، وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِ يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ، أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلتَّزْوِيجِ فَيَجُوزُ تَزْوِيجُهَا مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدِ اسْتِبْرَاءٍ ح ل وَشَوْبَرِيٌّ، وَإِنَّمَا تَوَقَّفَ وَطْؤُهُ عَلَى الِاسْتِبْرَاءِ دُونَ تَزْوِيجِهِ، وَوَطْءِ الزَّوْجِ فِيمَا لَوْ انْتَقَلَتْ إلَيْهِ مِنْ صَبِيٍّ، أَوْ امْرَأَةٍ، أَوْ رَجُلٍ لَمْ يَطَأْ، أَوْ وَطِىءَ، وَاسْتَبْرَأَ، وَدُونَ عِتْقِهِ ثُمَّ تَزَوَّجَهُ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْيَمِينِ سَبَبٌ ضَعِيفٌ فِي الْوَطْءِ إذْ لَا يُقْصَدُ بِهِ اسْتِقْلَالًا فَتَوَقَّفَ عَلَى الِاسْتِبْرَاءِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ فَإِنَّهُ سَبَبٌ قَوِيٌّ إذْ لَا يُقْصَدُ إلَّا لَهُ فَلَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَى الِاسْتِبْرَاءِ، وَلِذَلِكَ جَازَ وَطْءُ الْحَامِلِ مِنْ الزِّنَا بِالنِّكَاحِ دُونَ مِلْكِ الْيَمِينِ.

ا. هـ سم، وَقَوْلُهُ إذْ لَا يُقْصَدُ أَيْ: الْوَطْءُ، وَقَوْلُهُ بِهِ أَيْ: الْمِلْكِ، وَقَوْلُهُ اسْتِقْلَالًا أَيْ: بَلْ تَبَعًا لِلْخِدْمَةِ الْمَقْصُودَةِ، وَقَوْلُهُ فَتَوَقَّفَ أَيْ: الْوَطْءُ، وَقَوْلُهُ إلَّا لَهُ أَيْ: الْوَطْءِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ اسْمُ مَوْضِعٍ كَمَا فِي الْمُخْتَارِ، وَفِي ق ل بِضَمِّ الْهَمْزَةِ أَفْصَحُ مِنْ فَتْحِهَا، وَسَبَايَا أَوْطَاسٍ هُمْ سَبَايَا هَوَازِنَ، وَثَقِيفٍ، وَأُضِيفَ لِأَوْطَاسٍ؛ لِأَنَّ الْغَنِيمَةَ كَانَتْ فِيهِ، وَهُوَ مَوْضِعٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ، وَكَانَتْ السَّبَايَا مِنْ النِّسَاءِ، وَالذَّرَارِيِّ سِتَّةَ آلَافٍ، وَمِنْ الْإِبِلِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ أَلْفًا، وَمِنْ الْغَنَمِ فَوْقَ أَرْبَعِينَ أَلْفًا، وَأَرْبَعَةَ آلَافِ أُوقِيَّةٍ مِنْ الْفِضَّةِ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ عِشْرِينَ أَلْفًا، وَالْمُسْلِمُونَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا عَشَرَةٌ مِنْ الْمَدِينَةِ، وَاثْنَانِ مِنْ مَكَّةَ، وَكَانَ ذَلِكَ لِثَمَانٍ مِنْ الْهِجْرَةِ عَامَ الْفَتْحِ. ا. هـ مِنْ شَرْحِ الْأُجْهُورِيِّ عَلَى فَضَائِلِ رَمَضَانَ.

(قَوْلُهُ: وَأَلْحَقَ) أَيْ: قَاسَ؛ لِأَنَّ الْإِلْحَاقَ قِيَاسٌ

ص: 93

(وَ) يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ (بِطَلَاقٍ قَبْلَ وَطْءٍ) وَهَذِهِ مِنْ زِيَادَتِي، (وَبِزَوَالِ كِتَابَةٍ) صَحِيحَةٍ بِأَنْ فَسَخَتْهَا الْمُكَاتَبَةُ، أَوْ عَجَزَّهَا سَيِّدُهَا بِعَجْزِهَا عَنْ النُّجُومِ، (وَ) بِزَوَالِ (رِدَّةٍ) مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا لِعَوْدِ مِلْكِ التَّمَتُّعِ بَعْدَ زَوَالِهِ بِالنِّكَاحِ أَوْ بِالْكِتَابَةِ أَوْ بِالرِّدَّةِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَيَجِبُ فِي مُكَاتَبَةٍ عَجَزَتْ وَكَذَا مُرْتَدَّةٌ.

(لَا بِحِلٍّ) لَهَا (مِنْ نَحْوِ صَوْمٍ) كَاعْتِكَافٍ وَإِحْرَامٍ، وَرَهْنٍ، وَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ بَعْدَ حُرْمَتِهَا عَلَى السَّيِّدِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ حُرْمَتَهَا بِهِ لَا تُخِلُّ بِالْمِلْكِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ، وَالْكِتَابَةِ وَالرِّدَّةِ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ لَا مَنْ حَلَّتْ مِنْ صَوْمٍ وَاعْتِكَافٍ وَإِحْرَامٍ. (وَلَا بِمِلْكِهِ زَوْجَتَهُ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَجَدَّدُ بِهِ حِلٌّ (بَلْ يُسَنُّ) لِيَتَمَيَّزَ وَلَدُ النِّكَاحِ عَنْ وَلَدِ مِلْكِ الْيَمِينِ فَإِنَّهُ فِي النِّكَاحِ يَنْعَقِدُ مَمْلُوكًا ثُمَّ يُعْتَقُ بِالْمِلْكِ، وَفِي مِلْكِ الْيَمِينِ يَنْعَقِدُ حُرًّا وَتَصِيرُ أُمُّهُ أُمَّ وَلَدٍ.

(وَ) يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ (بِزَوَالِ فِرَاشٍ) لَهُ (عَنْ أَمَةٍ) مُسْتَوْلَدَةً كَانَتْ أَوْ لَا (بِعِتْقِهَا) بِإِعْتَاقِ السَّيِّدِ، أَوْ بِمَوْتِهِ بِأَنْ كَانَتْ مُسْتَوْلَدَةً، أَوْ مُدَبَّرَةً كَمَا تَجِبُ الْعِدَّةُ عَلَى الْمُفَارِقَةِ عَنْ نِكَاحٍ فَعُلِمَ أَنَّ الْأَمَةَ لَوْ عَتَقَتْ مُزَوَّجَةً أَوْ مُعْتَدَّةً عَنْ زَوْجٍ لَا اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِرَاشًا لِلسَّيِّدِ؛ وَلِأَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ لِحِلِّ التَّمَتُّعِ أَوْ التَّزْوِيجِ وَهِيَ مَشْغُولَةٌ بِحَقِّ الزَّوْجِ بِخِلَافِهَا فِي عِدَّةِ وَطْءٍ شُبْهَةٌ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَصِرْ بِذَلِكَ فِرَاشًا لِغَيْرِ السَّيِّدِ.

(وَلَوْ اسْتَبْرَأَ قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ الْعِتْقِ (مُسْتَوْلَدَةً) فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا الِاسْتِبْرَاءُ لِمَا مَرَّ (لَا) إنْ اسْتَبْرَأَ قَبْلَهُ (غَيْرَهَا) أَيْ غَيْرَ الْمُسْتَوْلَدَةِ مِمَّنْ زَالَ عَنْهَا الْفِرَاشُ فَلَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ فَتَتَزَوَّجُ حَالًا إذْ لَا تُشْبِهُ مَنْكُوحَةً بِخِلَافِ الْمُسْتَوْلَدَةِ فَإِنَّهَا تُشْبِهُهَا فَلَا يُعْتَدُّ بِالِاسْتِبْرَاءِ الْوَاقِعِ قَبْلَ زَوَالِ فِرَاشِهَا.

(وَحَرُمَ قَبْلَ اسْتِبْرَاءٍ تَزْوِيجُ مَوْطُوءَتِهِ) هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ مَوْطُوءَةً مُسْتَوْلَدَةً كَانَتْ أَوْ لَا

ــ

[حاشية البجيرمي]

وَإِنَّمَا عَبَّرَ هُنَا بِالْإِلْحَاقِ، وَفِيمَا قَبْلَهُ بِالْقِيَاسِ لِلتَّفَنُّنِ ق ل فَسَقَطَ تَوَقُّفُ الشَّوْبَرِيِّ، وَعِبَارَةُ م ر، وَبِمَنْ تَحِيضُ مَنْ لَا تَحِيضُ فِي اعْتِبَارِ إلَخْ

(قَوْلُهُ: قَبْلَ وَطْءٍ) ، أَمَّا بَعْدُ فَتَجِبُ الْعِدَّةُ، وَالِاسْتِبْرَاءُ بَعْدَهَا، وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِالْقَبْلِيَّةِ لِيَكُونَ الْوَاجِبُ الِاسْتِبْرَاءَ وَحْدَهُ، وَهَذَا التَّفْصِيلُ فِي غَيْرِ أُمِّ الْوَلَدِ، أَمَّا هِيَ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ وَطْءِ زَوْجٍ فَلَا عِدَّةَ، وَلَا اسْتِبْرَاءَ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ لَا الِاسْتِبْرَاءُ لِشَبَهِهَا بِالْمَنْكُوحَةِ أَيْ: الْحُرَّةِ شَيْخُنَا وق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَبِزَوَالِ كِتَابَةٍ) لِلْمُكَاتَبَةِ، وَأَمَتِهَا، أَوْ لِلْمُكَاتَبِ بِالنِّسْبَةِ لِأَمَتِهِ أَيْ: لِحِلِّ التَّمَتُّعِ، وَلِلتَّزْوِيجِ إنْ كَانَتْ مَوْطُوءَةً قَبْلَ الْكِتَابَةِ. ح ل

(قَوْلُهُ: لَا بِحِلٍّ لَهَا مِنْ نَحْوِ صَوْمٍ) ، أَمَّا لَوْ اشْتَرَى نَحْوَ مُحْرِمَةٍ، أَوْ صَائِمَةٍ، أَوْ مُعْتَكِفَةٍ، وَاجِبًا بِإِذْنِ سَيِّدِهَا فَلَا بُدَّ مِنْ اسْتِبْرَائِهَا، وَهَلْ يَكْفِي مَا وَقَعَ فِي زَمَنِ الْعِبَادَاتِ، أَوْ يَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا بَعْدَ زَوَالِ مَانِعِهَا قَضِيَّةُ كَلَامِ الْعِرَاقِيِّينَ: الْأَوَّلُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَيُتَصَوَّرُ الِاسْتِبْرَاءُ فِي الصَّوْمِ، وَالِاعْتِكَافِ بِالْحَامِلِ، وَذَوَاتِ الْأَشْهُرِ. ا. هـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لَا تُخِلُّ بِالْمِلْكِ) أَيْ: مِلْكِ التَّمَتُّعِ س ل بِدَلِيلِ جَوَازِ نَحْوِ الْقُبْلَةِ ح ل (قَوْلُهُ: وَلَا بِمِلْكِهِ زَوْجَتَهُ) قَالَ فِي ع ب الْمَدْخُولُ بِهَا، وَقَيَّدَ بِهَذَا لِأَجْلِ قَوْلِهِ بَلْ يُسَنُّ، أَمَّا لَوْ مَلَكَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا يَجِبُ، وَلَا يُسَنُّ، وَهُوَ ظَاهِرُ (قَوْلِهِ أَيْضًا، وَلَا بِمِلْكِهِ) أَيْ: الْحُرِّ فَيَخْرُجُ الْمُكَاتَبُ إذَا اشْتَرَى زَوْجَتَهُ فَفِي الْغَايَةِ عَنْ النَّصِّ لَيْسَ لَهُ وَطْؤُهَا بِالْمِلْكِ لِضَعْفِ مِلْكِهِ، وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَ تَسَرِّيهِ، وَلَوْ بِإِذْنِ السَّيِّدِ ز ي (قَوْلُهُ: لِيَتَمَيَّزَ وَلَدُ النِّكَاحِ) أَيْ: أَصْلُهُ الَّذِي هُوَ الْمَاءُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ يَنْعَقِدُ ع ن (قَوْلُهُ: يَنْعَقِدُ مَمْلُوكًا) أَيْ: لِمَالِكِ أُمِّهِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ يُعْتَقُ) أَيْ: فِيمَا إذَا كَانَ الزَّوْجُ حُرًّا؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ وَلَدَهُ بِالْمِلْكِ، وَلَا تَصِيرُ أَمَتُهُ أُمَّ وَلَدٍ، وَلَوْ أَتَتْ بِوَلَدٍ يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْ النِّكَاحِ، وَمِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ هَلْ يُحْمَلُ عَلَى الثَّانِي لِقُرْبِهِ حَرِّرْ ح ل.

(قَوْلُهُ: بِالْمِلْكِ) أَيْ: بِمِلْكِهِ تَبَعًا لِمِلْكِ أُمِّهِ الْحَاصِلِ بِالشِّرَاءِ مَثَلًا

(قَوْلُهُ: وَجَبَ الِاسْتِبْرَاءُ) إنَّمَا نَبَّهَ الشَّارِحُ عَلَى الْعَامِلِ هُنَا لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ عَطْفُ الْمَتْنِ عَلَى الْمَنْفِيِّ قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: بِزَوَالِ فِرَاشٍ) إنَّمَا قَالَ فِرَاشٍ، وَلَمْ يَقُلْ مِلْكٍ لِيُفْهِمَ أَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ خَاصٌّ بِالْمَوْطُوءَةِ؛ لِأَنَّ الْفِرَاشَ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِالْوَطْءِ فَإِذَا أَعْتَقَهَا قَبْلَهُ فَلَا اسْتِبْرَاءَ؛ لِأَنَّهَا كَالْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ. ا. هـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: بِعِتْقِهَا) خَرَجَ مَا لَوْ زَالَ الْفِرَاشُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ بِأَنْ كَانَتْ غَيْرَ مُسْتَوْلَدَةٍ، وَمُدَبَّرَةٍ فَإِنَّهَا تُنْقَلُ لِلْوَارِثِ فَوُجُوبُ الِاسْتِبْرَاءِ إنَّمَا هُوَ لِحُدُوثِ الْمِلْكِ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ ق ل بِزِيَادَةٍ (قَوْلُهُ: فَعُلِمَ) أَيْ: مِنْ قَوْلِهِ بِزَوَالِ فِرَاشٍ (قَوْلُهُ: بِحَقِّ الزَّوْجِ) أَيْ: مِنْ الزَّوْجِيَّةِ، أَوْ الْعِدَّةِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهَا فِي عِدَّةِ وَطْءِ شُبْهَةٍ) أَيْ: فَيَجِبُ عَلَيْهَا الِاسْتِبْرَاءُ بَعْدَ عِدَّةِ الشُّبْهَةِ ع ش، وَالصُّورَةُ أَنَّهَا عَتَقَتْ فِي عِدَّةِ الشُّبْهَةِ ح ف، وَعِبَارَةُ ح ل وز ي قَوْلُهُ: بِخِلَافِهَا فِي عِدَّةِ وَطْءِ الشُّبْهَةِ، وَحِينَئِذٍ تُقَدِّمُ الِاسْتِبْرَاءَ ثُمَّ تُكَمِّلُ عِدَّةَ الشُّبْهَةِ، وَلِلْوَاطِئِ بِالشُّبْهَةِ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا فِي زَمَنِ عِدَّتِهِ دُونَ زَمَنِ الِاسْتِبْرَاءِ.

ا. هـ، وَإِنَّمَا قَدَّمَ الِاسْتِبْرَاءَ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ كَالزَّوْجِ، وَالْعِتْقَ كَالطَّلَاقِ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ عِدَّةَ الطَّلَاقِ تُقَدَّمُ عَلَى عِدَّةِ الشُّبْهَةِ فَكَذَا الِاسْتِبْرَاءُ (قَوْلُهُ: لَمْ تَصِرْ بِذَلِكَ فِرَاشًا) أَيْ: فِي غَيْرِ زَمَنِ الْوَطْءِ، وَإِلَّا فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهَا فِيهِ تَكُونُ فِرَاشًا لِلْوَاطِئِ حِينَئِذٍ، وَكَذَا مَا دَامَتْ الشُّبْهَةُ بَاقِيَةً كَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ ح ل

(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ: فِي قَوْلِهِ كَمَا تَجِبُ الْعِدَّةُ إلَخْ

(قَوْلُهُ: تَزْوِيجُ مَوْطُوءَتِهِ) أَيْ: تَزْوِيجُهَا لِكُلِّ شَخْصٍ، وَمِثْلُ مَوْطُوءَتِهِ مَوْطُوءَةُ غَيْرِهِ إنْ كَانَ الْمَاءُ مُحْتَرَمًا، وَأَرَادَ تَزْوِيجَهَا لِغَيْرِ صَاحِبِهِ، وَلَمْ يَكُنْ الْبَائِعُ اسْتَبْرَأَهَا قَبْلَ الْبَيْعِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ. (قَوْلُهُ: هُوَ أَوْلَى إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّهُ إذَا اشْتَرَى مَوْطُوءَةً

ص: 94

حَذَرًا مِنْ اخْتِلَاطِ الْمَاءَيْنِ، أَمَّا غَيْرُ مَوْطُوءَتِهِ فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَوْطُوءَةٍ فَلَهُ تَزْوِيجُهَا مُطْلَقًا، أَوْ مَوْطُوءَةَ غَيْرِهِ فَلَهُ تَزْوِيجُهَا مِمَّنْ الْمَاءُ مِنْهُ، وَكَذَا مِنْ غَيْرِهِ إنْ كَانَ الْمَاءُ غَيْرَ مُحْتَرَمٍ أَوْ اسْتَبْرَأَهَا مَنْ انْتَقَلَتْ مِنْهُ إلَيْهِ (لَا تَزَوُّجُهَا) مُسْتَوْلَدَةً كَانَتْ أَوْ لَا (إنْ أَعْتَقَهَا) فَلَا يَحْرُمُ كَمَا لَا يَحْرُمُ تَزَوُّجُهُ الْمُعْتَدَّةَ مِنْهُ أَمَّا غَيْرُ مَوْطُوءَتِهِ فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَوْطُوءَةٍ، أَوْ مَوْطُوءَةَ غَيْرِهِ بِزِنًا وَاسْتَبْرَأَهَا مَنْ انْتَقَلَتْ مِنْهُ إلَيْهِ فَكَذَلِكَ وَإِلَّا حَرُمَ تَزَوُّجُهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ وَإِنْ أَعْتَقَهَا وَذِكْرُ حُكْمِ غَيْرِ الْمُسْتَوْلَدَةِ فِي هَذِهِ مِنْ زِيَادَتِي.

(وَهُوَ) أَيْ: الِاسْتِبْرَاءُ لِذَاتِ أَقْرَاءٍ (حَيْضَةٌ) لِمَا مَرَّ فِي الْخَبَرِ فَلَا يَكْفِي بَقِيَّتُهَا الْمَوْجُودَةُ حَالَةَ وُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الطُّهْرِ فِي الْعِدَّةِ؛ لِأَنَّهَا تَسْتَعْقِبُ الْحَيْضَةَ الدَّالَّةَ عَلَى الْبَرَاءَةِ وَهُنَا تَسْتَعْقِبُ الطُّهْرَ وَلَا دَلَالَةَ لَهُ عَلَيْهَا وَلَيْسَ الِاسْتِبْرَاءُ كَالْعِدَّةِ حَتَّى يُعْتَبَرَ الطُّهْرُ لَا الْحَيْضُ فَإِنَّ الْأَقْرَاءَ فِيهَا مُتَكَرِّرَةٌ فَتُعْرَفُ بِتَخَلُّلِ الْحَيْضِ الْبَرَاءَةَ، وَلَا تُكَرَّرُ هُنَا فَيَعْتَمِدُ الْحَيْضُ الدَّالُّ عَلَيْهَا. (وَلِذَاتِ أَشْهُرٍ) مِمَّنْ لَمْ تَحِضْ أَوْ أَيِسَتْ (شَهْرٌ) ؛ لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ الْقُرْءِ حَيْضًا وَطُهْرًا غَالِبًا. (وَلِحَامِلِ غَيْرِهِ مُعْتَدَّةً بِالْوَضْعِ) كَمَسْبِيَّةٍ وَمُزَوَّجَةٍ حَامِلَيْنِ (وَضْعُهُ) أَيْ: الْحَمْلِ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ (وَلَوْ مِنْ زِنًا) ، أَوْ مَسْبِيَّةٍ لِذَلِكَ، وَلِحُصُولِ الْبَرَاءَةِ بِخِلَافِ الْعِدَّةِ لِاخْتِصَاصِهَا بِالتَّأْكِيدِ بِدَلِيلِ اشْتِرَاطِ التَّكَرُّرِ فِيهَا دُونَ الِاسْتِبْرَاءِ كَمَا مَرَّ؛ وَلِأَنَّ فِيهَا حَقَّ الزَّوْجِ فَلَا يُكْتَفَى بِوَضْعِ حَمْلِ غَيْرِهِ، وَالِاسْتِبْرَاءُ الْحَقُّ فِيهِ لِلَّهِ تَعَالَى فَإِنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً بِالْوَضْعِ بِأَنْ مَلَكَهَا مُعْتَدَّةً عَنْ زَوْجٍ أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ، أَوْ عَتَقَتْ حَامِلًا مِنْهَا وَهِيَ فِرَاشٌ لِسَيِّدِهَا لَمْ تُسْتَبْرَأْ بِالْوَضْعِ لِتَأَخُّرِ الِاسْتِبْرَاءِ عَنْهُ.

(وَلَوْ مَلَكَ) بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ (نَحْوَ مَجُوسِيَّةٍ) كَوَثَنِيَّةٍ أَوْ مُرْتَدَّةٍ (أَوْ) نَحْوَ (مُزَوَّجَةٍ) مِنْ مُعْتَدَّةٍ عَنْ زَوْجٍ، أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ مَعَ عِلْمِهِ بِالْحَالِ، أَوْ مَعَ جَهْلِهِ وَأَجَازَ الْبَيْعَ (فَجَرَى صُورَةُ اسْتِبْرَاءٍ)

ــ

[حاشية البجيرمي]

لِغَيْرِهِ، وَلَمْ يَطَأْهَا هُوَ أَنَّهُ يَسْتَبْرِئُهَا إذَا أَرَادَ زَوَاجَهَا (قَوْلُهُ: مِنْ اخْتِلَاطِ الْمَاءَيْنِ) أَيْ: اشْتِبَاهِهِمَا بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَدْرِي أَنَّ الْوَلَدَ مِنْ الْأَوَّلِ، أَوْ مِنْ الثَّانِي فَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ أَنَّ الرَّحِمَ إذَا اسْتَدَّ فَمُهُ لَا يَقْبَلُ مَنِيَّ آخَرَ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: فَلَهُ تَزْوِيجُهَا) الْمُنَاسِبُ لِلْمَتْنِ أَنْ يَقُولَ فَلَا يَحْرُمُ تَزْوِيجُهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ، وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ: مِنْ كُلِّ أَحَدٍ (قَوْلُهُ: لَا تَزْوِيجَهَا) أَيْ: لِنَفْسِهِ (قَوْلُهُ: أَمَّا غَيْرُ مَوْطُوءَتِهِ) مُحْتَرَزُ الضَّمِيرِ فِي تَزْوِيجِهَا فَلَيْسَ مُكَرَّرًا مَعَ مَا سَبَقَ؛ لِأَنَّ الَّذِي سَبَقَ فِي تَزْوِيجِهَا لِلْغَيْرِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا بِأَنْ كَانَتْ مَوْطُوءَةً بِغَيْرِ زِنًا)، وَلَمْ يَسْتَبْرِئْهَا مَنْ انْتَقَلَتْ مِنْهُ إلَيْهِ (قَوْلُهُ:، وَإِنْ أَعْتَقَهَا) الْوَاوُ لِلْحَالِ؛ لِأَنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ أَعْتَقَهَا

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا) أَيْ: بَقِيَّةَ الطُّهْرِ تَسْتَعْقِبُ أَيْ: تَسْتَعْقِبُهَا الْحَيْضَةُ إلَخْ فَالْحَيْضَةُ فَاعِلٌ، وَالْمَفْعُولُ مَحْذُوفٌ كَذَا قَبِلَهُ بَعْضُهُمْ، وَقِيلَ إنَّ تَسْتَعْقِبُ بِمَعْنَى تَطْلُبُ، أَوْ تَسْتَلْزِمُ فَتَكُونُ الْحَيْضَةُ مَفْعُولًا. (قَوْلُهُ: تَسْتَعْقِبُ الطُّهْرَ) أَيْ: تَطْلُبُهُ، أَوْ تَسْتَلْزِمُهُ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الطُّهْرُ فَاعِلًا؛ لِأَنَّ التَّاءَ تَمْنَعُ مِنْهُ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ الِاسْتِبْرَاءُ كَالْعِدَّةِ) رَاجِعٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ وَهُوَ حَيْضَةٌ، وَلَمْ يَقُلْ وَهُوَ طُهْرٌ نَظِيرُ الْعِدَّةِ كَمَا هُوَ الْمَذْهَبُ الْقَدِيمُ.

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ الْقُرْءِ حَيْضًا وَطُهْرًا) فِيهِ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُنَا الْحَيْضُ لَا الطُّهْرُ، وَلَيْسَ الْقُرْءُ مَذْكُورًا فِي الْمَتْنِ حَتَّى يُقَالَ إنَّ الشَّهْرَ بَدَلٌ عَنْهُ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ حَيْضٍ غَالِبًا. (قَوْلُهُ:، وَلِحَامِلٍ إلَخْ) إنْ قُلْت الزَّوْجَةُ الْحَامِلُ الَّتِي لَا تَعْتَدُّ بِالْوَضْعِ لَا يَكُونُ حَمْلُهَا إلَّا مِنْ زِنًا وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ، وَلَوْ مِنْ زِنًا غَيْرِ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ. قُلْت يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ زَوْجَتَهُ الْحَامِلَ فَإِنَّهَا لَا تَعْتَدُّ بِالْحَمْلِ إذْ لَا عِدَّةَ لَهُ أَصْلًا بَعْدَ فَسْخِ النِّكَاحِ، وَالِاسْتِبْرَاءُ مُسْتَحَبٌّ، وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ وَلَوْ مِنْ زِنًا مُحْتَاجٍ إلَيْهِ شَوْبَرِيٌّ وَقَوْلُهُ غَيْرِ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ الْأَوْلَى غَيْرُ ظَاهِرٍ (قَوْلُهُ: كَمَسْبِيَّةٍ) أَيْ: غَيْرِ مُزَوَّجَةٍ ح ل (قَوْلُهُ: وَمُزَوَّجَةٍ) أَيْ: قَبْلَ الْبَيْعِ، وَصُورَتُهُ أَنْ تَكُونَ زَوْجَةَ صَغِيرٍ لَا يُولَدُ لَهُ، أَوْ مَمْسُوحٍ حَتَّى يَكُونَ الْوَلَدُ لَيْسَ مِنْ الزَّوْجِ إذْ لَوْ كَانَ مِنْهُ، وَطَلَّقَهَا ثُمَّ بَاعَهَا سَيِّدُهَا اعْتَدَّتْ بِوَضْعِ الْحَمْلِ، وَاسْتَبْرَأَتْ بَعْدَهُ، وَيُشْكِلُ تَزْوِيجُ الْأَمَةِ لِلصَّغِيرِ، وَالْمَمْسُوحِ. وَيُجَابُ بِطُرُوِّ الرِّقِّ لَهَا، أَوْ طُرُوُّ الْمَسْحِ لَهُ ح ل بِأَنْ كَانَ الصَّغِيرُ ذِمِّيًّا، وَهِيَ ذِمِّيَّةٌ وَالْتَحَقَتْ بِدَارِ الْحَرْبِ، وَسُبِيَتْ؛ لِأَنَّ زَوْجَةَ الْمُسْلِمِ الذِّمِّيَّةَ لَا تُرَقُّ بِالسَّبْيِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَانْظُرْ أَيُّ فَائِدَةٍ فِي الِاسْتِبْرَاءِ مَعَ كَوْنِهَا مُزَوَّجَةً مَعَ أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِهِ حِينَئِذٍ كَمَا يَأْتِي. وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى زَوْجِهَا إذَا مَلَكَهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ، وَقَبْلَ الدُّخُولِ، وَيُتَصَوَّرُ أَيْضًا فِي الصَّبِيِّ بِأَنْ يُزَوِّجَهُ الْقَاضِي لَقِيطَةً، وَيَقْبَلُ لَهُ وَلِيُّهُ ثُمَّ تُقِرُّ بَعْدَ بُلُوغِهَا بِالرِّقِّ لِمَنْ صَدَّقَهَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا التَّصْوِيرَ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ بَلْ مِثْلُهُ أَنْ تَكُونَ زَوْجَةً لَهُ، وَهِيَ حَامِلٌ فَيَشْتَرِيَهَا فَإِنَّهُ يُسَنُّ لَهُ اسْتِبْرَاؤُهَا كَمَا تَقَدَّمَ، وَيَحْصُلُ الِاسْتِبْرَاءُ بِوَضْعِ الْحَمْلِ فَإِنَّهَا غَيْرُ مُعْتَدَّةٍ أَصْلًا، أَوْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً بِغَيْرِ الْوَضْعِ كَمَا إذَا طَلُقَتْ، وَهِيَ حَامِلٌ مِنْ زِنًا فَإِنَّهَا تُسْتَبْرَأُ بِوَضْعِ الْحَمْلِ، وَتَعْتَدُّ بَعْدَهُ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ:، وَلَوْ مِنْ زِنًا) أَيْ: لَا تَحِيضُ مَعَهُ فَإِنْ كَانَتْ تَرَى الدَّمَ مَعَ وُجُودِهِ حَصَلَ الِاسْتِبْرَاءُ بِحَيْضَةٍ مَعَهُ؛ لِأَنَّ وُجُودَهُ كَالْعَدَمِ، وَإِنْ حَدَثَ الْحَمْلُ بَعْدَ الشِّرَاءِ، وَقَبْلَ مُضِيِّ مَا يَحْصُلُ بِهِ الِاسْتِبْرَاءُ، وَكَانَتْ ذَاتَ أَشْهُرٍ فَيَحْصُلُ بِشَهْرٍ مَعَ حَمْلِ الزِّنَا؛ لِأَنَّهُ كَالْعَدَمِ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. ز ي (قَوْلُهُ: أَوْ مَسْبِيَّةً) أَيْ: وَلَوْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ مَسْبِيَّةً، وَحِينَئِذٍ لَا تَكْرَارَ فِيهِ إلَّا أَنَّ فِيهِ بُعْدًا مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْغَايَةَ رَاجِعَةٌ لِلْحَامِلِ الشَّامِلَةِ لِلْمَسْبِيَّةِ مُطْلَقًا ح ل أَيْ: فَالْمَسْبِيَّةُ الْأُولَى غَيْرُ مُزَوَّجَةٍ، وَالثَّانِيَةُ مُزَوَّجَةٌ، وَيُجَابُ أَيْضًا بِأَنَّهُ ذَكَرَ الْمَسْبِيَّةَ الْأُولَى لِلتَّمْثِيلِ، وَالثَّانِيَةَ لِلتَّعْمِيمِ (قَوْلُهُ: لِاخْتِصَاصِهَا إلَخْ) هَذَا فَارِقٌ فِي الْقِيَاسِ الَّذِي اسْتَنَدَ إلَيْهِ الضَّعْفُ الْقَائِلُ بِأَنَّ وَضْعَ

ص: 95

كَأَنْ حَاضَتْ (فَزَالَ مَانِعُهُ) بِأَنْ أَسْلَمَتْ نَحْوُ الْمَجُوسِيَّةِ، أَوْ طَلُقَتْ الْمُزَوَّجَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ، وَانْقَضَتْ الْعِدَّةُ أَوْ انْقَضَتْ عِدَّةُ الزَّوْجِ أَوْ الشُّبْهَةِ (لَمْ يَكْفِ) ذَلِكَ لِلِاسْتِبْرَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَعْقِبُ حِلُّ التَّمَتُّعِ الَّذِي هُوَ الْقَصْدُ فِي الِاسْتِبْرَاءِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ فِي الْأُولَى أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ اشْتَرَى مَجُوسِيَّةً فَحَاضَتْ.

(وَحَرُمَ قَبْلَ) تَمَامِ (اسْتِبْرَاءٍ فِي مَسْبِيَّةٍ وَطْءٌ) دُونَ غَيْرِهِ كَقُبْلَةٍ، وَلَمْسٍ وَنَظَرٍ بِشَهْوَةٍ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ وَلِمَا رَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَبَّلَ الَّتِي وَقَعَتْ فِي سَهْمِهِ مِنْ سَبَايَا أَوْطَاسٍ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ. (وَ) حَرُمَ (فِي غَيْرِهَا تَمَتُّعٌ) بِوَطْءٍ كَمَا فِي الْمَسْبِيَّةِ وَبِغَيْرِهِ قِيَاسًا عَلَيْهِ وَإِنَّمَا حَلَّ فِي الْمَسْبِيَّةِ؛ لِأَنَّ غَايَتَهَا أَنْ تَكُونَ مُسْتَوْلَدَةَ حَرْبِيٍّ وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الْمِلْكَ أَيْ: فَلَا يَحْرُمُ التَّمَتُّعُ وَإِنَّمَا حَرُمَ الْوَطْءُ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ وَصِيَانَةً لِمَائِهِ عَنْ اخْتِلَاطٍ بِمَاءِ الْحَرْبِيِّ لَا لِحُرْمَةِ مَاءِ الْحَرْبِيِّ، وَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ مِنْ حُرْمَةِ التَّمَتُّعِ بِهَا بِغَيْرِ الْوَطْءِ جَوَابُهُ قَوْلُهُ: إذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي وَقَدْ صَحَّ فِي حِلِّ الْحَدِيثِ حَيْثُ دَلَّ بِمَفْهُومِهِ عَلَيْهِ بَلْ وَدَلَّ أَيْضًا عَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ السُّكُوتِيُّ الْمَأْخُوذُ مِنْ قِصَّةِ ابْنِ عُمَرَ السَّابِقَةِ.

(وَتُصَدَّقُ) الْمَمْلُوكَةُ بِلَا يَمِينٍ (فِي قَوْلِهَا حِضْت) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهَا غَالِبًا فَلِلسَّيِّدِ وَطْؤُهَا بَعْدَ طُهْرِهَا وَإِنَّمَا لَمْ تُحَلَّفْ؛ لِأَنَّهَا لَوْ نَكَلَتْ لَمْ يَقْدِرْ السَّيِّدُ عَلَى الْحَلِفِ، (وَلَوْ مَنَعَتْهُ) الْوَطْءَ (فَقَالَ) لَهَا (أَخْبَرْتنِي بِالِاسْتِبْرَاءِ حَلَفَ) فَلَهُ بَعْدَ حَلِفِهِ وَطْؤُهَا بَعْدَ طُهْرِهَا؛ لِأَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ مُفَوَّضٌ إلَى أَمَانَتِهِ، وَلِهَذَا لَا يُحَالُ بَيْنَهُمَا بِخِلَافِ مَنْ وُطِئَتْ زَوْجَتُهُ بِشُبْهَةٍ يُحَالُ بَيْنَهُمَا فِي عِدَّةِ الشُّبْهَةِ؛ نَعَمْ عَلَيْهَا الِامْتِنَاعُ مِنْ تَمْكِينِهِ إذَا تَحَقَّقَتْ بَقَاءَ شَيْءٍ مِنْ زَمَنِ الِاسْتِبْرَاءِ، وَإِنْ أَبَحْنَاهَا لَهُ فِي الظَّاهِرِ وَذِكْرُ التَّحَالُفِ مِنْ زِيَادَتِي.

(وَلَا تَصِيرُ) الْأَمَةُ (فِرَاشًا) لِسَيِّدِهَا (إلَّا بِوَطْءٍ) وَيُعْلَمُ بِإِقْرَارِهِ بِهِ، أَوْ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ، وَمِثْلُهُ إدْخَالُ الْمَنِيِّ (فَإِذَا وَلَدَتْ لِلْإِمْكَانِ مِنْهُ لَحِقَهُ وَإِنْ) لَمْ يَعْتَرِفْ بِهِ أَوْ (قَالَ عَزَلْت) ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ قَدْ يَسْبِقُهُ إلَى الرَّحِمِ وَهُوَ لَا يُحِسُّ بِهِ، وَهَذَا فَائِدَةُ كَوْنِهَا فِرَاشًا بِمَا ذُكِرَ فَلَا تَصِيرُ فِرَاشًا بِغَيْرِهِ كَالْمِلْكِ، وَالْخَلْوَةِ وَلَا يَلْحَقُهُ وَلَدُهَا وَإِنْ خَلَا بِهَا بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ فَإِنَّهَا تَكُونُ فِرَاشًا بِمُجَرَّدِ الْخَلْوَةِ بِهَا حَتَّى إذَا وَلَدَتْ لِلْإِمْكَانِ مِنْ الْخَلْوَةِ بِهَا لَحِقَهُ وَإِنْ لَمْ يَعْتَرِفْ بِالْوَطْءِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ مَقْصُودَ النِّكَاحِ التَّمَتُّعُ، وَالْوَلَدُ فَاكْتُفِيَ فِيهِ بِالْإِمْكَانِ مِنْ الْخَلْوَةِ. وَمِلْكُ الْيَمِينِ قَدْ يُقْصَدُ بِهِ التِّجَارَةُ وَالِاسْتِخْدَامُ فَلَا يُكْتَفَى فِيهِ إلَّا بِإِمْكَانٍ مِنْ الْوَطْءِ. (لَا إنْ نَفَاهُ وَادَّعَى اسْتِبْرَاءً) بَعْدَ الْوَطْءِ بِحَيْضَةٍ مَثَلًا بِقَيْدَيْنِ زِدْتهمَا بِقَوْلِي (وَحَلَفَ وَوَضَعَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ) فَأَكْثَرَ (مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ فَلَا يَلْحَقُهُ

ــ

[حاشية البجيرمي]

حَمْلِ الزِّنَا لَا يَكْفِي فِي الِاسْتِبْرَاءِ كَالْعِدَّةِ

(قَوْلُهُ: كَأَنْ حَاضَتْ) أَيْ: أَوْ مَضَى شَهْرٌ، أَوْ وَضَعَتْ، وَحِينَئِذٍ كَيْفَ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ إنَّ الْمُزَوَّجَةَ الْحَامِلَ الَّتِي لَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ يَكُونُ اسْتِبْرَاؤُهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ فَقَدْ اعْتَدَّ بِالِاسْتِبْرَاءِ مَعَ وُجُودِ الْمَانِعِ. ا. هـ ح ل. وَأُجِيبُ بِأَنَّ كَلَامَهُ سَابِقًا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا طَلُقَتْ الْمُزَوَّجَةُ ثُمَّ اشْتَرَاهَا، وَوَضَعَتْ الْحَمْلَ مِنْ زِنًا مَثَلًا بَعْدَ الْمِلْكِ، وَكَلَامُهُ هُنَا فِيمَا إذَا اشْتَرَاهَا، وَهِيَ مُزَوَّجَةٌ ثُمَّ طَلُقَتْ بَعْدَ مُضِيِّ صُورَةِ الِاسْتِبْرَاءِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: فَزَالَ مَانِعُهُ، وَأُجِيبُ أَيْضًا بِحَمْلِ الْأُولَى عَلَى مَا إذَا كَانَتْ زَوْجَتَهُ بِأَنْ اشْتَرَاهَا فَإِنَّهُ يُسَنُّ لَهُ اسْتِبْرَاؤُهَا. ا. هـ (قَوْلُهُ: فَزَالَ مَانِعُهُ) أَيْ: الْمَانِعُ مِنْ التَّمَتُّعِ أَيْ: حِلُّهُ فَالضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِلْحِلِّ الْمَعْلُومِ مِنْ الْمَقَامِ، أَوْ لِلِاسْتِبْرَاءِ أَيْ: صِحَّتِهِ، وَالِاعْتِدَادِ بِهِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَعْقِبُ حِلُّ التَّمَتُّعِ) أَيْ: لَا يَعْقُبُهُ حِلُّ التَّمَتُّعِ، وَلَا يَتَسَبَّبُ عَنْهُ ع ش عَلَى م ر، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ حِلَّ مَرْفُوعٌ لَا مَنْصُوبٌ، وَفِيهِ أَنَّ هَذَا يَأْتِي فِي الْمُحْرِمَةِ إذَا اشْتَرَاهَا مُحْرِمَةً ثُمَّ حَاضَتْ مَثَلًا مَعَ أَنَّهُ يُعْتَدُّ بِذَلِكَ.

ا. هـ ح ل

(قَوْلُهُ:، وَحَرُمَ قَبْلَ إلَخْ) ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ كَبِيرَةٌ، وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ امْتِنَاعِ الْوَطْءِ مَا لَمْ يَخَفْ الزِّنَا فَإِنْ خَافَ جَازَ لَهُ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: قَبْلَ إلَخْ) أَيْ: لَمَّا نَظَرَ عُنُقَهَا كَإِبْرِيقِ الْفِضَّةِ فَلَمْ يَتَمَالَكْ الصَّبْرَ عَنْ تَقْبِيلِهَا. ا. هـ ز ي، أَوْ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ إغَاظَةً لِلْكُفَّارِ (قَوْلُهُ: مِنْ سَبَايَا أَوْطَاسٍ) لَا يُنَافِيَ قَوْلَ غَيْرِهِ مِنْ سَبَايَا جَلُولَاءَ؛ لِأَنَّ جَلُولَاءَ كَانُوا مُعَاوِنِينَ لِهَوَازِنَ فِي الْقِتَالِ لِكَوْنِهِمْ حُلَفَاءَهُمْ أَيْ: مُعَاهِدِينَ لَهُمْ فَيُمْكِنُ أَنَّ السَّبَايَا مِنْ هَوَازِنَ، أَوْ مِنْ جَلُولَاءَ، وَقَسَّمُوهَا فِي الْمَوْضِعِ الْمُسَمَّى بِأَوْطَاسٍ فَتَكُونُ الْجَارِيَةُ الْوَاقِعَةُ لِابْنِ عُمَرَ مِنْ جَلُولَاءَ (قَوْلُهُ:، وَبِغَيْرِهِ) مِنْهُ النَّظَرُ بِشَهْوَةٍ. ا. هـ ح ل (قَوْلُهُ: الْإِجْمَاعُ السُّكُوتِيُّ) فِيهِ أَنَّ وَاقِعَةَ ابْنِ عُمَرَ كَانَتْ فِي زَمَنِهِ صلى الله عليه وسلم وَمِنْ شُرُوطِ الْإِجْمَاعِ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ وَفَاتِهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ فَكَيْفَ اسْتَدَلَّ بِهِ الشَّارِحُ مَعَ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ إجْمَاعٌ فِي زَمَنِهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ ح ل هَذَا لَا يَأْتِي إلَّا عَلَى جَوَازِ اجْتِهَادِ الصَّحَابِيِّ فِي زَمَنِهِ صلى الله عليه وسلم حَرِّرْ

(قَوْلُهُ: حَلَفَ) اُنْظُرْ لِمَ حَلَفَ مَعَ أَنَّ الْقَاعِدَةَ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهَا مُنْكِرَةٌ لِلْإِخْبَارِ ح ل (قَوْلُهُ: مُفَوَّضٌ إلَى أَمَانَتِهِ) أَيْ: مِنْ حَيْثُ إنَّهُ إنْ شَاءَ صَبَرَ عَنْ التَّمَتُّعِ إلَى مُضِيِّ الِاسْتِبْرَاءِ، وَإِنْ شَاءَ عَصَى، وَتَمَتَّعَ قَبْلَ مُضِيِّهِ (قَوْلُهُ: لَا يُحَالُ بَيْنَهُمَا) فِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ يَشْمَلُ مَا لَوْ كَانَ السَّيِّدُ مَشْهُورًا بِالزِّنَا، وَعَدَمِ الْمَسْكَةِ، وَهِيَ جَمِيلَةٌ مَعَ أَنَّهُ يُحَالُ بَيْنَهُمَا حِينَئِذٍ ح ل مَعَ زِيَادَةٍ

(قَوْلُهُ: إلَّا بِوَطْءٍ) أَيْ: فِي قُبُلِهَا؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ فِي الدُّبُرِ لَا يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ فِي الْأَمَةِ بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ الْحُرَّةِ ح ل، وَهَذَا ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى الْإِقْرَارِ (قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ: بِالْوَلَدِ إنْ لَمْ يَسْتَلْحِقْهُ.

ا. هـ ح ل (قَوْلُهُ: وَادَّعَى اسْتِبْرَاءً) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ مَتَى عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ، وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِهِ لَمْ يَلْحَقْهُ (قَوْلُهُ: وَحَلَفَ) أَيْ: عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ لَيْسَ مِنْهُ ح ل

ص: 96