الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَلَوْ كَانَ يُسِرُّهُ وَأَقَرَّ بِهِ لِيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ عَقِبَ تَوْبَتِهِ فَهَذِهِ مُسْتَثْنَاةٌ وَبِمَا ذَكَرَ عُلِمَ أَنَّهُ لَا اسْتِبْرَاءَ فِي قَذْفٍ لَا إيذَاءَ بِهِ كَشَهَادَةِ الزِّنَا إذَا وَجَبَ بِهَا الْحَدُّ لِنَقْصِ الْعَدَدِ ثُمَّ تَابَ الشَّاهِدُ وَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الْأُمِّ مِنْ أَنَّهُ لَا اسْتِبْرَاءَ عَلَى قَاذِفٍ غَيْرِ الْمُحْصَنِ مَحْمُولٌ عَلَى قَذْفٍ لَا إيذَاءَ بِهِ وَلَا يَخْفَى عَلَيْك حُسْنُ مَا سَلَكْتُهُ فِي بَيَانِ التَّوْبَةِ وَشَرْطِهَا عَلَى مَا سَلَكَهُ الْأَصْلُ. .
(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ مَا يُعْتَبَرْ فِيهِ شَهَادَةُ الرِّجَالِ وَتَعَدُّدُ الشُّهُودِ وَمَا لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ ذَلِكَ مَعَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا (لَا يَكْفِي لِغَيْرِ هِلَالِ رَمَضَانَ) ، وَلَوْ لِلصَّوْمِ (شَاهِدٌ) وَاحِدٌ، أَمَّا لَهُ فَيَكْفِي لِلصَّوْمِ كَمَا مَرَّ فِي كِتَابِهِ (وَشُرِطَ لِنَحْوِ زِنًا) كَإِتْيَانِ بَهِيمَةٍ أَوْ مَيِّتَةٍ (أَرْبَعَةٌ) مِنْ الرِّجَالِ يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ أَدْخَلَ حَشَفَتَهُ أَوْ قَدْرَهَا مِنْ فَاقِدِهَا فِي فَرْجِهَا بِالزِّنَا أَوْ نَحْوِهِ قَالَ تَعَالَى {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} [النور: 4] الْآيَةَ وَخَرَجَ بِذَلِكَ وَطْءُ الشُّبْهَةِ إذَا قُصِدَ بِالدَّعْوَى بِهِ الْمَالُ أَوْ شُهِدَ بِهِ حِسْبَةً وَمُقَدِّمَاتُ الزِّنَا كَقُبْلَةٍ وَمُعَانَقَةٍ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى أَرْبَعَةٍ بَلْ الْأَوَّلُ بِقَيْدِهِ الْأَوَّلِ يَثْبُتُ بِمَا يَثْبُتُ بِهِ الْمَالُ وَسَيَأْتِي وَلَا يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى ذِكْرِ مَا يُعْتَبَرُ فِي شَهَادَةِ الزِّنَا مِنْ قَوْلِ الشُّهُودِ رَأَيْنَاهُ أَدْخَلَ حَشَفَتَهُ إلَى آخِرِهِ وَالْبَاقِي يَثْبُتُ بِرَجُلَيْنِ، وَنَحْوُ: هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي مِنْ زِيَادَتِي.
(وَلِمَالٍ) عَيْنًا كَانَ أَوْ دَيْنًا أَوْ مَنْفَعَةً (وَمَا قُصِدَ بِهِ مَالٌ)
ــ
[حاشية البجيرمي]
أَيْضًا بَعْدَ الْإِقْلَاعِ عَنْهُ، وَكَذَا بَعْدَ ذَهَابِ الْعَدَاوَةِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَانْظُرْ لِمَ قَيَّدَ بِالْفِعْلِيِّ مَعَ أَنَّ الْقَوْلِيَّ كَغَيْبَةِ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ كَذَلِكَ؟ وَهَلَّا حَذَفَهُ لِيَشْمَلَ الْقَوْلِيَّ وَيُسْتَغْنَى عَنْ قَوْلِهِ وَشَهَادَةُ زُورٍ وَقَذْفُ إيذَاءٍ لِدُخُولِهِمَا فِي الْمَحْذُورِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا يَمْنَعُ الشَّهَادَةَ، ثُمَّ رَأَيْتُ فِي الرَّوْضِ مَا يُوَافِقُهُ مِنْ الْعُمُومِ. (قَوْلُهُ: كَشَهَادَةِ الزِّنَا إلَخْ) صَرِيحٌ فِي أَنَّ هَذَا قَذْفٌ مَعَ أَنَّهُ الرَّمْيُ بِالزِّنَا فِي مَعْرِضِ التَّعْيِيرِ وَالتَّعْيِيرُ غَيْرُ مَقْصُودٍ هُنَا؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ الشَّهَادَةُ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ فِي حُكْمِ التَّعْيِيرِ. .
[فَصْلٌ فِيمَا يُعْتَبَرْ فِيهِ شَهَادَةُ الرِّجَالِ وَتَعَدُّدُ الشُّهُودِ وَمَا لَا يُعْتَبَرُ]
(فَصْلٌ: فِي بَيَانِ مَا تُعْتَبَرُ فِيهِ شَهَادَةُ الرِّجَالِ إلَخْ) أَيْ: فِي بَيَانِ قَدْرِ النِّصَابِ فِي الشُّهُودِ الْمُخْتَلِفَةِ بِاخْتِلَافِ الشُّهُودِ بِهِ وَمُسْتَنَدِ الشَّهَادَةِ ع ن وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ فِي بَيَانِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُعْتَبَرُ فِيهَا شَهَادَةُ الرِّجَالِ وَقَوْلُهُ مَعَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا أَيْ: مِنْ قَوْلِهِ وَيَذْكُرُ فِي حَلِفِهِ صِدْقَ شَاهِدِهِ إلَى آخِرِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ وَلَوْ لِلصَّوْمِ) أَيْ: صَوْمِ غَيْرِ رَمَضَانَ مِنْ نَذْرٍ وَغَيْرِهِ وَهَذِهِ طَرِيقَةٌ لِلْمُصَنِّفِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ فِي أَنَّهُ يَكْفِي فِيهَا شَاهِدٌ وَاحِدٌ ع ش. (قَوْلُهُ: أَمَّا لَهُ فَيَكْفِي إلَخْ) وَمِثْلُ رَمَضَانَ ذُو الْحِجَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْوُقُوفِ وَشَوَّالٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ وَالشَّهْرُ الْمَنْذُورُ صَوْمُهُ إذَا شَهِدَ بِرُؤْيَةِ هِلَالِهِ وَاحِدٌ خِلَافًا لِلشَّارِحِ ز ي، وَكَذَا يَكْفِي شَهَادَةُ وَاحِدٍ فِي أَشْيَاءَ كَذِمِّيٍّ مَاتَ وَشَهِدَ عَدْلٌ أَنَّهُ أَسْلَمَ قَبْلَ مَوْتِهِ لَمْ يُحْكَمْ بِهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْإِرْثِ وَالْحِرْمَانِ وَتَكْفِي بِالنِّسْبَةِ لِلصَّلَاةِ وَتَوَابِعِهَا وَكَاللَّوْثِ يَثْبُتُ بِوَاحِدٍ وَكَإِخْبَارِ الْمُعَيَّنِ الثِّقَةِ بِامْتِنَاعِ الْخَصْمِ الْمُتَعَزِّزِ فَيُعَزَّرُ وَمَرَّ الِاكْتِفَاءُ فِي الْقِسْمَةِ بِوَاحِدٍ وَفِي الْخَرْسِ بِوَاحِدٍ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ لِنَحْوِ زِنًا) وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ ذِكْرِ مَكَانِ الزِّنَا وَزَمَانِهِ حَيْثُ لَمْ يَذْكُرْهُ أَحَدُهُمْ وَإِلَّا وَجَبَ سُؤَالُ بَاقِيهِمْ لِاحْتِمَالِ وُقُوعِ تَنَاقُضٍ يُسْقِطُ شَهَادَتَهُمْ وَلَا يُشْتَرَطُ قَوْلُهُمْ كُمَيْلٍ فِي مُكْحُلَةٍ نَعَمْ يُنْدَبُ شَرْحُ م ر وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَذْكُرُوا أَيْ: شُهُودُ الزِّنَا الْمَرْأَةَ الْمَزْنِيَّ بِهَا فَقَدْ يَظُنُّونَ وَطْءَ الْمُشْتَرَكَةِ وَأَمَةَ ابْنِهِ زِنًا مِنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ. (قَوْلُهُ: كَإِتْيَانِ بَهِيمَةٍ أَوْ مَيِّتَةٍ) وَفِي إتْيَانِهِمَا التَّعْزِيرُ وَدَخَلَ تَحْتَ الْكَافِ اللِّوَاطُ وَإِنَّمَا أُلْحِقَ إتْيَانُ الْبَهِيمَةِ بِالزِّنَا؛ لِأَنَّ الْكُلَّ جِمَاعٌ وَنَقْصُ الْعُقُوبَةِ لَا يَمْنَعُ اعْتِبَارَ الْعَدَدِ كَمَا فِي زِنَا الْأَمَةِ.
(قَوْلُهُ أَرْبَعَةٌ) ؛ لِأَنَّهُ أَقْبَحُ الْفَوَاحِشِ وَإِنْ كَانَ الْقَتْلُ أَغْلَظَ مِنْهُ عَلَى الْأَصَحِّ فَغُلِّظَتْ الشَّهَادَةُ فِيهِ سَتْرًا مِنْ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ شَرْحُ م ر وَقِيلَ؛ لِأَنَّ الزِّنَا لَا يَتَحَقَّقُ إلَّا مِنْ اثْنَيْنِ فَكَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ شَاهِدَانِ تَأَمَّلْ وَاعْتِبَارُ الْأَرْبَعَةِ بِالنَّظَرِ لِلْحَدِّ فَلَوْ شَهِدَ بِجَرْحِ الشَّاهِدِ اثْنَانِ وَفَسَّرَاهُ بِالزِّنَا ثَبَتَ فِسْقُهُ وَلَيْسَا قَاذِفَيْنِ ز ي وَقَوْلُهُ أَرْبَعَةٌ مِنْ الرِّجَالِ أَيْ: دَفْعَةً فَلَوْ رَآهُ وَاحِدٌ يَزْنِي، ثُمَّ رَآهُ آخَرُ يَزْنِي، ثُمَّ آخَرُ، ثُمَّ آخَرُ لَمْ يَثْبُتْ كَمَا نَقَلَهُ شَيْخُنَا عَنْ ابْنِ الْمُقْرِي اهـ وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْحَدِّ أَوْ التَّعْزِيرِ، أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِسُقُوطِ حَصَانَتِهِ وَعَدَالَتِهِ وَوُقُوعِ طَلَاقٍ وَعِتْقٍ بِزِنَاهُ بِرَجُلَيْنِ لَا بِغَيْرِهِمَا مِمَّا يَأْتِي وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا مَرَّ فِي بَابِ حَدِّ الْقَذْفِ أَنَّ شَهَادَةَ دُونَ الْأَرْبَعَةِ بِالزِّنَا تُفَسِّقُهُمْ وَتُوجِبُ حَدَّهُمْ فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ هَذَا؟ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ صُورَتَهُ أَنْ يَقُولَا نَشْهَدُ بِزِنَاهُ بِقَصْدِ سُقُوطِ أَوْ وُقُوعِ مَا ذُكِرَ فَقَوْلُهُمَا بِقَصْدِ إلَخْ يَنْفِي عَنْهُمَا الْحَدَّ وَالْفِسْقَ؛ لِأَنَّهُمَا صَرَّحَا بِمَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ قَصْدُهُمَا إلْحَاقَ الْعَارِ بِهِ الَّذِي هُوَ مُوجِبُ حَدِّ الْقَذْفِ اهـ شَرْحُ حَجّ (قَوْلُهُ يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ إلَخْ) وَلَوْ قَالُوا تَعَمَّدْنَا النَّظَرَ لِإِقَامَةِ الشَّهَادَةِ ز ي؛ لِأَنَّ ذَلِكَ صَغِيرَةٌ لَا يُبْطِلُهَا شَرْحُ م ر وَكَوْنُهُ صَغِيرَةً يُخَالِفُ قَوْلَ الشَّارِحِ وَيَجُوزُ تَعَمُّدُ النَّظَرِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوِهِ) أَيْ: نَحْوِ هَذَا اللَّفْظِ مِمَّا يُؤَدِّي مَعْنَاهُ كَأَنْ يَقُولَ عَلَى وَجْهٍ مُحَرَّمٍ أَوْ مَمْنُوعٍ أَوْ غَيْرِ جَائِزٍ اهـ خَضِرٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْمُرَادُ بِنَحْوِهِ أَنْ يَقُولَ أَدْخَلَ حَشَفَتَهُ فِي فَرْجِ بَهِيمَةٍ أَوْ مَيِّتَةٍ أَوْ دُبُرٍ ع ن. (قَوْلُهُ: بَلْ الْأَوَّلُ) أَيْ: وَطْءُ الشُّبْهَةِ بِقَيْدِهِ الْأَوَّلِ وَهُوَ أَنْ يَقْصِدَ بِالدَّعْوَى بِهِ الْمَالَ (قَوْلُهُ يَثْبُتُ بِمَا يَثْبُتُ بِهِ الْمَالُ) وَيَثْبُتُ النَّسَبُ تَبَعًا وَيُغْتَفَرُ فِي الشَّيْءِ تَابِعًا مَا لَا يُغْتَفَرُ فِيهِ مَقْصُودًا ع ن. (قَوْلُهُ: وَالْبَاقِي) وَهُوَ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ وَمُقَدِّمَاتُ الزِّنَا يَعْنِي أَنَّ وَطْءَ الشُّبْهَةِ إذَا أُرِيدَ الشَّهَادَةُ بِهِ حِسْبَةً لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ الشَّهَادَةُ مِنْ رَجُلَيْنِ هَذَا مُرَادُهُ
مِنْ عَقْدٍ مَالِيٍّ أَوْ فَسْخِهِ أَوْ حَقٍّ مَالِيٍّ (كَبَيْعٍ) وَمِنْهُ الْحَوَالَةُ؛ لِأَنَّهَا بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ (وَإِقَالَةٍ) وَضَمَانٍ (وَخِيَارٍ) وَأَجَلٍ (رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ) لِعُمُومِ آيَةِ {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: 282] وَالْخُنْثَى كَالْمَرْأَةِ وَتَعْبِيرِي بِمَا قُصِدَ بِهِ مَالٌ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ (وَلِغَيْرِ ذَلِكَ) أَيْ: مَا ذُكِرَ مِنْ نَحْوِ الزِّنَا إلَى آخِرِهِ (مِنْ) مُوجِبِ (عُقُوبَةٍ) لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ لِآدَمِيٍّ (وَمَا يَظْهَرُ لِرِجَالٍ غَالِبًا كَنِكَاحٍ وَطَلَاقٍ وَرَجْعَةٍ وَإِقْرَارٍ بِنَحْوِ زِنًا وَمَوْتٍ وَوَكَالَةٍ وَوِصَايَةٍ) وَشَرِكَةٍ وَقِرَاضٍ وَكَفَالَةٍ (وَشَهَادَةٍ عَلَى شَهَادَةٍ رَجُلَانِ) لِأَنَّهُ تَعَالَى نَصَّ عَلَى الرَّجُلَيْنِ فِي الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ وَالْوِصَايَةِ وَتَقَدَّمَ خَبَرُ: «لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ» وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ «مَضَتْ السُّنَّةُ بِأَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ وَلَا فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ» وَقِيسَ بِالْمَذْكُورَاتِ غَيْرُهَا مِمَّا يُشَارِكُهَا فِي الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ، وَالْوَكَالَةُ وَالثَّلَاثَةُ بَعْدَهَا وَإِنْ كَانَتْ فِي مَالٍ الْقَصْدُ مِنْهَا الْوِلَايَةُ وَالسَّلْطَنَةُ لَكِنْ لَمَّا ذَكَرَ ابْنُ الرِّفْعَةِ اخْتِلَافَهُمْ فِي الشَّرِكَةِ وَالْقِرَاضِ قَالَ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ رَامَ مُدَّعِيهِمَا إثْبَاتَ التَّصَرُّفِ فَهُوَ كَالْوَكِيلِ أَوْ إثْبَاتَ حِصَّتِهِ مِنْ الرِّبْحِ فَيَثْبُتَانِ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ إذْ الْمَقْصُودُ الْمَالُ وَيَقْرَبُ مِنْهُ دَعْوَى الْمَرْأَةِ النِّكَاحَ لِإِثْبَاتِ الْمَهْرِ أَيْ: أَوْ شَطْرِهِ أَوْ الْإِرْثِ فَيَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ النِّكَاحُ بِهِمَا فِي غَيْرِ هَذِهِ (وَمَا لَا يَرَوْنَهُ غَالِبًا كَبَكَارَةٍ وَوِلَادَةٍ وَحَيْضٍ وَرَضَاعٍ وَعَيْبِ امْرَأَةٍ تَحْتَ ثَوْبِهَا يَثْبُتُ بِمَنْ مَرَّ) أَيْ: بِرَجُلَيْنِ وَرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ (وَبِأَرْبَعٍ) مِنْ النِّسَاءِ رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ «مَضَتْ السُّنَّةُ بِأَنَّهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ مِنْ وِلَادَةِ النِّسَاءِ وَعُيُوبِهِنَّ» وَقِيسَ بِذَلِكَ غَيْرُهُ مِمَّا يُشَارِكُهُ فِي الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ وَإِذَا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُنَّ فِي ذَلِكَ مُنْفَرِدَاتٍ فَقَبُولُ الرَّجُلَيْنِ وَالرَّجُلِ وَالْمَرْأَتَيْنِ أَوْلَى وَمَا تَقَرَّرَ فِي مَسْأَلَةِ الرَّضَاعِ قَيَّدَهُ الْقَفَّالُ وَغَيْرُهُ بِمَا إذَا كَانَ الرَّضَاعُ مِنْ الثَّدْيِ فَإِنْ كَانَ مِنْ إنَاءٍ حُلِبَ فِيهِ اللَّبَنُ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَةُ النِّسَاءِ بِهِ لَكِنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُنَّ بِأَنَّ هَذَا اللَّبَنَ
ــ
[حاشية البجيرمي]
وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ شَهَادَةَ الْحِسْبَةِ تَثْبُتُ بِرَجُلَيْنِ آخَرَيْنِ كَمَا تُوهِمُهُ الْعِبَارَةُ.
(قَوْلُهُ: مِنْ عَقْدٍ مَالِيٍّ) أَيْ: مَا عَدَا الشَّرِكَةَ وَالْقِرَاضَ وَالْكَفَالَةَ أَمَّا هِيَ فَلَا بُدَّ مِنْ رَجُلَيْنِ مَا لَمْ يَرِدْ فِي الْأَوَّلَيْنِ إثْبَاتُ حِصَّتِهِ مِنْ الرِّبْحِ كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ شَرْحُ م ر وحج ع ن. (قَوْلُهُ وَضَمَانٍ) بَيَانٌ لِلْحَقِّ الْمَالِيِّ كَاَلَّذِي بَعْدَهُ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ وَخِيَارٍ) أَيْ: بِأَنْوَاعِهِ. (قَوْلُهُ لِعُمُومِ آيَةِ) إلَّا مَا خُصَّ بِدَلِيلٍ وَالتَّخْيِيرُ مُرَادٌ مِنْ الْآيَةِ إجْمَاعًا دُونَ التَّرْتِيبِ الَّذِي هُوَ ظَاهِرُهَا ع ن [تَنْبِيهٌ]
إذَا شَهِدَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ بِالْمُدَّعَى بِهِ وَعَيْنِهِ فَقَالَ الْآخَرُ أَشْهَدُ بِذَلِكَ لَا يَكْفِي بَلْ لَا بُدَّ مِنْ تَصْرِيحِهِ بِالْمُدَّعَى بِهِ كَالْأَوَّلِ وَهَذَا مِمَّا يُغْفَلُ عَنْهُ كَثِيرًا. (قَوْلُهُ: إلَى آخِرِهِ) هُوَ قَوْلُهُ: وَلِمَالٍ وَمَا قُصِدَ بِهِ الْمَالُ. (قَوْلُهُ: مِنْ مُوجِبِ عُقُوبَةٍ لِلَّهِ) كَشُرْبِ خَمْرٍ وَسَرِقَةٍ بِالنَّظَرِ لِلْقَطْعِ وَقَوْلُهُ أَوْ لِآدَمِيٍّ كَقَتْلٍ عَمْدٍ أَوْ قَذْفٍ. (قَوْلُهُ: كَنِكَاحٍ) وَيَجِبُ عَلَى شُهُودِ النِّكَاحِ ضَبْطُ التَّارِيخِ بِالسَّاعَاتِ وَاللَّحَظَاتِ وَلَا يَكْفِي الضَّبْطُ بِيَوْمٍ فَلَا يَكْفِي أَنَّ النِّكَاحَ عُقِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَثَلًا بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى ذَلِكَ بَعْدَ الشَّمْسِ بِلَحْظَةٍ أَوْ لَحْظَتَيْنِ أَوْ قَبْلَ الْعَصْرِ أَوْ الْمَغْرِبِ كَذَلِكَ لِأَنَّ النِّكَاحَ يَتَعَلَّقُ بِهِ إلْحَاقُ الْوَلَدِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلَحْظَتَيْنِ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ فَعَلَيْهِ ضَبْطُ التَّارِيخِ كَذَلِكَ لِحَقِّ النَّسَبِ سم عَلَى حَجّ وَهَذَا مِمَّا يُغْفَلُ عَنْهُ فِي الشَّهَادَةِ بِالنِّكَاحِ. (قَوْلُهُ: وَطَلَاقٍ) وَلَوْ بِعِوَضٍ إنْ ادَّعَتْهُ الزَّوْجَةُ فَإِنْ ادَّعَاهُ الزَّوْجُ بِعِوَضٍ ثَبَتَ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَيُلْغَزُ بِهِ فَيُقَالُ: لَنَا طَلَاقٌ يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ ز ي. وَالْحَاصِلُ أَنَّ أَنْوَاعَ الشَّهَادَةِ سِتَّةٌ شَاهِدٌ وَاحِدٌ وَأَرْبَعُ رِجَالٍ وَرَجُلَانِ وَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ رَجُلٌ وَيَمِينٌ وَأَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ جَمِيعَهَا. (قَوْلُهُ: وَشَرِكَةٍ) أَيْ: وَعَقْدِ الشَّرِكَةِ لَا كَوْنُ الْمَالِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا ع ش. (قَوْلُهُ: فِي الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ) اُنْظُرْ مَا هُوَ الْمَعْنَى الْمَذْكُورُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ؟ هَلْ هُوَ مُوجِبُ الْعُقُوبَةِ وَمَا يَظْهَرُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ أَوْ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا يُقْصَدُ مِنْهُ الْمَالُ؟ وَقَرَّرَ شَيْخُنَا الْعَزِيزِيُّ الْأَوَّلَ وَهُوَ الظَّاهِرُ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَقِيسَ بِهَا مَا فِي مَعْنَاهَا مِنْ كُلِّ مَا لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ الْمَالُ اهـ وَهُوَ يُؤَيِّدُ الثَّانِيَ (قَوْلُهُ فَهُوَ كَالْوَكِيلِ) أَيْ: فَلَا بُدَّ مِنْ رَجُلَيْنِ. (قَوْلُهُ: وَوِلَادَةٍ) وَإِذَا ثَبَتَتْ الْوِلَادَةُ بِالنِّسَاءِ ثَبَتَ النَّسَبُ وَالْإِرْثُ تَبَعًا؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَازِمٌ شَرْعًا لِلْمَشْهُودِ بِهِ لَا يَنْفَكُّ عَنْهُ وَيُؤْخَذُ مِنْ ثُبُوتِهِ حَيَاةُ الْمَوْلُودِ وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْنَ لَهَا فِي شَهَادَتِهِنَّ بِالْوِلَادَةِ لِتَوَقُّفِ الْإِرْثِ عَلَيْهَا فَلَا يُمْكِنُ ثُبُوتُهُ قَبْلَ ثُبُوتِهَا، أَمَّا لَوْ لَمْ يَشْهَدْنَ بِالْوِلَادَةِ بَلْ بِحَيَاةِ الْمَوْلُودِ فَلَا يُقْبَلْنَ لِأَنَّ الْحَيَاةَ مِنْ حَيْثُ هِيَ مِمَّا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا حَجّ س ل.
(قَوْلُهُ: وَحَيْضٍ) بِأَنْ ادَّعَتْهُ لِأَجْلِ الْعِدَّةِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي إمْكَانِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ، وَعِبَارَةُ م ر وَحَيْضٌ لِعُسْرِ اطِّلَاعِ الرِّجَالِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الدَّمَ وَإِنْ شُوهِدَ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ اسْتِحَاضَةٌ وَهَذَا مُرَادُهُمْ بِقَوْلِهِ فِي الطَّلَاقِ لِتَعَذُّرِ ذَلِكَ إذْ كَثِيرًا مَا يُطْلَقُ التَّعَذُّرُ وَيُرَادُ بِهِ التَّعَسُّرُ (قَوْلُهُ: وَعَيْبِ امْرَأَةٍ) كَبَرَصٍ (قَوْلُهُ تَحْتَ ثَوْبِهَا) هُوَ مَا لَا يَظْهَرُ غَالِبًا شَوْبَرِيٌّ أَيْ: فِي الْحُرَّةِ وَمَا لَا يَبْدُو عِنْدَ الْمِهْنَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَمَةِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ م ر وَعِبَارَتِهِ وَخَرَجَ بِتَحْتَ الثَّوْبِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ مَا لَا يَظْهَرُ مِنْهَا غَالِبًا عَيْبُ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ مِنْ الْحُرَّةِ فَلَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِهِ إنْ لَمْ يُقْصَدْ بِهِ مَالٌ مَنْ رَجُلَيْنِ، وَكَذَا فِيمَا يَبْدُو عِنْدَ مِهْنَةِ الْأَمَةِ إذَا قُصِدَ بِهِ فَسْخُ النِّكَاحِ مَثَلًا، أَمَّا إذَا قُصِدَ بِهِ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ فَيَثْبُتُ بِرَجُلٍ
مِنْ هَذِهِ الْمَرْأَةِ لِأَنَّ الرِّجَالَ لَا يَطَّلِعُونَ عَلَيْهِ غَالِبًا (وَلَا يَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَيَمِينٍ إلَّا مَالٌ أَوْ مَا قُصِدَ بِهِ مَالٌ) رَوَى مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ» زَادَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأَمْوَالِ وَقِيسَ بِمَا فِيهِ مَا قُصِدَ بِهِ مَالٌ. .
(وَلَا يَثْبُتُ شَيْءٌ بِامْرَأَتَيْنِ وَيَمِينٍ)، وَلَوْ فِيمَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ مُنْفَرِدَاتٍ لِعَدَمِ وُرُودِ ذَلِكَ وَقِيَامِهِمَا مَقَامَ رَجُلٍ فِي غَيْرِ ذَلِكَ لِوُرُودِهِ (وَيَذْكُرُ) وُجُوبًا (فِي حَلِفِهِ صِدْقَ شَاهِدِهِ) وَاسْتِحْقَاقَهُ؛ لِمَا ادَّعَاهُ فَيَقُولُ: وَاَللَّهِ إنَّ شَاهِدِي لَصَادِقٌ وَإِنِّي مُسْتَحِقٌّ لِكَذَا قَالَ الْإِمَامُ، وَلَوْ قَدَّمَ ذِكْرَ الِاسْتِحْقَاقِ عَلَى تَصْدِيقِ الشَّاهِدِ فَلَا بَأْسَ وَاعْتُبِرَ تَعَرُّضُهُ فِي يَمِينِهِ لِصِدْقِ شَاهِدِهِ لِأَنَّ الْيَمِينَ وَالشَّهَادَةَ حُجَّتَانِ مُخْتَلِفَتَا الْجِنْسِ فَاعْتُبِرَ ارْتِبَاطُ إحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى لِيَصِيرَا كَالنَّوْعِ الْوَاحِدِ (وَإِنَّمَا يَحْلِفُ بَعْدَ شَهَادَتِهِ وَتَعْدِيلِهِ) ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَحْلِفُ مَنْ قَوِيَ جَانِبُهُ وَجَانِبُ الْمُدَّعِي فِيمَا ذُكِرَ إنَّمَا يَقْوَى حِينَئِذٍ وَفَارَقَ عَدَمَ اشْتِرَاطِ تَقَدُّمِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ عَلَى الْمَرْأَتَيْنِ بِقِيَامِهِمَا مَقَامَ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قَطْعًا وَلَا تَرْتِيبَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ (وَلَهُ تَرْكُ حَلِفِهِ) بَعْدَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ (وَتَحْلِيفُ خَصْمِهِ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَوَرَّعُ عَنْ الْيَمِينِ، وَيَمِينُ الْخَصْمِ تُسْقِطُ الدَّعْوَى (فَإِنْ نَكَلَ) خَصْمُهُ عَنْ الْيَمِينِ (فَلَهُ) أَيْ: لِلْمُدَّعِي (أَنْ يَحْلِفَ يَمِينَ الرَّدِّ) كَمَا أَنَّ لَهُ ذَلِكَ فِي الْأَصْلِ لِأَنَّهَا غَيْرُ الَّتِي تَرَكَهَا لِأَنَّ تِلْكَ لِقُوَّةِ جِهَتِهِ بِالشَّاهِدِ، وَهَذِهِ لِقُوَّةِ جِهَتِهِ بِنُكُولِ الْخَصْمِ وَلِأَنَّ تِلْكَ لَا يُقْضَى بِهَا إلَّا فِي الْمَالِ، وَهَذِهِ يُقْضَى بِهَا فِي جَمِيعِ الْحُقُوقِ فَلَوْ لَمْ يَحْلِفْ سَقَطَ حَقُّهُ مِنْ الْيَمِينِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الدَّعَاوَى. .
(وَلَوْ قَالَ) رَجُلٌ (لِمَنْ بِيَدِهِ أَمَةٌ وَوَلَدُهَا) يَسْتَرِقُّهُمَا (هَذِهِ مُسْتَوْلَدَتِي عَلِقَتْ بِذَا فِي مِلْكِي مِنِّي وَحَلَفَ مَعَ شَاهِدٍ) أَوْ شَهِدَ لَهُ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ بِذَلِكَ (ثَبَتَ الْإِيلَادُ) ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْمُسْتَوْلَدَةِ حُكْمُ الْمَالِ فَتُسَلَّمُ إلَيْهِ وَإِذَا مَاتَ حُكِمَ بِعِتْقِهَا بِإِقْرَارِهِ وَقَوْلِي مِنِّي مِنْ زِيَادَتِي (لَا نَسَبُ الْوَلَدِ وَحُرِّيَّتُهُ) فَلَا يَثْبُتَانِ بِذَلِكَ كَمَا لَا يَثْبُتُ بِهِ عِتْقُ الْأُمِّ فَيَبْقَى الْوَلَدُ بِيَدِ مَنْ هُوَ بِيَدِهِ عَلَى سَبِيلِ الْمِلْكِ وَفِي ثُبُوتِ نَسَبِهِ مِنْ الْمُدَّعِي بِالْإِقْرَارِ مَا مَرَّ فِي بَابِهِ (أَوْ) قَالَ لِمَنْ بِيَدِهِ (غُلَامٌ) يَسْتَرِقُّهُ (كَانَ لِي وَأَعْتَقْتُهُ وَحَلَفَ مَعَ شَاهِدٍ) أَوْ شَهِدَ لَهُ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ بِذَلِكَ (انْتَزَعَهُ) مِنْهُ (وَصَارَ حُرًّا) بِإِقْرَارِهِ وَإِنْ تَضَمَّنَ اسْتِحْقَاقَ الْوَلَاءِ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ (وَلَوْ ادَّعَوْا)
ــ
[حاشية البجيرمي]
وَامْرَأَتَيْنِ وَرَجُلٍ وَيَمِينٍ إذْ الْقَصْدُ مِنْهُ حِينَئِذٍ الْمَالُ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَثْبُتُ بِرَجُلٍ إلَخْ) هَلَّا ذَكَرَ هَذَا عَقِبَ قَوْلِهِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ بِأَنْ يَقُولَ هُنَاكَ أَوْ رَجُلٌ وَيَمِينٌ وَيُسْتَغْنَى عَنْ ذِكْرِ هَذَا هُنَا وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ أَخَّرَهُ هُنَا لِأَجْلِ الْحَصْرِ وَتَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ: وَيَذْكُرُ فِي حَلِفِهِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: إلَّا مَالٌ) فَلَوْ أَقَامَتْ شَاهِدًا بِإِقْرَارِ زَوْجِهَا بِالدُّخُولِ كَفَى حَلِفُهَا مَعَهُ وَيَثْبُتُ الْمَهْرُ أَوْ أَقَامَهُ هُوَ عَلَى إقْرَارِهَا بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْحَلِفُ مَعَهُ؛ لِأَنَّ قَصْدَهُ ثُبُوتُ الْعِدَّةِ وَالرَّجْعَةِ وَلَيْسَا بِمَالٍ شَرْحُ م ر. .
. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْيَمِينَ) أَيْ: مِنْ حَيْثُ هُوَ كَيَمِينِ الرَّدِّ لِأَجْلِ قَوْلِهِ: حُجَّتَانِ وَإِلَّا فَالْيَمِينُ هُنَا شَطْرُ حُجَّةٍ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ كَالنَّوْعِ) الْمُنَاسِبُ كَالْجِنْسِ (قَوْلُهُ مَنْ قَوِيَ جَانِبُهُ) أَيْ: بِلَوْثٍ أَوْ يَدٍ أَوْ إقَامَةِ شَاهِدٍ أَوْ نُكُولٍ (قَوْلُهُ وَلَهُ) أَيْ: لِلْمُدَّعِي تَرْكُ حَلِفِهِ أَيْ: حَلِفِ نَفْسِهِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ: الْمُدَّعِيَ ع ن وع ش وَقِيلَ الضَّمِيرُ لِلْخَصْمِ. (قَوْلُهُ وَيَمِينُ الْخَصْمِ) أَيْ: طَلَبُ يَمِينِهِ تُسْقِطُ الدَّعْوَى أَيْ: مِنْ حَيْثُ الْيَمِينُ فَإِنْ حَلَفَ الْخَصْمُ فَلَيْسَ لِلْمُدَّعِي الْحَلِفُ حِينَئِذٍ مَعَ الشَّاهِدِ وَلَوْ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ؛ لِأَنَّهُ بِمُجَرَّدِ طَلَبِ يَمِينِ خَصْمِهِ يَبْطُلُ حَقُّهُ مِنْ الْحَلِفِ فَلَا يَعُودُ إلَيْهِ فَلَوْ أَقَامَ شَاهِدًا آخَرَ سُمِعَتْ ح ل، وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَإِنْ حَلَفَ خَصْمُهُ سَقَطَتْ الدَّعْوَى وَلَيْسَ لَهُ الْحَلِفُ بَعْدَ ذَلِكَ مَعَ شَاهِدٍ قَالَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ قَدْ انْتَقَلَتْ مِنْ جَانِبٍ إلَى جَانِبِ خَصْمِهِ إلَّا أَنْ يَعُودَ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ فَيَسْتَأْنِفُ الدَّعْوَى وَيُقِيمُ الشَّاهِدَ وَحِينَئِذٍ فَيَحْلِفُ مَعَهُ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ، لَكِنْ كَلَامُ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يُفْهِمُ أَنَّ الدَّعْوَى لَا تُسْمَعُ مِنْهُ بِمَجْلِسٍ آخَرَ اهـ. (قَوْلُهُ: تُسْقِطُ الدَّعْوَى) أَيْ: لَا الْحَقَّ فَلَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً أَوْ أَقَامَ شَاهِدًا آخَرَ بَعْدَ حَلِفِ خَصْمِهِ ثَبَتَ حَقُّهُ كَمَا فِي ح ل وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ قَالَ فِي الدَّعْوَى لِلْحُضُورِ أَوْ لِلْعَهْدِ أَيْ: الدَّعْوَى الَّتِي فِيهَا يَمِينُ الْمُدَّعِي. (قَوْلُهُ فَلَوْ لَمْ يَحْلِفْ) أَيْ: يَمِينَ الرَّدِّ (قَوْلُهُ سَقَطَ حَقُّهُ مِنْ الْيَمِينِ) أَيْ: وَالدَّعْوَى بَاقِيَةٌ فَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُقِيمَ شُهُودًا فِي ثُبُوتِ حَقِّهِ ع ن. .
. (قَوْلُهُ: ثَبَتَ الْإِيلَادُ) يَعْنِي مَا فِيهَا مِنْ الْمَالِيَّةِ، وَأَمَّا نَفْسُ الِاسْتِيلَادِ الْمُقْتَضِي لِعِتْقِهَا بِالْمَوْتِ فَإِنَّمَا يَثْبُتُ بِإِقْرَارِهِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَإِذَا مَاتَ حُكِمَ بِعِتْقِهَا بِإِقْرَارِهِ وَصَرَّحَ بِهِ م ر أَيْضًا فَلَوْ قَالَ ثَبَتَتْ الْمَالِيَّةُ لِيُنَاسِبَ مَا عَلَّلَ بِهِ كَانَ أَوْلَى وَقَالَ الْعَزِيزِيُّ قَوْلُهُ: ثَبَتَ الْإِيلَادُ أَيْ: بِاللَّازِمِ لِأَنَّ الْإِيلَادَ لَازِمٌ لِلْمِلْكِ. (قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ: بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ. (قَوْلُهُ: كَمَا لَا يَثْبُتُ بِهِ عِتْقُ الْأُمِّ) أَيْ: لِأَنَّ عِتْقَهَا إنَّمَا يَثْبُتُ بِإِقْرَارِهِ كَمَا قَالَهُ. (قَوْلُهُ: فَيَبْقَى الْوَلَدُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ وَمَحِلُّهُ إذَا أَسْنَدَ دَعْوَاهُ إلَى زَمَنٍ لَا يُمْكِنُ فِيهِ حُدُوثُ الْوَلَدِ أَوْ أَطْلَقَ وَإِلَّا فَلَا شَكَّ أَنَّ الْمِلْكَ يَثْبُتُ مِنْ ذَلِكَ الزَّمَنِ وَأَنَّ الزَّوَائِدَ الْحَاصِلَةَ فِي يَدِهِ لِلْمُدَّعِي وَالْوَلَدُ مِنْهَا أَيْ: الزَّوَائِدِ وَهُوَ يَتْبَعُ الْأُمَّ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ فَقَدْ بَانَ انْقِطَاعُ حَقِّ صَاحِبِ الْيَدِ وَعَدَمُ ثُبُوتِ يَدِهِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَيْهِ سم. (قَوْلُهُ: مَا مَرَّ فِي بَابِهِ) فَيَفْصِلُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ صَغِيرًا فَلَا يَثْبُتُ مُحَافَظَةً عَلَى حَقِّ الْوَلَاءِ لِلسَّيِّدِ وَأَنْ يَكُونَ بَالِغًا عَاقِلًا وَيُصَدِّقُهُ فَيَثْبُتُ فِي الْأَصَحِّ كَمَا قَالَهُ ز ي وَالْمَحَلِّيُّ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُكَذِّبَهُ الْحِسُّ وَلَا الشَّرْعُ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ تَابِعٌ) لِدَعْوَاهُ الْمِلْكَ الصَّالِحَةِ حُجَّتَهُ لِإِثْبَاتِهِ ع ن قَالَ ز ي وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمُدَّعِيَ هُنَا يَدَّعِي مِلْكًا وَحُجَّتُهُ تَصْلُحُ لِإِثْبَاتِهِ وَالْعِتْقُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ وَهُنَاكَ قَامَتْ الْحُجَّةُ عَلَى مِلْكِ الْأُمِّ