الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَوْ أَلْقَاهُ مَكْتُوفًا بِالسَّاحِلِ فَزَادَ الْمَاءُ، وَأَغْرَقَهُ فَإِنْ كَانَ بِمَوْضِعٍ يَعْلَمُ زِيَادَةَ الْمَاءِ فِيهِ كَالْمَدِّ بِالْبَصْرَةِ فَعَمْدٌ، وَإِنْ كَانَ قَدْ يَزِيدُ، وَقَدْ لَا يَزِيدُ فَشِبْهُ عَمْدٍ، أَوْ كَانَ بِحَيْثُ لَا يَتَوَقَّعُ زِيَادَةً فَاتَّفَقَ سَيْلٌ نَادِرٌ فَخَطَأٌ
(وَلَوْ تَرَكَ) مَجْرُوحٌ (عِلَاجَ جُرْحِهِ الْمُهْلِكِ) فَهَلَكَ (فَقَوَدٌ) عَلَى جَارِحِهِ؛ لِأَنَّ الْجُرْحَ مُهْلِكٌ، وَالْبُرْءَ غَيْرُ مَوْثُوقٍ بِهِ لَوْ عَالَجَ
(وَلَوْ أَمْسَكَهُ) شَخْصٌ، وَلَوْ لِلْقَتْلِ (، أَوْ أَلْقَاهُ مِنْ) مَكَان (عَالٍ، أَوْ حَفَرَ بِئْرًا) ، وَلَوْ عُدْوَانًا (فَقَتَلَهُ) فِي الْأُولَيَيْنِ (، أَوْ رَدَّاهُ) فِي الثَّالِثَةِ (آخَرُ فَالْقَوَدُ عَلَى الْآخَرِ) أَيْ: الْقَاتِلِ أَوْ الْمُرْدِي (فَقَطْ) أَيْ: دُونَ الْمُمْسِكِ، أَوْ الْمُلْقِي، أَوْ الْحَافِرِ؛ لِأَنَّ الْمُبَاشَرَةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى غَيْرِهَا مَعَ أَنَّ الْحَافِرَ لَا قَوَدَ عَلَيْهِ لَوْ انْفَرَدَ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْحَفْرَ شَرْطٌ
.
(فَصْلٌ)
فِي الْجِنَايَةِ مِنْ اثْنَيْنِ
، وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا لَوْ (وُجِدَ) بِوَاحِدٍ (مِنْ اثْنَيْنِ مَعًا فِعْلَانِ مُزْهِقَانِ) لِلرُّوحِ سَوَاءٌ أَكَانَا مُذَفِّفَيْنِ أَيْ: مُسْرِعَيْنِ لِلْقَتْلِ أَمْ لَا (كَحَزٍّ) لِلرَّقَبَةِ (، وَقَدٍّ) لِلْجُثَّةِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
وَعَدَمِهِ، وَأَطْلَقُوا فِيمَا لَا يُمْكِنُهُ التَّخَلُّصُ مِنْهُ، وَقَالُوا فِيمَنْ ضَرَبَ مَنْ جَهِلَ مَرَضَهُ ضَرْبًا يَقْتُلُ الْمَرِيضَ دُونَ الصَّحِيحِ أَنَّهُ عَمْدٌ، وَكَأَنَّ الْفَرْقَ أَنَّ الْمُهْلِكَ فِي نَفْسِهِ، وَهُوَ الْأَخِيرَانِ، وَنَحْوُهُمَا يُعَدُّ فَاعِلُهُ قَاتِلًا بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا، وَإِنْ جَهِلَ بِخِلَافِ الْمُهْلِكِ فِي حَالَةٍ دُونَ أُخْرَى لَا يُعَدُّ كَذَلِكَ إلَّا إنْ عَلِمَ.
ا. هـ (قَوْلُهُ: مَكْتُوفًا) أَوْ بِهِ مَانِعٌ مِنْ الْحَرَكَةِ م ر. (قَوْلُهُ:، وَقَدْ لَا يَزِيدُ) بِأَنْ اسْتَوَيَا، أَوْ نَدَرَتْ الزِّيَادَةُ م ر
. (قَوْلُهُ: وَلَوْ لِلْقَتْلِ) رَدٌّ عَلَى الْإِمَامِ مَالِكٍ الْقَائِلِ إنَّهُ إذَا أَمْسَكَهُ لِلْقَتْلِ يَكُونُ الْقِصَاصُ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّهُ شَرِيكٌ وَهَذَا أَيْ: كَوْنُ الْقَوَدِ عَلَى الْآخَرِ إذَا كَانَ الْقَاتِلُ أَهْلًا لِلضَّمَانِ، أَمَّا غَيْرُ الْأَهْلِ كَمَجْنُونٍ، أَوْ سَبْعٍ ضَارٍ، أَوْ حَيَّةٍ فَلَا يَقْطَعُ فِعْلُهُ أَثَرَ الْأَوَّلِ بَلْ عَلَى الْأَوَّلِ الْقَوَدُ؛ لِأَنَّ الْقَاتِلَ حِينَئِذٍ آلَةٌ لَهُ بِخِلَافِ الْحَرْبِيِّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ آلَةً لِغَيْرِهِ مُطْلَقًا بِخِلَافِ أُولَئِكَ فَإِنَّهُمْ مَعَ الضَّرَاوَةِ قَدْ يَكُونُونَ آلَةً لَا مَعَ عَدَمِهَا. ا. هـ ز ي، وَجَعْلُ الْمَجْنُونِ لَيْسَ أَهْلًا لِلضَّمَانِ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ يَضْمَنُ مَا أَتْلَفَهُ نَعَمْ هُوَ لَيْسَ أَهْلًا لِلْقِصَاصِ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِعَدَمِ الضَّمَانِ عَدَمُ الْقِصَاصِ عَلَيْهِ، وَقَوْلُهُ بَلْ عَلَى الْأَوَّلِ الْقَوَدُ اُعْتُرِضَ بِأَنَّ الْإِمْسَاكَ شَرْطٌ، وَالشَّرْطُ لَا قَوَدَ فِيهِ، وَإِنْ انْفَرَدَ.، وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَنْقَطِعْ فِعْلُهُ حَالَ الْقَتْلِ أَشْبَهَ السَّبَبَ فَنُزِّلَ مَنْزِلَتَهُ، وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ الْحَرْبِيِّ إلَخْ أَيْ: فَلَا قَوَدَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا. (قَوْلُهُ: أَوْ أَلْقَاهُ مِنْ مَكَان عَالٍ إلَخْ) الْحَاصِلُ فِيمَا إذَا أَلْقَاهُ مِنْ عُلْوٍ فَقَتَلَهُ غَيْرُهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ كُلٌّ مِنْ الْمُلْقِي، وَالْقَاتِلِ مِنْ أَهْلِ الضَّمَانِ، أَوْ الْمُلْقِي لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ، وَالْقَاتِلُ مِنْ أَهْلِهِ فَالضَّمَانُ فِي الصُّورَتَيْنِ عَلَى الْقَاتِلِ، وَحْدَهُ؛ لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ، وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الضَّمَانِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ الْمُلْقِي مِنْ أَهْلِ الضَّمَانِ، وَالْقَاتِلُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُلْقِي؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ انْقَطَعَ بِالْإِلْقَاءِ، وَالْقَاتِلُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الضَّمَانِ فَانْتَفَى الضَّمَانُ رَأْسًا، وَيَأْتِي مِثْلُهُ فِي حَافِرِ الْبِئْرِ، وَالْمُرْدِي حَرْفًا بِحَرْفٍ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُمْ وَاحِدٌ.
وَالْحَاصِلُ فِيمَا إذَا أَمْسَكَهُ فَقَتَلَهُ غَيْرُهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ كُلٌّ مِنْ الْمُمْسِكِ، وَالْقَاتِلِ مِنْ أَهْلِ الضَّمَانِ، أَوْ الْمُمْسِكُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الضَّمَانِ، وَالْقَاتِلُ مِنْ أَهْلِهِ فَالضَّمَانُ فِي الصُّورَتَيْنِ عَلَى الْقَاتِلِ دُونَ الْمُمْسِكِ، وَأَنَّهُ إنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَإِنْ كَانَ الْمُمْسِكُ مِنْ أَهْلِ الضَّمَانِ، وَالْقَاتِلُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ فَالضَّمَانُ عَلَى الْمُمْسِكِ دُونَ الْقَاتِلِ، وَيُفَارِقُ مَا تَقَدَّمَ فِي مَسْأَلَةِ الْإِلْقَاءِ بِمَا عُلِمَ هُنَاكَ مِنْ انْقِطَاعِ فِعْلِ الْمُلْقِي بِخِلَافِ الْمُمْسِكِ فَاتَّضَحَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ. ا. هـ سم وَقَوْلُهُ: فَالضَّمَانُ إلَخْ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ فَالْقَوَدُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: أَيْ: دُونَ الْمُمْسِكِ إلَخْ)، وَلَكِنْ عَلَيْهِمْ الْإِثْمُ وَالتَّعْزِيرُ؛ بَلْ وَالضَّمَانُ عَلَى الْمُمْسِكِ أَيْضًا فِي الْقِنِّ لَكِنْ قَرَارُ الضَّمَانِ عَلَى الْقَاتِلِ م ر. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْمُبَاشَرَةَ إلَخْ) جَعَلَ التَّرْدِيَةَ مُبَاشَرَةً مَعَ أَنَّهَا سَبَبٌ كَالْإِلْقَاءِ. (قَوْلُهُ: لَا قَوَدَ عَلَيْهِ)، وَلَوْ مُتَعَدِّيًا لَكِنَّهُ يَضْمَنُ الدِّيَةَ ع ش (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْحَفْرَ شَرْطٌ) ، وَكَذَا الْإِمْسَاكُ لِصِدْقِ تَعْرِيفِ الشَّرْطِ عَلَيْهِ.
ا. هـ شَوْبَرِيٌّ.
[فَصْلٌ فِي الْجِنَايَةِ مِنْ اثْنَيْنِ]
(فَصْلٌ: فِي الْجِنَايَةِ مِنْ اثْنَيْنِ، وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا) .
أَيْ: مِنْ قَوْلِهِ، وَلَوْ قَتَلَ مَرِيضًا إلَخْ. (قَوْلُهُ: مِنْ اثْنَيْنِ مَعًا) أَيْ: مُتَقَارِنَيْنِ فِي الزَّمَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَعَ لِلِاقْتِرَانِ فِي الزَّمَانِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ثَعْلَبٌ، وَغَيْرُهُ، وَاخْتَارَ ابْنُ مَالِكٍ دَلَالَتَهَا عَلَى عَدَمِ الْمُقَارَنَةِ فِي الزَّمَانِ، وَيَدُلُّ لَهُ نَصُّ إمَامِنَا عَلَى أَنَّ مَنْ قَالَ لِزَوْجَتَيْهِ إنْ، وَلَدْتُمَا مَعًا فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ لَا يُشْتَرَطُ الِاقْتِرَانُ فِي الزَّمَانِ ح ل، وَعِبَارَةُ م ر مِنْ اثْنَيْنِ مَعًا بِأَنْ تَقَارَنَا فِي الْإِصَابَةِ، وَإِنْ تَقَدَّمَ رَمْيُ أَحَدِهِمَا، وَمَحَلُّ قَوْلِ ابْنِ مَالِكٍ مُخَالِفًا لِثَعْلَبٍ، وَغَيْرِهِ أَنَّهَا لَا تَدُلُّ عَلَى الِاتِّحَادِ فِي الْوَقْتِ كَ جَمِيعًا عِنْدَ انْتِفَاءِ الْقَرِينَةِ شَرْحُ م ر، وَالْقَرِينَةُ هُنَا قَوْلُهُ: بَعْدُ، أَوْ مُرَتَّبًا. (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ كَانَا مُذَفِّفَيْنِ إلَخْ) كَانَ الْأَحْسَنُ أَنْ يَجْعَلَ هَذَا تَقْيِيدًا بِأَنْ يَقُولَ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَا مُذَفِّفَيْنِ، أَوْ غَيْرَ مُذَفِّفَيْنِ مَعًا لِيَخْرُجَ مَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا إلَخْ، وَإِلَّا فَهَذِهِ دَاخِلَةٌ فِي الْمَتْنِ لَوْلَا التَّقْيِيدُ. (قَوْلُهُ: أَمْ لَا) أَيْ: وَالْفَرْضُ أَنَّ كُلَّ، وَاحِدٍ مِنْ الْفِعْلَيْنِ لَوْ انْفَرَدَ لَقَتَلَ ح ل وسم، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ إذَا انْفَرَدَ أَمْكَنَ أَنْ يَقْتُلَ، وَلَوْ بِالسِّرَايَةِ، وَيَدُلُّ لَهُ التَّمْثِيلُ بِقَطْعِ الْعُضْوَيْنِ فَإِنَّ كُلًّا عَلَى انْفِرَادِهِ لَا يُعَدُّ قَاتِلًا إلَّا أَنَّهُ قَدْ يُؤَدِّي إلَى الْقَتْلِ ع ش عَلَى م ر
وَكَقُطْعِ عُضْوَيْنِ) مَاتَ الْمَقْطُوعُ مِنْهُمَا (فَقَاتِلَانِ) فَعَلَيْهِمَا الْقَوَدُ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُذَفِّفًا دُونَ الْآخَرِ فَالْمُذَفِّفُ هُوَ الْقَاتِلُ (أَوْ) وُجِدَا بِهِ مِنْهُمَا (مُرَتَّبًا فَ) الْقَاتِلُ (الْأَوَّلُ إنْ أَنْهَاهُ إلَى حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ بِأَنْ لَمْ يَبْقَ) فِيهِ (إبْصَارٌ، وَنُطْقٌ، وَحَرَكَةُ اخْتِيَارٍ) ؛ لِأَنَّهُ صَيَّرَهُ إلَى حَالَةِ الْمَوْتِ (، وَيُعَزَّرُ الثَّانِي) لِهَتْكِهِ حُرْمَةَ مَيِّتٍ (وَإِلَّا) أَيْ:، وَإِنْ لَمْ يَنْهَهُ الْأَوَّلُ إلَى حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ (فَإِنْ ذَفَّفَ) أَيْ: الثَّانِي (كَحَزٍّ بَعْدَ جُرْحٍ فَهُوَ الْقَاتِلُ، وَعَلَى الْأَوَّلِ ضَمَانُ جُرْحِهِ) قَوَدًا، أَوْ مَالًا (، وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُذَفِّفْ الثَّانِي أَيْضًا، وَمَاتَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بِالْجِنَايَتَيْنِ كَأَنْ أَجَافَاهُ، أَوْ قَطَعَ الْأَوَّلُ يَدَهُ مِنْ الْكُوعِ، وَالثَّانِي مِنْ الْمِرْفَقِ (فَقَاتِلَانِ) بِطَرِيقِ السِّرَايَةِ
(وَلَوْ قَتَلَ مَرِيضًا حَرَكَتُهُ حَرَكَةُ مَذْبُوحٍ، وَلَوْ بِضَرْبٍ قَتَلَهُ) دُونَ الصَّحِيحِ، وَإِنْ جَهِلَ الْمَرَضَ (، أَوْ) قَتَلَ (مَنْ عَهِدَهُ، أَوْ ظَنَّهُ عَبْدًا، أَوْ كَافِرًا غَيْرَ حَرْبِيٍّ) ، وَلَوْ بِدَارِهِمْ مُرْتَدًّا، أَوْ غَيْرَهُ (، أَوْ ظَنَّهُ قَاتِلَ أَبِيهِ، أَوْ حَرْبِيًّا) بِأَنْ كَانَ عَلَيْهِ زِيُّ الْحَرْبِيِّينَ (بِدَارِنَا فَأَخْلَفَ) أَيْ: فَبَانَ خِلَافُهُ (لَزِمَهُ قَوَدٌ) لِوُجُودِ مُقْتَضِيهِ، وَجَهْلُهُ، وَعَهْدُهُ، وَظَنُّهُ لَا يُبِيحُ لَهُ الضَّرْبَ، أَوْ الْقَتْلَ، وَفَارَقَ الْمَرِيضُ الْمَذْكُورُ مَنْ وَصَلَ إلَى حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ بِجِنَايَةٍ بِأَنَّهُ قَدْ يَعِيشُ بِخِلَافِ ذَاكَ.
(أَوْ) قَتَلَ مَنْ ظَنَّهُ حَرْبِيًّا (بِدَارِهِمْ، أَوْ صَفِّهِمْ) فَأَخْلَفَ (فَهَدَرٌ)
ــ
[حاشية البجيرمي]
(قَوْلُهُ: وَكَقَطْعِ عُضْوَيْنِ) مِثَالٌ لِقَوْلِهِ أَمْ لَا، وَلِهَذَا أَعَادَ الْكَافَ. (قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِمَا الْقَوَدُ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إضَافَتُهُ إلَى أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ، وَلَا إسْقَاطُهُ عَنْهُمَا ز ي فَإِنْ آلَ الْأَمْرُ إلَى الدِّيَةِ وُزِّعَتْ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ لَا الْجِرَاحَاتِ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: فَالْمُذَفِّفُ هُوَ الْقَاتِلُ) ؛ لِأَنَّ التَّذْفِيفَ يَقْطَعُ أَثَرَ مَا قَبْلَهُ فَمَا مَعَهُ أَوْلَى، وَيَجِبُ عَلَى شَرِيكِهِ ضَمَانُ جُرْحِهِ ح ل. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ صَيَّرَهُ إلَى حَالَةِ الْمَوْتِ) ، وَمِنْ ثَمَّ أُعْطِيَ حُكْمَ الْأَمْوَاتِ مُطْلَقًا شَرْحُ م ر، وَقَضِيَّتُهُ جَوَازُ تَجْهِيزِهِ، وَدَفْنِهِ حِينَئِذٍ، وَفِيهِ بُعْدٌ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ تَزْوِيجُ زَوْجَتِهِ حِينَئِذٍ إذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا كَأَنْ وَلَدَتْ عَقِبَ صَيْرُورَتِهِ إلَى هَذِهِ الْحَالَةِ، وَأَنَّهُ لَا يَرِثُ مَنْ مَاتَ عَقِبَ هَذِهِ الْحَالَةِ، وَلَا يَمْلِكُ صَيْدًا دَخَلَ فِي يَدِهِ عَقِبَهَا، وَلَا مَانِعَ مِنْ الْتِزَامِ ذَلِكَ سم عَلَى حَجّ، وَعِبَارَةُ ح ل؛ لِأَنَّهُ صَيَّرَهُ إلَى حَالَةِ الْمَوْتِ، وَإِنْ فُرِضَ أَنَّهُ تَكَلَّمَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْهَذَيَانِ فَلَا يُعْتَبَرُ بِقَوْلِهِ فَإِنْ شَكَّ فِي وُصُولِهِ إلَى هَذِهِ الْحَالَةِ رَجَعَ لِأَهْلِ الْخِبْرَةِ أَيْ: إلَى اثْنَيْنِ مِنْهُمْ، وَمِنْ ثَمَّ لَا يَصِحُّ حِينَئِذٍ إسْلَامُهُ، وَلَا شَيْءَ مِنْ تَصَرُّفَاتِهِ، وَيُورَثُ، وَلَا يَرِثُ فَيَصِيرُ الْمَالُ لِلْوَرَثَةِ، وَتَتَزَوَّجُ زَوْجَاتُهُ.
ا. هـ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ جَرْحٍ) بِفَتْحِ الْجِيمِ؛ لِأَنَّهُ مِثَالٌ لِلْفِعْلِ، وَالْأَثَرِ الْحَاصِلِ بِهِ جُرْحٌ بِالضَّمِّ ع ش
(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَتَلَ مَرِيضًا إلَخْ) اشْتَمَلَ هَذَا الشَّرْطُ الَّذِي جُعِلَ جَوَابُهُ وَاحِدًا عَلَى سَبْعِ صُوَرٍ إجْمَالًا، وَالسَّابِعَةُ هِيَ قَوْلُهُ: أَوْ حَرْبِيًّا بِدَارِنَا، وَهِيَ مَفْهُومُ قَوْلِهِ فِيمَا سَبَقَ غَيْرُ حَرْبِيٍّ فِي مَسْأَلَةِ الظَّنِّ، وَأَخَذَ الشَّارِحُ مَفْهُومَهُ فِي مَسْأَلَةِ الْعَهْدِ، وَقَوْلُهُ وَبِعَهْدِهِ، وَظَنِّهِ كُفْرَهُ مَفْهُومُ الْقَيْدِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: كَافِرًا فَأَخَذَ مَفْهُومَ الْقَيْدَيْنِ عَلَى طَرِيقِ اللَّفِّ، وَالنَّشْرِ الْمُشَوَّشِ. وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ قَدْ اشْتَمَلَ كَلَامُهُ مَنْطُوقًا، وَمَفْهُومًا عَلَى أَرْبَعٍ، وَثَلَاثِينَ صُورَةً ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بِالْمَنْطُوقِ فِيهَا الْقَوَدُ؛ لِأَنَّ فِي الْمَرِيضِ صُورَتَيْنِ عِلْمَ مَرَضِهِ، وَجَهْلَهُ، وَكَذَا الْعَبْدُ عَهِدَ كَوْنَهُ عَبْدًا، أَوْ ظَنَّهُ، وَقَوْلُهُ، أَوْ كَافِرًا غَيْرَ حَرْبِيٍّ فِيهِ اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً؛ لِأَنَّهُ شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ بِدَارِنَا، أَوْ دَارِهِمْ، أَوْ صَفِّهِمْ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ، وَلَوْ بِدَارِهِمْ تُضْرَبُ تِلْكَ الثَّلَاثَةُ فِي حَالِ الْعَهْدِ، وَالظَّنِّ تَبْلُغُ سِتَّةً، وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ مُرْتَدًّا، أَوْ كَافِرًا أَصْلِيًّا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ، وَلَوْ مُرْتَدًّا، وَقَوْلُهُ، أَوْ ظَنَّهُ قَاتِلَ أَبِيهِ، أَوْ حَرْبِيًّا بِدَارِنَا صُورَتَانِ، وَقَوْلُهُ فَإِنْ عَهِدَ، أَوْ ظَنَّ إسْلَامَهُ، وَلَوْ بِدَارِهِمْ فِيهِ سِتُّ صُوَرٍ لِشُمُولِهِ بِمُقْتَضَى الْغَايَةِ لِمَا إذَا كَانَ بِدَارِنَا، أَوْ دَارِهِمْ، أَوْ صَفِّهِمْ، وَقَوْلُهُ، أَوْ شَكَّ فِيهِ، وَكَانَ بِدَارِنَا مِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَ بِدَارِهِمْ، أَوْ صَفِّهِمْ، وَعُرِفَ مَكَانُهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ، وَإِلَّا فَكَقَتْلِهِ بِدَارِنَا فَهَذِهِ ثَلَاثٌ تُضَمُّ لِلسِّتَّةِ قَبْلَهَا تَكُونُ تِسْعَةً فِيهَا الْقَوَدُ أَيْضًا، وَيُهْدَرُ فِي سِتِّ صُوَرٍ، وَهِيَ أَنْ يَكُونَ بِدَارِهِمْ، أَوْ صَفِّهِمْ مَعَ الْعَهْدِ، أَوْ الظَّنِّ، أَوْ الشَّكِّ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَمْ يَعْرِفْ مَكَانَهُ فِي الْأَخِيرَةِ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مِنْهَا فِي الْمَتْنِ صُورَتَيْنِ بِقَوْلِهِ، أَوْ بِدَارِهِمْ، أَوْ صَفِّهِمْ، وَفِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ الدِّيَةُ، وَهِيَ قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِغَيْرِ الْحَرْبِيِّ فِي مَسْأَلَةِ الْعَهْدِ مَا لَوْ عَهِدَهُ حَرْبِيًّا فَإِنْ قَتَلَهُ بِدَارِنَا فَلَا قَوَدَ أَيْ: بَلْ فِيهِ الدِّيَةُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ح ل وسم وع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِضَرْبٍ) الْغَايَةُ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ وَإِنْ جَهِلَ الْمَرَضَ كُلٌّ مِنْهُمَا لِلرَّدِّ عَلَى الضَّعِيفِ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ لَا قَوَدَ فِيمَنْ جَهِلَ مَرَضَهُ، أَوْ كَانَ الضَّرْبُ يَقْتُلُ الْمَرِيضَ دُونَ الصَّحِيحِ. (قَوْلُهُ: مَنْ عَهِدَهُ) أَيْ: عَلِمَهُ، وَفِيهِ أَنَّ الْعِلْمَ لَا يَقْبَلُ التَّغَيُّرَ، وَهَذَا قَبْلَهُ لِقَوْلِهِ فَبَانَ خِلَافُهُ فَالْأَوْلَى أَنْ يُفَسِّرَ الْعَهْدَ بِالِاعْتِقَادِ. (قَوْلُهُ:، أَوْ ظَنَّهُ عَبْدًا) أَرَادَ بِهِ مُطْلَقَ التَّرَدُّدِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِدَارِهِمْ) ، وَكَذَا بِصَفِّهِمْ حَيْثُ عَرَفَ مَكَانَهُ ح ل (قَوْلُهُ: بِأَنْ كَانَ عَلَيْهِ زِيُّ الْحَرْبِيِّينَ) ، أَوْ رَآهُ يُعَظِّمُ آلِهَتَهُمْ، وَإِثْبَاتُ إسْلَامِهِ مَعَ هَذَيْنِ؛ لِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ التَّزَيِّيَ بِزِيِّهِمْ غَيْرُ رِدَّةٍ مُطْلَقًا، وَكَذَا تَعْظِيمُ آلِهَتِهِمْ فِي دَارِ الْحَرْبِ لِاحْتِمَالِ إكْرَاهٍ ز ي. (قَوْلُهُ: فَبَانَ خِلَافُهُ) بِأَنْ بَانَ الْحَرْبِيُّ مُسْلِمًا لَا ذِمِّيًّا. (قَوْلُهُ: لِوُجُودِ مُقْتَضِيهِ) وَهُوَ الْقَتْلُ الْعَمْدُ الْعُدْوَانُ. (قَوْلُهُ: لَا يُبِيحُ لَهُ الضَّرْبَ) أَيْ: فِي مَسْأَلَةِ الْمَرِيضِ قَالَ ز ي، وَأُخِذَ مِنْ التَّعْلِيلِ أَنَّ الْمُؤَدِّبَ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ إذَا ضَرَبَهُ تَأْدِيبًا فَمَاتَ أَيْ:؛ لِأَنَّ ضَرْبَهُ مُبَاحٌ لَهُ وَحَيْثُ قَالَ، وَلِيُّ الْقَتِيلِ لِلْجَانِي عَرَفْت إسْلَامَهُ، وَحُرِّيَّتَهُ فَقَالَ الْجَانِي ظَنَنْته كَافِرًا، أَوْ رَقِيقًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ. .
ا. هـ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ) أَيْ: الْمَرِيضَ (قَوْلُهُ: فَهَدَرٌ) وَتَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ م ر