المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل)في موجب المؤن ومسقطاتها - حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد - جـ ٤

[البجيرمي]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الطَّلَاقِ] [

- ‌أَرْكَانُ الطَّلَاق]

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ لِلزَّوْجَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ بِنِيَّةِ الْعَدَدِ فِيهِ وَمَا يُذْكَرْ مَعَهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ وَغَيْرِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْأَوْقَاتِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْحَمْلِ وَالْحَيْضِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِشَارَةِ لِلطَّلَاقِ بِالْأَصَابِعِ وَفِي غَيْرِهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِي أَنْوَاعٍ مِنْ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ

- ‌(كِتَابُ الرَّجْعَةِ)

- ‌[أَرْكَانُ الرَّجْعَة]

- ‌(كِتَابُ الْإِيلَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الظِّهَارِ)

- ‌(كِتَابُ الْكَفَّارَةِ)

- ‌(كِتَابُ اللِّعَانِ وَالْقَذْفِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي قَذْفِ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ

- ‌(فَصْلٌ) . فِي كَيْفِيَّةِ اللِّعَانِ وَشَرْطِهِ وَثَمَرَتِهِ

- ‌(كِتَابُ الْعِدَدِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي تَدَاخُلِ عِدَّتَيْ امْرَأَةٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُعَاشَرَةِ الْمُفَارِقِ الْمُعْتَدَّةَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ

- ‌(بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الرَّضَاعِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي طُرُوُّ الرَّضَاعِ عَلَى النِّكَاحِ مَعَ الْغُرْمِ بِسَبَبِ قَطْعِهِ النِّكَاحَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِقْرَارِ بِالرَّضَاعِ، وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ

- ‌(كِتَابُ النَّفَقَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي مُوجِبِ الْمُؤَنِ وَمُسْقِطَاتِهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِي حُكْمِ الْإِعْسَارِ بِمُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي مُؤْنَةِ الْقَرِيبِ

- ‌(فَصْلٌ) .فِي الْحَضَانَةِ

- ‌(فَصْلٌ) .فِي مُؤْنَةِ الْمَمْلُوكِ

- ‌(كِتَابُ الْجِنَايَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْجِنَايَةِ مِنْ اثْنَيْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ الْقَوَدِ فِي النَّفْسِ

- ‌[فَصْلٌ تَغَيُّرِ حَالِ الْمَجْرُوحِ بِحُرِّيَّةٍ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُعْتَبَرُ فِي قَوَدِ الْأَطْرَافِ، وَالْجِرَاحَاتِ

- ‌(بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقَوَدِ، وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ وَمُسْتَوْفِيهِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي اخْتِلَافِ مُسْتَحِقِّ الدَّمِ، وَالْجَانِي

- ‌(فَصْلٌ)فِي مُسْتَحِقِّ الْقَوَدِ وَمُسْتَوْفِيهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجَبُ الْعَمْدِ، وَالْعَفْوِ

- ‌(كِتَابُ الدِّيَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجِبِ مَا دُونَ النَّفْسِ مِنْ الْجُرْحِ وَنَحْوِهِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي مُوجَبِ إبَانَةِ الْأَطْرَافِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي مُوجَبِ إزَالَةِ الْمَنَافِعِ

- ‌(فَرْعٌ)فِي اجْتِمَاعِ جِنَايَاتٍ عَلَى أَطْرَافٍ وَلَطَائِفَ فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْجِنَايَةِ الَّتِي لَا تَقْدِيرَ لِأَرْشِهَا

- ‌(بَابُ مُوجِبَاتِ الدِّيَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يُوجِبُ الشَّرِكَةَ فِي الضَّمَانِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ فِي الْعَاقِلَةِ وَكَيْفِيَّةِ تَأْجِيلِ مَا تَحْمِلُهُ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي جِنَايَةِ الرَّقِيقِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْغُرَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ.، وَالْأَصْلُ فِيهَا

- ‌(بَابُ دَعْوَى الدَّمِ)

- ‌[مَا يَجِبُ بِالْقَسَامَةِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ مُوجِبُ الْقَوَدِ وَمُوجِبُ الْمَالِ بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ مِنْ إقْرَارٍ وَشَهَادَةٍ

- ‌(كِتَابُ الْبُغَاةِ)

- ‌[شَهَادَةُ الْبُغَاة]

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ

- ‌[مَا تَنْعَقِدُ بِهِ الْإِمَامَةُ]

- ‌(كِتَابُ الرِّدَّةِ)

- ‌[وُجُوبُ اسْتِتَابَةُ الْمُرْتَدّ]

- ‌(كِتَابُ الزِّنَا)

- ‌[تَعْرِيفُ الْمُحْصَنُ]

- ‌[مَا يَثْبُتُ بِهِ الزِّنَا]

- ‌(كِتَابُ حَدِّ الْقَذْفِ)

- ‌[شُرُوط حَدِّ الْقَاذِفِ]

- ‌[شُرُوط الْمَقْذُوفِ]

- ‌(خَاتِمَةٌ)إذَا سَبَّ شَخْصٌ آخَرَ

- ‌(كِتَابُ السَّرِقَةِ)

- ‌[أَرْكَانُ السَّرِقَةِ]

- ‌[شُرُوط السَّارِقِ]

- ‌[شُرُوط الْمَسْرُوقِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا لَا يَمْنَعُ الْقَطْعَ وَمَا يَمْنَعُهُ وَمَا يَكُونُ حِرْزًا لِشَخْصٍ دُونَ آخَرَ

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَةُ وَمَا يُقْطَعُ بِهَا وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(بَابُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي اجْتِمَاعِ عُقُوبَاتٍ عَلَى وَاحِدٍ

- ‌(كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالتَّعَازِيرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّعْزِيرُ

- ‌(كِتَابُ الصِّيَالِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا تُتْلِفُهُ الدَّوَابُّ

- ‌(كِتَابُ الْجِهَادِ)

- ‌[حُكْم الْجِهَادِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَحْكَام تَتَعَلَّق بِالْغَزْوِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي حُكْمِ الْأَسْرِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْأَمَانِ مَعَ الْكُفَّارِ

- ‌(كِتَابُ الْجِزْيَةِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْجِزْيَةَ]

- ‌[شُرُوط الْعَاقِدِ فِي الْجِزْيَةَ]

- ‌[شُرُوط الْمَعْقُودِ لَهُ فِي عَقْدِ الْجِزْيَةَ]

- ‌[شُرُوط الْمَكَانِ فِي عَقْدِ الْجِزْيَةَ]

- ‌[شُرُوط الْمَالِ فِي عَقْدِ الْجِزْيَةَ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْجِزْيَةِ

- ‌(كِتَابُ الْهُدْنَةِ)

- ‌[كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحُ]

- ‌[أَرْكَانُ الذَّبْحِ]

- ‌[شُرُوط الذَّبْحِ]

- ‌[شُرُوط الذَّابِحِ]

- ‌[شُرُوط الذَّبِيحِ]

- ‌[شُرُوط ألة الذَّبْح]

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يُمْلَكُ بِهِ الصَّيْدُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ)

- ‌(التَّضْحِيَةُ سُنَّةٌ) مُؤَكَّدَةٌ

- ‌[شُرُوطُ التَّضْحِيَةِ]

- ‌[مَا تُجْزِئُ بِهِ الْأُضْحِيَّة]

- ‌[وَقْتُ التَّضْحِيَةِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْعَقِيقَةِ

- ‌[أَحْكَام الْعَقِيقَة]

- ‌(كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْمُسَابَقَةِ)

- ‌[شُرُوطُ الْمُسَابَقَةِ]

- ‌[شُرُوطُ الْمُنَاضَلَةِ]

- ‌(كِتَابُ الْأَيْمَانِ)

- ‌حُرُوفِ الْقَسَمِ) الْمَشْهُورَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي صِفَةِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَلِفِ عَلَى السُّكْنَى وَالْمُسَاكَنَةِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَلِفِ عَلَى أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ مَعَ بَيَانِ مَا يَتَنَاوَلُهُ بَعْضُ الْمَأْكُولَاتِ

- ‌[فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مَنْثُورَةٍ فِي الْأَيْمَان]

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْحَلِفِ عَلَى أَنْ لَا يَفْعَلَ كَذَا

- ‌(كِتَابُ النَّذْرِ)

- ‌[أَرْكَانُ النَّذْرِ]

- ‌(وَالنَّذْرُ ضَرْبَانِ)

- ‌[الْأَوَّلُ نَذْرُ اللَّجَاجِ]

- ‌[الثَّانِي نَذْرُ التَّبَرُّر]

- ‌(فَصْلٌ) فِي نَذْرِ الْإِتْيَانِ إلَى الْحَرَمِ أَوْ بِنُسُكٍ أَوْ غَيْرِهِ

- ‌(كِتَابُ الْقَضَاءِ)

- ‌[حُكْم تَوَلِّي الْقَضَاءِ]

- ‌[شُرُوطُ الْقَاضِي]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَقْتَضِي انْعِزَالَ الْقَاضِي أَوْ عَزْلَهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي آدَابِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(بَابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الدَّعْوَى بِعَيْنٍ غَائِبَةٍ

- ‌(فَصْلٌ) . فِي بَيَانِ مَنْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي غَيْبَتِهِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(بَابُ الْقِسْمَةِ)

- ‌[النَّوْع الْأَوَّلُ الْقِسْمَةُ بِالْأَجْزَاءِ]

- ‌(الثَّانِي) الْقِسْمَةُ (بِالتَّعْدِيلِ)

- ‌(الثَّالِثُ) الْقِسْمَةُ (بِالرَّدِّ)

- ‌(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

- ‌[أَرْكَانُ الشَّهَادَة]

- ‌[شُرُوط الشَّاهِد]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يُعْتَبَرْ فِيهِ شَهَادَةُ الرِّجَالِ وَتَعَدُّدُ الشُّهُودِ وَمَا لَا يُعْتَبَرُ]

- ‌[شُرُوط الشَّهَادَة بِالْفِعْلِ أَوْ بِالْقَوْلِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا وَكِتَابَةِ الصَّكِّ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي رُجُوعِ الشُّهُودِ عَنْ شَهَادَتِهِمْ

- ‌(كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِجَوَابِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَيْفِيَّةِ الْحَلِفِ وَضَابِطِ الْحَالِفِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي النُّكُولِ

- ‌[فَصْلٌ فِي تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْقَائِفِ

- ‌[شُرُوطُ الْقَائِفِ]

- ‌(كِتَابُ الْإِعْتَاقِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْإِعْتَاق]

- ‌[شُرُوط المعتق]

- ‌[شُرُوطُ الْعَتِيقِ]

- ‌[شُرُوطُ الصِّيغَةِ فِي الْعِتْق]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْعِتْقِ بِالْبَعْضِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِعْتَاقِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَبَيَانِ الْقُرْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْوَلَاءِ

- ‌(كِتَابُ التَّدْبِيرِ)

- ‌[أَرْكَانُ التَّدْبِير]

- ‌[شُرُوطُ مَحِلّ التَّدْبِير]

- ‌[شُرُوطُ الصِّيغَةِ فِي التَّدْبِير]

- ‌[شُرُوط الْمَالِكِ فِي التَّدْبِير]

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ حَمْلِ الْمُدَبَّرَةِ وَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهَا بِصِفَةٍ مَعَ مَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(كِتَابُ الْكِتَابَةِ)

- ‌[حُكْم الْكِتَابَةِ سُنَّةٌ]

- ‌[أَرْكَانُ الْكِتَابَة]

- ‌[شُرُوط السَّيِّد الْمُكَاتَب]

- ‌[شُرُوط الْعِوَضِ فِي الْكِتَابَة]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ وَمَا يُسَنُّ لَهُ وَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَحُكْمِ وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي لُزُومِ الْكِتَابَةِ وَجَوَازِهَا وَمَا يَعْرِضُ لَهَا وَحُكْمِ تَصَرُّفَاتِ الْمُكَاتَبِ وَغَيْرِهَا]

- ‌ قُتِلَ الْمُكَاتَبُ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْكِتَابَةِ الْبَاطِلَةِ وَالْفَاسِدَةِ

- ‌(كِتَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ)

الفصل: ‌(فصل)في موجب المؤن ومسقطاتها

فَابْتِدَاءُ إعْطَائِهَا مِنْ وَقْتِ وُجُوبِهَا وَتَعْبِيرِي بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ تَبَعًا لِلرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِي بِشِتَاءٍ، وَصَيْفٍ لِمَا لَا يَخْفَى وَمَا يَبْقَى سَنَةً فَأَكْثَرَ كَالْفُرُشِ وَالْمُشْطِ يُجَدَّدُ فِي وَقْتِ تَجْدِيدِهِ عَادَةً كَمَا مَرَّ (فَإِنْ تَلِفَتْ فِيهَا) أَيْ: فِي السِّتَّةِ الْأَشْهُرِ وَلَوْ بِلَا تَقْصِيرٍ (لَمْ تُبْدَلْ، أَوْ مَاتَتْ) فِيهَا (لَمْ تُرَدَّ، أَوْ لَمْ تُكْسَ مُدَّةً فَدَيْنٌ) عَلَيْهِ بِنَاءً فِي الثَّلَاثَةِ عَلَى أَنَّ الْكِسْوَةَ تَمْلِيكٌ لَا إمْتَاعٌ.

(فَصْلٌ)

فِي مُوجِبِ الْمُؤَنِ وَمُسْقِطَاتِهَا

. (دَرْس)(تَجِبُ الْمُؤَنُ) عَلَى مَا مَرَّ (وَلَوْ عَلَى صَغِيرٍ) لَا يُمْكِنُهُ وَطْءٌ (لَا لِصَغِيرَةٍ) لَا تُوطَأُ

ــ

[حاشية البجيرمي]

لِيَسْقُطَ ذَلِكَ عَنْهُ لَمْ يُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ع ش. (قَوْلُهُ: مِنْ وَقْتِ وُجُوبِهَا)، وَهُوَ وَقْتُ التَّمْكِينِ. (قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِشِتَاءٍ، وَصَيْفٍ) وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّهُ قَدْ يَقَعُ الْعَقْدُ فِي نِصْفِ الشِّتَاءِ مَثَلًا ع ش، وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ: بِشِتَاءٍ، وَهُوَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَهِيَ فَصْلٌ بِاعْتِبَارِ وُجُوبِ الْكِسْوَةِ فَالسَّنَةُ بِاعْتِبَارِهَا فَصْلَانِ، وَكُلُّ فَصْلٍ مِنْهُمَا فَصْلَانِ مِنْ فُصُولِ السَّنَةِ الْأَرْبَعَةِ، وَهِيَ الشِّتَاءُ، وَالرَّبِيعُ، وَالصَّيْفُ، وَالْخَرِيفُ فَالشِّتَاءُ هُنَا هُوَ الْفَصْلَانِ الْأَوَّلَانِ، وَالصَّيْفُ هُنَا هُوَ الْفَصْلَانِ الْبَاقِيَانِ، وَلَوْ وَقَعَ التَّمْكِينُ فِي أَثْنَاءِ فَصْلٍ مِنْ الْفَصْلَيْنِ هُنَا اُعْتُبِرَ قِسْطُ مَا بَقِيَ مِنْهُ مِمَّا يَجِبُ فِيهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ، وَيَبْتَدِئُ بَعْدَ تِلْكَ الْبَقِيَّةِ فُصُولًا كَوَامِلَ دَائِمًا، وَبِمَا ذُكِرَ عُلِمَ أَنَّ مَا عَبَّرَ بِهِ الْمُصَنِّفُ أَوْلَى مِنْ عِبَارَةِ غَيْرِهِ بِقَوْلِهِ وَتُعْطَى الْكِسْوَةَ أَوَّلَ كُلِّ سِتَّةٍ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ التَّمْكِينِ.

الَّذِي رَدَّ بَعْضُهُمْ بِهِ عَلَى قَائِلِ الْأَوَّلِ بِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ وُجُودُ التَّمْكِينِ فِي أَثْنَاءِ فَصْلٍ إذْ كُلُّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ التَّمْكِينِ تُحْسَبُ فَصْلًا وَهَكَذَا، وَلَمْ يَدْرِ هَذَا الرَّادُّ مَا لَزِمَ عَلَى كَلَامِهِ هَذَا مِنْ الْفَسَادِ إذْ قَدْ يُقَالُ عَلَيْهِ إذَا وَقَعَ التَّمْكِينُ فِي نِصْفِ فَصْلِ الشِّتَاءِ مَثَلًا لَزِمَ أَنَّهُ لَا تَتِمُّ السِّتَّةُ أَشْهُرٍ إلَّا فِي نِصْفِ فَصْلِ الصَّيْفِ، وَعَكْسُهُ.

فَإِنْ قَالَ إنَّهُ يَغْلِبُ أَحَدُ النِّصْفَيْنِ عَلَى الْآخَرِ فَهُوَ تَحَكُّمٌ، وَتَرْجِيحٌ بِلَا مُرَجِّحٍ، وَأَيْضًا قَدْ عُلِمَ أَنَّ مَا يَلْزَمُ مِنْ الْكِسْوَةِ فِي الشِّتَاءِ غَيْرُ مَا يَلْزَمُ مِنْهَا فِي الصَّيْفِ فَيَلْزَمُ عَلَى تَغْلِيبِ نِصْفِ الشِّتَاءِ أَنَّهُ يَلْزَمُ فِي نِصْفِ الصَّيْفِ مَا لَيْسَ لَازِمًا فِيهِ، وَيَسْقُطُ فِيهِ مَا كَانَ لَازِمًا فِيهِ، وَعَلَى تَغْلِيبِ نِصْفِ الصَّفِّ أَنَّهُ يَسْقُطُ فِي نِصْفِ الشِّتَاءِ مَا كَانَ لَازِمًا فِيهِ، وَيَلْزَمُ فِيهِ مَا لَيْسَ لَازِمًا فِيهِ وَكُلٌّ بَاطِلٌ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ بِالتَّغْلِيبِ، وَأَلْحَقَ كُلَّ نِصْفٍ بِبَاقِي فَصْلِهِ بَطَلَ مَا قَالَهُ، وَرَجَعَ إلَى قَائِلِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ الْقَائِلُ بِالشِّتَاءِ، وَالصَّيْفِ فَإِذَا وَقَعَ تَمْكِينٌ فِي أَثْنَاءِ الشِّتَاءِ حُسِبَ فَصْلًا مَعَ نِصْفِ الصَّيْفِ فَتَجِبُ الْكِسْوَةُ بِقِسْطِ مَا بَقِيَ مِنْ الشِّتَاءِ، وَمَا انْضَمَّ إلَيْهِ مِنْ نِصْفِ فَصْلِ الصَّيْفِ بِأَنْ يَدْفَعَ لَهَا كِسْوَةً تُسَاوِي نِصْفَ كِسْوَةِ الشِّتَاءِ، وَنِصْفَ كِسْوَةِ الصَّيْفِ. قَالَ ع ش: وَيَنْبَغِي أَنْ يَعْتَبِرَ قِيمَةَ مَا يَدْفَعُ لَهَا عَنْ جَمِيعِ الْفَصْلِ فَيَسْقُطَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَنْظُرَ لِمَا مَضَى قَبْلَ التَّمْكِينِ، وَيَجِبُ قِسْطُ مَا بَقِيَ مِنْ الْقِيمَةِ فَيَشْتَرِي لَهَا بِهِ مِنْ جِنْسِ الْكِسْوَةِ مَا يُسَاوِيهِ، وَالْخِيرَةُ لَهَا فِي تَعْيِينِهِ. (قَوْلُهُ: جَدَّدَ فِي وَقْتِ تَجْدِيدِهِ) يُؤْخَذُ مِنْ وُجُوبِ تَجْدِيدِهِ وُجُوبُ إصْلَاحِهِ كَالْمُسَمَّى بِالتَّنْجِيدِ سم عَلَى حَجّ، وَمِثْلُ ذَلِكَ إصْلَاحُ مَا أَعَدَّهُ لَهَا مِنْ الْآلَةِ كَتَبْيِيضِ النُّحَاسِ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: أَوْ مَاتَتْ) أَيْ: أَوْ أَبَانَهَا خ ط. (قَوْلُهُ: لَمْ تُرَدَّ) أَفْهَمَ قَوْلُهُ: لَمْ تُرَدَّ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ بَعْدَ قَبْضِهَا فَإِنْ وَقَعَ مَوْتٌ، أَوْ فِرَاقٌ قَبْلَ قَبْضِهَا وَجَبَ لَهَا مِنْ قِيمَةِ الْكِسْوَةِ مَا يُقَابِلُ زَمَنَ الْعِصْمَةِ كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ لَكِنْ الْمُعْتَمَدُ وُجُوبُهَا كُلِّهَا، وَإِنْ مَاتَتْ أَوَّلَ الْفَصْلِ، وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ كَالْأَذْرَعِيِّ وَالْبُلْقِينِيِّ. وَلَا يُقَالُ كَيْفَ تَجِبُ كُلُّهَا بِمُضِيِّ لَحْظَةٍ مِنْ الْفَصْلِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ ذَلِكَ جُعِلَ وَقْتًا لِلْإِيجَابِ فَلَمْ يَفْتَرِقْ الْحَالُ بَيْنَ قَلِيلِ الزَّمَنِ، وَكَثِيرِهِ شَرْحُ م ر مُلَخَّصًا.

[فَصْلٌ فِي مُوجِبِ الْمُؤَنِ وَمُسْقِطَاتِهَا]

(فَصْلٌ: فِي مُوجِبِ الْمُؤَنِ) .

أَيْ: الْمُتَقَدِّمَةِ بِأَنْوَاعِهَا الْعَشَرَةِ، وَمُوجِبُ الْكُلِّ شَيْءٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ التَّمْكِينُ فَلِذَلِكَ أَفْرَدَهُ، وَأَمَّا الْمُسْقِطَاتُ فَمُتَعَدِّدَةٌ مِنْ نُشُوزٍ، وَاشْتِغَالٍ بِنَفْلٍ مُطْلَقٍ، وَقَضَاءٍ مُوَسَّعٍ، وَخُرُوجٍ بِلَا إذْنٍ فَلِذَلِكَ جَمَعَهَا. (قَوْلُهُ:، وَمُسْقِطَاتُهَا) أَيْ: وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَاسْتِرْدَادِ مَا دَفَعَهُ لِظَنِّ الْحَمْلِ فَأَخْلَفَ. (قَوْلُهُ: عَلَى مَا مَرَّ) أَيْ: وُجُوبًا مُشْتَمِلًا عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي مَرَّ فِي الْأَنْوَاعِ الْعَشَرَةِ مِنْ وُجُوبِهَا يَوْمًا فَيَوْمًا فِي ثَلَاثَةٍ مِنْهَا، وَهِيَ الطَّعَامُ، وَالْأُدْمُ، وَاللَّحْمُ أَيْ: بِالنَّظَرِ لِلْمُوسِرِ الَّذِي جَرَتْ عَادَةُ أَمْثَالِهِ كُلَّ يَوْمٍ، أَوْ كُلَّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فِي الْكِسْوَةِ، أَوْ كُلَّ وَقْتٍ اُعْتِيدَ فِيهِ التَّجْدِيدُ، وَذَلِكَ فِي أَرْبَعَةٍ مِنْهَا فِيمَا عَلَيْهِ، وَفِيمَا تَنَامُ عَلَيْهِ، وَتَتَغَطَّى بِهِ، وَفِي آلَةِ الْأَكْلِ، وَالشُّرْبِ، وَالطَّبْخِ، وَفِي آلَةِ التَّنْظِيفِ، أَوْ دَائِمًا، وَذَلِكَ فِي اثْنَيْنِ الْإِسْكَانِ، وَالْإِخْدَامِ.

ا. هـ م ر بِتَصَرُّفٍ (قَوْلُهُ: وَلَوْ عَلَى صَغِيرٍ) لِلرَّدِّ أَيْ: وَلَوْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ صَغِيرَةً كَمَا فِي الْأَنْوَارِ وَمَحَلُّ وُجُوبِهَا عَلَى الصَّغِيرَةِ إذَا تَسَلَّمَهَا وَلِيُّهُ وَفِي الْمَجْنُونِ لَا بُدَّ أَنْ يَتَسَلَّمَهَا وَلِيُّهُ، وَلَا عِبْرَةَ بِاسْتِمْتَاعِهِ بِهَا إذَا لَمْ يَتَسَلَّمْهَا وَلِيُّهُ. ا. هـ ح ل لَكِنْ قَوْلُ الْمَتْنِ لَا لِصَغِيرَةٍ إلَخْ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا مُؤْنَةَ لَهَا، وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ صَغِيرًا؛ لِأَنَّ صِغَرَ الزَّوْجَةِ مَانِعٌ، وَنِكَاحُ الزَّوْجِ

ص: 112

(بِالتَّمْكِينِ) لَا بِالْعَقْدِ؛ لِأَنَّهُ يُوجِبُ الْمَهْرَ، وَالْعَقْدُ لَا يُوجِبُ عِوَضَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَإِنَّمَا لَمْ تَجِبْ لِلصَّغِيرَةِ لِتَعَذُّرِ الْوَطْءِ لِمَعْنًى فِيهَا كَالنَّاشِزَةِ بِخِلَافِ الصَّغِيرِ إذْ الْمَانِعُ مِنْ جِهَتِهِ (وَالْعِبْرَةُ فِي) تَمْكِينِ (مَجْنُونَةٍ، وَمُعْصِرٍ بِتَمْكِينٍ وَلِيِّهِمَا) لَهُمَا؛ لِأَنَّهُ الْمُخَاطَبُ بِذَلِكَ نَعَمْ لَوْ سَلَّمْت الْمُعْصِرُ نَفْسَهَا فَتَسَمَّلَهَا الزَّوْجُ وَنَقَلَهَا إلَى مَسْكَنِهِ وَجَبَتْ الْمُؤَنُ وَيَكْفِي فِي التَّمْكِينِ أَنْ تَقُولَ الْمُكَلَّفَةُ، أَوْ السَّكْرَى، أَوْ وَلِيُّ غَيْرِهِمَا مَتَى دَفَعْت الْمَهْرَ مُكِّنْت.

(وَحَلَفَ الزَّوْجُ) عِنْدَ الِاخْتِلَافِ فِي التَّمْكِينِ (عَلَى عَدَمِهِ) فَيُصَدَّقُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَالتَّحْلِيفُ مِنْ زِيَادَتِي (فَإِنْ عَرَضَتْ عَلَيْهِ) بِأَنْ عَرَضَتْ الْمُكَلَّفَةُ، أَوْ السَّكْرَى نَفْسَهَا عَلَيْهِ كَأَنْ بَعَثَتْ إلَيْهِ أَنِّي مُسَلِّمَةٌ نَفْسِي إلَيْك، أَوْ عَرَضَ الْمَجْنُونَةَ، أَوْ الْمُعْصِرَ وَلِيُّهُمَا عَلَيْهِ وَلَوْ بِالْبَعْثِ إلَيْهِ (وَجَبَتْ) مُؤَنُهَا (مِنْ) حِينِ (بُلُوغِ الْخَبَرِ) لَهُ.

(فَإِنْ غَابَ) الزَّوْجُ عَنْ بَلَدِهَا ابْتِدَاءً، أَوْ بَعْدَ تَمْكِينِهَا ثُمَّ نُشُوزِهَا، وَقَدْ رَفَعَتْ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي (وَأَظْهَرَتْ لَهُ التَّسْلِيمَ كَتَبَ الْقَاضِي لِقَاضِي بَلَدِهِ لِيُعْلِمَهُ) بِالْحَالِ (فَيَجِيءَ) لَهَا حَالًا (وَلَوْ بِنَائِبِهِ) لِيَتَسَلَّمَهَا، وَتَجِبُ الْمُؤَنُ مِنْ حِينِ التَّسْلِيمِ إذْ بِذَلِكَ يَحْصُلُ التَّمْكِينُ، (فَإِنْ أَبَى) ذَلِكَ (وَمَضَى زَمَنُ) إمْكَانِ (وُصُولِهِ) إلَيْهَا (فَرَضَهَا الْقَاضِي)

ــ

[حاشية البجيرمي]

أَيْ: مِنْ حَيْثُ هُوَ مُقْتَضٍ. وَالْقَاعِدَةُ أَنَّهُ يَغْلِبُ الْمَانِعُ عَلَى الْمُقْتَضِي خِلَافُ قَوْلِ الْأَنْوَارِ الْمُتَقَدِّمِ فَلْيُحَرَّرْ فَعَلَى قَوْلِ الْأَنْوَارِ يَخُصُّ قَوْلُ الْمَتْنِ لَا لِصَغِيرَةٍ بِمَا إذَا كَانَ الزَّوْجُ كَبِيرًا؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ الْقَائِمَ بِهَا لَيْسَ مَانِعًا لِلصَّغِيرِ لِقِيَامِ الْمَانِعِ بِهِ أَيْضًا فَكَانَ الْمَانِعُ الْقَائِمُ بِهَا كَلَا مَانِعٍ. (قَوْلُهُ: بِالتَّمْكِينِ) أَيْ: التَّامِّ، وَخَرَجَ بِهِ مَا لَوْ مَكَّنَتْهُ لَيْلًا فَقَطْ، أَوْ فِي دَارٍ مَخْصُوصَةٍ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا م ر الْمَدَارُ عَلَى التَّسَلُّمِ، وَلَوْ بِالْإِكْرَاهِ، وَلَوْ لِلْمَجْنُونَةِ ح ل فَإِنْ حَصَلَ التَّمْكِينُ فِي الْأَثْنَاءِ، وَجَبَ الْقِسْطُ بِاعْتِبَارِ الْيَوْمِ، وَاللَّيْلَةِ إنْ كَانَ غَيْرَ مَسْبُوقٍ بِنُشُوزٍ فَإِنْ كَانَ مَسْبُوقًا بِهِ فَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْقِسْطُ؛ لِأَنَّهُ مُسْقِطٌ لِلْجَمِيعِ ح ل مُلَخَّصًا، وَمِثْلُهُ سم عَنْ م ر (قَوْلُهُ: يُوجِبُ الْمَهْرَ) أَيْ: يَكُونُ سَبَبًا لِوُجُوبِهِ بِحَيْثُ تَشْتَغِلُ بِهِ ذِمَّةُ الزَّوْجِ، وَأَمَّا تَسْلِيمُهُ فَلَا يَجِبُ إلَّا إنْ أَطَاقَتْ الْوَطْءَ ح ل، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ بَعْدُ، وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر، وَمَعَ وُجُوبِهِ بِالْعَقْدِ لَا يَجِبُ تَسْلِيمُهُ حَتَّى تُطِيقَهُ، وَمَعْنَى وُجُوبِهِ بِالْعَقْدِ حِينَئِذٍ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ التَّمْكِينِ اسْتَقَرَّ الْمَهْرُ، أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ اسْتَقَرَّ النِّصْفُ.

(قَوْلُهُ: وَالْعَقْدُ) اُنْظُرْ لِمَ أَظْهَرَ فِي مَحَلِّ الْإِضْمَارِ؟ شَوْبَرِيٌّ أَيْ: بَلْ كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَقُولَ فَلَا يُوجِبُ عِوَضَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ أَظْهَرَ إشَارَةً إلَى أَنَّ الْمُرَادَ الْعَقْدُ مِنْ حَيْثُ هُوَ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ عَقْدَ نِكَاحٍ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُ مُخْتَلِفَيْنِ لَا مَفْهُومَ لَهُ. (قَوْلُهُ: وَمُعْصِرٍ) ، وَالْمُعْصِرُ بِمَثَابَةِ الْمُرَاهِقِ فِي الذَّكَرِ؛ لِأَنَّهُ يُقَالُ صَبِيٌّ مُرَاهِقٌ، وَصَبِيَّةٌ مُعْصِرٌ، وَلَا يُقَالُ هِيَ مُرَاهِقَةٌ ح ل، وَشَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ سَلَّمَتْ) التَّسْلِيمُ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى التَّسَلُّمِ، وَلَوْ بِالْإِكْرَاهِ. (قَوْلُهُ: وَنَقَلَهَا إلَى مَسْكَنِهِ) لَيْسَ بِقَيْدٍ أَيْضًا

. (قَوْلُهُ: بِأَنْ عَرَضَتْ الْمُكَلَّفَةُ) ، وَلَوْ سَفِيهَةً، وَقَوْلُهُ: أَوْ السَّكْرَى يَقْتَضِي أَنَّ السَّكْرَانَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ، وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا فِي الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ أَيْ: بَلْ فِي حُكْمِ الْمُكَلَّفِ. (قَوْلُهُ: غَيْرِهِمَا) ، وَهُوَ الصَّغِيرَةُ، وَالْمَجْنُونَةُ، وَقَضِيَّةُ هَذَا أَنَّ غَيْرَ الْمَحْجُورَةِ لَا يُعْتَدُّ بِعَرْضِ وَلِيِّهَا، وَإِنْ زُوِّجَتْ بِالْإِجْبَارِ فَلَا يَجِبُ بِعَرْضِهِ نَفَقَةٌ، وَلَا غَيْرُهَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ اكْتِفَاءً بِمَا عَلَيْهِ عُرْفُ النَّاسِ مِنْ أَنَّ الْمَرْأَةَ سِيَّمَا الْبِكْرُ إنَّمَا يَتَكَلَّمُ فِي شَأْنِ زَوَاجِهَا أَوْلِيَاؤُهَا، وَقَوْلُهُ مَتَى دَفَعَتْ الْمَهْرَ أَيْ: الْحَالَّ، وَخَرَجَ بِهِ مَا اُعْتِيدَ دَفْعُهُ مِنْ الزَّوْجِ لِإِصْلَاحِ شَأْنِ الْمَرْأَةِ كَحَمَّامٍ، وَتَنْجِيدٍ، وَنَقْشٍ فَلَا يَكُونُ عَدَمُ تَسْلِيمِ الزَّوْجِ ذَلِكَ عُذْرًا لِلْمَرْأَةِ بَلْ امْتِنَاعُهَا لِأَجْلِهِ مَانِعٌ مِنْ التَّمْكِينِ، وَمَا اُعْتِيدَ دَفْعُهُ أَيْضًا لِأَهْلِ الزَّوْجَةِ فَلَا يَكُونُ الِامْتِنَاعُ لِأَجْلِهِ عُذْرًا فِي التَّمْكِينِ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: مَتَى دَفَعَتْ الْمَهْرَ) أَيْ: الْحَالَّ مَكَّنَتْ؛ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ لَهَا حَبْسَ نَفْسِهَا لِقَبْضِهِ فَتَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ حِينَئِذٍ. (قَوْلُهُ: عِنْدَ الِاخْتِلَافِ فِي التَّمْكِينِ) خَرَجَ بِالتَّمْكِينِ الِاخْتِلَافُ فِي الْإِنْفَاقِ، أَوْ النُّشُوزِ فَإِنَّهَا الْمُصَدَّقَةُ ح ل بِأَنْ ادَّعَى أَنَّهُ أَعْطَاهَا النَّفَقَةَ فَأَنْكَرَتْ، أَوْ ادَّعَى نُشُوزَهَا فَأَنْكَرَتْ. (قَوْلُهُ: مِنْ حِينِ بُلُوغِ الْخَبَرِ) أَيْ: إنْ كَانَ الْمُخْبِرُ ثِقَةً، أَوْ صَدَّقَهُ الزَّوْجُ، وَيُصَدَّقُ فِي عَدَمِ تَصْدِيقِهِ لِلْمُخْبِرِ بِرْمَاوِيٌّ قَالَ س ل قَوْلُهُ: مِنْ حِينِ إلَخْ ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَمْضِ زَمَنٌ يُمْكِنُهُ الْوُصُولُ إلَيْهَا، وَسَيَأْتِي فِي الْغَالِبِ اعْتِبَارُ الْوُصُولِ إلَيْهَا. ا. هـ ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ: ابْتِدَاءً) أَيْ: قَبْلَ التَّسْلِيمِ (قَوْلُهُ:، وَأَظْهَرَتْ لَهُ) ظَاهِرُ الْمَتْنِ رُجُوعُ الضَّمِيرِ لِلزَّوْجِ وَجَعَلَهُ الشَّارِحُ رَاجِعًا لِلْقَاضِي. (قَوْلُهُ: كَتَبَ) أَيْ: وُجُوبًا بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: فَيَجِيءَ) بِالنَّصْبِ، وَالرَّفْعِ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: مِنْ حِينِ التَّسْلِيمِ) أَيْ: بِالْفِعْلِ لَا مِنْ حِينِ إظْهَارِهِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: فَإِنْ أَبَى وَمَضَى زَمَنُ وُصُولِهِ تَأَمَّلْ، وَحَرِّرْ، وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: مِنْ حِينِ التَّسْلِيمِ لَكِنْ إذَا وَقَعَ التَّسْلِيمُ فِي أَثْنَاءِ الْيَوْمِ، وَاللَّيْلَةِ بَعْدَ نُشُوزِهَا لَا يَجِبُ قِسْطُ ذَلِكَ لِوُقُوعِ النُّشُوزِ فِي بَعْضِهِمَا، وَهُوَ مُسْقِطٌ لِلْجَمِيعِ م ر سم (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَبَى) أَيْ: مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فَلَوْ مَنَعَهُ مِنْ السَّيْرِ، وَالتَّوْكِيلِ عُذْرٌ فَلَا يُفْرَضُ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِانْتِفَاءِ تَقْصِيرِهِ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: فَرَضَهَا الْقَاضِي) أَيْ: قَاضِي بَلَدِهِ الْمُشْعِرِ بِأَنَّهُ عُلِمَ لَهُ بَلَدٌ فَقَوْلُهُ فَإِنْ جَهِلَ مَوْضِعَهُ مُحْتَرَزُ ذَلِكَ قَالَ سم أَيْ: فَرْضُ نَفَقَةِ مُعْسِرٍ إنْ لَمْ يَعْلَمْ خِلَافَهُ. ا. هـ قَالَ فِي ع ب، وَلَهُ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا دَرَاهِمَ قَدْرَ الْوَاجِبِ

ص: 113

فِي مَالِهِ وَجُعِلَ كَالْمُتَسَلِّمِ لَهَا؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْهُ، فَإِنْ جُهِلَ مَوْضِعُهُ كَتَبَ الْقَاضِي لِقُضَاةِ الْبِلَادِ الَّذِينَ تَرِدُ عَلَيْهِمْ الْقَوَافِلُ مِنْ بَلَدِهِ عَادَةً لِيَطْلُبَ وَيُنَادِيَ بِاسْمِهِ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ فَرَضَهَا الْقَاضِي فِي مَالِهِ الْحَاضِرِ وَأَخَذَ مِنْهَا كَفِيلًا بِمَا يَصْرِفُهُ إلَيْهَا لِاحْتِمَالِ مَوْتِهِ، أَوْ طَلَاقِهِ.

(وَتَسْقُطُ) مُؤَنُهَا (بِنُشُوزٍ) أَيْ: خُرُوجٍ عَنْ طَاعَةِ الزَّوْجِ وَلَوْ فِي بَعْضِ الْيَوْمِ، وَإِنْ لَمْ تَأْثَمْ كَصَغِيرَةٍ، وَمَجْنُونَةٍ وَالنُّشُوزُ (كَمَنْعِ تَمَتُّعٍ) وَلَوْ بِلَمْسٍ (إلَّا لِعُذْرٍ كَعَبَالَةٍ) فِيهِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

(قَوْلُهُ: فِي مَالِهِ) أَيْ: وَأَخَذَهَا مِنْ مَالِهِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ صَارَتْ فِي ذِمَّتِهِ ع ش، وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ مَالًا اقْتَرَضَ عَلَيْهِ، أَوْ أَذِنَ لَهَا أَنْ تُنْفِقَ، وَتَرْجِعَ عَلَيْهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ نَظَائِرِهِ. ا. هـ (قَوْلُهُ: مِنْ بَلَدِهِ) أَيْ: الْغَائِبِ. (قَوْلُهُ: وَأَخَذَ مِنْهَا كَفِيلًا) أَيْ: طَلَبَهُ، وَالْبَاءُ فِي بِمَا لِلسَّبَبِيَّةِ، وَأَخْذُ الْكَفِيلِ وَاجِبٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَأْخُذُهُ قَبْلَ أَنْ يَصْرِفَ لَهَا، وَيَشْكُلُ بِأَنَّهُ ضَمَانُ مَا لَمْ يَجِبْ. فَإِنْ قُلْت هُوَ مِنْ ضَمَانِ الدَّرْكِ الْمُتَقَدِّمِ؟ قُلْت لَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ ضَمَانَ الدَّرْكِ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ قَبْضِ الْمُقَابِلِ، وَهَذَا لَيْسَ كَذَلِكَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ هَذَا مُسْتَثْنًى ع ش عَلَى م ر وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الْإِيرَادَ لَا يَرِدُ مِنْ أَصْلِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ قَبِيلِ ضَمَانِ الْإِحْضَارِ لَا مِنْ ضَمَانِ الدَّيْنِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ ح ل أَيْ: يَكْفُلُ بَدَنَهَا لِيُحْضِرَهَا إذَا تَبَيَّنَ عَدَمُ اسْتِحْقَاقِهَا

(قَوْلُهُ: وَتَسْقُطُ مُؤَنُهَا) ، وَكَذَا كِسْوَةُ الْفَصْلِ فَإِنَّهَا تَسْقُطُ، وَلَوْ عَادَتْ لِلطَّاعَةِ م ر؛ لِأَنَّ النُّشُوزَ فِي بَعْضِ الْيَوْمِ يُسْقِطُ كِسْوَةَ جَمِيعِ الْفَصْلِ، وَمُؤْنَةَ جَمِيعِ الْيَوْمِ، وَإِنْ عَادَتْ فِيهِ لِلطَّاعَةِ، وَلَوْ جَهِلَ سُقُوطَهَا بِالنُّشُوزِ فَأَنْفَقَ رَجَعَ عَلَيْهَا إنْ كَانَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ كَمَا هُوَ قِيَاسُ نَظَائِرِهِ م ر، وَمِثْلُهُ مَا لَوْ جَهِلَ نُشُوزَهَا فَأَنْفَقَ عَلَيْهَا ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ الْحَالُ بَعْدُ.

ا. هـ ع ش عَلَى م ر، وَانْظُرْ حُكْمَ النُّشُوزِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا يَدُومُ، وَيَجِبُ كُلَّ فَصْلٍ كَالْفُرُشِ، وَالْأَوَانِي، وَجُبَّةِ الْبَرْدِ فَهَلْ يَسْقُطُ ذَلِكَ، وَيَسْتَرِدُّ بِالنُّشُوزِ، وَلَوْ لَحْظَةً فِي مُدَّةِ بَقَائِهَا، أَوْ كَيْفَ الْحَالُ؟ وَلِلْأَذْرَعِيِّ فِيهِ تَرَدُّدٌ، وَاحْتِمَالَاتٌ تُرَاجَعُ، وَبَقِيَ سُكْنَى الْمَسْكَنِ فَانْظُرْ مَا يَسْقُطُ مِنْهَا بِالنُّشُوزِ هَلْ سُكْنَى ذَلِكَ الْيَوْمِ، أَوْ اللَّيْلَةِ، أَوْ الْفَصْلِ، أَوْ زَمَنِ النُّشُوزِ فَقَطْ؟ حَتَّى لَوْ أَطَاعَتْ فِيهِ لَحْظَةً اسْتَحَقَّتْهَا؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُقَدَّرَةٍ بِزَمَنٍ مُعَيَّنٍ فِيهِ نَظَرٌ، وَلَا يَبْعُدُ سُقُوطُ سُكْنَى الْيَوْمِ، وَاللَّيْلَةِ الْوَاقِعِ فِيهَا النُّشُوزُ م ر سم عَلَى حَجّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَ السُّكْنَى غَيْرُهَا مِنْ الْفُرُشِ، وَالْغِطَاءِ، وَغَيْرِهِمَا. (قَوْلُهُ: بِنُشُوزٍ) ، وَلَوْ لَحْظَةً مَا لَمْ يَسْتَمْتِعْ بِهَا فِيهِ، وَلَوْ لَحْظَةً فَإِنْ حَصَلَ الِاسْتِمْتَاعُ، وَلَوْ كَانَتْ مُصِرَّةً عَلَى النُّشُوزِ، وَجَبَتْ لَهَا النَّفَقَةُ يَوْمَهَا، وَلَيْلَتَهَا كَمَا صَدَرَ بِهِ م ر فِي شَرْحِهِ، وَظَاهِرُهُ اعْتِمَادُهُ، وَهُوَ تَفْصِيلٌ حَسَنٌ فَلْيُتَفَطَّنْ لَهُ قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْعَشْمَاوِيُّ وَالْعَزِيزِيُّ وَخَالَفَ ح ل، وَقَالَ لَا يَجِبُ لَهَا إلَّا قَدْرُ زَمَنِ الِاسْتِمْتَاعِ فَقَطْ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ امْتَنَعَتْ مِنْ النُّقْلَةِ مَعَهُ لَمْ تَجِبْ مُؤْنَتُهَا إلَّا إنْ كَانَ يَتَمَتَّعُ بِهَا فِي زَمَنِ الِامْتِنَاعِ فَتَجِبُ، وَيَصِيرُ تَمَتُّعُهُ بِهَا عَفْوًا عَنْ النُّقْلَةِ حِينَئِذٍ كَمَا فِي الْجَوَاهِرِ وَغَيْرِهَا عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ، وَأَقَرَّهُ، وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ وَمَا مَرَّ فِي مُسَافَرَتِهَا مَعَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ مِنْ وُجُوبِ نَفَقَتِهَا بِتَمْكِينِهَا، وَإِنْ أَتَمَّتْ بِعِصْيَانِهَا صَرِيحٌ فِيهِ، وَقَضِيَّتُهُ جَرَيَانُ ذَلِكَ فِي سَائِرِ صُوَرِ النُّشُوزِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّهَا لَا تَجِبُ إلَّا زَمَنَ التَّمَتُّعِ دُونَ غَيْرِهِ نَعَمْ يَكْفِي فِي وُجُوبِ نَفَقَةِ الْيَوْمِ تَمَتُّعُ لَحْظَةٍ مِنْهُ، وَكَذَا اللَّيْلُ.

ا. هـ بِالْحَرْفِ. وَقَوْلُهُ: نَعَمْ إلَخْ كَأَنَّهُ رَدٌّ لِكَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ قَصْرُ الْوُجُوبِ عَلَى زَمَنِ التَّمَتُّعِ دُونَ مَا بَعْدَهُ، وَهُوَ بَعِيدٌ لَكِنْ كَتَبَ الْمُحَشِّي عَلَى قَوْلِهِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ إلَخْ مُعْتَمَدٌ وَكَذَا عَلَى قَوْلِهِ نَعَمْ إلَخْ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ، وَحَرِّرْهُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ كِتَابَتَهُ عَلَى الْأَوَّلِ مُعْتَمَدُ سَهْوٍ مِنْهُ، أَوْ سَبْقُ قَلَمٍ مِنْ الْكَاتِبِ، وَقَوْلُ م ر عَفْوًا عَنْ النُّقْلَةِ أَيْ: كَأَنَّهُ عَفَا عَنْ النُّقْلَةِ، وَرَضِيَ بِبَقَائِهَا فِي مَحَلِّهَا. (قَوْلُهُ: كَمَعَ تَمَتُّعٍ) ، وَلَوْ بِحَبْسِهَا ظُلْمًا، أَوْ بِحَقٍّ، وَإِنْ كَانَ الْحَابِسُ هُوَ الزَّوْجُ كَمَا اعْتَمَدَهُ الْوَالِدُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ بِالْأَوْلَى سُقُوطُهَا بِحَبْسِهَا لَهُ، وَلَوْ بِحَقٍّ لِلْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُ، وَبَيْنَهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ، أَوْ بِاعْتِدَادِهَا بِوَطْءِ شُبْهَةٍ، وَمِنْ النُّشُوزِ امْتِنَاعُهَا مِنْ السَّفَرِ مَعَهُ، وَلَوْ لِغَيْرِ نُقْلَةٍ لَكِنْ بِشَرْطِ أَمْنِ الطَّرِيقِ، وَالْمَقْصِدِ، وَأَنْ لَا يَكُونَ السَّفَرُ فِي الْبَحْرِ الْمِلْحِ مَا لَمْ تَغْلِبْ فِيهِ السَّلَامَةُ، وَلَمْ يُخْشَ مِنْ رُكُوبِهِ مَحْذُورُ تَيَمُّمٍ، أَوْ مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ:، وَلَوْ بِلَمْسٍ) أَيْ: أَوْ نَظَرٍ كَأَنْ غَطَّتْ وَجْهَهَا، أَوْ تَوَلَّتْ عَنْهُ، وَإِنْ مَكَّنَتْهُ مِنْ الْجِمَاعِ شَرْحُ م ر، وَفِي ح ل أَنَّ الْأَوْلَى إسْقَاطُ قَوْلِهِ، وَلَوْ بِلَمْسٍ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْعَبَالَةَ عُذْرٌ حَتَّى فِي امْتِنَاعِهَا مِنْ اللَّمْسِ، أَوْ التَّقْبِيلِ، وَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّهُ إذَا لَمَسَ لَا يَطَأُ، وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ، وَيُجَابُ بِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَهُ الْغَايَةُ، وَقَالَ سم قَوْلُهُ:، وَلَمْ بِلَمْسٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ امْتِنَاعَ دَلَالٍ. (قَوْلُهُ: كَعَبَالَةٍ) وَتَثْبُتُ بِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَإِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ فَلَهَا تَحْلِيفُهُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ تَأَذِّيهَا بِالْوَطْءِ ح ل، وَلَهُنَّ النَّظَرُ لِلذَّكَرِ

ص: 114

بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَهِيَ كِبَرُ الذَّكَرِ بِحَيْثُ لَا تَحْتَمِلُهُ الزَّوْجَةُ (وَمَرَضٍ) بِهَا (يَضُرُّ مَعَهُ الْوَطْءُ) ، وَحَيْضٍ، وَنِفَاسٍ فَلَا تَسْقُطُ الْمُؤَنُ؛ لِأَنَّهُ إمَّا عُذْرٌ دَائِمٌ، أَوْ يَطْرَأُ، أَوْ يَزُولُ، وَهِيَ مَعْذُورَةٌ فِيهِ وَقَدْ حَصَلَ التَّسْلِيمُ الْمُمْكِنُ، وَيُمْكِنُ التَّمَتُّعُ بِهَا مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ (وَكَخُرُوجٍ) مِنْ مَسْكَنِهَا (بِلَا إذْنٍ) مِنْهُ؛ لِأَنَّ عَلَيْهَا حَقَّ الْحَبْسِ فِي مُقَابَلَةِ وُجُوبِ الْمُؤَنِ (إلَّا) خُرُوجًا (لِعُذْرٍ كَخَوْفٍ) مِنْ انْهِدَامِ الْمَسْكَنِ، أَوْ غَيْرِهِ وَكَاسْتِفْتَاءٍ لَمْ يُغْنِهَا الزَّوْجُ عَنْ خُرُوجِهَا لَهُ وَقَوْلِي لِعُذْرٍ أَعَمُّ مِمَّا ذَكَرَهُ. (وَلِنَحْوِ زِيَارَةٍ) لِأَهْلِهَا كَعِيَادَتِهِمْ (فِي غَيْبَتِهِ وَ) تَسْقُطُ (بِسَفَرٍ وَلَوْ بِإِذْنِهِ) لِخُرُوجِهَا عَنْ قَبْضَتِهِ وَإِقْبَالِهَا عَلَى شَأْنِ غَيْرِهِ (لَا) إنْ كَانَتْ (مَعَهُ) وَلَوْ فِي حَاجَتِهَا وَبِلَا إذْنٍ (، أَوْ) لَمْ تَكُنْ مَعَهُ وَسَافَرَتْ (بِإِذْنِهِ لِحَاجَتِهِ) وَلَوْ مَعَ حَاجَةِ غَيْرِهِ فَلَا تَسْقُطُ مُؤَنُهَا فِيهِمَا؛ لِأَنَّهُ الَّذِي أَسْقَطَ حَقَّهُ لِغَرَضِهِ فِي الثَّانِيَةِ، وَلِتَمْكِينِهَا لَهُ فِي الْأُولَى لَكِنَّهَا تَعْصِي إذَا خَرَجَتْ مَعَهُ بِلَا إذْنٍ نَعَمْ إنْ مَنَعَهَا مِنْ الْخُرُوجِ فَخَرَجَتْ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَدِّهَا سَقَطَتْ مُؤَنُهَا. وَكَلَامُ الْأَصْلِ يُفْهِمُ أَنَّ سَفَرَهَا مَعَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ يُسْقِطُ الْمُؤَنَ مُطْلَقًا وَلَيْسَ مُرَادًا وَكَلَامِي أَوَّلًا شَامِلٌ لِسَفَرِهَا لِحَاجَةِ ثَالِثٍ بِخِلَافِ كَلَامِهِ (كَإِحْرَامِهَا) بِحَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ، أَوْ مُطْلَقًا (وَلَوْ بِلَا إذْنٍ مَا لَمْ تَخْرُجْ) فَلَا تَسْقُطُ بِهِ مُؤَنُهَا؛ لِأَنَّهَا فِي قَبْضَتِهِ وَلَهُ تَحْلِيلُهَا إنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا فَإِنْ خَرَجَتْ فَمُسَافِرَةٌ لِحَاجَتِهَا فَتَسْقُطُ مُؤَنُهَا مَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا، وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ تَقْيِيدِهِ بِحَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ.

(، وَلَهُ مَنْعُهَا نَفْلًا مُطْلَقًا) مِنْ صَوْمٍ، وَغَيْرِهِ، وَقَطْعُهُ إنْ شَرَعَتْ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَحَقُّهُ وَاجِبٌ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ:، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ مَنْعُهَا مِنْ ذَلِكَ مُطْلَقًا، وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: لَهُ مَنْعُهَا مِنْهُ إذَا أَرَادَ التَّمَتُّعَ قَالَ، وَهُوَ حَسَنٌ مُتَعَيِّنٌ انْتَهَى.، وَيُقَاسُ بِهِ مَا يَأْتِي (، وَ) لَهُ مَنْعُهَا (قَضَاءً مُوَسَّعًا) مِنْ صَوْمٍ، وَغَيْرِهِ بِأَنْ لَمْ تَتَعَدَّ بِفَوْتِهِ، وَلَمْ يَضِقْ الْوَقْتُ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ عَلَى الْفَوْرِ، وَهَذَا عَلَى التَّرَاخِي (فَإِنْ أَبَتْ) بِأَنْ فَعَلَتْهُ عَلَى خِلَافِ مَنْعِهِ (فَنَاشِزَةٌ) ؛ لِامْتِنَاعِهَا مِنْ التَّمْكِينِ بِمَا فَعَلَتْهُ، وَقَوْلِي نَفْلًا مُطْلَقًا أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ صَوْمَ نَفْلٍ، وَدَخَلَ فِيهِ صَوْمُ الِاثْنَيْنِ، وَالْخَمِيسِ، وَمِثْلُهُ صَوْمُ نَذْرٍ مُنْشَأٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ، وَخَرَجَ بِهِ النَّفَلُ الرَّاتِبُ كَسُنَّةِ الظُّهْرِ، وَصَوْمِ عَرَفَةَ، وَعَاشُورَاءَ، وَبِالْقَضَاءِ الْأَدَاءُ، وَبِالْمُوَسَّعِ الْمُضَيَّقُ فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا شَيْئًا مِنْهَا لِتَأَكُّدِ الرَّاتِبَةِ، وَالْأَدَاءِ أَوَّلَ الْوَقْتِ، وَلِتَعَيُّنِ الْمُضَيَّقِ أَصَالَةً.

(، وَلِرَجْعِيَّةٍ) حُرَّةً كَانَتْ، أَوْ أَمَةً حَائِلًا، أَوْ حَامِلًا

ــ

[حاشية البجيرمي]

حَالَ انْتِشَارِهِ، وَلِفَرْجِهَا هَلْ تُطِيقُهُ، أَوْ لَا لِأَجْلِ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ كَمَا قَالَهُ ز ي، وَغَيْرُهُ.

(قَوْلُهُ: بِفَتْحِ الْعَيْنِ) وَالرَّجُلُ يُقَالُ لَهُ عَبْلٌ بِفَتْحِ الْعَيْنِ، وَسُكُونِ الْبَاءِ م ر. (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ لَا تَحْتَمِلُهُ الزَّوْجَةُ) ، وَلَيْسَ مِنْ الْعُذْرِ كَثْرَةُ جِمَاعِهِ، وَتَكَرُّرُهُ، وَبُطْءُ إنْزَالِهِ حَيْثُ لَمْ يَحْصُلْ لَهَا مِنْهُ مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: دَائِمٌ) كَالْعَبَالَةِ، وَقَوْلُهُ، أَوْ يَطْرَأُ إلَخْ كَالْحَيْضِ، وَالنِّفَاسِ. (قَوْلُهُ: وَكَخُرُوجٍ بِلَا إذْنٍ) أَخَذَ الرَّافِعِيُّ، وَغَيْرُهُ مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ أَنَّ لَهَا اعْتِمَادَ الْعُرْفِ الدَّالِّ عَلَى رِضَا أَمْثَالِهِ بِمِثْلِ الْخُرُوجِ الَّذِي تُرِيدُهُ نَعَمْ لَوْ عُلِمَ مُخَالَفَتُهُ لِأَمْثَالِهِ فِي ذَلِكَ فَلَا شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: إلَّا لِعُذْرٍ) ، وَيُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي ذَلِكَ حَيْثُ وُجِدَتْ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عَادَةً ح ل. (قَوْلُهُ: وَكَاسْتِفْتَاءٍ) أَيْ: الِاسْتِفْتَاءُ لِأَمْرٍ تَحْتَاجُ إلَيْهِ، أَمَّا إذَا أَرَادَتْ الْحُضُورَ لِمَجْلِسِ عِلْمٍ لِتَسْتَفِيدَ أَحْكَامًا تَنْتَفِعَ بِهَا مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَيْهَا حَالًا، أَوْ الْحُضُورَ لِسَمَاعِ الْوَعْظِ فَلَا يَكُونُ عُذْرًا ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: لَمْ يُغْنِهَا الزَّوْجُ) أَيْ: الثِّقَةُ. (قَوْلُهُ: وَلِنَحْوِ زِيَارَةِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِعُذْرٍ، وَقَوْلُهُ لِأَهْلِهَا أَيْ: الْمَحَارِمِ، وَعِبَارَةُ ز ي، وَلِنَحْوِ زِيَارَةٍ خَرَجَ بِهِ الْخُرُوجُ لِمَوْتِ أَبِيهَا، أَوْ شُهُودِ جِنَازَتِهِ. ا. هـ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ: كَعِيَادَتِهِمْ قَالَ م ر، وَكَذَا تَشْيِيعُ جِنَازَتِهِمْ، وَخَالَفَهُ ز ي، وَلَوْ فِي نَحْوِ أَبِيهَا فَالْكَافُ عِنْدَهُ اسْتِقْصَائِيَّةٌ، وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ خُرُوجُهَا لِزِيَارَةِ قُبُورِهِمْ فَلَا يَجُوزُ كَغَيْرِهِمْ. (قَوْلُهُ: فِي غَيْبَتِهِ) أَيْ: مِنْ الْبَلَدِ ز ي يَعْنِي وَلَمْ يَنْهَهَا عَنْ ذَلِكَ بِأَنْ عَلِمَتْ رِضَاهُ، وَكَانَتْ عَادَةُ أَمْثَالِهَا ذَلِكَ شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ لَا إنْ كَانَتْ مَعَهُ، وَقَوْلُهُ، وَلَمْ يَقْدِرْ لَيْسَ بِقَيْدٍ كَمَا فِي م ر

(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) سَوَاءٌ قَدَرَ عَلَى رَدِّهَا، أَوْ لَا لِحَاجَتِهَا، أَوْ لِحَاجَتِهِ مَنَعَهَا، أَوْ لَا. (قَوْلُهُ: وَكَلَامِي أَوَّلًا) ، وَهُوَ قَوْلُهُ: وَتَسْقُطُ بِسَفَرٍ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ كَلَامِهِ) عِبَارَتُهُ، وَسَفَرُهَا لِحَاجَتِهَا يُسْقِطُ فِي الْأَظْهَرِ وَقَدْ يُقَالُ يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ سَفَرَهَا لِحَاجَةٍ تِلْكَ يُسْقِطُ بِالْأَوْلَى. (قَوْلُهُ: وَلَهُ تَحْلِيلُهَا) أَيْ: أَمْرُهَا بِالتَّحَلُّلِ بِذَبْحٍ فَحَلْقٍ مَعَ النِّيَّةِ فِيهِمَا كَالْمُحْصَرِ؛ لِأَنَّ هَذَا إحْصَارٌ خَاصٌّ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: سَوَاءٌ أَرَادَ التَّمَتُّعَ بِهَا أَمْ لَا، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ تَتَعَدَّدْ بِفَوْتِهِ) فَالْكَلَامُ فِي الْفَرْضِ فَإِنْ شَرَعَتْ فِيهِ فَمُقْتَضَى صَنِيعِهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ قَطْعُهُ، وَفِي كَلَامِ شَيْخِنَا أَنَّ الْقَضَاءَ الْمُوَسَّعَ كَالنَّفْلِ لَهُ قَطْعُهُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهِ أَيْ: حَيْثُ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِهِ ح ل.

(قَوْلُهُ: بِأَنْ فَعَلَتْهُ) أَيْ: النَّفَلَ، وَالْقَضَاءَ الْمُوَسَّعَ (قَوْلُهُ: لِامْتِنَاعِهَا مِنْ التَّمْكِينِ بِمَا فَعَلَتْهُ) ، وَلَا نَظَرَ إلَى تَمَكُّنِهِ مِنْ وَطْئِهَا، وَلَوْ مَعَ الصَّوْمِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَهَابُ إفْسَادَ الْعِبَادَةِ، وَمِنْ ثَمَّ حَرُمَ صَوْمُهَا نَفْلًا، أَوْ فَرْضًا مُوَسَّعًا، وَهُوَ حَاضِرٌ بِغَيْرِ إذْنِهِ، أَوْ عِلْمِ رِضَاهُ شَرْحُ م ر. [فَرْعُ] .

لَوْ كَانَ النَّذْرُ قَبْلَ النِّكَاحِ مُعَيَّنًا فَكَالْفَرْضِ الْمُؤَقَّتِ فَلَا يَمْنَعُهَا مِنْهُ، وَلَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا بِهِ، وَلَا خِيَارَ لَهُ لَوْ جَهِلَهُ. ا. هـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَدَخَلَ فِيهِ) أَيْ: فِي النَّفْلِ الْمُطْلَقِ صَوْمُ الِاثْنَيْنِ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ رَاتِبٌ ح ل لَكِنْ الْحُكْمُ مُسَلَّمٌ، وَهُوَ أَنَّ لَهُ مَنْعَهَا مِنْ ذَلِكَ لِتَكَرُّرِهِ كُلَّ أُسْبُوعٍ بِخِلَافِ صَوْمِ عَرَفَةَ

ص: 115