الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَوْ خَيْمَةً أَوْ شَعْرًا لِوُقُوعِ اسْمِهِ عَلَى الْجَمِيعِ بِخِلَافِ مَا لَا يُسَمَّى بَيْتًا كَمَسْجِدٍ وَحَمَّامٍ وَغَارِ جَبَلٍ وَكَنِيسَةٍ وَبَيْعَةٍ لِأَنَّهَا لَا يَقَعُ عَلَيْهَا اسْمُ الْبَيْتِ إلَّا بِتَقْيِيدٍ أَوْ تَجَوُّزٍ فَإِنْ أَرَادَ شَيْئًا حُمِلَ عَلَيْهِ
(أَوْ) حَلَفَ (لَا يَدْخُلُ عَلَى زَيْدٍ فَدَخَلَ عَلَى قَوْمٍ هُوَ فِيهِمْ) عَالِمًا بِذَلِكَ (حَنِثَ وَإِنْ اسْتَثْنَاهُ) بِلَفْظِهِ أَوْ نِيَّتِهِ لِوُجُودِ الدُّخُولِ عَلَيْهِ (وَفِي نَظِيرِهِ مِنْ السَّلَامِ) وَلَوْ فِي الصَّلَاةِ (يَحْنَثُ إنْ لَمْ يَسْتَثْنِهِ) لِظُهُورِ اللَّفْظِ فِي الْجَمِيعِ فَإِنْ اسْتَثْنَاهُ بِاللَّفْظِ أَوْ بِالنِّيَّةِ لَمْ يَحْنَثْ وَفَارَقَ مَا قَبْلَهُ بِأَنَّ الدُّخُولَ لَا يَتَبَعَّضُ بِخِلَافِ السَّلَامِ
(فَصْلٌ) فِي الْحَلِفِ عَلَى أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ مَعَ بَيَانِ مَا يَتَنَاوَلُهُ بَعْضُ الْمَأْكُولَاتِ
لَوْ (حَلَفَ لَا يَأْكُلُ رُءُوسًا) وَأَطْلَقَ (حَنِثَ بِرُءُوسِ نَعَمٍ) لِأَنَّهَا الْمُتَعَارَفَةُ لِاعْتِيَادِ بَيْعِهَا مُفْرَدَةً (لَا بِرُءُوسِ طَيْرٍ وَصَيْدٍ) بَرِّيٍّ أَوْ بَحْرِيٍّ (إلَّا إنْ كَانَ) الْحَالِفُ (مِنْ بَلَدٍ تُبَاعُ فِيهِ مُفْرَدَةً) وَإِنْ حَلَفَ خَارِجَهُ فَيَحْنَثُ بِأَكْلِهَا فِيهِ قَطْعًا وَفِي غَيْرِهِ عَلَى الْأَقْوَى فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا قَالَا وَهُوَ الْأَقْرَبُ إلَى ظَاهِرِ النَّصِّ لَكِنْ صَحَّحَ النَّوَوِيُّ فِي تَصْحِيحِهِ مُقَابِلَهُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَهُوَ مَا رَجَّحَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالرُّويَانِيُّ وَمَالَ إلَيْهِ الْبُلْقِينِيُّ بَلْ صَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِهِ وَكَلَامُ الْأَصْلِ يُفْهِمُهُ
(أَوْ لَا يَأْكُلُ بَيْضًا فَ)
ــ
[حاشية البجيرمي]
دَارِهِ دُونَ بَيْتِهِ لَمْ يَحْنَثْ، أَوْ لَا يَدْخُلُ دَارِهِ فَدَخَلَ بَيْتَهُ فِيهَا حَنِثَ. اهـ. قَالَ الرَّشِيدِيُّ: قَوْلُهُ: وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ الْبَيْتَ غَيْرُ الدَّارِ وَلَا نَظَرَ إلَى أَنَّ عُرْفٍ كَثِيرِ مِنْ النَّاسِ إطْلَاقُ الْبَيْتِ عَلَى الدَّارِ، وَوَجْهُهُ أَنَّ الْعُرْفَ الْعَامَّ مُقَدَّمٌ عَلَى الْخَاصِّ، وَيُصَرِّحُ بِهَذَا الْكَلَامِ الْأَذْرَعِيُّ فَإِنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ مِثْلَ الْإِطْلَاقِ الَّذِي فِي الشَّرْحِ، وَقَالَ: إنَّهُ الْأَصَحُّ عَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ: وَعَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ الْمَيْلُ إلَى الْحِنْثِ أَيْ: فِيمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ فَدَخَلَ دِهْلِيزَ الدَّارِ، أَوْ صَحْنَهَا، أَوْ صِفَتَهَا؛ لِأَنَّ جَمِيعَ الدَّارِ بَيْتٌ بِمَعْنَى الْإِيوَاءِ ثُمَّ قَالَ: أَعْنِي الْأَذْرَعِيَّ، وَهُوَ عُرْفُ كَثِيرٍ مِنْ النَّاسِ يَقُولُونَ بَيْتُ فُلَانٍ، وَيُرِيدُونَ دَارِهِ. اهـ. فَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ لَا يَنْظُرُ إلَى ذَلِكَ، وَبِهَذَا عُلِمَ رَدُّ بَحْثِ سم أَنَّ مَحِلَّ هَذَا فِي غَيْرِ نَحْوِ مِصْرَ، وَإِلَّا فَهُمْ يُطْلِقُونَ الْبَيْتَ عَلَى الدَّارِ، ثُمَّ رَأَيْت فِي ع ش عَلَى م ر فِي الْفَصْلِ الْآتِي مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: لَا عِبْرَةَ بِالْعُرْفِ الطَّارِئِ مِنْهُ يُؤْخَذُ عَدَمُ الْحِنْثِ فِيمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ بَيْتَ فُلَانٍ فَدَخَلَ دِهْلِيزَه فَإِنَّ عُرْفَ مِصْرَ إطْلَاقُ الْبَيْتِ عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ سِيَّمَا إذَا دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَيْهِ كَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ بَيْتَ أَمِيرِ الْحَاجِّ مَثَلًا فَإِنَّهُ لَا يُفْهَمُ عُرْفًا مِنْ ذَلِكَ، إلَّا مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ بِدُخُولِهِ لَا مَحَلَّ الْبَيْتُوتَةِ بِخُصُوصِهِ فَتَنَبَّهْ لَهُ. (قَوْلُهُ: أَوْ خَيْمَةً) أَيْ: إذَا اُتُّخِذَتْ مَسْكَنًا، أَمَّا مَا يَتَّخِذُهَا الْمُسَافِرُ، وَالْمُجْتَازُ لِدَفْعِ الْأَذَى فَلَا تُسَمَّى بَيْتًا، وَهَذَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، فَإِنْ نَوَى نَوْعًا مِنْهَا إنْ صَرَفَ إلَيْهِ س ل
(قَوْلُهُ: أَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَى زَيْدٍ إلَخْ) وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر، أَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَى زَيْدٍ فَدَخَلَ بَيْتًا فِيهِ زَيْدٌ، وَغَيْرُهُ حَنِثَ لِوُجُودِ صُورَةِ الدُّخُولِ؛ حَيْثُ كَانَ عَالِمًا بِهِ ذَاكِرًا لِلْحَالِ مُخْتَارًا، وَخَرَجَ بِبَيْتًا دُخُولُهُ عَلَيْهِ فِي نَحْوِ مَسْجِدٍ، وَحَمَّامٍ مِمَّا لَا يَخْتَصُّ بِهِ عُرْفًا، وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ جَمَعَتْهُمَا، وَلِيمَةٌ فَلَا حِنْثَ؛ لِأَنَّ مَوْضِعَ الْوَلِيمَةِ لَا يَخْتَصُّ بِأَحَدٍ عُرْفًا فَأَشْبَهَ نَحْوَ الْحَمَّامِ. وَصُورَةَ الْمَسْأَلَةِ فِي الْمَسْجِدِ، وَنَحْوَهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَلَوْ قَصَدَ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ مَكَانًا فِيهِ زَيْدٌ أَصْلًا حَنِثَ لِتَغْلِيظِهِ عَلَى نَفْسِهِ. وَوَقَعَ السُّؤَالُ عَنْ شَخْصٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ مَعَ فُلَانٍ فِي مَحَلٍّ ثُمَّ إنَّهُ دَخَلَ مَحَلًّا وَجَاءَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ بَعْدَهُ، وَدَخَلَ عَلَيْهِ وَاجْتَمَعَا فِي الْمَحَلِّ هَلْ يَحْنَثُ؛ لِأَنَّهُ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ اجْتَمَعَ مَعَهُ فِي الْمَحَلِّ أَمْ لَا؟ ، وَالْجَوَابُ أَنَّ الظَّاهِرَ عَدَمُ الْحِنْثِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ وَلَمْ يُوجَدْ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: وَفِي نَظِيرِهِ مِنْ السَّلَامِ) أَيْ: وَكَانَ بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ بِالْفِعْلِ، أَوْ كَانَ بِهِ جُنُونٌ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ يُعْلَمُ الْكَلَامُ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي الصَّلَاةِ) بِأَنْ سَلَّمَ عَلَى الْمَأْمُومِينَ، وَفِيهِمْ زَيْدٌ ح ل وَمَحَلُّ الْحِنْثِ إذَا قَصَدَ السَّلَامَ عَلَيْهِمْ، أَمَّا إذَا قَصَدَ التَّحَلُّلَ، أَوْ أَطْلَقَ فَلَا يَحْنَثُ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الدُّخُولَ لَا يَتَبَعَّضُ) بِدَلِيلِ أَنَّك لَا تَقُولُ دَخَلْت عَلَيْكُمْ، إلَّا زَيْدًا عَمِيرَةُ سم.
[فَصْلٌ فِي الْحَلِفِ عَلَى أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ مَعَ بَيَانِ مَا يَتَنَاوَلُهُ بَعْضُ الْمَأْكُولَاتِ]
(فَصْلٌ: فِي الْحَلِفِ عَلَى أَكْلٍ، أَوْ شُرْبٍ)
أَيْ: وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ ذَا الصَّبِيَّ ع ش. (قَوْلُهُ: بِرُءُوسِ نَعَمٍ) أَيْ: ثَلَاثٍ؛ لِأَنَّهَا أَقَلُّ الْجَمْعِ بِخِلَافِ مَا إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الرُّءُوسَ فَإِنَّهَا لِلْجِنْسِ فَيَحْنَثُ بِوَاحِدَةٍ لَا بِبَعْضِهَا نَظَرًا لِلْجِنْسِ، وَنَظِيرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا لَوْ حَلَفَ بِاَللَّهِ لَا يَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَيَحْنَثُ بِوَاحِدَةٍ بِخِلَافِ نِسَاءٍ فَلَا يَحْنَثُ، إلَّا بِالثَّلَاثِ بِخِلَافِ مَا لَوْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يَتَزَوَّجُ نِسَاءً، أَوْ النِّسَاءَ فَهُوَ لِلْجَمْعِ فِيهِمَا فَلَا يَحْنَثُ، إلَّا بِالثَّلَاثِ؛ لِأَنَّ الْعِصْمَةَ مُحَقَّقَةٌ، وَقَدْ شَكَكْنَا فِي زَوَالِهَا بِالْجِنْسِ فَلَا تَزُولُ، إلَّا بِيَقِينٍ، وَيَأْتِي هَذَا التَّفْصِيلُ فِي الرُّءُوسِ، فَإِنْ حَلَفَ بِاَللَّهِ فَرَّقَ بَيْنَ الْجَمْعِ، وَالْجِنْسِ، وَإِنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فَلَا يَحْنَثُ، إلَّا بِثَلَاثٍ فِيهِمَا ز ي. (قَوْلُهُ: لِاعْتِيَادِ بَيْعِهَا مُفْرَدَةً) أَيْ: فِي كُلِّ نَاحِيَةٍ هَكَذَا يَدُلُّ كَلَامُهُمْ، وَفِي حِنْثِهِ بِرُءُوسِ الْإِبِلِ بِمِصْرَ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهَا لَا يُتَعَارَفُ بَيْعُهَا فِيهَا ح ل. (قَوْلُهُ: إلَّا إنْ كَانَ الْحَالِفُ مِنْ بَلَدٍ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يَتَقَيَّدُ بِذَلِكَ بَلْ لَوْ كَانَ مِنْ غَيْرِهَا كَانَ كَذَلِكَ فَمَتَى بِيعَتْ فِي مَحَلٍّ حَنِثَ الْحَالِفُ مُطْلَقًا كَرُءُوسِ النَّعَمِ ح ل، وَنَقَلَهُ سم عَنْ الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: مُفْرَدَةً) أَيْ: عَنْ أَبْدَانِهَا ز ي. (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَقْوَى فِي الرَّوْضَةِ) مُعْتَمَدٌ
(قَوْلُهُ: بَيْضًا) هُوَ اسْمُ جِنْسٍ جَمْعِيٍّ لَيْسَ مَدْلُولُهُ الْمَاهِيَّةَ مِنْ حَيْثُ هِيَ بَلْ الْأَفْرَادُ، وَأَقَلُّهَا ثَلَاثَةٌ ح ل
يَحْنَثُ (بِمُفَارِقِ بَائِضِهِ) أَيْ مَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُفَارِقَهُ (حَيًّا) وَيُؤْكَلَ بَيْضُهُ مُنْفَرِدًا (كَدَجَاجٍ وَنَعَامٍ) وَإِنْ فَارَقَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ كَبَيْضِ سَمَكٍ وَهُوَ بَطَارِخُهُ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُفَارِقُهُ مَيِّتًا بِشَقِّ بَطْنِهِ وَكَبَيْضِ جَرَادٍ لِأَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ مُنْفَرِدًا
(أَوْ) حَلَفَ لَا يَأْكُلُ (لَحْمًا فَ) يَحْنَثُ (بِلَحْمٍ مَأْكُولٍ) كَنَعَمٍ وَخَيْلٍ وَطَيْرٍ وَوَحْشٍ مَأْكُولِينَ فَيَحْنَثُ بِالْأَكْلِ مِنْ مُذَكَّاةٍ (وَلَوْ لَحْمَ رَأْسٍ وَلِسَانٍ لَا) لَحْمَ (سَمَكٍ وَجَرَادٍ) لِأَنَّهُ لَا يُفْهَمُ مِنْ إطْلَاقِ اللَّحْمِ عُرْفًا فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُ غَيْرَ اللَّحْمِ كَكِرْشٍ وَكَبِدٍ وَطِحَالٍ وَقَلْبٍ وَرِئَةٍ (وَيَتَنَاوَلُ) أَيْ اللَّحْمُ (شَحْمَ ظَهْرٍ وَجَنْبٍ) لِأَنَّهُ لَحْمٌ سَمِينٌ وَلِهَذَا يُحَمَّرُ عِنْدَ الْهُزَالِ (لَا) شَحْمَ (بَطْنٍ وَعَيْنٍ) لِأَنَّهُ يُخَالِفُ اللَّحْمَ فِي الِاسْمِ وَالصِّفَةِ (وَالشَّحْمُ عَكْسُهُ) فَلَا يَتَنَاوَلُ شَحْمَ ظَهْرٍ وَجَنْبٍ وَيَتَنَاوَلُ شَحْمَ بَطْنٍ وَعَيْنٍ وَذِكْرُ الْجَرَادِ مَعَ عَدَمِ تَنَاوُلِ اللَّحْمِ شَحْمَ الْعَيْنِ وَالشَّحْمِ شَحْمَ الْجَنْبِ وَمَعَ تَنَاوُلِ الشَّحْمِ شَحْمَ الْبَطْنِ وَالْعَيْنِ مِنْ زِيَادَتِي (وَالْأَلْيَةُ وَالسَّنَامُ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِمَا (لَيْسَا) أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا (شَحْمًا وَ) لَا (لَحْمًا) لِمُخَالَفَتِهِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فِي الِاسْمِ وَالصِّفَةِ (وَلَا) يَتَنَاوَلُ (أَحَدُهُمَا الْآخَرَ) لِذَلِكَ فَلَا يَحْنَثُ مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ (وَالدَّسَمُ) وَهُوَ الْوَدَكُ (يَتَنَاوَلُهُمَا) أَيْ الْأَلْيَةَ وَالسَّنَامَ (وَ) يَتَنَاوَلُ (شَحْمَ نَحْوِ ظَهْرٍ) كَبَطْنٍ وَجَنْبٍ (وَدُهْنًا) مَأْكُولًا فَيَحْنَثُ بِأَكْلِ أَحَدِهِمَا مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ دَسَمًا وَقَوْلِي نَحْوَ ظَهْرٍ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ ظَهْرٌ وَبَطْنٌ
(وَ) يَتَنَاوَلُ (لَحْمُ بَقَرٍ جَامُوسًا،
ــ
[حاشية البجيرمي]
وَلَوْ حَلَفَ لَيَأْكُلَنَّ مِمَّا فِي كُمِّهِ، وَكَانَ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ بَيْضًا، وَكَانَ فِي كُمِّهِ بَيْضٌ جُعِلَ فِي نَاطِفٍ وَهُوَ حَلَاوَةٌ تَنْعَقِدُ بِبَيَاضِهِ، وَأَكَلَهُ بَرَّ؛ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَأْكُلْ بَيْضًا، وَقَدْ أَكَلَ مِمَّا فِي كُمِّهِ ز ي وَقَدْ يُقَالُ: لَا يَحْتَاجُ لِهَذَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْنَثُ، إلَّا بِأَكْلِ ثَلَاثِ بَيْضَاتٍ فَإِذَا أَكَلَ مِمَّا فِي كُمِّهِ بَيْضَةً لَا يَحْنَثُ قِيَاسًا عَلَى الرُّءُوسِ، وَهَذِهِ الْحِيلَةُ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهَا، إلَّا إذَا قَالَ: لَا يَأْكُلُ شَيْئًا مِنْ الْبَيْضِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بِمُفَارَقَةِ بَائِضِهِ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَأْكُولَ اللَّحْمِ فَيَحِلُّ أَكْلُهُ مُطْلَقًا اتِّفَاقًا؛ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مِنْ ذَوَاتِ السُّمُومِ ز ي وَح ل أَمَّا هُوَ فَيَحْرُمُ أَكْلُهُ، وَإِنْ كَانَ طَاهِرًا؛ لِأَنَّ الْبُيُوضَ كُلَّهَا طَاهِرَةٌ كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَالَ س ل: ثُمَّ لَا فَرْقَ فِي الْحِنْثِ بَيْنَ أَكْلِهِ وَحْدَهُ، أَوْ مَعَ غَيْرِهِ إذَا ظَهَرَ فِيهِ. اهـ. وَالْبَيْضُ كُلُّهُ بِالضَّادِ، إلَّا بَيْضُ النَّمْلِ فَبِالظَّاءِ الْمُشَالَةِ ز ي. (قَوْلُهُ: أَيْ: مَا مِنْ شَأْنِهِ إلَخْ) قَدَّرَهُ لِيَدْخُلَ فِيهِ مُتَصَلِّبٌ خَرَجَ بَعْدَ الْمَوْتِ كَمَا سَيَأْتِي شَرْحُ م ر وَمَا وَاقِعَةٌ عَلَى الْبَيْضِ أَيْ: بَيْضٌ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُفَارِقَهُ أَيْ: الْبَائِضُ حَيًّا، وَهُوَ حَالٌ مِنْ الْهَاءِ فِي يُفَارِقُهُ الرَّاجِعَةُ لِلْبَائِضِ، وَهَذَا بِالنَّظَرِ لِتَرْكِيبِ الشَّرْحِ مَعَ الْمَتْنِ، أَمَّا بِالنَّظَرِ لِتَرْكِيبِ الْمَتْنِ فِي حَدِّ ذَاتِهِ فَقَوْلُهُ حَيًّا حَالٌ مِنْ الْبَائِضِ، وَقَوْلُهُ: وَيُؤْكَلُ بَيْضُهُ مُنْفَرِدًا فِيهِ إظْهَارٌ فِي مَقَامِ الْإِضْمَارِ يُوقِعُ فِي اللَّبْسِ، وَصُعُوبَةِ الْفَهْمِ فَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ: وَيُؤْكَلُ مُنْفَرِدًا كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَيُجَابُ بِأَنَّهُ أَظْهَرُ لِدَفْعِ تَوَهُّمٍ عَوْدِ الضَّمِيرِ لِلْبَائِضِ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ بَطَارِخُهُ) لِأَنَّ بَيْضَهُ يَصِيرُ بَطَارِخَ بَعْدَ مَوْتِهِ فَإِذَا مَكَثَ فِي الْبَحْرِ صَارَ الْبَيْضُ سَمَكًا صَغِيرًا
. (قَوْلُهُ: فَيَحْنَثُ بِلَحْمٍ مَأْكُولٍ) أَيْ: وَلَوْ أَكَلَهُ نِيئًا عَمِيرَةُ، وَقَوْلُهُ: بِالْأَكْلِ مِنْ مُذَكَّاةٍ أَيْ: لَا بِالْأَكْلِ مِنْ الْمَيْتَةِ وَلَوْ كَانَ مُضْطَرًّا كَمَا قَالَهُ م ر؛ لِأَنَّ اللَّحْمَ إنَّمَا يَنْصَرِفُ إلَى الْمَأْكُولِ شَرْعًا سم، وَهَذَا كُلُّهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، فَإِنْ نَوَى شَيْئًا حُمِلَ عَلَيْهِ شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ: وَلَوْ لَحْمِ رَأْسٍ، وَلِسَانٍ أَيْ: لَحْمِ لِسَانٍ، وَالْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةٌ م ر. وَالْغَايَةُ لِلرَّدِّ أَيْ: وَخَدِّ أَكَارِعَ لِصِدْقِ اسْمِ اللَّحْمِ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: لَا لَحْمَ سَمَكٍ) وَلَوْ بِغَيْرِ الصُّورَةِ الْمَشْهُورَةِ، وَإِنْ بِيعَ مُقَطَّعًا لِكِبَرِهِ عَمِيرَةُ أَيْ: لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى فِي الْعُرْفِ لَحْمًا، وَإِنْ كَانَ يُسَمَّى بِهِ لُغَةً كَمَا فِي الْقُرْآنِ فِي قَوْلِهِ {وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا} [النحل: 14] كَمَا لَا يَحْنَثُ بِجُلُوسِهِ فِي الشَّمْسِ مَنْ حَلَفَ لَا يَجْلِسُ فِي سِرَاجٍ، وَإِنْ سَمَّاهَا اللَّهُ تَعَالَى سِرَاجًا، وَمَنْ حَلَفَ لَا يَجْلِسُ عَلَى بِسَاطٍ بِجُلُوسِهِ عَلَى الْأَرْضِ، وَإِنْ سَمَّاهَا اللَّه تَعَالَى بِسَاطًا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: لَا يَتَنَاوَلُ غَيْرَ اللَّحْمِ) وَلَا يَحْنَثُ بِقَانِصَةِ الدَّجَاجِ قَطْعًا وَلَا بِجِلْدٍ، إلَّا إنْ رَقَّ بِحَيْثُ يُؤْكَلُ غَالِبًا عَلَى الْأَوْجَهِ ز ي. (قَوْلُهُ: شَحْمَ ظَهْرٍ وَجَنْبٍ) قَالَ الْمَحَلِّيُّ: وَهُوَ الْأَبْيَضُ الَّذِي يُخَالِطُهُ الْأَحْمَرُ قَالَ شَيْخُنَا: أَمَّا مَا لَا يُخَالِطُهُ فَلَا حِنْثَ بِهِ قَطْعًا سم، وَقِيلَ: لَا يَتَنَاوَلُ اللَّحْمُ الشَّحْمَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا} [الأنعام: 146] إلَخْ فَسَمَّاهُ شَحْمًا شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: لَا شَحْمَ بَطْنٍ) مِمَّا عَلَى الْمَصَارِينِ، وَغَيْرِهَا عَمِيرَةُ سم. (فَائِدَةٌ)
حَلَفَ لَا يَأْكُلُ طَبِيخًا لَا يَحْنَثُ، إلَّا بِمَا فِيهِ وَدَكٌ، أَوْ زَيْتٌ، أَوْ سَمْنٌ مَتْنُ الرَّوْضِ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يُخَالِفُ اللَّحْمَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: فِيمَا قَبْلَهُ إنَّهُ مُخَالِفٌ لَهُ فِي الِاسْمِ، وَالصِّفَةِ ح ل. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يَمِيلُ إلَى اللَّحْمِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَحْمَرُّ عِنْدَ الْهُزَالِ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْوَدَكُ) هُوَ اسْمٌ لِجَمِيعِ الْأَدْهَانِ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ ذِي رَوْحٍ أَمْ لَا، وَيَشْمَلُ اللَّحْمَ السَّمِينَ ع ش أَيْ: إذَا كَانَ فِيهِ دُهْنِيَّةٌ. (قَوْلُهُ: وَيَتَنَاوَلُ شَحْمَ نَحْوِ ظَهْرٍ) اُسْتُشْكِلَ شُمُولُ الدَّسَمِ لَهُ مَعَ أَنَّهُ لَحْمٌ، وَهُوَ لَا يَدْخُلُ فِي الدَّسَمِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَمَّا صَارَ سَمِينًا صَارَ يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الدَّسَمِ، وَإِنْ لَمْ يُطْلَقْ الدَّسَمُ عَلَى كُلِّ لَحْمٍ س ل، وَشَرْحِ م ر.
(قَوْلُهُ: وَدُهْنًا) أَيْ: خَالِصًا، وَإِلَّا فَالْأَلْيَةُ دُهْنٌ، وَالْمُرَادُ دُهْنُ الْحَيَوَانِ، أَمَّا دُهْنُ نَحْوِ سِمْسِمٍ وَلَوْزٍ فَلَا يَتَنَاوَلُهُ عَلَى مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَاعْتَمَدَهُ ز ي لَكِنْ قَالَ سم: الْأَقْرَبُ خِلَافُهُ، وَعَزَاهُ ل م ر وَهُوَ كَذَلِكَ فِي شَرْحِهِ
وَبَقَرَ وَحْشٍ) فَيَحْنَثُ بِأَكْلِ أَحَدِهِمَا مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمَ بَقَرٍ وَذِكْرُ بَقَرِ الْوَحْشِ مِنْ زِيَادَتِي
(وَ) يَتَنَاوَلُ (الْخُبْزُ كُلَّ خُبْزٍ وَلَوْ مِنْ أَرُزٍّ) بِفَتْحِ الْهَمْزِ وَضَمِّ الرَّاءِ وَتَشْدِيدِ الزَّايِ عَلَى الْأَشْهَرِ (وَبَاقِلَّا) بِتَشْدِيدِ اللَّامِ مَعَ الْقَصْرِ عَلَى الْأَشْهَرِ (وَذُرَةٍ) بِذَالٍ مُعْجَمَةٍ وَالْهَاءُ عِوَضٌ عَنْ وَاوٍ أَوْ يَاءٍ (وَحِمَّصٍ) بِكَسْرِ الْحَاءِ وَفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا فَيَحْنَثُ بِأَكْلِ أَحَدِهَا مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ خُبْزًا (وَإِنْ ثَرَدَهُ) بِمُثَلَّثَةٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ مَعْهُودًا بِبَلَدِهِ لِظُهُورِ اللُّغَةِ فِيهِ وَبِهَذَا فَارَقَ مَا مَرَّ مِنْ اعْتِبَارِ الْعُرْفِ سَوَاءٌ ابْتَلَعَهُ بَعْدَ مَضْغٍ أَمْ دُونَهُ
(وَ) يَتَنَاوَلُ (الطَّعَامُ قُوتًا وَفَاكِهَةً) لِوُقُوعِ اسْمِهِ عَلَيْهَا وَالْفَاكِهَةُ تَشْمَلُ الْأَدَمَ وَالْحَلْوَى كَمَا مَرَّ فِي الرِّبَا وَتَقَدَّمَ ثُمَّ إنَّ الطَّعَامَ يَتَنَاوَلُ الدَّوَاءَ بِخِلَافِهِ هُنَا مَعَ الْفَرْقِ بَيْنَ الْبَابَيْنِ (وَ) تُتَنَاوَلُ (الْفَاكِهَةُ رُطَبًا وَعِنَبًا وَرُمَّانًا وَأُتْرُجًّا) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَالرَّاءِ وَتَشْدِيدِ الْجِيمِ وَيُقَالُ فِيهِ أُتْرُنْجٌ بِالنُّونِ وَتُرُجٌّ (وَرُطَبًا وَيَابِسًا) كَتَمْرٍ وَزَبِيبٍ (وَلَيْمُونًا وَنَبْقًا) بِفَتْحِ النُّونِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ وَكَسْرِهَا (وَبِطِّيخًا وَلُبَّ فُسْتُقٍ) بِضَمِّ الْفَوْقِيَّةِ وَفَتْحِهَا (وَ) لُبَّ (غَيْرِهِ) كَلُبِّ بُنْدُقٍ (لَا قِثَّاءٍ) بِكَسْرِ الْقَافِ أَكْثَرَ مِنْ فَتْحِهَا وَبِمُثَلَّثَةٍ مَعَ الْمَدِّ (وَخِيَارًا وَبَاذِنْجَانًا) بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ (وَجَزَرًا) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِهَا فَلَيْسَتْ مِنْ الْفَاكِهَةِ وَكَذَا الْبَلَحُ وَالْحِصْرِمُ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي لَكِنَّ مَحَلَّهُ فِي الْبَلَحِ فِي غَيْرِ الَّذِي حَلَا أَمَّا مَا حَلَا فَظَاهِرٌ أَنَّهُ مِنْ الْفَاكِهَةِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
قَوْلُهُ: وَبَقَرَ وَحْشٍ) وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ حِمَارًا فَرَكِبَ حِمَارًا، وَحْشِيًّا لَا يَحْنَثُ؛ لِأَنَّ الْمَعْهُودَ رُكُوبُ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ بِخِلَافِ الْأَكْلِ، وَاسْتَوْجَهَ حَجّ وَم ر أَنَّ الضَّأْنَ لَا يَتَنَاوَلُ الْمَعْزَ وَلَا عَكْسَهُ، وَإِنْ اتَّحَدَا جِنْسًا؛ لِأَنَّ اسْمَ أَحَدِهِمَا لَا يُطْلَقُ عَلَى الْآخَرِ لُغَةً وَلَا عُرْفًا، وَإِنْ شَمَلَهُمَا اسْمُ الْغَنَمِ الْمُقْتَضِي اتِّحَادَ جِنْسِهِمَا س ل. (قَوْلُهُ: فَيَحْنَثُ بِأَكْلِ أَحَدِهِمَا إلَخْ) وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمِ الْجَامُوس لَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ لَحْمِ الْبَقَرِ ح ل وَأَمَّا الذَّفَرُ فِي عُرْفِ الْعَوَامّ فَيَشْمَلُ كُلَّ لَحْمِ، وَدُهْنِ حَيَوَانٍ، وَبَيْضٍ وَلَوْ مِنْ سَمَكٍ فَيَتَّجِهُ حَمْلُهُ عَلَى ذَلِكَ. وَلَا يَتَنَاوَلُ مَيْتَةً سَمَكًا وَلَا جَرَادًا وَلَا دَمَ كَبِدًا وَلَا طِحَالًا شَرْحُ م ر
. (قَوْلُهُ: كُلَّ خُبْزٍ) وَإنْ لَمْ يُؤْكَلْ اخْتِيَارًا ع ش، وَيَتَنَاوَلُ الْكُنَافَةَ، وَالسَّنْبُوسَكَ الْمَخْبُوزَ، وَالْبَقْلَاوَةَ؛ لِأَنَّهَا تُخْبَزُ أَوَّلًا م ر بِخِلَافِ مَا إذَا قُلِيَتْ أَوَّلًا فَالضَّابِطُ أَنَّ الْخُبْزَ يَتَنَاوَلُ كُلَّ مَا خُبِزَ، وَإِنْ قُلِيَ بَعْدُ، وَحَدَثَ لَهُ اسْمٌ يَخُصُّهُ دُونَ مَا قُلِيَ أَوَّلًا فَلَا يَتَنَاوَلُ الْمَقْلِيَّ كَالزَّلَابِيَّةِ، وَالْقَطَائِفِ س ل وَق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَبَاقِلَّا) قَالَ فِي الْمُخْتَارِ: الْبَاقِلَّا إذَا شُدِّدَتْ قَصُرَتْ، وَإِذَا خُفِّفَتْ مُدَّتْ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: عَنْ وَاوٍ، أَوْ يَاءٍ) لِأَنَّ أَصْلَهُ ذَرَوٌ، أَوْ ذُرَيٌ. (قَوْلُهُ: وَحِمَّصٍ) وَيَشْمَلُ الْبُقْسُمَاطَ، وَالرُّقَاقَ دُونَ الْبَسِيسِ، وَهُوَ أَنْ يُلَتَّ نَحْوُ دَقِيقٍ، أَوْ سَوِيقٍ بِنَحْوِ سَمْنٍ م ر وَحَجّ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ ثَرَدَهُ) نَعَمْ لَوْ صَارَ فِي الْمَرَقَةِ كَالْحَسَوِّ بِفَتْحِ الْحَاءِ، وَتَشْدِيدِ الْوَاوِ فَتَحَسَّاهُ أَيْ: شَرِبَهُ لَمْ يَحْنَثْ كَمَا لَوْ دَقَّ الْخُبْزَ الْيَابِسَ، وَسَفَّهُ؛ لِأَنَّهُ اسْتَحْدَثَ اسْمًا آخَرَ فَلَمْ يَأْكُلْ خُبْزًا شَرْحُ م ر، وَالرَّوْضُ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ اخْتَلَطَتْ أَجْزَاؤُهُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ بِحَيْثُ صَارَ كَالْمُسَمَّى بِالْعَصِيدَةِ، أَوْ نَحْوِهَا مِمَّا يُتَنَاوَلُ بِالْأَصَابِعِ، أَوْ الْمِلْعَقَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا بَقِيَتْ صُورَةُ الْفَتِيتِ لَفَفًا مُتَمَيِّزًا بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ فِي التَّنَاوُلِ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يَكُنْ مَعْهُودًا بِبَلَدِهِ) بَحَثَ سم عَدَمَ الْحِنْثِ إذَا أَكَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ عَلَى ظَنِّ أَنَّ الْخُبْزَ لَا يَتَنَاوَلُهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الطَّلَاقِ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لِظُهُورِ اللُّغَةِ فِيهِ) فِيهِ أَنَّ الْأَيْمَانَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْعُرْفِ ثُمَّ رَأَيْت م ر فِي شَرْحِهِ قَالَ: وَكَأَنَّ سَبَبَ عَدَمِ نَظَرِهِمْ لِلْعُرْفِ هُنَا بِخِلَافِهِ فِي نَحْوِ الرُّءُوسِ، وَالْبَيْضِ أَنَّهُ هُنَا لَمْ يَطَّرِدْ لِاخْتِلَافِهِ بِاخْتِلَافِ الْبِلَادِ فَحُكِّمَتْ فِيهِ اللُّغَةُ بِخِلَافِ ذَيْنِك. (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ ابْتَلَعَهُ إلَخْ) هَذَا فِي الْحَلِفِ بِاَللَّهِ تَعَالَى، وَأَمَّا فِي الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ فَلَا يَحْنَثُ، إلَّا بِالْبَلْعِ الْمَسْبُوقِ بِالْمَضْغِ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ مَحْمُولٌ عَلَى اللُّغَةِ أَيْ: فَيُحْمَلُ اللَّفْظُ فِيهِ عَلَى حَقِيقَتِهِ فَلَوْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَا يَأْكُلُ الْحَشِيشَ، وَبَلَعَهُ لَا يَحْنَثُ، وَالْأَيْمَانُ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْعُرْفِ فَيُحْمَلُ اللَّفْظُ فِيهَا عَلَى مُقْتَضَاهُ الْمُتَعَارَفِ وَلَوْ الْمَجَازِيَّ ح ل. وَالْعُرْفُ يَعُدُّ الْبَالِعَ آكِلًا، وَلِهَذَا يُقَالُ: فُلَانٌ يَأْكُلُ الْحَشِيشَ، وَالْبُرْشَ مَعَ أَنَّهُ يَبْلَعُهُمَا ابْتِدَاءً ز ي
(قَوْلُهُ: تَشْمَلُ الْأُدْمَ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ مَا يُتَأَدَّمُ بِهِ مِنْ الْفَاكِهَةِ لَا مُطْلَقُ الْأُدْمِ ح ل. (قَوْلُهُ: وَالْحَلْوَى) هِيَ كُلُّ مِنْ اُتُّخِذَ مِنْ عَسَلٍ، وَسُكَّرٍ مِنْ كُلِّ حُلْوٍ لَيْسَ فِي جِنْسِهِ حَامِضٌ كَدِبْسٍ، وَفَانِيدٍ لَا عِنَبٍ، وَإِجَّاصِ وَرُمَّانٍ، أَمَّا السُّكَّرُ، وَالْعَسَلُ أَيْ: كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى انْفِرَادِهِ فَلَيْسَ بِحُلْوٍ؛ لِأَنَّ الْحَلْوَى خَاصَّةٌ بِالْمَعْمُولَةِ مِنْ حُلْوٍ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وس ل وَقَوْلُهُ: خَاصَّةٌ بِالْمَعْمُولَةِ مِنْ حُلْوٍ أَيْ: عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي تُسَمَّى بِهِ حَلْوَى بِأَنْ عُقِدَتْ عَلَى النَّارِ، أَمَّا النَّشَا الْمَطْبُوخُ بِالْعَسَلِ فَلَا يُسَمَّى عُرْفًا حَلْوَى فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَحْنَثَ بِهِ مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُهَا بَلْ وَلَا بِالْعَسَلِ، وَحْدَهُ إذَا طُبِخَ عَلَى النَّارِ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْحَلْوَى مِنْ تَرَكُّبِهَا مِنْ جِنْسَيْنِ فَأَكْثَرَ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: مَعَ الْفَرْقِ بَيْنَ الْبَابَيْنِ) وَهُوَ ضَيِّقُ بَابِ الرِّبَا، وَالْأَيْمَانُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْعُرْفِ، وَالْبُيُوعُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى اللُّغَةِ. (قَوْلُهُ: وَرُمَّانًا) يَرِدُ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ} [الرحمن: 68] لِاقْتِضَاءِ الْعَطْفِ الْمُغَايَرَةَ.، وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْعَطْفَ فِي الْآيَةِ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ. (قَوْلُهُ: وَيُقَالُ: فِيهِ إلَخْ) أَيْ: فَلِغَلَّتِهِ ثَلَاثٌ. (قَوْلُهُ: وَلَيْمُونًا) أَيْ: غَيْرَ مُمَلَّحٍ، وَكَذَا تَتَنَاوَلُ الْفَاكِهَةُ كَبَّادًا، وَنَارِنْجًا غَيْرَ مُمَلَّحٍ أَيْضًا كَمَا فِي م ر. (قَوْلُهُ: أَمَّا مَا حَلَا) أَيْ: وَلَوْ أَدْنَى حَلَاوَةً ح ل
(وَلَا يَتَنَاوَلُ الثَّمَرَ) بِمُثَلَّثَةٍ (يَابِسًا وَ) لَا (الْبِطِّيخَ وَالتَّمْرَ) بِمُثَنَّاةٍ (وَالْجَوْزَ هِنْدِيًّا) وَالْهِنْدِيَّ مِنْ الْبِطِّيخِ الْأَخْضَرِ وَاسْتُشْكِلَ (وَ) لَا (الرُّطَبُ تَمْرًا وَبُسْرًا) وَبَلَحًا (وَ) لَا (الْعِنَبُ زَبِيبًا وَحِصْرِمًا وَعُكُوسَهَا) لِاخْتِلَافِهَا اسْمًا وَصِفَةً فَلَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ التَّمْرِ مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ رُطَبًا وَالْعَكْسُ وَكَذَا الْبَاقِي وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الْعِنَبَ أَوْ الرُّمَّانَ لَمْ يَحْنَثْ بِشُرْبِ عَصِيرِهِ وَلَا بِدِبْسِهِ وَلَا بِامْتِصَاصِهِ وَرَمْيِ ثُفْلِهِ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى أَكْلًا. [فَائِدَةٌ]
أَوَّلُ التَّمْرِ طَلْعٌ ثُمَّ خَلَالٌ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ ثُمَّ بَلَحٌ ثُمَّ بُسْرٌ ثُمَّ رُطَبٌ ثُمَّ تَمْرٌ
(وَلَوْ قَالَ) فِي حَلِفِهِ مُشِيرًا لِبُرٍّ (لَا آكُلُ ذَا الْبُرِّ حَنِثَ بِهِ عَلَى هَيْئَتِهِ وَلَوْ مَطْبُوخًا لَا عَلَى غَيْرِهَا) كَطَحِينِهِ وَسَوِيقِهِ وَعَجِينِهِ وَخُبْزِهِ لِزَوَالِ اسْمِهِ (أَوْ)(قَالَ فِيهِ مُشِيرًا لَهُ لَا آكُلُ ذَا، فَ) يَحْنَثُ (بِالْجَمِيعِ) عَمَلًا بِالْإِشَارَةِ (أَوْ) قَالَ مُشِيرًا لِرُطَبٍ لَا آكُلُ (ذَا الرُّطَبِ فَأَكَلَهُ تَمْرًا أَوْ) لِصَبِيٍّ أَوْ عَبْدٍ (لَا أُكَلِّمُ ذَا الصَّبِيِّ أَوْ ذَا الْعَبْدِ فَكَلَّمَهُ كَامِلًا) بِالْبُلُوغِ أَوْ الْحُرِّيَّةِ (لَمْ يَحْنَثْ) لِزَوَالِ الِاسْمِ وَذِكْرُ حُكْمِ الْعَبْدِ مِنْ زِيَادَتِي وَتَعْبِيرِي بِالْكَامِلِ فِي الصَّبِيِّ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالشَّيْخِ
(أَوْ) قَالَ مُشِيرًا لِبَقَرَةٍ أَوْ شَجَرَةٍ (لَا آكُلُ مِنْ ذِي الْبَقَرَةِ أَوْ مِنْ ذِي الشَّجَرَةِ حَنِثَ بِمَا يُؤْكَلُ مِنْهُمَا) مِنْ لَحْمٍ وَغَيْرِهِ فِي الْأُولَى وَمِنْ ثَمَرٍ وَجُمَّارٍ فِي الثَّانِيَةِ (لَا بِوَلَدٍ وَلَبَنٍ) فِي الْأُولَى (وَنَحْوِ وَرَقٍ) كَطَرَفِ غُصْنٍ فِي الثَّانِيَةِ عَمَلًا بِالْعُرْفِ وَتَعْبِيرِي بِمَا يُؤْكَلُ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِلَحْمٍ وَتَمْرٍ
(أَوْ) قَالَ فِي حَلِفِهِ (لَا آكُلُ سَوِيقًا فَسَفَّهُ أَوْ تَنَاوَلَهُ بِآلَةٍ) هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ بِأُصْبُعٍ (أَوْ) لَا آكُلُ (مَائِعًا) أَوْ لَبَنًا (فَأَكَلَهُ بِخُبْزٍ حَنِثَ) لِأَنَّ ذَلِكَ يُعَدُّ أَكْلًا (لَا إنْ شَرِبَهُ) أَيْ السَّوِيقَ فِي مَائِعٍ أَوْ الْمَائِعَ أَوْ اللَّبَنَ فَلَا يَحْنَثُ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْكُلْهُ (أَوْ) قَالَ (لَا أَشْرَبُهُ) أَيْ السَّوِيقَ أَوْ الْمَائِعَ (فَبِالْعَكْسِ) أَيْ يَحْنَثُ فِي الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى فِيهِمَا (أَوْ) قَالَ (لَا آكُلُ سَمْنًا فَأَكَلَهُ) وَلَوْ ذَائِبًا (بِخُبْزٍ أَوْ فِي عَصِيدَةٍ وَعَيْنُهُ ظَاهِرَةٌ حَنِثَ) لِأَنَّهُ مُتَمَيِّزٌ فِي الْحِسِّ وَقَدْ أَكَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ وَزِيَادَةً بِخِلَافِ مَا إذَا شَرِبَهُ ذَائِبًا كَمَا عُلِمَ وَمَا إذَا لَمْ تَظْهَرْ عَيْنُهُ لِاسْتِهْلَاكِهِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
قَوْلُهُ: وَالْهِنْدِيُّ مِنْ الْبِطِّيخِ الْأَخْضَرُ) أَيْ: فَلَا يَحْنَثُ، إلَّا بِالْأَصْفَرِ. وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ شَيْخِنَا خِلَافًا لِلشَّارِحِ ك حَجّ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ، إلَّا بِالْأَخْضَرِ دُونَ الْأَصْفَرِ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ الطَّارِئَ يُقَدَّمُ عَلَى الْعُرْفِ الْقَدِيمِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْحَلِفِ بِاَللَّهِ، أَوْ بِالطَّلَاقِ ح ل أَيْ: فَكَلَامُ الشَّارِحِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْعُرْفِ الْقَدِيمِ، وَهُوَ أَنَّ الْبِطِّيخَ خَاصٌّ بِالْأَصْفَرِ، وَالْعُرْفُ الطَّارِئُ اخْتِصَاصُهُ بِالْأَخْضَرِ، وَهُوَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: مِنْ الْبِطِّيخِ) وَأَمَّا الْهِنْدِيُّ مِنْ التَّمْرِ فَهُوَ التَّمْرُ الْهِنْدِيِّ الْمَشْهُورِ، وَالْجَوْزُ الْهِنْدِيُّ هُوَ الْجَوْزُ الْكَبِيرُ الَّذِي يُؤْكَلُ لِلدَّوَاءِ، وَغَيْرُهُ هُوَ الْجَوْزُ الَّذِي يُؤْكَلُ فِي نَحْوِ الْعِيدِ.
(قَوْلُهُ: وَاسْتُشْكِلَ) أَيْ: عَدَمُ تَنَاوُلِ الْبِطِّيخِ لِلْأَخْضَرِ، وَعَدَمِ الْحِنْثِ فِي الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ، وَالشَّامِيَّةِ فَإِنَّ إطْلَاقَ الْبِطِّيخِ عِنْدَهُمْ عَلَى الْأَخْضَرِ أَكْثَرُ، وَأَشْهَرُ فَيَنْبَغِي الْحِنْثُ بِهِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْبُلْقِينِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ، وَغَيْرُهُمَا س ل وَزي. (قَوْلُهُ: وَلَا بِامْتِصَاصِهِ) ، وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الْقَصَبَ لَا يَحْنَثُ بِمَصِّهِ، وَرَمْيِ ثُفْلِهِ ح ل وَزي، وَهُوَ بِضَمِّ الثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى أَكْلًا) لِعَدَمِ تَقَدُّمِ الْمَضْغِ ح ل. (قَوْلُهُ: فَائِدَةٌ أَوَّلُ التَّمْرِ إلَخْ) فَائِدَةُ هَذِهِ الْفَائِدَةِ الْإِشَارَةُ إلَى التَّرْتِيبِ فِي الْمَذْكُورَاتِ بِحَيْثُ لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ أَحَدَهُمَا لَا يَحْنَثُ بِالْآخَرِ. (قَوْلُهُ: طَلْعٌ) الطَّلْعُ مَا كَانَ قَبْلَ ظُهُورِهِ مِنْ أَكْمَامِهِ، وَالْخَلَالُ بَعْدَ بُرُوزِهِ مِنْهَا، وَالْبَلَحُ فِي حَالِ خُضْرَتِهِ، وَالْبُسْرُ إذَا كَانَ أَحْمَرَ، أَوْ أَصْفَرَ فَإِذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ الْبَاقِي
. (قَوْلُهُ: لَا آكُلَ ذَا الْبُرَّ) لَوْ أَخَّرَ اسْمَ الْإِشَارَةِ فَهُوَ كَمَا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى الْإِشَارَةِ س ل أَيْ: فَيَحْنَثُ بِالْجَمِيعِ (فَائِدَةٌ)
، وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الزَّرْعَةِ مُشِيرًا إلَى غَيْطِ قَمْحٍ مِنْ الْقَمْحِ مَعْلُومٍ، وَامْتَنَعَ مِنْ الْأَكْلِ مِنْهَا ثُمَّ إنَّهُ تُقًى أَرْضَهُ فِي عَامٍ آخَرَ مِنْ قَمْحِ تِلْكَ الزَّرْعَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَأَكَلَ مِنْهَا فَهَلْ يَحْنَثُ، أَوْ لَا؟ الْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ الظَّاهِرَ عَدَمُ الْحِنْثِ لِزَوَالِ الِاسْمِ، وَالصُّورَةِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: أَوْ لَا أُكَلِّمُ ذَا الصَّبِيَّ إلَخْ) هَذَا زَائِدٌ عَلَى التَّرْجَمَةِ وَلَا يُعَدُّ مَعِيبًا
. (قَوْلُهُ: مِنْ ذِي الْبَقَرَةِ) التَّاءُ فِيهَا لِلْوَحْدَةِ فَتَشْمَلُ الثَّوْرَ، وَكَذَا إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ دَجَاجَةً يَحْنَثُ بِأَكْلِ الدِّيكِ بِجَعْلِ التَّاءِ لِلْوَحْدَةِ كَمَا قَالَهُ ع ش. (قَوْلُهُ: وَنَحْوِ وَرَقٍ) أَيْ: إذَا لَمْ يَكُنْ مَأْكُولًا، وَإِلَّا كَ، وَرَقِ الْعِنَبِ فَيَحْنَثُ بِأَكْلِهِ كَمَا فِي ز ي
(قَوْلُهُ: سَوِيقًا) يُطْلَقُ السَّوِيقُ عَلَى دَقِيقِ الشَّعِيرِ الْمَقْلِيِّ، وَعَلَى دَقِيقِ الْحِنْطَةِ الْمَقْلِيَّةِ ع ن. (قَوْلُهُ: أَوْ لَبَنًا) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر أَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَبَنًا حَنِثَ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِهِ مِنْ مَأْكُولٍ وَلَوْ صَيْدًا حَتَّى نَحْوُ الزُّبْدِ إنْ ظَهَرَ فِيهِ لَا نَحْوُ جُبْنٍ، وَمَصْلٍ. اهـ. وَقَوْلُهُ: مِنْ مَأْكُولٍ أَيْ: مِنْ لَبَنٍ مَأْكُولٍ أَيْ: لَبَنٍ يَحِلُّ أَكْلُهُ فَيَشْمَلُ لَبَنَ الظِّبَاءِ، وَالْأَرْنَبِ، وَبِنْتِ عِرْسٍ وَلَبَنَ الْآدَمِيَّاتِ؛ لِأَنَّ الْجَمِيعَ مَأْكُولٌ، وَهَذَا إنْ جَعَلَ قَوْلَهُ: مَأْكُولٍ صِفَةً لِلَبَنِ الْمُقَدَّرِ، فَإِنْ جَعَلَهُ صِفَةً لِلْحَيَوَانِ خَرَجَ لَبَنُ الْآدَمِيَّاتِ، وَدَخَلَ لَبَنُ مَنْ عَدَاهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَأْكُولَاتِ وَالْأَقْرَبُ هُوَ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الصُّورَةَ النَّادِرَةَ تَدْخُلُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَلَا نَظَرَ لِكَوْنِ الْمُتَعَارَفِ عِنْدَهُمْ أَنَّ اللَّبَنَ الْمَأْكُولَ هُوَ لَبَنُ الْأَنْعَامِ كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْخُبْزَ يَشْمَلُ كُلَّ مَخْبُوزٍ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَارَفُوا مِنْهُ، إلَّا نَحْوَ خُبْزِ الْبُرِّ، فَإِنْ أَرَدْت بِاللَّبَنِ مَا يَشْمَلُ السَّمْنَ، وَالْجُبْنَ حَنِثَ بِهِمَا؛ لِأَنَّهُ أَصْلٌ لَهُمَا. اهـ. ع ش عَلَى م ر مُلَخَّصًا. (قَوْلُهُ: ظَاهِرَةٌ) أَيْ: بِالْبَصَرِ شَوْبَرِيٌّ