المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في موجب ما دون النفس من الجرح ونحوه - حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد - جـ ٤

[البجيرمي]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الطَّلَاقِ] [

- ‌أَرْكَانُ الطَّلَاق]

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ لِلزَّوْجَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ بِنِيَّةِ الْعَدَدِ فِيهِ وَمَا يُذْكَرْ مَعَهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ وَغَيْرِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْأَوْقَاتِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْحَمْلِ وَالْحَيْضِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِشَارَةِ لِلطَّلَاقِ بِالْأَصَابِعِ وَفِي غَيْرِهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِي أَنْوَاعٍ مِنْ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ

- ‌(كِتَابُ الرَّجْعَةِ)

- ‌[أَرْكَانُ الرَّجْعَة]

- ‌(كِتَابُ الْإِيلَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الظِّهَارِ)

- ‌(كِتَابُ الْكَفَّارَةِ)

- ‌(كِتَابُ اللِّعَانِ وَالْقَذْفِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي قَذْفِ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ

- ‌(فَصْلٌ) . فِي كَيْفِيَّةِ اللِّعَانِ وَشَرْطِهِ وَثَمَرَتِهِ

- ‌(كِتَابُ الْعِدَدِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي تَدَاخُلِ عِدَّتَيْ امْرَأَةٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُعَاشَرَةِ الْمُفَارِقِ الْمُعْتَدَّةَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ

- ‌(بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الرَّضَاعِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي طُرُوُّ الرَّضَاعِ عَلَى النِّكَاحِ مَعَ الْغُرْمِ بِسَبَبِ قَطْعِهِ النِّكَاحَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِقْرَارِ بِالرَّضَاعِ، وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ

- ‌(كِتَابُ النَّفَقَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي مُوجِبِ الْمُؤَنِ وَمُسْقِطَاتِهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِي حُكْمِ الْإِعْسَارِ بِمُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي مُؤْنَةِ الْقَرِيبِ

- ‌(فَصْلٌ) .فِي الْحَضَانَةِ

- ‌(فَصْلٌ) .فِي مُؤْنَةِ الْمَمْلُوكِ

- ‌(كِتَابُ الْجِنَايَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْجِنَايَةِ مِنْ اثْنَيْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ الْقَوَدِ فِي النَّفْسِ

- ‌[فَصْلٌ تَغَيُّرِ حَالِ الْمَجْرُوحِ بِحُرِّيَّةٍ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُعْتَبَرُ فِي قَوَدِ الْأَطْرَافِ، وَالْجِرَاحَاتِ

- ‌(بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقَوَدِ، وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ وَمُسْتَوْفِيهِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي اخْتِلَافِ مُسْتَحِقِّ الدَّمِ، وَالْجَانِي

- ‌(فَصْلٌ)فِي مُسْتَحِقِّ الْقَوَدِ وَمُسْتَوْفِيهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجَبُ الْعَمْدِ، وَالْعَفْوِ

- ‌(كِتَابُ الدِّيَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجِبِ مَا دُونَ النَّفْسِ مِنْ الْجُرْحِ وَنَحْوِهِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي مُوجَبِ إبَانَةِ الْأَطْرَافِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي مُوجَبِ إزَالَةِ الْمَنَافِعِ

- ‌(فَرْعٌ)فِي اجْتِمَاعِ جِنَايَاتٍ عَلَى أَطْرَافٍ وَلَطَائِفَ فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْجِنَايَةِ الَّتِي لَا تَقْدِيرَ لِأَرْشِهَا

- ‌(بَابُ مُوجِبَاتِ الدِّيَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يُوجِبُ الشَّرِكَةَ فِي الضَّمَانِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ فِي الْعَاقِلَةِ وَكَيْفِيَّةِ تَأْجِيلِ مَا تَحْمِلُهُ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي جِنَايَةِ الرَّقِيقِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْغُرَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ.، وَالْأَصْلُ فِيهَا

- ‌(بَابُ دَعْوَى الدَّمِ)

- ‌[مَا يَجِبُ بِالْقَسَامَةِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ مُوجِبُ الْقَوَدِ وَمُوجِبُ الْمَالِ بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ مِنْ إقْرَارٍ وَشَهَادَةٍ

- ‌(كِتَابُ الْبُغَاةِ)

- ‌[شَهَادَةُ الْبُغَاة]

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ

- ‌[مَا تَنْعَقِدُ بِهِ الْإِمَامَةُ]

- ‌(كِتَابُ الرِّدَّةِ)

- ‌[وُجُوبُ اسْتِتَابَةُ الْمُرْتَدّ]

- ‌(كِتَابُ الزِّنَا)

- ‌[تَعْرِيفُ الْمُحْصَنُ]

- ‌[مَا يَثْبُتُ بِهِ الزِّنَا]

- ‌(كِتَابُ حَدِّ الْقَذْفِ)

- ‌[شُرُوط حَدِّ الْقَاذِفِ]

- ‌[شُرُوط الْمَقْذُوفِ]

- ‌(خَاتِمَةٌ)إذَا سَبَّ شَخْصٌ آخَرَ

- ‌(كِتَابُ السَّرِقَةِ)

- ‌[أَرْكَانُ السَّرِقَةِ]

- ‌[شُرُوط السَّارِقِ]

- ‌[شُرُوط الْمَسْرُوقِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا لَا يَمْنَعُ الْقَطْعَ وَمَا يَمْنَعُهُ وَمَا يَكُونُ حِرْزًا لِشَخْصٍ دُونَ آخَرَ

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَةُ وَمَا يُقْطَعُ بِهَا وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(بَابُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي اجْتِمَاعِ عُقُوبَاتٍ عَلَى وَاحِدٍ

- ‌(كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالتَّعَازِيرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّعْزِيرُ

- ‌(كِتَابُ الصِّيَالِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا تُتْلِفُهُ الدَّوَابُّ

- ‌(كِتَابُ الْجِهَادِ)

- ‌[حُكْم الْجِهَادِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَحْكَام تَتَعَلَّق بِالْغَزْوِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي حُكْمِ الْأَسْرِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْأَمَانِ مَعَ الْكُفَّارِ

- ‌(كِتَابُ الْجِزْيَةِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْجِزْيَةَ]

- ‌[شُرُوط الْعَاقِدِ فِي الْجِزْيَةَ]

- ‌[شُرُوط الْمَعْقُودِ لَهُ فِي عَقْدِ الْجِزْيَةَ]

- ‌[شُرُوط الْمَكَانِ فِي عَقْدِ الْجِزْيَةَ]

- ‌[شُرُوط الْمَالِ فِي عَقْدِ الْجِزْيَةَ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْجِزْيَةِ

- ‌(كِتَابُ الْهُدْنَةِ)

- ‌[كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحُ]

- ‌[أَرْكَانُ الذَّبْحِ]

- ‌[شُرُوط الذَّبْحِ]

- ‌[شُرُوط الذَّابِحِ]

- ‌[شُرُوط الذَّبِيحِ]

- ‌[شُرُوط ألة الذَّبْح]

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يُمْلَكُ بِهِ الصَّيْدُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ)

- ‌(التَّضْحِيَةُ سُنَّةٌ) مُؤَكَّدَةٌ

- ‌[شُرُوطُ التَّضْحِيَةِ]

- ‌[مَا تُجْزِئُ بِهِ الْأُضْحِيَّة]

- ‌[وَقْتُ التَّضْحِيَةِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْعَقِيقَةِ

- ‌[أَحْكَام الْعَقِيقَة]

- ‌(كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْمُسَابَقَةِ)

- ‌[شُرُوطُ الْمُسَابَقَةِ]

- ‌[شُرُوطُ الْمُنَاضَلَةِ]

- ‌(كِتَابُ الْأَيْمَانِ)

- ‌حُرُوفِ الْقَسَمِ) الْمَشْهُورَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي صِفَةِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَلِفِ عَلَى السُّكْنَى وَالْمُسَاكَنَةِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَلِفِ عَلَى أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ مَعَ بَيَانِ مَا يَتَنَاوَلُهُ بَعْضُ الْمَأْكُولَاتِ

- ‌[فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مَنْثُورَةٍ فِي الْأَيْمَان]

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْحَلِفِ عَلَى أَنْ لَا يَفْعَلَ كَذَا

- ‌(كِتَابُ النَّذْرِ)

- ‌[أَرْكَانُ النَّذْرِ]

- ‌(وَالنَّذْرُ ضَرْبَانِ)

- ‌[الْأَوَّلُ نَذْرُ اللَّجَاجِ]

- ‌[الثَّانِي نَذْرُ التَّبَرُّر]

- ‌(فَصْلٌ) فِي نَذْرِ الْإِتْيَانِ إلَى الْحَرَمِ أَوْ بِنُسُكٍ أَوْ غَيْرِهِ

- ‌(كِتَابُ الْقَضَاءِ)

- ‌[حُكْم تَوَلِّي الْقَضَاءِ]

- ‌[شُرُوطُ الْقَاضِي]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَقْتَضِي انْعِزَالَ الْقَاضِي أَوْ عَزْلَهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي آدَابِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(بَابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الدَّعْوَى بِعَيْنٍ غَائِبَةٍ

- ‌(فَصْلٌ) . فِي بَيَانِ مَنْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي غَيْبَتِهِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(بَابُ الْقِسْمَةِ)

- ‌[النَّوْع الْأَوَّلُ الْقِسْمَةُ بِالْأَجْزَاءِ]

- ‌(الثَّانِي) الْقِسْمَةُ (بِالتَّعْدِيلِ)

- ‌(الثَّالِثُ) الْقِسْمَةُ (بِالرَّدِّ)

- ‌(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

- ‌[أَرْكَانُ الشَّهَادَة]

- ‌[شُرُوط الشَّاهِد]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يُعْتَبَرْ فِيهِ شَهَادَةُ الرِّجَالِ وَتَعَدُّدُ الشُّهُودِ وَمَا لَا يُعْتَبَرُ]

- ‌[شُرُوط الشَّهَادَة بِالْفِعْلِ أَوْ بِالْقَوْلِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا وَكِتَابَةِ الصَّكِّ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي رُجُوعِ الشُّهُودِ عَنْ شَهَادَتِهِمْ

- ‌(كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِجَوَابِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَيْفِيَّةِ الْحَلِفِ وَضَابِطِ الْحَالِفِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي النُّكُولِ

- ‌[فَصْلٌ فِي تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْقَائِفِ

- ‌[شُرُوطُ الْقَائِفِ]

- ‌(كِتَابُ الْإِعْتَاقِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْإِعْتَاق]

- ‌[شُرُوط المعتق]

- ‌[شُرُوطُ الْعَتِيقِ]

- ‌[شُرُوطُ الصِّيغَةِ فِي الْعِتْق]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْعِتْقِ بِالْبَعْضِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِعْتَاقِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَبَيَانِ الْقُرْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْوَلَاءِ

- ‌(كِتَابُ التَّدْبِيرِ)

- ‌[أَرْكَانُ التَّدْبِير]

- ‌[شُرُوطُ مَحِلّ التَّدْبِير]

- ‌[شُرُوطُ الصِّيغَةِ فِي التَّدْبِير]

- ‌[شُرُوط الْمَالِكِ فِي التَّدْبِير]

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ حَمْلِ الْمُدَبَّرَةِ وَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهَا بِصِفَةٍ مَعَ مَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(كِتَابُ الْكِتَابَةِ)

- ‌[حُكْم الْكِتَابَةِ سُنَّةٌ]

- ‌[أَرْكَانُ الْكِتَابَة]

- ‌[شُرُوط السَّيِّد الْمُكَاتَب]

- ‌[شُرُوط الْعِوَضِ فِي الْكِتَابَة]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ وَمَا يُسَنُّ لَهُ وَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَحُكْمِ وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي لُزُومِ الْكِتَابَةِ وَجَوَازِهَا وَمَا يَعْرِضُ لَهَا وَحُكْمِ تَصَرُّفَاتِ الْمُكَاتَبِ وَغَيْرِهَا]

- ‌ قُتِلَ الْمُكَاتَبُ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْكِتَابَةِ الْبَاطِلَةِ وَالْفَاسِدَةِ

- ‌(كِتَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ)

الفصل: ‌(فصل) في موجب ما دون النفس من الجرح ونحوه

بِأَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ دَعْوَةُ نَبِيٍّ أَصْلًا (فَكَمَجُوسِيٍّ) دِيَتُهُ، وَالْمُتَوَلِّدُ بَيْنَ مُخْتَلِفَيْ الدِّيَةِ يُعْتَبَرُ بِأَكْثَرِهِمَا دِيَةً سَوَاءٌ أَكَانَ أَبًا أَمْ أُمًّا، وَالتَّغْلِيظُ السَّابِقُ بِالتَّثْلِيثِ يَأْتِي فِي دِيَةِ الْكَافِرِ فَفِي قَتْلِ كِتَابِيٍّ عَمْدًا أَوْ شِبْهَهُ عَشْرُ حِقَاقٍ وَعَشْرُ جَذَعَاتٍ وَثَلَاثَ عَشْرَةَ خَلِفَةً وَثُلُثٌ وَفِي قَتْلِهِ خَطَأً سِتَّةٌ وَثُلُثَانِ كُلٌّ مِنْ بَنَاتِ مَخَاضٍ وَبَنَاتِ لَبُونٍ وَبَنِي لَبُونٍ وَحِقَاقٍ وَجَذَعَاتٍ وَفِي قَتْلِ مَجُوسِيٍّ عَمْدًا أَوْ شِبْهَهُ حِقَّتَانِ وَجَذَعَتَانِ وَخَلِفَتَانِ وَثُلُثَانِ وَفِي قَتْلِهِ خَطَأً بَعِيرٌ وَثُلُثٌ مِنْ كُلِّ سِنٍّ مَرَّ آنِفًا وَعَنْ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرِهِ اسْتِثْنَاءُ الْكَافِرِ الْمَقْتُولِ فِي حَرَمِ مَكَّةَ مِنْ التَّثْلِيثِ.

[دَرْس]

(فَصْلٌ) فِي مُوجِبِ مَا دُونَ النَّفْسِ مِنْ الْجُرْحِ وَنَحْوِهِ

يَجِبُ (فِي مُوضِحَةِ رَأْسٍ أَوْ وَجْهٍ وَلَوْ) فِي الْعَظْمِ النَّاتِئِ خَلْفَ الْأُذُنِ أَوْ فِيمَا تَحْتَ الْمُقْبِلِ مِنْ اللَّحْيَيْنِ أَوْ (صَغُرَتْ، وَالْتَحَمَتْ نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ صَاحِبِهَا) فَفِيهَا الْكَامِل وَهُوَ الْحُرُّ الْمُسْلِمُ غَيْرُ الْجَنِينِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

أَيْ: فَلَمْ نَعْلَمْ هَلْ تَمَسَّكَ بِالْكِتَابِ الَّذِي يَجْعَلُ دِيَتَهُ ثُلُثَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، وَهُوَ خُصُوصُ التَّوْرَاةِ، وَالْإِنْجِيلِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَوْ بِكِتَابٍ غَيْرِهِمَا فَتَكُونُ دِيَتُهُ دِيَةَ الْمَجُوسِيِّ وَإِلَّا فَمَتَى عَلِمَ تَمَسُّكَهُ بِأَحَدِ الْكِتَابَيْنِ فَهُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ وَإِنْ جَهِلْنَا عَيْنَ الْكِتَابِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ.

(قَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ. إلَخْ) اُنْظُرْ وَجْهَ هَذَا الْحَصْرِ وَهَلَّا كَانَ مِثْلُهُ مَا إذَا بَلَغَتْهُ دَعْوَةُ نَبِيٍّ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَتَمَسَّكْ بِدِينِهِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ بِأَكْثَرِهِمَا دِيَةً) وَلَا يُنَافِيهِ مَا مَرَّ فِي الْخُنْثَى مِنْ إلْحَاقِهِ بِالْأُنْثَى إذْ هُوَ الْمُتَيَقِّنُ لِأَنَّهُ لَا مُوجِبَ فِيهِ يَقِينًا بِوَجْهٍ يُلْحِقُهُ بِالرَّجُلِ وَهُنَا فِيهِ مُوجِبٌ يَقِينًا يُلْحِقُهُ بِالْأَشْرَفِ وَلَا نَظَرَ لِمَا فِيهِ مِمَّا يُلْحِقُهُ بِالْأَخَسِّ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ أَقْوَى لِكَوْنِ الْوَلَدِ يَلْحَقُ أَشْرَفَ أَبَوَيْهِ غَالِبًا شَرْحُ م ر، وَالْمُتَوَلِّدُ بَيْنَ مَنْ تَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ وَمَنْ لَا تَجِبُ كَأَنْ تَوَلَّدَ بَيْنَ آدَمِيٍّ وَغَيْرِهِ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ وَاَلَّذِي اشْتَدَّ فِي جَزَاءٍ وَدِيَهْ أَنَّهُ تَجِبُ فِيهِ دِيَةُ الْآدَمِيِّ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ، وَالتَّغْلِيظُ السَّابِقُ بِالتَّثْلِيثِ) أَيْ بِسَبَبِ كَوْنِ الْقَتْلِ عَمْدًا، أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ، أَوْ كَوْنِهِ خَطَأً فِي الْحَرَمِ، أَوْ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ، أَوْ كَوْنِ الْقَتِيلِ مُحَرَّمَ رَحِمٍ وَفِي كَلَامِهِ اكْتِفَاءٌ أَيْ: وَالتَّخْفِيفُ السَّابِقُ بِالتَّخْمِيسِ يَأْتِي أَيْضًا فِي دِيَةِ الْكَافِرِ دَلَّ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ: وَفِي قَتْلِهِ خَطَأً. إلَخْ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَالتَّغْلِيظُ، وَالتَّخْفِيفُ يَأْتِي فِي الذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى، وَالذِّمِّيِّ، وَالْمَجُوسِيِّ، وَالْجِرَاحَاتُ بِحِسَابِهَا، وَالْأَطْرَافُ، وَالْمَعَانِي بِخِلَافِ نَفْسِ الْقِنِّ (قَوْلُهُ: فَفِي قَتْلِ كِتَابِيٍّ. إلَخْ) وَذَلِكَ لِأَنَّا إذَا نَسَبْنَا الْأَرْبَعِينَ الْوَاجِبَةَ فِي دِيَةِ الْكَامِلِ لِلْمِائَةِ تَكُونُ خَمْسِينَ فَكَذَلِكَ إذَا نَسَبْنَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَثُلُثًا إلَى دِيَةِ الْكِتَابِيِّ تَكُونُ خُمُسَيْهَا فَالْوَاجِبُ فِي كُلِّ دِيَةٍ مُغَلَّظَةٍ مِنْ الْحَوَامِلِ خُمُسَاهَا (قَوْلُهُ: وَعَنْ الْمُتَوَلِّي إلَخْ) مُعْتَمَدٌ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ دُخُولِهِ أَيْ: حَرَمِ مَكَّةَ مُطْلَقًا. .

[فَصْلٌ فِي مُوجِبِ مَا دُونَ النَّفْسِ مِنْ الْجُرْحِ وَنَحْوِهِ]

[دَرْسٌ](فَصْلٌ: فِي مُوجِبِ مَا دُونَ النَّفْسِ. إلَخْ) .

(قَوْلُهُ: وَنَحْوِهِ) الْأَوْلَى حَذْفُهُ لِأَنَّ جَمِيعَ مَا ذَكَرَهُ فِي هَذَا الْفَصْلِ مِنْ أَحْكَامِ الْجُرْحِ وَبَيَانُ مُوجِبِهِ وَمَا ذَكَرَهُ ع ش تَمْثِيلًا لِلنَّحْوِ بِقَوْلِهِ كَأَنْ وَسَّعَ مُوضِحَةَ غَيْرِهِ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ تَوْسِيعَ مُوضِحَةِ الْغَيْرِ مُوضِحَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ وَفِيهَا أَرْشٌ مُسْتَقِلٌّ فَالْكَلَامُ عَلَى تَوْسِيعِ مُوضِحَةِ الْغَيْرِ مِنْ جُمْلَةِ الْكَلَامِ عَلَى مُوجِبِ الْجُرْحِ وَمَثَّلَ لَهُ بَعْضُهُمْ بِالتَّنْقِيلِ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: فِي مُوضِحَةِ رَأْسٍ أَوْ وَجْهٍ) التَّقْيِيدُ بِالْوَجْهِ، وَالرَّأْسِ لَا بُدَّ مِنْهُ أَيْضًا فِي الْهَاشِمَةِ، وَالْمُنَقِّلَةِ إذْ لَا يَجِبُ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ الْعُشْرِ إلَّا إذَا كَانَ فِي الرَّأْسِ أَوْ الْوَجْهِ كَمَا صَرَّحَ بِهَذَا التَّقْيِيدِ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ الْكَبِيرِ. اهـ. شَيْخُنَا وَتَقَدَّمَ أَنَّ الشِّجَاجَ عَشْرَةٌ وَزَادَ عَلَيْهَا هُنَا الْجَائِفَةَ فَالْجُمْلَةُ أَحَدَ عَشَرَ. وَحَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ فِيهَا أَنَّهُ جَعَلَهَا ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ ثَلَاثَةٌ يَجِبُ فِي كُلٍّ مِنْهَا نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ وَهِيَ الْمُوضِحَةُ، وَالْهَاشِمَةُ وَالْمُنَقِّلَةُ وَثَلَاثَةٌ يَجِبُ فِي كُلٍّ مِنْهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ وَهِيَ الْمَأْمُومَةُ، وَالدَّامِغَةُ، وَالْجَائِفَةُ وَخَمْسَةٌ لَيْسَ فِيهَا أَرْشٌ مُقَدَّرٌ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ وَفِي الشِّجَاجِ. إلَخْ.

(قَوْلُهُ: الْمُقْبِلِ) ، وَهُوَ مَا تَقَعُ بِهِ الْمُقَابَلَةُ وَاَلَّذِي تَحْتَهُ مَا يَلِي الصَّدْرَ فَهُوَ مِنْ الْوَجْهِ هُنَا دُونَ الْوُضُوءِ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ مَا هُنَا، وَالْوُضُوءِ أَنَّ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى الْخَطَرِ أَوْ الشَّرَفِ إذْ الرَّأْسُ، وَالْوَجْهُ أَشْرَفُ مَا فِي الْبَدَنِ وَمَا جَاوَرَ الْخَطَرَ، وَالشَّرِيفُ مِثْلُهُ وَثَمَّ عَلَى مَا رَأَسَ وَعَلَى مَا تَقَعُ بِهِ الْمُوَاجَهَةُ وَلَيْسَ مُجَاوِرُهُمَا كَذَلِكَ. اهـ. م ر وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ النَّاتِئِ خَلْفَ الْأُذُنِ إنَّمَا أَخَذَهُمَا غَايَةً رُبَّمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَجْهِ، وَالرَّأْسِ مَا يَجِبُ غَسْلُهُ فِي الْوُضُوءِ فَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ مُرَادًا. اهـ. وَالْفَرْقُ مَا ذَكَرَهُ م ر (قَوْلُهُ، أَوْ صَغُرَتْ، وَالْتَحَمَتْ) فَارَقَتْ ذَلِكَ سِنُّ غَيْرِ الْمَثْغُورِ وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الْمُوضِحَةِ الِالْتِحَامُ لِئَلَّا يَلْزَمَ إهْدَارُ الْمُوضِحَاتِ دَائِمًا بِخِلَافِ السِّنِّ فَإِنَّ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ يَنْتَقِلُ إلَى حَالَةٍ أُخْرَى فَيَضْمَنُ فِيهَا. اهـ. سم.

(قَوْلُهُ: نِصْفُ عُشْرِ. إلَخْ) أَيْ: إنْ لَمْ تُوجِبْ قَوَدًا أَوْ عَفَا عَلَى مَالٍ وَقَوْلُهُ الْمُسْلِمُ أَيْ: الذَّكَرُ الْمَعْصُومُ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: غَيْرُ الْجَنِينِ) أَمَّا هُوَ إذَا جَنَى عَلَيْهِ بِمُوضِحَةٍ وَانْفَصَلَ مَيِّتًا فَالْقِيَاسُ وُجُوبُ الْغُرَّةِ فَقَطْ فَإِذَا نَزَلَ حَيًّا فَنِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ هَذَا مَا نَقَلَ فِي الدَّرْسِ فَحَرِّرْ فَإِنِّي لَمْ أَرَ فِيهَا نَقْلًا صَرِيحًا. اهـ. ع ن أَمَّا الْجَنِينُ فَإِنْ أَوْضَحَهُ الْجَانِي ثُمَّ انْفَصِلْ مَيِّتًا بِغَيْرِ الْإِيضَاحِ فَفِيهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَةِ غُرَّةٍ وَإِنْ انْفَصَلَ مَيِّتًا بِالْإِيضَاحِ فَفِيهِ غُرَّةٌ

ص: 163

خَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ لِخَبَرِ: «فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَإِنَّمَا لَمْ تَسْقُطْ بِالِالْتِحَامِ لِأَنَّهَا فِي مُقَابَلَةِ الْجُزْءِ الذَّاهِبِ، وَالْأَلَمِ الْحَاصِلِ أَمَّا مُوضِحَةُ غَيْرِ الرَّأْسِ، وَالْوَجْهِ فَفِيهَا حُكُومَةٌ

(وَ) فِي (هَاشِمَةٍ) نَقَلَتْ أَوْ (أَوْضَحَتْ) وَلَوْ بِسِرَايَةٍ (أَوْ أَحْوَجَتْ لَهُ) أَيْ لِلْإِيضَاحِ بِشَقٍّ لِإِخْرَاجِ عَظْمٍ أَوْ تَقْوِيمِهِ (عُشْرٌ) مِنْ دِيَةِ صَاحِبِهَا فَفِيهَا لِكَامِلٍ عَشَرَةُ أَبْعِرَةٍ لِمَا رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَوْجَبَ فِي الْهَاشِمَةِ عَشَرًا مِنْ الْإِبِلِ» وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ مَوْقُوفًا عَلَى زَيْدٍ (وَ) فِي هَاشِمَةٍ (بِدُونِهِ) أَيْ بِدُونِ مَا ذُكِرَ (نِصْفُهُ) أَيْ نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ صَاحِبِهَا أَخْذًا مِمَّا مَرَّ وَقَوْلِي أَوْ أَحْوَجَتْ لَهُ مِنْ زِيَادَتِي (وَ) فِي (مُنَقِّلَةٍ) بِإِيضَاحٍ وَهَشْمٍ (هُمَا) أَيْ عُشْرُ وَنِصْفُهُ فَفِيهَا لِكَامِلٍ خَمْسَةَ عَشَرَ بَعِيرًا لِخَبَرِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ بِذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

(وَ) فِي (مَأْمُومَةٍ ثُلُثُ دِيَةٍ) مِنْ دِيَةِ صَاحِبِهَا (كَجَائِفَةٍ) لِخَبَرِ عَمْرٍو بِذَلِكَ أَيْضًا وَقِيسَ بِالْمَأْمُومَةِ الدَّامِغَةُ (وَهِيَ) أَيْ الْجَائِفَةُ (جُرْحٌ يَنْفُذُ لِجَوْفٍ) بِقَيْدَيْنِ زِدْتُهُمَا بِقَوْلِي (بَاطِنٍ مُحِيلٍ) لِلْغِذَاءِ أَوْ الدَّوَاءِ (أَوْ طَرِيقٍ لَهُ) أَيْ لِلْمُحِيلِ (كَبَطْنٍ وَصَدْرٍ وَثَغْرَةِ نَحْرٍ وَجَبِينٍ) أَيْ كَدَاخِلِهَا فَإِنْ خَرَقَتْ الْأَمْعَاءَ فَفِيهَا مَعَ ذَلِكَ حُكُومَةٌ وَخَرَجَ بِالْبَاطِنِ الْمَذْكُورِ غَيْرُهُ كَالْفَمِ، وَالْأَنْفِ، وَالْعَيْنِ وَمَمَرِّ الْبَوْلِ وَدَاخِلِ الْفَخِذِ

(وَلَوْ أَوْضَحَ) وَاحِدٌ (وَهَشَمَ) فِي مَحَلِّ الْإِيضَاحِ (آخَرُ وَنَقَلَ) فِيهِ (ثَالِثٌ وَأَمَّ) فِيهِ (رَابِعٌ فَعَلَى كُلٍّ) مِنْهُمْ (نِصْفُ عُشْرٍ إلَّا الرَّابِعَ فَتَمَامُ الثُّلُثِ) وَهُوَ عُشْرٌ وَنِصْفُهُ وَثُلُثُهُ عَلَيْهِ وَتَعْبِيرِي فِي الْمَذْكُورَاتِ بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى أَرْشِهَا فِي الْكَامِلِ وَقَوْلِي وَهَشَمَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ فَهَشَمَ

(وَفِي الشِّجَاجِ قَبْلَ مُوضِحَةٍ) مِنْ حَارِصَةٍ وَغَيْرِهَا الْمُتَقَدِّمِ بَيَانُهُ (إنْ عَرَفْت نِسْبَتَهَا مِنْهَا) أَيْ مِنْ الْمُوضِحَةِ كَبَاضِعَةٍ قِيسَتْ بِمُوضِحَةٍ

ــ

[حاشية البجيرمي]

وَلَا تُفْرَدُ الْمُوضِحَةُ بِأَرْشٍ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ الْجِنَايَةَ عَلَى النَّفْسِ أَيْ: نَفْسِ الْجَنِينِ وَإِنْ انْفَصَلَ حَيًّا وَمَاتَ بِسَبَبِ غَيْرِ الْجِنَايَةِ فَفِيهِ نِصْفُ عُشْرِ دِيَةٍ وَإِنْ انْفَصَلَ حَيًّا وَمَاتَ بِالْجِنَايَةِ فَفِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ وَلَا تُفْرَدُ الْمُوضِحَةُ بِأَرْشٍ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ الْجِنَايَةَ عَلَى النَّفْسِ وَقَوْلُهُ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَةِ غُرَّةٍ أَيْ: قِيَاسًا عَلَى نِصْفِ عُشْرِ الدِّيَةِ الْوَاجِبِ فِي إيضَاحِ الْحَيِّ بِجَعْلِ الْغُرَّةِ كَالدِّيَةِ (قَوْلُهُ: خَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ) مُثَلَّثَةٌ إذَا كَانَتْ عَمْدًا، أَوْ شِبْهَهُ جَذَعَةٌ وَنِصْفٌ وَحِقَّةٌ وَنِصْفٌ وَخَلِفَتَانِ؛ لِأَنَّ الثَّلَاثِينَ جَذَعَةً، أَوْ حِقَّةً الْوَاجِبَةَ فِي الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ خُمُسُ الْمِائَةِ وَنِصْفُ خُمُسِهَا فَكَذَلِكَ الْوَاحِدَةُ، وَالنِّصْفُ خُمُسُ الْخَمْسَةِ وَنِصْفُ خُمُسِهَا، وَالْأَرْبَعُونَ خَلِفَةً الْوَاجِبَةُ فِي الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ خُمُسَانِ فَكَذَلِكَ الْخَلِفَتَانِ خُمُسَا الْخَمْسَةِ وَلِحُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ بَعِيرَانِ وَنِصْفٌ وَلِذِمِّيٍّ بَعِيرٌ وَثُلُثَانِ وَلِمَجُوسِيٍّ ثُلُثُ بَعِيرٍ وَلِذِمِّيَّةٍ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ بَعِيرٍ وَلِمَجُوسِيَّةٍ سُدُسُ بَعِيرٍ. اهـ. ح ل وَح ف

(قَوْلُهُ وَفِي هَاشِمَةٍ) أَيْ: فِي الرَّأْسِ، أَوْ الْوَجْهِ. اهـ. ح ل فَإِنْ كَانَتْ فِي غَيْرِهِمَا فَفِيهَا حُكُومَةٌ.

(قَوْلُهُ: أَوْجَبَ فِي الْهَاشِمَةِ) أَيْ الْمَصْحُوبَةِ بِالْإِيضَاحِ ح ل.

(قَوْلُهُ: أَخْذًا مِمَّا مَرَّ) وَهُوَ قَوْلُهُ: وَفِي هَاشِمَةٍ نَقَلَتْ أَوْ أَوْضَحَتْ ح ل لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ أَنَّ الْمُوضِحَةَ فِيهَا نِصْفُ الْعُشْرِ فَيَكُونُ النِّصْفُ الْآخَرُ أَرْشًا لِلْهَاشِمَةِ وَحْدَهَا

. (قَوْلُهُ: وَقِيسَ بِهَا الدَّامِغَةُ) لَمْ يَذْكُرْهَا فِي الْمَتْنِ حَتَّى يَقِيسَهَا عَلَى الْمَأْمُومَةِ عَلَى أَنَّ الْقِيَاسَ فِيهِ شَيْءٌ لِأَنَّهَا زَائِدَةٌ عَلَى الْمَأْمُومَةِ فَكَانَ مُقْتَضَاهُ أَنْ يَكُونَ وَاجِبُهَا أَكْثَرَ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إنَّ فِيهَا حُكُومَةً زِيَادَةً عَلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ (قَوْلُهُ: جُرْحٌ. إلَخْ) ، وَلَوْ كَانَ الْجُرْحُ الْوَاصِلُ بِإِبْرَةٍ ح ل.

(قَوْلُهُ: أَيْ كَدَاخِلِهَا) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ كَبَطْنٍ. إلَخْ أَمْثِلَةٌ لِلْجَوْفِ ع ش (قَوْلُهُ: غَيْرُهُ) يَصْدُقُ بِمَا إذَا كَانَ جَوْفًا ظَاهِرًا وَمَثَّلَ لَهُ بِالْفَمِ، وَالْأَنْفِ أَوْ بَاطِنًا وَلَيْسَ بِمَحَلٍّ وَلَا طَرِيقٍ لَهُ وَمَثَّلَ لَهُ بِمَمَرِّ الْبَوْلِ وَدَاخِلِ الْفَخِذِ وَمُرَادُهُ بِالْفَخِذِ مَا يَشْمَلُ الْوَرِكَ إذْ التَّجْوِيفُ فِيهِ قَالَ ز ي، وَالْفَخِذُ مَا بَيْنَ السَّاقِ، وَالْوَرِكِ، وَالْوَرِكُ مَا فَوْقَ الْفَخِذِ وَهُوَ الْمُتَّصِلُ بِمَحَلِّ الْقُعُودِ، وَهُوَ الْأَلْيَةُ، وَهُوَ مُجَوَّفٌ وَلَهُ اتِّصَالٌ بِالْجَوْفِ الْأَعْظَمِ (قَوْلُهُ كَالْفَمِ، وَالْأَنْفِ) ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْفَمِ، وَالْأَنْفِ وَإِنْ كَانَ طَرِيقًا لِلْبَاطِنِ الْمُحِيلِ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ جَوْفًا بَاطِنًا ح ل أَيْ: وَالْمَوْضُوعُ أَنَّهُ جَوْفٌ بَاطِنٌ فَانْدَفَعَ اعْتِرَاضُ سم بِأَنَّ الْفَمَ، وَالْأَنْفَ طَرِيقَانِ لِلْمُحِيلِ فَكَيْفَ يُخْرِجُهُمَا وَكَأَنَّهُ فَهِمَ أَنَّ قَوْلَهُ، أَوْ طَرِيقٌ مَعْطُوفٌ عَلَى جَوْفٍ بَاطِنٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ مَعْطُوفٌ عَلَى مُحِيلٍ فَيَكُونُ قَوْلُهُ: بَاطِنٍ قَيْدًا فِيهِ أَيْضًا

. (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَوْضَحَ وَاحِدٌ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ مَحَلَّ مَا تَقَدَّمَ فِي الْمَأْمُومَةِ وَمَا قَبْلَهَا عِنْدَ اتِّحَادِ الْجَانِي ز ي.

(قَوْلُهُ: وَأَمَّ رَابِعٌ) ، وَلَوْ جَرَحَ خَامِسٌ خَرِيطَةَ الدِّمَاغِ كَانَ عَلَيْهِ حُكُومَةٌ خِلَافًا لِمَا فِي التَّهْذِيبِ مِنْ وُجُوبِ دِيَةِ النَّفْسِ وَهَذَا وَاضِحٌ إنْ لَمْ يَمُتْ فَإِنْ مَاتَ وُزِّعَتْ عَلَيْهِمْ أَخْمَاسًا ح ل وَعِبَارَةُ سِبْطٍ الطَّبَلَاوِيِّ وَلَوْ دَمَغَ خَامِسٌ فَإِنْ ذَفَّفَ لَزِمَهُ دِيَةُ النَّفْسِ وَلَزِمَ كُلًّا مِمَّنْ قَبْلَهُ أَرْشُ جُرْحِهِ، وَإِنْ لَمْ يُذَفِّفْ وَحَصَلَ الْمَوْتُ بِالسِّرَايَةِ أَيْ بِفِعْلِهِمْ وَجَبَتْ دِيَتُهَا أَخْمَاسًا عَلَيْهِمْ بِالسَّوِيَّةِ وَزَالَ النَّظَرُ لِتِلْكَ الْجِرَاحَاتِ بِخِلَافِ مَا لَوْ حَصَلَ الِانْدِمَالُ، أَوْ مَاتَ بِسَبَبٍ آخَرَ فَعَلَى كُلٍّ مِمَّنْ قَبْلَ الدَّامِغِ أَرْشُ جُرْحِهِ وَعَلَيْهِ هُوَ حُكُومَةٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي ع ب.

(قَوْلُهُ: فِي الْكَامِلِ) أَيْ: الْحُرِّ الْمُسْلِمِ الذَّكَرِ لِأَنَّهُ الَّذِي فِي مُوضِحَتِهِ خَمْسَةٌ وَوَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ قَوْلَهُ فَعَلَى كُلٍّ مِنْ الثَّلَاثَةِ خَمْسَةٌ يُوهِمُ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ فِي الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَلَوْ نَاقِصًا بِخِلَافِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ نِصْفُ عُشْرٍ فَإِنَّهُ لَا إيهَامَ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ع ش

(قَوْلُهُ: وَغَيْرِهَا) ، وَهُوَ الدَّامِيَةُ، وَالْبَاضِعَةُ، وَالْمُتَلَاحِمَةُ، وَالسِّمْحَاقُ. اهـ. ز ي

ص: 164