الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لِاتِّحَادِ صَاحِبِهِمَا، وَالْأَقْرَاءُ إنَّمَا يُعْتَدُّ بِهَا إذَا كَانَتْ مَظِنَّةَ الدَّلَالَةِ عَلَى الْبَرَاءَةِ وَقَدْ انْتَفَى ذَلِكَ هُنَا لِلْعِلْمِ بِاشْتِغَالِ الرَّحِمِ وَقَدْ بَسَطْت الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ (فَتَنْقَضِيَانِ بِوَضْعِهِ) وَهُوَ وَاقِعٌ عَنْ الْجِهَتَيْنِ. (وَيُرَاجِعُ قَبْلَهُ) فِي الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ سَوَاءٌ أَكَانَ الْحَمْلُ مِنْ الْوَطْءِ أَمْ لَا.
(أَوْ) لَزِمَهَا عِدَّتَا (شَخْصَيْنِ كَأَنْ كَانَتْ فِي عِدَّةِ زَوْجٍ أَوْ) وَطْءِ (شُبْهَةٍ فَوُطِئَتْ) مِنْ آخَرَ (بِشُبْهَةٍ) كَنِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ كَانَتْ زَوْجَةً مُعْتَدَّةً عَنْ شُبْهَةٍ فَطَلُقَتْ (فَلَا تَدَاخُلَ) لِتَعَدُّدِ الْمُسْتَحَقِّ بَلْ تَعْتَدُّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا عِدَّةً كَامِلَةً.
(وَتُقَدَّمُ عِدَّةُ حَمْلٍ) تَقَدَّمَ أَوْ تَأَخَّرَ؛ لِأَنَّ عِدَّتَهُ لَا تَقْبَلُ التَّأْخِيرَ، فَإِنْ كَانَ مِنْ الْمُطَلَّقِ ثُمَّ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ انْقَضَتْ عِدَّةُ الْحَمْلِ بِوَضْعِهِ ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلشُّبْهَةِ بِالْأَقْرَاءِ (فَ) إنْ لَمْ يَكُنْ حَمْلٌ فَتُقَدَّمُ عِدَّةُ (طَلَاقٍ) عَلَى عِدَّةِ الشُّبْهَةِ وَإِنْ سَبَقَ وَطْءُ الشُّبْهَةِ الطَّلَاقَ لِقُوَّتِهَا بِاسْتِنَادِهَا إلَى عَقْدٍ جَائِزٍ (وَلَهُ رَجْعَةٌ فِيهَا) سَوَاءً أَكَانَ ثَمَّ حَمْلٌ أَمْ لَا لَكِنَّهُ لَا يُرَاجِعُ وَقْتَ وَطْءِ الشُّبْهَةِ لِخُرُوجِهَا حِينَئِذٍ عَنْ عِدَّتِهِ بِكَوْنِهَا فِرَاشًا لِلْوَاطِئِ (وَ) لَهُ رَجْعَةٌ (قَبْلَهَا) أَيْ قَبْلَ عِدَّةِ الطَّلَاقِ بِأَنْ يَكُونَ ثَمَّ حَمْلٌ مِنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ وَإِنْ رَاجَعَ فِي النِّفَاسِ؛ لِأَنَّ عِدَّتَهُ لَمْ تَنْقَضِ وَخَرَجَ بِالرَّجْعَةِ التَّجْدِيدُ فَلَا يَجُوزُ فِي عِدَّةِ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ ابْتِدَاءُ نِكَاحٍ وَالرَّجْعَةُ شَبِيهَةٌ بِاسْتِدَامَةِ النِّكَاحِ وَهَذِهِ، وَكَذَا الَّتِي قَبْلَهَا فِيمَا إذَا كَانَ ثَمَّ حَمْلٌ أَوْ سَبَقَتْ الشُّبْهَةُ مِنْ زِيَادَتِي.
(فَإِنْ رَاجَعَ) فِيهَا (وَلَا حَمْلَ انْقَطَعَتْ وَشَرَعَتْ فِي الْأُخْرَى) أَيْ فِي عِدَّةِ وَطْءِ الشُّبْهَةِ بِأَنْ تَسْتَأْنِفَهَا إنْ سَبَقَ الطَّلَاقُ وَطْءَ الشُّبْهَةِ وَتُتِمَّهَا إنْ انْعَكَسَ ذَلِكَ (وَلَا يَتَمَتَّعُ بِهَا حَتَّى تَقْضِيَهَا) رِعَايَةً لِلْعِدَّةِ فَإِنْ كَانَ ثَمَّ حَمْلٌ مِنْهُ انْقَطَعَتْ الْعِدَّةُ أَيْضًا وَاعْتَدَّتْ لِلشُّبْهَةِ بَعْدَ الْوَضْعِ وَالنِّفَاسِ وَلَهُ التَّمَتُّعُ بِهَا إلَى مُضِيِّهِمَا لِأَنَّهَا زَوْجَةٌ لَيْسَتْ فِي عِدَّةٍ وَلَوْ رَاجَعَ حَامِلًا مِنْ وَطْءٍ بِشُبْهَةٍ فَلَيْسَ لَهُ التَّمَتُّعُ بِهَا حَتَّى تَضَعَ قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا.
(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُعَاشَرَةِ الْمُفَارِقِ الْمُعْتَدَّةَ
لَوْ (عَاشَرَ مُفَارِقٌ) بِوَطْءٍ أَوْ غَيْرِهِ (رَجْعِيَّةً فِي عِدَّةِ أَقْرَاءٍ أَوْ أَشْهُرٍ لَمْ تَنْقَضِ) عِدَّتُهَا بِخِلَافِ الْبَائِنِ لِقِيَامِ شُبْهَةِ الْفِرَاشِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
مَعَ أَنَّهَا غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ مَعَ وُجُودِ الْحَمْلِ غَيْرِ حَمْلِ الزِّنَا أَنَّهَا لَا تَسْتَأْنِفُ بَعْدَ وَضْعِ الْحَمْلِ كَمَا فِي ع ش. (قَوْلُهُ: وَقَدْ بَسَطْت إلَخْ) وَالْمُعْتَمَدُ مِنْهُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ هُنَا خِلَافًا لِمَنْ قَالَ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِالْأَقْرَاءِ مَعَ وُجُودِ الْحَمْلِ الَّذِي جَرَى عَلَيْهِ فِي الْبَهْجَةِ وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَجَرَى عَلَيْهِ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: مِنْ الْوَطْءِ) أَيْ: الْوَاقِعِ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَقَوْلُهُ: أَمْ لَا أَيْ: أَوْ كَانَ وَاقِعًا قَبْلَ الطَّلَاقِ أَيْ: حَالَ الزَّوْجِيَّةِ ح ل. .
(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَمْلٌ إلَخْ) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَمْلٌ وَلَا طَلَاقٌ قُدِّمَ عِدَّةُ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ إلَّا إذَا كَانَ الْأَوَّلُ نِكَاحًا فَاسِدًا وَوُطِئَتْ فِيهِ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ لِلثَّانِي؛ لِأَنَّ عِدَّةَ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ إنَّمَا تَكُونُ مِنْ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا ح ل. (قَوْلُهُ: ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلشُّبْهَةِ) أَيْ: بَعْدَ مُضِيِّ زَمَنِ النِّفَاسِ أَيْ: عِدَّةً كَامِلَةً. (قَوْلُهُ وَإِنْ سَبَقَ وَطْءُ الشُّبْهَةِ إلَخْ) فَإِذَا مَضَى قُرْءَانِ مَثَلًا مِنْ عِدَّةِ وَطْءِ الشُّبْهَةِ ثُمَّ طَلُقَتْ فَإِنَّهَا تَسْتَأْنِفُ عِدَّةً لِلطَّلَاقِ ثُمَّ تَبْنِي عَلَى الْقُرْأَيْنِ السَّابِقَيْنِ اللَّذَيْنِ لِعِدَّةِ وَطْءِ الشُّبْهَةِ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ لَكِنَّهُ لَا يُرَاجِعُ وَقْتَ وَطْءِ الشُّبْهَةِ) بَلْ وَلَا بَعْدَهُ مَا دَامَتْ الْمُعَاشَرَةُ مَوْجُودَةً بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مِنْهَا حَتَّى يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ الشُّبْهَةَ تَشْمَلُ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ وَفِي شَرْحِ م ر لَكِنَّهُ لَا يُرَاجِعُ وَقْتَ وَطْءِ الشُّبْهَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ الشُّبْهَةُ بِعَقْدٍ أَوْ غَيْرِهِ أَيْ: لَا يُرَاجِعُ فِي حَالِ بَقَاءِ فِرَاشِ وَاطِئَهَا بِأَنْ لَمْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَنِيَّةُ عَدَمِ الْعَوْدِ إلَيْهَا كَالتَّفْرِيقِ اهـ وَفِي هَذَا الِاسْتِدْرَاكِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ زَمَنَ وَطْءِ الشُّبْهَةِ وَالْمُعَاشَرَةِ مَحْسُوبٌ مِنْ عِدَّةِ الطَّلَاقِ وَلَكِنَّهُ لَا يُرَاجِعُ فِيهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّهَا بَعْدَ تَفْرِيقِ الْقَاضِي وَلَوْ بَعْدَ سِنِينَ تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ عِدَّةِ الطَّلَاقِ ثُمَّ تَسْتَأْنِفُ عِدَّةً لِلشُّبْهَةِ حَيْثُ لَا حَمْلَ وَلَا يُحْسَبُ زَمَنُ الْمُعَاشَرَةِ مِنْ الْعِدَّةِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الشَّارِحِ لِخُرُوجِهَا حِينَئِذٍ عَنْ عِدَّتِهِ أَيْ: لِلطَّلَاقِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ عِدَّتَهُ) أَيْ: الطَّلَاقِ لَمْ تَنْقَضِ لِعَدَمِ وُجُودِهَا أَيْ: إنْ كَانَ وَطْءُ الشُّبْهَةِ عَقِبَ الطَّلَاقِ فَهِيَ سَالِبَةٌ تَصْدُقُ بِنَفْيِ الْمَوْضُوعِ تَدَبَّرْ وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِهِ عَلَى مَا إذَا تَأَخَّرَ وَطْءُ الشُّبْهَةِ عَنْ الطَّلَاقِ (قَوْلُهُ: بِاسْتِدَامَةِ النِّكَاحِ) أَيْ الْكَامِلِ وَإِلَّا فَهِيَ اسْتِدَامَةٌ
(قَوْلُهُ: وَلَا يَتَمَتَّعُ بِهَا) يُؤْخَذُ مِنْهُ حُرْمَةُ نَظَرِهِ إلَيْهَا وَلَوْ بِلَا شَهْوَةٍ وَالْخَلْوَةِ بِهَا شَرْحُ م ر، وَقَالَ ع ش هَذَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ لَهُ قُبَيْلَ الْخِطْبَةِ مِنْ جَوَازِ النَّظَرِ لِمَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ مِنْ الْمُعْتَدَّةِ عَنْ الشُّبْهَةِ اهـ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ الْغَرَضَ مِمَّا ذَكَرَهُ هُنَا مُجَرَّدُ بَيَانِ أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَتِهِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ اعْتِمَادُهُ فَلْيُرَاجَعْ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُمْنَعُ أَخْذُ ذَلِكَ مِنْ الْمَتْنِ لِأَنَّ النَّظَرَ بِلَا شَهْوَةٍ لَا يُعَدُّ تَمَتُّعًا (قَوْلُهُ: حَتَّى تَقْضِيَهَا) أَيْ: الْأُخْرَى. (قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الزَّوْجِ بِأَنْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ ثُمَّ أَحْبَلَهَا الزَّوْجُ ثُمَّ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا وَرَاجَعَهَا. (قَوْلُهُ انْقَطَعَتْ الْعِدَّةُ أَيْضًا) أَيْ: مِنْ حِينِ الرَّجْعَةِ وَفِيهِ أَنَّ حُكْمَ الْمَفْهُومِ مُوَافِقٌ لِحُكْمِ الْمَنْطُوقِ فَلَا فَائِدَةَ فِي التَّقْيِيدِ بِقَوْلِهِ وَلَا حَمْلَ حِينَئِذٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ أَتَى بِالْمَفْهُومِ لِأَجْلِ قَوْلِهِ بَعْدُ وَاعْتَدَّتْ لِلشُّبْهَةِ. .
[فَصْلٌ فِي حُكْمِ مُعَاشَرَةِ الْمُفَارِقِ الْمُعْتَدَّةَ]
(قَوْلُهُ: لَوْ عَاشَرَ مُفَارِقٌ) أَيْ: الْمُعَاشَرَةَ الْمُعْتَادَةَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَلَوْ بِالْخَلْوَةِ وَإِنْ لَمْ تَتَّصِلْ كَالْخَلْوَةِ لَيْلًا دُونَ النَّهَارِ ز ي وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَالْمُرَادُ بِالْمُعَاشَرَةِ أَنْ يَدُومَ عَلَى حَالَتِهِ الَّتِي كَانَتْ مَعَهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ مِنْ النَّوْمِ مَعَهَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا وَالْخَلْوَةِ بِهَا كَذَلِكَ وَغَيْرِ ذَلِكَ اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرِهِ) كَخَلْوَةٍ. (قَوْلُهُ: لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا) وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ جِدًّا كَعَشْرِ سِنِينَ اهـ ع ش فَإِذَا زَالَتْ الْمُعَاشَرَةُ بِأَنْ نَوَى أَنَّهُ لَا يَعُودُ إلَيْهَا كَمَّلَتْ عَلَى مَا مَضَى قَبْلَ الْمُعَاشَرَةِ وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْمُعَاشَرَةَ لَا تَنْقَطِعُ إلَّا.
فِي الرَّجْعِيَّةِ دُونَ الْبَائِنِ نَعَمْ إنْ عَاشَرَهَا بِوَطْءِ شُبْهَةٍ فَكَالرَّجْعِيَّةِ، أَمَّا غَيْرُ الْمُفَارِقِ فَإِنْ كَانَ سَيِّدًا فَهُوَ فِي أَمَتِهِ كَالْمُفَارِقِ فِي الرَّجْعِيَّةِ أَوْ غَيْرِهِ فَكَالْمُفَارِقِ فِي الْبَائِنِ وَخَرَجَ بِمَا ذَكَرَ عِدَّةُ الْحَمْلِ فَتَنْقَضِي بِوَضْعِهِ مُطْلَقًا (وَلَا رَجْعَةَ بَعْدَهُمَا) أَيْ بَعْدَ الْأَقْرَاءِ وَالْأَشْهُرِ وَإِنْ لَمْ تَنْقَضِ بِهِمَا الْعِدَّةُ احْتِيَاطًا وَفِيهِ كَلَامٌ ذَكَرْته مَعَ جَوَابِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ (وَيَلْحَقُهَا طَلَاقٌ إلَى انْقِضَاءِ عِدَّةٍ) لِذَلِكَ.
(وَلَوْ نَكَحَ مُعْتَدَّةً بِظَنِّ صِحَّةِ وَوَطِئَ انْقَطَعَتْ) عِدَّتُهَا (بِوَطْئِهِ) لِحُصُولِ الْفِرَاشِ بِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَطَأْ وَإِنْ عَاشَرَهَا لِانْتِفَاءِ الْفِرَاشِ.
(وَلَوْ رَاجَعَ حَائِلًا أَوْ حَامِلًا فَوَضَعَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا اسْتَأْنَفَتْ) عِدَّةً (وَإِنْ لَمْ يَطَأْ) لِعَوْدِهَا بِالرَّجْعَةِ إلَى النِّكَاحِ الَّذِي وُطِئَتْ فِيهِ وَلَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْوَضْعِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِهِ وَإِنْ وَطِئَ لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ.
(وَلَوْ نَكَحَ مُعْتَدَّتَهُ ثُمَّ وَطِئَ ثُمَّ طَلَّقَ اسْتَأْنَفَتْ) عِدَّةً لِأَجْلِ الْوَطْءِ (وَدَخَلَ فِيهَا الْبَقِيَّةُ) مِنْ الْعِدَّةِ السَّابِقَةِ لِأَنَّهُمَا لِوَاحِدٍ وَلَوْ طَلَّقَ قَبْلَ الْوَطْءِ بَنَتْ عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ الْعِدَّةِ وَأَكْمَلَتْهَا، وَلَا عِدَّةَ لِهَذَا الطَّلَاقِ لِأَنَّهُ فِي نِكَاحٍ جَدِيدٍ طَلَّقَهَا فِيهِ قَبْلَ الْوَطْءِ فَلَا تَتَعَلَّقُ بِهِ عِدَّةٌ بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي الرَّجْعِيَّةِ.
(فَصْلٌ) فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَفِي الْمَفْقُودِ وَفِي الْإِحْدَادِ (تَجِبُ بِوَفَاةِ زَوْجٍ عِدَّةٌ وَهِيَ) أَيْ عِدَّةُ الْوَفَاةِ (لِحُرَّةٍ حَائِلٍ أَوْ حَامِلٍ مِنْ غَيْرِهِ كَزَوْجَةِ صَبِيٍّ) أَوْ مَمْسُوحٍ (وَلَوْ رَجْعِيَّةً أَوْ لَمْ تُوطَأْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرَةً)
ــ
[حاشية البجيرمي]
بِالنِّيَّةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ عَادَ لِلْمُعَاشَرَةِ كَانَتْ مُعَاشَرَةً جَدِيدَةً ح ل فَإِنْ لَمْ يَمْضِ زَمَنٌ بِلَا مُعَاشَرَةٍ بِأَنْ اسْتَمَرَّتْ الْمُعَاشَرَةُ مِنْ حِينِ الطَّلَاقِ اسْتَأْنَفَتْ الْعِدَّةَ مِنْ حِينِ زَوَالِ الْمُعَاشَرَةِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ ح ل فِي الْقَوْلَةِ الْآتِيَةِ فَلَا مُنَافَاةَ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: كَالْمُفَارِقِ فِي الرَّجْعِيَّةِ) أَيْ: كَمُعَاشَرَةِ الْمُفَارِقِ أَيْ: فَيَثْبُتُ لَهَا جَمِيعُ أَحْكَامِ الرَّجْعِيَّةِ الْمُعَاشَرَةِ. (قَوْلُهُ احْتِيَاطًا) أَيْ: وَتَغْلِيظًا عَلَيْهِ لِتَقْصِيرِهِ وَهَذَا هُوَ الْمُفْتَى بِهِ وَحِينَئِذٍ فَهِيَ كَالْبَائِنِ بَعْدَ مُضِيِّ عِدَّتِهَا الْأَصْلِيَّةِ إلَّا فِي لُحُوقِ الطَّلَاقِ خَاصَّةً فَلَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا وَلَا يَصِحُّ مِنْهَا إيلَاءٌ وَلَا ظِهَارٌ وَلَا لِعَانٌ وَلَا نَفَقَةٌ وَلَا كُسْوَةٌ لَهَا لِأَنَّهَا كَالْبَائِنِ بِالنِّسْبَةِ لِعَدَمِ جَوَازِ رَجْعَتِهَا ع ش وَكَالرَّجْعِيَّةِ فِي لُحُوقِ الطَّلَاقِ وَفِي أَنَّهَا يَجِبُ لَهَا السُّكْنَى وَلَا يُحَدُّ بِوَطْئِهَا كَمَا رَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ فِي بَابِ النَّفَقَةِ وَأَفْتَى بِجَمِيعِهَا الْوَالِدُ رحمه الله شَرْحُ م ر، وَالْحَاصِلُ أَنَّهَا كَالرَّجْعِيَّةِ فِي سِتَّةِ أَحْكَامٍ فِي لُحُوقِ الطَّلَاقِ وَفِي وُجُوبِ سُكْنَاهَا وَفِي أَنَّهُ لَا يُحَدُّ بِوَطْئِهَا وَلَيْسَ لَهُ تَزَوُّجُ نَحْوِ أُخْتِهَا وَلَا أَرْبَعٍ سِوَاهَا وَلَا يَصِحُّ عَقْدُهُ عَلَيْهَا أَيْ حَالَ الْمُعَاشَرَةِ وَلَهَا حُكْمُ الْبَائِنِ فِي تِسْعَةِ أَحْكَامٍ فِي أَنَّهُ لَا تَصِحُّ رَجْعَتُهَا وَلَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا وَلَا يَصِحُّ مِنْهَا إيلَاءٌ وَلَا ظِهَارٌ وَلَا لِعَانٌ وَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا كُسْوَةَ وَلَا يَصِحُّ خُلْعُهَا بِمَعْنَى أَنَّهُ إذَا خَالَعَهَا وَقَعَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا وَلَا يَلْزَمُ الْعِوَضُ وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ لَنَا امْرَأَةٌ يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ وَلَا يَصِحُّ خُلْعُهَا إلَّا هَذِهِ وَإِذَا مَاتَ عَنْهَا لَا تَنْتَقِلُ لِعِدَّةِ الْوَفَاةِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر وَق ل عَلَى الْجَلَالِ وَع ش (قَوْلُهُ: إلَى انْقِضَاءِ عِدَّةٍ) أَيْ الْعِدَّةُ الَّتِي تَسْتَأْنِفُهَا بَعْدَ زَوَالِ الْمُعَاشَرَةِ وَلَا رَجْعَةَ لَهُ فِي هَذِهِ الْعِدَّةِ لِأَنَّ لُحُوقَ الطَّلَاقِ لِلتَّغْلِيظِ عَلَيْهِ ح ل وَعِبَارَةُ ع ش: وَصُورَةُ مَا تَنْقَضِي بِهِ عِدَّتُهَا أَنْ يَتْرُكَ مُعَاشَرَتَهَا وَيَمْضِيَ بَعْد ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَقْرَاءَ أَوْ أَشْهُرٍ إنْ لَمْ يَسْبِقْ عَنْ عِدَّتِهَا شَيْءٌ قَبْلَ الْمُعَاشَرَةِ وَإِلَّا بَنَتْ عَلَى مَا مَضَى ع ش. (قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) أَيْ: احْتِيَاطًا.
. (قَوْلُهُ: وَلَوْ نَكَحَ مُعْتَدَّةً) أَيْ: مِنْ غَيْرِهِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ بِظَنِّ صِحَّةٍ وَأَمَّا لَوْ نَكَحَ مُعْتَدَّتَهُ فَسَيَأْتِي. (قَوْلُهُ: انْقَطَعَتْ) مَعْنَى انْقِطَاعِهَا أَنَّ زَمَنَ الْفِرَاشِ قَبْلَ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا لَا يُحْسَبُ مِنْ الْعِدَّةِ. (قَوْلُهُ: بِوَطْئِهِ) أَيْ: فَلَا بُدَّ مِنْ وَطْئِهِ لِانْقِطَاعِ الْعِدَّةِ وَحِينَئِذٍ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَإِذَا فُرِّقَ فُصِّلَ إنْ كَانَتْ حَامِلًا مِنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ اعْتَدَّتْ بِهِ وَبَعْدَ الْوَضْعِ تُكْمِلُ الْعِدَّةَ الْأُولَى، وَإِلَّا فَتُكْمِلُ الْعِدَّةَ الْأُولَى ثُمَّ تَشْرَعُ فِي الثَّانِيَةِ.
. (قَوْلُهُ: وَلَوْ رَاجَعَ حَائِلًا إلَخْ) فَلَوْ طَلَّقَ مِنْ غَيْرِ مُرَاجَعَةٍ بَنَتْ عَلَى مَا مَضَى ح ل. (قَوْلُهُ: لِعَوْدِهَا بِالرَّجْعَةِ إلَخْ) أَيْ: فَكَانَ الطَّلَاقُ مِنْهُ فِيمَا إذَا لَمْ يَطَأْ طَلَاقًا بَعْدَ وَطْئِهَا، وَالْمُطَلَّقَةُ بَعْدَ الْوَطْءِ تَعْتَدُّ بِخِلَافِ مَا سَيَأْتِي فِي تَجْدِيدِ الْعَقْدِ مَعَ عَدَمِ الْوَطْءِ لِأَنَّ الْعَقْدَ إنْشَاءُ نِكَاحٍ جَدِيدٍ وَقَدْ طَلُقَتْ فِيهِ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا. (قَوْلُهُ: الَّذِي وُطِئَتْ فِيهِ) أَيْ: قَبْلَ الطَّلَاقِ وَهَذَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ رَاجَعَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُرَاجِعُ إلَّا إنْ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا (قَوْلُهُ: لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ) وَهِيَ {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ} [الطلاق: 4] إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ نَكَحَ مُعْتَدَّتَهُ) أَيْ الْبَائِنِ وَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ لِلشَّخْصِ نِكَاحَ الْمُعْتَدَّةِ مِنْهُ (قَوْلُهُ: الْبَقِيَّةُ) أَيْ: عَلَى تَقْدِيرِ بَقَائِهَا وَإِلَّا فَبِمُجَرَّدِ وَطْئِهِ لَهَا انْقَطَعَتْ الْعِدَّةُ بِالْكُلِّيَّةِ وَلَمْ يَبْقَ لَهَا بَقِيَّةٌ أَصْلًا م ر بِالْمَعْنَى فَالْأَوْلَى حَذْفُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَدَخَلَ فِيهَا الْبَقِيَّةُ (قَوْلُهُ: وَأَكْمَلَتْهَا) أَيْ: عِدَّةَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ. .
. (فَصْلٌ: فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَفِي الْإِحْدَادِ) . (قَوْلُهُ: وَلَوْ رَجْعِيَّةً) بِأَنْ مَاتَ بَعْدَ طَلَاقِهَا طَلَاقًا رَجْعِيًّا فَإِنَّهَا تَنْتَقِلُ لِعِدَّةِ الْوَفَاةِ وَتَسْقُطُ بَقِيَّةُ عِدَّةِ الطَّلَاقِ وَتُحِدُّ وَتَسْقُطُ مُؤْنَتُهَا وَلَوْ حَامِلًا وَهَذَا بِخِلَافِ الْبَائِنِ الْحَامِلِ فَلَا تَنْتَقِلُ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْإِحْدَادُ وَلَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا وَإِنْ صَارَ الزَّوْجُ مُعْسِرًا بِالْمَوْتِ؛ لِأَنَّهُ دَوَامٌ فَاغْتُفِرَ فِيهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر. (قَوْلُهُ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرَةً) لِأَنَّ بِالْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ يَتَحَرَّكُ الْمَحَلُّ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ وَزِيدَتْ الْعَشْرُ اسْتِظْهَارًا وَذَلِكَ يَسْتَدْعِي ظُهُورَ حَمْلٍ إنْ كَانَ وَهَذِهِ حِكْمَةٌ لَا يَلْزَمُ اطِّرَادُهَا ح ل لِتَخَلُّفِهَا فِيمَا إذَا مَاتَ الزَّوْجُ قَبْلَ وَطْئِهَا أَوْ كَانَ صَغِيرًا قَالَ م ر أَوْ لِأَنَّ النِّسَاءَ لَا يَصْبِرْنَ عَنْ الزَّوْجِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ اهـ. (فَرْعٌ)
لَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِي بِأَرْبَعَةِ
مِنْ الْأَيَّامِ (بِلَيَالِيِهَا) قَالَ تَعَالَى {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] أَيْ عَشْرَ لَيَالٍ بِأَيَّامِهَا وَسَوَاءٌ الصَّغِيرَةُ وَذَاتُ الْأَقْرَاءِ وَغَيْرُهُمَا، وَالْآيَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْغَالِبِ مِنْ الْحَرَائِرِ الْحَائِلَاتِ وَأُلْحِقَ بِهِنَّ الْحَامِلَاتُ مِمَّنْ ذُكِرَ، وَتُعْتَبَرُ الْأَشْهُرُ بِالْأَهِلَّةِ مَا أَمْكَنَ وَيُكْمَلُ الْمُنْكَسِرُ بِالْعَدَدِ كَنَظَائِرِهِ (وَلِغَيْرِهَا) وَلَوْ مُبَعَّضَةً (كَذَلِكَ) أَيْ حَائِلٌ أَوْ حَامِلٌ مِمَّنْ ذَكَرَ (نِصْفُهَا) وَهُوَ شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا وَيَأْتِي فِي الِانْكِسَارِ مَا مَرَّ وَتَعْبِيرِي بِغَيْرِهِ وَبِغَيْرِهَا أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمَا ذَكَرَهُ.
(وَلِحَامِلٍ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الزَّوْجِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا (وَلَوْ مَجْبُوبًا) بَقِيَ أُنْثَيَاهُ (أَوْ مَسْلُولًا) بَقِيَ ذَكَرُهُ (وَضْعُهُ) أَيْ الْحَمْلِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] فَهُوَ مُقَيِّدٌ لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ وَفَارَقَ الْمَجْبُوبُ وَالْمَسْلُولُ الْمَمْسُوحَ بِأَنَّ الْمَجْبُوبَ بَقِيَ فِيهِ أَوْعِيَةُ الْمَنِيِّ وَقَدْ يَصِلُ إلَى الْفَرْجِ بِغَيْرِ إيلَاجٍ وَالْمَسْلُولُ بَقِيَ ذَكَرُهُ وَقَدْ يُبَالِغُ فِي الْإِيلَاجِ فَيَلْتَذُّ وَيُنْزِلُ مَاءً رَقِيقًا بِخِلَافِ الْمَمْسُوحِ.
(وَلَوْ طَلَّقَ إحْدَى امْرَأَتَيْهِ) مُعَيَّنَةً عِنْدَهُ أَوْ مُبْهَمَةً (وَمَاتَ قَبْلَ بَيَانٍ) لِلْمُعَيَّنَةِ (أَوْ تَعْيِينٍ) لِلْمُبْهَمَةِ وَلَمْ يَطَأْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا أَوْ وَطِئَ وَاحِدَةً
ــ
[حاشية البجيرمي]
أَشْهُرٍ وَعَشْرَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ تِلْكَ الْمُدَّةِ.
تَبَيَّنَ وُقُوعُهُ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَلَا إرْثَ لَهَا وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا وَيُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي أَنَّهُ لَا إحْدَادَ عَلَيْهَا أَيْضًا وَلَا يُمْنَعُ مِنْ مُعَاشَرَتِهَا وَلَا مِنْ وَطْئِهَا حَالَ حَيَاتِهِ كَمَا مَرَّ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: مِنْ الْأَيَّامِ) فَسَّرَ الْعَشَرَةَ فِي الْمَتْنِ بِالْأَيَّامِ وَفِي الْآيَةِ بِاللَّيَالِيِ جَرْيًا عَلَى الْأَفْصَحِ عِنْدَ حَذْفِ الْمَعْدُودِ وَهُوَ أَنَّهُ يُؤْتَى فِي الْعَدَدِ بِالتَّاءِ إذَا كَانَ الْمَعْدُودُ مُذَكَّرًا وَيُجَرَّدُ مِنْهَا إذَا كَانَ مُؤَنَّثًا كَمَا إذَا كَانَ الْمَعْدُودُ مَذْكُورًا فَانْدَفَعَ تَوَقُّفُ ح ل. قَوْلُهُ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ} [البقرة: 234] أَيْ: وَزَوْجَاتُ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ لِيُنَاسِبَ قَوْلَهُ يَتَرَبَّصْنَ فَإِنَّ التَّرَبُّصَ لِلزَّوْجَاتِ قَالَ الشَّوْبَرِيُّ يُقَالُ تُوُفِّيَ فُلَانٌ وَتَوَفَّى إذَا مَاتَ فَمَنْ قَالَ تُوُفِّيَ مَعْنَاهُ قُبِضَ وَأُخِذَ، وَمَنْ قَالَ تَوَفَّى مَعْنَاهُ تَوَفَّى أَجَلَهُ أَيْ: اسْتَوْفَى عُمْرَهُ وَاسْتَكْمَلَهُ وَعَلَيْهِ قِرَاءَةُ عَلِيٍّ رضي الله عنه يَتَوَفَّوْنَ بِفَتْحِ الْيَاءِ اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْ: عَشْرَ لَيَالٍ) وَفَسَّرَ الْعَشْرَ بِذَلِكَ لِتَأْنِيثِهَا وَلِأَنَّهَا غُرَرُ الشُّهُورِ وَالْأَيَّامِ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ بِأَيَّامِهَا إلَى دَفْعِ إيهَامِ إخْرَاجِ الْيَوْمِ الْعَاشِرِ مِنْ الْمُدَّةِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ مِمَّنْ ذَكَرَ) أَيْ: مِنْ زَوْجَةِ الصَّبِيِّ وَالْمَسْمُوحِ ع ش فَمِنْ بَيَانِيَّةٌ لَا لِلتَّعَدِّيَةِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ قَوْلُهُ مِمَّنْ ذَكَرَ أَيْ: مِنْ غَيْرِ الزَّوْجِ فَتَكُونُ مِنْ لِلتَّعَدِّيَةِ عَلَى هَذَا اهـ.
(قَوْلُهُ: بِالْأَهِلَّةِ) مَا لَمْ يَمُتْ أَثْنَاءَ شَهْرٍ وَقَدْ بَقِيَ مِنْهُ أَكْثَرُ مِنْ عَشْرَةِ أَيَّامٍ فَحِينَئِذٍ ثَلَاثَةٌ بِالْأَهِلَّةِ، وَتُكْمِلُ مِنْ الرَّابِعِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَلَوْ جَهِلَتْ الْأَهِلَّةَ حَسِبَتْهَا كَامِلَةً شَرْحُ م ر وَأَمَّا لَوْ بَقِيَ مِنْهُ عَشْرَةٌ فَقَطْ فَتَعْتَدُّ بِأَرْبَعَةِ أَهِلَّةٍ بَعْدَهَا وَلَوْ نَوَاقِصَ ع ش. (قَوْلُهُ: نِصْفُهَا) وَهُوَ شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ قِيَاسَ مَا مَرَّ أَنَّهُ لَوْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ لَزِمَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرَةُ أَيَّامٍ وَرُدَّ بِأَنَّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى وَطْءٍ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهَا الظَّنُّ وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا مَرَّ اهـ حَجّ وَصَوَّرَ بَعْضُهُمْ كَلَامَ الزَّرْكَشِيّ فَقَالَ لَوْ كَانَ لَهُ زَوْجَتَانِ حُرَّةٌ وَأَمَةٌ فَوَطِئَ زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ عَلَى ظَنِّ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ الْحُرَّةُ وَاسْتَمَرَّ ظَنُّهُ إلَى مَوْتِهِ فَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْأَحْرَارِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ غُرَّ بِحُرِّيَّتِهَا إذْ الظَّنُّ كَمَا نَقَلَهَا مِنْ الْأَقَلِّ إلَى الْأَكْثَرِ فِي الْحَيَاةِ فَكَذَا فِي الْمَوْتِ وَبِذَلِكَ سَقَطَ الْقَوْلُ بِأَنَّهُ يُرَدُّ بِأَنَّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى وَطْءٍ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهَا الظَّنُّ عِنْدَهُ اهـ م ر فِي شَرْحِهِ.
. (قَوْلُهُ: أَوْ مَسْلُولًا) أَيْ: خُصْيَتَاهُ وَقَوْلُهُمْ الْخُصْيَةُ الْيُمْنَى لِلْمَاءِ وَالْيُسْرَى لِلشَّعْرِ لَعَلَّهُ بِاعْتِبَارِ الْغَالِبِ وَإِلَّا فَقَدْ وُجِدَ مَنْ لَهُ الْيُسْرَى فَقَطْ وَلَهُ مَاءٌ كَثِيرٌ وَشَعْرٌ كَثِيرٌ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَهُوَ مُقَيِّدٌ لِلْآيَةِ) فَإِنْ قُلْت لَا حَاجَةَ إلَى هَذَا مَعَ قَوْلِهِ أَوَّلًا وَالْآيَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْغَالِبِ مِنْ الْحَرَائِرِ الْحَائِلَاتِ. قُلْت يُمْكِنُ أَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى تَوْجِيهٍ آخَرَ لِلْآيَةِ، لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الْآيَةَ مِنْ قَبِيلِ الْعَامِّ لَا الْمُطْلَقِ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ فَهُوَ مُخَصِّصٌ لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمَوْصُولَ فِي مِثْلِ هَذَا لَا عُمُومَ لَهُ ع ش وَالْأَوْلَى الْجَوَابُ بِأَنَّ الْمُضَافَ الْمُقَدَّرَ فِي الْآيَةِ وَهُوَ زَوْجَاتٌ لَا عُمُومَ لَهُ بَلْ هُوَ مُطْلَقٌ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ يَصِل) أَيْ: مَعَ عِلْمِهِ بِنُزُولِ الْمَاءِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر. (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُبَالِغُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إنَّ هَذَا يَتَأَتَّى فِي الْمَسْمُوحِ بِالْمُسَاحَقَةِ إذْ الذَّكَرُ لَا أَثَرَ لَهُ فِي الْمَاءِ وَإِنَّمَا هُوَ طَرِيقُهُ كَالثُّقْبَةِ رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر.
. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَطَأْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إمَّا أَنْ يَكُونَ وَطِئَهُمَا أَوْ وَطِئَ إحْدَاهُمَا أَوْ لَمْ يَطَأْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ الطَّلَاقُ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا فَالْحَاصِلُ سِتَّةٌ وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ تَعْتَدَّ بِالْأَقْرَاءِ أَوْ بِالْأَشْهُرِ أَوْ إحْدَاهُمَا بِالْأَقْرَاءِ، وَالْأُخْرَى بِالْأَشْهُرِ فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي سِتَّةٍ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَاَلَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ الشَّارِحِ تِسْعَةٌ؛ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ لَا يَطَأَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا أَوْ يَطَأَ وَاحِدَةً أَوْ يَطَأَهُمَا وَعَلَى كُلٍّ مِنْ الْأَخِيرَيْنِ إمَّا أَنْ تَكُونَ الْعِدَّةُ بِالْأَشْهُرِ أَوْ الْأَقْرَاءِ وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا أَوْ بَائِنًا فَالْمَجْمُوعُ ثَمَانِيَةٌ تُضَمُّ لِلْأُولَى، وَاسْتَثْنَى مِنْهَا صُورَتَيْنِ بِقَوْلِهِ لَا فِي بَائِنٍ وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَحْذُوفٌ وَالتَّقْدِيرُ اعْتَدَّتَا لِوَفَاةٍ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ لَا فِي بَائِنٍ إلَخْ وَقَوْلُهُ: وَلَمْ يَطَأْ مَفْهُومُ قَوْلِهِ بَعْدُ فَتَعْتَدُّ مَنْ وُطِئَتْ وَقَوْلُهُ: وَهِيَ ذَاتُ أَشْهُرٍ مُطْلَقًا مَعَ قَوْلِهِ وَهُمَا ذَوَاتَا أَشْهُرٍ مُطْلَقًا مَفْهُومُ قَوْلِهِ وَهِيَ ذَاتُ أَقْرَاءٍ وَقَوْلُهُ: أَوْ ذَوَاتُ أَقْرَاءٍ فِي طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ مَعَ قَوْلِهِ أَوْ ذَوَاتَا أَقْرَاءٍ فِي رَجْعِيٍّ.
وَهِيَ ذَاتُ أَشْهُرٍ مُطْلَقًا أَوْ ذَاتُ أَقْرَاءٍ فِي طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ أَوْ وَطِئَهُمَا وَهُمَا ذَوَاتَا أَشْهُرٍ مُطْلَقًا أَوْ ذَوَاتَا أَقْرَاءٍ فِي رَجْعِيٍّ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي (اعْتَدَّتَا لِوَفَاةٍ) وَإِنْ احْتَمَلَ أَنْ لَا يَلْزَمَهَا عِدَّةٌ فِي الْأُولَى، وَأَنْ يَلْزَمَهَا عِدَّةُ الطَّلَاقِ فِي غَيْرِهَا الَّتِي هِيَ أَقَلُّ مِنْ عِدَّةِ الْوَفَاةِ فِي ذَاتِ الْأَشْهُرِ وَفِي ذَاتِ الْأَقْرَاءِ بِنَاءً عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ كُلَّ شَهْرٍ لَا يَخْلُو عَنْ حَيْضٍ وَطُهْرٍ لِلِاحْتِيَاطِ فِي الْجَمِيعِ.
(لَا فِي) طَلَاقٍ (بَائِنٍ) وَوَطِئَهُمَا أَوْ إحْدَاهُمَا (فَتَعْتَدُّ مَنْ وُطِئَتْ وَهِيَ ذَاتُ أَقْرَاءٍ بِالْأَكْثَرِ مِنْ عِدَّةِ وَفَاةٍ مِنْهَا) أَيْ مِنْ وَفَاةٍ (وَ) عِدَّةِ (أَقْرَاءٍ مِنْ طَلَاقٍ) لِذَلِكَ وَتَعْتَدُّ غَيْرُهَا لِوَفَاةٍ لِمَا تَقَرَّرَ، وَذِكْرُ حُكْمِ وَطْءِ إحْدَاهُمَا فِي الْجَمِيعِ مِنْ زِيَادَتِي وَوَجْهُهُ اعْتِبَارُ الْأَكْثَرِ مِنْ الطَّلَاقِ فِي الْمُبْهَمَةِ مَعَ أَنَّ عِدَّتَهَا إنَّمَا تُعْتَبَرُ مِنْ التَّعْيِينِ أَنَّهُ لَمَّا أَيِسَ مِنْ التَّعْيِينِ اُعْتُبِرَ السَّبَبُ وَهُوَ الطَّلَاقُ وَفِيهِ كَلَامٌ ذَكَرْتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ.
(وَالْمَفْقُودُ) بِسَفَرٍ أَوْ غَيْرِهِ (لَا تُنْكَحُ زَوْجَتُهُ حَتَّى يَثْبُتَ مَوْتُهُ بِمَا مَرَّ) فِي الْفَرَائِضِ (أَوْ طَلَاقُهُ) بِحُجَّةٍ فِيهِ (ثُمَّ تَعْتَدُّ) كَمَا لَا يُحْكَمُ بِمَوْتِهِ فِي قِسْمَةِ مَالِهِ وَعِتْقِ أُمِّ وَلَدِهِ حَتَّى يَثْبُتَ وَلِأَنَّ النِّكَاحَ ثَابِتٌ بِيَقِينٍ فَلَا يُزَالُ إلَّا بِيَقِينٍ، وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمَا ذَكَرَهُ (فَلَوْ حُكِمَ بِنِكَاحِهَا قَبْلَ ثُبُوتِهِ نُقِضَ) الْحُكْمُ لِمُخَالَفَتِهِ الْقِيَاسَ الْجَلِيَّ إذْ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَيًّا فِي مَالِهِ وَمَيِّتًا فِي حَقِّ زَوْجَتِهِ (وَلَوْ نَكَحَتْ) قَبْلَ ثُبُوتِهِ (وَبَانَ مَيِّتًا) قَبْلَ نِكَاحِهَا بِمِقْدَارِ الْعِدَّةِ (صَحَّ)(النِّكَاحُ) لِخُلُوِّهِ عَنْ الْمَانِعِ فِي الْوَاقِعِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ بَاعَ مَالَ أَبِيهِ يَظُنُّ حَيَاتَهُ فَبَانَ مَيِّتًا.
(وَيَجِبُ إحْدَادٌ عَلَى مُعْتَدَّةِ وَفَاةٍ)
ــ
[حاشية البجيرمي]
مَفْهُومُ قَوْلِهِ لَا فِي بَائِنِ الْمُسْتَثْنَى مِمَّا تَقَدَّمَ وَهَذَا الْمُسْتَثْنَى مُقَيَّدٌ بِقُيُودٍ ثَلَاثَةٍ: بَائِنٌ وَوُطِئَتْ وَذَاتُ أَقْرَاءٍ وَفِيهِ صُورَتَانِ أَشَارَ إلَيْهِمَا بِقَوْلِهِ وَوَطِئَهُمَا أَوْ إحْدَاهُمَا وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فِيهِ سَبْعُ صُوَرٍ لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ فِيهِ صُورَتَانِ وَقَوْلُهُ: فِي طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ أَيْ: لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ تَنْتَقِلُ لِعِدَّةِ الْوَفَاةِ. (قَوْلُهُ: وَهِيَ ذَاتُ أَشْهُرٍ مُطْلَقًا) أَيْ: فِي طَلَاقِ رَجْعِيٍّ أَوْ بَائِنٍ لِأَنَّ الْأَشْهُرَ دُونَ عِدَّةِ الْوَفَاةِ قَطْعًا فَعِدَّةُ الْوَفَاةِ أَحْوَطُ سَوَاءٌ انْتَقَلَتْ لِعِدَّةِ الْوَفَاةِ كَمَا فِي الرَّجْعِيَّةِ أَوْ لَا كَمَا فِي الْبَائِنِ وَقَوْلُهُ: أَوْ ذَاتُ أَقْرَاءٍ إلَخْ أَيْ: لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ تَنْتَقِلُ إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ (قَوْلُهُ: بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي) أَيْ: قَوْلُهُ لَا فِي طَلَاقٍ بَائِنٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ: أَنْ لَا يَلْزَمَهَا عِدَّةٌ) أَيْ: لِعَدَمِ وَطْئِهَا. (قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) وَهِيَ وَلَمْ يَطَأْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا أَيْ: لِأَنَّ الْمُطَلَّقَةَ الْغَيْرَ الْمَدْخُولِ بِهَا لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا سم. (قَوْلُهُ وَأَنْ يَلْزَمَهَا عِدَّةُ الطَّلَاقِ فِي غَيْرِهَا) هَذَا مُشْكِلٌ فِي الرَّجْعِيَّةِ لِأَنَّهَا إذَا مَاتَ زَوْجُهَا فِي أَثْنَاءِ عِدَّتِهَا انْتَقَلَتْ إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ فَكَيْفَ يُمْكِنُ فِي حَقِّهَا هَذَا الِاحْتِمَالُ؟ أَعْنِي أَنْ يَلْزَمَهَا عِدَّةُ الطَّلَاقِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ اخْتِصَاصَ هَذَا الِاحْتِمَالِ بِغَيْرِ الرَّجْعِيَّةِ سم وَيُمْكِنُ أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا إذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ قَبْلَ الْمَوْتِ.
(قَوْلُهُ: بِالْأَكْثَرِ إلَخْ) وَلَوْ مَضَتْ جَمِيعُ الْأَقْرَاءِ قَبْلَ الْوَفَاةِ اعْتَدَّتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ عِدَّةَ الْوَفَاةِ لِأَنَّ كُلًّا يَحْتَمِلُ أَنَّهُ مُتَوَفًّى عَنْهَا وَأَنَّهَا مُطَلَّقَةٌ مُنْقَضِيَةُ الْعِدَّةِ اهـ سم ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: مِنْهَا) حَالٌ مِنْ عِدَّةِ الْوَفَاةِ أَيْ: حَالَ كَوْنِهَا مُبْتَدَأَةً مِنْهَا. (قَوْلُهُ: وَعِدَّةِ أَقْرَاءٍ مِنْ طَلَاقٍ) هَذَا إنْ لَمْ يَمْضِ قَبْلَ مَوْتِ الزَّوْجِ بَعْضُ الْأَقْرَاءِ فَلَوْ مَضَى قَبْلَ مَوْتِهِ قُرْءَانِ مَثَلًا اعْتَدَّتْ بِالْأَكْثَرِ مِنْ الْبَاقِي وَعِدَّةِ الْوَفَاةِ لَا مِنْ عِدَّةِ الْوَفَاةِ، وَثَلَاثَةَ أَقْرَاءٍ تَأْتِي بِهَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْقِيَاسُ ح ل وَمِثْلُهُ فِي م ر (قَوْلُهُ: وَتَعْتَدُّ غَيْرُهَا لِوَفَاةٍ) اُنْظُرْ لِمَ أَعَادَهُ مَعَ أَنَّهُ عُلِمَ مِنْ كَلَامِ الْمَتْنِ؟ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ ذَكَرَهُ؛ لِأَنَّهُ مُقَابِلُ قَوْلِهِ مَنْ وُطِئَتْ وَقَوْلِهِ: لِمَا تَقَرَّرَ وَهُوَ قَوْلُهُ لِلِاحْتِيَاطِ فِي الْجَمِيعِ.
(قَوْلُهُ: وَوَجْهُ اعْتِبَارِ إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا أَوْرَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ مِنْ أَنَّ حُسْبَانَهَا مِنْ الطَّلَاقِ مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهَا تَحْسِبُ مِنْ التَّعْيِينِ. فَأَجَابَ الشَّارِحُ بِأَنَّ حُسْبَانَهَا مِنْ التَّعْيِينِ إنْ تَيَسَّرَ وَإِلَّا فَتَحْسِبُ مِنْ الطَّلَاقِ بِاتِّفَاقٍ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: الْمَفْقُودُ) وَكَذَا الْمَفْقُودَةُ لَا يَنْكِحُ زَوْجُهَا أُخْتَهَا وَلَا أَرْبَعًا سِوَاهَا حَتَّى يَثْبُتَ مَوْتُهَا بِمَا مَرَّ وَلَوْ أَخْبَرَهَا عَدْلٌ بِمَوْتِ زَوْجِهَا أَوْ فِرَاقِهِ جَازَ لَهَا بَاطِنًا أَنْ تَتَزَوَّجَ وَكَذَا لَوْ أَخْبَرَهُ بِمَوْتِ زَوْجَتِهِ جَازَ لَهُ بَاطِنًا نِكَاحُ أُخْتِهَا وَأَرْبَعٍ سِوَاهَا سم، وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر نَعَمْ لَوْ أَخْبَرَهَا عَدْلٌ وَلَوْ عَدْلَ رِوَايَةٍ بِأَحَدِهِمَا حَلَّ لَهَا بَاطِنًا أَنْ تَنْكِحَ غَيْرَهُ قَالَهُ الْقَفَّالُ وَالْقِيَاسُ أَنَّهَا لَا تُقَرُّ عَلَيْهِ ظَاهِرًا وَيُقَاسُ بِذَلِكَ فَقْدُ الزَّوْجَةِ بِالنِّسْبَةِ لِنِكَاحِ نَحْوِ أُخْتِهَا أَوْ خَامِسَةٍ سِوَاهَا. (قَوْلُهُ بِحُجَّةٍ فِيهِ) أَيْ: الطَّلَاقِ أَيْ: بِحُجَّةٍ مَقْبُولَةٍ فِيهِ بِحَيْثُ يَثْبُتُ بِهَا وَهِيَ رَجُلَانِ كَمَا يَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ حُكِمَ بِنِكَاحِهَا إلَخْ) أَيْ: حَكَمَ بِذَلِكَ حَاكِمٌ يَرَاهُ كَالْحَنَفِيِّ نُقِضَ حُكْمُهُ، وَمَحَلُّ قَوْلِهِمْ حَكَمَ الْحَاكِمُ يَرْفَعُ الْخِلَافَ مَا لَمْ يُخَالِفْ الْقِيَاسَ الْجَلِيَّ كَمَا هُوَ مَبْسُوطٌ فِي مَحَلِّهِ، وَالْمَقِيسُ عَلَيْهِ هُنَا هُوَ قِسْمَةُ مَالِهِ وَعِتْقُ أُمِّ وَلَدِهِ. (قَوْلُهُ: الْجَلِيَّ) وَهُوَ مَا قُطِعَ فِيهِ بِنَفْيِ تَأْثِيرِ الْفَارِقِ كَقِيَاسِ إحْرَاقِ مَالِ الْيَتِيمِ عَلَى أَكْلِهِ. (فَقَوْلُهُ: إذْ لَا يَجُوزُ إلَخْ) لِأَنَّ النِّكَاحَ أَوْلَى مِنْ الْمَالِ فِي الْمُرَاعَاةِ حَيْثُ يُحْتَاطُ لَهُ أَكْثَرَ فَقَوْلُهُ: أَنْ يَكُونَ حَيًّا فِي مَالِهِ أَيْ الَّذِي هُوَ أَدْوَنُ مِنْ النِّكَاحِ فِي الِاحْتِيَاطِ وَفِيهِ إشَارَةٌ لِلرَّدِّ عَلَى الْحَنَفِيَّةِ ع ش حَيْثُ جَعَلُوهُ حَيًّا فِي عَدَمِ قِسْمَةِ مَالِهِ، وَمَيِّتًا فِي جَوَازِ نِكَاحِ زَوْجَتِهِ.
(قَوْلُهُ: صَحَّ النِّكَاحُ) وَلَا يُشْكِلُ بِمَا تَقَدَّمَ فِي الْمُرْتَابَةِ حَيْثُ لَا يَصِحُّ النِّكَاحُ وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا حَمْلَ مَعَ أَنَّ الْحَاصِلَ فِي كُلٍّ شَكٌّ لِأَنَّ الشَّكّ ثَمَّ لِسَبَبٍ ظَاهِرٍ فَأَبْطَلَ لِقُوَّتِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى ح ل.
. (قَوْلُهُ: وَيَجِبُ إحْدَادٌ) وَتَرْكُهُ كَبِيرَةٌ عِ ش. (قَوْلُهُ: عَلَى مُعْتَدَّةِ وَفَاةٍ) وَإِنْ شَارَكَهَا غَيْرُهَا بِأَنْ أَحْبَلَهَا بِشُبْهَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ مَاتَ
لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» أَيْ فَإِنَّهُ يَحِلُّ لَهَا الْإِحْدَادُ عَلَيْهِ أَيْ يَجِبُ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى إرَادَتِهِ وَالتَّقْيِيدُ بِإِيمَانِ الْمَرْأَةِ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ؛ لِأَنَّ غَيْرَهَا مِمَّنْ لَهَا أَمَانٌ يَلْزَمُهَا الْإِحْدَادُ وَعَلَى وَلِيِّ صَغِيرَةٍ وَمَجْنُونَةٍ مَنْعُهُمَا مِمَّا يُمْنَعُ غَيْرُهُمَا (وَسُنَّ لِمُفَارِقَةٍ) وَلَوْ رَجْعِيَّةً وَلَا يَجِبُ لِأَنَّهَا إنْ فُورِقَتْ بِطَلَاقٍ فَهِيَ مَجْفُوَّةٌ بِهِ أَوْ بِفَسْخٍ فَالْفَسْخُ مِنْهَا أَوْ لِمَعْنًى فِيهَا، فَلَا يَلِيقُ بِهَا فِيهِمَا إيجَابُ الْإِحْدَادِ بِخِلَافِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَذِكْرُ سَنِّهِ فِي الرَّجْعِيَّةِ مِنْ زِيَادَتِي وَهُوَ مَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ الشَّافِعِيِّ ثُمَّ نَقَلَ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ أَنَّ الْأَوْلَى لَهَا أَنْ تَتَزَيَّنَ بِمَا يَدْعُو الزَّوْجَ إلَى رَجْعَتِهَا.
(وَهُوَ) أَيْ الْإِحْدَادُ مِنْ حَدَّ وَيُقَالُ فِيهِ الْحِدَادُ مِنْ أَحَدَّ لُغَةً الْمَنْعُ وَاصْطِلَاحًا (تَرْكُ لُبْسِ مَصْبُوغٍ) بِمَا يُقْصَدُ (لِزِينَةٍ وَلَوْ) صُبِغَ (قَبْلَ نَسْجِهِ أَوْ خُشِّنَ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ «كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَأَنْ نَكْتَحِلَ وَأَنْ نَتَطَيَّبَ وَأَنْ نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا» بِخِلَافِ غَيْرِ الْمَصْبُوغِ كَكَتَّانٍ وَإِبْرَيْسَمٍ لَمْ تُحْدِثْ فِيهِ زِينَةً كَنَقْشٍ وَبِخِلَافِ الْمَصْبُوغِ لَا لِزِينَةٍ لِمُصِيبَةٍ أَوْ احْتِمَالِ وَسَخٍ كَالْأَسْوَدِ وَالْكُحْلِيِّ لِانْتِفَاءِ الزِّينَةِ فِيهِ وَإِنْ تَرَدَّدَ الْمَصْبُوغُ بَيْنَ الزِّينَةِ وَغَيْرِهَا كَالْأَخْضَرِ وَالْأَزْرَقِ فَإِنْ كَانَ بَرَّاقًا صَافِيَ اللَّوْنِ حَرُمَ وَإِلَّا فَلَا (وَ) تَرْكُ (تَحَلٍّ بِحَبٍّ) يَتَحَلَّى بِهِ كَلُؤْلُؤٍ (وَمَصْبُوغٍ) مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا كَنُحَاسٍ إنْ مُوِّهَ بِهِمَا أَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ مِمَّنْ يَتَحَلَّى بِهِ (نَهَارًا) كَخَلْخَالٍ وَسِوَارٍ وَخَاتَمٍ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ «الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنْ الثِّيَابِ وَلَا الْمُمَشَّقَةَ وَلَا الْحُلِيَّ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ» وَالْمُمَشَّقَةُ الْمَصْبُوغَةُ بِالْمِشْقِ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَهُوَ الْمَغْرَةُ بِفَتْحِهَا وَيُقَالُ: طِينٌ أَحْمَرُ يُشْبِهُهَا وَخَرَجَ بِالتَّحَلِّي بِمَا ذَكَرَ التَّحَلِّي بِغَيْرِهِ كَنُحَاسٍ وَرَصَاصٍ عَارِيَّيْنِ عَمَّا مَرَّ وَبِالنَّهَارِ وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي التَّحَلِّي بِمَا ذَكَرَ لَيْلًا
ــ
[حاشية البجيرمي]
عَنْهَا وَقُلْنَا تَعْتَدُّ بِالْوَضْعِ عَنْهُمَا أَيْ: عَنْ عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَالشُّبْهَةِ وَهُوَ الرَّاجِحُ أَيْ: لِأَنَّهُمَا لِوَاحِدٍ فَلَوْ مَاتَ وَهِيَ فِي عِدَّةِ شُبْهَةٍ لِغَيْرِهِ بِأَنْ كَانَتْ حَامِلًا مِنْهَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا إحْدَادٌ قَبْلَ الْوَضْعِ وَهَذِهِ وَارِدَةٌ عَلَى قَوْلِ بَعْضِهِمْ يَجِبُ إحْدَادٌ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ح ل وَعِبَارَةُ م ر وَعَدَلَ عَنْ قَوْلِ غَيْرِهِ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لِيَشْمَلَ حَامِلًا مِنْ شُبْهَةٍ حَالَةَ الْمَوْتِ فَلَا يَلْزَمُهَا إحْدَادٌ حَالَةَ الْحَمْلِ الْوَاقِعِ عَنْ الشُّبْهَةِ بَلْ بَعْدَ وَضْعِهِ اهـ بِالْحَرْفِ وَقَوْلُهُ: لِيَشْمَلَ الْأُولَى لِئَلَّا يَشْمَلَ. (قَوْلُهُ: أَيْ يَجِبُ) لِأَنَّ مَا جَازَ بَعْدَ امْتِنَاعٍ وَجَبَ غَالِبًا م ر. (قَوْلُهُ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ) أَوْ؛ لِأَنَّهُ أَبْعَثُ عَلَى الِامْتِثَالِ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: مِمَّنْ لَهَا أَمَانٌ) وَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا كَافِرًا م ر ع ش وَرَاعَى مَعْنَى غَيْرَ فَأَنَّثَ الضَّمِيرَ الْعَائِدَ عَلَيْهَا. (قَوْلُهُ يَلْزَمُهَا الْإِحْدَادُ) بِمَعْنَى أَنَّا نُلْزِمُهَا بِهِ وَإِلَّا فَهُوَ يَلْزَمُ غَيْرَ مَنْ لَهَا أَمَانٌ أَيْضًا لَكِنْ لُزُومُ عِقَابٍ فِي الْآخِرَةِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ مُخَاطَبَةِ الْكُفَّارِ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ رَجْعِيَّةً) مُعْتَمَدٌ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَجِبُ) أَتَى بِهِ مَعَ عِلْمِهِ لِأَجْلِ التَّعْلِيلِ الَّذِي بَعْدَهُ وَلِلرَّدِّ عَلَى الْقَائِلِ بِوُجُوبِهِ عَلَيْهَا كَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا قَالَ م ر: وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ بِأَنَّهَا مَجْفُوَّةٌ بِالْفِرَاقِ إلَخْ فَغَرَضُ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ لِأَنَّهَا إنْ فُورِقَتْ إلَخْ إبْدَاءُ فَارِقٍ فِي الْقِيَاسِ الَّذِي اسْتَنَدَ إلَيْهِ الضَّعِيفُ. (قَوْلُهُ مَجْفُوَّةٌ بِهِ) أَيْ: مَهْجُورَةٌ مَتْرُوكَةٌ بِسَبَبِ الطَّلَاقِ وَنَفْسُهَا قَائِمَةٌ مِنْهُ فَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: أَنَّ الْأَوْلَى لَهَا أَنْ تَتَزَيَّنَ إلَخْ) حُمِلَ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ تَرْجُو رَجْعَتَهُ بِالتَّزَيُّنِ وَلَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ لِفَرَحِهَا بِطَلَاقِهِ حَجّ.
(قَوْلُهُ: لُغَةً الْمَنْعُ) لِأَنَّ الْمُحِدَّةَ تَمْنَعُ نَفْسَهَا مِنْ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ ح ل. (قَوْلُهُ: بِمَا) أَيْ بِصِبْغٍ يُقْصَدُ لِزِينَةٍ إنَّمَا قُدِّرَ هَذَا الْمَتْنُ؛ لِأَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّهُ إنَّمَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ لُبْسُ الْمَصْبُوغِ بِقَصْدِ الزِّينَةِ لَا مَا صُبِغَ لَا بِقَصْدِ الزِّينَةِ وَإِنْ كَانَ الصِّبْغُ فِي نَفْسِهِ زِينَةً فَأَشَارَ بِهَذَا التَّقْدِيرِ إلَى امْتِنَاعِ جَمِيعِ مَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُقْصَدَ لِلزِّينَةِ وَإِنْ لَمْ يُقْصَدْ بِصَبْغِهِ خُصُوصُ زِينَةٍ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَبْلَ نَسْجِهِ إلَخْ) الْغَايَةُ الْأُولَى لِلرَّدِّ، وَالثَّانِيَةُ لِلتَّعْمِيمِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ أَصْلِهِ (قَوْلُهُ: عَلَى مَيِّتٍ) أَيْ: لِأَجْلِهِ (قَوْلُهُ: إلَّا عَلَى زَوْجٍ) أَيْ: فَلَا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بَلْ نُؤْمَرُ بِذَلِكَ فَأَرْبَعَةٌ مَعْمُولٌ لِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ وَقَوْلُهُ: وَأَنْ نَكْتَحِلَ أَيْ وَنُنْهَى أَنْ نَكْتَحِلَ إلَخْ فَهُوَ مَعْمُولٌ لِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ مَعْطُوفٍ عَلَى فِعْلٍ مَأْخُوذٍ مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ وَلَا يَصِحُّ عَطْفُهُ عَلَى أَنْ نُحِدَّ؛ لِأَنَّهُ يُصَيِّرُ الْمَعْنَى وَكُنَّا نُنْهَى أَنْ نَكْتَحِلَ إلَخْ مَعَ أَنَّ النَّهْيَ إنَّمَا هُوَ عَنْ تَرْكِ الِاكْتِحَالِ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الْإِحْدَادَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ كَانَ عَلَى غَيْرِ الزَّوْجِ نَعَمْ يَصِحُّ عَطْفُهُ عَلَيْهِ إنْ قُدِّرَ مُضَافٌ أَيْ: وَعَنْ تَرْكِ الِاكْتِحَالِ إلَخْ، وَمَحَلُّ وُجُوبِ الْإِحْدَادِ عَلَيْهَا فِي الْعِدَّةِ الْمَذْكُورَةِ إنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا مِنْهُ وَإِلَّا وَجَبَ عَلَيْهَا الْإِحْدَادُ إلَى وَضْعِهِ سَوَاءٌ تَرَاخَى وَضْعُهُ عَنْ مَوْتِهِ بِمُدَّةٍ كَثِيرَةٍ بَلَغَتْ أَكْثَرَ الْحَمْلِ أَوْ لَا. (قَوْلُهُ: كَكَتَّانٍ) بِفَتْحِ الْكَافِ وَكَسْرِهَا ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَإِبْرَيْسَمٍ) وَهُوَ الْحَرِيرُ الْأَبْيَضُ اهـ. ح ل وَهَذَا خَرَجَ بِالْمَصْبُوغِ وَهَذَا وَاضِحٌ عِنْدَ قَوْمٍ لَا يَتَزَيَّنُونَ بِذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: وَمَصُوغٍ) الْوَاوُ فِيهِ بِمَعْنَى أَوْ ع ش. (قَوْلُهُ: مِمَّنْ يَتَحَلَّى بِهِ) أَيْ: بِالنُّحَاسِ غَيْرِ الْمُمَوَّهِ ح ل (قَوْلُهُ: نَهَارًا) رَاجِعٌ لِلتَّحَلِّي كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ فِي الْمَفْهُومِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ لُبْسَ الْمَصْبُوغِ يَمْتَنِعُ لَيْلًا وَنَهَارًا وَانْظُرْ مَا الْفَرْقُ؟ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ م ر مَا نَصُّهُ وَفَارَقَ حُرْمَةُ اللُّبْسِ وَالتَّطَيُّبِ لَيْلًا بِأَنَّهُمَا يُحَرِّكَانِ الشَّهْوَةَ غَالِبًا وَلَا كَذَلِكَ الْحُلِيُّ اهـ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ: وَلُبْسِ مَصْبُوغٍ أَيْ: وَلَوْ لَيْلًا وَمَسْتُورًا بِغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: عَمَّا مَرَّ) أَيْ: فِي قَوْلِهِ إنْ مُوِّهَ بِهِمَا أَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ مِمَّنْ.
فَجَائِزٌ بِلَا كَرَاهَةٍ لِحَاجَةٍ وَمَعَهَا لِغَيْرِ حَاجَةٍ.
(وَ) تَرْكُ (تَطَيُّبٍ) فِي بَدَنٍ وَثَوْبٍ وَطَعَامٍ وَكُحْلٍ وَلَوْ غَيْرَ مُحْرِمٍ لِخَبَرِ أُمِّ عَطِيَّةَ السَّابِقِ وَاسْتَثْنَى اسْتِعْمَالَهَا عِنْدَ الطُّهْرِ مِنْ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ قَلِيلًا مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ وَهُمَا نَوْعَانِ مِنْ الْبَخُورِ كَمَا وَرَدَ بِهِ الْحَدِيثُ فِي مُسْلِمٍ، وَظَاهِرٌ أَنَّهَا إنْ احْتَاجَتْ إلَى تَطَيُّبٍ جَازَ كَالِاكْتِحَالِ وَبِهِ صَرَّحَ الْإِمَامُ (وَ) تَرْكُ (دَهْنِ شَعْرٍ) لِرَأْسِهَا وَلِحْيَتِهَا؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الزِّينَةِ بِخِلَافِ دَهْنِ سَائِرِ الْبَدَنِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (وَ) تَرْكُ (اكْتِحَالٍ بِكُحْلِ زِينَةٍ) كَإِثْمِدٍ وَلَوْ كَانَتْ سَوْدَاءَ وَكَكُحْلٍ أَصْفَرَ وَلَوْ كَانَتْ بَيْضَاءَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا طِيبٌ لِخَبَرِ أُمِّ عَطِيَّةَ السَّابِقِ (إلَّا لِحَاجَةٍ) كَرَمَدٍ (فَ) تَكْتَحِلُ بِهِ (لَيْلًا) وَتَمْسَحُهُ نَهَارًا، وَيَجُوزُ لِلضَّرُورَةِ نَهَارًا وَذَلِكَ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَهِيَ حَادَّةٌ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ جَعَلَتْ فِي عَيْنِهَا صَبْرًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ؟ فَقَالَتْ هُوَ صَبْرٌ لَا طِيبَ فِيهِ فَقَالَ اجْعَلِيهِ بِاللَّيْلِ وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ» وَالصَّبْرُ بِفَتْحِ الصَّادِ وَكَسْرِهَا مَعَ إسْكَانِ الْبَاءِ وَبِفَتْحِ الصَّادِ وَكَسْرِ الْبَاءِ وَخَرَجَ بِكُحْلِ الزِّينَةِ غَيْرُهُ كَالتُّوتْيَاءِ فَجَائِزٌ مُطْلَقًا إذْ لَا زِينَةَ فِيهِ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِإِثْمِدٍ وَقَوْلِي قَلِيلًا مِنْ زِيَادَتِي.
(وَ) تَرْكُ (اسْفِيذَاجٍ) بِذَالٍ مُعْجَمَةٍ وَهُوَ مَا يُتَّخَذُ مِنْ رَصَاصٍ يُطْلَى بِهِ الْوَجْهُ (وَدِمَامٍ) بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِهَا وَهِيَ حُمْرَةٌ يُوَرَّدُ بِهَا الْخَدُّ (وَخِضَابِ مَا ظَهَرَ) مِنْ الْبَدَنِ كَالْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ لَا مَا تَحْتَ الثِّيَابِ (بِنَحْوِ حِنَّاءَ) كَوَرْسٍ وَزَعْفَرَانَ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد السَّابِقِ وَقَوْلِي مَا ظَهَرَ مِنْ زِيَادَتِي وَهُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الرُّويَانِيِّ لَكِنْ صَرَّحَ ابْنُ يُونُسَ بِأَنَّ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ الْبَدَنِ وَفِي مَعْنَى مَا ذُكِرَ تَطْرِيفُ أَصَابِعِهَا وَتَصْفِيفُ طُرَّتِهَا وَتَجْعِيدُ شَعْرِ صُدْغَيْهَا وَتَسْوِيدُ الْحَاجِبِ وَتَصْفِيرُهُ.
(وَحَلَّ تَجْمِيلُ فِرَاشٍ) مِمَّا تَرْقُدُ وَتَقْعُدُ عَلَيْهِ مِنْ مَرْتَبَةٍ وَنِطَعٍ وَوِسَادَةٍ وَنَحْوِهَا (وَ) تَجْمِيلُ (أَثَاثٍ) بِمُثَلَّثَتَيْنِ وَهُوَ مَتَاعُ الْبَيْتِ، وَذَلِكَ بِأَنْ تُزَيِّنَ بَيْتَهَا بِالْفُرُشِ وَالسُّتُورِ وَغَيْرِهِمَا؛ لِأَنَّ الْإِحْدَادَ فِي الْبَدَنِ لَا فِي الْفِرَاشِ وَالْمَكَانِ (وَ) حَلَّ (تَنْظِيفٌ) بِغَسْلِ رَأْسٍ وَقَلْمِ ظُفُرٍ وَإِزَالَةِ وَسَخٍ وَامْتِشَاطٍ وَحَمَّامٍ وَاسْتِحْدَادٍ؛ لِأَنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ الزِّينَةِ أَيْ الدَّاعِيَةِ إلَى الْوَطْءِ فَلَا يُنَافِي إطْلَاقَ اسْمِهَا عَلَى ذَلِكَ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ.
(وَلَوْ تَرَكَتْ إحْدَادًا أَوْ سُكْنَى) فِي كُلِّ الْمُدَّةِ أَوْ بَعْضِهَا وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْهَا وَفَاةُ زَوْجِهَا إلَّا بَعْدَ الْمُدَّةِ (انْقَضَتْ) بِمُضِيِّهَا (عِدَّتُهَا) وَإِنْ عَصَتْ هِيَ أَوْ وَلِيُّهَا بِتَرْكِ الْوَاجِبِ عِنْدَ الْعِلْمِ بِحُرْمَتِهِ إذْ الْعِبْرَةُ فِي انْقِضَائِهَا بِانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ.
(وَلَهَا) أَيْ لِلْمَرْأَةِ لَا لِلرَّجُلِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
يَتَحَلَّى بِهِ ع ش أَيْ عَارِيَّيْنِ عَنْ التَّمْوِيهِ وَالتَّزْيِينِ بِهِمَا. (قَوْلُهُ: فَجَائِزٌ بِلَا كَرَاهَةِ الْحَاجَةِ) كَالْخَوْفِ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَتَرْكُ تَطَيُّبٍ) أَيْ: بِمَا يَحْرُمُ عَلَى الْمَحْرَمِ ابْتِدَاءً وَدَوَامًا فَيَلْزَمُهَا نَزْعُ الثَّوْبِ الْمُطَيَّبِ إذَا طَرَأَتْ الْعِدَّةُ ح ل بِخِلَافِ الْمُحْرِمِ فَإِنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ اسْتِدَامَتُهُ؛ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالتَّطَيُّبِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ غَيْرَ مُحَرَّمٍ) بِأَنْ لَا يَكُونَ كُحْلَ زِينَةٍ كَالتُّوتْيَا وَالشِّشْمِ فَإِنَّهُمَا غَيْرُ مُحَرَّمَيْنِ قَبْلَ وَضْعِ الطِّيبِ فِيهِمَا (قَوْلُهُ: مِنْ قُسْطٍ) بِضَمِّ الْقَافِ وَكَسْرِهَا مِصْبَاحٌ. (قَوْلُهُ: أَوْ أَظْفَارٍ) ضَرْبٌ مِنْ الْعِطْرِ عَلَى شَكْلِ أَظْفَارِ الْإِنْسَانِ قَسْطَلَّانِيٌّ عَلَى الْبُخَارِيِّ. (قَوْلُهُ: مِنْ الْبَخُورِ) بِفَتْحِ الْبَاءِ مِصْبَاحٌ. (قَوْلُهُ: جَازَ) وَعِنْدَ زَوَالِ الْحَاجَةِ يَجِبُ عَلَيْهَا إزَالَةُ ذَلِكَ فَوْرًا ح ل. (قَوْلُهُ: وَتَرْكُ اكْتِحَالٍ) وَلَوْ لِعَمْيَاءَ بَاقِيَةِ الْحَدَقَةِ سم عَلَى حَجّ ع ش. (قَوْلُهُ وَكَكُحْلٍ أَصْفَرَ) وَهُوَ الصَّبْرُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر فِي الْمُخْتَارِ الصَّبْرُ الدَّوَاءُ الْمُرُّ. (قَوْلُهُ: إلَّا لِحَاجَةٍ) أَيْ: مُبِيحَةٍ لِلتَّيَمُّمِ ح ل وَز ي قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ وَفِيهِ بُعْدٌ، وَالْوَجْهُ الِاكْتِفَاءُ بِمَا لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً. قَوْلُهُ:«دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ أَيْ: زَوْجَتِهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ نِكَاحِهَا» وَتَمَسَّكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَنَحْوِهِ مَنْ قَالَ بِجَوَازِ نَظَرِ الْوَجْهِ مِنْ الْأَجْنَبِيَّةِ حَيْثُ لَا شَهْوَةَ وَلَا خَوْفَ فِتْنَةٍ، وَأُجِيبَ بِجَوَازِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَقْصِدْ الرُّؤْيَةَ بَلْ وَقَعَتْ اتِّفَاقًا أَوْ أَنَّهُ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ لِعِصْمَتِهِ فَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِهِ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَالصَّبْرُ) وَهُوَ الْكُحْلُ الْأَصْفَرُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر. (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ: لَيْلًا وَنَهَارًا لِحَاجَةٍ أَوْ لَا. (قَوْلُهُ: إذْ لَا زِينَةَ فِيهِ) هَذِهِ شِبْهُ مُصَادَرَةٍ؛ لِأَنَّهُ يُصَيِّرُ الْمَعْنَى يَجُوزُ كُحْلُ غَيْرِ الزِّينَةِ إذْ لَا زِينَةَ فِيهِ.
(قَوْلُهُ: حُمْرَةٌ إلَخْ) وَاشْتَهَرَ عِنْدَ الْعَامَّةِ بِحُسْنِ يُوسُفَ. (قَوْلُهُ مَا ظَهَرَ) أَيْ: عِنْدَ الْمِهْنَةِ. (قَوْلُهُ بِنَحْوِ حِنَّاءٍ) بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ يُقْرَأُ بِالْهَمْزِ وَبِالْمَدِّ جَمْعٌ وَاحِدُهُ حِنَّاءَةٌ بِالْمَدِّ أَيْضًا ق ل عَلَى خ ط، وَقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ وَاحِدُهُ حِنْأَةٌ كَعِنَبَةٍ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا حَنَّتْ لِآدَمَ حِينَ أَصَابَ الْخَطِيئَةَ فَكَانَ كُلَّمَا أَخَذَ مِنْ أَوْرَاقِ الشَّجَرِ وَرَقًا يَسْتَتِرُ بِهِ طَارَ عَنْهُ إلَّا وَرَقَ الْحِنَّاءِ. (قَوْلُهُ: كَوْرَسٍ) هُوَ نَبْتٌ أَصْفَرُ يُصْبَغُ بِهِ فِي الْيَمَنِ. (قَوْلُهُ: وَتَصْفِيفُ طُرَّتِهَا) أَيْ: تَسْوِيَةُ قُصَّتِهَا (قَوْلُهُ: وَتَصْفِيرُهُ) التَّصْفِيرُ بِصَادٍ مُهْمَلَةٍ وَفَاءٍ جَعْلُ الشَّيْءِ أَصْفَرَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ: يُجْعَلُ صَغِيرًا بِأَنْ يُقَلِّلَ شَعْرَهُ وَلَعَلَّ الثَّانِيَ أَقْرَبُ ع ش.
. (قَوْلُهُ: وَحَلُّ تَجْمِيلُ فِرَاشٍ) أَيْ: تَجْمِيلُ الْبَيْتِ بِالْفِرَاشِ وَكَذَا يُقَالُ فِي تَجْمِيلِ الْأَثَاثِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بِأَنْ تُزَيِّنَ إلَخْ لِأَنَّ اسْمَ الْإِشَارَةِ يَعُودُ لِتَجْمِيلِ الْفِرَاشِ وَالْأَثَاثِ وَعَطْفُهُ عَلَى الْفِرَاشِ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ لِأَنَّ الْأَثَاثَ يَشْمَلُ الْفِرَاشَ وَالْأَوَانِيَ شَيْخُنَا قَالَ الشَّوْبَرِيُّ: وَأَمَّا الْغِطَاءُ فَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ كَالثِّيَابِ مُطْلَقًا كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَحَمَّامٍ) أَيْ: إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ خُرُوجٌ مُحَرَّمٌ وَإِلَّا حَرُمَ شَرْحُ م ر، وَالْخُرُوجُ الْمُحَرَّمُ أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ كَمَا فِي ع ش عَلَيْهِ
. (قَوْلُهُ: لَا لِلرَّجُلِ) أَخْذُهُ مِنْ