الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لِإِفَادَتِهِ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ مِنْ بَعْضِهِ بَعْدَ انْدِمَالِ الْبَعْضِ الْآخَرِ لَا يَدْخُلُ مُوجِبُهُ فِي الدِّيَةِ وَخَرَجَ بِمَا بَعْدَهُ مَا لَوْ حَزَّهُ غَيْرُ الْجَانِي أَوْ حَزَّهُ الْجَانِي لَكِنْ بَعْدَ الِانْدِمَالِ أَوْ قَبْلَهُ وَاخْتَلَفَ حُكْمُ الْحَزِّ، وَالْمُوجِبِ بِأَنْ حَزَّهُ عَمْدًا وَكَانَ الْمُوجِبُ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ أَوْ عَكْسَهُ أَوْ حَزَّهُ خَطَأً وَكَانَ الْمُوجِبُ شِبْهَ عَمْدٍ أَوْ عَكْسَهُ فَلَا يَدْخُلُ مَا عَدَا النَّفْسَ فِيهَا لِاخْتِلَافِ الْفَاعِلِ فِي الْأُولَى، وَالْحُكْمُ فِي الثَّالِثَةِ وَاسْتِقْرَارِ بَدَلِ مَا عَدَا النَّفْسَ قَبْلَ وُجُوبِ دِيَتِهَا فِي الثَّانِيَةِ.
[دَرْس]
(فَصْلٌ)
فِي الْجِنَايَةِ الَّتِي لَا تَقْدِيرَ لِأَرْشِهَا
، وَالْجِنَايَةُ عَلَى الرَّقِيقِ (تَجِبُ حُكُومَةٌ فِيمَا) يُوجِبُ مَالًا مِمَّا (لَا مُقَدَّرَ فِيهِ) مِنْ الدِّيَةِ وَلَا تُعْرَفُ نِسْبَتُهُ مِنْ مُقَدَّرٍ فَإِنْ عُرِفَتْ نِسْبَتُهُ مِنْ مُقَدَّرٍ بِأَنْ كَانَ بِقُرْبِهِ مُوضِحَةٌ أَوْ جَائِفَةٌ وَجَبَ الْأَكْثَرُ مِنْ قِسْطِهِ وَحُكُومَةٌ كَمَا مَرَّ (وَهِيَ جُزْءٌ نِسْبَتُهُ لِدِيَةِ نَفْسُ نِسْبَةِ مَا نَقَصَ) بِالْجِنَايَةِ (مِنْ قِيمَتِهِ) إلَيْهَا (بَعْدَ الْبُرْءِ بِفَرْضِهِ رَقِيقًا بِصِفَاتِهِ) الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا إذْ الْحُرُّ لَا قِيمَةَ لَهُ فَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ بِلَا جِنَايَةٍ عَشَرَةٌ وَبِهَا تِسْعَةٌ فَالنَّقْصُ الْعُشْرُ فَيَجِبُ عُشْرُ الدِّيَةِ وَتُقَدَّرُ لِحْيَةُ امْرَأَةٍ أُزِيلَتْ فَسَدَ مَنْبَتُهَا لِحْيَةُ عَبْدٍ كَبِيرٍ يَتَزَيَّنُ بِهَا (فَإِنْ لَمْ يَبْقَ) بَعْدَ الْبُرْءِ (نَقْصٌ) لَا فِيهِ وَلَا فِي قِيمَتِهِ (اُعْتُبِرَ أَقْرَبُ نَقْصٍ) فِيهِ مِنْ حَالَاتِ نَقْصِ قِيمَتِهِ (إلَى الْبُرْءِ) فَإِنْ لَمْ يَنْقُصْ إلَّا حَالَ سَيَلَانِ الدَّمِ ارْتَقَيْنَا إلَيْهِ وَاعْتَبَرْنَا الْقِيمَةَ، وَالْجِرَاحَةُ سَائِلَةٌ فَإِنْ لَمْ يَنْقُصْ أَصْلًا فَقِيلَ يُعَزَّرُ فَقَطْ إلْحَاقًا لِلْجُرْحِ بِاللَّطْمِ، وَالضَّرْبِ لِلضَّرُورَةِ وَقِيلَ يَفْرِضُ الْقَاضِي شَيْئًا بِاجْتِهَادِهِ وَرَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ (وَلَا تَبْلُغُ حُكُومَةَ مَا لَهُ) أَرْشٌ (مُقَدَّرٌ) كَيَدٍ وَرِجْلٍ (مُقَدَّرَةٍ) لِئَلَّا تَكُونَ الْجِنَايَةُ عَلَى الْعُضْوِ مَعَ بَقَائِهِ مَضْمُونَةً بِمَا يُضْمَنُ بِهِ الْعُضْوُ نَفْسُهُ فَتَنْقُصُ حُكُومَةُ الْأُنْمُلَةِ بِجَرْحِهَا أَوْ قَطْعِ ظُفْرِهَا عَنْ دِيَتِهَا وَحُكُومَةُ جَرْحِ الْإِصْبَعِ بِطُولِهِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
بِالِانْدِمَالِ وَقَوْلُهُ كَالسِّرَايَةِ أَيْ: كَمَا أَنَّ السِّرَايَةَ يَدْخُلُ فِيهَا بَدَلُ مَا عَدَاهَا.
(قَوْلُهُ: بِمَا بَعْدَهُ) أَيْ: بَعْدَ قَوْلِهِ مِنْهُ وَهُوَ قَوْلُهُ: أَوْ حَزَّهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ:، وَالْمُوجِبِ) أَيْ: لِلدِّيَةِ مِنْ إزَالَةِ الْأَطْرَافِ، وَالْمَعَانِي (قَوْلُهُ، وَالْحُكْمِ فِي الثَّالِثَةِ) قَدَّمَ تَعْلِيلَهَا عَلَى تَعْلِيلِ الثَّانِيَةِ لِلِاخْتِصَارِ بِحَذْفِ الْمُضَافِ الَّذِي هُوَ اخْتِلَافُ وَلَوْ أَخَّرَهُ لَاحْتَاجَ إلَى ذِكْرِهِ تَأَمَّلْ.
[فَصْلٌ فِي الْجِنَايَةِ الَّتِي لَا تَقْدِيرَ لِأَرْشِهَا]
[دَرْسٌ](فَصْلٌ: فِي الْجِنَايَةِ)
أَيْ: فِي وَاجِبِ الْجِنَايَةِ الَّتِي لَا تَقْدِيرَ لِأَرْشِهَا، وَالْجِنَايَةُ عَلَى الرَّقِيقِ (قَوْلُهُ تَجِبُ حُكُومَةٌ) سُمِّيَتْ حُكُومَةً لِتَوَقُّفِ اسْتِقْرَارِهَا عَلَى حُكْمِ الْحَاكِمِ أَوْ الْمُحَكَّمِ بِشَرْطِهِ. اهـ. م ر، وَهُوَ كَوْنُهُ مُجْتَهِدًا، أَوْ فُقِدَ قَاضٍ، وَلَوْ قَاضِيَ ضَرُورَةٍ ع ش عَلَى م ر قَالَ ق ل حَتَّى وَقَعَتْ بِاجْتِهَادِ غَيْرِهِمَا لَمْ تُعْتَبَرْ كَذَا قَالُوهُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ بِعَدَمِ وُقُوعِهَا الْمَوْقِعَ لَوْ دَفَعَهَا الْجَانِي، أَوْ أَخَذَهَا الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ مِنْهُ بِلَا حَاكِمٍ عَلَى أَنَّ فِي دُخُولِهِ فِيهَا نَظَرًا؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِيهَا النِّسْبَةُ الَّتِي مَرْجِعُهَا إلَى أَهْلِ الْخِبْرَةِ لَا إلَى الْحَاكِمِ نَعَمْ يُوقَفُ مَا لَا نِسْبَةَ فِيهِ عَلَى الْحَاكِمِ كَمَا سَيَأْتِي فِي نَحْوِ أُنْمُلَةٍ لَهَا طَرَفَانِ، أَوْ إذَا لَمْ يُوجَدْ نَقْصٌ. اهـ. قَالَ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ: عَلَى حُكْمِ الْحَاكِمِ أَيْ، وَذَلِكَ لِأَنَّهَا تَفْتَقِرُ إلَى فَرْضِ الْحُرِّ رَقِيقًا بِصِفَاتِهِ وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ ثُمَّ يُنْظَرُ لِمِقْدَارِ النَّقْصِ وَيُؤْخَذُ بِنِسْبَتِهِ مِنْ الدِّيَةِ وَهَذَا إنَّمَا يَسْتَقِرُّ بَعْدَ مَعْرِفَةِ الْقِيمَةِ مِنْ الْمُقَوِّمِينَ. اهـ. (قَوْلُهُ: فِيمَا يُوجِبُ مَالًا) احْتَرَزَ بِهِ عَمَّا يُوجِبُ تَعْزِيرًا كَإِزَالَةِ شَعْرٍ لَا جَمَالَ بِهِ كَإِبْطٍ أَوْ عَانَةٍ، أَوْ بِهِ جَمَالٌ وَلَمْ يُفْسِدْ مَنْبَتُهُ كَلِحْيَةٍ فَإِنْ أَفْسَدَهُ فَالْأَرْشُ. لَا يُقَالُ إزَالَةُ لِحْيَةِ الْمَرْأَةِ جَمَالٌ لَهَا فَيَقْتَضِي أَنْ لَا حُكُومَةَ فِيهَا لِأَنَّا نَقُولُ لِحْيَةُ الْمَرْأَةِ تَكُونُ جَمَالًا فِي عَبْدٍ يَتَزَيَّنُ بِهَا فَجِنْسُ اللِّحْيَةِ فِيهِ جَمَالٌ فَاعْتُبِرَ فِي لِحْيَةِ الْمَرْأَةِ بِخِلَافِ شَعْرِ الْإِبْطِ وَنَحْوِهِ فَلَا يَكُونُ جَمَالًا أَصْلًا بَلْ الْجَمَالُ فِي إزَالَتِهِ لِكُلِّ أَحَدٍ س ل مُلَخَّصًا.
وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِي الشُّعُورِ قَوَدٌ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهَا كَمَا فِي م ر (قَوْلُهُ: وَهِيَ جُزْءٌ) أَيْ: مِنْ الدِّيَةِ (قَوْلُهُ: نِسْبَةَ مَا نَقَصَ) مَنْصُوبٌ عَلَى نَزْعِ الْخَافِضِ أَيْ: كَنِسْبَةِ مَا نَقَصَ وَيَجُوزُ رَفْعُهُ عَلَى تَقْدِيرِ الْكَافِ أَيْضًا قَالَ ز ي وَيُسْتَثْنَى مِنْ اعْتِبَارِ النِّسْبَةِ مَا لَوْ قَطَعَ أُنْمُلَةً لَهَا طَرَفَانِ فَفِيهَا دِيَةُ أُنْمُلَةٍ وَحُكُومَةٌ وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهَا النِّسْبَةُ بَلْ يُوجِبُ فِيهَا الْحَاكِمُ مَا يُؤَدِّي إلَيْهِ اجْتِهَادُهُ. اهـ. وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَقَدْ لَا تُعْتَبَرُ النِّسْبَةُ كَأَنْ قَطَعَ أُنْمُلَةً لَهَا طَرَفٌ زَائِدٌ فَتَجِبُ دِيَةُ أُنْمُلَةٍ وَحُكُومَةٌ لِلزَّائِدِ بِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ وَإِنَّمَا لَمْ تُعْتَبَرْ النِّسْبَةُ لِعَدَمِ إمْكَانِهَا وَقَوْلُهُ إلَيْهَا أَيْ إلَى قِيمَتِهِ سَلِيمًا قَبْلَ الْجُرْحِ وَقَوْلُهُ بَعْدَ الْبُرْءِ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْمِنْهَاجِ وَهُوَ ظَرْفٌ لِقِيمَتِهِ كَمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ عِبَارَةُ م ر وَيُحْتَمَلُ تَعَلُّقُهُ بِنَقْصٍ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ الْبُرْءِ نَقْصٌ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَإِنَّمَا يُقَوَّمُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ لِمَعْرِفَةِ الْحُكُومَةِ بَعْدَ الِانْدِمَالِ إذْ الْجِنَايَةُ قَبْلَهُ قَدْ تَسْرِي إلَى النَّفْسِ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِفَرْضِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِقِيمَتِهِ وَقَوْلُهُ بِصِفَاتِهِ حَالٌ مِنْ الْهَاءِ فِي بِفَرْضِهِ أَيْ: بِفَرْضِهِ حَالَ كَوْنِهِ مَصْحُوبًا بِصِفَاتِهِ (قَوْلُهُ وَتُقَدَّرُ لِحْيَةُ امْرَأَةٍ) فَالْمَأْخُوذُ إنَّمَا هُوَ فِي مُقَابَلَةِ فَسَادِ الْمَنْبَتِ لَا فِي مُقَابَلَةِ إزَالَةِ الشَّعْرِ لِأَنَّهُ لَوْ أَزَالَ لِحْيَةَ رَجُلٍ وَلَمْ يُفْسِدْ الْمَنْبَتَ لَا يَجِبُ شَيْءٌ إلَّا التَّعْزِيرَ؛ لِأَنَّ الشُّعُورَ لَمْ يُقَدِّرُوا لَهَا شَيْئًا مِثْلَ الْجِرَاحَاتِ وَأَيْضًا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَوْ قَلَعَ سِنَّ غَيْرِ مَثْغُورٍ وَلَمْ يُفْسِدْ مَنْبَتَهَا لَا يَجِبُ فِيهَا شَيْءٌ فَهَذَا أَوْلَى شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ الْبُرْءِ نَقْصٌ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ نَقَصَ الْجَمَالُ دُونَ الْقِيمَةِ لَا يَعْتَبِرُ أَقْرَبَ نَقْصٍ فَانْظُرْ مَاذَا يُعْتَبَرُ وَلَعَلَّهُ كَمَا فِي قَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَنْقُصْ أَصْلًا سم (قَوْلُهُ: اعْتَبَرَ أَقْرَبَ نَقْصٍ. إلَخْ) فَإِذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ قَبْلَ الْجِنَايَةِ عَشَرَةً وَعَقِبَهَا سَبْعَةً ثُمَّ صَارَتْ ثَمَانِيَةً ثُمَّ تِسْعَةً قَبْلَ الْبُرْءِ ثُمَّ صَارَتْ عَشَرَةً بَعْدَ الْبُرْءِ فَالْمُعْتَبَرُ تِسْعَةٌ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ إلَى الْبُرْءِ مِنْ غَيْرِهَا (قَوْلُهُ وَاعْتَبَرْنَا. إلَخْ) تَفْسِيرٌ لِارْتَقَيْنَا (قَوْلُهُ: وَقِيلَ يَفْرِضُ الْقَاضِي) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: بِطُولِهِ) قَيَّدَ بِطُولِهِ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَأَنْ كَانَ فِي أُنْمُلَةٍ وَاحِدَةٍ
عَنْ دِيَتِهِ (وَلَا) تَبْلُغُ حُكُومَةُ (مَا لَا مُقَدَّرَ لَهُ) كَفَخِذٍ وَعَضُدٍ (دِيَةَ نَفْسٍ) وَإِنْ بَلَغَتْ أَرْشَ عُضْوٍ مُقَدَّرٍ أَوْ زَادَتْ عَلَيْهِ (أَوْ) دِيَةً (مَتْبُوعَةً) كَأَنْ قَطَعَ كَفًّا بِلَا أَصَابِعَ فَلَا تَبْلُغُ حُكُومَتُهَا دِيَةَ الْأَصَابِعِ (فَإِنْ بَلَغَتْ) شَيْئًا مِنْ الثَّلَاثِ الْمَذْكُورَاتِ (نَقَصَ قَاضٍ شَيْئًا) مِنْهُ (بِاجْتِهَادِهِ) لِئَلَّا يَلْزَمَ الْمَحْذُورُ السَّابِقُ وَذِكْرُ هَذَا فِي الثَّانِيَةِ مَعَ ذِكْرِ الثَّالِثَةِ مِنْ زِيَادَتِي قَالَ الْإِمَامُ: وَلَا يَكْفِي نَقْصُ أَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ وَكَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ يَقْتَضِي اعْتِبَارَ الْمُتَمَوَّلِ وَإِنْ قَلَّ
(وَ) الْجُرْحُ (الْمُقَدَّرُ) أَرْشُهُ (كَمُوضِحَةٍ يَتْبَعُهُ الشَّيْنُ حَوَالَيْهِ) وَلَا يُفْرَدُ بِحُكُومَةٍ لِأَنَّهُ لَوْ اسْتَوْعَبَ جَمِيعَ مَوْضِعِهِ بِالْإِيضَاحِ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا أَرْشُ مُوضِحَةٍ نَعَمْ إنْ تَعَدَّى شَيْنُهَا لِلْقَفَا مَثَلًا فَفِي اسْتِتْبَاعِهِ وَجْهَانِ صَحَّحَ مِنْهُمَا الْبَارِزِيُّ مِنْ اسْتِتْبَاعِهِ فَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ الِاسْتِتْبَاعِ كَمَا اسْتَثْنَى مِنْهُ مَا لَوْ أَوْضَحَ جَبِينَهُ فَأَزَالَ حَاجِبَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْأَكْثَرَ مِنْ أَرْشِ مُوضِحَةٍ وَحُكُومَةِ الشَّيْنِ وَإِزَالَةِ الْحَاجِبِ قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّهُ الشَّيْخَانِ أَمَّا مَا لَا يَتَقَدَّرُ أَرْشُهُ فَيُفْرَدُ الشَّيْنُ حَوَالَيْهِ بِحُكُومَةٍ لِضَعْفِ الْحُكُومَةِ عَنْ الِاسْتِتْبَاعِ بِخِلَافِ الدِّيَةِ وَتَقَدَّمَ فِي التَّيَمُّمِ تَفْسِيرُ الشَّيْنِ
(وَفِي) إتْلَافِ (نَفْسِ رَقِيقٍ) وَلَوْ مُدَبَّرًا وَمُكَاتَبًا وَأُمَّ وَلَدٍ (قِيمَتُهُ) وَإِنْ زَادَتْ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ الْمُتْلَفَةِ (وَ) فِي إتْلَافِ (غَيْرِهَا) أَيْ غَيْرِ نَفْسِهِ مِنْ الْأَطْرَافِ، وَاللَّطَائِفِ (مَا نَقَصَ) مِنْ قِيمَتِهِ سَلِيمًا (إنْ لَمْ يَتَقَدَّرْ) ذَلِكَ الْغَيْرُ (فِي حُرٍّ) نَعَمْ إنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْشِ مَتْبُوعِهِ أَوْ مِثْلِهِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
فَحُكُومَةٌ وَشَرْطُهَا أَنْ تَنْقُصَ عَنْ دِيَةِ الْأُنْمُلَةِ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: أَوْ دِيَةَ مَتْبُوعِهِ) أَيْ وَلَا تَبْلُغُ حُكُومَةُ مَا لَا مُقَدَّرَ لَهُ دِيَةَ مَتْبُوعِهِ وَأَوْ لِلتَّنْوِيعِ لَا لِلتَّخْيِيرِ وَقَدْ عُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُمْ الْمَذْكُورَ أَيْ: قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَا لَا مُقَدَّرَ لَهُ دِيَةَ نَفْسٍ لِدَفْعِ تَوَهُّمٍ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهَا أَيْضًا أَنْ لَا تَبْلُغَ أَرْشَ عُضْوٍ مُقَدَّرٍ قِيَاسًا عَلَى الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ مَعَ بَقَائِهِ وَإِلَّا فَلَا يُتَصَوَّرُ بُلُوغُهَا دِيَةَ نَفْسٍ، وَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ حَيٌّ لَهُ مَنْفَعَةٌ قَائِمَةٌ مُقَابَلَةٌ بِشَيْءٍ مَا شَرْحُ م ر شَوْبَرِيٌّ وَانْظُرْ وَجْهَ عِلْمِ ذَلِكَ وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ وَلَا تَبْلُغُ حُكُومَةُ. إلَخْ فِيهِ بَحْثٌ الْحُكُومَةُ جُزْءٌ مِنْ الدِّيَةِ نِسْبَتُهُ مِثْلُ مَا نَقَصَ مِنْ الْقِيمَةِ إلَى الْقِيمَةِ فَمِنْ لَازِمِ ذَلِكَ نَقْصُهَا عَنْ الدِّيَةِ فَأَيُّ حَاجَةٍ لِقَوْلِهِ وَلَا تَبْلُغُ حُكُومَةُ. إلَخْ، وَالْجَوَابُ أَنَّ غَرَضَهُمْ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ الْإِشَارَةُ أَيْ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ نَقْصُهَا عَنْ أَرْشِ عُضْوٍ مُقَدَّرٍ بَلْ يَجُوزُ أَنْ تَبْلُغَهُ وَتَزِيدَ عَلَيْهِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ كَغَيْرِهِ وَلَا تَبْلُغُ حُكُومَةُ مَا لَا مُقَدَّرَ لَهُ. إلَخْ فَكَأَنَّهُمْ قَالُوا حُكُومَةُ مَا لَا مُقَدَّرَ لَهُ لَا يُشْتَرَطُ نَقْصُهَا عَنْ الْمُقَدَّرِ كَمَا فِي حُكُومَةِ الْمُقَدَّرِ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ دَقِيقٌ مَلِيحٌ اهـ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ بَلَغَتْ شَيْئًا مِنْ الثَّلَاثِ) وَهِيَ قَوْلُهُ: وَلَا تَبْلُغُ حُكُومَةُ مَا لَهُ مُقَدَّرٌ. إلَخْ وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ حُكُومَةَ مَا لَا تَقْدِيرَ فِيهِ كَفَخِذٍ وَسَاعِدٍ لَا تَبْلُغُ دِيَةَ نَفْسٍ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ فَإِنْ بَلَغَتْ شَيْئًا مِنْ الثَّلَاثِ. إلَخْ أَنَّهَا تَبْلُغُهَا تَأَمَّلْ س ل.
وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْكَلَامَ بِالنَّظَرِ لِلْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: نَقَصَ) أَيْ وُجُوبًا.
(قَوْلُهُ: لِئَلَّا يَلْزَمَ الْمَحْذُورُ السَّابِقُ) فِيهِ أَنَّهُ لَا يَظْهَرُ بِالنِّسْبَةِ لِقَوْلِهِ كَأَنْ قَطَعَ كَفًّا بِلَا أَصَابِعَ وَلَا فِي قَوْلِهِ وَلَا تَبْلُغُ حُكُومَةُ مَا لَا مُقَدَّرَ لَهُ دِيَةَ نَفْسٍ فَلَا يَظْهَرُ إلَّا فِي الْأُولَى كَمَا عَلَّلَهَا بِهِ سَابِقًا.
(قَوْلُهُ: قَالَ الْإِمَامُ) مُعْتَمَدٌ
(قَوْلُهُ، وَالْجُرْحُ الْمُقَدَّرُ) مِثْلُهُ مَا لَا مُقَدَّرَ لَهُ وَلَكِنْ عُرِفَتْ نِسْبَتُهُ مِنْ مُقَدَّرٍ كَمُتَلَاحِمَةٍ بِجَنْبِهَا مُوضِحَةٌ عُرِفَتْ نِسْبَتُهَا مِنْهَا فَيَتْبَعُ الْأَرْشَ الْوَاجِبَ فِيهَا الشَّيْنُ حَوَالَيْهَا س ل (قَوْلُهُ: وَلَا يُفْرَدُ بِحُكُومَةٍ. إلَخْ) أَيْ إنْ اتَّحَدَ الْمَحَلُّ وَإِلَّا كَمُوضِحَةِ رَأْسٍ تَعَدَّى شَيْنُهَا إلَى الْقَفَا فَلَا يَتْبَعُ وَيُفْرَدُ بِحُكُومَةٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: صَحَّحَ مِنْهُمَا الْبَارِزِيُّ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: جَبِينَهُ) وَهُوَ مَا اتَّصَلَ بِالْعِذَارِ جِهَةَ الْحَاجِبِ فَهُوَ شَقُّ الْجَبْهَةِ (قَوْلُهُ وَحُكُومَةِ الشَّيْنِ) أَيْ، وَالْحُكُومَةُ الْكَائِنَةُ لِمَجْمُوعِ الشَّيْنِ وَإِزَالَةِ الْحَاجِبِ فَيُقَابِلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ فَأَزَالَ حَاجِبَيْهِ أَيْ: وَحَصَلَ شَيْنٌ فَالْوَاجِبُ أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ شَيْخُنَا خِلَافًا لق ل حَيْثُ جَعَلَ لِلشَّيْنِ حُكُومَةً وَلِإِزَالَةِ الْحَاجِبِ حُكُومَةً فَجَعَلَ الْوَاجِبَ الْأَكْثَرَ مِنْ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ اهـ وَوُجُوبُ الْأَكْثَرِ مَعَ إهْدَارِ غَيْرِهِ مُشْكِلٌ وَهَلَّا وَجَبَتْ الْحُكُومَةُ مَعَ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ كَمَا فِي شَيْنِ الْقَفَا فَلْيُحَرَّرْ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا مَا لَا يَتَقَدَّرُ. إلَخْ) وَقَضِيَّةُ إفْرَادِ الشَّيْنِ بِحُكُومَةٍ غَيْرِ حُكُومَةِ الْجُرْحِ أَنَّهُ يُقَدَّرُ سَلِيمًا بِالْكُلِّيَّةِ ثُمَّ جَرِيحًا بِدُونِ الشَّيْنِ وَيَجِبُ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ التَّفَاوُتِ فَهَذِهِ حُكُومَةُ الْجُرْحِ ثُمَّ يُقَدَّرُ جَرِيحًا بِلَا شَيْنٍ ثُمَّ جَرِيحًا بِشَيْنٍ وَيَجِبُ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ التَّفَاوُتِ فَهَذِهِ حُكُومَةُ الشَّيْنِ وَفَائِدَةُ إيجَابِ حُكُومَتَيْنِ أَنَّهُ لَوْ عُفِيَ عَنْ أَحَدِهِمَا بَقِيَتْ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ يَجُوزُ بُلُوغُ مَجْمُوعِهِمَا دِيَةَ النَّفْسِ؛ لِأَنَّ الَّذِي يَجِبُ نَقْصُهُ عَنْهَا كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى انْفِرَادِهِ. اهـ. حَجّ ز ي.
(قَوْلُهُ: لِضَعْفِ الْحُكُومَةِ) أَيْ مُوجِبِهَا، وَهُوَ الْجُرْحُ غَيْرُ الْمُقَدَّرِ أَرْشُهُ.
(قَوْلُهُ: تَفْسِيرُ الشَّيْنِ) أَيْ: وَهُوَ الْأَثَرُ الْمُسْتَكْرَهُ
(قَوْلُهُ: وَفِي إتْلَافِ نَفْسِ رَقِيقٍ) أَيْ: مَعْصُومٍ أَمَّا غَيْرُهُ كَالْمُرْتَدِّ فَلَا ضَمَانَ فِيهِ ز ي وَجَعَلَهُ إثْرَ بَحْثِ الْحُكُومَةِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي التَّقْدِيرِ وَلِذَا قَالَ الْأَئِمَّةُ الْقِنُّ أَصْلُ الْحُرِّ فِي الْحُكُومَةِ، وَالْحُرُّ أَصْلُ الْقِنِّ فِيمَا يَتَقَدَّرُ مِنْهُ شَرْحُ م ر وحج (قَوْلُهُ: مِنْ الْأَطْرَافِ، وَاللَّطَائِفِ) فِيهِ أَنَّ الْأَطْرَافَ، وَاللَّطَائِفَ مُقَدَّرَةٌ فِي الْحُرِّ فَلَا يَحْسُنُ قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَتَقَدَّرْ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ كَلَامُهُ بِمَا إذَا جَنَى عَلَى بَعْضِهَا كَأَنْ جَرَحَ بَعْضَ الْأَطْرَافِ جُرْحًا غَيْرَ مُقَدَّرٍ فِي الْحُرِّ أَوْ أَزَالَ بَعْضَ الْمَعَانِي وَلَمْ يَعْلَمْ قَدْرَ مَا زَالَ.
(قَوْلُهُ: إنْ كَانَ) أَيْ: مَا نَقَصَ، وَذَلِكَ كَأَنْ قَطَعَ كَفًّا بِلَا أَصَابِعَ وَكَانَ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ بِسَبَبِ قَطْعِهَا أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ قِيمَتِهِ، أَوْ مِثْلَهَا