الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دَرْس]
(فَصْلٌ) فِيمَا يُعْتَبَرُ فِي قَوَدِ الْأَطْرَافِ، وَالْجِرَاحَاتِ
، وَالْمَعَانِي مَعَ مَا يَأْتِي (كَالنَّفْسِ فِيمَا مَرَّ) مِمَّا يُعْتَبَرُ لِوُجُوبِ الْقَوَدِ، وَمِنْ أَنَّهُ يُقَادُ مِنْ جَمْعٍ بِوَاحِدٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ (غَيْرُهَا) مِنْ طَرَفٍ، وَغَيْرِهِ فَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ. (فَيُقْطَعُ) بِالشُّرُوطِ السَّابِقَةِ (جَمْعٌ) أَيْ: أَيْدِيهمْ (بِيَدٍ تَحَامَلُوا عَلَيْهَا) دَفْعَةً بِمُحَدِّدٍ (فَأَبَانُوهَا) فَإِنْ لَمْ يَتَحَامَلُوا بِأَنْ تَمَيَّزَ فِعْلُ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ كَأَنْ قَطَعَ وَاحِدٌ مِنْ جَانِبٍ، وَآخَرُ مِنْ جَانِبٍ حَتَّى الْتَقَتْ الْحَدِيدَتَانِ فَلَا قَوَدَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَلْ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا حُكُومَةٌ تَلِيقُ بِجِنَايَتِهِ، وَبَحَثَ الشَّيْخَانِ بُلُوغَ مَجْمُوعِ الْحُكُومَتَيْنِ دِيَةَ الْيَدِ (، وَالشِّجَاجُ) فِي الرَّأْسِ، وَالْوَجْهِ بِكَسْرِ الشِّينِ جَمْعُ شَجَّةٍ بِفَتْحِهَا، وَهِيَ جُرْحٌ فِيهِمَا، أَمَّا فِي غَيْرِهِمَا فَيُسَمَّى جُرْحًا لَا شَجَّةَ عَشْرٌ (حَارِصَةٌ) بِمُهْمَلَاتٍ، وَهِيَ مَا (تَشُقُّ الْجِلْدَ) قَلِيلًا نَحْوَ الْخَدْشِ، وَتُسَمَّى الْحَرْصَةُ، وَالْحَرِيصَةُ، وَالْقَاشِرَةُ (، وَدَامِيَةٌ) بِتَخْفِيفِ الْيَاءِ (تُدْمِيهِ) بِضَمِّ التَّاءِ أَيْ: الشَّقُّ بِلَا سَيَلَانِ دَمٍ، وَإِلَّا فَتُسَمَّى دَامِعَةً بِعَيْنٍ مُهْمَلَةٍ، وَبِهَذَا الِاعْتِبَارِ تَكُونُ الشِّجَاجُ إحْدَى عَشْرَةَ. (، وَبَاضِعَةٌ) مِنْ الْبَضْعِ، وَهُوَ الْقَطْعُ (تَقْطَعُ اللَّحْمَ) بَعْدَ الْجِلْدِ. (وَمُتَلَاحِمَةٌ تَغُوصُ فِيهِ) أَيْ: فِي اللَّحْمِ (، وَسِمْحَاقُ) بِكَسْرِ السِّينِ (تَصِلُ جِلْدَةَ الْعَظْمِ) أَيْ: الَّتِي بَيْنَهُ، وَبَيْنَ اللَّحْمِ، وَتُسَمَّى الْجِلْدَةَ بِهِ أَيْضًا، وَكَذَا كُلُّ جِلْدَةٍ رَقِيقَةٍ. (، وَمُوضِحَةٌ تَصِلُهُ) أَيْ: تَصِلُ الْعَظْمَ بَعْدَ خَرْقِ الْجِلْدَةِ (، وَهَاشِمَةٌ تُهَشِّمُهُ) أَيْ: الْعَظْمَ، وَإِنْ لَمْ تُوضِحْهُ. (، وَمُنَقِّلَةٌ) بِكَسْرِ الْقَافِ الْمُشَدَّدَةِ أَفْصَحُ مِنْ فَتْحِهَا (تَنْقُلُهُ) مِنْ مَحَلٍّ إلَى آخَرَ، وَإِنْ لَمْ تُوضِحْهُ، وَتُهَشِّمْهُ.
(، وَمَأْمُومَةٌ) وَتُسَمَّى آمَّةً (تَصِلُ خَرِيطَةَ الدِّمَاغِ) الْمُحِيطَةِ بِهِ، وَهِيَ أُمُّ الرَّأْسِ (، وَدَامِغَةٌ) بِغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ (تَخْرِقُهَا) أَيْ: خَرِيطَةَ الدِّمَاغِ، وَتَصِلُ إلَيْهِ، وَهِيَ مُذَفِّفَةٌ عِنْدَ بَعْضِهِمْ (، وَلَا قَوَدَ) فِي الشِّجَاجِ (إلَّا فِي مُوضِحَةٍ، وَلَوْ) كَانَتْ (فِي بَاقِي الْبَدَنِ) لِتَيَسُّرِ ضَبْطِهَا، وَاسْتِيفَاءِ مِثْلِهَا
. (وَيَجِبُ) الْقَوَدُ (فِي قَطْعِ بَعْضِ) نَحْوِ (مَارِنٍ) كَأُذُنٍ، وَشَفَةٍ، وَلِسَانٍ، وَحَشَفَةٍ
ــ
[حاشية البجيرمي]
أَوْ عُصِمَ قَبْلَ الْإِصَابَةِ لِعَدَمِ الْمُكَافَأَةِ أَوَّلَ الْفِعْلِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَقَوْلُهُ إلَى الِانْتِهَاءِ أَيْ: انْتِهَاءِ الْفِعْلِ فَقَوْلُ الْمَتْنِ فَلَوْ رَمَاهُ إلَى قَوْلِهِ فَدِيَةُ خَطَأٍ أَيْ: لَا قَوَدُ تَفْرِيعٌ مِنْ حَيْثُ مَفْهُومُهُ عَلَى قَوْلِهِ هُنَا، وَفِي الْقَوَدِ إلَخْ.
[فَصْلٌ فِيمَا يُعْتَبَرُ فِي قَوَدِ الْأَطْرَافِ وَالْجِرَاحَاتِ]
[دَرْسٌ](فَصْلٌ) .
فِيمَا يُعْتَبَرُ فِي قَوَدِ الْأَطْرَافِ إلَخْ (قَوْلُهُ: مَعَ مَا يَأْتِي) كَعَدَمِ الْقِصَاصِ فِي كَسْرِ الْعَظْمِ، وَحُكْمُ مَا لَوْ قَطَعَ أُصْبُعًا فَتَآكَلَ غَيْرُهَا ع ش (قَوْلُهُ: مِمَّا يُعْتَبَرُ لِوُجُوبِ الْقَوَدِ) أَيْ: مِنْ كَوْنِ الْجِنَايَةِ عَمْدًا عُدْوَانًا، وَكَوْنِ الْجَانِي مُلْتَزِمًا لِلْأَحْكَامِ، وَكَوْنِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مَعْصُومًا مُكَافِئًا لِلْجَانِي. (قَوْلُهُ: وَغَيْرِهِ) كَالْجُرْحِ، وَالْمَعَانِي. (قَوْلُهُ: دُفْعَةً) بِضَمِّ الدَّالِ، وَفِي الْقَامُوسِ هِيَ بِالْفَتْحِ الْمَرَّةُ، وَبِالضَّمِّ الدُّفْعَةُ مِنْ الْمَطَرِ، وَمَا انْصَبَّ مِنْ سِقَاءٍ، أَوْ إنَاءٍ مَرَّةً، وَبِهِ عُلِمَ صِحَّةُ كُلٍّ مِنْ الْفَتْحِ، وَالضَّمِّ هُنَا ا. هـ شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ، وَبِهِ عُلِمَ صِحَّةُ كُلٍّ مِنْ الْفَتْحِ، وَالضَّمِّ يُتَأَمَّلُ وَجْهُ الضَّمِّ فَإِنَّهُ لَيْسَ هُنَا مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ ذَلِكَ إذْ لَيْسَ ثَمَّ شَيْءٌ مَصْبُوبٌ يُسَمَّى بِالدُّفْعَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ شَبَّهَ السَّيْفَ الْوَاقِعَ فِي مَحَلِّ الْقَطْعِ بِالشَّيْءِ الْمَصْبُوبِ مِنْ سِقَاءٍ، أَوْ نَحْوِهِ. ا. هـ ع ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: فَأَبَانُوهَا) وَلَوْ بِالْقُوَّةِ شَرْحُ م ر كَأَنْ صَارَتْ مُعَلَّقَةً بِالْجِلْدَةِ ع ش بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَكُوا فِي سَرِقَةِ نِصَابٍ لَا قَطْعَ عَلَى وَاحِدٍ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ مَحَلُّ الْمُسَاهَمَةِ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى، وَلِهَذَا لَوْ سَرَقَ نِصَابًا دُفْعَتَيْنِ لَمْ يُقْطَعْ، وَلَوْ أَبَان الْيَدَ بِدُفْعَتَيْنِ قُطِعَ.
ا. هـ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: فَلَا قَوَدَ عَلَى وَاحِدٍ إلَخْ) ، وَفَارَقَ قَطْعَ بَعْضِ الْأُذُنِ، وَالْمَارِنِ؛ لِأَنَّ هُنَا أَيْ: فِي الْيَدِ مِنْ الْعُرُوقِ، وَالْأَعْصَابِ مَا يَتَعَذَّرُ مَعَهُ التَّسَاوِي فِي الْبَعْضِ، وَقَوْلُهُ مِنْ الْعُرُوقِ بَيَانٌ لِمَا مُقَدَّمٌ عَلَيْهَا (قَوْلُهُ: تَلِيقُ بِجِنَايَتِهِ) أَيْ: إنْ عُرِفَتْ، وَإِلَّا فَيَحْتَاطُ الْقَاضِي فِي فَرْضِهِ بِحَيْثُ لَا يَحْصُلُ ظُلْمٌ لِأَحَدِهِمَا، وَلَا نَقْصَ لِمَجْمُوعِ الْحُكُومَتَيْنِ عَنْ دِيَةِ الْيَدِ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لِلْقَاضِي شَيْءٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَهُمَا فِي الْحُكُومَةِ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الشَّيْخَانِ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. (قَوْلُهُ: حَارِصَةٌ) سُمِّيَتْ حَارِصَةً مِنْ حَرَصَ الْقَصَّارُ الثَّوْبَ إذَا شَقَّهُ بِالدَّقِّ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ عَمِيرَةُ سم ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَتُسَمَّى حَرِصَةً) بِفَتْحِ الْحَاءِ، وَكَسْرِ الرَّاءِ. (قَوْلُهُ: وَمُتَلَاحِمَةً) قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ الْأَوْجَهُ أَنْ يُقَالَ اللَّاحِمَةُ أَيْ: الْقَاطِعَةُ لِلَّحْمِ. ا. هـ سم.، وَيُجَابُ بِمَا ذَكَرَهُ م ر مِنْ أَنَّهَا سُمِّيَتْ بِمَا تَئُولُ إلَيْهِ مِنْ التَّلَاحُمِ تَفَاؤُلًا. (قَوْلُهُ: وَكَذَا كُلُّ جِلْدَةٍ رَقِيقَةٍ) أَيْ: تُسَمَّى سِمْحَاقًا (قَوْلُهُ: وَمُوضِحَةً)، وَلَوْ بِغَرْزِ إبْرَةٍ م ر. (قَوْلُهُ: تُهَشِّمُهُ) أَيْ: الْعَظْمَ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ الْعَظْمُ لِلْأَعْيُنِ بَلْ يَكْفِي أَنْ يُقْرَعَ بِمِرْوَدٍ ح ل (قَوْلُهُ: أَفْصَحُ مِنْ فَتْحِهَا) ، وَلَعَلَّ الْمَعْنَى عَلَى الْفَتْحِ مُنَقَّلٌ بِهَا بِالتَّشْدِيدِ فَحُذِفَ الْجَارُّ، وَاتَّصَلَ الضَّمِيرُ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي بَاقِي الْبَدَنِ) ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي إيضَاحِهِ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ كَمَا أَنَّ الْيَدَ الشَّلَّاءَ فِيهَا الْقِصَاصُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَرْشٌ مُقَدَّرٌ. ا. هـ. سم، وَتَأَمَّلْ هَذَا التَّعْمِيمَ مَعَ مَا قَبْلَهُ مِنْ التَّقْيِيدِ بِقَوْلِهِ فِي الْوَجْهِ، وَالرَّأْسِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ جَرَى فِي هَذَا التَّعْمِيمِ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ الشِّجَاجُ لَيْسَتْ خَاصَّةً بِالْوَجْهِ، وَالرَّأْسِ، أَوْ أَنَّهُ جَرَّدَ الشِّجَاجَ عَنْ بَعْضِ مَدْلُولِهَا فَاسْتَعْمَلَهَا فِي مُطْلَقِ الْجِرَاحِ ع ش بِنَوْعِ تَصَرُّفٍ، وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ مَا قَالَهُ ق ل مِنْ أَنَّ الْأَسْمَاءَ الْعَشَرَةَ غَيْرُ خَاصَّةٍ بِالرَّأْسِ، وَالْوَجْهِ، وَإِنَّمَا الْخَاصُّ اسْمُ الشَّجَّةِ فَقَطْ، وَالتَّعْمِيمُ هُنَا فِي الْمُوضِحَةِ، وَهِيَ تُطْلَقُ حَقِيقَةً عَلَى الْجُرْحِ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ مِنْ الْبَدَنِ بِالضَّابِطِ الْمَذْكُورِ، وَعَلَى هَذَا فَتَقْيِيدُ الشَّارِحِ فِيمَا تَقَدَّمَ بِالرَّأْسِ
(، وَإِنْ لَمْ يُبَنْ) لِذَلِكَ، وَيُقَدَّرُ الْمَقْطُوعُ بِالْجُزْئِيَّةِ كَالثُّلُثِ، وَالرُّبُعِ لَا بِالْمِسَاحَةِ، وَالْمَارِنُ مَا لَانَ مِنْ الْأَنْفِ، وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ. (وَفِي قَطْعٍ مِنْ مَفْصِلٍ) بِفَتْخِ الْمِيمِ، وَكَسْرِ الصَّادِ لِانْضِبَاطِهِ (حَتَّى فِي أَصْلِ فَخِذٍ) ، وَهُوَ مَا فَوْقَ الْوَرِكِ (وَمَنْكِبٍ) وَهُوَ مَجْمَعُ مَا بَيْنَ الْعَضُدِ، وَالْكَتِفِ (إنْ أَمْكَنَ) الْقَوَدُ فِيهِمَا (بِلَا إجَافَةٍ) بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ إلَّا بِإِجَافَةٍ؛ لِأَنَّ الْجَوَائِفَ لَا تَنْضَبِطُ
(وَ) يَجِبُ (فِي فَقْءِ عَيْنٍ) أَيْ: تَعْوِيرِهَا بِعَيْنٍ مُهْمَلَةٍ (وَقَطْعِ أُذُنٍ، وَجَفْنٍ) بِفَتْحِ الْجِيمِ (، وَمَارِنٍ، وَشَفَةٍ، وَلِسَانٍ، وَذَكَرٍ، وَأُنْثَيَيْنِ) أَيْ: بَيْضَتَيْنِ بِقَطْعِ جِلْدَتَيْهِمَا (، وَأَلْيَيْنِ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ اللَّحْمَانِ النَّائِتَانِ بَيْنَ الظَّهْرِ، وَالْفَخِذِ. (، وَشُفْرَيْنِ) بِضَمِّ الشِّينِ حَرْفَا الْفَرْجِ؛ لِأَنَّ لَهَا نِهَايَاتٍ مَضْبُوطَةً (لَا فِي كَسْرِ عَظْمٍ) لِعَدَمِ الْوُثُوقِ بِالْمُمَاثَلَةِ فِيهِ (إلَّا سِنًّا، وَأَمْكَنَ) بِأَنْ تُنْشَرَ بِمِنْشَارٍ بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ فَفِي كَسْرِهَا الْقَوَدُ عَلَى النَّصِّ، وَجَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ، وَغَيْرُهُ، وَالِاسْتِثْنَاءُ مِنْ زِيَادَتِي (وَلَهُ) أَيْ: الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ (قَطْعُ مَفْصِلٍ أَسْفَلَ) مَحَلُّ (الْكَسْرِ) ؛ لِيَحْصُلَ بِهِ اسْتِيفَاءُ بَعْضِ حَقِّهِ (فَلَوْ كَسَرَ عَضُدَهُ، وَأَبَانَهُ) أَيْ: الْمَكْسُورَ مِنْ الْيَدِ (قُطِعَ مِنْ الْمِرْفَقِ، أَوْ) مِنْ (الْكُوعِ) ، وَيُسَمَّى الْكَاعَ لِعَجْزِهِ عَنْ مَحَلِّ الْجِنَايَةِ فِيهِمَا، وَمُسَامَحَتِهِ بِبَعْضِ حَقِّهِ فِي الثَّانِيَةِ (، وَلَهُ حُكُومَةُ الْبَاقِي) ، وَهُوَ مِنْ الْعَضُدِ فِي الْأُولَى، وَالْمَقْطُوعُ مِنْهُ مَعَ السَّاعِدِ فِي الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ عِوَضًا عَنْهُ
[دَرْس](، وَلَوْ أَوْضَحَ الْمَقْطُوعَ، وَهَشَّمَ، أَوْ نَقَلَ أَوْضَحَ) الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ لِإِمْكَانِ الْقَوَدِ فِي الْمُوضِحَةِ (، وَأَخَذَ أَرْشَ الْبَاقِي) أَيْ: الْهَاشِمَةِ، وَالْمُنَقِّلَةِ، وَهُوَ خَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ لِلْهَاشِمَةِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
وَالْوَجْهِ بِالنَّظَرِ لِلْإِطْلَاقِ اللُّغَوِيِّ، وَلَوْ تَرَكَ التَّقْيِيدَ لَكَانَ أَقْيَدَ لَكِنْ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ وَاجِبَ الشِّجَاجِ فِي غَيْرِ الرَّأْسِ، وَالْوَجْهِ كَالْوَاجِبِ فِيهِمَا مَعَ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي غَيْرِهِمَا حُكُومَةٌ كَمَا يَأْتِي فِي الْفَصْلِ الَّذِي عَقِبَ الدِّيَاتِ، وَيَقْتَضِي أَيْضًا أَنَّ الْمَأْمُومَةَ، وَالدَّامِغَةَ يَكُونَانِ فِي غَيْرِ الْوَجْهِ، وَالرَّأْسِ مَعَ أَنَّهُمَا خَاصَّانِ بِالرَّأْسِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ تَعْرِيفِهِمَا تَأَمَّلْ
. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَبْنِ) أَيْ: لَمْ يَنْفَصِلْ، وَهَذِهِ الْغَايَةُ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ إذَا لَمْ يَبْنِ لَمْ يَجِبْ فِيهِ قَوَدٌ كَمَا لَا يَجِبُ فِيهِ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ. ا. هـ م ر فَلَوْ أَلْصَقَهُ فَالْتَصَقَ بِحَرَارَةِ الدَّمِ هَلْ يَسْقُطُ الْقَوَدُ، أَوْ الدِّيَةُ، أَوْ لَا ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ نَعَمْ لَكِنْ فِي الْأُذُنِ أَيْ: لَكِنْ ذَكَرَ سُقُوطَهُمَا فِي الْأُذُنِ فَقَالَ لَوْ قَطَعَ بَعْضَ الْأُذُنِ، وَلَمْ يَبِنْهُ وَجَبَ الْقَوَدُ فَلَوْ أَلْصَقَهُ فَالْتَصَقَ سَقَطَ الْوَاجِبُ، وَرَجَعَ الْأَمْرُ إلَى الْحُكُومَةِ عَلَى الْأَصَحِّ ز ي وح ل. (قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) أَيْ: لِتَيَسُّرِ ضَبْطِهَا. (قَوْلُهُ:، وَيُقَدَّرُ الْمَقْطُوعُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَبِقَدْرِ مَا سِوَى الْمُوضِحَةِ بِالْجُزْئِيَّةِ كَثُلُثٍ، وَرُبُعٍ؛ لِأَنَّ الْقَوَدَ وَجَبَ فِيهَا بِالْمُمَاثَلَةِ بِالْجُمْلَةِ فَامْتَنَعَتْ الْمِسَاحَةُ فِيهَا لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى أَخْذِ عُضْوٍ بِبَعْضِ آخَرَ، وَهُوَ مَحْذُورٌ، وَلَا كَذَلِكَ فِي الْمُوضِحَةِ فَقُدِّرَتْ بِالْمِسَاحَةِ.
ا. هـ وَقَوْلُهُ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَخْ أَيْ:؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَارِنُ الْجَانِي مَثَلًا قَدْرَ بَعْضِ مَارِنِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: بِالْجُزْئِيَّةِ) فَإِذَا قَطَعَ الْجَانِي ثُلُثَ الْمَارِنِ قُطِعَ مِنْهُ مِثْلُهُ، وَقَوْلُهُ لَا بِالْمِسَاحَةِ بِأَنْ يُقَاسَ مِثْلُهُ طُولًا، وَعَرْضًا مِنْ مَارِنِ الْجَانِي، وَيُقْطَعُ بِنَحْوِ مُوسَى. (قَوْلُهُ: مِنْ مِفْصَلٍ) ، وَهُوَ مَوْضِعُ اتِّصَالِ عُضْوٍ بِعُضْوٍ عَلَى مُنْقَطِعِ عَظْمَاتٍ بِرِبَاطَاتٍ وَاصِلَةٍ بَيْنَهُمَا مَعَ تَدَاخُلٍ كَمِرْفَقٍ، وَرُكْبَةٍ، أَوْ تَوَاصُلٍ كَأُنْمُلَةٍ، وَكُوعٍ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: بِفَتْحِ الْمِيمِ إلَخْ) ، أَمَّا بِعَكْسِ ذَلِكَ فَاللِّسَانُ كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ، وَكُسِرَتْ الْمِيمُ تَشْبِيهًا لَهُ بِاسْمِ الْآلَةِ. ا. هـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: الْفَخِذُ مَا فَوْقَ الْوَرِكِ الْأَوْلَى مَا تَحْتَ الْوَرِكِ، وَهُوَ أَيْ: الْوَرِكُ الْمُتَّصِلُ بِمَحَلِّ الْقُعُودِ مِنْ الْأَلْيَةِ، وَهُوَ مُجَوَّفٌ، وَلَهُ اتِّصَالٌ بِالْجَوْفِ الْأَعْظَمِ شَرْحُ حَجّ، وَعِبَارَةُ الْقَامُوسِ الْفَخِذُ مَا بَيْنَ السَّاقِ، وَالْوَرِكِ. (قَوْلُهُ: بِلَا إجَافَةٍ) نَعَمْ إنْ مَاتَ بِالْقَطْعِ قُطِعَ الْجَانِي، وَإِنْ حَصَلَتْ الْإِجَافَةُ شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ: بِقَطْعِ جِلْدَتَيْهِمَا) الْبَاءُ بِمَعْنَى مَعَ لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ سَلَّ الْخُصْيَتَيْنِ، وَحْدَهُمَا لَا قِصَاصَ فِيهِ بَلْ فِيهِ الدِّيَةُ، وَلَوْ قَطَعَ الْجِلْدَتَيْنِ فَقَطْ، وَاسْتَمَرَّتْ الْبَيْضَتَانِ لَمْ تَجِبْ الدِّيَةُ، وَإِنَّمَا تَجِبُ حُكُومَةٌ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: بَيْنَ الظَّهْرِ، وَالْفَخِذِ) الْمُنَاسِبُ لِمَا تَقَدَّمَ أَنْ يَقُولَ بَيْنَ الظَّهْرِ، وَالْوَرِكِ لَكِنَّهُ جَرَى عَلَى كَلَامِهِ فِي الْإِقْعَاءِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ اتِّحَادِ الْأَلْيَةِ، وَالْوَرِكِ، وَعِبَارَتُهُ هُنَاكَ بِأَنْ يَجْلِسَ عَلَى وَرِكَيْهِ أَيْ: أَصْلِ فَخِذَيْهِ، وَهُوَ الْأَلْيَانِ اهـ.، وَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ حَجّ بِقَوْلِهِ كَذَا قَالَ شَيْخُنَا، وَيَلْزَمُهُ اتِّحَادُ الْأَلْيَةِ، وَالْوَرِكِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَفِي الْقَامُوسِ الْفَخِذُ مَا بَيْنَ السَّاقِ، وَالْوَرِكِ، وَهُوَ مَا فَوْقَ الْفَخِذِ، وَالْأَلْيَةِ الْعَجِيزَةِ (قَوْلُهُ: فَلَوْ كَسَرَ عَضُدَهُ) قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ الْعَضُدُ مَا بَيْنَ الْمِرْفَقِ، وَالْكَتِفِ. (قَوْلُهُ: مِنْ الْيَدِ) مُتَعَلِّقٌ بِ أَبَانَ. (قَوْلُهُ:، أَوْ مِنْ الْكُوعِ) فَلَوْ قَطَعَ مِنْهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْطَعَ مِنْ الْمِرْفَقِ إذْ لَا يَصِلُ بِهِ إلَى تَمَامِ حَقِّهِ أَخْذًا مِمَّا بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ: لِعَجْزِهِ) أَيْ: شَرْعًا؛ لِأَنَّ الْكَسْرَ غَيْرُ مُنْضَبِطٍ. (قَوْلُهُ: وَمُسَامَحَتُهُ بِبَعْضِ حَقِّهِ فِي الثَّانِيَةِ) قَدْ يُقَالُ هُوَ مُسَامِحٌ أَيْضًا بِبَعْضِ حَقِّهِ فِي الْأُولَى، وَهُوَ بَعْضُ الْعَضُدِ، وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُمَكَّنْ مِنْ قَطْعِ الْعَضُدِ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُنْضَبِطٍ لَمْ يَعُدْ حَقًّا لَهُ لَكِنْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ، وَلَهُ إلَخْ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ قَطْعُ مَحَلِّ الْكَسْرِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْجَوَازُ الْمَأْخُوذُ مِنْ الْمَتْنِ بِالنَّظَرِ لِلِانْتِقَالِ مِنْ الْمِفْصَلِ الْقَرِيبِ مِنْ الْكَسْرِ إلَى مَفْصِلٍ آخَرَ كَالِانْتِقَالِ هُنَا مِنْ الْمِرْفَقِ إلَى الْكُوعِ (قَوْلُهُ: مَعَ السَّاعِدِ) هُوَ مِنْ الْإِنْسَانِ مَا بَيْنَ الْمِرْفَقِ، وَالْكَفِّ، وَهُوَ مُذَكَّرٌ سُمِّيَ سَاعِدًا؛ لِأَنَّهُ يُسَاعِدُ الْكَفَّ فِي بَطْنِهَا، وَعَمَلِهَا.
ا. هـ مِصْبَاحٌ ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ:، أَوْضَحَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ) أَيْ: ثَبَتَ لَهُ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَسَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يُبَاشِرُ بَلْ يَجِبُ التَّوْكِيلُ
وَعَشْرَةٌ لِلْمُنَقِّلَةِ لِتَعَذُّرِ الْقَوَدِ فِي الْهَشْمِ، وَالتَّنْقِيلِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْهَشْمِ غَالِبًا، وَلَوْ أَوْضَحَ، وَأَمَّ أَوْضَحَ، وَأَخَذَ مَا بَيْنَ الْمُوضِحَةِ، وَالْمَأْمُومَةِ، وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ، وَعِشْرُونَ بَعِيرًا، وَثُلُثٌ؛ لِأَنَّ فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثَ الدِّيَةِ كَمَا سَيَأْتِي (وَلَوْ قَطَعَهُ مِنْ كُوعِهِ)(لَمْ يَقْطَعْ شَيْئًا مِنْ أَصَابِعِهِ) ، وَلَوْ أُنْمُلَةً لِقُدْرَتِهِ عَلَى مَحَلِّ الْجِنَايَةِ فَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ فَلَيْسَ لَهُ الْتِقَاطُ أَصَابِعِهِ. (فَإِنْ قَطَعَ عُزِّرَ) لِعُدُولِهِ عَنْ حَقِّهِ (وَلَا غُرْمَ) عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ إتْلَافَ الْجُمْلَةِ (، وَلَهُ قَطْعُ الْكَفِّ) بَعْدَ الْقَطْعِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مُسْتَحَقِّهِ، وَيُفَارِقُ مَا لَوْ قَطَعَهُ مِنْ نِصْفِ سَاعِدِهِ فَلَقَطَ أَصَابِعَهُ لَا يُمَكَّنُ مِنْ قَطْعِ كَفِّهِ؛ لِأَنَّهُ ثَمَّ بِالتَّمْكِينِ لَا يَصِلُ إلَى تَمَامِ حَقِّهِ بِخِلَافِهِ هُنَا.
[دَرْس](، وَيَجِبُ) الْقَوَدُ (بِإِبْطَالِ) الْمَعَانِي سِرَايَةً مِنْ (بَصَرٍ، وَسَمْعٍ، وَبَطْشٍ، وَذَوْقٍ، وَشْمٍ، وَكَلَامٍ) ؛ لِأَنَّ لَهَا مَحَالَّ مَضْبُوطَةً، وَلِأَهْلِ الْخِبْرَةِ طُرُقٌ فِي إبْطَالِهَا، وَذِكْرُ الْكَلَامِ مِنْ زِيَادَتِي. (فَلَوْ أَوْضَحَهُ، أَوْ لَطَمَهُ لَطْمَةً تُذْهِبُ ضَوْءَهُ غَالِبًا فَذَهَبَ) ضَوْءُهُ (فُعِلَ بِهِ كَفِعْلِهِ فَإِنْ ذَهَبَ) فَذَاكَ (، وَإِلَّا أَذْهَبَهُ بِأَخَفِّ مُمْكِنٍ كَتَقْرِيبِ حَدِيدَةٍ مُحْمَاةٍ) مِنْ حَدَقَتِهِ، أَوْ وَضْعِ كَافُورٍ فِيهَا، وَمَحَلُّ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ يُمْكِنُ إذْهَابُ الضَّوْءِ مَعَ بَقَاءِ الْحَدَقَةِ، وَإِلَّا فَالْوَاجِبُ الْأَرْشُ، وَمَحَلُّهُ فِي اللَّطْمَةِ فِيمَا إذَا ذَهَبَ بِهَا مِنْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ضَوْءُ إحْدَى الْعَيْنَيْنِ أَنْ لَا يَذْهَبَ بِهَا مِنْ الْجَانِي ضَوْءُ عَيْنَيْهِ، أَوْ إحْدَاهُمَا مُخَالِفَةٌ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهَا، أَوْ مُبْهَمَةٌ، وَإِلَّا فَلَا يُلْطَمُ حَذَرًا مِنْ إذْهَابِ ضَوْءِ عَيْنَيْهِ، أَوْ الْمُخَالِفَةُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهَا بَلْ يُذْهِبُهُ بِالْمُعَالَجَةِ فَإِنْ تَعَذَّرَتْ فَالْأَرْشُ.
(، وَلَوْ قَطَعَ اصْبَعَا فَتَأَكَّلَ غَيْرُهَا) مِنْ بَقِيَّةِ الْأَصَابِعِ (فَلَا قَوَدَ فِي الْمُتَأَكِّلِ) ، وَفَارَقَ إذْهَابَ الْبَصَرِ، وَنَحْوَهُ مِنْ الْمَعَانِي بِأَنَّ ذَاكَ لَا يُبَاشَرُ بِالْجِنَايَةِ بِخِلَافِ الْأُصْبُعِ، وَنَحْوِهِ مِنْ الْأَجْسَامِ فَيُقْصَدُ بِمَحَلِّ الْبَصَرِ مَثَلًا نَفْسُهُ، وَلَا يُقْصَدُ بِالْأُصْبُعِ مَثَلًا غَيْرُهَا فَلَوْ اقْتَصَّ فِي الْأُصْبُعِ فَسَرَى لِغَيْرِهَا لَمْ تَقَعْ السِّرَايَةُ قِصَاصًا بَلْ يَجِبُ عَلَى الْجَانِي لِلْأَصَابِعِ الْأَرْبَعَةِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
فِي قَوَدِ الْأَطْرَافِ، وَكَذَا يُقَالُ فِي مِثْلِ هَذَا التَّرْكِيبِ مِمَّا سَيَأْتِي اهـ خَلِيفِيٌّ (قَوْلُهُ: وَعَشَرَةٌ لِلْمُنَقِّلَةِ) أَيْ: إنْ كَانَ مَعَهَا هَشْمٌ أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِ بَعْدُ. (قَوْلُهُ: الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْهَشْمِ غَالِبًا) أَشَارَ بِهِ إلَى دَفْعِ مَا يَرِدُ عَلَى قَوْلِهِ، وَعَشَرَةٌ لِلْمُنَقِّلَةِ مِنْ أَنَّ أَرْشَ الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ فَقَطْ. وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ أَرْشَ الْمُنَقِّلَةِ إنَّمَا كَانَ عَشَرَةً لِاشْتِمَالِهَا عَلَى الْهَشْمِ ع ش م ر لَكِنْ فِيهِ أَنَّ هَذَا لَا يَنْفَعُ فِي عِبَارَةِ الْمَتْنِ مَعَ الشَّارِحِ إذْ مُقْتَضَى عِبَارَةِ الْمَتْنِ أَنَّ الَّذِي انْضَمَّ لِلْإِيضَاحِ إمَّا الْهَشْمُ، أَوْ التَّنْقِيلُ، وَحِينَئِذٍ لَا يَصِحُّ قَوْلُ الشَّارِحِ، وَعَشَرَةٌ لِلْمُنَقِّلَةِ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا لَا تَجِبُ فِيهَا الْعَشَرَةُ إلَّا إذَا كَانَتْ مَصْحُوبَةً بِالْهَشْمِ.
ا. هـ وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَوْلُهُ: الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْهَشْمِ أَيْ: بِالْفِعْلِ، وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ غَالِبًا غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ مَا لَوْ يَرِدْ بِهِ ذَلِكَ. ا. هـ وَلَوْ لَمْ تَشْتَمِلْ عَلَيْهِ بِالْفِعْلِ لَزِمَهُ خَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ فَقَطْ أَرْشُ التَّنْقِيلِ هَذَا، وَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ غَيْرُ مُعْتَمَدٍ. (قَوْلُهُ: وَأَخَذَ مَا بَيْنَ الْمُوضِحَةِ، وَالْمَأْمُومَةِ) أَيْ: مَا بَيْنَ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ، وَأَرْشِ الْمَأْمُومَةِ؛ لِأَنَّ أَرْشَ الْمُوضِحَةِ دَاخِلٌ فِي الْمَأْمُومَةِ فَإِذَا أَوْضَحَهُ فَكَأَنَّهُ أَخَذَ مِنْهُ أَرْشَ الْمُوضِحَةِ فَيَسْقُطُ مِنْ أَرْشِ الْمَأْمُومَةِ، وَهُوَ ثُلُثُ الدِّيَةِ فَيَبْقَى مَا ذَكَرَهُ، وَلَوْ قَالَ أَوْضَحَ، وَأَخَذَ الْبَاقِي مِنْ أَرْشِ الْمَأْمُومَةِ لَكَانَ وَاضِحًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ كَوْنُ الثَّمَانِيَةِ وَعِشْرِينَ، وَثُلُثٍ بَيْنَ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ، وَأَرْشِ الْمَأْمُومَةِ إلَّا بِتَقْدِيرِ مُضَافٍ قَبْلَ مَا، وَجَعْلِهَا، وَاقِعَةً عَلَى التَّفَاوُتِ أَيْ: وَأَخْذِ قَدْرِ التَّفَاوُتِ الَّذِي بَيْنَ إلَخْ وَأَوْضَحُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ، وَلَوْ أَوْضَحَ، وَأَمَّ فَلَهُ أَنْ يُوضِحَ، وَيَأْخُذَ تَمَامَ ثُلُثِ الدِّيَةِ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ مِنْ مُسْتَحِقِّهِ) أَيْ: مَعَ وُصُولِهِ بِهِ إلَى تَمَامِ حَقِّهِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِ بَعْدُ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ ثَمَّ إلَخْ) لِبَقَاءِ فَضْلَةٍ مِنْ السَّاعِدِ لَمْ يَأْخُذْ فِي مُقَابَلَتِهَا شَيْئًا فَلَمْ يَتِمَّ لَهُ التَّشَفِّي الْمَقْصُودُ شَرْحُ م ر، وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ ثَمَّ إلَخْ هَذَا التَّعْلِيلُ لَا يُنْتِجُ الْمُدَّعَى
. (قَوْلُهُ: سِرَايَةً) لِكَوْنِهَا لَا تُبَاشَرُ بِالْجِنَايَةِ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مَحْسُوسَةٍ ح ف. (قَوْلُهُ:، وَبَطْشٍ) لَمْ يَذْكُرُوا مَعَهُ اللَّمْسَ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ زَوَالُهُ بِزَوَالِهِ فَلَوْ فُرِضَ زَوَالُهُ مَعَ بَقَاءِ الْبَطْشِ لَمْ يَجِبْ فِيهِ سِوَى حُكُومَةٍ، وَلَا قَوَدَ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ لَطَمَهُ) أَيْ: ضَرَبَهُ عَلَى، وَجْهِهِ بِبَاطِنِ رَاحَتِهِ ز ي. (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ ذَلِكَ) أَيْ: قَوْلُهُ: وَإِلَّا أَذْهَبَهُ بِأَخَفِّ مُمْكِنٍ مَعَ قَوْلِهِ فَعَلَ بِهِ كَفِعْلِهِ. (قَوْلُهُ: أَنْ يَقُولَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ) أَيْ: اثْنَانِ مِنْهُمْ؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ فَلَا يُكْتَفَى فِيهَا بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: فَالْوَاجِبُ الْأَرْشُ) أَيْ: نِصْفُ الدِّيَةِ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ) أَيْ: مَحَلُّ كَوْنِهِ يَفْعَلُ بِهِ كَفِعْلِهِ فِي اللَّطْمَةِ إلَخْ مُقْتَضَى هَذَا أَنَّهُ فِي الْإِيضَاحِ لَا يُلْتَفَتُ إلَى ذَلِكَ فَيُوضِحُ، وَإِنْ قَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ يَذْهَبُ ضَوْءُ عَيْنَيْهِ جَمِيعًا، أَوْ الْحَدَقَةِ أَيْضًا، وَقَدْ يُوَجَّهُ بِانْضِبَاطِ الْإِيضَاحِ بِخِلَافِ اللَّطْمَةِ، وَسَوَّى بَيْنَهُمَا حَجّ فِي شَرْحِ شَيْخِنَا. اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: أَنْ لَا يَذْهَبَ إلَخْ) أَيْ: بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ ع ش. (قَوْلُهُ: فَلَا يَلْطِمُ) بَابُهُ ضَرَبَ
. (قَوْلُهُ: فَلَا قَوَدَ فِي الْمُتَآكِلِ)، وَفِيهِ مَا يَخُصُّهُ مِنْ دِيَةِ الْيَدِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ بَعْدُ بَلْ يَجِبُ عَلَى الْجَانِي إلَخْ. (قَوْلُهُ: فَيَقْصِدُ بِمَحَلِّ الْبَصَرِ إلَخْ) إيضَاحُ هَذَا أَنَّ الْمَعَانِيَ لَا تُؤْخَذُ مُسْتَقِلَّةً بَلْ تَابِعَةً لِغَيْرِهَا فَلَا يُقْصَدُ بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهَا إلَّا مَحَلُّهَا، أَوْ مُجَاوِرُهُ فَكَانَتْ الْجِنَايَةُ عَلَيْهِ تُعَدُّ قَصْدًا لِتَفْوِيتِهَا فَتَتَحَقَّقُ الْعَمْدِيَّةُ فِيهَا، وَالْأَجْرَامُ تُؤْخَذُ مُسْتَقِلَّةً فَلَمْ يُقْصَدْ بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهَا غَيْرُهَا، وَلَمْ يُعَدَّ قَصْدًا لِتَفْوِيتِهِ فَلَمْ يُنْظَرُ لِلسِّرَايَةِ فِيهِ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْعَمْدِيَّةِ حِينَئِذٍ حَجّ ز ي. (قَوْلُهُ: نَفْسَهُ) أَيْ: نَفْسَ الْبَصَرِ (قَوْلُهُ: لَمْ تَقَعْ السِّرَايَةُ قِصَاصًا) بَلْ هِيَ هَدَرٌ؛ لِأَنَّهَا نَشَأَتْ مِنْ فِعْلٍ