الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَعَدَدًا وَفِي هَذَا إطْلَاقُ النَّجْمِ عَلَى الْمُؤَدَّى (وَجُعِلَتْ) أَيْ النُّجُومُ (عَلَى نِسْبَةِ مِلْكَيْهِمَا) صَرَّحَ بِهِ أَوْ أَطْلَقَ (فَلَوْ عَجَزَ) الرَّقِيقُ (فَعَجَّزَهُ أَحَدُهُمَا) وَفَسَخَ الْكِتَابَةَ (وَأَبْقَاهُ الْآخَرُ) فِيهَا (لَمْ تَجُزْ) كَابْتِدَاءِ عَقْدِهَا (وَلَوْ أَبْرَأَهُ) أَحَدُهُمَا (مِنْ نَصِيبِهِ) مِنْ النُّجُومِ (أَوْ أَعْتَقَهُ) أَيْ نَصِيبَهُ مِنْ الرَّقِيقِ (عَتَقَ) نَصِيبُهُ مِنْهُ (وَقُوِّمَ) عَلَيْهِ (الْبَاقِي) وَعَتَقَ عَلَيْهِ وَكَانَ الْوَلَاءُ كُلُّهُ لَهُ (إنْ أَيْسَرَ وَعَادَ الرِّقُّ) لِلْمُكَاتَبِ بِأَنْ عَجَزَ فَعَجَّزَهُ الْآخَرُ وَالتَّقْيِيدُ بِعَوْدِ الرِّقِّ مِنْ زِيَادَتِي فَإِنْ أَعْسَرَ مَنْ ذُكِرَ أَوْ لَمْ يَعُدْ الرِّقُّ وَأَدَّى الْمُكَاتَبُ نَصِيبَ الشَّرِيكِ مِنْ النُّجُومِ عَتَقَ نَصِيبُهُ مِنْ الرَّقِيقِ عَنْ الْكِتَابَةِ وَكَانَ الْوَلَاءُ لَهُمَا وَخَرَجَ بِالْإِبْرَاءِ وَالْإِعْتَاقِ مَا لَوْ قَبَضَ نَصِيبَهُ فَلَا يُعْتَقُ وَإِنْ رَضِيَ الْآخَرُ بِتَقْدِيمِهِ إذْ لَيْسَ لَهُ تَخْصِيصُ أَحَدِهِمَا بِالْقَبْضِ.
(فَصْلٌ) فِيمَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ وَمَا يُسَنُّ لَهُ وَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَبَيَانِ حُكْمِ وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ (لَزِمَ السَّيِّدَ فِي) كِتَابَةٍ (صَحِيحَةٍ قَبْلَ عِتْقٍ حَطُّ مُتَمَوَّلٍ مِنْ النُّجُومِ) عَنْ الْمُكَاتَبِ (أَوْ دَفْعُهُ) لَهُ بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (مِنْ جِنْسِهَا)
ــ
[حاشية البجيرمي]
فِيمَا لَوْ مَلَكَاهٌ بِالسَّوِيَّةِ وَكَاتَبَاهُ عَلَى نَجْمَيْنِ أَحَدُهُمَا دِينَارٌ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ وَالْآخَرُ دِرْهَمٌ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي مَثَلًا وَيَكُونُ لِكُلٍّ مِنْ الْمَالِكَيْنِ نِصْفُ كُلٍّ مِنْ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ فَإِنَّ الْعِوَضَ مَعْلُومٌ وَحِصَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُ مَعْلُومَةٌ، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِاتِّفَاقِ النُّجُومِ جِنْسًا أَنْ لَا تَكُونَ بِالنِّسْبَةِ لِأَحَدِهِمَا دَنَانِيرَ وَلِلْآخَرِ دَرَاهِمَ لَا أَنْ تَكُونَا دَنَانِيرَ وَدَرَاهِمَ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمَا جَمِيعًا كَمَا فِي الْمِثَالِ الَّذِي فَرَضْنَاهُ الْمُتَقَدِّمِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ اهـ سم. مَعَ زِيَادَةٍ (قَوْلُهُ: وَعَدَدًا) أَيْ عَدَدُ النُّجُومِ لَا عَدَدُ الْقَدْرِ الْمُؤَدَّى فِي كُلِّ نَجْمٍ فَلَوْ اخْتَلَفَا فِي النُّجُومِ كَأَنْ كَاتَبَهُ أَحَدُهُمَا عَلَى قَدْرٍ وَنَجَّمَهُ بِنَجْمَيْنِ وَالْآخَرُ عَلَى قَدْرٍ وَنَجَّمَهُ بِثَلَاثَةِ نُجُومٍ لَمْ يَصِحَّ.
(قَوْلُهُ وَجُعِلَتْ) عَطْفٌ عَلَى اتَّفَقَتْ فَيُفِيدُ أَنَّهُ شَرْطٌ لَكِنْ قَالَ م ر: إنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى صَحَّ وَمُقْتَضَى قَوْلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ انْتَفَى شَرْطٌ مِمَّا ذُكِرَ كَأَنْ جَعَلَاهُ عَلَى غَيْرِ نِسْبَةِ الْمِلْكَيْنِ إلَخْ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى اتَّفَقَتْ وَقَوْلُ الشَّارِحِ صَرَّحَ بِهِ أَوْ أَطْلَقَ يَقْتَضِي أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى صَحَّ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: عَلَى نِسْبَةِ مِلْكَيْهِمَا) كَأَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا ثُلُثَاهُ وَلِلْآخَرِ ثُلُثُهُ وَيُكَاتِبَاهُ عَلَى سِتَّةِ دَنَانِيرَ يُؤَدِّيهَا فِي شَهْرَيْنِ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةٌ فَلِصَاحِبِ الثُّلُثَيْنِ اثْنَانِ وَلِصَاحِبِ الثُّلُثِ وَاحِدٌ وَيَدْفَعُ لَهُمَا مَعًا وَلَيْسَ لَهُ تَخْصِيصُ أَحَدِهِمَا بِقَبْضِهِ أَوَّلًا كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: وَفَسَخَ الْكِتَابَةَ) ظَاهِرُهُ أَنَّ تَعْجِيزَ السَّيِّدِ لَيْسَ فَسْخًا وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ الْآتِي وَعَادَ الرِّقُّ بِأَنْ عَجَزَ فَعَجَّزَهُ الْآخَرُ أَنَّهُ فَسَخَ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: فِيهَا) أَيْ الْكِتَابَةِ (قَوْلُهُ: لَمْ يَجُزْ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ الْخَفَاءِ وَالْإِجْمَالِ؛ لِأَنَّهُ يُوهِمُ رُجُوعَ الضَّمِيرِ لِلتَّعْجِيزِ وَيُوَضِّحُهُ قَوْلُ الرَّوْضِ وَشَرْحُهُ وَلَوْ عَجَّزَهُ أَحَدُهُمَا وَفَسَخَ الْكِتَابَةَ وَأَرَادَ الْآخَرُ إبْقَاءَهُ فِيهَا وَإِنْظَارَهُ بَطَلَ عَقْدُهَا فِي الْجَمِيعِ اهـ. وَمِنْهُ عُلِمَ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي لَمْ يَجُزْ عَائِدٌ لِلْإِبْقَاءِ الْمَفْهُومِ مِنْ أَبْقَاهُ لَا لِمَا قَبْلَهُ مَعَهُ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِنَفْيِ الْجَوَازِ مَا يَشْمَلُ نَفْيَ الصِّحَّةِ تَأَمَّلْ قَالَ ح ل: وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَصِحَّ الْكِتَابَةُ؛ لِأَنَّهُ تَبْعِيضٌ فِي الدَّوَامِ (قَوْلُهُ: أَيْ نَصِيبَهُ مِنْ الرَّقِيقِ) فَفِي كَلَامِهِ اسْتِخْدَامٌ حَيْثُ ذَكَرَ النَّصِيبَ بِمَعْنًى وَأَعَادَ عَلَيْهِ الضَّمِيرَ بِمَعْنًى آخَرَ وَقَوْلُهُ فَلَا يُعْتِقُ أَيْ نَصِيبَهُ وَقَوْلُهُ بِتَقْدِيمِهِ أَيْ النَّصِيبِ لَكِنْ مِنْ النُّجُومِ فَفِيهِ اسْتِخْدَامٌ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: إذْ لَيْسَ لَهُ. . . إلَخْ) ؛ لِأَنَّ كُلَّ مُشْتَرِكَيْنِ فِي مَالٍ إذَا أَخَذَ أَحَدُهُمَا مِنْهُ شَيْئًا اخْتَصَّ بِهِ إلَّا فِي ثَلَاثَةِ نُجُومٍ الْكِتَابَةِ وَرِيعِ الْوَقْفِ وَالْمِيرَاثِ فَمَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ لَا يَخْتَصُّ بِهِ بَلْ يُقْسَمُ بَيْنَ الْجَمِيعِ وَمَحَلُّ عَدَمِ اخْتِصَاصِ أَحَدِهِمْ فِي رِيعِ الْوَقْفِ بِالنَّظَرِ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ، أَمَّا أَرْبَابُ الْوَظَائِفِ الْمُشْتَرَكَةِ فَمَا يَأْخُذُهُ أَحَدُهُمْ مِنْ النَّاظِرِ أَوْ غَيْرِهِ يَخْتَصُّ بِهِ وَإِنْ حَرُمَ عَلَى النَّاظِرِ تَقْدِيمُ طَالِبِ حَقِّهِ مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِ بِرِضَا غَيْرِهِ مِنْهُمْ اهـ م ر. .
[فَصْلٌ فِيمَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ وَمَا يُسَنُّ لَهُ وَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَحُكْمِ وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ]
(فَصْلٌ: فِيمَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ. . . إلَخْ)
(قَوْلُهُ: وَمَا يُسَنُّ لَهُ) أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَالْحَطُّ أَوْلَى إلَخْ (قَوْلُهُ: قَبْلَ عِتْقٍ) وَيَجُوزُ بَعْدَهُ قَضَاءً وَفِي التَّهْذِيبِ إنَّ وَقْتَ وُجُوبِهِ مِنْ الْعَقْدِ إلَى الْعِتْقِ مُوَسَّعٌ فَيَتَعَيَّنُ عِنْدَ الْعِتْقِ سم ز ي وَعِبَارَةُ م ر وَيَتَضَيَّقُ إذَا بَقِيَ مِنْ النَّجْمِ الْأَخِيرِ قَدْرُ مَا يَفِي بِهِ فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ قَبْلَهُ أَدَّى بَعْدَهُ وَكَانَ قَضَاءً اهـ. (قَوْلُهُ: حَطُّ مُتَمَوَّلٍ) صَادِقٍ بِأَقَلَّ مُتَمَوَّلٍ كَشَيْءٍ مِنْ جِنْسِ النُّجُومِ قِيمَتُهُ دِرْهَمُ نُحَاسٍ وَلَوْ كَانَ الْمَالِكُ مُتَعَدِّدًا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا فِي الْمُصَرَّاةِ مِنْ أَنَّ الصَّاعَ يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْعَاقِدِ بِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَدْرُ اللَّبَنِ لِكَوْنِهِ مَجْهُولًا بِالصَّاعِ لِئَلَّا يَحْصُلُ النِّزَاعُ فِيمَا يُقَابِلُ اللَّبَنَ الْمَحْلُوبَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَشَمِلَ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ اللَّبَنُ تَافِهًا جِدًّا فَاعْتُبِرَ مَا يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدٍ بِالصَّاعِ لِعَدَمِ تَفْرِقَةِ الشَّارِعِ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَغَيْرِهِ وَلَوْ كَانَ الْمُتَمَوَّلُ هُوَ الْوَاجِبُ فِي النَّجْمَيْنِ لَمْ يَسْقُطْ الْحَطُّ بَلْ يُحَطُّ بَعْدَ ذَلِكَ الْقَدْرِ ع ش عَلَى م ر وَعِبَارَتُهُ عَلَى الشَّارِحِ وَانْظُرْ لَوْ كَانَ الْمُتَمَوَّلُ هُوَ الْوَاجِبُ فِي النَّجْمَيْنِ هَلْ يَسْقُطُ الْحَطُّ أَوْ لَا؟ سم وَالْأَقْرَبُ عَدَمُ السُّقُوطِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُحَطَّ بَعْضُ ذَلِكَ الْقَدْرِ كَأَنْ يُمَلِّكَهُ بَعْضَهُ شَائِعًا، ثُمَّ يَشْتَرِي بِهِ قَوْلًا مَثَلًا وَيَدْفَعُ لَهُ بَعْضَهُ كَمَا لَوْ مَاتَ شَخْصٌ عَنْ ذَلِكَ فَقَطْ وَخَلَفَ عَشَرَةَ أَوْلَادٍ مَثَلًا فَإِنَّهُ يَفْعَلُ فِيهِ ذَلِكَ وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ: حَطُّ مُتَمَوَّلٍ أَيْ وَلَوْ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ (قَوْلُهُ: مِنْ جِنْسِهَا) أَوْ مِنْ غَيْرِهِ
وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهَا قَالَ تَعَالَى {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 33] فُسِّرَ الْإِيتَاءُ بِمَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ الْإِعَانَةُ عَلَى الْعِتْقِ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي فِي صَحِيحَةٍ الْفَاسِدَةُ فَلَا شَيْءَ فِيهَا مِنْ ذَلِكَ وَاسْتَثْنَى مِنْ لُزُومِ الْإِيتَاءِ مَا لَوْ كَاتَبَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَهُوَ ثُلُثُ مَالِهِ وَمَا لَوْ كَاتَبَهُ عَلَى مَنْفَعَةٍ (وَالْحَطُّ) أَوْلَى مِنْ الدَّفْعِ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِالْحَطِّ الْإِعَانَةُ عَلَى الْعِتْقِ وَهِيَ مُحَقَّقَةٌ فِيهِ مَوْهُومَةٌ فِي الدَّفْعِ إذْ قَدْ يُصْرَفُ الْمَدْفُوعُ فِي جِهَةٍ أُخْرَى (وَكَوْنُ كُلٍّ) مِنْ الْحَطِّ وَالدَّفْعِ (فِي) النَّجْمِ (الْأَخِيرِ) أَوْلَى مِنْهُ فِيمَا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى الْعِتْقِ (وَ) كَوْنُهُ (رُبْعًا) مِنْ النُّجُومِ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ (فَ) إنْ لَمْ تَسْمَحْ بِهِ نَفْسُهُ فَكَوْنُهُ (سُبْعًا أَوْلَى) رَوَى حَطَّ الرُّبْعِ النَّسَائِيّ وَغَيْرُهُ وَحَطَّ السُّبْعِ مَالِكٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا -.
(وَحَرُمَ) عَلَيْهِ (تَمَتُّعٌ بِمُكَاتَبَتِهِ) لِاخْتِلَالِ مِلْكِهِ فِيهَا، وَاقْتِصَارُ الْأَصْلِ هُنَا عَلَى تَحْرِيمِ الْوَطْءِ يُفْهِمُ حِلَّ غَيْرِهِ وَلَيْسَ مُرَادًا (وَيَجِبُ بِوَطْئِهِ) لَهَا (مَهْرٌ) لَهَا وَإِنْ طَاوَعَتْهُ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ (لَا حَدَّ) ؛ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ (وَالْوَلَدُ) مِنْهُ (حُرٌّ) ؛ لِأَنَّهَا عَلِقَتْ بِهِ فِي مِلْكِهِ (وَلَا تَجِبُ) عَلَيْهِ (قِيمَتُهُ) لِانْعِقَادِهِ حُرًّا (وَصَارَتْ) بِالْوَلَدِ (مُسْتَوْلَدَةً مُكَاتَبَةً) فَإِنْ عَجَزَتْ عَتَقَتْ بِمَوْتِ السَّيِّدِ (وَوَلَدُهَا) أَيْ الْمُكَاتَبَةِ (الرَّقِيقُ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (الْحَادِثُ) بَعْدَ الْكِتَابَةِ وَلَوْ حَمَلَتْ بِهِ بَعْدَهَا (يَتْبَعُهَا رِقًّا وَعِتْقًا) بِالْكِتَابَةِ كَوَلَدِ الْمُسْتَوْلَدَةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِلسَّيِّدِ إذْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ الْتِزَامٌ بَلْ لِلسَّيِّدِ مُكَاتَبَتُهُ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَإِنْ ذَكَرَ الْأَصْلُ أَنَّهُ مُكَاتَبٌ؛ لِأَنَّ الْحَاصِلَ لَهُ كِتَابَةٌ تَبَعِيَّةٌ لَا اسْتِقْلَالِيَّةٌ وَمِنْ ثَمَّ تَرَكْت ذَلِكَ (وَالْحَقُّ) أَيْ حَقُّ الْمِلْكِ (فِيهِ لِلسَّيِّدِ فَلَوْ قُتِلَ فَقِيمَتُهُ لَهُ وَيُمَوِّنُهُ مِنْ أَرْشِ جِنَايَتِهِ عَلَيْهِ، وَكَسْبُهُ وَمَهْرُهُ وَمَا فَضَلَ وَقْفٌ فَإِنْ عَتَقَ فَلَهُ وَإِلَّا فَلِسَيِّدِهِ) كَمَا فِي الْأُمِّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ (وَلَا يُعْتَقُ شَيْءٌ مِنْ مُكَاتَبٍ إلَّا بِأَدَاءِ الْكُلِّ) أَيْ كُلِّ النُّجُومِ لِخَبَرِ «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ» .
ــ
[حاشية البجيرمي]
بِرِضَا الْمُكَاتَبِ ح ل فَلَا يَلْزَمُهُ قَبُولُ غَيْرِ الْجِنْسِ بِغَيْرِ رِضَاهُ فَإِذَا مَاتَ السَّيِّدُ بَعْدَ أَخْذِ مَالِ الْكِتَابَةِ وَقَبْلَ دَفْعِ مَا ذَكَرَ لَزِمَ الْوَرَثَةَ دَفْعُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مَالُ الْكِتَابَةِ بَاقِيًا أَخَذَ مِنْهُ الْوَاجِبَ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي عَيْنِهِ وَلَا يُزَاحِمُهُ أَصْحَابُ الدُّيُونِ سم وز ي (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهَا) أَيْ غَيْرِ عَيْنِهَا.
(قَوْلُهُ: فُسِّرَ الْإِيتَاءُ. . . إلَخْ) أَيْ إنَّمَا فُسِّرَ الْإِيتَاءُ بِمَا يَشْمَلُ الْحَطَّ وَإِنْ كَانَ الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ الدَّفْعُ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَكَوْنُهُ رُبْعًا فَسُبْعًا) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ بَقِيَ بَيْنَهُمَا السُّدُسُ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أَسَدٍ أَنَّهُ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَمِائَتَيْ دِرْهَمٍ قَالَ: فَأَتَيْته بِمُكَاتَبَتِي أَيْ بِالنُّجُومِ فَرَدَّ عَلَيَّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ز ي وَفِيهِ أَنَّ بَيْنَهُمَا الْخُمُسَ أَيْضًا فَانْظُرْ هَلْ رُوِيَ أَوْ لَا (قَوْلُهُ: عَنْ ابْنِ عُمَرَ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ اقْتِدَاءً بِابْنِ عُمَرَ وَقَالَ الْمَحَلِّيُّ رَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَى خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ أَلْفًا وَوَضَعَ مِنْهَا خَمْسَةً وَذَلِكَ فِي آخِرِ نُجُومِهِ وَالْخَمْسَةُ سُبْعُ الْخَمْسَةِ وَالثَّلَاثِينَ.
(قَوْلُهُ: تَمَتُّعٌ) دَخَلَ فِيهِ النَّظَرُ وَتَقَدَّمَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ حِلُّهُ بِلَا شَهْوَةٍ لِمَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ فَإِطْلَاقُهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا فَصَّلَهُ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ ز ي (قَوْلُهُ: وَيَجِبُ لَهَا مَهْرٌ) وَلَا يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الْوَطْءِ إلَّا إذَا وَطِئَ بَعْدَ أَدَاءِ الْمَهْرِ كَمَا تَقَدَّمَ ز ي وع ش (قَوْلُهُ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ) دَفْعٌ لِمَا يُقَالُ إذَا طَاوَعَتْهُ كَانَتْ زَانِيَةً فَكَيْفَ يَجِبُ لَهَا الْمَهْرُ وَحَاصِلُهُ أَنَّ لَهَا شُبْهَةً دَافِعَةً لَهُ وَهِيَ الْمِلْكُ فَالْإِضَافَةُ فِي قَوْلِهِ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ بَيَانِيَّةٌ (قَوْلُهُ لَا حَدَّ) ؛ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ وَإِنْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ وَاعْتَقَدَهُ وَلَكِنْ يُعَزَّرُ مَنْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ ز ي وم ر (قَوْلُهُ: وَلَا يَجِبُ قِيمَتُهُ) أَيْ لِأُمِّهِ.
(قَوْلُهُ: مُكَاتَبَةً) أَيْ مُسْتَمِرَّةً عَلَى كِتَابَتِهَا وَإِلَّا فَالْكِتَابَةُ ثَابِتَةٌ لَهَا قَبْلَ ذَلِكَ وَلَوْ قَالَ كَالْمُحَرَّرِ وَهِيَ مُسْتَوْلَدَةٌ مُكَاتَبَةٌ كَانَ أَظْهَرَ سم ز ي (قَوْلُهُ عَتَقَتْ بِمَوْتِ السَّيِّدِ) وَعَتَقَ مَعَهَا أَيْضًا أَوْلَادُهَا الْحَادِثُونَ بَعْدَ الِاسْتِيلَادِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ كِتَابِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ز ي (قَوْلُهُ: الْحَادِثُ) أَيْ الْمُنْفَصِلُ ح ل أَيْ لِيَتَأَتَّى قَوْلُهُ وَلَوْ حَمَلَتْ. . . إلَخْ (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْكِتَابَةِ) بِأَنْ تَضَعَهُ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْكِتَابَةِ ز ي وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي وَلَدِهَا فَقَالَ السَّيِّدُ: وَلَدْتِيهِ قَبْلَ الْكِتَابَةِ فَهُوَ رَقِيقٌ وَقَالَتْ: بَلْ بَعْدَهَا وَالزَّمَنُ مُحْتَمَلٌ صُدِّقَ السَّيِّدُ بِيَمِينِهِ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ أَوْ لِكُلٍّ بَيِّنَةٌ وَتَعَارَضَتَا سم (قَوْلُهُ: وَعَتَقَا بِالْكِتَابَةِ) خَرَجَ الْكِتَابَةُ مَا لَوْ رَقَّتْ الْمُكَاتَبَةُ، ثُمَّ عَتَقَتْ بِجِهَةٍ أُخْرَى فَلَا يَتْبَعُهَا وَلَدُهَا ز ي (قَوْلُهُ: مُكَاتَبَتُهُ) أَيْ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَقَبْلَ عِتْقِ أُمِّهِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهَا أَوْ تَعْجِيزِهَا وَإِذَا كَاتَبَهُ عَتَقَ بِالْأَسْبَقِ مِنْ أَدَائِهِ وَأَدَاءِ أُمِّهِ كَمَا قَالَهُ سم (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْحَاصِلَ لَهُ. . . إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ وَإِنَّمَا كَانَ لِلسَّيِّدِ مُكَاتَبَتُهُ مَعَ أَنَّهُ مُكَاتَبٌ (قَوْلُهُ: تَرَكْت ذَلِكَ) أَيْ أَنَّهُ مُكَاتَبٌ (قَوْلُهُ: لِلسَّيِّدِ) أَيْ لَا لِلْأُمِّ وَفِي قَوْلٍ الْحَقُّ لَهَا أَيْ لِلْأُمِّ الْمُكَاتَبَةِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: فَقِيمَتُهُ لَهُ) أَيْ إنْ قُلْنَا الْحَقُّ فِي الْوَلَدِ، لَهُ فَإِنْ قُلْنَا الْحَقُّ فِي الْوَلَدِ لِأُمِّهِ فَهِيَ لَهَا تَسْتَعِينُ بِهَا عَلَى كِتَابَتِهَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: مِنْ أَرْشِ جِنَايَةٍ. . . إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا ذَكَرَ مِنْ الْأَرْشِ وَمَا بَعْدَهُ فَهَلْ يَمُونُهُ السَّيِّدُ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ يُمَانُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ؟ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقِ ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ أَنَّ السَّيِّدَ يُمَوِّنُهُ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ فِيهِ لَهُ اهـ. (قَوْلُهُ: كَمَا فِي الْأُمِّ) أَيْ أُمِّ هَذَا الْوَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ لَا كِتَابِ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه وَفِيهِ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مَا تَقَدَّمَ فِي الْأُمِّ حَتَّى يَقِيسَ عَلَيْهَا فَلَعَلَّهُ مَعْلُومٌ مِنْ خَارِجٍ (قَوْلُهُ: فِي جَمِيعِ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ فَلَوْ قُتِلَ. . . إلَخْ وَهُوَ وَاضِحٌ فِيمَا عَدَا الْمُؤْنَةَ وَأَمَّا الْمُؤْنَةُ فَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِي كَوْنِهِ
وَفِي مَعْنَى أَدَائِهَا حَطُّ الْبَاقِي مِنْهَا الْوَاجِبُ، وَالْإِبْرَاءُ مِنْهَا وَالْحَوَالَةُ بِهَا لَا عَلَيْهَا (وَلَوْ أَتَى بِمَالٍ فَقَالَ سَيِّدُهُ) هَذَا (حَرَامٌ وَلَا بَيِّنَةَ) لَهُ بِذَلِكَ (حَلَفَ الْمُكَاتَبُ) فَيُصَدَّقُ فِي أَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ (وَيُقَالُ لِسَيِّدِهِ) حِينَئِذٍ (خُذْهُ أَوْ أَبْرِئْهُ عَنْهُ) أَيْ عَنْ قَدْرِهِ (فَإِنْ أَبَى قَبَضَهُ الْقَاضِي) عَنْهُ وَعَتَقَ الْمُكَاتَبُ إنْ أَدَّى الْكُلَّ (فَإِنْ نَكَلَ) الْمُكَاتَبُ عَنْ الْحَلِفِ (حَلَفَ سَيِّدُهُ) أَنَّهُ حَرَامٌ لِغَرَضِ امْتِنَاعِهِ مِنْهُ وَلَوْ كَانَ لَهُ بَيِّنَةٌ سُمِعَتْ لِذَلِكَ نَعَمْ لَوْ كَاتَبَهُ عَلَى لَحْمٍ فَجَاءَ بِهِ فَقَالَ هَذَا حَرَامٌ فَالظَّاهِرُ اسْتِفْصَالُهُ فِي قَوْلِهِ حَرَامٌ فَإِنْ قَالَ؛ لِأَنَّهُ مَسْرُوقٌ أَوْ نَحْوُهُ فَكَذَلِكَ أَوْ؛ لِأَنَّهُ لَحْمٌ غَيْرُ مُذَكًّى حَلَفَ السَّيِّدُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّذْكِيَةِ كَنَظِيرِهِ فِي السَّلَمِ (وَلَوْ خَرَجَ الْمُؤَدَّى) مِنْ النُّجُومِ (مَعِيبًا وَرَدَّهُ) السَّيِّدُ بِالْعَيْبِ وَهُوَ جَائِزٌ لَهُ وَبِهِ صَرَّحَ الْأَصْلُ (أَوْ) خَرَجَ (مُسْتَحَقًّا بَانَ أَنْ لَا عِتْقَ) فِيهِمَا (وَإِنْ) كَانَ السَّيِّدُ (قَالَ عِنْدَ أَخْذِهِ: أَنْتَ حُرٌّ) ؛ لِأَنَّهُ بَنَاهُ عَلَى ظَاهِرِ الْحَالِ مِنْ صِحَّةِ الْأَدَاءِ وَقَدْ بَانَ عَدَمُ صِحَّتِهِ، وَالْأُولَى مِنْ زِيَادَتِي، وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْلَى مِنْ تَقْيِيدِهِ لَهَا بِالنَّجْمِ الْأَخِيرِ.
(وَلَهُ) أَيْ لِلْمُكَاتَبِ (شِرَاءُ إمَاءٍ لِتِجَارَةٍ) تَوَسُّعًا لَهُ فِي طُرُقِ الِاكْتِسَابِ (لَا تَزَوُّجَ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ) لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُؤَنِ (وَلَا وَطْءَ) لِأَمَتِهِ وَلَوْ بِإِذْنِهِ خَوْفًا مِنْ هَلَاكِ الْأَمَةِ فِي الطَّلْقِ فَمَنْعُهُ مِنْ الْوَطْءِ كَمَنْعِ الرَّاهِنِ مِنْ وَطْءِ الْمَرْهُونَةِ، وَتَعْبِيرِي بِالْوَطْءِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالتَّسَرِّي لِاعْتِبَارِ الْإِنْزَالِ فِيهِ دُونَ الْوَطْءِ (فَإِنْ وَطِئَ) هَا عَلَى خِلَافِ مَنْعِهِ مِنْهُ (فَلَا حَدَّ) عَلَيْهِ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ وَلَا مَهْرَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ لَثَبَتَ لَهُ، (وَالْوَلَدُ) مِنْ وَطْئِهِ (نَسِيبٌ) لَاحِقٌ بِهِ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ (فَإِنْ وَلَدَتْهُ قَبْلَ عِتْقِ أَبِيهِ) أَوْ مَعَهُ (أَوْ بَعْدَهُ) لَكِنْ (لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ) مِنْ الْعِتْقِ (تَبِعَهُ) رِقًّا وَعِتْقًا وَهُوَ مَمْلُوكٌ لِأَبِيهِ يَمْتَنِعُ بَيْعُهُ وَلَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ لِضَعْفِ مِلْكِهِ فَوَقَفَ عِتْقُهُ عَلَى عِتْقِ أَبِيهِ إنْ عَتَقَ عَتَقَ وَإِلَّا رَقَّ وَصَارَ لِلسَّيِّدِ (وَلَا تَصِيرُ) أُمُّهُ (أُمَّ وَلَدٍ) ؛ لِأَنَّهَا عَلِقَتْ بِمَمْلُوكٍ (أَوْ) وَلَدَتْهُ بَعْدَ الْعِتْقِ (لَهَا) أَيْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْهُ وَهَذَا مَا فِي الرَّوْضَةِ كَالشَّرْحَيْنِ وَوَقَعَ فِي الْأَصْلِ لِفَوْقِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ (وَوَطِئَهَا مَعَهُ) أَيْ مَعَ الْعِتْقِ مُطْلَقًا
ــ
[حاشية البجيرمي]
يَمُونُهَا سَيِّدُهَا مِمَّا ذَكَرَ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ مُسْتَقِلَّةً بِالْكِتَابَةِ وَتُمَوِّنُ نَفْسَهَا وَلَا عَلَاقَةَ لِسَيِّدِهِ بِمُؤْنَتِهَا إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالْجَمِيعِ الْمَجْمُوعُ مَا عَدَا الْمُؤْنَةَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَةِ الْأَصْلِ (قَوْلُهُ: وَفِي مَعْنَى أَدَائِهَا. إلَخْ) أَيْ فِي أَنَّهُ إذَا حَصَلَ الْحَطُّ حَصَلَ الْعِتْقُ فَإِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ النُّجُومَ وَبَقِيَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ حَطُّهُ فَحَطَّهُ السَّيِّدُ عَتَقَ فَهَذِهِ الْعِبَارَةُ تَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يُعْتَقُ إلَّا إنْ صَدَرَ مِنْ السَّيِّدِ حَطٌّ (قَوْلُهُ: لَا عَلَيْهَا) فَإِنَّهُ لَا يُعْتَقُ بِحَوَالَةِ السَّيِّدِ عَلَى الْمُكَاتَبِ بِالنُّجُومِ لِعَدَمِ صِحَّةِ الْحَوَالَةِ وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُهُ صِحَّتَهَا اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: فَيُصَدَّقُ) أَيْ عَمَلًا بِظَاهِرِ الْيَدِ م ر (قَوْلُهُ: وَيُقَالُ لِسَيِّدِهِ خُذْهُ) اُسْتُشْكِلَ بِأَنَّهُ حَرَامٌ بِاعْتِرَافِهِ فَكَيْفَ يُؤْمَرُ بِأَخْذِهِ.
وَأُجِيبُ بِأَنَّا نُخَيِّرُهُ فَإِذَا اخْتَارَ أَخْذَهُ عَامَلْنَاهُ بِنَقِيضِهِ أَيْ فَإِذَا ادَّعَى أَنَّهُ لِمَالِكٍ مُعَيَّنٍ أُلْزِمَ بِدَفْعِهِ لَهُ وَإِلَّا فَقِيلَ يَنْزِعُهُ الْحَاكِمُ أَوْ يَحْفَظُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُقَالُ لَهُ أَمْسِكْهُ حَتَّى يَظْهَرَ مَالِكُهُ وَيُمْنَعُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ فَإِنْ عَادَ وَكَذَّبَ نَفْسَهُ وَزَعَمَ أَنَّهُ لِلْمُكَاتَبِ قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ (قَوْلُهُ: حَلَفَ السَّيِّدُ) الْأَوْجَهُ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ مَا لَمْ يَقُلْ ذَكَّيْته وَإِلَّا صُدِّقَ لِتَصْرِيحِهِمْ بِقَبُولِ خَبَرِ الْكَافِرِ وَالْفَاسِقِ عَنْ فِعْلِ نَفْسِهِ كَقَوْلِهِ ذَبَحْتُ هَذِهِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَهُوَ جَائِزٌ لَهُ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ جَائِزٌ (قَوْلُهُ بَانَ أَنْ لَا عِتْقَ) حَتَّى لَوْ ظَهَرَ الِاسْتِحْقَاقُ بَعْدَ مَوْتِهِ بَانَ أَنَّهُ مَاتَ رَقِيقًا وَأَنَّ مَا تَرَكَهُ لِلسَّيِّدِ لَا لِلْوَرَثَةِ ز ي (قَوْلُهُ: وَإِنْ قَالَ. . . إلَخْ) صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ إذَا قَصَدَ الْإِخْبَارَ أَوْ أَطْلَقَ فَإِنْ قَصَدَ الْإِنْشَاءَ عَتَقَ ز ي (قَوْلُهُ: عِنْدَ أَخْذِهِ) أَشْعَرَ قَوْلُهُ: عِنْدَ أَخْذِهِ بِتَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا قَالَهُ مُتَّصِلًا بِقَبْضِ النُّجُومِ وَفِي كَلَامِ الْإِمَامِ إشْعَارٌ بِهِ قَالَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَهُوَ تَفْصِيلٌ قَوِيمٌ لَا بَأْسَ بِالْأَخْذِ بِهِ لَكِنْ فِي الْوَسِيطِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِ جَوَابًا عَنْ سُؤَالِ حُرِّيَّتِهِ أَوْ ابْتِدَاءً وَبَيْنَ كَوْنِهِ مُتَّصِلًا بِقَبْضِ النُّجُومِ أَوْ لَا اهـ. قَوْلُهُ: لَكِنْ فِي الْوَسِيطِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ ز ي. .
(قَوْلُهُ: لَا تُزَوَّجُ) وَإِنْ كَانَ أُنْثَى خَوْفًا مِنْ مَوْتِهَا لِطَلْقٍ فَيَفُوتُ حَقُّ السَّيِّدِ وَإِنْ كَانَ تَعْلِيلُهُ قَاصِرًا عَلَى الذَّكَرِ كَمَا فِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: وَلَا وَطْءَ) يَظْهَرُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الِاسْتِمْتَاعُ بِمَا دُونَ الْوَطْءِ ابْنُ حَجَرٍ وَقَالَ الشَّوْبَرِيُّ: وَيَحْرُمُ غَيْرُ الْوَطْءِ إنْ أَفْضَى إلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا اهـ. (قَوْلُهُ: كَمَنْعِ الرَّاهِنِ مِنْ الْمَرْهُونَةِ) اُنْظُرْ التَّشْبِيهَ مَعَ أَنَّ وَطْءَ الرَّاهِنِ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ جَائِزٌ فَلَعَلَّ التَّشْبِيهَ فِي مُطْلَقِ الْمَنْعِ مَعَ تَحَقُّقِ مِلْكِ الْمَمْنُوعِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ ع ش (قَوْلُهُ: لِاعْتِبَارِ الْإِنْزَالِ فِيهِ) قَالَ م ر: التَّسَرِّي يُعْتَبَرُ فِيهِ أَمْرَانِ حَجْبُ الْأَمَةِ عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ وَإِنْزَالُهُ فِيهَا اهـ. أَيْ فَلَا يُقَالُ: تَسَرَّى فُلَانٌ بِأَمَةٍ إلَّا إذَا وُجِدَ هَذَانِ الْأَمْرَانِ (قَوْلُهُ: لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ) الْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةٌ (قَوْلُهُ نَسِيبٌ) أَيْ لَيْسَ مِنْ زِنًا فَيَكُونُ قَوْلُهُ: لَاحِقًا بِهِ تَفْسِيرًا لَهُ (قَوْلُهُ: رِقًّا وَعِتْقًا) أَيْ فِي الْأُولَى وَعِتْقًا فَقَطْ فِي الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ ح ل (قَوْلُهُ: مَمْلُوكٌ لِأَبِيهِ) أَيْ مَا دَامَ مُكَاتَبًا وَذَلِكَ فِي الْأُولَى فَقَطْ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: فَوَقَفَ عِتْقُهُ. . . إلَخْ (قَوْلُهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ) أَيْ غَيْرَ لَحْظَةِ الْوَضْعِ وَإِلَّا نَقَصَتْ الْمُدَّةُ عَنْ أَقَلِّ مُدَّةِ الْحَمْلِ سم ع ش (قَوْلُهُ: وَوَقَعَ فِي الْأَصْلِ إلَخْ) أُجِيبُ عَنْهُ بِأَنَّهُ نَاظِرٌ لِلَحْظَةِ الْوَطْءِ وَالْمُصَنِّفُ لَمْ يَنْظُرْ لَهَا لِعِلْمِهَا اهـ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ
(أَوْ بَعْدَهُ) فِي صُورَةِ الْأَكْثَرِ بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (وَوَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ) فَأَكْثَرَ (مِنْ الْوَطْءِ فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ) لِظُهُورِ الْعُلُوقِ بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ وَلَا نَظَرَ إلَى احْتِمَالِ الْعُلُوقِ قَبْلَهَا تَغْلِيبًا لَهَا، وَالْوَلَدُ حِينَئِذٍ حُرٌّ فَإِنْ لَمْ يَطَأْهَا مَعَ الْعِتْقِ وَلَا بَعْدَهُ أَوْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْوَطْءِ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ.
(وَلَوْ عَجَّلَ) النُّجُومَ أَوْ بَعْضَهَا قَبْلَ مَحَلِّهَا (لَمْ يُجْبَرْ السَّيِّدُ عَلَى قَبْضٍ) لِمَا عَجَّلَ (إنْ امْتَنَعَ) مِنْهُ (لِغَرَضٍ) كَمُؤْنَةِ حِفْظِهِ وَخَوْفٍ عَلَيْهِ كَأَنْ عَجَّلَ فِي زَمَنِ نَهْبٍ (وَإِلَّا) بِأَنْ امْتَنَعَ لَا لِغَرَضٍ (أُجْبِرَ) عَلَى الْقَبْضِ؛ لِأَنَّ لِلْمُكَاتَبِ غَرَضًا ظَاهِرًا فِيهِ وَهُوَ تَنْجِيزُ الْعِتْقِ أَوْ تَقْرِيبُهُ وَلَا ضَرَرَ عَلَى السَّيِّدِ وَظَاهِرٌ مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ الْإِجْبَارُ عَلَى الْقَبْضِ بَلْ إمَّا عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الْإِبْرَاءِ وَيُفَارِقُ نَظِيرَهُ فِي السَّلَمِ مِنْ تَعَيُّنِ الْقَبُولِ بِأَنَّ الْكِتَابَةَ مَوْضُوعَةٌ عَلَى تَعْجِيلِ الْعِتْقِ مَا أَمْكَنَ فَضَيَّقَ فِيهَا بِطَلَبِ الْإِبْرَاءِ (فَإِنْ أَبَى قَبَضَ الْقَاضِي) عَنْهُ وَعَتَقَ الْمُكَاتَبُ إنْ أَدَّى الْكُلَّ (أَوْ عَجَّلَ بَعْضًا) مِنْ النُّجُومِ (لِيُبْرِئَهُ) مِنْ الْبَاقِي (فَقَبَضَ وَأَبْرَأ بَطَلًا) أَيْ الْقَبْضُ، وَالْإِبْرَاءُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُشْبِهُ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ إذَا حَلَّ دَيْنُهُ يَقُولُ لِمَدِينِهِ اقْضِ أَوْ زِدْ فَإِنْ قَضَاهُ وَإِلَّا زَادَهُ فِي الدَّيْنِ وَفِي الْأَجَلِ وَعَلَى السَّيِّدِ رَدُّ الْمَقْبُوضِ وَلَا عِتْقَ.
(وَصَحَّ اعْتِيَاضٌ عَنْ نُجُومٍ) لِلُزُومِهَا مِنْ جِهَةِ السَّيِّدِ مِنْ التَّشَوُّفِ لِلْعِتْقِ وَبِهَذَا جَزَمَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي الشُّفْعَةِ وَصَوَّبَهُ الْإِسْنَوِيُّ لِنَصِّ الشَّافِعِيِّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَغَيْرِهَا وَإِنْ جَزَمَ الْأَصْلُ تَبَعًا لِمَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا هُنَا بِعَدَمِ صِحَّتِهِ وَعَلَى الْأَوَّلِ جَرَى الْبُلْقِينِيُّ أَيْضًا قَالَ وَتَبِعَ الشَّيْخَانِ عَلَى الثَّانِي الْبَغَوِيّ وَلَمْ يَطَّلِعَا عَلَى النَّصِّ (لَا بَيْعُهَا) ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُسْتَقِرَّةٍ وَلِأَنَّ الْمُسَلَّمَ فِيهِ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ مِنْ لُزُومِهِ مِنْ الطَّرَفَيْنِ لِتَطَرُّقِ السُّقُوطِ إلَيْهِ فَالنُّجُومُ بِذَلِكَ أَوْلَى (وَلَا بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ) أَيْ الْمُكَاتَبِ كَأُمِّ الْوَلَدِ لَكِنْ إنْ رَضِيَ الْمُكَاتَبُ بِذَلِكَ صَحَّ وَكَانَ رِضَاهُ فَسْخًا لِلْكِتَابَةِ وَيَصِحُّ أَيْضًا بَيْعُهُ مِنْ نَفْسِهِ كَمَا فِي أُمِّ الْوَلَدِ (فَلَوْ بَاعَ) مَثَلًا السَّيِّدُ النُّجُومَ أَوْ الْمُكَاتَبَ (وَأَدَّا) هَا الْمُكَاتَبُ
ــ
[حاشية البجيرمي]
أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْ الْعِتْقِ (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَهُ فِي صُورَةِ الْأَكْثَرِ) أَيْ أَوْ وَطِئَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ فِي صُورَةِ مَا إذَا وَلَدَتْهُ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْهُ (قَوْلُهُ: بِقَيْدٍ) أَيْ لِكُلٍّ مِنْ الْوَطْءِ مَعَهُ وَالْوَطْءِ بَعْدَهُ ع ن، وَهَذَا غَيْرُ ظَاهِرٍ بَلْ هُوَ قَيْدٌ فِي الْبَعْدِيَّةِ فَقَطْ، وَأَمَّا إذَا قَارَنَ الْوَطْءُ الْعِتْقَ فَيَلْزَمُ الْإِمْكَانُ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ لِسِتَّةٍ بَعْدَ الْعِتْقِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ) أَيْ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ أَوْ الْأَرْبَعَةِ أَنْ جَعَلَ قَوْلَهُ فَأَكْثَرَ صُورَةً رَابِعَةً وَقَوْلُهُ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ أَيْ وَيَتْبَعُ الْوَلَدُ أَبَاهُ كَمَا يَتْبَعُهُ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ الَّتِي فِي الْمَتْنِ فَتَكُونُ تَبَعِيَّتُهُ فِي خَمْسِ صُوَرٍ فَجُمْلَةُ الصُّوَرِ تِسْعَةٌ.
(قَوْلُهُ: كَمُؤْنَةِ حِفْظِهِ) اُنْظُرْ لَوْ تَحَمَّلَ الْمُكَاتَبُ الْمُؤْنَةَ هَلْ يُجْبَرُ السَّيِّدُ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ تَحَمُّلِ الْمُقْتَرِضِ أَوْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ لِمُؤْنَةِ النَّقْلِ؟ سم (قَوْلُهُ: فِي زَمَنِ نَهْبٍ) وَإِنْ أَنْشَأَ الْكِتَابَةَ فِي زَمَنِ النَّهْبِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يَزُولُ عِنْدَ الْمَحَلِّ وَلِمَا فِي قَبُولِهِ مِنْ الضَّرَرِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ فَإِنْ كَانَ هَذَا الْخَوْفُ مَعْهُودًا لَا يُرْجَى زَوَالُهُ لَزِمَهُ الْقَبُولُ وَجْهًا وَاحِدًا شَرْحُ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ تَنْجِيزُ الْعِتْقِ) أَيْ إذَا أَرَادَ دَفْعَ الْكُلِّ وَقَوْلُهُ أَوْ تَفْرِيقُهُ أَيْ إذَا أَرَادَ دَفْعَ الْبَعْضِ عَبْدُ الْبَرِّ أَوْ الْمُرَادُ تَنْجِيزُهُ فِي النَّجْمِ الْأَخِيرِ وَتَقْرِيبُهُ فِي غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَيُقَالُ: لِلسَّيِّدِ خُذْهُ أَوْ أَبْرِئْهُ عَنْهُ ز ي (قَوْلُهُ: أَوْ عَجِّلْ بَعْضًا. . . إلَخْ) وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي كُلِّ دَيْنٍ عُجِّلَ بِهَذَا الشَّرْطِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لِيُبَرِّئَهُ مِنْ الْبَاقِي) أَيْ شُرِطَ ذَلِكَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَوَافَقَهُ الْآخَرُ عَلَيْهِ م ر (قَوْلُهُ: وَأَبْرَأَ) أَيْ مَعَ اعْتِقَادِ صِحَّةِ الْقَبْضِ (قَوْلُهُ: بَطَلَا) أَيْ إنْ كَانَ السَّيِّدُ جَاهِلًا بِالْفَسَادِ فَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِهِ صَحَّ وَعَتَقَ كَمَا فِي م ر؛ لِأَنَّهُ أَبْرَأَهُ لَا فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ (قَوْلُهُ: يُشْبِهُ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ) أَيْ مِنْ حَيْثُ جَلْبُ النَّفْعِ ح ل وَإِلَّا فَمَا هُنَا فِي مُقَابَلَةِ النَّقْصِ مِنْ الْوَاجِبِ وَمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي مُقَابَلَةِ الزِّيَادَةِ أَوْ مِنْ حَيْثُ جَعْلُ التَّعْجِيلِ مُقَابِلًا بِالْإِبْرَاءِ مِنْ الْبَاقِي فَهُوَ كَجَعْلِهِمْ زِيَادَةَ الْأَجَلِ مُقَابَلًا بِمَالٍ.
(قَوْلُهُ: وَصَحَّ اعْتِيَاضٌ عَنْ نُجُومٍ) الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ صِحَّةِ الِاعْتِيَاضِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ الْعَبْدِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ خِلَافًا لِمَا جَمَعَ بِهِ بَعْضُهُمْ مِنْ حَمْلِ الْمَنْعِ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ وَالْجَوَازِ عَلَى الْعَبْدِ ز ي (قَوْلُهُ: لَا بَيْعُهَا) أَيْ لِغَيْرِ الْمُكَاتَبِ وَإِلَّا فَالِاعْتِيَاضُ بَيْعُهَا لِلْمُكَاتَبِ مَعْنًى (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُسْتَقِرَّةٍ) أَيْ وَلِأَنَّهَا مَعْجُوزٌ عَنْ تَسَلُّمِهَا شَرْعًا مِنْ حَيْثُ إنَّ الْعَبْدَ قَادِرٌ عَلَى إسْقَاطِهَا سم.
(قَوْلُهُ: لِتَطَرُّقِ السُّقُوطِ) أَيْ بِالِانْقِطَاعِ وَهُوَ عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ (قَوْلُهُ وَيَصِحُّ أَيْضًا بَيْعُهُ مِنْ نَفْسِهِ) وَيُعْتَقُ عَنْ جِهَةِ الْكِتَابَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ عَقْدُ عَتَاقِهِ فَيَتْبَعُهُ وَلَدُهُ وَكَسْبُهُ وَلَوْ عَلَّقَهُ عَلَى صِفَةٍ فَوُجِدَتْ حَالَ الْكِتَابَةِ عَتَقَ عَنْهَا أَيْضًا فَيَتْبَعُهُ مَا ذَكَرَ اهـ شَوْبَرِيٌّ. وَقَوْلُهُ وَيُعْتَقُ عَنْ جِهَةِ الْكِتَابَةِ أَيْ مِنْ حِينِ عَقْدِ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّهُ يُفِيدُهُ الْحُرِّيَّةَ حَالًا وَلَا تَتَوَقَّفُ حُرِّيَّتُهُ عَلَى قَبْضِ الْعِوَضِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يُطَالَبُ بَعْدَ ذَلِكَ بِكُلٍّ مِنْ نُجُومِ الْكِتَابَةِ مِنْ عِوَضِ الْبَيْعِ فَلْيُحَرَّرْ وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَلَوْ بَاعَهُ نَفْسَهُ صَحَّ وَكَانَ فَسْخًا لِلْكِتَابَةِ وَعِتْقُهُ لَيْسَ عَنْ الْكِتَابَةِ فَلَا يَتْبَعُهُ كَسْبُهُ وَلَا وَلَدُهُ قَالَهُ شَيْخُنَا كحج وَاعْتَمَدَهُ وَعَنْ شَيْخِنَا م ر خِلَافُهُ وَاعْتَمَدَ سم أَنَّهُ يُعْتَقُ عَنْ الْكِتَابَةِ وَكَلَامُ ق ل هُوَ الظَّاهِرُ (قَوْلُهُ: فَلَوْ بَاعَ) أَيْ أَتَى بِصُورَةِ الْبَيْعِ