الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَنَحْوِهَا لِأَنَّ ذَلِكَ يُقْصَدُ بِهِ الْإِهْلَاكُ بِخِلَافِ الضَّرْبِ بِنَحْوِ السَّوْطِ، أَمَّا إذْ كَانَ ضَرْبُ كُلٍّ مِنْهُمْ يَقْتُلُ فَيُقْتَلُونَ مُطْلَقًا، وَإِذَا آلَ الْأَمْرُ إلَى الدِّيَةِ وُزِّعَتْ عَلَى الضَّرَبَاتِ بِخِلَافِ الْجِرَاحَاتِ، وَنَحْوِهَا، وَقَوْلِي وَإِلَّا إلَى آخِره مِنْ زِيَادَتِي
. (، وَمَنْ قَتَلَ جَمْعًا مُرَتَّبًا قُتِلَ بِأَوَّلِهِمْ، أَوْ مَعًا) بِأَنَّ مَاتُوا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، أَوْ جُهِلَ أَمْرُ الْمَعِيَّةِ، وَالتَّرْتِيبِ فَالْمُرَادُ الْمَعِيَّةُ الْمُحَقَّقَةُ، أَوْ الْمُحْتَمَلَةُ (فَبِقُرْعَةٍ) بَيْنَهُمْ فَمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ قُتِلَ بِهِ (وَلِلْبَاقِينَ الدِّيَاتُ) ؛ لِأَنَّهَا جِنَايَاتٌ لَوْ كَانَتْ خَطَأً لَمْ تَتَدَاخَلْ فَعِنْدَ التَّعَمُّدِ، أَوْلَى (فَلَوْ قَتَلَهُ) مِنْهُمْ (غَيْرُ مَنْ ذُكِرَ) بِأَنْ قَتَلَهُ غَيْرُ الْأَوَّلِ فِي الْأُولَى، وَغَيْرُ مَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ فِي الثَّانِيَةِ فَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ فَلَوْ قَتَلَهُ غَيْرُ الْأَوَّلِ (عَصَى وَوَقَعَ قَوَدًا) ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِهِ (، وَلِلْبَاقِينَ الدِّيَاتُ) لِتَعَذُّرِ الْقَوَدِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِمْ، وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ، وَلِلْأَوَّلِ دِيَةٌ، وَهَلْ الْمُرَادُ دِيَةُ الْقَتِيلِ، أَوْ الْقَاتِلِ حَكَى الْمُتَوَلِّي فِيهِ، وَجْهَيْنِ تَظْهَرُ فَائِدَتُهُمَا فِي اخْتِلَافِ قَدْرِ الدِّيَتَيْنِ فَعَلَى الثَّانِي مِنْهُمَا لَوْ كَانَ الْقَتِيلُ رَجُلًا، وَالْقَاتِلُ امْرَأَةً، وَجَبَ خَمْسُونَ بَعِيرًا، وَفِي عَكْسِهِ مِائَةٌ، وَالْأَقْرَبُ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ فِي بَابِ الْعَفْوِ عَنْ الْقَوَدِ، وَلَوْ قَتَلَهُ أَوْلِيَاءُ الْقَتْلَى جَمِيعًا وَقَعَ الْقَتْلُ عَنْهُمْ مُوَزَّعًا عَلَيْهِمْ فَيَرْجِعُ كُلٌّ مِنْهُمْ إلَى مَا يَقْتَضِيهِ التَّوْزِيعُ مِنْ الدِّيَةِ فَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً حَصَلَ لِكُلٍّ مِنْهُمْ ثُلُثُ حَقِّهِ، وَلَهُ ثُلُثَا الدِّيَةِ
[دَرْسٌ](فَصْلٌ) فِي تَغَيُّرِ حَالِ الْمَجْرُوحِ بِحُرِّيَّةٍ، أَوْ عِصْمَةٍ، أَوْ إهْدَارٍ، أَوْ بِقَدْرِ الْمَضْمُونِ بِهِ.
لَوْ (جَرَحَ عَبْدَهُ، أَوْ حَرْبِيًّا، أَوْ مُرْتَدًّا فَعَتَقَ) الْعَبْدُ (، وَعُصِمَ) الْحَرْبِيُّ بِإِيمَانٍ، أَوْ أَمَانٍ، أَوْ الْمُرْتَدُّ بِإِيمَانٍ (فَمَاتَ) بِالْجُرْحِ (فَهَدَرٌ) أَيْ: لَا شَيْءَ فِيهِ اعْتِبَارًا بِحَالِ الْجِنَايَةِ نَعَمْ عَلَيْهِ فِي قَتْلِ عَبْدِهِ كَفَّارَةٌ كَمَا سَيَأْتِي
. (وَلَوْ رَمَاهُ) أَيْ: الْعَبْدَ، أَوْ الْحَرْبِيَّ، أَوْ الْمُرْتَدَّ بِسَهْمٍ (فَعَتَقَ، وَعُصِمَ) قَبْلَ إصَابَةِ السَّهْمِ ثُمَّ مَاتَ بِهَا (فَدِيَةُ خَطَأٍ) تَجِبُ اعْتِبَارًا بِحَالَةِ الْإِصَابَةِ؛ لِأَنَّهَا حَالَةُ اتِّصَالِ الْجِنَايَةِ، وَالرَّمْيِ كَالْمُقَدِّمَةِ الَّتِي يُتَوَصَّلُ بِهَا إلَى الْجِنَايَةِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا قَوَدَ بِذَلِكَ لِعَدَمِ الْكَفَاءَةِ أَوَّلَ أَجْزَاءِ الْجِنَايَةِ، وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ
. (وَلَوْ ارْتَدَّ جَرِيحٌ وَمَاتَ) سِرَايَةً (فَنَفْسُهُ هَدَرٌ) أَيْ: لَا شَيْءَ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَتَلَهُ حِينَئِذٍ مُبَاشَرَةً لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ فَالسِّرَايَةُ أَوْلَى. (وَلِوَارِثِهِ) لَوْلَا الرِّدَّةُ، وَلَوْ مُعْتَقًا (قَوَدُ الْجُرْحِ إنْ أَوْجَبَهُ) أَيْ: الْجُرْحُ الْقَوَدَ كَمُوضِحَةٍ، وَقَطْعِ يَدٍ عَمْدًا ظُلْمًا اعْتِبَارًا بِحَالِ الْجِنَايَةِ، وَكَمَا لَوْ لَمْ يَسْرِ، وَإِنَّمَا كَانَ الْقَوَدُ لِلْوَارِثِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
وَوُقِفَ الْأَمْرُ فِيمَا بَقِيَ إلَى الصُّلْحِ.
ا. هـ. (قَوْلُهُ: وَنَحْوِهَا) كَالضَّرَبَاتِ الْمُهْلِكِ كُلٌّ مِنْهَا لَوْ انْفَرَدَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ م ر (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ ذَلِكَ) أَيْ: كُلًّا مِنْ الْجِرَاحَاتِ يُقْصَدُ بِهِ الْإِهْلَاكُ أَيْ: مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ ح ل. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الضَّرْبِ بِنَحْوِ السَّوْطِ) فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُقْصَدَ بِهِ الْإِهْلَاكُ ح ل، وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَالضَّرْبُ الْخَفِيفُ لَا يَظْهَرُ فِيهِ قَصْدُ الْإِهْلَاكِ مُطْلَقًا إلَّا بِالْمُوَالَاةِ مِنْ وَاحِدٍ، أَوْ التَّوَاطُؤِ مِنْ جَمْعٍ. (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: تَوَاطَئُوا أَمْ لَا ح ل. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْجِرَاحَاتِ) فَإِنَّهَا عَلَى الرُّءُوسِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ كَأَنَّهُ قَاتِلٌ ح ل
(قَوْلُهُ بِأَنْ مَاتُوا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ) أَيْ: فَالْعِبْرَةُ فِي التَّرْتِيبِ، وَالْمَعِيَّةِ بِالزُّهُوقِ لِلرُّوحِ لَا بِالْفِعْلِ ح ل. (قَوْلُهُ: غَيْرُ الْأَوَّلِ) أَيْ: غَيْرُ وَارِثِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ قُتِلَ. (قَوْلُهُ: عَصَى) وَعُزِّرَ لِتَفْوِيتِهِ حَقَّ غَيْرِهِ ح ل (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِمْ) لِبَيَانِ الْوَاقِعِ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ؛ لِأَنَّ لَهُمْ الدِّيَاتُ، وَإِنْ قَدَّمُوا وَاحِدًا مِنْهُمْ بِاخْتِيَارِهِمْ. (قَوْلُهُ:، وَلِلْبَاقِينَ الدِّيَاتُ) أَيْ:، وَلِوَرَثَةِ الْبَاقِينَ الدِّيَاتُ (قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ: فِي جَوَابِ هَذَا الِاسْتِفْهَامِ. (قَوْلُهُ:، وَالْأَقْرَبُ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَالثَّانِي ضَعِيفٌ.
[فَصْلٌ تَغَيُّرِ حَالِ الْمَجْرُوحِ بِحُرِّيَّةٍ]
[1 دَرْسٌ]
(فَصْلٌ: فِي تَغَيُّرِ حَالِ الْمَجْرُوحِ) .
وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ فِي تَغَيُّرِ حَالِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْمَجْرُوحَ لَا يَشْمَلُ مَا لَوْ رَمَى إلَى حَرْبِيٍّ فَأَسْلَمَ قَبْلَ وُصُولِ السَّهْمِ حَيْثُ يَضْمَنُهُ كَمَا سَيَأْتِي مَعَ أَنَّ أَوَّلَ الْفِعْلِ غَيْرُ مَضْمُونٍ ع ش عَلَى م ر، وَفِيهِ أَنَّ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ لَا يَشْمَلُهُ أَيْضًا إلَّا بِمَجَازِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ مُتَأَتٍّ أَيْضًا فِي الْمَجْرُوحِ فَالْعِبَارَتَانِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بِحُرِّيَّةٍ، أَوْ عِصْمَةٍ) ذَكَرَ هَذَيْنِ فِي قَوْلِهِ جَرَحَ عَبْدَهُ إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ ارْتَدَّ جَرِيحٌ، وَقَوْلُهُ، أَوْ هُدِرَ ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ، وَلَوْ ارْتَدَّ جَرِيحٌ إلَى قَوْلِهِ كَمَا لَوْ جَرَحَ مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا إلَخْ قَوْلُهُ: أَوْ بِقَدْرِ الْمَضْمُونِ بِهِ ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ كَمَا لَوْ جَرَحَ مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا إلَى آخِرِ الْفَصْلِ، وَالْبَاءُ بِمَعْنَى مَعَ وَأَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ أَيْ: وَفِي تَغَيُّرِ حَالَ الْمَجْرُوحِ مَعَ تَغَيُّرِ الْقَدْرِ الْمَضْمُونِ بِهِ تَأَمُّلٌ. (قَوْلُهُ: أَوْ حَرْبِيًّا إلَخْ) ، وَلَوْ جَرَحَ حَرْبِيٌّ مَعْصُومًا ثُمَّ عُصِمَ الْقَاتِلُ لَمْ يَضْمَنْهُ فَإِنْ عُصِمَ بَعْدَ الرَّمْيِ، وَقَبْلَ الْإِصَابَةِ ضَمِنَهُ بِالْمَالِ لَا بِالْقُوَّةِ. ا. هـ شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ: أَيْ: الْعَبْدَ) أَيْ: عَبْدَهُ، وَانْظُرْ مَا إذَا رَمَى عَبْدَ غَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: تَجِبُ) أَيْ: لِوَرَثَتِهِ عَلَى عَاقِلَةِ السَّيِّدِ، وَلَا يَرِثُهَا السَّيِّدُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ سِوَاهُ؛ لِأَنَّ الْقَاتِلَ لَا يَرِثُ كَمَا لَا يَخْفَى. (قَوْلُهُ: وَالرَّمْيُ كَالْمُقَدِّمَةِ) وَإِلَّا فَهُوَ مِنْ أَجْزَائِهَا فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ الْآتِيَ لِعَدَمِ الْمُكَافَأَةِ أَوَّلَ أَجْزَاءِ الْجِنَايَةِ، وَنُزِّلَ عُرُوضُ الْعِتْقِ، وَالْعِصْمَةِ مَنْزِلَةَ مُرُورِ شَخْصٍ بَيْنَ السَّهْمِ، وَهَدَفِهِ الَّذِي يَرْمِي بِهِ إلَيْهِ، وَحِينَئِذٍ يَنْدَفِعُ مَا عَسَاهُ أَنْ يُقَالَ كَيْفَ يُسَمَّى هَذَا خَطَأً مَعَ أَنَّ فِيهِ قَصْدُ الْفِعْلِ، وَالشَّخْصِ بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا؟ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ تَنْزِيلُ تَغَيُّرِ الصِّفَةِ مَنْزِلَةَ تَغَيُّرِ الشَّخْصِ ح ل
(قَوْلُهُ: وَلِوَارِثِهِ) ، وَلَوْ كَانَ الْوَارِثُ صَبِيًّا، أَوْ مَجْنُونًا انْتَظَرَ كَمَالَهُ ح ل. (قَوْلُهُ: لَوْلَا الرِّدَّةُ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ الْمُرْتَدُّ لَا يُوَرَّثُ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ مُعْتَقًا) أَخْذُهُ غَايَةٌ؛ لِأَنَّ تَعْبِيرَ الْأَصْلِ بِقَرِينِهِ الْمُسْلِمِ الْآتِي لَا يَشْمَلُهُ
لَا لِلْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ لِلتَّشَفِّي، وَهُوَ لَهُ لَا لِلْإِمَامِ (، وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُوجِبْ الْجُرْحُ الْقَوَدَ (فَا) الْوَاجِبُ (الْأَقَلُّ مِنْ أَرْشِهِ، وَدِيَةٌ) لِلنَّفْسِ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ فَلَوْ كَانَ الْجُرْحُ قَطْعَ يَدٍ، وَجَبَ نِصْفُ الدِّيَةِ، أَوْ يَدَيْهِ، وَرِجْلَيْهِ، وَجَبَتْ دِيَةٌ، وَيَكُونُ الْوَاجِبُ (فَيْئًا) لَا يَأْخُذُ الْوَارِثُ مِنْهُ شَيْئًا، وَتَعْبِيرِي بِوَارِثِهِ أَوَّلًا مِنْ تَعْبِيرِهِ بِقَرِيبِهِ الْمُسْلِمِ، وَقَوْلِي فَيْئًا مِنْ زِيَادَتِي
. (فَإِنْ أَسْلَمَ) الْمُرْتَدُّ (فَمَاتَ سِرَايَةً فَدِيَةٌ) كَامِلَةٌ تَجِبُ لِوُقُوعِ الْجُرْحِ، وَالْمَوْتِ حَالَ الْعِصْمَةِ فَلَا قَوَدَ، وَإِنْ قَصُرَتْ الرِّدَّةُ لِتَخَلُّلِ حَالَةِ الْإِهْدَارِ (كَمَا لَوْ جَرَحَ مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا فَأَسْلَمَ، أَوْ حُرٌّ عَبْدًا) لِغَيْرِهِ (فَعَتَقَ، وَمَاتَ سِرَايَةً) فَإِنَّهُ يَجِبُ فِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ؛ لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي قَدْرِ الدِّيَةِ بِحَالِ اسْتِقْرَارِ الْجِنَايَةِ لَا قَوَدَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ بِالْجِنَايَةِ مَنْ يُكَافِئُهُ. (وَدِيَتُهُ) فِي الثَّانِيَةِ (لِلسَّيِّدِ) سَاوَتْ قِيمَتَهُ، أَوْ نَقَصَتْ عَنْهَا؛ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّهَا بِالْجِنَايَةِ الْوَاقِعَةِ فِي مِلْكِهِ، وَلَا يَتَعَيَّنُ حَقُّهُ فِيهَا بَلْ لِلْجَانِي الْعُدُولُ لِقِيمَتِهَا، وَإِنْ كَانَتْ الدِّيَةُ مَوْجُودَةً فَإِذَا سَلَّمَ الدَّرَاهِمَ أُجْبِرَ السَّيِّدُ عَلَى قَبُولِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُطَالِبَهُ إلَّا بِالدِّيَةِ (فَإِنْ زَادَتْ) أَيْ: الدِّيَةُ (عَلَى قِيمَتِهِ فَالزِّيَادَةُ لِوَرَثَتِهِ) ؛ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ بِسَبَبِ الْحُرِّيَّةِ هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لِجُرْحِهِ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ، وَإِلَّا فَلِلسَّيِّدِ الْأَقَلُّ مِنْ أَرْشِهِ، وَالدِّيَةُ كَمَا عُلِمَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِي
. (وَلَوْ قَطَعَ) الْحُرُّ (يَدَ عَبْدٍ فَعَتَقَ ثُمَّ مَاتَ سِرَايَةً فَلِلسَّيِّدِ الْأَقَلُّ مِنْ الدِّيَةِ، وَالْأَرْشِ) أَيْ: أَرْشِ الْيَدِ الْمَقْطُوعَةِ فِي مِلْكِهِ لَوْ انْدَمَلَ الْقَطْعُ، وَهُوَ نِصْفُ قِيمَتِهِ لَا الْأَقَلُّ مِنْ الدِّيَةِ، وَقِيمَتِهِ؛ لِأَنَّ السِّرَايَةَ لَمْ تَحْصُلْ فِي الرِّقِّ حَتَّى تُعْتَبَرَ فِي حَقِّ السَّيِّدِ. [قَاعِدَةٌ] كُلُّ جُرْحٍ أَوَّلُهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ لَا يَنْقَلِبُ مَضْمُونًا بِتَغَيُّرِ الْحَالِ فِي الِانْتِهَاءِ وَإِنْ كَانَ مَضْمُونًا فِي الْحَالَيْنِ اُعْتُبِرَ فِي قَدْرِ الضَّمَانِ الِانْتِهَاءُ، وَفِي الْقَوَدِ الْكَفَاءَةُ مِنْ الْفِعْلِ إلَى الِانْتِهَاءِ.
ــ
[حاشية البجيرمي]
قَوْلُهُ: لَا لِلْإِمَامِ) ، وَهَذَا الرَّدُّ عَلَى الْقَائِلِ بِأَنَّهُ لِلْإِمَامِ إذْ لَا وَارِثَ لِلْمُرْتَدِّ كَمَا فِي م ر (قَوْلُهُ: لِلتَّشَفِّي) أَيْ: تَحْصِيلِ الشِّفَاءِ مِمَّا أَصَابَهُ مِنْ الْغَيْظِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ الْمُخْتَارِ حَيْثُ قَالَ: وَتَشَفَّى مِنْ غَيْظِهِ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ لَهُ لَا لِلْإِمَامِ) فَلَوْ عَفَا الْوَارِثُ عَنْ الْقَوَدِ عَلَى مَالٍ صَحَّ، وَكَانَ فَيْئًا ح ل، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْإِمَامَ يَسْتَوْفِيهِ عِنْدَ فَقْدِ الْوَارِثِ م ر. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُوجِبْ الْجُرْحُ الْقَوَدَ) بِأَنْ كَانَ خَطَأً، أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ، أَوْ لَمْ تُوجَدْ الْمُكَافَأَةُ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنَ) أَيْ:؛ لِأَنَّ الْأَقَلَّ اتَّفَقَ السَّبَبَانِ عَلَى إيجَابِهِ إذْ الْمُوجِبُ لِلْأَكْثَرِ يُوجِبُ الْأَقَلَّ فِي ضِمْنِهِ بِخِلَافِ مَا زَادَ فَإِنَّ السَّبَبَ الْمُوجِبَ لَهُ عَارَضَهُ السَّبَبُ الْآخَرُ فَنَفَاهُ فَلَنْ يَتَحَقَّقَ إيجَابُهُ بِالِاتِّفَاقِ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَجَبَتْ دِيَةٌ) ؛ لِأَنَّهَا أَقَلُّ مِنْ أَرْشِ الْجُرْحِ؛ لِأَنَّ أَرْشَ الْجُرْحِ دِيَتَانِ وَالْمُصَنِّفُ قَالَ فَالْوَاجِبُ الْأَقَلُّ. (قَوْلُهُ: فَيْئًا) وَلَا يَجُوزُ الْعَفْوُ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ لِكَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ عَمِيرَةُ سم. (قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِقَرِيبِهِ الْمُسْلِمِ) ؛ لِأَنَّهُ يَشْمَلُ غَيْرَ الْوَارِثِ، وَلَا يَشْمَلُ الْمُعْتَقَ. وَأُجِيبُ عَنْ الْأَصْلِ بِأَنَّهُ عَبَّرَ بِالْقَرِيبِ لِكَوْنِ الْمُرْتَدِّ لَا وَارِثَ لَهُ اهـ
. (قَوْلُهُ: فَدِيَةٌ) أَيْ: دِيَةُ عَمْدٍ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مَعْصُومًا عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ غَيْرَ مَعْصُومٍ ح ل. (قَوْلُهُ: كَامِلَةٌ) أَيْ: خِلَافًا لِمَنْ قَالَ يَجِبُ نِصْفُهَا تَوْزِيعًا عَلَى الْعِصْمَةِ، وَالْإِهْدَارِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَإِنْ قَصُرَتْ الرِّدَّةُ) لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ بِوُجُوبِ الْقَوَدِ إذْ قِصَرُ زَمَنِ الرِّدَّةِ بِحَيْثُ لَا يَظْهَرُ لِلسِّرَايَةِ أَثَرٌ فِيهِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر. (قَوْلُهُ: سَاوَتْ، أَوْ نَقَصَتْ) أَخَذَهُ الشَّارِحُ مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ زَادَتْ فَأَشَارَ بِهِ أَنَّهُ مُقَابِلٌ لِهَذَا الْمُقَدَّرِ، وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ: سَاوَتْ أَيْ: إنْ سَاوَتْ فَهُوَ تَعْمِيمٌ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقْيِيدِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَتَعَيَّنُ حَقُّهُ فِيهَا) نَظَرًا لِكَوْنِهَا مُرَاعًى فِيهَا الْقِيمَةُ بِدَلِيلِ أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الْقِيمَةِ لِلْوَرَثَةِ. (قَوْلُهُ: فَالزِّيَادَةُ لِوَرَثَتِهِ) ، وَيَتَعَيَّنُ حَقُّهُمْ فِي الْإِبِلِ شَوْبَرِيٌّ، وَلَا يُجْبَرُونَ عَلَى قَبُولِ الدَّرَاهِمِ فِي مُقَابَلَتِهَا ع ش
(قَوْلُهُ: فَلِلسَّيِّدِ الْأَقَلُّ إلَخْ) فَإِنْ كَانَ الْأَقَلُّ الدِّيَةَ فَلَا وَاجِبَ غَيْرُهَا، أَوْ أَرْشَ الْجُرْحِ فَلَا حَقَّ لِلسَّيِّدِ فِي غَيْرِهِ، وَالزَّائِدُ لِلْوَرَثَةِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: مِنْ الدِّيَةِ) أَيْ: دِيَةِ النَّفْسِ. (قَوْلُهُ: لَوْ انْدَمَلَ الْقَطْعُ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَيْ: أَرْشُ الْيَدِ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ هُنَاكَ أَرْشٌ لِلْيَدِ مَعَ وُجُودِ السِّرَايَةِ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ السِّرَايَةَ لَمْ تَحْصُلْ) اُنْظُرْ هَذَا التَّعْلِيلَ مَعَ الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ، وَهِيَ قَوْلُهُ: وَلَوْ جَرَحَ عَبْدًا فَعَتَقَ، وَمَاتَ سِرَايَةً مَعَ أَنَّ السِّرَايَةَ لَمْ تَحْصُلْ فِي الرِّقِّ أَيْضًا ح ل، وَمَا قَالَهُ مُسَلَّمٌ، وَلَكِنْ تِلْكَ فِي جُرْحٍ لَيْسَ لَهُ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ فَلَمْ يَتَأَتَّ فِيهَا الْقَوْلُ بِوُجُوبِ الْأَقَلِّ مِنْ الدِّيَةِ، وَالْأَرْشِ إذْ لَا أَرْشَ بِخِلَافِ هَذِهِ كَمَا هُوَ سِيَاقُ كَلَامِهِمْ فَتَأَمَّلْ.
ا. هـ شَيْخُنَا ح ف (قَوْلُهُ: قَاعِدَةٌ إلَخْ) الْمُنَاسِبُ أَنْ يَذْكُرَ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ كَمَا صَنَعَ م ر حَيْثُ قَالَ بَعْدَ التَّرْجَمَةِ، وَقَاعِدَةُ ذَلِكَ الْمَبْنِيِّ عَلَيْهَا أَكْثَرُ الْمَسَائِلِ الْآتِيَةِ أَنَّ كُلَّ جُرْحٍ إلَخْ ثُمَّ قَالَ إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا جُرِحَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: أَوَّلُهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ) كَمَا فِي جُرْحِ الْحَرْبِيِّ إذَا أَسْلَمَ بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ: لَا يَنْقَلِبُ مَضْمُونًا) هُوَ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ أَوَّلًا لَوْ جَرَحَ عَبْدَهُ، أَوْ حَرْبِيًّا إلَخْ ع ش. (قَوْلُهُ: بِتَغَيُّرِ الْحَالِ فِي الِانْتِهَاءِ) ، وَكَذَا عَكْسُهُ كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَلَوْ ارْتَدَّ جَرِيحٌ، وَمَاتَ إلَخْ فَيُزَادُ فِي الْقَاعِدَةِ، وَكُلُّ جُرْحٍ، وَقَعَ مَضْمُونًا لَا يَنْقَلِبُ غَيْرَ مَضْمُونٍ بِغَيْرِ الْحَالِ فِي الِانْتِهَاءِ. ا. هـ رَشِيدِيٌّ، وَصَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ حَيْثُ قَالَ وَكُلُّ جُرْحٍ أَوَّلُهُ مَضْمُونٌ ثُمَّ هُدِرَ الْمَضْمُونُ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ إلَّا ضَمَانُ الْجُرْحِ كَأَنْ جَرَحَ مُسْلِمًا فَارْتَدَّ الْجَرِيحُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ مَضْمُونًا فِي الْحَالَيْنِ) كَالذِّمِّيِّ إذَا أَسْلَمَ الْمُتَقَدِّمُ فِي قَوْلِهِ كَمَا لَوْ جَرَحَ مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَفِي الْقَوَدِ الْمُكَافَأَةُ إلَخْ) أَيْ: فَلَا قَوَدَ فِيمَا إذَا رَمَى عَبْدَهُ، أَوْ حَرْبِيًّا، أَوْ مُرْتَدًّا فَعَتَقَ