الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مُسْتَحِقٌّ فِي الْحَالِ.
[دَرْس]
(فَصْلٌ) فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِجَوَابِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
لَوْ (أَصَرَّ عَلَى سُكُوتِهِ عَنْ جَوَابِ الدَّعْوَى فَكَنَاكِلٍ) إنْ حَكَمَ الْقَاضِي بِنُكُولِهِ أَوْ قَالَ لِلْمُدَّعِي احْلِفْ بَعْدَ عَرْضِ الْيَمِينِ عَلَيْهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي فَصْلِ النُّكُولِ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي فَإِنْ كَانَ سُكُوتُهُ لِنَحْوِ دَهْشٍ أَوْ غَبَاوَةٍ شَرَحَ لَهُ الْقَاضِي الْحَالَ ثُمَّ حَكَمَ عَلَيْهِ أَوْ قَالَ لِلْمُدَّعِي احْلِفْ وَإِنْ لَمْ يُصِرَّ (فَإِنْ ادَّعَى) عَلَيْهِ (عَشَرَةً) مَثَلًا (لَمْ يَكْفِ) فِي الْجَوَابِ (لَا تَلْزَمُنِي) الْعَشَرَةُ (حَتَّى يَقُولَ وَلَا بَعْضُهَا وَكَذَا يَحْلِفُ) إنْ حَلَفَ؛ لِأَنَّ مُدَّعِيَهَا مُدَّعٍ لِكُلِّ جُزْءٍ مِنْهَا فَاشْتُرِطَ مُطَابَقَةُ الْإِنْكَارِ وَالْحَلِفِ دَعْوَاهُ (فَإِنْ حَلَفَ عَلَى نَفْيِهَا) أَيْ الْعَشَرَةِ (فَقَطْ فَنَاكِلٌ عَمَّا دُونَهَا فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي عَلَى اسْتِحْقَاقِهِ) وَيَأْخُذُهُ نَعَمْ لَوْ كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ مُسْتَنِدٌ إلَى عَقْدٍ كَأَنْ ادَّعَتْ نِكَاحَهُ بِخَمْسِينَ كَفَاهُ نَفْيُ الْعَقْدِ بِهَا وَالْحَلِفُ عَلَيْهِ فَإِنْ نَكَلَ
ــ
[حاشية البجيرمي]
[فَصْلٌ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِجَوَابِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ]
(فَصْلٌ: فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِجَوَابِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) لَمَّا بَيَّنَ فِيمَا سَبَقَ كَيْفِيَّةَ الدَّعْوَى بَيَّنَ هُنَا كَيْفِيَّةَ الْجَوَابِ أَيْ فِي بَيَانِ الْجَوَابِ وَمَا يَكْفِي فِيهِ وَمَا لَا يَكْفِي أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ وَمَا قَبْلَ إقْرَارِهِ رَقِيقٌ بِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: لَوْ أَصَرَّ إلَخْ) أَيْ اسْتَمَرَّ عَلَى سُكُوتِهِ عَنْ جَوَابِ خَصْمِهِ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ عَارِفٌ أَوْ جَاهِلٌ وَنُبِّهَ فَلَمْ يَتَنَبَّهْ كَمَا أَفَادَ ذَلِكَ كُلُّهُ قَوْلُهُ: أَصَرَّ شَرْحُ م ر [تَنْبِيهٌ]
يَقَعُ كَثِيرًا أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يُجِيبُ بِقَوْلِهِ يَثْبُتُ مَا يَدَّعِيهِ فَيُطَالِبُ الْقُضَاةَ الْمُدَّعِي بِالْإِثْبَاتِ لِفَهْمِهِمْ أَنَّ ذَلِكَ جَوَابٌ صَحِيحٌ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ طَلَبُ الْإِثْبَاتِ لَا يَسْتَلْزِمُ اعْتِرَافًا وَلَا إنْكَارًا فَتَعَيَّنَ أَنْ لَا يَكْتَفِيَ مِنْهُ بِذَلِكَ بَلْ يَلْزَمُ بِالتَّصْرِيحِ بِالْإِقْرَارِ أَوْ الْإِنْكَارِ حَجّ ز ي [فَرْعٌ]
يَقَعُ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ الدَّعْوَى عَلَيْهِ يَقُولُ مَا بَقِيتُ أَتَحَاكَمُ عِنْدَك أَوْ مَا بَقِيتُ أَدَّعِي عِنْدَك وَالْوَجْهُ أَنَّهُ يُجْعَلُ بِذَلِكَ مُنْكِرًا نَاكِلًا فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي وَيَسْتَحِقُّ طب (قَوْلُهُ: فَكَنَاكِلٍ) أَيْ صَرِيحًا وَإِلَّا فَهَذَا نُكُولٌ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ لَكِنَّهُ لَيْسَ بِصَرِيحٍ وَإِنَّمَا الصَّرِيحُ فِي النُّكُولِ امْتِنَاعُهُ مِنْ الْحَلِفِ.
وَعِبَارَةُ الْجَلَالِ كَمُنْكَرٍ نَاكِلٍ (قَوْلُهُ: إنْ حَكَمَ الْقَاضِي) أَيْ فَلَا يَصِيرُ نَاكِلًا بِمُجَرَّدِ السُّكُوتِ فَقَطْ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الْحُكْمِ بِالنُّكُولِ أَوْ يَقُولُ لِلْمُدَّعِي احْلِفْ شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ (قَوْلُهُ: بَعْدَ عَرْضِ الْيَمِينِ عَلَيْهِ) أَيْ وَلَمْ يَمْتَنِعْ بِأَنْ سَكَتَ؛ لِأَنَّهُ إنْ امْتَنَعَ مِنْ الْيَمِينِ يَكُونُ نَاكِلًا حَقِيقَةً كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي) وَلَا يُمَكَّنُ السَّاكِتُ مِنْ الْحَلِفِ بَعْدَ حَلِفِ الْمُدَّعِي لَوْ أَرَادَهُ وَيُنْدَبُ لَهُ أَنْ يُكَرِّرَ أَجِبْهُ ثَلَاثًا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: شَرَحَ لَهُ الْقَاضِي) أَيْ وُجُوبًا م ر بِأَنْ يَقُولَ لَهُ إنْ لَمْ تَحْلِفْ حَلَفَ الْمُدَّعِي وَاسْتَحَقَّ عَلَيْك عَبْدُ الْبَرِّ وَقَالَ شَيْخُنَا قَوْلُهُ: شَرَحَ لَهُ الْقَاضِي بِأَنْ يَقُولَ لَهُ إذَا أَطَلْتَ السُّكُوتَ حَكَمْتُ بِنُكُولِكَ وَقَضَيْتُ عَلَيْكَ (قَوْلُهُ: ثُمَّ حَكَمَ عَلَيْهِ) أَيْ بِالنُّكُولِ (قَوْلُهُ: وَقَالَ لِلْمُدَّعِي احْلِفْ) أَيْ بَعْدَ عَرْضِ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ حَكَمَ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُصِرَّ) مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ أَصَرَّ وَهُوَ دُخُولٌ أَيْضًا عَلَى قَوْلِهِ فَإِنْ ادَّعَى إشَارَةً إلَى أَنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى مَحْذُوفٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ بَلْ كَانَ الْأَوْلَى حَذْفَهُ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: فَإِنْ ادَّعَى إلَخْ لَا يَظْهَرُ تَفْرِيعُهُ عَلَيْهِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَذْكُرْهُ م ر (قَوْلُهُ: حَتَّى يَقُولَ وَلَا بَعْضُهَا) وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي الْأَعْيَانِ أَيْضًا كَمَا فِي الرَّوْضِ، وَعِبَارَتُهُ وَإِنْ ادَّعَى مِلْكَ دَابَّةٍ بِيَدِ غَيْرِهِ فَأَنْكَرَ فَلَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ فِي حَلِفِهِ: لَيْسَتْ لَكَ وَلَا شَيْءَ مِنْهَا سم (قَوْلُهُ: فَاشْتُرِطَتْ مُطَابَقَةُ الْإِنْكَارِ إلَخْ) أَيْ وَإِنَّمَا يُطَابِقُهَا إنْ نَفَى كُلَّ جُزْءٍ مِنْهَا م ر (قَوْلُهُ: فَنَاكِلٌ عَمَّا دُونَهَا) فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ بَعْضُ إجْمَالٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ نَاكِلًا بِمُجَرَّدِ حَلِفِهِ عَلَى نَفْيِ الْعَشَرَةِ بَلْ لَا بُدَّ بَعْدَ هَذَا الْحَلِفِ أَنْ يَقُولَ لَهُ الْقَاضِي هَذَا غَيْرُ كَافٍ قُلْ وَلَا بَعْضُهَا فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ كَذَلِكَ فَنَاكِلٌ عَمَّا دُونَهَا شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ (قَوْلُهُ: فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي عَلَى اسْتِحْقَاقِهِ) مَحَلُّ هَذَا إذَا عَرَضَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ عَلَى الْعَشَرَةِ وَمَا دُونَهَا وَامْتَنَعَ مِنْ الدُّونِ وَإِلَّا فَلَا يَكُونُ نَاكِلًا عَنْ الدُّونِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ تَجْدِيدِ دَعْوَى بِهِ، وَجَوَابُ عَمِيرَةَ وَقَوْلُهُ: وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ تُعْرَضْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ (قَوْلُهُ: كَفَاهُ نَفْيُ الْعَقْدِ بِهَا) ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ لِلنِّكَاحِ بِقَدْرِ غَيْرِ مُدَّعٍ لَهُ بِمَا دُونَهُ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى نَفْيِ الْعَقْدِ بِهَا (قَوْلُهُ: فَإِنْ نَكَلَ إلَخْ) لَا يَحْسُنُ تَرَتُّبُ عَدَمِ حَلِفِهَا عَلَى الْبَعْضِ إلَّا عَلَى حَلِفِهِ عَلَى نَفْيِ الْعَقْدِ بِالْجَمِيعِ لَا عَلَى النُّكُولِ الَّذِي ذَكَرَهُ فَلَعَلَّ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ عَلَى وُقُوعِ الْعَقْدِ بِالْخَمْسِينَ وَاسْتَحَقَّتْهَا وَإِنْ حَلَفَ عَلَى نَفْي ذَلِكَ لَمْ تَحْلِفْ عَلَى الْبَعْضِ انْتَهَى قَالَ سم عَلَى حَجّ قَوْلُهُ: فَإِنْ نَكَلَ لَمْ تَحْلِفْ هِيَ عَلَى الْبَعْضِ، بَلْ إنْ حَلَفَتْ يَمِينَ الرَّدِّ قَضَى لَهَا وَاسْتَحَقَّتْ الْخَمْسِينَ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ وَإِنْ لَمْ تَحْلِفْ لَمْ تَسْتَحِقَّ شَيْئًا؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ الدَّعْوَى مَعَ نُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَا تُثْبِتُ شَيْئًا هَذَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِلْقَوَاعِدِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ يَعْنِي حَجّ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ سَوَاءٌ بَنَى ذَلِكَ عَلَى حَلِفِهَا يَمِينَ الرَّدِّ أَوْ عَلَى عَدَمِهِ. لَا يُقَالُ وَجْهُ قَوْلِهِ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ أَنَّ الزَّوْجَ مُعْتَرِفٌ بِالنِّكَاحِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ مُعْتَرِفٌ؛ لِأَنَّ إنْكَارَهُ أَنَّهُ نَكَحَ بِخَمْسِينَ شَامِلٌ لِإِنْكَارِهِ نَفْسَ النِّكَاحِ، وَلَوْ سُلِّمَ فَمُجَرَّدُ الِاعْتِرَافِ بِالنِّكَاحِ لَا يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ بِمُجَرَّدِ دَعْوَى الزَّوْجِيَّةِ
لَمْ تَحْلِفْ هِيَ عَلَى الْبَعْضِ؛ لِأَنَّهُ يُنَاقِضُ مَا ادَّعَتْهُ (أَوْ) ادَّعَى (شُفْعَةً أَوْ مَالًا مُضَافًا لِسَبَبٍ كَأَقْرَضْتُكَ كَفَى) فِي الْجَوَابِ (لَا تَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا أَوْ لَا يَلْزَمُنِي تَسْلِيمُ شَيْءٍ) إلَيْك؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ يَكُونُ صَادِقًا وَيَعْرِضُ مَا يُسْقِطُ الْمُدَّعَى بِهِ وَلَوْ اعْتَرَفَ بِهِ وَادَّعَى مُسْقِطًا طُولِبَ بِالْبَيِّنَةِ وَقَدْ يَعْجَزُ عَنْهَا
فَدَعَتْ الْحَاجَةُ
إلَى قَبُولِ الْجَوَابِ الْمُطْلَقِ نَعَمْ لَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ وَدِيعَةً لَمْ يَكْفِهِ فِي الْجَوَابِ لَا يَلْزَمُنِي التَّسْلِيمُ إذْ لَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمٌ وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ التَّخْلِيَةُ.
فَالْجَوَابُ الصَّحِيحُ لَا تَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا أَوْ أَنْ يُنْكِرَ الْإِيدَاعَ أَوْ يَقُولَ هَلَكَتْ الْوَدِيعَةُ أَوْ رَدَدْتُهَا (وَحَلَفَ كَمَا أَجَابَ) لِيُطَابِقَ الْحَلِفُ الْجَوَابَ فَإِنْ أَجَابَ بِنَفْيِ السَّبَبِ حَلَفَ عَلَيْهِ أَوْ بِالْإِطْلَاقِ فَكَذَلِكَ وَلَا يُكَلَّفُ التَّعَرُّضُ لِنَفْيِ السَّبَبِ فَإِنْ تَعَرَّضَ لِنَفْيِهِ جَازَ (أَوْ) ادَّعَى الْمَالِكُ (مَرْهُونًا أَوْ مُؤَجَّرًا بِيَدِ خَصْمِهِ كَفَاهُ) أَيْ خَصْمَهُ أَنْ يَقُولَ (لَا يَلْزَمُنِي تَسْلِيمُهُ) فَلَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لِلْمِلْكِ (أَوْ) يَقُولَ (إنْ ادَّعَيْت مِلْكًا مُطْلَقًا فَلَا يَلْزَمُنِي تَسْلِيمُهُ أَوْ) ادَّعَيْت (مَرْهُونًا أَوْ مُؤَجَّرًا فَاذْكُرْهُ لِأُجِيبَ فَإِنْ أَقَرَّ بِالْمِلْكِ وَادَّعَى رَهْنًا أَوْ إجَارَةً كُلِّفَ بَيِّنَةً) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا ادَّعَاهُ (أَوْ) ادَّعَى (عَيْنًا فَقَالَ لَيْسَتْ لِي أَوْ أَضَافَهَا لِمَنْ تَتَعَذَّرُ مُخَاصَمَتُهُ) كَهِيً لِمَنْ لَا أَعْرِفُهُ أَوْ لِمَحْجُورِي أَوْ هِيَ وَقْفٌ عَلَى مَسْجِدِ كَذَا أَوْ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَهُوَ نَاظِرٌ عَلَيْهِ (لَمْ تُنْزَعْ) أَيْ الْعَيْنُ مِنْهُ (وَلَا تَنْصَرِفُ الْخُصُومَةُ) عَنْهُ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ الْيَدِ الْمِلْكُ، وَمَا صَدَرَ عَنْهُ لَيْسَ بِمُؤَثِّرٍ
ــ
[حاشية البجيرمي]
ثُمَّ بَحَثْتُ مَعَ الشَّيْخِ ابْنِ م ر فَوَافَقَ عَلَيْهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: لَمْ تَحْلِفْ هِيَ عَلَى الْبَعْضِ) أَيْ إلَّا بِدَعْوَى جَدِيدَةٍ شَرْحُ م ر قَالَ الرَّشِيدِيُّ هُوَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهَا لَا تَخْرُجُ عَنْ الْمُنَاقَضَةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِاَلَّذِي تَحْلِفُ عَلَيْهِ بِدَعْوَى جَدِيدَةٍ اسْتِحْقَاقُهَا لِلْأَرْبَعِينَ مَثَلًا لَا أَنَّهُ نَكَحَهَا بِأَرْبَعِينَ وَعِبَارَةُ الرَّافِعِيِّ أَمَّا إذَا أُسْنِدَتْ إلَى عَقْدٍ كَمَا إذَا قَالَتْ نَكَحْتَنِي بِخَمْسِينَ وَطَالَبَتْهُ بِهَا وَنَكَلَ الزَّوْجُ فَلَا يُمْكِنُهَا الْحَلِفُ عَلَى أَنَّهُ نَكَحَهَا بِبَعْضِ الْخَمْسِينَ؛ لِأَنَّهُ يُنَاقِضُ مَا ادَّعَتْهُ أَوَّلًا، وَإِنْ اسْتَأْنَفَتْ وَادَّعَتْ عَلَيْهِ بِبَعْضِ الَّذِي جَرَى النِّكَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا زَعَمَتْ جَازَ لَهَا الْحَلِفُ عَلَيْهِ. اهـ. فَقَوْلُهُ: بِبَعْضِ الَّذِي جَرَى النِّكَاحُ عَلَيْهِ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْتُهُ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَدَّعِيَ بَعْدَهُ بِأَنَّهُ نَكَحَهَا بِأَقَلَّ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يُنَاقِضُ مَا ادَّعَتْهُ) فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ حَجّ س ل وَنَظَرَ فِيهِ سم وَفِيهِ أَنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ يَأْتِي فِيمَا تَقَدَّمَ وَهُوَ حَلِفِهِ عَلَى مَا دُونَ الْعَشَرَةِ. وَيُجَابُ بِأَنَّ دَعْواَهُ الْعَشَرَةَ مُتَضَمِّنٌ لَدَعْوَاهُ مَا دُونَهَا فَلَا مُنَاقَضَةَ بِخِلَافِ دَعْوَاهَا النِّكَاحِ بِقَدْرٍ فَإِنَّهُ يُنَافِي دَعْوَى النِّكَاحِ بِدُونِهِ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: كَفَى فِي الْجَوَابِ إلَخْ) وَمِنْ ذَلِكَ لَوْ ادَّعَتْ عَلَيْهِ زَوْجَتُهُ بِنَفَقَةٍ أَوْ كُسْوَةٍ كَفَاهُ فِي الْجَوَابِ لَا تَسْتَحِقِّينَ عَلَيَّ شَيْئًا إذْ قَدْ يَكُونُ صَادِقًا فِي دَعْوَاهُ الْمُسْقِطَ لَهُمَا كَنُشُوزٍ لَكِنْ يَعْجَزُ عَنْ الْإِثْبَاتِ كَمَا اعْتَمَدَهُ ز ي عَبْدُ الْبَرِّ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِمَحْذُوفٍ فُهِمَ مِنْقَوْلِهِ كَفِي لَا تَسْتَحِقَّ عَلَيَّ شَيْئًا أَيْ كَفَاهُ الْجَوَابُ الْمُطْلَقُ قُ، وَلَا يُشْتَرَطُ التَّعَرُّضُ لِلسَّبَبِ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ إلَخْ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَا يُشْتَرَطُ التَّعَرُّضُ لِنَفْيِ تِلْكَ الْجِهَةِ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ إلَخْ (قَوْلُهُ: مَا يَسْقُطُ) كَإِبْرَاءٍ وَعَدَمِ الْفَوْرِيَّةِ فِي الشُّفْعَةِ مَعَ الْعِلْمِ بِالْبَيْعِ وَقَوْلُهُ: وَلَوْ اعْتَرَفَ أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ تَتِمَّةِ التَّعْلِيلِ لِ (قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ بِالْمُدَّعَى بِهِ (قَوْلُهُ: وَحَلَفَ كَمَا أَجَابَ) رَاجِعٌ لِأَصْلِ الْمَسْأَلَةِ (قَوْلُهُ: بِنَفْيِ السَّبَبِ) كَالْإِقْرَاضِ بِأَنْ قَالَ لَمْ تُقْرِضنِي شَيْئًا (قَوْلُهُ: فَكَذَلِكَ) أَيْ يَحْلِفُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَعَرَّضَ إلَخْ) أَيْ فَإِنْ أَجَابَ بِالْإِطْلَاقِ وَتَعَرَّضَ لِنَفْيِ السَّبَبِ فِي الْحَلِفِ جَازَ.
(قَوْلُهُ: مَرْهُونًا) أَيْ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِذَلِكَ فِي دَعْوَاهُ بِأَنْ قَالَ هَذَا مِلْكِي وَلَمْ يَقُلْ أَدَّعِي عَلَيْك هَذَا الْمَرْهُونُ أَوْ الْمُؤَجَّرَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ ادَّعَى كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ طَلَبُهُ فَقَوْلُهُ: مَرْهُونًا صِفَةٌ لِمَوْصُوفٍ مَحْذُوفٍ أَيْ شَيْئًا مَرْهُونًا (قَوْلُهُ: التَّعَرُّضُ لِلْمِلْكِ) أَيْ لِنَفْيِهِ بِأَنْ يَقُولَ لَيْسَ مِلْكَك وَلَا لِثُبُوتِهِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي (قَوْلُهُ: أَوْ يَقُولُ إنْ ادَّعَيْت مِلْكًا مُطْلَقًا) قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمُدَّعِيَ ادَّعَى مِلْكَ عَيْنٍ هِيَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مَرْهُونَةٌ أَوْ مُؤَجَّرَةٌ عِنْدَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَقَوْلُهُ: إنْ ادَّعَيْتَ مِلْكًا مُطْلَقًا أَيْ إنْ كَانَ دَعْوَاك بِمِلْكِ الْعَيْنِ الَّتِي ادَّعَيْتهَا مِلْكًا مُطْلَقًا عَنْ التَّقْيِيدِ بِالرَّهْنِ أَوْ الْإِجَارَةِ أَيْ إنْ لِمَ تُقَيِّدْ الْمُدَّعَى بِهِ بِالرَّهْنِ أَوْ الْإِجَارَةِ فَلَا يَلْزَمُنِي تَسْلِيمُهُ لَك؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ مِلْكِ شَيْءٍ اسْتِحْقَاقُ تَسَلُّمِهِ وَقَوْلُهُ: أَوْ مَرْهُونًا أَوْ مُؤَجَّرًا أَيْ إنْ قَيَّدَتْ الْمُدَّعَى بِهِ بِالرَّهْنِ أَوْ الْإِجَارَةِ أَيْ إنْ كَانَ مُرَادُك التَّقْيِيدُ فَاذْكُرْهُ لِأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنْ يَقُولَ لَمْ تَفْرُغْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ وَلَمْ أَسْتَوْفِ الدَّيْنَ الَّذِي هُوَ رَهْنٌ عَلَيْهِ شَيْخُنَا الْعَزِيزِيُّ قَالَ ع ش وَيُغْتَفَرُ هَذَا التَّرَدُّدُ وَإِنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ
لِلْحَاجَةِ
إلَيْهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَقَرَّ) أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْمِلْكِ أَيْ لِلْمُدَّعِي بِأَنْ قَالَ هُوَ مِلْكُك (قَوْلُهُ: وَادَّعَى رَهْنًا إلَخْ) أَيْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ مِلْكُهُ وَادَّعَى أَنَّهُ رَهَنَهُ لَهُ أَوْ آجَرَهُ لَهُ وَكَذَّبَهُ الْمُدَّعِي (قَوْلُهُ: عَدَمُ مَا ادَّعَاهُ) أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ الرَّهْنِ وَالْإِجَارَةِ.
(قَوْلُهُ: لِمَنْ لَا أَعْرِفُهُ) فَإِنْ أَقَرَّ بَعْدَ ذَلِكَ لِمُعَيَّنٍ قُبِلَ وَانْصَرَفَتْ عَنْهُ الْخُصُومَةُ ع ن (قَوْلُهُ: أَوْ لِمَحْجُورِي) أَيْ لَا بَيِّنَةَ لَهُ وَإِلَّا فَتُسْمَعُ الدَّعْوَى عَلَى الْمَحْجُورِ حِينَئِذٍ ذِ. اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ نَاظِرٌ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْوَقْفِ عَلَى الْمَسْجِدِ أَوْ الْفُقَرَاءِ قَالَ ح ل فَإِنْ كَانَ النَّاظِرُ غَيْرَهُ انْصَرَفَتْ الْخُصُومَةُ عَنْهُ إلَى النَّاظِرِ. اهـ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ الْيَدِ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ لَمْ تُنْزَعْ وَقَوْلُهُ: وَمَا صَدَرَ عَنْهُ إلَخْ تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ وَلَا تَنْصَرِفُ الْخُصُومَةُ (قَوْلُهُ: وَمَا صَدَرَ عَنْهُ لَيْسَ بِمُؤَثِّرٍ) هُوَ ظَاهِرٌ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ أُولَيَيْنِ أَيْ قَوْلِهِ لَيْسَتْ لِي
(بَلْ يَحْلِفُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمٌ) لِلْعَيْنِ رَجَاءَ أَنْ يُقِرَّ أَوْ يَنْكُلَ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي وَتَثْبُتُ لَهُ الْعَيْنُ فِي الْأُولَى وَفِيمَا لَوْ أَضَافَهَا لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ وَالْبَدَلُ لِلْحَيْلُولَةِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ (أَوْ يُقِيمَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً) أَنَّهَا لَهُ وَهَذَا مَا فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ تَقْيِيدِهِ التَّحْلِيفَ بِعَدَمِ الْبَيِّنَةِ. .
(فَإِنْ أَقَرَّ بِهَا لِحَاضِرٍ) بِالْبَلَدِ (وَصَدَّقَهُ صَارَتْ الْخُصُومَةُ مَعَهُ) وَإِنْ كَذَّبَهُ تُرِكَتْ الْعَيْنُ بِيَدِهِ كَمَا مَرَّ فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ (أَوْ) أَقَرَّ بِهَا (لِغَائِبٍ انْصَرَفَتْ) أَيْ الْخُصُومَةُ عَنْهُ نَظَرًا لِظَاهِرِ الْإِقْرَارِ (فَإِنْ أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً فَقَضَاءٌ عَلَى غَائِبٍ) فَيَحْلِفُ مَعَهَا (وَإِلَّا وُقِفَ الْأَمْرُ إلَى قُدُومِهِ) أَيْ الْغَائِبِ. وَاعْلَمْ أَنَّ انْصِرَافَ الْخُصُومَةِ فِيمَا إذَا أَقَرَّ لِحَاضِرٍ أَوْ غَائِبٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَيْنِ الْمُدَّعَاةِ لَا بِالنِّسْبَةِ لِتَحْلِيفِهِ إذْ لِلْمُدَّعِي تَحْلِيفُهُ لِتَغْرِيمِ الْبَدَلِ لِلْحَيْلُولَةِ كَمَنْ قَالَ هَذَا لِزَيْدٍ بَلْ لِعَمْرٍو
(وَمَا قَبْلَ إقْرَارِ رَقِيقٍ بِهِ كَعُقُوبَةٍ) لِآدَمِيٍّ مِنْ قَوَدٍ وَحَدٍّ وَتَعْزِيرٍ وَكَدَيْنٍ مُتَعَلِّقٍ بِمَالِ تِجَارَةٍ أَذِنَ لَهُ فِيهَا سَيِّدُهُ (فَالدَّعْوَى وَالْجَوَابُ عَلَيْهِ) ؛ لِأَنَّ أَثَرَ ذَلِكَ يَعُودُ عَلَيْهِ أَمَّا: عُقُوبَةُ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا تُسْمَعُ فِيهَا الدَّعْوَى عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ (وَمَا لَا) يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِهِ (كَأَرْشٍ) بِعَيْبٍ وَضَمَانِ مُتْلَفٍ (فَعَلَى السَّيِّدِ) الدَّعْوَى بِهِ وَالْجَوَابُ؛ لِأَنَّ الرَّقَبَةَ الَّتِي هِيَ مُتَعَلِّقَةٌ حَقٌّ لِلسَّيِّدِ فَيَقُولُ مَا جَنَى رَقِيقِي نَعَمْ يَكُونَانِ عَلَى الرَّقِيقِ فِي دَعْوَى الْقَتْلِ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ بِمَحَلِّ اللَّوْثِ مَعَ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِهِ؛ لِأَنَّ الْوَلِيَّ يُقْسِمُ وَتَتَعَلَّقُ الدِّيَةُ بِرَقَبَةِ الرَّقِيقِ صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْقَسَامَةِ وَقَدْ يَكُونَانِ عَلَيْهِمَا مَعًا كَمَا فِي نِكَاحِ الْعَبْدِ أَوْ الْمُكَاتَبَةِ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَثْبُتُ بِإِقْرَارِهِمَا
ــ
[حاشية البجيرمي]
أَوْ هِيَ لِمَنْ لَا أَعْرِفُهُ وَأَمَّا فِي مَسْأَلَةِ الْمَحْجُورِ وَالْوَقْفِ فَلَمْ أَقِفْ عَلَى تَعْلِيلٍ شَافٍ وَكَأَنَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ لِذِي يَدٍ يُمْكِنُ نَصْبُ الْخُصُومَةِ مَعَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَرَّ لِمُعَيَّنٍ سم (قَوْلُهُ: بَلْ يَحْلِفُ) أَيْ يَطْلُبُ مِنْهُ الْحَلِفَ لِأَجْلِ قَوْلِهِ رَجَاءَ أَنْ يُقِرَّ (قَوْلُهُ: أَوْ يَنْكُلَ) بِأَنَّهُ دَخَلَ وَقَوْلُهُ: فَيَحْلِف الْمُدَّعِي تَفْرِيعٌ عَلَى يَنْكُلُ وَقَوْلُهُ: وَتَثْبُت: لَهُ الْعَيْنُ تَفْرِيعٌ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْإِقْرَارِ وَالنُّكُولِ، وَقَوْلُهُ: فِيمَا لَوْ أَضَافَهَا لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ أَيْ فِي قَوْلِهِ هِيَ لِمَنْ لَا أَعْرِفُهُ وَقَوْلُهُ: فِي غَيْرِ ذَلِكَ هُوَ قَوْلُهُ أَوْ لِمَحْجُورِي أَوْ وَقْفٍ (قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) وَهِيَ قَوْلُهُ: لَيْسَتْ لِي (قَوْلُهُ: وَالْبَدَلُ لِلْحَيْلُولَةِ) فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ مُفِيدَةٌ لِانْتِزَاعِ الْعَيْنِ فِي الْمَسَائِلِ كُلِّهَا ا؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الْخُصُومَةَ لَا تَنْصَرِفُ عَنْهُ نَعَمْ إنْ قُلْنَا بِانْصِرَافِ الْخُصُومَةِ فِي مَسْأَلَةِ الْمَحْجُورِ وَالْوَقْفِ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْغَزَالِيُّ وَكَذَا فِي الْأَوَّلَيْنِ عَلَى وَجْهٍ كَانَ لَهُ التَّحْلِيفُ لِتَغْرِيمِ الْبَدَلِ فَمَا قَالَهُ شَرْحُ الْمَنْهَجِ هُنَا وَهْمٌ مَنْشَؤُهُ انْتِقَالُ النَّظَرِ مِنْ حَالَةٍ إلَى حَالَةٍ عَمِيرَةُ سم وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي وَتَثْبُتُ لَهُ. اهـ.
وَلَمْ يَزِدْ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي ثُبُوتِ الْعَيْنِ لَهُ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ كَمَا اعْتَمَدَهُ سم عَلَى حَجّ وَقَالَ ع ش الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الَّذِي لِلْحَيْلُولَةِ الْقِيمَةُ مُطْلَقًا. اهـ. أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ الْعَيْنُ مُتَقَوِّمَةً أَوْ مِثْلِيَّةً وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَإِنَّمَا لَزِمَهُ الْبَدَلُ لِاحْتِمَالِ صِدْقِهِ فِي إقْرَارِهِ، وَعَدَمِ انْتِزَاعِ الْعَيْنِ مِنْهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّ لَهُ وِلَايَةً عَلَيْهَا وَمَعْنَى عَدَمِ انْصِرَافِ الْخُصُومَةِ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ طَلَبِ تَحْلِيفِهِ لَا ثُبُوتَ الْمِلْكِ لَهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ ذَلِكَ) أَيْ قَوْلِهِ وَلِمَحْجُورِي إلَى آخِرِهِ (قَوْلُهُ: تُرِكَتْ الْعَيْنُ) وَتَسْتَمِرُّ الْخُصُومَةُ مَعَهُ إلَى أَنْ يَحْلِفَ أَوْ يُقِيمَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً كَمَا مَرَّ فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ أَيْ فِيمَنْ أَقَرَّ لِشَخْصٍ بِشَيْءٍ وَهُوَ يُنْكِرُهُ (قَوْلُهُ: انْصَرَفَتْ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِرَقَبَةِ الْعَيْنِ وَإِلَّا فَلَهُ تَحْلِيفُهُ رَجَاءَ أَنْ يُقِرَّ فَيَغْرَمَ الْبَدَلَ لِلْحَيْلُولَةِ. اهـ. بِخَطِّ شَيْخِنَا سم وَسَيَأْتِي فِي قَوْلِ الشَّارِحِ وَاعْلَمْ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَقَضَاءٌ عَلَى غَائِبٍ) أَيْ فَيَتَقَيَّدُ بِمَسَافَتِهِ السَّابِقَةِ فِيهِ بِأَنْ يَكُونَ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: فَيَحْلِفُ مَعَهَا) أَيْ يَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ (قَوْلُهُ: إذْ لِلْمُدَّعِي تَحْلِيفُهُ) أَيْ بِأَنَّهَا لَيْسَتْلَهُ (قَوْلُهُ: لِتَغْرِيمِ الْبَدَلِ) أَيْ إنْ لَمْ يَحْلِفْ وَحَلَفَ الْمُدَّعِي يَمِينَ الرَّدِّ، وَالْمُرَادُ بِالْبَدَلِ الْقِيمَةُ؛ لِأَنَّ الْمَغْرُورَ لِلْحَيْلُولَةِ إنَّمَا هُوَ الْقِيمَةُ س ل
. (قَوْلُهُ: كَعُقُوبَةٍ) أَيْ مُوجِبِهَا (قَوْلُهُ: يَعُودُ عَلَيْهِ) أَيْ يَتَعَلَّقُ بِهِ (قَوْلُهُ: فَلَا تُسْمَعُ فِيهَا الدَّعْوَى) أَيْ لَا يَحْتَاجُ إلَى سَمَاعِهَا وَإِلَّا فَسَمَاعُهَا جَائِزٌ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: كَأَرْشٍ بِعَيْبٍ إلَخْ) كَأَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ جَرَحَ دَابَّتَهُ أَوْ أَتْلَفَهَا (قَوْلُهُ: مُتَعَلَّقُهُ) أَيْ مَا لَا يُقْبَلُ فِيهِ إقْرَارُهُ (قَوْلُهُ: نَعَمْ يَكُونَانِ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ وَمَالًا إلَخْ (قَوْلُهُ: بِمَحَلِّ اللَّوْثِ) أَيْ بِمَحَلٍّ قَامَتْ فِيهِ قَرِينَةٌ عَلَى صِدْقِ الْمُدَّعِي (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْوَلِيَّ) أَيْ وَلِيَّ الدَّمِ وَهُوَ عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ يَكُونَانِ عَلَى الرَّقِيقِ وَمَحَطُّ التَّعْلِيلِ قَوْلُهُ: وَتَتَعَلَّقُ الدِّيَةُ بِرَقَبَتِهِ كَمَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ م ر أَيْ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالدَّعْوَى وَالْجَوَابُ عَلَيْهِ كَذَا قِيلَ، وَفِيهِ أَنَّ التَّوْجِيهَ الَّذِي ذَكَرَهُ يَجْرِي فِي دَعْوَى أَرْشِ الْعَيْبِ وَضَمَانِ الْمُتْلَفِ؛ لِأَنَّهُمَا يَتَعَلَّقَانِ بِرَقَبَتِهِ مَعَ أَنَّ الدَّعْوَى فِيهِمَا وَالْجَوَابُ عَلَى السَّيِّدِ. وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ قَوْلَهُ؛ لِأَنَّ الْوَلِيَّ مُقْسِمٌ أَيْ وَالْقَسَامَةُ كَالْبَيِّنَةِ وَالدَّعْوَى مَعَ الْبَيِّنَةِ تَكُونُ عَلَيْهِ فَهُوَ الْعِلَّةُ وَحْدَهُ وَقَوْلُهُ: وَيَتَعَلَّقُ إلَخْ مُسْتَأْنَفٌ لَيْسَ مِنْ التَّعْلِيلِ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ كَمَا فِي نِكَاحِ الْعَبْدِ) كَأَنْ ادَّعَتْ حَرَّةٌ عَلَى عَبْدٍ وَسَيِّدِهِ بِأَنَّ هَذَا زَوْجِي زَوَّجَهُ سَيِّدُهُ لِي (قَوْلُهُ: أَوْ الْمُكَاتَبَةِ) بِأَنْ يَدَّعِيَ رَجُلٌ عَلَيْهَا وَعَلَى سَيِّدِهَا بِأَنَّهَا زَوْجَتُهُ زَوَّجَهَا لَهُ سَيِّدُهَا بِإِذْنِهَا بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْ عَدْلٍ فَلَا يَثْبُتُ إلَّا بِإِقْرَارِهَا مَعَ السَّيِّدِ قَالَ ع ن: فَلَوْ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا وَأَنْكَرَ الْآخَرُ حَلَفَ الْآخَرُ فَإِنْ نَكَلَ وَحَلَفَ الْمُدَّعِي حُكِمَ لَهُ بِالنِّكَاحِ كَمَا فِي فَتَاوَى الْقَاضِي.