الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وَلِيُنْقِصَهُ) أَيْ الْإِمَامُ التَّعْزِيرَ وُجُوبًا (عَنْ أَدْنَى حَدِّ الْمُعَزَّرِ) فَيَنْقُصُ فِي تَعْزِيرِ الْحُرِّ بِالضَّرْبِ عَنْ أَرْبَعِينَ وَبِالْحَبْسِ أَوْ النَّفْيِ عَنْ سَنَةٍ وَفِي تَعْزِيرِ غَيْرِهِ بِالضَّرْبِ عَنْ عِشْرِينَ وَبِالْحَبْسِ أَوْ النَّفْيِ عَنْ نِصْفِ سَنَةٍ لِخَبَرِ مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنْ الْمُعْتَدِينَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ الْمَحْفُوظُ: إرْسَالُهُ. وَكَمَا يَجِبُ نَقْصُ الْحُكُومَةِ عَنْ الدِّيَةِ وَالرَّضْخُ عَنْ السَّهْمِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَجَبَ أَنْ يَنْقُصَ فِي عَبْدٍ عَنْ عِشْرِينَ وَفِي حُرٍّ عَنْ أَرْبَعِينَ
(وَلَهُ) أَيْ الْإِمَامِ (تَعْزِيرُ مَنْ عَفَا عَنْهُ مُسْتَحِقُّهُ) أَيْ التَّعْزِيرِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ لَا يُعَزِّرُهُ بِدُونِ عَفْوٍ قَبْلَ مُطَالَبَةِ الْمُسْتَحِقِّ لَهُ أَمَّا مَنْ عَفَا عَنْهُ مُسْتَحِقُّ الْحَدِّ فَلَا يَحُدُّهُ الْإِمَامُ وَلَا يُعَزِّرُهُ؛ لِأَنَّ التَّعْزِيرَ يَتَعَلَّقُ أَصْلُهُ بِنَظَرِ الْإِمَامِ فَجَازَ أَنْ لَا يُؤَثِّرَ فِيهِ إسْقَاطُ غَيْرِهِ بِخِلَافِ الْحَدِّ (فَرْعٌ)
لِلْأَبِ وَإِنْ عَلَا تَعْزِيرُ مُوَلِّيهِ بِارْتِكَابِهِ مَا لَا يَلِيقُ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَيُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ الْأُمُّ مَعَ صَبِيٍّ تَكْفُلُهُ كَذَلِكَ وَلِلسَّيِّدِ تَعْزِيرُ رَقِيقِهِ لِحَقِّهِ وَحَقِّ اللَّهِ، وَلِلزَّوْجِ تَعْزِيرُ زَوْجَتِهِ لِحَقِّهِ كَنُشُوزٍ، وَلِلْمُعَلِّمِ تَعْزِيرُ الْمُتَعَلِّمِ مِنْهُ
[دَرْس]
(كِتَابُ الصِّيَالِ)
هُوَ الِاسْتِطَالَةُ وَالْوُثُوبُ (وَضَمَانُ الْوُلَاةِ وَ) ضَمَانُ (غَيْرِهِمْ وَ) حُكْمُ (الْخَتْنِ) وَذِكْرُهُمَا فِي التَّرْجَمَةِ مِنْ زِيَادَتِي.
(لَهُ) أَيْ لِلشَّخْصِ (دَفْعُ صَائِلٍ) مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ وَحُرٍّ وَرَقِيقٍ وَمُكَلَّفٍ وَغَيْرِهِ (عَلَى مَعْصُومٍ) مِنْ نَفْسٍ وَطَرَفٍ وَمَنْفَعَةٍ وَبُضْعٍ وَمُقَدِّمَاتِهِ كَتَقْبِيلٍ وَمُعَانَقَةٍ،
ــ
[حاشية البجيرمي]
رَأَيْتُهُ فِي كَلَامِ غَيْرِهِ أَنَّ التَّعْزِيرَ لَا يَجُوزُ بِحَلْقِ اللِّحْيَةِ وَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي عَدَمَ الْإِجْزَاءِ وَلَعَلَّهُ مُرَادُ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: وَلْيُنْقِصَهُ إلَخْ) مَحَلُّهُ إذَا كَانَ التَّعْزِيرُ فِي حُقُوقِ اللَّهِ أَوْ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ مِنْ غَيْرِ الْمَالِ أَمَّا التَّعْزِيرُ لِوَفَاءِ الْحَقِّ الْمَالِيِّ فَإِنَّهُ يُحْبَسُ إلَى أَنْ يَثْبُتَ إعْسَارُهُ وَإِذَا امْتَنَعَ مِنْ الْوَفَاءِ مَعَ الْقُدْرَةِ ضُرِبَ إلَى أَنْ يُؤَدِّيَهُ أَوْ يَمُوتَ؛ لِأَنَّهُ كَالصَّائِلِ وَكَذَا لَوْ غَصَبَ مَالًا وَامْتَنَعَ مِنْ رَدِّهِ فَإِنَّهُ يُضْرَبُ إلَى أَنْ يُؤَدِّيَهُ وَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ الضَّمَانِ بِالتَّعْزِيرِ لِوُجُودِ جِهَةٍ أُخْرَى م ر شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: الْمَحْفُوظُ إرْسَالُهُ) أَيْ وَالْمُرْسَلُ يُحْتَجُّ بِهِ إذَا تَقَوَّى بِغَيْرِهِ وَلَمْ يُبَيِّنْ الشَّارِحُ كم ر مَا يُسَوِّغُ الِاسْتِدْلَالَ بِهِ وَمِنْ الْمُسَوِّغَاتِ عَدَمُ وُجُودِ غَيْرِهِ فِي الْبَابِ. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: مَا لَا يَلِيقُ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ غَيْرَ مَعْصِيَةٍ ح ل (قَوْلُهُ: لِحَقِّهِ) لَا لِحَقِّهِ تَعَالَى إنْ لَمْ يُبْطِلْ أَوْ يُنْقِصْ شَيْئًا مِنْ حُقُوقِهِ كَمَا لَا يَخْفَى شَرْحُ م ر فَقَوْلُهُ: إنْ لَمْ يُبْطِلْ أَيْ حَقَّ اللَّهِ وَقَوْلُهُ: مِنْ حُقُوقِهِ أَيْ الزَّوْجِ كَأَنْ شَرِبَتْ الزَّوْجَةُ خَمْرًا فَحَصَلَ نُفُورٌ مِنْهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ أَوْ نَقَصَ تَمَتُّعُهُ بِهَا بِسَبَبِ رَائِحَةِ الْخَمْرِ فَلَهُ ضَرْبُهَا عَلَى ذَلِكَ إنْ أَفَادَ وَإِلَّا فَلَا.
وَلَا يَجُوزُ ضَرْبُهَا عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ م ر سم (قَوْلُهُ: وَلِلْمُعَلِّمِ إلَخْ) هَلْ الْمُرَادُ لِحَقِّهِ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ؟ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْوَلِيُّ وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إذْنِهِ ح ل وَمِثْلُهُ ز ي وَمِنْ ذَلِكَ الشَّيْخُ مَعَ الطَّلَبَةِ فَلَهُ تَأْدِيبُ مَنْ حَصَلَ مِنْهُ مَا يَقْتَضِي تَأْدِيبَهُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّعَلُّمِ وَلَيْسَ مِنْهُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ أَنَّ الْمُتَعَلِّمَ إذَا تَوَجَّهَ عَلَيْهِ حَقٌّ لِغَيْرِهِ يَأْتِي صَاحِبُ الْحَقِّ لِلشَّيْخِ وَيَطْلُبُ مِنْهُ أَنْ يُخَلِّصَهُ مِنْ الْمُتَعَلِّمِ مِنْهُ فَإِذَا طَلَبَهُ الشَّيْخُ مِنْهُ وَلَمْ يُوفِهِ فَلَيْسَ لَهُ ضَرْبُهُ وَلَا تَأْدِيبُهُ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ تَوْفِيَةِ الْحَقِّ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَالْمُتَعَلِّمِ مِنْهُ) شَامِلٌ لِلْبَالِغِ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى الْأَبِ، وَالْأَبُ لَا يُؤَدِّبُ الْبَالِغَ غَيْرَ السَّفِيهِ سم عَلَى حَجّ وَقَدْ يُقَالُ هُوَ مِنْ حَيْثُ تَعَلُّمُهُ وَاحْتِيَاجُهُ لِلْمُعَلِّمِ أَشْبَهَ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ بِالسَّفَهِ وَهُوَ لِوَلِيِّهِ تَأْدِيبُهُ ع ش عَلَى م ر
[كِتَابُ الصِّيَالِ]
[دَرْسٌ](كِتَابُ الصِّيَالِ)
إنَّمَا ذَكَرَهُ عَقِبَ مَا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّهُ يُنَاسِبُهُ فِي مُطْلَقِ التَّعَدِّي؛ لِأَنَّ التَّعْزِيرَ سَبَبُهُ التَّعَدِّي عَلَى حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ حَقِّ عِبَادِهِ (قَوْلُهُ: هُوَ) أَيْ لُغَةً وَقَوْلُهُ: وَالْوُثُوبُ أَيْ الْهُجُومُ عَطْفُ تَفْسِيرٍ اهـ. ع ش وَقَالَ عَبْدُ الْبَرِّ هَذَا مَعْنَاهُ لُغَةً وَعُرْفًا اهـ. وَقِيلَ إنَّ هَذَا مَعْنَاهُ لُغَةً وَأَمَّا اصْطِلَاحًا فَهُوَ الْوُثُوبُ عَلَى مَعْصُومٍ بِغَيْرِ حَقٍّ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: وَضَمَانُ الْوُلَاةِ) جَمْعُ وَلِيٍّ كَوَلِيِّ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ إذَا فَعَلَ فِيهِمَا مَا يُوجِبُ الضَّمَانَ وَيُمْكِنُ شُمُولُ ذَلِكَ لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ حَافِظًا لَهَا كَانَ الْوَلِيُّ عَلَيْهَا (قَوْلُهُ: وَضَمَانُ غَيْرِهِمْ) كَالْجَلَّادِ وَالْخَاتِنِ إذَا كَانَ الْخَاتِنُ غَيْرَ وَلِيٍّ (قَوْلُهُ: دَفْعُ صَائِلٍ) شَمِلَ الْحَامِلَ فَلَهُ دَفْعُهَا وَلَا يَضْمَنُ حَمْلَهَا لَوْ أَدَّى الدَّفْعُ إلَى قَتْلِهِ سم وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَايَةِ حَيْثُ يُؤَخَّرُ قَتْلُهَا بِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ هُنَاكَ قَدْ انْقَضَتْ وَهُنَا مَوْجُودَةٌ مُشَاهَدَةٌ حَالَ دَفْعِهَا وَهِيَ الصِّيَالُ س ل وم ر.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا دَفْعُ صَائِلٍ) أَيْ عِنْدَ غَلَبَةِ ظَنِّ صِيَالِهِ اهـ. شَرْحُ م ر أَيْ فَلَا يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الدَّفْعِ تَلَبُّسُ الصَّائِلِ بِصِيَالِهِ حَقِيقَةً وَلَا يَكْفِي لِجَوَازِ دَفْعِهِ تَوَهُّمُهُ بَلْ وَلَا الشَّكُّ فِيهِ أَوْ ظَنُّهُ ظَنًّا ضَعِيفًا عَلَى مَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ: غَلَبَةُ ظَنِّهِ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهَا الظَّنُّ الْقَوِيُّ وَهَلْ يُشْتَرَطُ لِلْجَوَازِ مَا يُشْتَرَطُ لِلْوُجُوبِ الْآتِي بِقَوْلِهِ وَشَرْطُ الْوُجُوبِ إلَخْ؟ وَيَنْبَغِي عَدَمُ الِاشْتِرَاطِ حَيْثُ جَازَ الِاسْتِسْلَامُ لِلصَّائِلِ سم عَلَى حَجّ ع ش عَلَى م ر أَيْ بِأَنْ كَانَ الصَّائِلُ مُسْلِمًا مَحْقُونَ الدَّمِ (قَوْلُهُ: وَمَنْفَعَةٍ) قَدْ يُقَالُ الصَّائِلُ عَلَى الطَّرَفِ شَامِلٌ لِإِتْلَافِ نَفْسِهِ وَلِإِتْلَافِ مَنْفَعَتِهِ فَلَا حَاجَةَ إلَى قَوْلِهِ أَوْ مَنْفَعَةٍ اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَبِضْعٍ) أَيْ وَلَوْ لِأَجْنَبِيَّةٍ إذْ لَا سَبِيلَ لِإِبَاحَتِهِ وَيُتَّجَهُ وُجُوبُهُ أَيْضًا عَلَى مُقَدِّمَاتِ الْوَطْءِ كَقُبْلَةٍ إذْ لَا تُبَاحُ بِالْإِبَاحَةِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ الزِّنَا لَا يُبَاحُ بِالْإِكْرَاهِ فَيَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْتَسْلِمَ لِمَنْ صَالَ عَلَيْهَا لِيَزْنِيَ بِهَا مَثَلًا وَإِنْ خَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا الْهَلَاك اهـ. شَرْحُ م ر فَالْمُرَادُ بِالْجَوَازِ الْمُسْتَفَادِ مِنْ اللَّامِ فِي قَوْلِهِ مَا يَشْمَلُ
وَمَالٍ وَإِنْ قَلَّ وَاخْتِصَاصٍ كَجِلْدِ مَيْتَةٍ سَوَاءٌ أَكَانَتْ لِلدَّافِعِ أَمْ لِغَيْرِهِ لِآيَةِ {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ} [البقرة: 194] وَخَبَرِ الْبُخَارِيِّ «اُنْصُرْ أَخَاك ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا» وَالصَّائِلُ ظَالِمٌ فَيُمْنَعُ مِنْ ظُلْمِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ وَخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ «مَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» نَعَمْ لَوْ صَالَ مُكْرَهًا عَلَى إتْلَافِهِ مَالَ غَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ دَفْعُهُ بَلْ يَلْزَمُ الْمَالِكَ أَنْ يَقِيَ رُوحَهُ بِمَالِهِ كَمَا يُنَاوِلَ الْمُضْطَرَّ طَعَامَهُ وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا دَفْعُ الْمُكْرَهِ وَقَوْلِي عَلَى مَعْصُومٍ أَوْلَى وَأَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ عَلَى نَفْسٍ أَوْ طَرَفٍ أَوْ بُضْعٍ أَوْ مَالٍ (بَلْ يَجِبُ) أَيْ الدَّفْعُ (فِي بُضْعٍ وَ) فِي (نَفْسٍ وَلَوْ مَمْلُوكَةً قَصَدَهَا غَيْرُ مُسْلِمٍ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (مَحْقُونِ الدَّمِ) بِأَنْ يَكُونَ كَافِرًا أَوْ بَهِيمَةً أَوْ مُسْلِمًا غَيْرَ مَحْقُونِ الدَّمِ كَزَانٍ مُحْصَنٍ فَإِنْ قَصَدَهَا مُسْلِمٌ مَحْقُونُ الدَّمِ فَلَا يَجِبُ دَفْعُهُ بَلْ يَجُوزُ الِاسْتِسْلَامُ لَهُ.
ــ
[حاشية البجيرمي]
الْوُجُوبُ وَقَالَ ز ي نَعَمْ يَجِبُ الدَّفْعُ عَلَى مَنْ بِيَدِهِ مَالُ مَحْجُورٍ أَوْ وَقْفٍ أَوْ وَدِيعَةٍ عَلَى مَا فِي الْإِحْيَاءِ وَعَنْ مَالِ نَفْسِهِ الْمُتَعَلِّقِ بِهِ نَحْوُ رَهْنِ أَوْ إجَارَةٍ عَلَى مَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ اهـ. (قَوْلُهُ: وَمَالٍ وَإِنْ قَلَّ) وَاسْتُشْكِلَ بِاعْتِبَارِهِمْ فِي الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ النِّصَابَ مَعَ خِفَّةِ الْقَطْعِ بِالنِّسْبَةِ لِلْقَتْلِ وَفُرِّقَ بِأَنَّهُ هُنَا مُصِرٌّ عَلَى ظُلْمِهِ حَيْثُ لَمْ يَتْرُكْ الْأَخْذَ مَعَ اطِّلَاعِ الْمَالِكِ وَدَفْعِهِ شَوْبَرِيٌّ. وَأُجِيبَ أَيْضًا بِأَنَّ السَّرِقَةَ لَمَّا قُدِّرَ حَدُّهَا قُدِّرَ مُقَابِلُهُ وَهُنَا لَمْ يُقَدَّرْ حَدُّهُ فَلَمْ يُقَدَّرْ مُقَابِلُهُ.
وَكَأَنَّ حِكْمَةَ عَدَمِ التَّقْدِيرِ هُنَا أَنَّهُ لَا ضَابِطَ لِلصِّيَالِ س ل (قَوْلُهُ: وَاخْتِصَاصٍ) يُفِيدُ جَوَازَ دَفْعِ الصَّائِلِ عَلَى جُلُودِ الْمَيْتَةِ وَالسِّرْجِينِ وَلَوْ بِقَتْلِهِ اهـ. سم وَكَذَا لَوْ كَانَ بِيَدِهِ وَظِيفَةٌ بِوَجْهٍ صَحِيحٍ فَلَهُ دَفْعُ مَنْ يَسْعَى فِي أَخْذِهَا مِنْهُ بِغَيْرِ وَجْهٍ صَحِيحٍ وَإِنْ أَدَّى إلَى قَتْلِهِ كَمَا هُوَ قِيَاسُ الْبَابِ ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّ الشِّهَابَ حَجّ أَفْتَى بِذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ سم عَلَى حَجّ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: أَمْ لِغَيْرِهِ) فِي شَرْحِ شَيْخِنَا أَنَّهُ يَجِبُ الدَّفْعُ عَنْ مَالِ الْغَيْرِ حَيْثُ لَا مَشَقَّةَ عَلَيْهِ ح ل وَضَعَّفَهُ سم عَلَى حَجّ وَأَقَرَّهُ ع ش. قَوْلُهُ: لِآيَةِ {فَمَنِ اعْتَدَى} [البقرة: 194] إلَخْ فِيهِ أَنَّ الْآيَةَ فِي الْمُعْتَدِي بِالْفِعْلِ. وَالصَّائِلُ لَمْ يَعْتَدِ بِالْفِعْلِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْآيَةُ شَامِلَةٌ لِلْمُعْتَدِي حُكْمًا وَهُوَ مُرِيدُ الِاعْتِدَاءِ لَكِنْ رُبَّمَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ: {بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194] وقَوْله تَعَالَى {فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ} [البقرة: 194] إلَخْ الِاعْتِدَاءُ فِي قَوْلِهِ {فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ} [البقرة: 194] لِلْمُشَاكَلَةِ وَإِلَّا فَلَا يُقَالُ لَهُ اعْتِدَاءٌ وَالْمِثْلِيَّةُ فِي قَوْلِهِ {بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194] مِنْ حَيْثُ الْجِنْسُ لَا الْأَفْرَادُ لِمَا يَأْتِي أَنَّهُ أَيْ الصَّائِلَ يُدْفَعُ بِالْأَخَفِّ فَالْأَخَفِّ أَيْ وَلَوْ كَانَ صَائِلًا بِالْقَتْلِ م ر بِزِيَادَةٍ (قَوْلُهُ: مَنْ قُتِلَ) وَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّهُ لَمَّا جُعِلَ شَهِيدًا دَلَّ عَلَى أَنَّ لَهُ الْقَتْلَ وَالْقِتَالَ كَمَا أَنَّ مَنْ قَتَلَهُ أَهْلُ الْحَرْبِ لَمَّا كَانَ شَهِيدًا كَانَ لَهُ الْقَتْلُ وَالْقِتَالُ ز ي.
(قَوْلُهُ: دُونَ دِينِهِ) أَيْ إذَا حَمَلَ أَيْ الصَّائِلِ عَلَى الرِّدَّةِ أَوْ الزِّنَا وَفِيهِ أَنَّهُ لَا دَلِيلَ فِي ذَلِكَ عَلَى الدَّفْعِ عَنْ حَقِّ الْغَيْرِ ح ل وَمَعْنَى الْحَدِيثِ مَنْ قُتِلَ لِأَجْلِ الذَّبِّ عَنْ دِينِهِ أَوْ لِأَجْلِ الذَّبِّ عَنْ دَمِهِ أَيْ نَفْسِهِ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْبَاقِي قَالَ الْقُرْطُبِيُّ دُونَ فِي أَصْلِهَا ظَرْفُ مَكَان بِمَعْنَى أَسْفَلَ وَتَحْتَ وَهُوَ نَقِيضُ فَوْقَ وَقَدْ اُسْتُعْمِلَتْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِمَعْنَى لِأَجْلِ وَهُوَ مَجَازٌ وَتَوَسُّعٌ قَالَ الطِّيبِيُّ دُونَ هُنَا بِمَعْنَى قُدَّامٍ كَقَوْلِ الشَّاعِرِ:
تُزِيلُ الْقَذَى مِنْ دُونِهَا وَهِيَ دُونَهُ
اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ صَالَ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ لَهُ دَفْعُ صَائِلٍ (قَوْلُهُ: إنْ بَقِيَ رُوحُهُ بِمَالِهِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ ذَا رُوحٍ غَيْرَ آدَمِيٍّ؛ لِأَنَّهُ دُونَ الْآدَمِيِّ وَكُلٌّ مِنْ الْمُكْرَهِ وَالْمُكْرِهِ طَرِيقٌ فِي الضَّمَانِ وَقَرَارُهُ عَلَى الْمُكْرِهِ بِالْكَسْرِ وَفِي النَّفْسِ عَلَيْهِمَا وَلَوْ مَالًا كَرَقِيقٍ؛ لِأَنَّ قَتْلَ النَّفْسِ لَا يُبَاحُ بِالْإِكْرَاهِ بِخِلَافِ إتْلَافِ الْمَالِ غَيْرِ ذِي الرُّوحِ ح ل وم ر (قَوْلُهُ: أَوْلَى وَأَعَمُّ) وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ النَّفْسَ تَشْمَلُ غَيْرَ الْمَعْصُومَةِ وَوَجْهُ الْعُمُومِ شُمُولُهُ لِمُقَدِّمَاتِ الْوَطْءِ وَالِاخْتِصَاصِ. اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: فِي بُضْعٍ) وَلَوْ لِبَهِيمَةٍ أَوْ لِمُهْدَرَةٍ وَسَوَاءٌ قَصَدَهُ مُسْلِمٌ مَحْقُونُ الدَّمِ أَمْ لَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ م ر (قَوْلُهُ: غَيْرُ مُسْلِمٍ) قَضِيَّةُ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّهُ يَجِبُ دَفْعُ الذِّمِّيِّ عَنْ الذِّمِّيِّ لَا الْمُسْلِمِ عَنْ الذِّمِّيِّ فَلْيُحَرَّرْ، وَلَكِنْ وَافَقَ م ر عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ دَفْعُ كُلٍّ مِنْ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ عَنْ الذِّمِّيِّ وَيُفَارِقُ الْمُسْلِمَ حَيْثُ لَا يَجِبُ دَفْعُ الْمُسْلِمِ عَنْهُ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ حُصُولِ الشَّهَادَةِ لَهُ دُونَ الذِّمِّيِّ سم.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ يَكُونَ كَافِرًا) لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا يَأْتِي فِي الْجِهَادِ فِيمَا إذَا دَخَلَ الْكُفَّارُ بِلَادَنَا مِنْ أَنَّ مَنْ قَصَدُوهُ إذَا جَوَّزَ الْأَسْرَ وَعَلِمَ أَنَّهُ إذَا امْتَنَعَ قُتِلَ جَازَ لَهُ الِاسْتِسْلَامُ (قَوْلُهُ: بَلْ يَجُوزُ الِاسْتِسْلَامُ لَهُ) بَلْ يُسَنُّ لِخَبَرِ «كُنْ خَيْرَ ابْنَيْ آدَمَ» أَيْ قَابِيلَ وَهَابِيلَ وَخَيْرُهُمَا الْمَقْتُولُ لِكَوْنِهِ اسْتَسْلَمَ لِلْقَاتِلِ وَلَمْ يَدْفَعْ عَنْ نَفْسِهِ وَلِذَا اسْتَسْلَمَ عُثْمَانُ رضي الله عنه وَقَالَ لِعَبِيدِهِ وَكَانُوا أَرْبَعَمِائَةٍ: مَنْ أَلْقَى مِنْكُمْ سِلَاحَهُ فَهُوَ حُرٌّ، وَمَحَلُّ جَوَازِ الِاسْتِسْلَامِ إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ هَرَبٌ أَوْ اسْتِغَاثَةٌ كَمَا قَالَهُ الْبِرْمَاوِيُّ وَعَبْدُ الْبَرِّ وَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ اسْتِسْلَامُ عُثْمَانَ مَعَ إمْكَانِ الِاسْتِغَاثَةِ؛ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ صَحَابِيٍّ وقَوْله تَعَالَى {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195] مَفْرُوضٌ فِي غَيْرِ قَتْلٍ يُؤَدِّي إلَى شَهَادَةٍ مِنْ غَيْرِ ذُلٍّ دِينِيٍّ كَمَا هُنَا شَرْحُ م ر بِزِيَادَةٍ وَقَوْلُهُ: بَلْ يُسَنُّ أَيْ إلَّا إذَا كَانَ الْمَصُولُ عَلَيْهِ مَلِكًا تَوَحَّدَ فِي مِلْكِهِ أَوْ عَالِمًا تَوَحَّدَ فِي زَمَانِهِ وَكَانَ
وَشَرْطُ الْوُجُوبِ فِي الْبُضْعِ وَفِي نَفْسِ غَيْرِهِ أَنْ لَا يَخَافَ الدَّافِعُ عَلَى نَفْسِهِ (فَيَهْدُرُ) أَيْ الصَّائِلُ وَلَوْ بَهِيمَةً فِيمَا حَصَلَ فِيهِ بِالدَّفْعِ مِنْ قَتْلٍ وَغَيْرِهِ فَلَا يَضْمَنُ بِقَوَدٍ وَلَا دِيَةٍ وَلَا قِيمَةٍ وَلَا كَفَّارَةٍ؛ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِقِتَالِهِ وَفِي ذَلِكَ مَعَ ضَمَانِهِ مُنَافَاةٌ (لَا جَرَّة سَاقِطَةً) عَلَيْهِ مَثَلًا كَسَرَهَا أَيْ لَا تَهْدُرُ وَإِنْ كَانَ دَفْعُهَا وَاجِبًا أَوْ لَمْ تَنْدَفِعْ عَنْهُ إلَّا بِكَسْرِهَا إذْ لَا قَصْدَ لَهَا وَلَا اخْتِيَارَ بِخِلَافِ الْبَهِيمَةِ، نَعَمْ إنْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً بِمَحَلٍّ أَوْ حَالٍ تُضْمَنُ بِهِ كَأَنْ وُضِعَتْ بِرَوْشَنٍ أَوْ عَلَى مُعْتَدِلٍ لَكِنَّهَا مَائِلَةٌ هُدِرَتْ
(وَلْيُدْفَعْ) الصَّائِلَ (بِالْأَخَفِّ) فَالْأَخَفِّ (إنْ أَمْكَنَ كَهَرَبٍ فَزَجْرٍ فَاسْتِغَاثَةٍ فَضَرْبٍ بِيَدٍ فَبِسَوْطٍ فَبِعَصًا فَقَطْعٍ فَقَتْلٍ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ جُوِّزَ
لِلضَّرُورَةِ
وَلَا ضَرُورَةَ فِي الْأَثْقَلِ مَعَ إمْكَانِ تَحْصِيلِ الْمَقْصُودِ بِالْأَخَفِّ.
نَعَمْ لَوْ الْتَحَمَ الْقِتَالُ بَيْنَهُمَا وَاشْتَدَّ الْأَمْرُ عَنْ الضَّبْطِ سَقَطَ مُرَاعَاةُ التَّرْتِيبِ وَفَائِدَةُ التَّرْتِيبِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ مَتَى خَالَفَ وَعَدَلَ إلَى رُتْبَةٍ مَعَ إمْكَانِ الِاكْتِفَاءِ بِمَا دُونَهَا ضَمِنَ وَمَحَلُّ رِعَايَةِ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْفَاحِشَةِ فَلَوْ رَآهُ قَدْ أَوْلَجَ فِي أَجْنَبِيَّةٍ فَلَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْقَتْلِ وَإِنْ انْدَفَعَ بِدُونِهِ فَإِنَّهُ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ مُوَاقِعٌ لَا يُسْتَدْرَكُ بِالْأَنَاةِ وَمَحَلُّهُ أَيْضًا فِي الْمَعْصُومِ أَمَّا غَيْرُهُ كَحَرْبِيٍّ وَمُرْتَدٍّ فَلَهُ قَتْلُهُ لِعَدَمِ حُرْمَتِهِ أَمَّا إذَا لَمْ يُمْكِنْ الدَّفْعُ بِالْأَخَفِّ كَأَنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا سِكِّينًا فَيَدْفَعُ بِهَا (وَلَوْ عَضَّتْ يَدَهُ) مَثَلًا (خَلَّصَهَا بِفَكِّ فَمٍ فَ) إنْ عَجَزَ عَنْ فَكِّهِ خَلَّصَهَا (بِضَرْبِهِ فَيَسُلُّهَا) أَيْ الْيَدِ مِنْهُ.
(فَإِنْ سَقَطَتْ أَسْنَانُهُ) وَالْمَعْضُوضُ مَعْصُومٌ أَوْ حَرْبِيٌّ (هُدِرَتْ) كَنَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ الْعَاضُّ مَظْلُومًا؛ لِأَنَّ الْعَضَّ لَا يَجُوزُ بِحَالٍ قَالَ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ إلَّا إذَا لَمْ يُمْكِنْ التَّخَلُّصُ إلَّا بِهِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ التَّخَلُّصُ إلَّا بِإِتْلَافِ عُضْوٍ كَفَقْءِ عَيْنِهِ وَبَعْجِ بَطْنِهِ فَلَهُ ذَلِكَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ، وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ تَقْدِيمُ الْإِنْذَارِ بِالْقَوْلِ وَهُوَ كَذَلِكَ (كَأَنْ رَمَى عَيْنَ نَاظِرٍ)
ــ
[حاشية البجيرمي]
فِي بَقَائِهِ
مَصْلَحَةٌ
عَامَّةٌ فَيَجِبُ الدَّفْعُ عَنْ نَفْسِهِ وَلَا يَجُوزُ الِاسْتِسْلَامُ م ر ز ي (قَوْلُهُ: فِي الْبُضْعِ) أَيْ بُضْعِ الْغَيْرِ لِقَوْلِ م ر يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُسَلِّمَ لِمَنْ صَالَ عَلَيْهَا أَنْ يَزْنِيَ بِهَا مَثَلًا وَإِنْ خَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُبَاحُ بِالْإِكْرَاهِ (قَوْلُهُ: فِيمَا حَصَلَ) فِي سَبَبِيَّةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِيَهْدُرُ وَالْبَاءُ فِي قَوْلِهِ بِالدَّفْعِ سَبَبِيَّةٌ أَيْضًا وَقَوْلُهُ: مَنْ قُتِلَ وَغَيْرُهُ بَيَانٌ لِمَا (قَوْلُهُ: فَلَا يَضْمَنُ) يُسْتَثْنَى مِنْ عَدَمِ الضَّمَانِ الْمُضْطَرُّ إذَا قَتَلَهُ صَاحِبُ الطَّعَامِ دَفْعًا فَإِنَّ عَلَيْهِ الْقَوَدَ قَالَهُ الزَّبِيلِيُّ س ل.
(قَوْلُهُ: مَأْمُورٌ بِقِتَالِهِ) أَيْ مَأْذُونٌ بِهِ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ لَهُ دَفْعُ صَائِلٍ (قَوْلُهُ: وَفِي ذَلِكَ مَعَ ضَمَانِهِ مُنَافَاةٌ) أَيْ مَعَ أَنَّ لَهُ اخْتِيَارًا فَلَا تَرِدُ الْجَرَّةُ فَإِنَّهَا وَإِنْ كَانَ دَفْعُهَا وَاجِبًا مَعَ أَنَّهَا مَضْمُونَةٌ لَكِنْ لَا اخْتِيَارَ لَهَا تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: لَا جَرَّةٌ) مَعْطُوفٌ عَلَى الضَّمِيرِ فِي يَهْدُرُ بِدُونِ فَاصِلٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ كَمَا قَالَ ابْنُ مَالِكٍ: وَبِلَا فَصْلٍ يَرِدْ (قَوْلُهُ: لَا تَهْدُرُ) أَيْ إنْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً بِمَحَلٍّ لَا يَضْمَنُ بِهِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الِاسْتِدْرَاكِ وَقَوْلُهُ: إذْ لَا قَصْدَ لَهَا وَلَا اخْتِيَارَ أَيْ مَعَ عَدَمِ تَقْصِيرِ الْوَاضِعِ فَلَا يُقَالُ إنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ يَأْتِي فِي الِاسْتِدْرَاكِ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَقْصِيرًا (قَوْلُهُ: كَأَنْ وُضِعَتْ إلَخْ) هُوَ عَلَى اللَّفِّ وَالنَّشْرِ الْمُرَتَّبِ وَقَوْلُهُ: بِرَوْشَنٍ الْمُرَادُ بِهِ غَيْرُ الْمُعْتَدِلِ بِدَلِيلِ الْمُقَابَلَةِ كَذَا قِيلَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ الْمُعْتَدِلِ وَغَيْرِهِ وَيَكُونُ الْمُرَادُ الرَّوْشَنَ الْخَارِجَ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَضْمَنُ مُتْلِفُهُ فَكَذَا مَا وُضِعَ عَلَيْهِ وَيَكُونُ قَوْلُهُ: أَوْ مُعْتَدِلٍ مُرَادًا مِنْهُ غَيْرُ الرَّوْشَنِ فَتَحْسُنُ حِينَئِذٍ الْمُقَابَلَةُ (قَوْلُهُ: هُدِرَتْ) أَيْ وَيَضْمَنُ وَاضِعُهَا مَا تَلِفَ بِهَا لِتَقْصِيرِهِ بِوَضْعِهَا عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي التَّقْصِيرِ وَعَدَمِهِ صُدِّقَ الْغَارِمُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: وَلْيُدْفَعْ الصَّائِلُ) وَمِنْهُ أَنْ يَدْخُلَ دَارَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلَا ظَنِّ رِضَاهُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَاسْتِغَاثَةٍ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الِاسْتِغَاثَةُ مَعَ إمْكَانِ الدَّفْعِ بِالزَّجْرِ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ بَلْ هُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَهُمَا إنْ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى الِاسْتِغَاثَةِ إلْحَاقُ ضَرَرٍ بِهِ أَقْوَى مِنْ الزَّجْرِ س ل وز ي.
(قَوْلُهُ: فَقَطْعٍ) وَيَجُوزُ هُنَا الْعَضُّ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ بَعْدَ الضَّرْبِ وَقَبْلَ قَطْعِ الْعُضْوِ س ل وم ر (قَوْلُهُ: وَفَائِدَةُ التَّرْتِيبِ إلَخْ) فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي إمْكَانِ التَّخَلُّصِ بِدُونِ مَا وَقَعَ بِهِ صُدِّقَ الدَّافِعُ بِيَمِينِهِ لِعُسْرِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى ذَلِكَ وَلَكِنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ الْعَضِّ س ل وع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَإِنْ انْدَفَعَ بِدُونِهِ) الْمُعْتَمَدُ وُجُوبُ التَّرْتِيبِ فِي الْفَاحِشَةِ وَلَوْ مُحْصَنًا ز ي وم ر وَقَالَ حَجّ مَحَلُّ وُجُوبِ التَّرْتِيبِ فِي غَيْرِ الْمُحْصَنِ أَمَّا هُوَ فَيَبْدَأُ فِيهِ بِالْقَتْلِ لِإِهْدَارِهِ وَالْقَائِلُ بِوُجُوبِ التَّرْتِيبِ فِيهِ أَجَابَ بِأَنَّ قَتْلَهُ لِلْإِمَامِ بِالرَّجْمِ (قَوْلُهُ: لَا يُسْتَدْرَكُ بِالْأَنَاةِ) أَيْ لَا يُدْرَك مَنْعُهُ مِنْ الْوَقَاعِ بِالتَّأَنِّي أَيْ لَا يَحْصُلُ مَنْعُهُ مِنْهُ بِذَلِكَ فَالسِّينُ وَالتَّاءُ زَائِدَتَانِ وَالضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِلْمُوَاقِعِ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ وَهُوَ مَنْعٌ فِي قَوْلِنَا مَنْعُهُ وَالْأَنَاةُ بِوَزْنِ قَنَاةٍ التَّأَنِّي وَالتَّرَاخِي وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ اسْمُ مَصْدَرٍ لِتَأَنِّي (قَوْلُهُ: إلَّا سِكِّينًا) أَيْ وَيُقَدَّمُ أَوَّلًا الضَّرْبُ بِظَهْرِهَا فَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ فَبِحَدِّهَا اهـ. (قَوْلُهُ: بِضَرْبِهِ) أَيْ الْفَمِ كَمَا فِي م ر (قَوْلُهُ: فَبِسَلِّهَا مِنْهُ) فَفَقْءِ عَيْنِهِ فَقَطْعِ لِحْيَتِهِ فَعَصْرِ خُصْيَتِهِ فَبَعْجِ بَطْنِهِ شَرْحُ م ر فَالْمَرَاتِبُ حِينَئِذٍ سَبْعَةٌ (قَوْلُهُ: وَالْمَعْضُوضُ مَعْصُومٌ أَوْ حَرْبِيٌّ) أَمَّا إذَا كَانَ الْمَعْضُوضُ غَيْرَ مَنْ ذُكِرَ بِأَنْ كَانَ زَانِيًا مُحْصَنًا أَوْ تَارِكَ صَلَاةٍ بَعْدَ الْأَمْرِ بِهَا أَوْ قَاطِعَ طَرِيقٍ فَيَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِمِثْلِ هَذَا أَنْ يَفْعَلَ بِالْعَارِضِ ذَلِكَ ز ي (قَوْلُهُ: وَبَعْجِ بَطْنِهِ) أَيْ شَقِّهَا اهـ. مُخْتَارٌ وَبَابُهُ قَطَعَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ كَذَلِكَ) أَيْ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يُفِيدُ (قَوْلُهُ: كَأَنْ رَمَى) أَيْ هُوَ أَوْ حُرْمَتُهُ الْمَنْظُورُ إلَيْهَا بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ لَا يَجُوزُ لَهُ رَمْيُهُ فَلَوْ رَمَاهُ ضَمِنَهُ وَإِنَّمَا حَرُمَ الرَّمْيُ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ
مَمْنُوعٍ مِنْ النَّظَرِ وَلَوْ امْرَأَةً أَوْ مُرَاهِقًا (عَمْدًا إلَيْهِ) حَالَةَ كَوْنِهِ (مُجَرَّدًا) عَمَّا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ (أَوْ إلَى حُرْمَتِهِ) وَإِنْ كَانَتْ مَسْتُورَةً (فِي دَارِهِ) وَلَوْ مُكْتَرَاةً أَوْ مُسْتَعَارَةً (مِنْ نَحْوِ ثَقْبٍ) مِمَّا لَا يُعَدُّ فِيهِ الرَّامِي مُقَصِّرًا كَسَطْحٍ وَمَنَارَةٍ (بِخَفِيفٍ كَحَصَاةٍ وَلَيْسَ لِلنَّاظِرِ ثَمَّ مَحْرَمٌ غَيْرُ مُجَرَّدَةٍ أَوْ حَلِيلَةٍ أَوْ مَتَاعٍ فَأَعْمَاهُ أَوْ أَصَابَ قُرْبَ عَيْنِهِ) فَجَرَحَهُ (فَمَاتَ) فَيُهْدَرُ.
(وَلَوْ لَمْ يُنْذِرْهُ) قَبْلَ رَمْيِهِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «لَوْ اطَّلَعَ أَحَدٌ فِي بَيْتِك وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْك مِنْ جُنَاحٍ» وَفِي رِوَايَةٍ صَحَّحَهَا ابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ فَلَا قَوَدَ وَلَا دِيَةَ وَالْمَعْنَى فِيهِ الْمَنْعُ مِنْ النَّظَرِ وَإِنْ كَانَتْ حُرْمَتُهُ مَسْتُورَةً كَمَا مَرَّ أَوْ فِي مُنْعَطَفٍ لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ؛ وَلِأَنَّهُ يُرِيدُ سَتْرَهَا عَنْ الْأَعْيُنِ وَإِنْ كَانَتْ مَسْتُورَةً؛ وَلِأَنَّهُ لَا يَدْرِي مَتَى تُسْتَرُ وَتَنْكَشِفُ فَيَحْسِمُ بَابَ النَّظَرِ، وَخَرَجَ بِعَيْنِ النَّاظِرِ غَيْرُهَا كَأُذُنِ الْمُسْتَمِعِ.
وَبِالْعَمْدِ النَّظَرُ اتِّفَاقًا أَوْ خَطَأً، وَبِالْمُجَرَّدِ مَسْتُورُ الْعَوْرَةِ، وَبِمَا قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ النَّاظِرُ إلَى غَيْرِهِ وَغَيْرِ حُرْمَتِهِ وَبِدَارِهِ الْمَسْجِدُ وَالشَّارِعُ وَنَحْوُهُمَا، وَبِنَحْوِ الثَّقْبِ الْبَابُ الْمَفْتُوحُ وَالْكَوَّةُ الْوَاسِعَةُ وَالشُّبَّاكُ الْوَاسِعُ الْعُيُونِ، وَبِالْخَفِيفِ أَيْ إذَا وَجَدَهُ الثَّقِيلُ كَحَجَرٍ وَسَهْمٍ وَبِمَا بَعْدَهُ مَا لَوْ كَانَ لِلنَّاظِرِ ثَمَّ مَحْرَمٌ غَيْرُ مُجَرَّدَةٍ أَوْ حَلِيلَةٌ أَوْ مَتَاعٌ وَبِقُرْبِ عَيْنِهِ مَا لَوْ أَصَابَ مَوْضِعًا بَعِيدًا عَنْهَا فَلَا يُهْدَرُ فِي الْجَمِيعِ لِتَقْصِيرِهِ فِي الرَّمْيِ حِينَئِذٍ، وَقَوْلِي إلَيْهِ مُجَرَّدًا مَعَ قَوْلِي غَيْرِ مُجَرَّدَةٍ أَوْ مَتَاعٍ مِنْ زِيَادَتِي.
ــ
[حاشية البجيرمي]
مَعَ أَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ دَفْعِ الصَّائِلِ وَهُوَ لَا يَخْتَصُّ بِالْمَصُولِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ مَنْعَهُ مِنْ النَّظَرِ لَا يَنْحَصِرُ فِي خُصُوصِ الرَّمْيِ وَلَكِنَّ الشَّارِعَ أَبَاحَهُ لِصَاحِبِ الْحُرْمَةِ وَإِنْ أَمْكَنَ مَنْعُهُ بِهَرَبِ الْمَرْأَةِ وَنَحْوِهِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الرَّمْيُ حَالَ النَّظَرِ فَلَوْ رَمَاهُ بَعْدَ أَنْ وَلَّى ضَمِنَهُ شَرْحُ م ر وع ش (قَوْلُهُ: مَمْنُوعٌ مِنْ النَّظَرِ) بِأَنْ لَا يَكُونَ لَهُ شُبْهَةٌ فِي النَّظَرِ فَإِنْ نَظَرَ لِخُطْبَةٍ أَوْ لِشِرَاءِ أَمَةٍ حَيْثُ يُبَاحُ لَهُ النَّظَرُ لَمْ يَجُزْ رَمْيُهُ وَكَذَا لَوْ كَانَ النَّاظِرُ أَحَدَ أُصُولِهِ كَمَا لَا يُحَدُّ بِقَذْفِهِ م ر فَتَكُونُ الْقُيُودُ حِينَئِذٍ أَحَدَ عَشَرَ (قَوْلُهُ: أَوْ مُرَاهِقًا) فَإِنْ قِيلَ الْمُرَاهِقُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ وَلَا يُسْتَوْفَى مِنْهُ الْحَدُّ فَكَيْفَ يَجُوزُ رَمْيُهُ؟ ؟ . أُجِيبَ بِأَنَّ الرَّمْيَ لَيْسَ لِلتَّكْلِيفِ بَلْ لِدَفْعِ مَفْسَدَةِ النَّظَرِ س ل (قَوْلُهُ: حُرْمَتِهِ) أَيْ زَوْجَاتِهِ وَإِمَائِهِ وَمَحَارِمِهِ وَيُلْحَقُ بِذَلِكَ وَلَدُهُ الْأَمْرَدُ الْجَمِيلُ وَلَوْ غَيْرَ مُتَجَرِّدٍ شَرْحُ م ر وَمِثْلُ وَلَدِهِ هُوَ نَفْسُهُ لَوْ كَانَ أَمْرَدَ حَسَنًا رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَتْ مَسْتُورَةً) غَايَةٌ لِلرَّدِّ (قَوْلُهُ: فِي دَارِهِ) أَيْ الَّتِي يَجُوزُ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهَا وَلَوْ مُسْتَعَارَةً وَإِنْ كَانَ النَّاظِرُ الْمُعِيرُ شَرْحُ م ر وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِنَاظِرٍ.
وَالْخَيْمَةُ فِي الصَّحْرَاءِ كَالْبَيْتِ فِي الْبُنْيَانِ ز ي (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لِلنَّاظِرِ إلَخْ) بِأَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مَحْرَمٌ أَصْلًا أَوْ لَهُ مَحْرَمٌ مُجَرَّدَةٌ كَمَا يُفِيدُهُ دُخُولُ النَّفْيِ عَلَى الْقَيْدِ؛ لِأَنَّ نَفْيَ النَّفْيِ إثْبَاتٌ (قَوْلُهُ: غَيْرِ مُجَرَّدَةٍ) أَيْ غَيْرِ مَكْشُوفَةِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ إذْ هِيَ عَوْرَةُ الْمَحْرَمِ (قَوْلُهُ: فَأَعْمَاهُ) مَعْطُوفٌ عَلَى رَمَى (قَوْلُهُ: أَوْ أَصَابَ قُرْبَ عَيْنِهِ) أَيْ مِمَّا يُخْطِئُ مِنْهُ إلَيْهِ غَالِبًا وَلَمْ يَقْصِدْ الرَّمْيَ إلَى ذَلِكَ الْمَحَلِّ أَوَّلًا وَعِبَارَةُ م ر وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ التَّخْيِيرُ بَيْنَ رَمْيِ الْعَيْنِ وَقُرْبِهَا لَكِنْ الْمَنْقُولُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ لَا يَقْصِدُ غَيْرَ الْعَيْنِ حَيْثُ أَمْكَنَهُ إصَابَتُهَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ لَمْ يُنْذِرْهُ) مَحَلُّهُ إذَا كَانَ لَا يُفِيدُ الْإِنْذَارُ أَمَّا إذَا كَانَ يُفِيدُ كَأَنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَذْهَبُ لِنَحْوِ خَوْفٍ فَلَا يَرْمِيهِ وَيَضْمَنُ حِينَئِذٍ وَهُوَ مُرَادُهُمْ بِدَلِيلِ مَا ذَكَرُوهُ فِي دَفْعِ الصَّائِلِ مِنْ تَعَيُّنِ الْأَخَفِّ فَالْأَخَفِّ م ر (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) وَأَعَادَهُ تَوْطِئَةً لِمَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِعَيْنِ النَّاظِرِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُمَا قَيْدٌ وَاحِدٌ مَعَ أَنَّهُمَا قَيْدَانِ وَخَرَجَ بِالنَّاظِرِ غَيْرُهُ فَلَا يَجُوزُ رَمْيُهُ وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ: كَأُذُنِ الْمُسْتَمِعِ وَكَعَيْنِ الْأَعْمَى وَإِنْ جَهِلَ الرَّامِي عَمَاهُ وَكَعَيْنِ الْبَصِيرِ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى الْعَوْرَاتِ بِنَظَرِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: اتِّفَاقًا أَوْ خَطَأً) أَيْ وَلَا يَجُوزُ رَمْيُهُ إنْ عَلِمَ الرَّامِي ذَلِكَ نَعَمْ يُصَدَّقُ الرَّامِي فِي أَنَّهُ تَعَمَّدَ وَإِنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ م ر (قَوْلُهُ: وَبِمَا قَبْلَهُ) وَهُوَ قَوْلُهُ: إلَيْهِ وَقَوْلُهُ: وَبَعْدَهُ وَهُوَ قَوْلُهُ: أَوْ إلَى حُرْمَتِهِ ع ش (قَوْلُهُ: وَغَيْرِ حُرْمَتِهِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَتْ أَجْنَبِيَّةً مُجَرَّدَةً وَانْظُرْ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَحْرَمِ النَّاظِرِ الْمُجَرَّدَةِ إلَّا أَنْ يَخُصَّ الْغَيْرَ بِغَيْرِ الْأَجْنَبِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ أَيْ بِأَنْ كَانَتْ الْأَجْنَبِيَّةُ مَسْتُورَةً فَلْيُحَرَّرْ.
(قَوْلُهُ: الْبَابُ الْمَفْتُوحُ) أَيْ لِتَقْصِيرِ صَاحِبِ الدَّارِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْفَاتِحُ لِلْبَابِ هُوَ النَّاظِرُ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ رَبُّ الدَّارِ مِنْ إغْلَاقِهِ جَازَ رَمْيُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ س ل فَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْ إغْلَاقِهِ لَمْ يَجُزْ رَمْيُهُ وَيَضْمَنُ إنْ رَمَى وَعِبَارَةُ حَجّ وَبِنَحْوِ الثَّقْبِ الْبَابُ الْمَفْتُوحُ وَلَوْ بِفِعْلِ النَّاظِرِ إنْ تَمَكَّنَ رَبُّ الدَّارِ مِنْ إغْلَاقِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْكُوَّةُ الْوَاسِعَةُ وَالشُّبَّاكُ الْوَاسِعُ) أَيْ إذَا كَانَا فِي جِدَارِ الرَّامِي بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَا فِي جِدَارِ النَّاظِرِ وَنَظَرَ مِنْهُمَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ رَمْيُهُ حِينَئِذٍ لِشُمُولِ نَحْوِ الثَّقْبِ لَهُ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِنَحْوِهِ مَا لَا يُعَدُّ فِيهِ الرَّامِي مُقَصِّرًا وَهُوَ حِينَئِذٍ لَيْسَ مُقَصِّرًا وَلَا يُعَدُّ مُقَصِّرًا إلَّا إذَا كَانَ فِي جِدَارِهِ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ لِلْمَالِكِ فَتْحُ طَاقَاتٍ وَإِنْ أَشْرَفَتْ عَلَى مِلْكِ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ الْفَتْحِ جَوَازُ النَّظَرِ مِنْهُ إلَى حُرْمَةِ جَارِهِ مَثَلًا.
(قَوْلُهُ: مَا لَوْ كَانَ لِلنَّاظِرِ ثَمَّ مَحْرَمٌ غَيْرُ مُجَرَّدَةٍ) أَيْ فَلَا يَرْمِيهِ وَإِنْ نَظَرَ لِحُرْمَةِ صَاحِبِ الدَّارِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ نَظَرَهُ إلَى مَحْرَمِهِ مَانِعٌ مِنْ الرَّمْيِ وَنَظَرَهُ لِحُرْمَتِهِ الْمَذْكُورَةِ مُقْتَضٍ لِلرَّمْيِ فَيُغَلَّبُ الْمَانِعُ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: بَعِيدًا عَنْهَا) بِحَيْثُ لَا يُخْطِئُ مِنْهَا إلَيْهِ نَعَمْ لَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ قَصْدُهَا وَلَا مَا قَرُبَ مِنْهَا وَلَمْ يَنْدَفِعْ
وَتَعْبِيرِي بِنَحْوِ ثَقْبٍ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ كَوَّةٍ أَوْ ثَقْبٍ وَبِحَلِيلَةٍ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ زَوْجَةٍ وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِغَيْرِ الْمُجَرَّدَةِ لِحُرْمَةِ نَظَرِهِ إلَى مَا بَيْنَ سُرَّةِ وَرُكْبَةِ مَحْرَمِهِ فَجَازَ رَمْيُهُ إذَا كَانَتْ مُجَرَّدَةً
(وَالتَّعْزِيرُ مِمَّنْ يَلِيهِ) أَيْ التَّعْزِيرُ كَوَلِيٍّ لِمُوَلِّيهِ وَوَالٍ لِمَنْ رُفِعَ إلَيْهِ وَزَوْجٍ لِزَوْجَتِهِ وَمُعَلِّمٍ لِمُتَعَلِّمٍ مِنْهُ وَلَوْ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ (مَضْمُونٌ) عَلَى الْعَاقِلَةِ إذَا حَصَلَ بِهِ هَلَاكٌ؛ لِأَنَّهُ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ إذْ الْمَقْصُودُ التَّأْدِيبُ لَا الْهَلَاكُ فَإِذَا حَصَلَ الْهَلَاكُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ جَاوَزَ الْحَدَّ الْمَشْرُوطَ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى مُعَزِّرِ رَقِيقِهِ وَلَا رَقِيقِ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ وَلَا عَلَى مَنْ طَلَبَ مِنْهُ التَّعْزِيرَ بِاعْتِرَافِهِ بِمَا يَقْتَضِيهِ وَلَا عَلَى مُكْتِرٍ ضَرَبَ دَابَّةً مُكْتَرَاةً الضَّرْبَ الْمُعْتَادَ؛ لِأَنَّهَا لَا تَتَأَدَّبُ إلَّا بِالضَّرْبِ (لَا الْحَدُّ) مِنْ الْإِمَام وَلَوْ فِي حَرٍّ وَبَرْدٍ مُفْرِطَيْنِ وَمَرَضٍ يُرْجَى بُرْؤُهُ فَلَيْسَ مَضْمُونًا؛ لِأَنَّ الْحَقَّ قَتْلُهُ
(وَالزَّائِدُ فِي حَدٍّ) مِنْ حَدِّ شُرْبٍ وَغَيْرِهِ كَالزَّائِدِ فِي حَدِّ الشُّرْبِ عَلَى الْأَرْبَعِينَ فِي الْحُرِّ وَعَلَى الْعِشْرِينَ فِي غَيْرِهِ.
(يَضْمَنُ بِقِسْطِهِ) بِالْعَدَدِ فَلَوْ جَلَدَ فِي الشُّرْبِ ثَمَانِينَ فَمَاتَ لَزِمَهُ نِصْفُ الدِّيَةِ أَوْ فِي الْقَذْفِ إحْدَى وَثَمَانِينَ لَزِمَهُ جُزْءٌ مِنْ أَحَدٍ وَثَمَانِينَ جُزْءًا مِنْ الدِّيَةِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى حَدِّ الشُّرْبِ وَالْقَذْفِ
[دَرْس](وَلِمُسْتَقِلٍّ) بِأَمْرِ نَفْسِهِ بِأَنْ كَانَ حُرًّا غَيْرَ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَلَوْ سَفِيهًا (قَطْعُ غُدَّةٍ) مِنْهُ وَلَوْ بِنَائِبِهِ إزَالَةً لِلشَّيْنِ بِهَا وَهِيَ مَا يَخْرُجُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ، هَذَا (إنْ لَمْ يَكُنْ) قَطْعُهَا (أَخْطَرَ) مِنْ تَرْكِهَا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ خَطَرٌ أَوْ كَانَ التَّرْكُ أَخْطَرَ أَوْ الْخَطَرُ فِيهِ فَقَطْ أَوْ تَسَاوَى الْخَطَرَانِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْقَطْعُ أَخْطَرَ وَفُهِمَ مِنْهُ بِالْأُولَى أَنَّهُ لَا قَطْعَ فِيمَا إذَا كَانَ الْخَطَرُ فِي الْقَطْعِ فَقَطْ (وَلِأَبٍ وَإِنْ عَلَا قَطْعُهَا مِنْ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ) مَعَ خَطَرٍ فِيهِ (إنْ زَادَ خَطَرُ تَرْكٍ) بِخِلَافِ غَيْرِهِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
جَازَ رَمْيُ عُضْوٍ آخَرَ فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ وَلَوْ لَمْ يَنْدَفِعْ بِالْخَفِيفِ اسْتَغَاثَ عَلَيْهِ فَإِنْ فُقِدَ مُغِيثٌ سُنَّ لَهُ أَنْ يُنْشِدَهُ بِاَللَّهِ فَإِنْ أَبَى دَفَعَهُ وَلَوْ بِالسِّلَاحِ وَإِنْ قَتَلَهُ شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ: وَالتَّعْزِيرُ مِمَّنْ يَلِيهِ) لَمَّا فَرَغَ مِنْ الصِّيَالِ شَرَعَ فِي ضَمَانِ الْوُلَاةِ فَقَالَ وَالتَّعْزِيرُ إلَخْ أَيْ وَمُتْلِفُ التَّعْزِيرِ لِأَجْلِ قَوْلِهِ مَضْمُونٌ أَوْ الْمَعْنَى مَضْمُونُ مَا يَنْشَأُ عَنْهُ (قَوْلُهُ: وَوَالٍ لِمَنْ رُفِعَ إلَيْهِ) أَيْ وَلَمْ يُعَانِدْ أَمَّا مُعَانِدٌ بِأَنْ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ حَقٌّ وَامْتَنَعَ مِنْ أَدَائِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَلَا طَرِيقَ لِلتَّوَصُّلِ لِمَالِهِ إلَّا عِقَابُهُ فَيُعَاقَبُ حَتَّى يُؤَدِّيَ أَوْ يَمُوتَ عَلَى مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَأَطَالَ فِيهِ م ر س ل (قَوْلُهُ: مَضْمُونٌ) أَيْ ضَمَانَ شِبْهِ الْعَمْدِ سم (قَوْلُهُ: وَلَا رَقِيقِ غَيْرِهِ) نَظَرَ فِيهِ الْإِمَامُ بِأَنَّ الْإِذْنَ بِالضَّرْبِ لَيْسَ هُوَ كَالْقَتْلِ وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ عِنْدِي أَنَّهُ إنْ أَذِنَ فِي تَأْدِيبِهِ أَوْ تَضَمَّنَهُ إذْنُهُ اُشْتُرِطَتْ السَّلَامَةُ بِخِلَافِ مَا إذَا عَيَّنَ لَهُ نَوْعًا أَوْ قَدْرًا وَلَمْ يَتَجَاوَزْ فَإِنَّهُ لَا تَقْصِيرَ بِوَجْهٍ حِينَئِذٍ س ل فَقَوْلُهُ: بِإِذْنِهِ أَيْ مَعَ بَيَانِ الْقَدْرِ وَالنَّوْعِ وَإِلَّا ضَمِنَ كَمَا أَفَادَهُ ح ل وم ر (قَوْلُهُ: وَلَا عَلَى مَنْ طَلَبَ إلَخْ) شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ الْمَطْلُوبُ مِنْهُ بَعْضَ الْآحَادِ وَفِي كَلَامِ شَيْخِنَا كحج تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِالْقَاضِي ح ل (قَوْلُهُ: وَلَا عَلَى مُكْتَرٍ إلَخْ) هَذَا يُشْبِهُ التَّعْزِيرَ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا لَا تَتَأَدَّبُ إلَّا بِالضَّرْبِ) وَبِهَذَا فَارَقَتْ الصَّبِيَّ فَإِنَّهُ يَتَأَدَّبُ بِالْكَلَامِ.
(قَوْلُهُ: لَا الْحَدُّ) مَعْطُوفٌ عَلَى الضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ مَضْمُونٌ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْحَقَّ) أَيْ الْمُقَدَّرَ فَلَا يَرِدُ التَّعْزِيرُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ
(قَوْلُهُ: يَضْمَنُ بِقِسْطِهِ) بَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إنْ ضَرَبَهُ الزَّائِدَ وَبَقِيَ أَلَمُ الْأَوَّلِ وَإِلَّا ضَمِنَ دِيَتَهُ قَطْعًا س ل (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ جُزْءٌ إلَخْ) وَهُوَ بَعِيرٌ وَتُسْعَا بَعِيرٍ وَتُسْعُ تُسْعِ بَعِيرٍ؛ لِأَنَّك تَأْخُذُ مِنْ الْمِائَةِ إحْدَى وَثَمَانِينَ يَبْقَى تِسْعَةَ عَشَرَ خُذْ مِنْهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَاجْعَلْهَا أَتْسَاعًا تَصِيرُ مِائَةً وَاثْنَيْنِ وَسِتِّينَ تُسْعًا وَاقْسِمْهَا عَلَى الْوَاحِدِ وَالثَّمَانِينَ يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدٍ تُسْعَانِ وَانْسُبْ الْوَاحِدَ الْفَاضِلَ إلَى الْوَاحِدِ وَالثَّمَانِينَ تَجِدْهُ تُسْعَ تُسْعٍ؛ لِأَنَّ تُسْعَهَا تِسْعَةٌ؛ لِأَنَّك إذَا نَسَبَتْ الْوَاحِدَ الزَّائِدَ عَلَى الثَّمَانِينَ إلَى الْأَحَدِ وَالثَّمَانِينَ تَجِدُهُ تُسْعَ تُسْعِهَا فَيَخُصُّهُ مِنْ الدِّيَةِ وَهِيَ الْمِائَةُ بَعِيرٍ تُسْعُ تُسْعِهَا وَهُوَ بَعِيرٌ وَتُسْعَا بَعِيرٍ وَتُسْعُ تُسْعِ بَعِيرٍ.
؛ لِأَنَّ الْمِائَةَ تُسْعُهَا أَحَدَ عَشَرَ صَحِيحَةً وَتُسْعٌ فَتُسْعُ تُسْعِهَا مَا ذُكِرَ وَيُسَمَّى جُزْءًا مِمَّا ذُكِرَ
(قَوْلُهُ: وَلِمُسْتَقِلٍّ قَطْعُ غُدَّةٍ) بَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ وُجُوبَهُ إذَا قَالَ الْأَطِبَّاءُ إنَّ عَدَمَهُ يُؤَدِّي إلَى الْهَلَاكِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَظْهَرُ الِاكْتِفَاءُ بِوَاحِدٍ أَيْ عَدْلِ رِوَايَةٍ وَأَنَّهُ يَكْفِي عِلْمُ الْوَلِيِّ فِيمَا يَأْتِي أَيْ وَعِلْمُ صَاحِبِ السِّلْعَةِ إنْ كَانَ فِيهِمَا أَهْلِيَّةٌ لِذَلِكَ حَجّ (قَوْلُهُ: بِأَنْ كَانَ حُرًّا) أَيْ أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ مُوصًى بِإِعْتَاقِهِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَقَبْلَ إعْتَاقِهِ كَمَا فِي م ر قَالَ سم بِخِلَافِ الْمُبَعَّضِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ وَكَانَ فِي نَوْبَةِ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ لِمَالِكِ الْبَعْضِ حَقًّا فِي الْبَدَنِ أَيْضًا فَلَا يَسْتَقِلُّ هُوَ بِذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: غَيْرَ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ) لَمْ يَقُلْ مُكَلَّفًا مَعَ أَنَّهُ أَخَصْرُ لِيَشْمَلَ السَّكْرَانَ إذْ هُوَ فِي حُكْمِ الْمُكَلَّفِ لَا مُكَلَّفٌ (قَوْلُهُ: قَطْعُ غُدَّةٍ) هِيَ مِنْ الْحِمَّصَةِ إلَى الْبِطِّيخَةِ ز ي وَالْحِمَّصَةُ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ لَكِنَّهَا مَكْسُورَةٌ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ وَمَفْتُوحَةٌ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَمِثْلُهَا فِي جَمِيعِ مَا يَأْتِي الْعُضْوُ الْمُتَآكِلُ وَيَجُوزُ الْكَيُّ وَقَطْعُ الْعُرُوقِ
لِلْحَاجَةِ
وَيُسَنُّ تَرْكُهُ س ل (قَوْلُهُ: أَخْطَرَ) أَيْ أَخْوَفَ (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ يَكُنْ خَطَرٌ) يُرْجَعُ فِي ذَلِكَ لِأَهْلِ الْخِبْرَةِ وَلَوْ وَاحِدًا فِيمَا يَظْهَرُ سم وَالْمُرَادُ بِهِ عَدْلُ الرَّاوِيَةِ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ التَّرْكُ أَخْطَرَ) أَوْ جَهِلَ حَالَ التَّرْكِ فِيمَا يَظْهَرُ حَجّ س ل وَقَالَ ع ش لَا يُقْطَعُ حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ: وَلِأَبٍ) وَأُلْحِقَ بِهِ السَّيِّدُ فِي قِنِّهِ وَالْأُمُّ إذَا كَانَتْ قَيِّمَةً س ل (قَوْلُهُ: وَإِنْ زَادَ خَطَرُ تَرْكٍ) وَمِنْ بَابِ أَوْلَى إذَا اخْتَصَّ الْخَطَرُ بِهِ وَيَنْبَغِي الْجَوَازُ أَيْضًا إذَا انْتَفَى الْخَطَرُ
لِعَدَمِ فَرَاغِهِ لِلنَّظَرِ الدَّقِيقِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ الْقَطْعُ مَعَ عَدَمِ الشَّفَقَةِ أَوْ قِلَّتِهَا، وَبِخِلَافِ مَا لَوْ تَسَاوَى الْخَطَرَانِ أَوْ زَادَ خَطَرُ الْقَطْعِ أَوْ كَانَ الْخَطَرُ فِيهِ فَقَطْ (وَلِوَلِيِّهِمَا) وَلَوْ سُلْطَانًا أَوْ وَصِيًّا (عِلَاجٌ لَا خَطَرَ فِيهِ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي تَرْكِهِ خَطَرٌ كَقَطْعِ غُدَّةٍ لَا خَطَرَ فِي قَطْعِهَا وَفَصْدٍ وَحَجْمٍ إذْ لَهُ وِلَايَةُ مَالِهِ وَصِيَانَتُهُ عَنْ التَّضْيِيعِ فَصِيَانَةُ بَدَنِهِ أَوْلَى.
وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ ذَلِكَ وَتَعْبِيرِي بِوَلِيِّهِمَا أَوْلَى مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى الْأَبِ وَالْجَدِّ وَالسُّلْطَانِ
(فَلَوْ مَاتَا) أَيْ الصَّغِيرُ وَالْمَجْنُونُ (بِجَائِزٍ) مِنْ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ (فَلَا ضَمَانَ) لِئَلَّا يَمْنَعَ مِنْ ذَلِكَ فَيَتَضَرَّرَانِ (وَلَوْ فَعَلَ) أَيْ الْوَلِيُّ (بِهِمَا مَا مُنِعَ) مِنْهُ فَمَاتَا بِهِ (فَدِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ فِي مَالِهِ) لِتَعَدِّيهِ وَلَا قَوَدَ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى السُّلْطَانِ وَالصَّبِيِّ
(وَمَا وَجَبَ بِخَطَأِ إمَامٍ) وَلَوْ فِي حُكْمٍ أَوْ حَدٍّ كَأَنْ ضَرَبَ فِي حَدِّ الشُّرْبِ ثَمَانِينَ فَمَاتَ (فَعَلَى عَاقِلَتِهِ) لَا فِي بَيْتِ الْمَالِ كَغَيْرِهِ مِنْ النَّاسِ (وَلَوْ حَدَّ) شَخْصًا (بِشَاهِدَيْنِ لَيْسَا أَهْلًا) لِلشَّهَادَةِ كَكَافِرَيْنِ أَوْ عَبْدَيْنِ أَوْ مُرَاهِقَيْنِ أَوْ امْرَأَتَيْنِ أَوْ فَاسِقَيْنِ فَمَاتَ فَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ حَدَّهُ بِشَاهِدَيْنِ فَبَانَا عَبْدَيْنِ أَوْ ذِمِّيَّيْنِ أَوْ مُرَاهِقَيْنِ (فَإِنْ قَصَّرَ) فِي الْبَحْثِ عَنْ حَالِهِمَا (فَالضَّمَانُ) بِالْقَوَدِ أَوْ بِالْمَالِ (عَلَيْهِ) ؛ لِأَنَّ الْهُجُومَ عَلَى الْقَتْلِ مَمْنُوعٌ مِنْهُ بِالْإِجْمَاعِ (وَإِلَّا فَ) الضَّمَانُ بِالْمَالِ (عَلَى عَاقِلَتِهِ) كَالْخَطَأِ فِي غَيْرِ الْحَدِّ (وَلَا رُجُوعَ) لَهَا عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا يَزْعُمَانِ أَنَّهُمَا صَادِقَانِ (إلَّا عَلَى مُتَجَاهِرَيْنِ بِفِسْقٍ) فَتَرْجِعُ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِشَهَادَتِهِمَا يُشْعِرُ بِتَدْلِيسٍ مِنْهُمَا وَتَغْرِيرٍ.
وَالِاسْتِثْنَاءُ مِنْ زِيَادَتِي وَبِهِ صَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا (وَمَنْ عَالَجَ) بِنَحْوِ فَصْدٍ هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَمَنْ حَجَمَ أَوْ فَصَدَ (بِإِذْنٍ) مِمَّنْ يُعْتَبَرُ إذْنُهُ فَأَدَّى إلَى التَّلَفِ (لَمْ يَضْمَنْ) وَإِلَّا لَمْ يَفْعَلْهُ أَحَدٌ
(وَفِعْلُ جَلَّادٍ) مِنْ قَتْلٍ أَوْ جَلْدٍ (بِأَمْرِ إمَامٍ كَفِعْلِهِ) أَيْ الْإِمَامِ فَالضَّمَانُ قَوَدًا أَوْ مَالًا عَلَيْهِ دُونَ الْجَلَّادِ؛ لِأَنَّهُ آلَتُهُ وَلَا بُدَّ مِنْهُ فِي السِّيَاسَةِ فَلَوْ ضَمِنَاهُ لَمْ يَتَوَلَّ الْجَلْدَ أَحَدٌ،
ــ
[حاشية البجيرمي]
فِيهِمَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَلِوَلِيِّهِمَا عِلَاجٌ لَا خَطَرَ فِيهِ وَإِنَّمَا قَيَّدَ هُنَا بِقَوْلِهِ إنْ زَادَ خَطَرُ التَّرْكِ مَعَ أَنَّ لِلْأَبِ الْقَطْعَ وَلَوْ انْتَفَى الْخَطَرُ بِالْكُلِّيَّةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي تَرْكِهِ خَطَرٌ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُ هُنَا فِيمَا يَسُوغُ لِلْأَبِ فَقَطْ وَأَمَّا مَا سَيَأْتِي فَهُوَ فِي الْأَبِ وَغَيْرِهِ مِنْ بَاقِي الْأَوْلِيَاءِ سم وَحِينَئِذٍ فَلَهُ الْقَطْعُ فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ وَيَمْتَنِعُ فِي ثَلَاثٍ أَيْضًا (قَوْلُهُ: مَعَ عَدَمِ الشَّفَقَةِ) أَيْ فِي الْأَجْنَبِيِّ أَوْ قِلَّتِهَا فِي الْقَرِيبِ غَيْرِ الْأَبِ.
(قَوْلُهُ: مَا لَوْ تَسَاوَى الْخَطَرَانِ) وَفَارَقَ الْمُسْتَقِلَّ بِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ لِلْإِنْسَانِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِنَفْسِهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ لَهُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِغَيْرِهِ حَجّ س ل (قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ اقْتِصَارِهِ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّ الْوَصِيَّ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ
(قَوْلُهُ: فَلَا ضَمَانَ) أَيْ لَا بِدِيَةٍ وَلَا كَفَّارَةٍ س ل (قَوْلُهُ: وَلَوْ فَعَلَ بِهِمَا مَا مُنِعَ مِنْهُ) لَوْ أَذِنَ الْوَلِيُّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لِمَنْ فَعَلَ بِهِمَا ذَلِكَ الْفِعْلَ الْمَمْنُوعَ فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ ذَلِكَ الْمَأْذُونُ عَالِمًا بِالْحَالِ وَسَبَبِ الْمَنْعِ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِذَلِكَ فَالضَّمَانُ عَلَى الْوَلِيِّ إلَّا أَنْ يُكْرِهَهُ عَلَى الْفِعْلِ فَعَلَيْهِمَا كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْجَلَّادِ مَعَ الْإِمَامِ فَلْيُحَرَّرْ ثُمَّ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْعَلَّامَةِ م ر فَوَافَقَ عَلَيْهِ سم (قَوْلُهُ: وَلَا قَوَدَ) لِشُبْهَةِ الْإِصْلَاحِ وَلِلْبَعْضِيَّةِ فِي الْأَبِ وَالْجَدِّ وَمَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الْخَطَرُ فِي الْقَطْعِ فَقَطْ وَلَمْ يَكُنْ فِي الْقَطْعِ أَكْثَرُ وِفَاقًا لِلْمَاوَرْدِيِّ وَإِلَّا فَيَضْمَنُ بِالْقَوَدِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَحِينَئِذٍ فَيُحْمَلُ كَلَامُ الْمَتْنِ عَلَى مَا إذَا تَسَاوَى الْخَطَرَانِ
. (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي حُكْمٍ) عِبَارَةُ م ر فِي حَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ أَوْ حُكْمٍ فِي نَفْسٍ أَوْ نَحْوِهَا. اهـ. وَالْخَطَأُ فِي الْحُكْمِ كَأَنْ حَكَمَ بِالْقَوَدِ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ لِظَنِّهِ عَمْدًا (قَوْلُهُ: كَأَنْ ضَرَبَ فِي حَدِّ الشُّرْبِ ثَمَانِينَ) فَيَضْمَنُ الْحُرَّ بِنِصْفِ الدِّيَةِ وَالرَّقِيقَ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الْقِيمَةِ؛ لِأَنَّ الْمَضْمُونَ هُوَ قِسْطُ الزَّائِدِ عَلَى الْمُقَدَّرِ ع ش (قَوْلُهُ: فَعَلَى عَاقِلَتِهِ) إلَّا الْكَفَّارَةَ فَفِي مَالِهِ عَلَى الْأَصَحِّ ز ي وَعِبَارَةُ س ل قَوْلُهُ: فَعَلَى عَاقِلَتِهِ أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْقَطْعِ وَالْقَتْلِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْأَمْوَالِ فَفِي مَالِهِ عَلَى الْمُرَجَّحِ، وَقِيلَ فِي بَيْتِ الْمَالِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ قَصَّرَ فِي الْبَحْثِ) أَيْ بِأَنْ تَرَكَهُ جُمْلَةً كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ ز ي وس ل (قَوْلُهُ: فَالضَّمَانُ بِالْقَوَدِ) أَيْ إنْ كَانَ مُكَافِئًا لَهُ وَقَوْلُهُ: أَوْ بِالْمَالِ إنْ لَمْ يَكُنْ مُكَافِئًا أَوْ عَفَا عَلَى مَالٍ شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْهُجُومَ إلَخْ) أَيْ فَبِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ الْبَحْثِ فِي ذَلِكَ صَارَ مُتَعَمِّدًا لَا مُخْطِئًا.
(قَوْلُهُ: فَالضَّمَانُ بِالْمَالِ عَلَى عَاقِلَتِهِ) قَدْ يُقَالُ هُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ وَمَا وَجَبَ بِخَطَأِ إمَامٍ إلَخْ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ الْأَوَّلُ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْخَطَأُ بِاجْتِهَادِهِ فِي حُكْمٍ أَوْ حَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ كَمَا قَالَهُ م ر وَمَا هُنَا فِي سَبَبِ الْحُكْمِ وَهُوَ الشُّهُودُ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُمَا يَزْعُمَانِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ زَعْمُهُمَا الصِّدْقَ مَعَ عَدَمِ أَهْلِيَّتِهِمَا لِلشَّهَادَةِ لَا يُنْتِجُ عَدَمَ الرُّجُوعِ عَلَيْهِمَا عَلَى أَنَّهُ يَرِدُ عَلَيْهِ الْمُتَجَاهِرَانِ بِالْفِسْقِ فَإِنَّهُ مَوْجُودٌ فِيهِمَا إلَّا أَنْ يُزَادَ فِي التَّعْلِيلِ مَعَ عَدَمِ قَصْدِهِ التَّدْلِيسُ (قَوْلُهُ: بِشَهَادَتِهِمَا) أَيْ بِسَبَبِهَا (قَوْلُهُ: لَمْ يَضْمَنْ) هَذَا إنْ لَمْ يُخْطِئْ فَإِنْ أَخْطَأَ ضَمِنَ وَتَحْمِلهُ الْعَاقِلَةُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْخَاتِنِ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الطَّبِيبَ إذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ لَمْ يَضْمَنْ بِأَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْحِذْقِ فِي صَنْعَتِهِ.
قَالَ حَجّ: وَيَظْهَرُ أَنَّهُ الَّذِي اتَّفَقَ أَهْلُ فَنِّهِ عَلَى إحَاطَتِهِ بِهِ بِحَيْثُ يَكُونُ خَطَؤُهُ فِيهِ نَادِرًا جِدًّا وَإِفْتَاءُ ابْنِ الصَّلَاحِ بِأَنَّ شَرْطَ عَدَمِ ضَمَانِهِ أَنْ يُعَيِّنَ لَهُ الْمَرِيضُ الدَّوَاءَ وَإِلَّا لَمْ يَتَنَاوَل إذْنُهُ مَا يَكُونُ سَبَبًا لِلْإِتْلَافِ يُحْمَلُ عَلَى غَيْرِ الْحَاذِقِ س ل
(وَ) لَكِنْ (إنْ عُلِمَ خَطَأَهُ فَالضَّمَانُ عَلَى الْجَلَّادِ إنْ لَمْ يُكْرِهْهُ وَإِلَّا) بِأَنْ أَكْرَهَهُ (فَعَلَيْهِمَا)
(وَيَجِبُ خَتْنُ مُكَلَّفٍ) وَمِثْلُهُ السَّكْرَانُ (مُطِيقٍ) لَهُ (رَجُلٍ بِقَطْعِ) جَمِيعِ (قُلْفَتِهِ) بِالضَّمِّ وَهِيَ مَا يُغَطِّي حَشَفَتَهُ (وَامْرَأَةٍ بِ) قَطْعِ (جُزْءٍ مِنْ بَظْرِهَا) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَإِسْكَانِ الْمُعْجَمَةِ وَهُوَ لَحْمَةُ بِأَعْلَى الْفَرْجِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} [النحل: 123] وَكَانَ مِنْ مِلَّتِهِ الْخَتْنُ، فَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ اخْتَتَنَ وَلِأَنَّهُ قَطْعُ جُزْءٍ لَا يَخْلُفُ فَلَا يَكُونُ إلَّا وَاجِبًا كَقَطْعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَمَنْ لَا يُطِيقُهُ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَيْنِ لَيْسَا مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ وَالثَّالِثَ يَتَضَرَّرُ بِهِ.
وَخَرَجَ بِالرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ الْخُنْثَى فَلَا يَجِبُ خَتْنُهُ بَلْ لَا يَجُوزُ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ؛ لِأَنَّ الْجُرْحَ مَعَ الْإِشْكَالِ مَمْنُوعٌ. وَقَوْلِي مُطِيقٍ مِنْ زِيَادَتِي وَتَعْبِيرِي بِالْمُكَلَّفِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْبُلُوغِ (وَسُنَّ) تَعْجِيلُهُ (لِسَابِعِ ثَانِي) يَوْمِ (وِلَادَةٍ) لِمَنْ يُرَادُ خَتْنُهُ «؛ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم خَتَنَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ يَوْمَ السَّابِعِ مِنْ وِلَادَتِهِمَا» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَالْمُرَادُ بِهِ مَا قُلْنَاهُ لِمَا يَأْتِي فَعُلِمَ مِمَّا ذَكَرْتُهُ أَنَّ يَوْمَ الْوِلَادَةِ لَا يُحْسَبُ مِنْ السَّبْعَةِ وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَفِي الْمُهِمَّاتِ أَنَّهُ الْمَنْصُوصُ الْمُفْتَى بِهِ لَكِنْ صَحَّحَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ حُسْبَانَهُ مِنْهَا وَهُوَ وَإِنْ وَافَقَ عِبَارَةَ الْأَصْلِ وَظَاهِرَ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ، وَلَكِنْ الْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ الْمَنْصُوصُ وَلِقَوْلِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ إنَّ الْمُسْتَظْهِرَيَّ نَقَلَهُ عَنْ الْأَكْثَرِينَ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَقِيقَةِ ظَاهِرٌ
(وَمَنْ خُتِنَ) مِنْ وَلِيِّ وَغَيْرِهِ،
ــ
[حاشية البجيرمي]
قَوْلُهُ: وَإِنْ عُلِمَ خَطَؤُهُ إلَخْ) يُلْحَقُ بِعِلْمِ الْخَطَأِ مَا لَوْ أَمَرَهُ بِغَيْرِ مُعْتَقِدِهِ كَأَمْرِ الْحَنَفِيِّ شَافِعِيًّا بِقَتْلِ مُسْلِمٍ بِذِمِّيٍّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَمَتْنُ الرَّوْضِ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ الِامْتِنَاعُ حِينَئِذٍ اهـ. (قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِمَا) مَا لَمْ يَعْتَقِدْ وُجُوبَ طَاعَتِهِ فِي الْمَعْصِيَةِ وَإِلَّا فَعَلَى الْإِمَامِ فَقَطْ س ل وز ي
(قَوْلُهُ: وَيَجِبُ خَتْنُ مُكَلَّفٍ) تَعْبِيرُهُ بِالْخَتْنِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالْخِتَانِ؛ لِأَنَّهُ الْمَصْدَرُ وَهُوَ الْفِعْلُ وَأَمَّا الْخِتَانُ فَمَوْضِعُ الْقَطْعِ م ر ز ي وَمَنْ لَهُ ذَكَرَانِ عَامِلَانِ يُخْتَنَانِ فَإِنْ تَمَيَّزَ الْأَصْلِيُّ فَهُوَ فَقَطْ فَإِنْ شَكَّ فَكَالْخُنْثَى س ل وم ر قَالَ فِي الرَّوْضِ وَهَلْ يُعْرَفُ أَيُّ الْعَمَلِ بِالْجِمَاعِ أَوْ الْبَوْلِ؟ وَجْهَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ جَزَمَ الرَّوْضَةُ فِي بَابِ الْغُسْلِ بِالثَّانِي وَرَجَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ اهـ. وَيُسَنُّ إظْهَارُ خِتَانِ الذُّكُورِ وَإِخْفَاءُ خِتَانِ الْإِنَاثِ م ر (قَوْلُهُ: بِقَطْعِ قُلْفَتِهِ) الْبَاءُ لِلتَّصْوِيرِ قَالَ م ر وَلَوْ تَقَلَّصَتْ حَتَّى انْكَشَفَتْ الْحَشَفَةُ كُلُّهَا فَإِنْ أَمْكَنَ قَطْعُ شَيْءٍ مِمَّا يَجِبُ قَطْعُهُ فِي الْخِتَانِ مِنْهَا دُونَ غَيْرِهَا وَجَبَ وَلَمْ يَنْظُرُوا لِذَلِكَ التَّقَلُّصِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَزُولُ فَيَسْتُرُ الْحَشَفَةَ وَإِلَّا سَقَطَ الْوُجُوبُ كَمَا لَوْ وُلِدَ مَخْتُونًا اهـ.
(قَوْلُهُ: وَهِيَ مَا يُغَطِّي حَشَفَتَهُ) وَيَنْبَغِي أَنَّهَا إذَا عَادَتْ بَعْدَ ذَلِكَ لَا تَجِبُ إزَالَتُهَا لِحُصُولِ الْغَرَضِ بِمَا فَعَلَ أَوَّلًا ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: بِقَطْعِ جُزْءٍ مِنْ بَظْرِهَا) وَتَقْلِيلِهِ أَفْضَلُ وَقَوْلُهُ: بِأَعْلَى الْفَرْجِ أَيْ فَوْقَ ثُقْبَةِ الْبَوْلِ تُشْبِهُ عُرْفَ الدِّيكِ شَرْحُ م ر وع ش (قَوْلُهُ: ثُمَّ أَوْحَيْنَا إلَيْك) رُوِيَ أَنَّ نَبِيَّنَا صلى الله عليه وسلم وُلِدَ مَخْتُونًا كَثَلَاثَةَ عَشَرَ نَبِيًّا وَأَنَّ جِبْرِيلَ خَتَنَهُ حِينَ طَهَّرَ قَلْبَهُ وَأَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ خَتَنَهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَلَمْ يَصِحَّ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مِنْ الْحُفَّاظِ وَلَمْ يَنْظُرُوا لِقَوْلِ الْحَاكِمِ إنَّ الَّذِي تَوَاتَرَتْ بِهِ الرِّوَايَةُ أَنَّهُ وُلِدَ مَخْتُونًا وَمِمَّنْ أَطَالَ فِي رَدِّهِ الذَّهَبِيُّ وَلَا لِتَصْحِيحِ الضِّيَاءِ حَدِيثَ وِلَادَتِهِ مَخْتُونًا؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَهُمْ ضَعْفُهُ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ هُنَاكَ نَوْعُ تَقَلُّصٍ فِي الْحَشَفَةِ فَنَظَرَ بَعْضُ الرُّوَاةِ لِلصُّورَةِ فَسَمَّاهُ خِتَانًا وَبَعْضُهُمْ لِلْحَقِيقَةِ فَسَمَّاهُ غَيْرَ خِتَانٍ وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ الْحُفَّاظِ الْأَشْبَهُ أَنَّهُ لَمْ يُولَدْ مَخْتُونًا شَرْحُ م ر وَاعْتَمَدَ الْمَدَابِغِيُّ وح ف الْأَوَّلَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وُلِدَ بِدُونِ خِتَانٍ لَلَزِمَ عَلَيْهِ كَشْفُ عَوْرَتِهِ لِلْخَاتِنِ. قَوْلُهُ: {أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ} [النحل: 123] يَعْنِي أَنَّ الَّذِي لَمْ يُوحَ إلَيْك فِيهِ شَيْءٌ وَكَانَ فِي مِلَّةِ إبْرَاهِيمَ فَاتَّبِعْهُ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ اتِّبَاعُهُ فِيهِ بِوَحْيٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَا أَنَّهُ تَابِعٌ لَهُ فِيهِ بِلَا وَحْيٍ.
(قَوْلُهُ: وَكَانَ مِنْ مِلَّتِهِ الْخَتْنُ) أَيْ وُجُوبُهُ كَمَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فَدَلَّ عَلَى الْمُدَّعَى وَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ الْخَتْنَ عِنْدَهُ وَاجِبٌ أَوْ مَنْدُوبٌ وَالْأَمْرُ بِالِاتِّبَاعِ يَشْمَلُهُمَا وَمِنْ ثَمَّ أَتَى الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ؛ وَلِأَنَّهُ قَطْعُ جُزْءٍ لَا يَخْلُفُ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِي الْوُجُوبِ (قَوْلُهُ أَنَّهُ اخْتَتَنَ) وَكَانَ ابْنَ ثَمَانِينَ سَنَةً وَصَحَّ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَقَدْ يُحْمَلُ الْأَوَّلُ عَلَى حُسْبَانِهِ مِنْ النُّبُوَّةِ وَالثَّانِي مِنْ الْوِلَادَةِ وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُّومِ وَهُوَ اسْمُ مَوْضِعٍ وَقِيلَ اسْمُ آلَةٍ لِلنَّجَّارِ شَرْحُ م ر وَخَتَنَ ابْنَهُ إِسْحَاقَ لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ وَابْنَهُ إسْمَاعِيلَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً شَرْحُ الْمُهَذَّبِ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: كَقَطْعِ الْيَدِ) أَيْ فِي السَّرِقَةِ مَثَلًا (قَوْلُهُ: لِسَابِعٍ) أَيْ فِي سَابِعٍ كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي الْمِنْهَاجِ وَيُكْرَهُ قَبْلَ السَّابِعِ فَإِنْ أَخَّرَ عَنْهُ فَفِي الْأَرْبَعِينَ وَإِلَّا فَفِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ؛ لِأَنَّهَا وَقْتُ أَمْرِهِ بِالصَّلَاةِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لِمَا يَأْتِي) لَمْ يَأْتِ مَا يَصْلُحُ لَأَنْ يَصْرِفَ الْحَدِيثَ عَنْ ظَاهِرِهِ وَيُبَيِّنَ أَنَّ الْمُرَادَ مَا قَالَهُ؛ لِأَنَّ نَقْلَ مَا قَالَهُ عَنْ النَّصِّ وَغَيْرِهِ مِمَّا يَأْتِي لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ قَرِينَةً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الْحَدِيثِ مَا قَالَهُ وَحِينَئِذٍ يَشْكُلُ الِاسْتِدْلَال سم وَمُرَادُهُ بِمَا يَأْتِي قَوْلُهُ: لَكِنْ الْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ إلَخْ) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ هُنَا قُوَّةُ الْوَلَدِ عَلَى الْخَتْنِ فَنَاسَبَ عَدَمَ حُسْبَانِ يَوْمِ الْوِلَادَةِ بِخِلَافِ الْعَقِيقَةِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا تَعْجِيلُ الْخَيْرِ فَنَاسَبَ حُسْبَانَ يَوْمِ الْوِلَادَةِ ز ي
. (قَوْلُهُ: وَمَنْ خُتِنَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ وَقَوْلُهُ: مِنْ وَلِيٍّ أَيْ خَتْنًا وَاقِعًا مِنْ وَلِيٍّ وَقَوْلُهُ: مُطِيقًا حَالٌ وَيَلْزَمُ عَلَى بِنَائِهِ لِلْفَاعِلِ عَدَمُ الْعَائِدِ وَلَا يُغْنِي عَنْهُ وَلِيٌّ؛ لِأَنَّهُ خَاصٌّ