الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَأَنْ زَادَ الشُّهُودُ عَلَى اثْنَيْنِ فِيمَا يَثْبُتُ بِهِمَا.
(فَلَوْ طُلِبَ مِنْ وَاحِدٍ) مِنْهُمْ وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ) مِنْ (اثْنَيْنِ) مِنْهُمْ (أَوْ لَمْ يَكُنْ إلَّا هُمَا أَوْ) إلَّا (وَاحِدٌ وَالْحَقُّ يَثْبُتُ بِهِ وَبِيَمِينٍ) عِنْدَ الْحَاكِمِ الْمَطْلُوبِ إلَيْهِ (فَفَرْضُ عَيْنٍ) وَإِلَّا لَأَفْضَى إلَى تَرْكِ الْوَاجِبِ وَقَالَ تَعَالَى {وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} [البقرة: 282] سَوَاءٌ أَكَانَ الْحَقُّ فِي الثَّالِثَةِ يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ أَمْ لَا فَلَوْ أَدَّى وَاحِدٌ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ وَقَالَ لِلْمُدَّعِي احْلِفْ مَعَهُ عَصَى لِأَنَّ مَقَاصِدَ الْإِشْهَادِ التَّوَرُّعُ عَنْ الْيَمِينِ (وَإِنَّمَا يَجِبُ) الْأَدَاءُ (إنْ دُعِيَ) الْمُتَحَمِّلُ (مِنْ مَسَافَةِ عَدْوَى) بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْحُضُورُ إلَى الْقَاضِي لِلْأَدَاءِ مِنْهَا (وَلَمْ يُجْمَعْ عَلَى فِسْقِهِ) بِأَنْ أُجْمِعَ عَلَى عَدَمِهِ أَوْ اُخْتُلِفَ فِيهِ كَشَارِبِ نَبِيذٍ فَيَلْزَمُ شَارِبَهُ الْأَدَاءُ وَإِنْ عُهِدَ مِنْ الْقَاضِي رَدُّ الشَّهَادَةِ بِهِ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَغَيَّرُ اجْتِهَادُهُ، أَمَّا إذَا أُجْمِعَ عَلَى فِسْقِهِ كَشَارِبِ الْخَمْرِ فَلَا يَجِبُ الْأَدَاءُ عَلَيْهِ إذْ لَا فَائِدَةَ لَهُ سَوَاءٌ أَكَانَ فِسْقًا ظَاهِرًا أَمْ خَفِيًّا بَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ (وَلَا عُذْرَ لَهُ مِنْ نَحْوِ مَرَضٍ) كَتَخْدِيرِ الْمَرْأَةِ وَغَيْرِهِ مِمَّا تَسْقُطُ بِهِ الْجُمُعَةُ (وَالْمَعْذُورُ يُشْهِدُ عَلَى شَهَادَتِهِ أَوْ يَبْعَثُ الْقَاضِي) إلَيْهِ (مَنْ يَسْمَعُهَا) وَإِذَا اجْتَمَعَتْ الشُّرُوطُ وَكَانَ فِي صَلَاةٍ أَوْ حَمَّامٍ أَوْ عَلَى طَعَامٍ فَلَهُ التَّأْخِيرُ إلَى أَنْ يَفْرُغَ. .
(فَصْلٌ) فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا
.
(تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى شَهَادَةِ مَقْبُولٍ) شَهَادَتُهُ (فِي غَيْرِ عُقُوبَةٍ لِلَّهِ) تَعَالَى (وَإِحْصَانٍ) مَالًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ كَعَقْدٍ وَفَسْخٍ وَقَوَدٍ وَحَدِّ قَذْفٍ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] وَلِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهَا لِأَنَّ الْأَصْلَ قَدْ يَتَعَذَّرُ وَلِأَنَّ الشَّهَادَةَ حَقٌّ لَازِمُ الْأَدَاءِ فَيُشْهَدَ عَلَيْهَا كَسَائِرِ الْحُقُوقِ بِخِلَافِ عُقُوبَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْإِحْصَانِ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ تَعَالَى
ــ
[حاشية البجيرمي]
فَلَعَلَّ الْأَوْلَى حَذْفُ قَوْلِهِ: وَكَذَا لِيَرْجِعَ الْقَيْدُ لِلْجَمِيعِ إلَّا أَنْ يَقُولَ شَأْنُ الْمُتَحَمِّلِ الْكَثْرَةُ فَاسْتَغْنَى عَنْ التَّقْيِيدِ بِالْجَمْعِ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ كَأَنْ زَادَ الشُّهُودُ عَلَى اثْنَيْنِ) فَإِنْ شَهِدَ مِنْهُمْ اثْنَانِ فَذَاكَ وَإِلَّا أَثِمُوا سَوَاءٌ دَعَاهُمْ مُجْتَمِعِينَ أَمْ مُتَفَرِّقِينَ وَالْمُمْتَنِعُ أَوَّلًا أَكْثَرُ إثْمًا؛ لِأَنَّهُ مَتْبُوعٌ كَمَا أَنَّ الْمُجِيبَ أَوَّلًا أَكْثَرُ أَجْرًا لِذَلِكَ س ل. (قَوْلُهُ: أَوْ مِنْ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ بِخِلَافِ التَّحَمُّلِ إذَا طُلِبَ مِنْ اثْنَيْنِ مَعَ وُجُودِ غَيْرِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ قَطْعًا؛ لِأَنَّهُمَا طُلِبَا لِأَمَانَةٍ يَتَحَمَّلَانِهَا عَمِيرَةُ، وَعِبَارَةُ ع ب وَلَوْ طَلَبَ اثْنَانِ مِنْ جَمْعٍ لِيَتَحَمَّلَا لَمْ يَتَعَيَّنَا، ثُمَّ إنْ ظَنَّ امْتِنَاعَ غَيْرِهِمَا اُتُّجِهَ لِوُجُوبٍ فَهَلَّا أُجْرِيَ هَذَا التَّفْصِيلُ فِي الْأَدَاءِ سم. (قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يَكُنْ إلَّا هُمَا) هُوَ وَمَا بَعْدَهُ خُرُوجٌ عَنْ الْمَوْضُوعِ وَهُوَ قَوْلُهُ: إنْ كَانُوا جَمْعًا لِكَوْنِ الْحُكْمِ فِي الْجَمِيعِ وَاحِدًا (قَوْلُهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ إلَخْ) يُعْلَمُ مِنْهُ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا كَانَ الْحَاكِمُ يَرَى ذَلِكَ سم. (قَوْلُهُ إذَا مَا دُعُوا) أَيْ: لِلْأَدَاءِ ع ن (قَوْلُهُ فِي الثَّالِثَةِ) وَيَظْهَرُ أَنَّ الثَّانِيَةَ كَذَلِكَ فَمَا وَجْهُ التَّقْيِيدِ بِالثَّالِثَةِ ع ش. (قَوْلُهُ: عَصَى) وَكَانَتْ كَبِيرَةً شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} [البقرة: 283] أَيْ: مَمْسُوخٌ، وَعِبَارَةُ ح ل عَصَى وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ لِكَوْنِهِ كَبِيرَةً (قَوْلُهُ: إنْ دُعِيَ) فَإِنْ لَمْ يُدْعَ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا فِي شَهَادَةِ الْحِسْبَةِ فَيَلْزَمُهُ فَوْرًا؛ إزَالَةً لِلْمُنْكَرِ س ل. (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ كَانَ إلَخْ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فِي تَحْرِيمِ الْأَدَاءِ مَعَ الْفِسْقِ الْخَفِيِّ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ شَهَادَةٌ بِحَقٍّ وَإِعَانَةٌ عَلَيْهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَلَا إثْمَ عَلَى الْقَاضِي إذَا لَمْ يُقَصِّرْ بَلْ يُتَّجَهُ الْوُجُوبُ عَلَيْهِ إذَا كَانَ فِي الْأَدَاءِ إنْقَاذَ نَفْسٍ أَوْ عُضْوٍ أَوْ بُضْعٍ قَالَ وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ [فَرْعٌ] . .
قَالَ الشَّاهِدُ لَسْت بِشَاهِدٍ فِي هَذَا الشَّيْءِ، ثُمَّ جَاءَ فَشَهِدَ نَظَرَ إنْ قَالَهُ حِينَ تَصَدَّى لِإِقَامَةِ الشَّهَادَةِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ وَإِنْ قَالَهُ قَبْلَ ذَلِكَ بِشَهْرٍ أَوْ يَوْمٍ قُبِلَتْ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ م ر ز ي، وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ قَالَ لَا شَهَادَةَ لِي عَلَى فُلَانٍ، ثُمَّ قَالَ كُنْت نَسِيتُ اُتُّجِهَ قَبُولُهَا حَيْثُ اشْتَهَرَتْ دِيَانَتُهُ اهـ. (قَوْلُهُ: بَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ) مَا لَمْ يَتَعَيَّنْ طَرِيقًا لِخَلَاصِ الْحَقِّ وَلَمْ يَكُنْ فِسْقُهُ ظَاهِرًا ع ش (قَوْلُهُ: وَإِذَا اجْتَمَعَتْ الشُّرُوطُ) أَيْ: الثَّلَاثَةُ، وَعِبَارَةُ م ر وَمَتَى وَجَبَ الْأَدَاءُ كَانَ فَوْرِيًّا نَعَمْ لَهُ التَّأْخِيرُ؛ لِفَرَاغِ حَمَّامٍ وَأَكْلٍ وَنَحْوِهِمَا اهـ وَلَا بُدَّ أَنْ يَأْتِيَ الشَّاهِدُ بِلَفْظِ: أَشْهَدُ عِنْدَ الْأَدَاءِ فَلَوْ قَالَ أَعْلَمُ أَوْ أَتَحَقَّقُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ لَمْ يَكْفِ عَلَى الصَّحِيحِ عَبْدُ الْبَرِّ وَلَوْ قَالَ اشْهَدُوا وَاكْتُبُوا أَنَّ لَهُ عَلَيَّ كَذَا لَمْ يَشْهَدُوا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ إقْرَارٌ وَإِنَّمَا هُوَ مُجَرَّدُ أَمْرٍ. اهـ. حَجّ. .
[فَصْلٌ فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا]
(فَصْلٌ: فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا)(قَوْلُهُ: عَلَى شَهَادَةِ مَقْبُولٍ شَهَادَتُهُ) هُوَ شَامِلٌ بِعُمُومِهِ لِشَهَادَةِ الْفَرْعِ عَلَى شَهَادَةِ الْفَرْعِ وَهُوَ كَذَلِكَ عَمِيرَةُ سم (قَوْلُهُ مَالًا كَانَ) أَيْ: غَيْرَ الْعُقُوبَةِ لِلَّهِ تَعَالَى. قَوْلُهُ: لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى {وَأَشْهِدُوا} [الطلاق: 2] أَيْ: وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الشَّهَادَةِ عَلَى أَصْلِ الْحَقِّ وَالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ ع ن. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ عُقُوبَةِ اللَّهِ) أَيْ: بِالنَّظَرِ إلَى إثْبَاتِهَا لَا بِالنَّظَرِ إلَى دَرْئِهَا فَلَوْ شَهِدُوا أَنَّ فُلَانًا حُدَّ قُبِلَتْ؛ لِأَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ حَقُّ آدَمِيٍّ عَمِيرَةُ، وَعِبَارَةُ ز ي وَالْمُرَادُ بِمَنْعِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي عُقُوبَةٍ لِلَّهِ مَنْعُ إثْبَاتِهَا فَلَوْ شَهِدَا عَلَى شَهَادَةِ آخَرَيْنِ أَنَّ الْحَاكِمَ حَدَّ فُلَانًا قُبِلَتْ. (قَوْلُهُ: وَالْإِحْصَانِ) أَيْ: الَّذِي يُرْجَمُ بِهِ ع ش أَيْ: إحْصَانُ مَنْ ثَبَتَ زِنَاهُ كَمَا عَبَّرَ بِهِ م ر بِأَنْ أَنْكَرَ كَوْنَهُ مُحْصَنًا فَشَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِإِحْصَانِهِ لِأَجْلِ رَجْمِهِ فَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى شَهَادَةِ هَذِهِ الْبَيِّنَةِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ حَقَّهُ تَعَالَى) عِلَّةٌ لِكُلٍّ مِنْ عُقُوبَةِ اللَّهِ وَالْإِحْصَانِ؛ لِأَنَّ الْإِحْصَانَ لَمَّا كَانَ شَرْطًا فِي حَقِّ اللَّهِ الْمَبْنِيِّ عَلَى الْمُسَاهَلَةِ وَمُتَعَلِّقًا بِهِ كَانَ مَبْنِيًّا عَلَى الْمُسَامَحَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى فَكَأَنَّهُ قَالَ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ عُقُوبَةِ اللَّهِ وَالْإِحْصَانِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُسَاهَلَةِ
الْمَشْرُوطَ فِيهِ الْإِحْصَانُ فِي الْجُمْلَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُسَاهَلَةِ وَحَقَّ الْآدَمِيِّ عَلَى الْمُضَايَقَةِ، وَذِكْرُ الْإِحْصَانِ مِنْ زِيَادَتِي وَخَرَجَ بِمَقْبُولِ الشَّهَادَةِ غَيْرُهُ فَلَا يَصِحُّ تَحَمُّلُ شَهَادَةِ مَرْدُودِهَا كَفَاسِقٍ وَرَقِيقٍ وَعَدُوٍّ وَكَذَا لَا يَصِحُّ تَحَمُّلُ النِّسَاءِ وَإِنْ كَانَتْ الشَّهَادَةُ فِي وِلَادَةٍ أَوْ رَضَاعٍ كَمَا عُلِمَ مِنْ فَصْلِ لَا يَكْفِي لِغَيْرِ هِلَالِ رَمَضَانَ شَاهِدٌ؛ لِأَنَّ شَهَادَةَ الْفَرْعِ تُثْبِتُ شَهَادَةَ الْأَصْلِ لَا مَا يَشْهَدُ بِهِ الْأَصْلُ (وَتَحَمُّلُهَا بِأَنْ يَسْتَرْعِيَهُ) الْأَصْلُ أَيْ: يَلْتَمِسَ مِنْهُ رِعَايَةَ الشَّهَادَةِ وَضَبْطَهَا لِأَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى الشَّهَادَةِ نِيَابَةٌ فَاعْتُبِرَ فِيهَا الْإِذْنُ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ كَمَا يَأْتِي (فَيَقُولَ أَنَا شَاهِدٌ بِكَذَا وَأُشْهِدُك) أَوْ أَشْهَدْتُك (أَوْ اشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي) بِهِ وَكُلُّ مَنْ سَمِعَ الْمُسْتَرْعَى لَهُ ذَلِكَ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا عَطَفْتُهُ عَلَى يَسْتَرْعِيَهُ بِقَوْلِي (أَوْ) بِأَنْ (يَسْمَعَهُ يَشْهَدُ عِنْدَ حَاكِمٍ)، وَلَوْ مُحَكَّمًا أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ كَذَا فَلَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَرْعِهِ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَشْهَدُ عِنْدَ الْحَاكِمِ بَعْدَ تَحَقُّقِ الْوُجُوبِ (أَوْ) بِأَنْ يَسْمَعَهُ (يُبَيِّنُ سَبَبَهَا) أَيْ: الشَّهَادَةِ (كَأَشْهَدُ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ أَلْفًا قَرْضًا) فَلِسَامِعِهِ الشَّهَادَةُ عَلَى شَهَادَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَرْعِهِ، وَلَمْ يَشْهَدْ عِنْدَ حَاكِمٍ لِانْتِفَاءِ احْتِمَالِ الْوَعْدِ وَالتَّسَاهُلِ مَعَ الْإِسْنَادِ إلَى السَّبَبِ فَلَا يَكْفِي مَا لَوْ سَمِعَهُ يَقُولُ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ كَذَا أَوْ أَشْهَدُ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ كَذَا أَوْ عِنْدِي شَهَادَةٌ بِكَذَا أَوْ أُعْلِمُك أَوْ أُخْبِرُك بِكَذَا أَوْ أَنَا عَالِمٌ بِهِ؛ لِأَنَّهُ مَعَ كَوْنِهِ لَمْ يَأْتِ فِي بَعْضِ ذَلِكَ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ قَدْ يُرِيدُ عِدَةً كَأَنْ قَدْ وَعَدَهَا أَوْ يُشِيرُ بِكَلِمَةِ عَلَى إلَى أَنَّ عَلَيْهِ مِنْ بَابِ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ الْوَفَاءُ بِذَلِكَ وَقَدْ يَتَسَاهَلُ بِإِطْلَاقِهِ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ فَإِذَا آلَ الْأَمْرُ إلَى الشَّهَادَةِ أَحْجَمَ. .
(وَلْيُبَيِّنْ) وُجُوبًا (الْفَرْعُ عِنْدَ الْأَدَاءِ جِهَةَ التَّحَمُّلِ) فَإِنْ اسْتَرْعَاهُ الْأَصْلُ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ فُلَانًا شَهِدَ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ كَذَا وَأَشْهَدَنِي عَلَى شَهَادَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَرْعِهِ بَيَّنَ أَنَّهُ شَهِدَ عِنْدَ حَاكِمٍ أَوْ أَنَّهُ أَسْنَدَ الْمَشْهُودَ بِهِ إلَى سَبَبِهِ (إلَّا أَنْ يَثِقَ الْحَاكِمُ بِعِلْمِهِ) فَلَا يَجِبُ الْبَيَانُ كَقَوْلِهِ: أَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ فُلَانٍ بِكَذَا لِحُصُولِ الْغَرَضِ (وَلَوْ حَدَثَ بِالْأَصْلِ عَدَاوَةٌ أَوْ فِسْقٌ) بِرِدَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا (لَمْ يَشْهَدْ فَرْعٌ) ؛ لِأَنَّهَا لَا تَهْجُمُ غَالِبًا دَفْعَةً فَتُورِثُ رِيبَةً فِيمَا مَضَى وَلَيْسَ لِمُدَّتِهَا الْمَاضِيَةِ ضَبْطٌ،
ــ
[حاشية البجيرمي]
فَلِذَلِكَ احْتَاجَ لِإِدْخَالِ هَذَا الْوَصْفِ فِي الْعِلَّةِ (قَوْلُهُ فِي الْجُمْلَةِ) أَيْ: فِي بَعْضِ صُوَرِهِ وَهُوَ رَجْمُ الزَّانِي قَالَ ع ش وَخَرَجَ حَدُّ زِنَا الْبِكْرِ. (قَوْلُهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُسَاهَلَةِ) أَيْ: فَلَا يَصِحُّ التَّحَمُّلُ فِيهِ مُطْلَقًا أَيْ: شُرِطَ فِيهِ الْإِحْصَانُ أَمْ لَا شَيْخُنَا ح ف.
(قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ تَحَمُّلٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ فَلَا يَصِحُّ التَّحَمُّلُ عَلَى شَهَادَةِ مَرْدُودٍ الشَّهَادَةِ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَا يَصِحُّ) فَصْلُهُ بِكَذَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ مِمَّا هُنَا فَلِذَلِكَ قَالَ كَمَا عُلِمَ إلَخْ (قَوْلُهُ: تَحَمُّلُ النِّسَاءِ) لَا عَنْ الرِّجَالِ وَلَا عَنْ النِّسَاءِ. (قَوْلُهُ: لَا مَا يَشْهَدُ بِهِ الْأَصْلُ) وَشَهَادَةُ الْأَصْلِ مِمَّا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا وَمَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا لَا تُقْبَلُ فِيهِ النِّسَاءُ ز ي (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَسْتَرْعِيَهُ) مِنْ الِاسْتِرْعَاءِ وَهُوَ التَّحَفُّظُ ز ي وَالسِّينُ وَالتَّاءُ لِلطَّلَبِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ. (قَوْلُهُ وَضَبْطَهَا) تَفْسِيرٌ. (قَوْلُهُ: كَمَا يُؤْخَذُ إلَخْ) فِي وَجْهِ الْأَخْذِ نَظَرٌ سم لِأَنَّ الصُّورَةَ الثَّانِيَةَ فِيهَا سَمَاعُ الشَّهَادَةِ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَالثَّالِثَةُ فِيهَا بَيَانُ السَّبَبِ وَالْأُولَى خَالِيَةٌ عَنْ ذَلِكَ فَهُمَا أَقْوَى مِنْهَا فَلَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ الشَّهَادَةِ فِي السَّمَاعِ فِيهِمَا جَوَازُ الشَّهَادَةِ بِالسَّمَاعِ فِي الْأُولَى اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْأُولَى فِيهَا قُوَّةٌ أَيْضًا حَيْثُ قَالَ فِيهَا: وَأُشْهِدُك عَلَى شَهَادَتِي مَثَلًا؛ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى جَزْمِهِ بِالشَّهَادَةِ كَسَمَاعِهِ يَشْهَدُ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَوْ يُبَيِّنُ السَّبَبَ. (قَوْلُهُ عِنْدَ حَاكِمٍ) أَوْ نَحْوِ أَمِيرٍ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ أَيْ: تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عِنْدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ تَحَقُّقِ الْوُجُوبِ) أَيْ: فَأَغْنَاهُ ذَلِكَ عَنْ إذْنِ الْأَصْلِ لَهُ فِيهِ م ر. (قَوْلُهُ لِانْتِفَاءِ احْتِمَالِ الْوَعْدِ) أَيْ: مِنْ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ لِرَبِّ الدَّيْنِ (قَوْلُهُ مَعَ الْإِسْنَادِ إلَى السَّبَبِ) أَيْ:؛ لِأَنَّ إسْنَادَهُ لِلسَّبَبِ يَمْنَعُ احْتِمَالَ التَّسَاهُلِ فَلَمْ يَحْتَجْ لِإِذْنِهِ أَيْضًا ع ن. (قَوْلُهُ: أَوْ عِنْدِي شَهَادَةٌ بِكَذَا) وَإِنْ قَالَ: شَهَادَةٌ جَازِمَةٌ لَا أَتَرَدَّدُ فِيهَا س ل. (قَوْلُهُ: أَوْ يُشِيرُ إلَخْ) أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ وَهُوَ جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ تَقْدِيرُهُ: حَيْثُ أَرَادَ الشَّاهِدُ الْعِدَّةَ الَّتِي وَعَدَهَا الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ لِلْمَشْهُودِ لَهُ فَلِمَ أَتَى فِي شَهَادَتِهِ بِلَفْظِ عَلَى الدَّالِّ عَلَى الْوُجُوبِ؟ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يَتَسَاهَلُ) أَيْ: الشَّاهِدُ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ وَقَوْلُهُ بِإِطْلَاقِهِ أَيْ: إطْلَاقِهِ الشَّهَادَةَ بِأَنْ لَمْ يَسْنُدْ لِلسَّبَبِ وَهُوَ الْغَرَضُ الَّذِي أَرَادَهُ وَهَذَا جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ تَقْدِيرُهُ إذَا كَانَ الشَّاهِدُ أَرَادَ الْوَعْدَ فَلِمَ تَرَكَهُ فِي شَهَادَتِهِ (قَوْلُهُ صَحِيحٍ) كَحَمْلِهِ عَلَى الْإِعْطَاءِ أَوْ أَنَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ كَمَا تَقَدَّمَ وَقَوْلُهُ أَوْ فَاسِدٍ كَأَنْ كَانَ غَرَضُهُ شَهَادَةَ الْفَرْعِ عَلَى قَوْلِهِ الْمَذْكُورِ. (قَوْلُهُ: أَحْجَمَ) بِتَقْدِيمِ الْحَاءِ عَلَى الْجِيمِ وَبِالْعَكْسِ أَيْ: امْتَنَعَ مِنْ الشَّهَادَةِ عِ ش أَيْ: وَادَّعَى أَنَّهُ وَعْدٌ لَا شَهَادَةٌ ح ف. .
. (قَوْلُهُ: بِعِلْمِهِ) أَيْ: الْفَرْعِ (قَوْلُهُ وَلَوْ حَدَثَ إلَخْ) أَيْ: قَبْلَ الْحُكْمِ، أَمَّا حُدُوثُ ذَلِكَ بَعْدَ الْحُكْمِ فَغَيْرُ مُؤَثِّرٍ نَعَمْ لَوْ كَانَ عُقُوبَةً لَمْ تَسْتَوْفِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الرُّجُوعِ قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ س ل فَلَوْ حَدَثَتْ هَذِهِ الْأُمُورُ بَعْدَ الشَّهَادَةِ وَقَبْلَ الْقَضَاءِ امْتَنَعَ الْحُكْمُ وَيُلْغَزُ فَيُقَالُ: عَدْلٌ أَدَّى شَهَادَةً وَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُ، ثُمَّ امْتَنَعَ الْحُكْمُ لِأَجْلِ فِسْقِ شَخْصٍ آخَرَ دَمِيرِيٌّ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْأَصْلُ أَهْلًا لِلشَّهَادَةِ مِنْ حِينِ التَّحَمُّلِ إلَى الْأَدَاءِ وَالْحُكْمِ ح ل. (قَوْلُهُ عَدَاوَةٌ) أَيْ: بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا) أَيْ: إحْدَى الْخَصْلَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ وَهُمَا الْعَدَاوَةُ وَالْفِسْقُ. (قَوْلُهُ: لَا تَهْجُمُ) فِي الْمِصْبَاحِ هَجَمْتُ عَلَيْهِ هُجُومًا مِنْ بَابِ قَعَدَ دَخَلْتُ بَغْتَةً عَلَى غَفْلَةٍ مِنْهُ وَهَجَمْتُهُ عَلَى الْقَوْمِ جَعَلْتُهُ يَهْجُمُ