المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما - حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد - جـ ٤

[البجيرمي]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الطَّلَاقِ] [

- ‌أَرْكَانُ الطَّلَاق]

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ لِلزَّوْجَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ بِنِيَّةِ الْعَدَدِ فِيهِ وَمَا يُذْكَرْ مَعَهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ وَغَيْرِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْأَوْقَاتِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْحَمْلِ وَالْحَيْضِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِشَارَةِ لِلطَّلَاقِ بِالْأَصَابِعِ وَفِي غَيْرِهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِي أَنْوَاعٍ مِنْ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ

- ‌(كِتَابُ الرَّجْعَةِ)

- ‌[أَرْكَانُ الرَّجْعَة]

- ‌(كِتَابُ الْإِيلَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الظِّهَارِ)

- ‌(كِتَابُ الْكَفَّارَةِ)

- ‌(كِتَابُ اللِّعَانِ وَالْقَذْفِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي قَذْفِ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ

- ‌(فَصْلٌ) . فِي كَيْفِيَّةِ اللِّعَانِ وَشَرْطِهِ وَثَمَرَتِهِ

- ‌(كِتَابُ الْعِدَدِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي تَدَاخُلِ عِدَّتَيْ امْرَأَةٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُعَاشَرَةِ الْمُفَارِقِ الْمُعْتَدَّةَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ

- ‌(بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الرَّضَاعِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي طُرُوُّ الرَّضَاعِ عَلَى النِّكَاحِ مَعَ الْغُرْمِ بِسَبَبِ قَطْعِهِ النِّكَاحَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِقْرَارِ بِالرَّضَاعِ، وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ

- ‌(كِتَابُ النَّفَقَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي مُوجِبِ الْمُؤَنِ وَمُسْقِطَاتِهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِي حُكْمِ الْإِعْسَارِ بِمُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي مُؤْنَةِ الْقَرِيبِ

- ‌(فَصْلٌ) .فِي الْحَضَانَةِ

- ‌(فَصْلٌ) .فِي مُؤْنَةِ الْمَمْلُوكِ

- ‌(كِتَابُ الْجِنَايَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْجِنَايَةِ مِنْ اثْنَيْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ الْقَوَدِ فِي النَّفْسِ

- ‌[فَصْلٌ تَغَيُّرِ حَالِ الْمَجْرُوحِ بِحُرِّيَّةٍ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُعْتَبَرُ فِي قَوَدِ الْأَطْرَافِ، وَالْجِرَاحَاتِ

- ‌(بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقَوَدِ، وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ وَمُسْتَوْفِيهِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي اخْتِلَافِ مُسْتَحِقِّ الدَّمِ، وَالْجَانِي

- ‌(فَصْلٌ)فِي مُسْتَحِقِّ الْقَوَدِ وَمُسْتَوْفِيهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجَبُ الْعَمْدِ، وَالْعَفْوِ

- ‌(كِتَابُ الدِّيَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجِبِ مَا دُونَ النَّفْسِ مِنْ الْجُرْحِ وَنَحْوِهِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي مُوجَبِ إبَانَةِ الْأَطْرَافِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي مُوجَبِ إزَالَةِ الْمَنَافِعِ

- ‌(فَرْعٌ)فِي اجْتِمَاعِ جِنَايَاتٍ عَلَى أَطْرَافٍ وَلَطَائِفَ فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْجِنَايَةِ الَّتِي لَا تَقْدِيرَ لِأَرْشِهَا

- ‌(بَابُ مُوجِبَاتِ الدِّيَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يُوجِبُ الشَّرِكَةَ فِي الضَّمَانِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ فِي الْعَاقِلَةِ وَكَيْفِيَّةِ تَأْجِيلِ مَا تَحْمِلُهُ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي جِنَايَةِ الرَّقِيقِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْغُرَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ.، وَالْأَصْلُ فِيهَا

- ‌(بَابُ دَعْوَى الدَّمِ)

- ‌[مَا يَجِبُ بِالْقَسَامَةِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ مُوجِبُ الْقَوَدِ وَمُوجِبُ الْمَالِ بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ مِنْ إقْرَارٍ وَشَهَادَةٍ

- ‌(كِتَابُ الْبُغَاةِ)

- ‌[شَهَادَةُ الْبُغَاة]

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ

- ‌[مَا تَنْعَقِدُ بِهِ الْإِمَامَةُ]

- ‌(كِتَابُ الرِّدَّةِ)

- ‌[وُجُوبُ اسْتِتَابَةُ الْمُرْتَدّ]

- ‌(كِتَابُ الزِّنَا)

- ‌[تَعْرِيفُ الْمُحْصَنُ]

- ‌[مَا يَثْبُتُ بِهِ الزِّنَا]

- ‌(كِتَابُ حَدِّ الْقَذْفِ)

- ‌[شُرُوط حَدِّ الْقَاذِفِ]

- ‌[شُرُوط الْمَقْذُوفِ]

- ‌(خَاتِمَةٌ)إذَا سَبَّ شَخْصٌ آخَرَ

- ‌(كِتَابُ السَّرِقَةِ)

- ‌[أَرْكَانُ السَّرِقَةِ]

- ‌[شُرُوط السَّارِقِ]

- ‌[شُرُوط الْمَسْرُوقِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا لَا يَمْنَعُ الْقَطْعَ وَمَا يَمْنَعُهُ وَمَا يَكُونُ حِرْزًا لِشَخْصٍ دُونَ آخَرَ

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَةُ وَمَا يُقْطَعُ بِهَا وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(بَابُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي اجْتِمَاعِ عُقُوبَاتٍ عَلَى وَاحِدٍ

- ‌(كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالتَّعَازِيرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّعْزِيرُ

- ‌(كِتَابُ الصِّيَالِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا تُتْلِفُهُ الدَّوَابُّ

- ‌(كِتَابُ الْجِهَادِ)

- ‌[حُكْم الْجِهَادِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَحْكَام تَتَعَلَّق بِالْغَزْوِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي حُكْمِ الْأَسْرِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْأَمَانِ مَعَ الْكُفَّارِ

- ‌(كِتَابُ الْجِزْيَةِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْجِزْيَةَ]

- ‌[شُرُوط الْعَاقِدِ فِي الْجِزْيَةَ]

- ‌[شُرُوط الْمَعْقُودِ لَهُ فِي عَقْدِ الْجِزْيَةَ]

- ‌[شُرُوط الْمَكَانِ فِي عَقْدِ الْجِزْيَةَ]

- ‌[شُرُوط الْمَالِ فِي عَقْدِ الْجِزْيَةَ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْجِزْيَةِ

- ‌(كِتَابُ الْهُدْنَةِ)

- ‌[كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحُ]

- ‌[أَرْكَانُ الذَّبْحِ]

- ‌[شُرُوط الذَّبْحِ]

- ‌[شُرُوط الذَّابِحِ]

- ‌[شُرُوط الذَّبِيحِ]

- ‌[شُرُوط ألة الذَّبْح]

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يُمْلَكُ بِهِ الصَّيْدُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ)

- ‌(التَّضْحِيَةُ سُنَّةٌ) مُؤَكَّدَةٌ

- ‌[شُرُوطُ التَّضْحِيَةِ]

- ‌[مَا تُجْزِئُ بِهِ الْأُضْحِيَّة]

- ‌[وَقْتُ التَّضْحِيَةِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْعَقِيقَةِ

- ‌[أَحْكَام الْعَقِيقَة]

- ‌(كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْمُسَابَقَةِ)

- ‌[شُرُوطُ الْمُسَابَقَةِ]

- ‌[شُرُوطُ الْمُنَاضَلَةِ]

- ‌(كِتَابُ الْأَيْمَانِ)

- ‌حُرُوفِ الْقَسَمِ) الْمَشْهُورَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي صِفَةِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَلِفِ عَلَى السُّكْنَى وَالْمُسَاكَنَةِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَلِفِ عَلَى أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ مَعَ بَيَانِ مَا يَتَنَاوَلُهُ بَعْضُ الْمَأْكُولَاتِ

- ‌[فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مَنْثُورَةٍ فِي الْأَيْمَان]

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْحَلِفِ عَلَى أَنْ لَا يَفْعَلَ كَذَا

- ‌(كِتَابُ النَّذْرِ)

- ‌[أَرْكَانُ النَّذْرِ]

- ‌(وَالنَّذْرُ ضَرْبَانِ)

- ‌[الْأَوَّلُ نَذْرُ اللَّجَاجِ]

- ‌[الثَّانِي نَذْرُ التَّبَرُّر]

- ‌(فَصْلٌ) فِي نَذْرِ الْإِتْيَانِ إلَى الْحَرَمِ أَوْ بِنُسُكٍ أَوْ غَيْرِهِ

- ‌(كِتَابُ الْقَضَاءِ)

- ‌[حُكْم تَوَلِّي الْقَضَاءِ]

- ‌[شُرُوطُ الْقَاضِي]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَقْتَضِي انْعِزَالَ الْقَاضِي أَوْ عَزْلَهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي آدَابِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(بَابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الدَّعْوَى بِعَيْنٍ غَائِبَةٍ

- ‌(فَصْلٌ) . فِي بَيَانِ مَنْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي غَيْبَتِهِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(بَابُ الْقِسْمَةِ)

- ‌[النَّوْع الْأَوَّلُ الْقِسْمَةُ بِالْأَجْزَاءِ]

- ‌(الثَّانِي) الْقِسْمَةُ (بِالتَّعْدِيلِ)

- ‌(الثَّالِثُ) الْقِسْمَةُ (بِالرَّدِّ)

- ‌(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

- ‌[أَرْكَانُ الشَّهَادَة]

- ‌[شُرُوط الشَّاهِد]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يُعْتَبَرْ فِيهِ شَهَادَةُ الرِّجَالِ وَتَعَدُّدُ الشُّهُودِ وَمَا لَا يُعْتَبَرُ]

- ‌[شُرُوط الشَّهَادَة بِالْفِعْلِ أَوْ بِالْقَوْلِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا وَكِتَابَةِ الصَّكِّ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي رُجُوعِ الشُّهُودِ عَنْ شَهَادَتِهِمْ

- ‌(كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِجَوَابِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَيْفِيَّةِ الْحَلِفِ وَضَابِطِ الْحَالِفِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي النُّكُولِ

- ‌[فَصْلٌ فِي تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْقَائِفِ

- ‌[شُرُوطُ الْقَائِفِ]

- ‌(كِتَابُ الْإِعْتَاقِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْإِعْتَاق]

- ‌[شُرُوط المعتق]

- ‌[شُرُوطُ الْعَتِيقِ]

- ‌[شُرُوطُ الصِّيغَةِ فِي الْعِتْق]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْعِتْقِ بِالْبَعْضِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِعْتَاقِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَبَيَانِ الْقُرْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْوَلَاءِ

- ‌(كِتَابُ التَّدْبِيرِ)

- ‌[أَرْكَانُ التَّدْبِير]

- ‌[شُرُوطُ مَحِلّ التَّدْبِير]

- ‌[شُرُوطُ الصِّيغَةِ فِي التَّدْبِير]

- ‌[شُرُوط الْمَالِكِ فِي التَّدْبِير]

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ حَمْلِ الْمُدَبَّرَةِ وَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهَا بِصِفَةٍ مَعَ مَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(كِتَابُ الْكِتَابَةِ)

- ‌[حُكْم الْكِتَابَةِ سُنَّةٌ]

- ‌[أَرْكَانُ الْكِتَابَة]

- ‌[شُرُوط السَّيِّد الْمُكَاتَب]

- ‌[شُرُوط الْعِوَضِ فِي الْكِتَابَة]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ وَمَا يُسَنُّ لَهُ وَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَحُكْمِ وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي لُزُومِ الْكِتَابَةِ وَجَوَازِهَا وَمَا يَعْرِضُ لَهَا وَحُكْمِ تَصَرُّفَاتِ الْمُكَاتَبِ وَغَيْرِهَا]

- ‌ قُتِلَ الْمُكَاتَبُ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْكِتَابَةِ الْبَاطِلَةِ وَالْفَاسِدَةِ

- ‌(كِتَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ)

الفصل: ‌(فصل) في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما

قُبَيْلَ الْمَوْتِ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلَّقَ بِغَيْرِ إنْ كَإِذَا فَإِنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ بِمُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الدُّخُولُ فِي وَقْتِ التَّعْلِيقِ وَلَمْ تَدْخُلْ وَالْفَرْقُ أَنَّ إنْ حَرْفُ شَرْطٍ لَا إشْعَارَ لَهُ بِالزَّمَنِ وَإِذَا ظَرْفُ زَمَانٍ كَمَتَى فِي التَّنَاوُلِ لِلْأَوْقَاتِ فَإِذَا قِيلَ مَتَى أَلْقَاكَ صَحَّ أَنْ تَقُولَ مَتَى شِئْتَ أَوْ إذَا شِئْت وَلَا يَصِحُّ أَنْ شِئْتَ فَقَوْلُهُ إنْ لَمْ تَدْخُلِي الدَّارَ مَعْنَاهُ إنْ فَاتَك دُخُولَهَا وَفَوَاتُهُ بِالْيَأْسِ وَقَوْلُهُ إذَا لَمْ تَدْخُلِي الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ مَعْنَاهُ أَيُّ وَقْتٍ فَاتَك الدُّخُولَ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ بِمُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الدُّخُولُ وَلَمْ تَدْخُلْ فَلَوْ قَالَ أَرَدْت بِإِذَا مَا يُرَادُ بِإِنْ قُبِلَ بَاطِنًا وَكَذَا ظَاهِرًا فِي الْأَصَحِّ

(أَوْ) قَالَ أَنْت طَالِقٌ (إنْ دَخَلْت) الدَّارَ (أَوْ أَنْ لَمْ تَدْخُلِي بِالْفَتْحِ) لِلْهَمْزَةِ (وَقَعَ) الطَّلَاقُ (حَالًا) لِأَنَّ الْمَعْنَى لِلدُّخُولِ أَوْ لِعَدَمِهِ بِتَقْدِيرِ لَامَ التَّعْلِيلِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ} [القلم: 14] وَسَوَاءٌ أَكَانَ فِيمَا عَلَّلَ بِهِ صَادِقًا أَوْ كَاذِبًا؟ ، هَذَا (إنْ عَرَّفَ نَحْوَ وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يُعَرِّفْهُ (فَتَعْلِيقٌ) ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ قَصْدُهُ لَهُ وَهُوَ لَا يُمَيِّزُ بَيْنَ إنْ وَأَنْ، وَلَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ إذَا طَلَّقْتُك أَوْ أَنْ طَلَّقْتُك بِالْفَتْحِ حُكِمَ بِوُقُوعِ طَلْقَتَيْنِ وَاحِدَةٌ بِإِقْرَارِهِ وَأُخْرَى بِإِيقَاعِهِ فِي الْحَالِ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى أَنْتِ طَالِقٌ لِأَنِّي طَلَّقْتُك

(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْحَمْلِ وَالْحَيْضِ وَغَيْرِهِمَا

لَوْ (عَلَّقَ) الطَّلَاقَ (بِحَمْلٍ) كَقَوْلِهِ: إنْ كُنْت حَامِلًا فَأَنْتِ طَالِقٌ (فَإِنْ ظَهَرَ) أَيْ: الْحَمْلُ بِهَا بِأَنْ ادَّعَتْهُ وَصَدَّقَهَا الزَّوْجُ أَوْ شَهِدَ بِهِ رَجُلَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ يُعْلَمُ (أَوْ) لَمْ يَظْهَرْ بِهَا حَمْلٌ

ــ

[حاشية البجيرمي]

الْعَكْسُ، وَإِذَا كَانَ هُوَ الْمَيِّتُ تَبْتَدِئُ الْعِدَّةُ قُبَيْلَ مَوْتِهِ بِزَمَنٍ لَا يَسَعُ الدُّخُولَ، وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ طَلَاقٍ لَا عِدَّةَ وَفَاةٍ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: قَبِيلَ الْمَوْتِ) أَيْ: إذَا بَقِيَ مَا لَا يَسَعُ الدُّخُولَ زي وَشَرْحُ م ر أَيْ: قُبَيْلَ مَوْتِهَا إنْ مَاتَتْ قَبْلَهُ فَإِنْ مَاتَ هُوَ قَبْلَهَا، وَلَمْ تَدْخُلْ حَتَّى مَاتَتْ تَعَيَّنَ وُقُوعُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ صَرَّحَ بِمِثْلِ ذَلِكَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَمَفْهُومُهُ أَنَّهَا إذَا دَخَلَتْ لَا وُقُوعَ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْبِرَّ لَا يَخْتَصُّ بِحَالِ النِّكَاحِ فَرَاجِعْهُ. سم، وَهُوَ بَعِيدٌ لِانْحِلَالِ الْعِصْمَةِ بِالْمَوْتِ، وَخَرَجَ بِالْمَوْتِ مَا لَوْ أَبَانَهَا قَبْلَهُ فَلَا طَلَاقَ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الدُّخُولِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ الْقَائِلِ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ قُبَيْلَ الْبَيْنُونَةِ. اهـ ق ل وَم ر، وَعِبَارَةُ زي وَلَوْ أَبَانَهَا بَعْدَ تَمَكُّنِهَا مِنْ الدُّخُولِ، وَاسْتَمَرَّتْ مِنْ غَيْرِ دُخُولٍ إلَى الْمَوْتِ، لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ قَبْلَ الْبَيْنُونَةِ لِانْحِلَالِ الْيَمِينِ بِدُخُولِهَا قَبْلَ مَوْتِهَا لَوْ وُجِدَ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر، وَانْظُرْ أَيَّ فَائِدَةٍ فِي عَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ قَبْلَ الْبَيْنُونَةِ إذَا مَاتَتْ؟ نَعَمْ تَظْهَرُ فِي التَّعْلِيقِ، وَأَمَّا الْجُنُونُ فَلَا يَحْصُلُ بِهِ الْيَأْسُ؛ لِأَنَّ الدُّخُولَ فِي الْبِرِّ مِنْ الْمَجْنُونِ كَهُوَ مِنْ الْعَاقِلِ بِخِلَافِ الْحِنْثِ. اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: بِمُضِيِّ زَمَنٍ إلَخْ) بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُمْكِنْهَا الْإِكْرَاهُ، أَوْ نَحْوُهُ أَيْ: وَقَدْ قَصَدَ مَنْعَهَا فِيمَا يَظْهَرُ بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَ مُجَرَّدَ التَّعْلِيقِ أَوْ أَطْلَقَ شَوْبَرِيٌّ [فَرْعٌ]

لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ خَرَجْت بِغَيْرِ إذْنِي فَأَنْت طَالِقٌ وَأَذِنَ لَهَا مَرَّةً فِي الْخُرُوجِ انْحَلَّتْ الْيَمِينُ فَلَا وُقُوعَ بِمَا بَعْدَهَا وَلَا يُشْتَرَطُ فِي انْحِلَالِهَا عِلْمُهَا بِالْإِذْنِ حَتَّى لَوْ أَذِنَ لَهَا فِي غَيْبَتِهَا، وَخَرَجَتْ لَمْ يَحْنَثْ. اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ أَنَّ إنْ حَرْفُ شَرْطٍ إلَخْ) ثُمَّ لَا يَخْفَى خَفَاءُ هَذَا الْفَرْقِ فِيمَا لَا إشْعَارَ لَهُ بِالزَّمَنِ كَمَنْ، ثُمَّ مَحَلُّ الْفَرْقِ فِيمَنْ يَعْرِفُ مَعْنَى إنْ مِنْ التَّعْلِيقِ الْجُزْئِيِّ الْمُجَرَّدِ عَنْ الزَّمَانِ، وَمَعْنَى إذَا مَثَلًا مِنْ ذَلِكَ التَّعْلِيقِ مَعَ الزَّمَنِ، وَإِلَّا فَغَيْرُ إنْ مِثْلُهَا فِي حَقِّهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الْبُلْقِينِيُّ شَوْبَرِيٌّ، وَقَدْ يُقَالُ: لَا خَفَاءَ؛ لِأَنَّ مَنْ لِلتَّعْمِيمِ فِي الْأَشْخَاصِ وَهُوَ يَسْتَلْزِمُ التَّعْمِيمَ فِي الْأَحْوَالِ وَالْأَزْمِنَةِ

. (قَوْلُهُ: وَقَعَ الطَّلَاقُ حَالًا إلَخْ) وَفَرَّقَ بَيْنَ هَذَا وَمَا قِيلَ فِي: أَنْتِ طَالِقٌ أَنْ شَاءَ اللَّهُ بِالْفَتْحِ مِنْ أَنَّهَا تَطْلُقُ حَالًا حَتَّى مِنْ غَيْرِ النَّحْوِيِّ بِأَنَّ التَّعْلِيقَ بِالْمَشِيئَةِ يَرْفَعُ حُكْمَ الْيَمِينِ مِنْ أَصْلِهَا، فَلَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ ذَلِكَ التَّعْلِيقِ، وَعِنْدَ الْفَتْحِ لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ التَّحَقُّقُ فَوَقَعَ مُطْلَقًا بِخِلَافِ التَّعْلِيقِ بِغَيْرِهَا لَا يَرْفَعُ الْيَمِينَ، بَلْ يُخَصِّصُهُ فَاكْتُفِيَ فِيهِ بِالْقَرِينَةِ. اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: بِتَقْدِيرِ لَامِ التَّعْلِيلِ) أَيْ: وَتَعْلِيلُ الْكَلَامِ الْمُنَجَّزِ لَا يَرْفَعُهُ بَلْ يُؤَكِّدُهُ بِخِلَافِ اللَّامِ فِي نَحْوِ أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ أَوْ لِلْبِدْعَةِ، فَإِنَّهَا لَامُ التَّوْقِيتِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَمِثْلُهُ، وَإِنْ سَكَتُوا عَنْهُ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ جَاءَتْ السُّنَّةُ أَوْ إنْ جَاءَتْ الْبِدْعَةُ فَلَا تَطْلُقُ إلَّا وَقْتَ السُّنَّةِ أَوْ الْبِدْعَةِ. اهـ، وَضَابِطُ الَّتِي تَكُونُ فِيهِ لِلتَّوْقِيتِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ: أَنْ يَكُونَ الْوَصْفُ مِمَّا شَأْنُهُ أَنْ يَجِيءَ وَيَذْهَبُ كَذَا نَقَلْته مِنْ خَطِّ شَيْخِنَا، وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي فَصْلٍ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ لَمْ تَدْخُلِي الدَّارَ إلَخْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ: وَمَحَلُّ كَوْنِهَا أَيْ: أَنَّ الْمَفْتُوحَةَ لِلتَّعْلِيلِ فِي غَيْرِ التَّوْقِيتِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَلَا كَمَا لَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ إنْ جَاءَتْ السُّنَّةُ أَوْ الْبِدْعَةُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ لَأَنْ جَاءَتْ وَاللَّامُ فِي مِثْلِهِ لِلتَّوْقِيتِ كَقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ أَوْ لِلْبِدْعَةِ، وَهَذَا مُتَعَيَّنٌ، وَإِنْ سَكَتُوا عَنْهُ وَمَا قَالَهُ فِي لَأَنْ جَاءَتْ مَمْنُوعٌ، وَإِنْ سَلَّمَ فَلَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوا ذَلِكَ فِي إنْ جَاءَتْ فَإِنَّ الْمُقَدَّرَ لَيْسَ فِي قُوَّةِ الْمَلْفُوظِ مُطْلَقًا. اهـ سم.

(قَوْلُهُ: إنْ عَرَفَ نَحْوًا) الْمُرَادُ بِالنَّحْوِ هُنَا مَعْرِفَةُ أَوْضَاعِ الْأَلْفَاظِ بِأَنْ يَعْرِفَ مَدْلُولَ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ، فَالْمُرَادُ بِالنَّحْوِ هُنَا مَدْلُولُ عِلْمِ اللُّغَةِ، وَإِلَّا فَالنَّحْوُ مَعْرِفَةُ أَوَاخِرِ الْكَلِمِ مِنْ حَيْثُ الْإِعْرَابُ وَالْبِنَاءُ، وَهُوَ غَيْرُ مُرَادٍ هُنَا.

[فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْحَمْلِ وَالْحَيْضِ وَغَيْرِهِمَا]

أَيْ: مِنْ الْوِلَادَةِ وَالْوَطْءِ وَالْمَشِيئَةِ وَالطَّلَاقِ وَالظِّهَارِ وَالْإِيلَاءِ مَثَلًا. (قَوْلُهُ: أَوْ شَهِدَ بِهِ رَجُلَانِ) لَا أَرْبَعُ نِسْوَةٍ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ وَلَعَلَّهُ لِتَرَتُّبِ الطَّلَاقِ عَلَى ذَلِكَ

ص: 30

لَكِنْ (وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ التَّعْلِيقِ أَوْ) لِأَكْثَرَ مِنْهُ وَ (لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَقَلَّ) مِنْهُ (وَلَمْ تُوطَأْ وَطْئًا يُمْكِنُ كَوْنُ الْحَمْلِ مِنْهُ) بِأَنْ لَمْ تُوطَأْ مَعَ التَّعْلِيقِ وَلَا بَعْدَهُ، أَوْ وُطِئَتْ حِينَئِذٍ وَطْئًا لَا يُمْكِنُ كَوْنُ الْحَمْلِ مِنْهُ كَأَنْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْوَطْءِ (بِأَنَّ وُقُوعَهُ) مِنْ التَّعْلِيقِ لِتَبَيُّنِ الْحَمْلِ مِنْ حِينَئِذٍ، وَلِهَذَا حَكَمْنَا بِثُبُوتِ النَّسَبِ (وَإِلَّا) بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ، أَوْ لِدُونِهِ وَفَوْقَ دُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَوُطِئَتْ مِنْ زَوْجٍ، أَوْ غَيْرِهِ وَطْئًا يُمْكِنُ كَوْنُ الْحَمْلِ مِنْهُ (فَلَا) طَلَاقَ لِتَبَيُّنِ انْتِفَاءِ الْحَمْلِ فِي الْأُولَى إذْ أَكْثَرُ مُدَّتِهِ أَرْبَعُ سِنِينَ؛ وَلِاحْتِمَالِ كَوْنِ الْحَمْلِ مِنْ ذَلِكَ الْوَطْءِ فِي الثَّانِيَةِ، وَالْأَصْلُ بَقَاءُ النِّكَاحِ وَالتَّمَتُّعُ بِالْوَطْءِ وَغَيْرِهِ فِيهِمَا جَائِزٌ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْحَمْلِ وَبَقَاءُ النِّكَاحِ لَكِنْ يُسَنُّ لَهُ اجْتِنَابُهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا احْتِيَاطًا

(وَلَوْ قَالَ: إنْ كُنْت حَامِلًا بِذَكَرٍ فَطَلْقَةٌ) أَيْ: فَأَنْت طَالِقٌ طَلْقَةً (وَ) إنْ كُنْت حَامِلًا (بِأُنْثَى فَطَلْقَتَيْنِ فَوَلَدَتْهُمَا) مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا وَكَانَ بَيْنَهُمَا دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ (فَثَلَاثَةٌ) تَقَعُ لِتَبَيُّنِ وُجُودِ الصِّفَتَيْنِ، وَإِنْ وَلَدَتْ ذَكَرًا فَأَكْثَرَ فَطَلْقَةٌ، أَوْ أُنْثَى فَأَكْثَرَ فَطَلْقَتَانِ أَوْ خُنْثَى فَطَلْقَةٌ وَوُقِفَتْ أُخْرَى لِتَبَيُّنِ حَالِهِ، وَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ فِي الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ بِالْوِلَادَةِ

(أَوْ) قَالَ: (إنْ كَانَ حَمْلُك) أَوْ مَا فِي بَطْنِك (ذَكَرًا فَطَلْقَةٌ إلَى آخِرِهِ) أَيْ: وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَطَلْقَتَيْنِ فَوَلَدَتْهُمَا (فَلَغْوٌ) أَيْ: فَلَا طَلَاقَ؛ لِأَنَّ قَضِيَّةَ اللَّفْظِ كَوْنُ جَمِيعِ الْحَمْلِ أَوْ مَا فِي بَطْنِهَا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى فَإِنْ وَلَدَتْ ذَكَرَيْنِ، أَوْ أُنْثَيَيْنِ وَقَعَ الطَّلَاقُ، وَتَعْبِيرِي فِي هَذِهِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا بِالْوَاوِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِأَوْ

. (أَوْ) قَالَ: (إنْ وَلَدْت) فَأَنْت طَالِقٌ (فَوَلَدَتْ اثْنَيْنِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

وَالطَّلَاقُ لَا يَثْبُتُ بِذَلِكَ فَلَا يُنَافِي مَا سَيَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ مِنْ أَنَّ الْحَمْلَ يَثْبُتُ بِالنِّسَاءِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ شَهِدْنَ بِذَلِكَ، وَحَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ ثُمَّ عَلَّقَ بِهِ وَقَعَ الطَّلَاقُ ح ل. (قَوْلُهُ: لَكِنْ وَلَدَتْهُ) أَيْ: وَلَدًا كَامِلًا تَامَّ الْخِلْقَةِ كَمَا هُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ وَلَدَتْهُ، وَأَمَّا لَوْ أَلِفَتْ مُخَطَّطًا فِي الدُّونِ أَوْ لِلْأَكْثَرِ، وَلَمْ تُوطَأْ وَطْئًا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُ فَيَبْعُدُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ كَذَا قِيلَ، وَهُوَ وَاضِحٌ فِي الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ ح ل. (قَوْلُهُ: لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ) أَيْ: عَدَدِيَّةٍ ح ل، وَقَوْلُهُ: لِأَكْثَرَ مِنْهُ أَيْ: مِنْ الدُّونِ. (قَوْلُهُ: وَلِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَقَلَّ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ التَّعْلِيقِ لِأَرْبَعَةٍ مُلْحَقَةٍ بِمَا دُونَهَا خِلَافًا لِلْمَحَلِّيِّ مِنْ أَنَّهَا مُلْحَقَةٌ بِمَا فَوْقَهَا وَجَرَى عَلَيْهِ حَجّ ح ل. (قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ تُوطَأْ) أَيْ: بَعْدَ التَّعْلِيقِ أَوْ مَعَهُ أَخْذًا مِمَّا بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ: أَوْ وُطِئَتْ حِينَئِذٍ) أَيْ: حِينَ التَّعْلِيقِ أَوْ بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ: كَأَنْ وَلَدَتْهُ إلَخْ) أَيْ: أَوْ وَطِئَهَا صَبِيٌّ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ وُقُوعَهُ) أَيْ: بِظُهُورِ الْحَمْلِ وَبِوِلَادَةِ مَا ذَكَرَ فَفِي صُورَةِ ظُهُورِ الْحَمْلِ لَا تُنْتَظَرُ الْوِلَادَةُ، وَذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ إلَى انْتِظَارِهَا نَظَرًا إلَى أَنَّ الْحَمْلَ وَإِنْ عُلِمَ لَا يُتَيَقَّنُ، وَرُدَّ بِأَنَّ لِلظَّنِّ الْمُؤَكَّدِ حُكْمَ الْيَقِينِ ح ل، وَكَوْنُ الْعِصْمَةِ ثَابِتَةً فَلَا تَزُولُ بِالظَّنِّ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمْ كَثِيرًا مَا يُزِيلُونَهَا بِالظَّنِّ الَّذِي أَقَامَهُ الشَّارِعُ مَقَامَ الْيَقِينِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ عَلَّقَ بِالْحَيْضِ وَقَعَ بِمُجَرَّدِ رُؤْيَةِ الدَّمِ كَمَا يَأْتِي حَتَّى لَوْ مَاتَتْ قَبْلَ مُضِيِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أُجْرِيَتْ عَلَيْهَا أَحْكَامُ الطَّلَاقِ، وَإِنْ احْتَمَلَ كَوْنَهُ دَمَ فَسَادٍ شَرْحُ م ر.

(فَرْعٌ)

هَلْ تَشْمَلُ الْوِلَادَةُ خُرُوجَ الْوَلَدِ مِنْ غَيْرِ الطَّرِيقِ الْمُعْتَادِ لِخُرُوجِهِ؟ كَمَا لَوْ شُقَّ بَطْنُهَا، فَخَرَجَ الْوَلَدُ مِنْ الشَّقِّ أَوْ خَرَجَ الْوَلَدُ مِنْ فَمِهَا فِيهِ نَظَرٌ، وَيَتَّجِهُ الشُّمُولُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْوِلَادَةِ انْفِصَالُ الْوَلَدِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ سم، وَلَوْ قِيلَ بِعَدَمِ الْوُقُوعِ لِانْصِرَافِ الْوِلَادَةِ لُغَةً وَعُرْفًا لِخُرُوجِ الْوَلَدِ مِنْ طَرِيقِهِ الْمُعْتَادِ لَمْ يَبْعُدْ. اهـ ع ش عَلَى م ر، وَالْحَمْلُ يَشْمَلُ غَيْرَ الْآدَمِيِّ حَيْثُ لَا نِيَّةَ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: أَوْ لِدُونِهِ) أَيْ: الْأَكْثَرِ، وَقَوْلُهُ: وَفَوْقَ دُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَقُلْ: وَسِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ إلَى أَرْبَعِ سِنِينَ مَعَ أَنَّهُ أَخْصَرُ نَظَرًا لِمَفْهُومِ الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: وَالْأَصْلُ بَقَاءُ النِّكَاحِ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ: كَمَا يُحْتَمَلُ كَوْنُهُ مِنْ الثَّانِي يُحْتَمَلُ كَوْنُهُ مِنْ الْأَوَّلِ فَمَا الْمُرَجِّحُ؟ (قَوْلُهُ: وَالتَّمَتُّعُ بِالْوَطْءِ إلَخْ) وَإِذَا تَبَيَّنَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ بَعْدُ فَهُوَ وَطْءُ شُبْهَةٍ يَجِبُ فِيهِ الْمَهْرُ لَا الْحَدُّ، وَكَذَا الْحُكْمُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ قِيلَ فِيهِ بِعَدَمِ الطَّلَاقِ ظَاهِرًا أَيْ: فَإِنَّهُ يَجُوزُ الْوَطْءُ، وَإِذَا تَبَيَّنَ الْوُقُوعُ يَجِبُ الْمَهْرُ لَا الْحَدُّ ع ش عَلَى م ر، وَقَوْلُهُ فِيهِمَا أَيْ: فِيمَا قَبْلَ إلَّا وَمَا بَعْدَهَا شَوْبَرِيٌّ، وَقَالَ ح ل أَيْ: فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ بَعْدَ إلَّا، وَمِثْلُهُمَا مَا قَبْلَ إلَّا حَيْثُ لَمْ يَظْهَرْ الْحَمْلُ كَمَا يُرْشِدُ لِذَلِكَ التَّعْلِيلُ، فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْوَطْءَ جَائِزٌ حَيْثُ لَمْ يَظْهَرْ الْحَمْلُ. (قَوْلُهُ: يُسَنُّ لَهُ اجْتِنَابُهَا) أَيْ: مَنْ تُحِيلُ عَادَةً بِخِلَافِ الصَّغِيرَةِ وَالْآيِسَةِ ح ل، وَقَوْلُهُ: حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا أَيْ: بِقُرْءٍ كَمَا فِي م ر

. (قَوْلُهُ: أَيْ فَأَنْتِ إلَخْ) إشَارَةٌ إلَى أَنَّ طَلْقَةً مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ، وَهُوَ بَيَانٌ لِصِيغَةِ الْمُطْلَقِ قَالَ ح ل: وَأَمَّا لَوْ قَالَ: مَا فِي الْمَتْنِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ لَغْوًا لَا كِنَايَةً. اهـ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَكُونُ كِنَايَةً كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: فَثَلَاثٌ) وَإِنْ كَانَ الْحَمْلُ عِنْدَ التَّعْلِيقِ نُطْفَةً لَا تَتَّصِفُ بِذُكُورَةٍ وَلَا أُنُوثَةٍ؛ لِأَنَّ التَّخْطِيطَ يُظْهِرُ مَا كَانَ كَامِنًا فِي النُّطْفَةِ ح ل. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ قَضِيَّةَ اللَّفْظِ إلَخْ) لِأَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْأُولَى، وَهُوَ قَوْلُهُ: إنْ كَانَ حَمْلُك اسْمَ جِنْسٍ مُضَافٍ فَهُوَ مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ، وَبِالنِّسْبَةِ لِلثَّانِيَةِ اسْمٌ مَوْصُولٌ فَهُوَ كَذَلِكَ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَقَطَعَ الطَّلَاقَ) أَيْ: الْمُعَلَّقَ.

(قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِأَوْ) لِأَنَّ كَلَامَ الْأَصْلِ يُوهِمُ أَنَّهُمَا تَعْلِيقَانِ مَعَ أَنَّهُ تَعْلِيقٌ وَاحِدٌ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ: أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِأَوْ بَيَانُهُ أَنَّ أَوْ لِأَحَدِ الشَّيْئَيْنِ مَعَ أَنَّهُ لَوْ أَتَى بِأَحَدِ التَّعْلِيقَيْنِ دُونَ الْآخَرِ فِي الْأُولَى وَقَعَتْ طَلْقَةٌ إنْ أَتَى بِالتَّعْلِيقِ الْأَوَّلِ وَثِنْتَانِ فِي الثَّانِي،

ص: 31

مُرَتَّبًا طَلُقَتْ بِالْأَوَّلِ) أَيْ: بِخُرُوجِهِ كُلِّهِ لِوُجُودِ الصِّفَةِ (وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالثَّانِي) سَوَاءٌ أَكَانَ مِنْ حَمْلِ الْأَوَّلِ بِأَنْ كَانَ بَيْنَ وَضْعَيْهَا دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَمْ مِنْ حَمْلٍ آخَرَ بِأَنْ وَطِئَهَا بَعْدَ وِلَادَةِ الْأَوَّلِ وَأَتَتْ بِالثَّانِي لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَقَلَّ وَخَرَجَ بِمُرَتَّبًا مَا لَوْ وَلَدَتْهُمَا مَعًا فَإِنَّهُمَا، وَإِنْ طَلُقَتْ وَاحِدَةً لَا تَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِهِمَا وَلَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَلْ تَشْرَعُ فِي الْعِدَّةِ مِنْ وَضْعِهِمَا

(أَوْ) قَالَ: (كُلَّمَا وَلَدْتِ) فَأَنْت طَالِقٌ (فَوَلَدَتْ ثَلَاثَةً مُرَتَّبًا وَقَعَ بِالْأَوَّلَيْنِ طَلْقَتَانِ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالثَّالِثِ) ، وَلَا تَقَعُ بِهِ طَلْقَةٌ ثَالِثَةٌ إذْ بِهِ يَتِمُّ انْفِصَالُ الْحَمْلِ الَّذِي تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ فَلَا يُقَارِنُهُ طَلَاقٌ، وَخَرَجَ بِالتَّصْرِيحِ بِزِيَادَتِي مُرَتَّبًا مَا لَوْ وَلَدَتْهُمْ مَعًا فَتَطْلُقُ ثَلَاثًا إنْ نَوَى وَلَدًا، وَإِلَّا فَوَاحِدَةً وَتَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ، فَإِنْ وَلَدَتْ أَرْبَعًا مُرَتَّبًا وَقَعَ ثَلَاثٌ بِوِلَادَةِ ثَلَاثٍ وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِالرَّابِعِ

(أَوْ) قَالَ (لِأَرْبَعِ) حَوَامِلَ: (كُلَّمَا وَلَدَتْ وَاحِدَةٌ) مِنْكُنَّ (فَصَوَاحِبُهَا طَوَالِقُ، فَوَلَدْنَ مَعًا طُلِّقْنَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا) لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُنَّ ثَلَاثُ صَوَاحِبَ فَيَقَعُ بِوِلَادَتِهَا عَلَى كُلٍّ مِنْ الثَّلَاثِ طَلْقَةٌ وَلَا يَقَعُ بِهَا عَلَى نَفْسِهَا شَيْءٌ، وَيَعْتَدِدْنِ جَمِيعًا بِالْأَقْرَاءِ، وَصَوَاحِبُ جَمْعُ صَاحِبَةٍ كَضَارِبَةٍ وَضَوَارِبُ، وَقَوْلِي: كَالْأَصْلِ ثَلَاثًا الثَّانِي دَافِعٌ لِاحْتِمَالِ إرَادَةِ طَلَاقِ الْمَجْمُوعِ ثَلَاثًا (أَوْ) وَلَدْنَ (مُرَتَّبًا طَلُقَتْ الرَّابِعَةُ ثَلَاثًا) بِوِلَادَةِ كُلٍّ مِنْ صَوَاحِبِهَا الثَّلَاثِ طَلْقَةٌ

وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِوِلَادَتِهَا (كَالْأُولَى) فَإِنَّهَا تَطْلُقُ ثَلَاثًا بِوِلَادَةِ كُلٍّ مِنْ صَوَاحِبِهَا طَلْقَةً (إنْ بَقِيَتْ عِدَّتُهَا) عِنْدَ وِلَادَةِ الرَّابِعَةِ (وَ) طَلُقَتْ (الثَّانِيَةُ طَلْقَةً) بِوِلَادَةِ الْأُولَى (وَالثَّالِثَةُ طَلْقَتَيْنِ) بِوِلَادَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ (وَانْقَضَتْ عِدَّتُهُمَا) أَيْ: الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ (بِوِلَادَتِهِمَا) أَيْ: إنْ لَمْ يَتَأَخَّرْ ثَانِي تَوْأَمَيْهِمَا إلَى وِلَادَةِ الرَّابِعَةِ وَإِلَّا طَلُقَتَا ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَالْأُولَى تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ، وَلَا تَسْتَأْنِفُ عِدَّةً لِلطَّلْقَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ بَلْ تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا وَشَرْطُ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِوَضْعِ الْوَلَدِ لُحُوقُهُ بِالزَّوْجِ كَمَا يُعْرَفُ مِنْ مَحَلِّهِ (أَوْ) وَلَدْنَ (ثِنْتَانِ مَعًا ثُمَّ ثِنْتَانِ مَعًا، وَعِدَّةُ الْأُولَيَيْنِ بَاقِيَةٌ طَلُقَتَا) أَيْ: الْأُولَيَانِ (ثَلَاثًا ثَلَاثًا) أَيْ: طَلُقَ كُلٌّ مِنْهُمَا ثَلَاثًا بِوِلَادَةِ كُلٍّ مِنْ صَوَاحِبِهَا الثَّلَاثِ طَلْقَةً (وَالْأُخْرَيَانِ طَلْقَتَيْنِ طَلْقَتَيْنِ) أَيْ: طُلِّقَ كُلٌّ مِنْهُمَا طَلْقَتَيْنِ بِوِلَادَةِ الْأَوْلَيَيْنِ وَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا بِوِلَادَةِ الْأُخْرَى شَيْءٌ، وَتَنْقَضِي عِدَّتُهُمَا بِوِلَادَتِهِمَا وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي: وَعِدَّةُ الْأَوْلَيَيْنِ بَاقِيَةٌ مَا لَوْ لَمْ تَبْقَ إلَى وِلَادَةِ الْأُخْرَيَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَى مَنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إلَّا طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ وَلَدْنَ ثَلَاثًا مَعًا، ثُمَّ الرَّابِعَةُ طُلِّقَ كُلٌّ مِنْهُنَّ ثَلَاثًا وَإِنْ وَلَدَتْ وَاحِدَةٌ، ثُمَّ ثَلَاثٌ مَعًا

ــ

[حاشية البجيرمي]

فَمَدَارُ وُقُوعِ الثَّلَاثِ عَلَى جَمْعِ التَّعْلِيقَيْنِ، وَالْوَاوُ تُفِيدُهُ دُونَ أَوْ وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي الْأُولَى، وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَأَوْ كَالْوَاوِ حَتَّى لَوْ أَتَى بِأَحَدِ التَّعْلِيقَيْنِ، فَهُوَ لَغْوٌ إنْ وَلَدَتْهُمَا فَلَمْ يَظْهَرْ فَرْقُ الثَّانِيَةِ بَيْنَ الْوَاوِ وَأَوْ

. (قَوْلُهُ: مُرَتَّبًا) اُنْظُرْ مَا الْمُعْتَبَرُ فِي التَّرْتِيبِ وَالْمَعِيَّةِ؟ سم، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّرْتِيبِ أَنْ يَخْرُجَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْآخَرِ وَلَوْ عَلَى الِاتِّصَالِ بِالْمَعِيَّةِ أَنْ يَخْرُجَا فِي كِيسٍ وَاحِدٍ مَثَلًا ع ش. (قَوْلُهُ: طَلُقَتْ بِالْأَوَّلِ) وَلَوْ مَيِّتًا، أَوْ سَقْطًا تَمَّ تَصْوِيرُهُ م ر (قَوْلُهُ لِوُجُودِ الصِّفَةِ) فَلَوْ خَرَجَ بَعْضُهُ وَمَاتَ الزَّوْجُ أَوْ الزَّوْجَةُ لَمْ تَطْلُقْ لِعَدَمِ وُجُودِ الصِّفَةِ ح ل وَم ر. (قَوْلُهُ: بِأَنْ وَطِئَهَا بَعْدَ وِلَادَةِ الْأَوَّلِ) بِأَنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا؛ لِأَنَّ وَطْأَهُ حِينَئِذٍ وَطْءُ شُبْهَةٍ، وَبِهِ تَنْقَضِي عِدَّةُ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي ح ل؛ لِأَنَّ عِدَّةَ الطَّلَاقِ وَوَطْءِ الشُّبْهَةِ لِشَخْصٍ وَاحِدٍ فَيَتَدَاخَلَانِ وَحَيْثُ تَدَاخَلَتَا انْقَضَتَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: مَعًا) بِأَنْ تَمَّ انْفِصَالُهُمَا مَعًا، وَإِنْ تَقَدَّمَ ابْتِدَاءُ خُرُوجِ أَحَدِهِمَا، فَالْمُعْتَبَرُ فِي التَّرْتِيبِ وَالْمَعِيَّةِ الِانْفِصَالُ ح ل

. (قَوْلُهُ: فَوَلَدَتْ ثَلَاثَةً) وَالظَّاهِرُ أَنَّ الثَّلَاثَةَ حَمْلٌ وَاحِدٌ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِالثَّالِثِ كَمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُمْ: إذْ بِهِ يَتِمُّ انْفِصَالُ الْحَمْلِ، وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ حَمْلًا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالثَّانِي؛ لِأَنَّهُ بِوِلَادَةِ الْأَوَّلِ وَقَعَ عَلَيْهَا طَلْقَةٌ. (قَوْلُهُ: فَلَا يُقَارِنُهَا طَلَاقٌ) وَلِهَذَا لَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ مَعَ مَوْتِي فَمَاتَ لَمْ يَقَعْ بِمَوْتِهِ طَلَاقٌ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ انْتِهَاءِ النِّكَاحِ م ر. (قَوْلُهُ: وَلَدَتْهُمْ مَعًا) بِأَنْ يَخْرُجُوا فِي كِيسٍ مَثَلًا ع ش

. (قَوْلُهُ: لِأَرْبَعِ حَوَامِلَ) إنَّمَا قَيَّدَ بِالْحَوَامِلِ لِقَوْلِهِ فِيمَا يَأْتِي: وَانْقَضَتْ عِدَّتُهُمَا بِوِلَادَتِهِمَا، وَإِلَّا فَالْحُكْمُ مِنْ حَيْثُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ لَا يَتَقَيَّدُ بِهَذَا الْقَيْدِ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: جَمْعُ صَاحِبَةٍ) وَتُجْمَعُ أَيْضًا صَاحِبَةٌ عَلَى صَاحِبَاتٍ وَالْأَوَّلُ أَكْثَرُ شَوْبَرِيٍّ. (قَوْلُهُ: طَلَاقُ الْمَجْمُوعِ ثَلَاثًا) أَيْ: بِتَوْزِيعِ الثَّلَاثِ عَلَى أَرْبَعٍ وَيُكْمِلُ الْمُنْكَسِرَ. (قَوْلُهُ: مُرَتَّبًا) أَيْ: بِحَيْثُ لَا تَنْقَضِي عِدَّةُ وَاحِدَةٍ بِأَقْرَائِهَا قَبْلَ وِلَادَةِ الْأُخْرَى ع ن.

(قَوْلُهُ: عِنْدَ وِلَادَةِ الرَّابِعَةِ) بِأَنْ امْتَدَّتْ أَقْرَاؤُهَا أَوْ تَأَخَّرَ وَضْعُ ثَانِي تَوْأَمَيْهَا إلَى وَضْعِ الرَّابِعَةِ. (قَوْلُهُ: أَيْ: إنْ لَمْ يَتَأَخَّرْ إلَخْ) هَذَا الْقَيْدُ مُعْتَبَرٌ فِي جَمِيعِ مَا يَأْتِي ب ش. (قَوْلُهُ: وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِمَا) أَيْ: عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا بِوِلَادَةِ الْأُخْرَى شَيْءٌ لِانْقِضَاءِ عِدَّتِهِمَا بِوِلَادَتِهِمَا، فَلَا يَلْحَقُهُمَا طَلَاقٌ، وَقَوْلُهُ: وَتَنْقَضِي عِدَّتُهُمَا عِلَّةٌ عَلَى مَعْلُولٍ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ وَلَدَتْ ثَلَاثٌ مَعًا) اعْلَمْ أَنَّ الْحَاصِلَ ثَمَانُ صُوَرٍ؛ لِأَنَّ الْأَرْبَعَ إمَّا أَنْ يَتَعَاقَبْنَ فِي الْوِلَادَةِ، أَوْ تَلِدَ ثَلَاثٌ مَعًا ثُمَّ وَاحِدَةٌ، أَوْ تَلِدَ الْأَرْبَعُ مَعًا أَوْ ثِنْتَانِ مَعًا، ثُمَّ ثِنْتَانِ مَعًا أَوْ وَاحِدَةٌ، ثُمَّ ثَلَاثٌ مَعًا، أَوْ وَاحِدَةٌ، ثُمَّ ثِنْتَانِ مَعًا، ثُمَّ وَاحِدَةٌ، أَوْ ثِنْتَانِ مَعًا، ثُمَّ ثِنْتَانِ مُتَعَاقِبَتَانِ، أَوْ عَكْسُهُ، وَأَنَّ ضَابِطَهَا أَنَّ كُلًّا تَطْلُقُ ثَلَاثًا إلَّا مَنْ وَضَعَتْ عَقِبَ وَاحِدَةٍ فَقَطْ فَتَطْلُقُ وَاحِدَةً، أَوْ عَقِبَ اثْنَيْنِ فَقَطْ فَتَطْلُقُ طَلْقَتَيْنِ، وَأَخْصَرُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ: طَلُقَتْ كُلٌّ بِعَدَدِ مَنْ سَبَقَهَا وَمَنْ لَمْ تَسْبِقْ ثَلَاثًا شَرْحُ م ر بِالْحَرْفِ

ص: 32

طَلُقَتْ الْأُولَى ثَلَاثًا وَكُلٌّ مِنْ الْبَاقِيَاتِ طَلْقَةً وَإِنْ وَلَدَتْ ثِنْتَانِ مُرَتَّبًا ثُمَّ ثِنْتَانِ مَعًا طَلُقَتْ الْأُولَى ثَلَاثًا وَالثَّانِيَةُ طَلْقَةً، وَالْأُخْرَيَانِ طَلْقَتَيْنِ طَلْقَتَيْنِ وَإِنْ وَلَدَتْ ثِنْتَانِ مَعًا ثُمَّ ثِنْتَانِ مُرَتَّبًا طَلُقَ كُلٌّ مِنْ الْأُولَيَيْنِ وَالرَّابِعَةِ ثَلَاثًا وَالثَّالِثَةِ طَلْقَتَيْنِ، وَإِنْ وَلَدَتْ وَاحِدَةٌ، ثُمَّ ثِنْتَانِ مَعًا، ثُمَّ وَاحِدَةٌ طَلُقَ كُلٌّ مِنْ الْأُولَى وَالرَّابِعَةِ ثَلَاثًا وَكُلٌّ مِنْ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ طَلْقَةً وَتَبِينُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِوِلَادَتِهَا

. (أَوْ) قَالَ: (إنْ حِضْت) فَأَنْت طَالِقٌ (طَلُقَتْ بِأَوَّلِ حَيْضٍ مُقْبِلٍ) فَلَوْ عَلَّقَ فِي حَالَ حَيْضِهَا لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَشْرَعَ فِي الْحَيْضِ فَإِنْ انْقَطَعَ الدَّمُ قَبْلَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ تَبَيَّنَ أَنَّ الطَّلَاقَ لَمْ يَقَعْ (أَوْ) إنْ حِضْت (حَيْضَةً) فَأَنْت طَالِقٌ (فَبِتَمَامِهَا مُقْبِلَةً) تَطْلُقُ؛ لِأَنَّهُ قَضِيَّةُ اللَّفْظِ، وَهَذِهِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا مِنْ زِيَادَتِي (وَحَلَفَتْ عَلَى حَيْضِهَا الْمُعَلَّقِ بِهِ طَلَاقُهَا) وَإِنْ خَالَفَتْ عَادَتَهَا بِأَنْ ادَّعَتْهُ وَأَنْكَرَهُ الزَّوْجُ فَتُصَدَّقُ فِيهِ؛ لِأَنَّهَا أَعْرَفُ مِنْهُ بِهِ، وَتَعَسَّرَ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ، فَإِنَّ الدَّمَ وَإِنْ شُوهِدَ لَا يُعْرَفُ أَنَّهُ حَيْضٌ لِجَوَازِ كَوْنِهِ دَمَ اسْتِحَاضَةٍ بِخِلَافِ حَيْضِ غَيْرِهَا، وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَبِخِلَافِ حَيْضِهَا الْمُعَلَّقِ بِهِ طَلَاقُ ضَرَّتِهَا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي أَيْضًا إذْ لَوْ صُدِّقَتْ فِيهِ بِيَمِينِهَا لَزِمَ الْحُكْمُ لِلْإِنْسَانِ بِيَمِينِ غَيْرِهِ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ فَيُصَدَّقُ الزَّوْجُ جَرْيًا عَلَى الْأَصْلِ فِي تَصْدِيقِ الْمُنْكِرِ بِيَمِينِهِ (لَا عَلَى وِلَادَتِهَا) الْمُعَلَّقِ بِهَا الطَّلَاقُ بِأَنْ قَالَتْ: وَلَدْت وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ، وَقَالَ: هَذَا الْوَلَدُ مُسْتَعَارٌ وَلِإِمْكَانِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهَا

. (أَوْ) قَالَ لِزَوْجَتَيْهِ: (إنْ حِضْتُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ فَادَّعَتَاهُ وَكَذَّبَهُمَا حَلَفَ) فَلَا طَلَاقَ؛ لِأَنَّ طَلَاقَ كُلٍّ مِنْهُمَا مُعَلَّقٌ بِحَيْضِهِمَا وَلَمْ يَثْبُتْ، وَإِنْ صَدَّقَهُمَا طَلُقَتَا (أَوْ) كَذَّبَ (وَاحِدَةً) فَقَطْ (طَلُقَتْ) فَقَطْ إنْ حَلَفَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ لِثُبُوتِ حَيْضِهَا بِيَمِينِهَا وَحَيْضِ ضَرَّتِهَا بِتَصْدِيقِ الزَّوْجِ لَهَا، وَالْمُصَدَّقَةُ لَا يَثْبُتُ فِي حَقِّهَا حَيْضُ ضَرَّتِهَا بِيَمِينِهَا؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ لَا تُؤَثِّرُ فِي حَقِّ غَيْرِ الْحَالِفِ كَمَا مَرَّ فَلَمْ تَطْلُقْ

(أَوْ) قَالَ: (إنْ أَوْ مَتَى) مَثَلًا (طَلَّقْتُك، أَوْ ظَاهَرْتُ، مِنْك أَوْ آلَيْتُ، أَوْ لَاعَنْتُ، أَوْ فَسَخْتُ) النِّكَاحَ بِعَيْبِك مَثَلًا (فَأَنْت طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ وُجِدَ الْمُعَلَّقُ بِهِ) مِنْ التَّطْلِيقِ، أَوْ غَيْرِهِ (وَقَعَ الْمُنَجَّزُ) دُونَ الْمُعَلَّقِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَقَعَ لَمْ يَقَعْ الْمُنَجَّزُ لِاسْتِحَالَةِ وُقُوعِهِ عَلَى غَيْرِ زَوْجَةٍ، وَإِذَا لَمْ يَقَعْ الْمُنَجَّزُ لَمْ يَقَعْ الْمُعَلَّقُ

ــ

[حاشية البجيرمي]

أَيْ: إنْ بَقِيَتْ عِدَّتُهَا إلَى وِلَادَةِ الرَّابِعَةِ.

(قَوْلُهُ: طَلُقَتْ الْأُولَى ثَلَاثًا) أَيْ: بِوِلَادَةِ الثَّلَاثَةِ، وَقَوْلُهُ: طَلْقَةً لِانْقِضَاءِ عِدَّتِهِنَّ بِوِلَادَتِهِمْ. (قَوْلُهُ: وَالثَّالِثَةُ طَلْقَتَيْنِ) لِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِوِلَادَتِهَا

. (قَوْلُهُ: فَإِنْ انْقَطَعَ الدَّمُ) بِخِلَافِ مَا لَوْ مَاتَتْ، فَإِنَّهَا تَطْلُقُ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ، وَهُوَ كَوْنُهُ دَمَ حَيْضٍ وَإِنْ احْتَمَلَ كَوْنَهُ دَمَ فَسَادٍ ح ل. (قَوْلُهُ: تَبَيَّنَ أَنَّ الطَّلَاقَ لَمْ يَقَعْ) كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يُسَافِرُ لِبَلَدِ كَذَا حَيْثُ يَحْنَثُ بِمُفَارِقَةِ عُمْرَانِ بَلَدِهِ قَاصِدًا السَّفَرَ إلَيْهَا، ثُمَّ إنْ لَمْ يَصِلْ إلَيْهَا بَانَ أَنْ لَا طَلَاقَ ح ل. (قَوْلُهُ: فَبِتَمَامِهَا مُقْبِلَةٌ) فَلَوْ مَاتَتْ قَبْلَ تَمَامِهَا، فَإِنَّهَا لَا تَطْلُقُ، لَا يُقَالُ: الْقِيَاسُ أَنْ تَطْلُقَ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ؛ لِأَنَّ الْحَيْضَةَ لَمْ تُوجَدْ حِينَئِذٍ ح ل. (قَوْلُهُ: وَإِنْ خَالَفْت عَادَتَهَا) مَا لَمْ تَكُنْ آيِسَةً، فَإِنْ كَانَتْ كَذَلِكَ لَمْ تُصَدَّقْ؛ لِأَنَّ مَا كَانَ مِنْ خَوَارِقِ الْعَادَةِ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ إلَّا إذَا تَحَقَّقَ وُجُودُهُ، وَهِيَ هُنَا ادَّعَتْ مَا هُوَ مُسْتَحِيلٌ عَادَةً فَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا خِلَافًا لسم الْقَائِلِ بِتَصْدِيقِهَا حِينَئِذٍ ذَكَرَهُ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا أَعْرَفُ) وَحَلَفَتْ لِتُهْمَتِهَا بِكَرَاهَتِهِ، وَقَوْلُهُ: وَتَعْسُرُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ أَيْ: فَلَا يَسُوغُ لَهُمْ الشَّهَادَةُ بِأَنَّهُ دَمُ حَيْضٍ إلَّا إنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ لَهُمْ بِذَلِكَ ح ل. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ حَيْضِ غَيْرِهَا) أَيْ: الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ طَلَاقُهَا بِأَنْ قَالَ: إنْ حَاضَتْ فُلَانَةُ فَأَنْت طَالِقٌ ح ل. (قَوْلُهُ: لِلْإِنْسَانِ) وَهُوَ الضَّرَّةُ، وَقَوْلُهُ: وَيُصَدَّقُ الزَّوْجُ رَاجِعٌ لِلصُّورَتَيْنِ

(قَوْلُهُ: إنْ حِضْتُمَا) وَكَذَا لَوْ قَالَ: إنْ حُضْتُمَا حَيْضَةً، وَيُلْغَى لَفْظُ حَيْضَةٍ، فَإِنْ قَالَ: حَيْضَةً وَاحِدَةً، فَلَا وُقُوعَ؛ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ بِمُحَالٍ؛ لِأَنَّ الْوَاحِدَةَ نَصٌّ فِيهَا وَلَفْظُ وَلَدٍ مِثْلُ لَفْظِ حَيْضَةٍ فِيمَا ذَكَرَ. اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ فَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ إذَا قَالَ: إنْ حِضْتُمَا حَيْضَةً أَوْ وَلَدْتُمَا وَلَدًا أَنَّهُ يَلْغُو لَفْظُ الْحَيْضَةِ، وَالْوَلَدُ لِتَعَذُّرِ اشْتِرَاكِهِمَا فِي الْحَيْضَةِ وَالْوَلَدِ، وَإِنْ قَالَ: حَيْضَةً وَاحِدَةً أَوْ وَلَدًا وَاحِدًا كَانَ تَعْلِيقًا بِالْمُحَالِ فَلَا يَقَعُ؛ لِأَنَّهُ نَصٌّ فِي الْوَاحِدَةِ، وَمَا قَبْلَهُ، وَهُوَ حَيْضَةٌ وَوَلَدٌ ظَاهِرٌ فِيهَا كَمَا قَالَهُ زي وح ل

. (قَوْلُهُ: مَثَلًا) كَخُلْفِ الشَّرْطِ (قَوْلُهُ: وَقَعَ الْمُنَجَّزُ) وَقِيلَ فِي مَسْأَلَةِ التَّعْلِيقِ: لَا يَقَعُ شَيْءٌ لَا الْمُنَجَّزُ، وَلَا الْمُعَلَّقُ لِلدَّوْرِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَقَعَ الْمُنَجَّزُ لَوَقَعَ الْمُعَلَّقُ لِتَرَتُّبِهِ عَلَيْهِ، وَلَوْ وَقَعَ الْمُعَلَّقُ لَمْ يَقَعْ الْمُنَجَّزُ لِبَيْنُونَتِهَا؛ فَيَلْزَمُ مِنْ وُقُوعِ الْمُنَجَّزِ عَدَمُ وُقُوعِهِ، وَنُقِلَ عَنْ النَّصِّ وَالْأَكْثَرِينَ، وَاشْتُهِرَتْ الْمَسْأَلَةُ بِابْنِ سُرَيْجٍ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي أَظْهَرَهَا لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْهَا لِتَصْرِيحِهِ فِي كِتَابِ الزِّيَادَاتِ بِوُقُوعِ الْمُنَجَّزِ، وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ أَخْطَأَ مَنْ لَمْ يُوقِعْ الطَّلَاقَ خَطَأً فَاحِشًا، وَقِيلَ: يَقَعُ ثَلَاثٌ وَاخْتَارَهُ أَئِمَّةٌ كَثِيرُونَ مُتَقَدِّمُونَ الْمُنَجَّزَةُ وَطَلْقَتَانِ مِنْ الثَّلَاثِ الْمُعَلَّقَةِ إذْ بِوُقُوعِ الْمُنَجَّزَةِ وُجِدَ شَرْطُ وُقُوعِ الثَّلَاثِ، وَالطَّلَاقُ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِمْ فَيَقَعُ مِنْ الْمُعَلَّقِ تَمَامُهُنَّ، وَيَلْغُو قَوْلُهُ: قَبْلَهُ لِحُصُولِ الِاسْتِحَالَةِ بِهِ، وَقَدْ مَرَّ مَا يُؤَيِّدُ هَذَا تَأْيِيدًا وَاضِحًا فِي أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ مُسْتَنِدًا إلَيْهِ حَيْثُ اشْتَمَلَ عَلَى مُمْكِنٍ، وَمُسْتَحِيلٍ فَأَلْغَيْنَا الْمُسْتَحِيلَ، وَأَخَذْنَا بِالْمُمْكِنِ، وَلِقُوَّتِهِ نُقِلَ عَنْ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثِ شَرْحُ م ر، وَعِبَارَةُ زي قَوْلُهُ: وَقَعَ الْمُنَجَّزُ دُونَ الْمُعَلَّقِ قَالَ الرَّافِعِيُّ لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْمُنَجَّزِ وَالْمُعَلَّقِ مُمْتَنِعٌ، وَوُقُوعُ أَحَدِهِمَا غَيْرُ مُمْتَنِعٍ، وَالْمُنَجَّزُ أَوْلَى لِأَنَّهُ؛ أَقْوَى مِنْ حَيْثُ افْتِقَارُ الْمُعَلَّقِ إلَيْهِ؛ وَلِأَنَّهُ جَعَلَ الْجَزَاءَ سَابِقًا عَلَى الشَّرْطِ بِقَوْلِهِ قَبْلُ: وَالْجَزَاءُ لَا يَتَقَدَّمُ فَيَلْغُو؛ وَلِأَنَّ الطَّلَاقَ تَصَرُّفٌ شَرْعِيٌّ، وَالزَّوْجُ أَهْلٌ لَهُ وَهِيَ مَحَلٌّ لَهُ فَيَبْعُدُ انْسِدَادُهُ

ص: 33

لِأَنَّهُ مَشْرُوطٌ بِهِ فَوُقُوعُهُ مُحَالٌ بِخِلَافِ وُقُوعِ الْمُنَجَّزِ إذْ قَدْ يَتَخَلَّفُ الْجَزَاءُ عَنْ الشَّرْطِ بِأَسْبَابٍ كَمَا لَوْ عَلَّقَ عِتْقَ سَالِمٍ بِعِتْقِ غَانِمٍ، ثُمَّ أَعْتَقَ غَانِمًا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، وَلَا يَفِي ثُلُثُ مَالِهِ إلَّا بِأَحَدِهِمَا لَا يَقْرَعُ بَيْنَهُمَا بَلْ يَتَعَيَّنُ عِتْقُ غَانِمٍ، وَشَبَّهَ هَذَا بِمَا لَوْ أَقَرَّ الْأَخُ بِابْنٍ لِلْمَيِّتِ يَثْبُتُ النَّسَبُ دُونَ الْإِرْثِ

. (أَوْ) قَالَ: (إنْ وَطِئْتُك) وَطْئًا (مُبَاحًا فَأَنْت طَالِقٌ قَبْلَهُ، ثُمَّ وَطِئَ لَمْ يَقَعْ) طَلَاقٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَقَعَ لَخَرَجَ الْوَطْءُ عَنْ كَوْنِهِ مُبَاحًا، وَخُرُوجُهُ عَنْ ذَلِكَ مُحَالٌ، وَسَوَاءٌ أَذَكَرَ ثَلَاثًا أَمْ لَا

(أَوْ عَلَّقَهُ بِمَشِيئَتِهَا خِطَابًا اُشْتُرِطَتْ) أَيْ: مَشِيئَتُهَا (فَوْرًا) بِأَنْ تَأْتِي بِهَا فِي مَجْلِسِ التَّوَاجُبِ لِتَضَمُّنِ ذَلِكَ تَمْلِيكَهَا الطَّلَاقَ كَطَلِّقِي نَفْسِك، وَهَذَا (فِي غَيْرِ نَحْوِ مَتَى) أَمَّا فِيهِ فَلَا يُشْتَرَطُ الْفَوْرُ كَمَا مَرَّ، وَالتَّقْيِيدُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِي هُنَا، وَإِنْ ذَكَرَ الْأَصْلُ حُكْمَ إنْ فِي الْفَصْلِ السَّابِقِ، أَمَّا لَوْ عَلَّقَهُ بِمَشِيئَتِهَا غَيْبَةً كَأَنْ قَالَ: زَوْجَتِي طَالِقٌ إنْ شَاءَتْ، وَإِنْ كَانَتْ حَاضِرَةً أَوْ بِمَشِيئَةِ غَيْرِهَا كَأَنْ قَالَ لَهُ: إنْ شِئْت فَزَوْجَتِي طَالِقٌ، فَلَا تُشْتَرَطُ الْمَشِيئَةُ فَوْرًا؛ لِانْتِفَاءِ التَّمْلِيكِ فِي الثَّانِيَةِ وَبَعْدَهُ فِي الْأُولَى بِانْتِفَاءِ الْخِطَابِ فِيهِ (وَيَقَعُ) الطَّلَاقُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا (بِقَوْلِ الْمُعَلِّقِ بِمَشِيئَتِهِ) مِنْ زَوْجَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا (شِئْت) حَالَةَ كَوْنِهِ (غَيْرَ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَلَوْ) سَكْرَانَ (كَارِهًا) بِقَلْبِهِ إذْ لَا يُقْصَدُ التَّعْلِيقُ بِمَا فِي الْبَاطِنِ لِخَفَائِهِ، بَلْ بِاللَّفْظِ الدَّالِّ عَلَيْهِ وَقَدْ وُجِدَ أَمَّا مَشِيئَةُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ الْمُعَلَّقِ بِهَا الطَّلَاقُ فَلَا يَقَعُ بِهَا إذْ لَا اعْتِبَارَ بِقَوْلِهِمَا فِي التَّصَرُّفَاتِ، وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ (وَلَا رُجُوعَ لِمُعَلِّقٍ) قَبْلَ الْمَشِيئَةِ نَظَرًا إلَى أَنَّهُ تَعْلِيقٌ فِي الظَّاهِرِ، وَإِنْ تَضَمَّنَ تَمْلِيكًا كَمَا لَا يَرْجِعُ فِي التَّعْلِيقِ بِالْإِعْطَاءِ قَبْلَهُ وَإِنْ كَانَ مُعَاوَضَةً

(وَلَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ طَلْقَةً فَشَاءَهَا) وَلَوْ فِي أَكْثَرِ مِنْهَا (لَمْ تَطْلُقْ) نَظَرًا إلَى أَنَّ الْمَعْنَى إلَّا أَنْ يَشَاءَهَا، فَلَا تَطْلُقِينَ كَمَا لَوْ قَالَ: إلَّا أَنْ يَدْخُلَ زَيْدٌ الدَّارَ فَدَخَلَهَا وَلَوْ قَالَ: أَرَدْت بِالِاسْتِثْنَاءِ وُقُوعَ طَلْقَةٍ إذَا شَاءَهَا وَقَعَتْ طَلْقَةٌ أَوْ أَرَدْت عَدَمَ وُقُوعِهَا إذَا شَاءَهَا فَطَلْقَتَانِ؛ لِأَنَّهُ غَلَّظَ عَلَى نَفْسِهِ

(كَمَا) لَا تَطْلُقُ فِيمَا (لَوْ عَلَّقَهُ بِفِعْلِهِ) كَدُخُولِهِ الدَّارَ (أَوْ بِفِعْلِ مَنْ يُبَالِي بِتَعْلِيقِهِ) بِأَنْ يَشُقَّ عَلَيْهِ حِنْثُهُ لِصَدَاقَةٍ أَوْ نَحْوِهَا (وَقَصَدَ) الْمُعَلِّقُ (إعْلَامَهُ بِهِ)

ــ

[حاشية البجيرمي]

أَيْ: إلْغَاؤُهُ اهـ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ: الْمُعَلَّقَ، وَهُوَ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا (قَوْلُهُ: مَشْرُوطٌ بِهِ) أَيْ: بِالْمُنَجَّزِ فَوُقُوعُهُ أَيْ: الْمُعَلَّقِ مُحَالٌ. (قَوْلُهُ: وَشَبَّهَ) أَيْ: مِنْ جِهَةِ الدَّوْرِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ هَذَا دَوْرٌ شَرْعِيٌّ، وَذَاكَ جَعْلِيٌّ، وَفِيهِ أَنَّهُمْ اعْتَبَرُوا الدَّوْرَ الْجَعْلِيَّ فِي قَوْلِهِ: إنْ وَطِئْتُك إلَخْ ح ل

. (قَوْلُهُ: مُبَاحًا) لَوْ لَمْ يُقَيِّدْهُ بِمُبَاحٍ فَإِنَّهُ إذَا وَطِئَ وَقَعَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَوَافَقَ م ر عَلَيْهِ ع ش، لَكِنْ يَبْقَى النَّظَرُ فِي حُكْمِ هَذَا مِنْ إيجَابِ الْعِدَّةِ، وَتَقْرِيرِ الْمَهْرِ وَحُصُولِ التَّحْلِيلِ وَالتَّحْصِينِ، وَيَظْهَرُ تَرَتُّبُ هَذِهِ الْأَحْكَامِ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ وَطْءٌ مُبَاحٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ شَوْبَرِيٌّ مُلَخَّصًا.

(قَوْلُهُ: ثُمَّ وَطِئَ) وَلَوْ فِي الدُّبُرِ وَلَوْ فِي الْحَيْضِ؛ لِأَنَّهُ مُبَاحٌ بِحَسَبِ الْوَضْعِ كَذَا عَلَّلَ شَيْخُنَا كحج وَعَلَيْهِ لَوْ قَالَ: إنْ وَطِئْتُك وَطْئًا حَرَامًا فَأَنْت طَالِقٌ، وَوَطِئَهَا فِي الْحَيْضِ لَا يَقَعُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ حَرَامًا لِذَاتِهِ وَهُوَ بَعِيدٌ حُرِّرْ ح ل، وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر ثُمَّ وَطِئَ وَلَوْ فِي حَيْضٍ إذْ الْمُرَادُ الْمُبَاحُ لِذَاتِهِ فَلَا تُنَافِيهِ الْحُرْمَةُ الْعَارِضَةُ، فَخَرَجَ الْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ، فَلَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ الْوَطْءُ الْمُبَاحُ لِذَاتِهِ.

(قَوْلُهُ: عَنْ كَوْنِهِ مُبَاحًا) أَيْ: وَلَوْ خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ مُبَاحًا لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ، فَيُؤَدِّي إلَى الدَّوْرِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ م ر

. (قَوْلُهُ: أَوْ عَلَّقَ) أَيْ: بِإِنْ أَوْ إذَا شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: خِطَابًا) الْمُرَادُ بِهِ مَا كَانَ بِصِيغَتِهِ الْمُعْتَادَةِ حَضَرَ الشَّخْصُ أَوْ غَابَ كَأَنْ كَتَبَ لَهَا أَنْت طَالِقٌ إنْ شِئْت وَنَوَى، وَبَلَغَهَا ذَلِكَ فَشَاءَتْ، وَبِالْغَيْبَةِ مَا كَانَ بِصِيغَتِهَا كَذَلِكَ شَوْبَرِيٌّ بِزِيَادَةٍ، وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لَهَا وَهِيَ غَائِبَةٌ: أَنْت طَالِقٌ إنْ شِئْت وَأَخْبَرَهَا شَخْصٌ بِذَلِكَ، وَشَاءَتْ طَلُقَتْ وَهُوَ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ ح ل. (قَوْلُهُ: أَيْ: مَشِيئَتِهَا) وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ تَعَيُّنُ لَفْظِ شِئْت، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ نَحْوَ أَرَدْت، وَإِنْ رَادَفَهُ إلَّا أَنَّ الْمَدَارَ فِي التَّعْلِيقِ عَلَى اعْتِبَارِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ دُونَ مُرَادِفِهِ فِي الْحُكْمِ. اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: كَأَنْ قَالَ لَهُ) أَيْ: لِلْمُكَلَّفِ أَمَّا غَيْرُهُ فَلَا عِبْرَةَ بِهِ ح ل. (قَوْلُهُ: بِقَوْلِ الْمُعَلَّقِ) أَيْ: وَإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ وَلَوْ طَرَأَ خَرَسُهُ بَعْدَ التَّعْلِيقِ ح ل. (قَوْلُهُ: لِخَفَائِهِ) قَدْ يُشْكِلُ بِأَنَّهُ لَوْ عَلَّقَهُ بِرِضَاهَا أَوْ بِحُبِّهَا، وَقَالَتْ: ذَلِكَ كَارِهَةً بِقَلْبِهَا لَمْ يَقَعْ بَاطِنًا ح ل.

(قَوْلُهُ: فَلَا يَقَعُ بِهَا) مَا لَمْ يُرِدْ الْمُعَلِّقُ التَّلَفُّظَ بِذَلِكَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: فِي التَّصَرُّفَاتِ) أَيْ: الْمَالِيَّةِ وَغَيْرِهَا كَمَا هُنَا؛ لِأَنَّ قَوْلَهُمَا: شِئْت بِمَنْزِلَةِ طَلَاقِهِمَا، وَطَلَاقُهُمَا لِزَوْجَتَيْهِمَا لَا يَصِحُّ، فَكَذَا طَلَاقُ زَوْجَةِ غَيْرِهِمَا؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ تَصَرُّفٌ فِي حِلِّ الْعِصْمَةِ، فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ: إنَّ هَذَا تَعْلِيقٌ عَلَى صِفَةٍ تُوجَدُ مِنْ الصَّبِيِّ، وَلَيْسَ تَصَرُّفًا مِنْهُ

. (قَوْلُهُ: فَشَاءَهَا لَمْ تَطْلُقْ) لِأَنَّهُ أَخْرَجَ مَشِيئَةَ زَيْدٍ وَاحِدَةً عَنْ أَحْوَالِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ، وَقِيلَ: تَقَعُ طَلْقَةٌ إذْ التَّقْدِيرُ إلَّا أَنْ يَشَاءَ وَاحِدَةً، فَتَقَعُ، فَالْإِخْرَاجُ مِنْ وُقُوعِ الثَّلَاثِ دُونَ أَصْلِ الطَّلَاقِ، وَيُقْبَلُ ظَاهِرًا لِإِرَادَةِ هَذَا، لِأَنَّهُ غَلَّظَ عَلَى نَفْسِهِ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي أَكْثَرَ) أَيْ: مَعَ أَكْثَرَ فَفِي بِمَعْنَى مَعَ

. (قَوْلُهُ: بِفِعْلِهِ) أَيْ: فِعْلِ نَفْسِهِ وَقَصَدَ حَثَّ نَفْسِهِ أَوْ مَنْعَهَا وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ عَلَى الْمُتَّجَهِ وِفَاقًا لِشَيْخِنَا، وَخِلَافًا لحج بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَ التَّعْلِيقَ الْمُجَرَّدَ بِمُجَرَّدِ صُورَةِ الْفِعْلِ، فَإِنَّهُ يَقَعُ مُطْلَقًا شَوْبَرِيٌّ، وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ: أَوْ عَلَّقَهُ بِفِعْلِهِ أَيْ: وَقَصَدَ حَثَّ نَفْسِهِ أَوْ مَنْعَهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَطْلَقَ، أَوْ قَصَدَ التَّعْلِيقَ بِمُجَرَّدِ صُورَةِ الْفِعْلِ فَإِنَّهُ يَقَعُ، وَيَجْرِي مِثْلُهُ فِي فِعْلِ مَنْ يُبَالِي، فَالْمُرَادُ بِقَصْدِ الْإِعْلَامِ مَنْعُهُ مِنْهُ أَوْ حَثُّهُ عَلَيْهِ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ.

(قَوْلُهُ: بِفِعْلِ مَنْ يُبَالِي بِتَعْلِيقِهِ) بِأَنْ تَقْضِيَ

ص: 34