الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(حَلَفَ إنْ قَصُرَ زَمَنٌ) بَيْنَ الْإِيضَاحِ، وَالرَّفْعِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ وَذِكْرُ التَّحْلِيفِ فِيمَا عَدَا مَسْأَلَةَ الْقَدِّ مِنْ زِيَادَتِي (وَإِلَّا) بِأَنْ طَالَ الزَّمَنُ (حَلَفَ الْجَرِيحُ) أَنَّهُ بَعْدَ الِانْدِمَالِ (وَثَبَتَ) لَهُ (أَرْشَانِ) لَا ثَلَاثَةٌ بِاعْتِبَارِ الْمُوضِحَتَيْنِ وَرَفْعِ الْحَاجِزِ بَعْدَ الِانْدِمَالِ الثَّابِتِ بِحَلِفِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّ حَلِفَهُ دَافِعٌ لِلنَّقْصِ عَنْ أَرْشَيْنِ فَلَا يُوجِبُ زِيَادَةً.
(فَصْلٌ)
فِي مُسْتَحِقِّ الْقَوَدِ وَمُسْتَوْفِيهِ
. (الْقَوَدُ) يَثْبُتُ (لِلْوَرَثَةِ) الْعَصَبَةِ وَذَوِي الْفُرُوضِ بِحَسَبِ إرْثِهِمْ الْمَالَ سَوَاءٌ كَانَ الْإِرْثُ بِنَسَبٍ أَمْ بِسَبَبٍ كَالزَّوْجَيْنِ، وَالْمُعْتَقِ (وَيُحْبَسُ جَانٍ) هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ الْقَاتِلُ ضَبْطًا لِحَقِّ الْمُسْتَحِقِّ (إلَى كَمَالِ صَبِيِّهِمْ) بِالْبُلُوغِ (وَمَجْنُونِهِمْ) بِالْإِفَاقَةِ (وَحُضُورِ غَائِبِهِمْ) أَوْ إذْنُهُ
ــ
[حاشية البجيرمي]
أَوْ غَيْرَهُ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّهَا تَتَعَدَّدُ بِاخْتِلَافِ الْحُكْمِ، وَالْمَحَلِّ، وَالْفَاعِلِ ز ي (قَوْلُهُ: حَلَفَ) وَلَا يُخَالِفُ هَذَا مَا مَرَّ فِي قَطْعِ الْيَدَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ مِنْ تَصْدِيقِ الْوَلِيِّ لِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا هُنَا عَلَى وُقُوعِ رَفْعِ الْحَاجِزِ الصَّالِحِ لِدَفْعِ الْأَرْشَيْنِ وَإِنَّمَا اخْتَلَفَا فِي وَقْتِهِ فَنَظَرُوا لِلظَّاهِرِ فِيهِ وَصَدَّقُوا الْجَانِيَ عِنْدَ قِصَرِ زَمَنِهِ لِقُوَّةِ جَانِبِهِ بِالِاتِّفَاقِ، وَالظَّاهِرِ الْمَذْكُورَيْنِ وَأَمَّا ثَمَّ فَلَمْ يَتَّفِقَا عَلَى وُقُوعِ شَيْءٍ بَلْ تَنَازَعَا فِي وُقُوعِ السِّرَايَةِ وَوُقُوعِ الِانْدِمَالِ فَنَظَرُوا لِقُوَّةِ جَانِبِ الْوَلِيِّ بِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى وُقُوعِ مُوجِبِ الدِّيَتَيْنِ وَعَدَمِ اتِّفَاقِهِمَا عَلَى الرَّافِعِ لَهُ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا حَلَفَ الْجَرِيحُ وَإِنَّمَا حَلَفَ مَعَ إمْكَانِ الِانْدِمَالِ وَلَمْ يُصَدَّقْ بِلَا يَمِينٍ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِمْكَانِ الْإِمْكَانُ الْقَرِيبُ عَادَةً بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ الْمَارِّ لِقَصْرِهِمْ الزَّمَنَ وَطُولَهُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُوَضَّحَةَ قَدْ يَتَّفِقُ خَتْمُهَا ظَاهِرًا وَتَبْقَى نِكَايَتُهَا بَاطِنًا لَكِنَّهُ قَرِيبٌ مَعَ قِصَرِ الزَّمَنِ وَبَعِيدٌ مَعَ طُولِهِ فَوَجَبَتْ الْيَمِينُ لِذَلِكَ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُنَافِي مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ إمْكَانِ الِانْدِمَالِ يُصَدَّقُ بِلَا يَمِينٍ لِمَا قَرَّرْنَاهُ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ مَفْرُوضٌ فِي انْدِمَالٍ أَحَالَتْهُ الْعَادَةُ فِي ذَلِكَ بِدَلِيلِ تَمْثِيلِهِمْ بِادِّعَاءِ وُقُوعِهِ فِي قَطْعِ يَدَيْنِ أَوْ رِجْلَيْنِ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَهَذَا مُحَالٌ عَادَةً فَلَمْ تَجِبْ يَمِينٌ وَأَمَّا فَرْضُ مَا نَحْنُ فِيهِ فَهُوَ فِي مُوضِحَتَيْنِ صَدَرَتَا مِنْهُ ثُمَّ بَعْدَ نَحْوِ عِشْرِينَ سَنَةً مَثَلًا وَقَعَ مِنْهُ رَفْعٌ لِلْحَاجِزِ فَبَقَاؤُهُمَا بِلَا انْدِمَالٍ فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ بَعِيدٌ عَادَةً وَلَيْسَ بِمُسْتَحِيلٍ فَاحْتِيجَ لِيَمِينِ الْجَرِيحِ حِينَئِذٍ لِإِمْكَانِ عَدَمِ الِانْدِمَالِ وَإِنْ بَعُدَ شَرْحُ م ر مُلَخَّصًا (قَوْلُهُ: وَإِنْ قَصُرَ زَمَنٌ) كَسَنَةٍ. اهـ. ح ل وَفِيهِ شَيْءٌ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ طَالَ الزَّمَنُ) كَعَشْرِ سِنِينَ وَفِي كَلَامِ حَجّ كَعِشْرِينَ سَنَةً ح ل (قَوْلُهُ: فَلَا يُوجِبُ زِيَادَةً) أَيْ: أَرْشًا ثَالِثًا وَمَحَلُّ عَدَمِ وُجُوبِ الثَّالِثِ إذَا حَلَفَ الْجَانِي عَلَى نَفْسِهِ بِأَنْ حَلَفَ أَنَّ رَفْعَ الْحَاجِزِ قَبْلَ الِانْدِمَالِ وَإِلَّا حَلَفَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ وَثَبَتَ لَهُ الثَّالِثُ أَيْ فِيمَا رَجَعَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ وَادَّعَى ذَلِكَ الْأَرْشَ؛ لِأَنَّ حَلِفَهُ وَإِنْ لَمْ يُفِدْ شَغْلَ ذِمَّتِهِ بِالْأَرْشِ الثَّالِثِ لَا يُنَافِي أَنَّ لَهُ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ أَنْ يَدَّعِيَ بِهِ ح ل بِتَصَرُّفٍ.
[فَصْلٌ فِي مُسْتَحِقِّ الْقَوَدِ وَمُسْتَوْفِيهِ]
. (فَصْلٌ: فِي مُسْتَحِقِّ الْقَوَدِ وَمُسْتَوْفِيهِ) أَيْ: وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا مِنْ قَوْلِهِ وَأُجْرَةُ جَلَّادٍ إلَى آخِرِ الْفَصْلِ.
(قَوْلُهُ: الْقَوَدُ يَثْبُتُ لِلْوَرَثَةِ) أَيْ لِجَمِيعِهِمْ لَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَثْبُتُ لَهُ كُلُّ الْقَوَدِ فَمُرَادُ الْأَصْلِ الْكُلُّ الْمَجْمُوعِيُّ لَا الْجَمِيعِيُّ الْمُقْتَضِي لِثُبُوتِ كُلِّ الْقِصَاصِ لِكُلِّ وَارِثٍ شَوْبَرِيٌّ وَقَالَ م ر وَيَأْتِي فِي قَاطِعِ الطَّرِيقِ أَنَّ قَتْلَهُ يَتَعَلَّقُ بِالْإِمَامِ حَيْثُ تَحَتَّمَ قَتْلُهُ فَهُوَ مُسْتَثْنًى مِمَّا هُنَا أَيْ: مِنْ ثُبُوتِ الْقَوَدِ لِلْوَرَثَةِ لِأَنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِعَفْوِهِمْ. اهـ. وَثُبُوتُهُ لِلْوَرَثَةِ بِالتَّلَقِّي عَنْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لَا ابْتِدَاءً، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ م ر وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: بِحَسَبِ إرْثِهِمْ فَلَوْ كَانَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَعَفَا الْوَرَثَةُ عَلَى مَالٍ فَإِنَّ الدَّيْنَ يُوَفَّى مِنْهُ وَقِيلَ يَثْبُتُ لِلْوَرَثَةِ ابْتِدَاءً فَلَا يُوَفَّى الدَّيْنُ مِنْ مَالِ الَّذِي عُفِيَ عَلَيْهِ عَلَى هَذَا وَبِهِ قَالَ ز ي.
(قَوْلُهُ: أَمْ بِسَبَبٍ) أَيْ: بِسَبَبٍ آخَرَ غَيْرِ النَّسَبِ وَإِلَّا فَالنَّسَبُ سَبَبٌ أَيْضًا لِلْإِرْثِ قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ، وَقِيلَ إنَّهُ لِلْوَارِثِ بِالنَّسَبِ دُونَ السَّبَبِ لِأَنَّهُ لِلتَّشَفِّي، وَالنَّسَبُ يَنْقَطِعُ بِالْمَوْتِ (قَوْلُهُ: وَالْمُعْتِقِ) أَيْ، وَالْإِمَامِ فِيمَنْ لَا وَارِثَ لَهُ خَاصٌّ وَذَوِي الْأَرْحَامِ إنْ وَرَّثْنَاهُمْ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَيُحْبَسُ جَانٍ) وَلَوْ بِلَا طَلَبٍ أَيْ: وُجُوبًا، وَالْحَابِسُ لَهُ الْحَاكِمُ وَمُؤْنَةُ حَبْسِهِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مُوسِرًا وَإِلَّا فَفِي بَيْتِ الْمَالِ وَإِلَّا فَعَلَى مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ ع ش عَلَى م ر وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ: وَيُحْبَسُ جَانٍ أَيْ: وُجُوبًا وَلَوْ بِلَا طَلَبٍ إلَّا فِي ذَاتِ الْحَمْلِ فَإِنَّهُ سَيَأْتِي أَنَّهَا لَا تُحْبَسُ إلَّا بِطَلَبٍ إذْ ذَاكَ أَيْ: كَوْنُهَا لَا تُحْبَسُ إلَّا بِطَلَبٍ مَخْصُوصٍ بِغَيْرِ الصَّبِيِّ، وَالْمَجْنُونِ أَمَّا إذَا كَانَ الْمُسْتَحَقُّ أَحَدَهُمَا فَتُحْبَسُ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ وَهَذَا الثَّانِي رَأَيْته مَنْقُولًا عَنْ التَّصْحِيحِ. اهـ. وَإِنَّمَا تَوَقَّفَ حَبْسُهَا عَلَى طَلَبٍ لِلْمُسَامَحَةِ فِيهَا رِعَايَةً لِلْحَمْلِ مَا لَمْ يُسَامِحْ فِي غَيْرِهَا شَرْحُ م ر وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا سَيَأْتِي عَنْ ز ي وَعَنْ ح ل نَقْلًا عَنْ م ر أَنَّهَا لَا تُحْبَسُ إلَّا بَعْدَ طَلَبِ وَلِيِّهِمَا (قَوْلُهُ: إلَى كَمَالِ صَبِيِّهِمْ) وَلَوْ اسْتَوْفَاهُ الصَّبِيُّ اُعْتُدَّ بِهِ ع ش عَلَى م ر نَعَمْ يُسْتَثْنَى مِنْ تَحَتُّمِ قَتْلِهِ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ فَلَا يُنْتَظَرُ لَهُ كَمَالُ بَاقِي الْوَرَثَةِ؛ لِأَنَّ الْعَفْوَ لَا يُفِيدُ. اهـ. سم (قَوْلُهُ وَمَجْنُونِهِمْ بِالْإِفَاقَةِ) فَإِنْ أَيِسَ مِنْهَا بِقَوْلِ الْأَطِبَّاءِ قَامَ وَلِيُّهُ مَقَامَهُ فِي أَحَدِ احْتِمَالَيْنِ، وَالثَّانِي تَعَذُّرُ الْقِصَاصِ ح ل
لِأَنَّ الْقَوَدَ لِلتَّشَفِّي وَلَا يَحْصُلُ بِاسْتِيفَاءِ غَيْرِهِمْ مِنْ وَلِيٍّ أَوْ حَاكِمٍ أَوْ بَقِيَّتِهِمْ فَإِنْ كَانَ الصَّبِيُّ، وَالْمَجْنُونُ فَقِيرَيْنِ مُحْتَاجَيْنِ لِلنَّفَقَةِ جَازَ لِلْوَلِيِّ الْمَجْنُونِ غَيْرِ الْوَصِيِّ الْعَفْوُ عَلَى الدِّيَةِ دُونَ وَلِيِّ الصَّبِيِّ لِأَنَّ لَهُ غَايَةً تُنْتَظَرُ بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ وَعُلِمَ بِقَوْلِي وَيُحْبَسُ أَنَّهُ لَا يُخَلَّى بِكَفِيلٍ لِأَنَّهُ قَدْ يَهْرُبُ فَيَفُوتَ الْحَقُّ (وَلَا يَسْتَوْفِيهِ) أَيْ الْقَوَدَ (إلَّا وَاحِدٌ) مِنْهُمْ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَجْتَمِعُوا عَلَى اسْتِيفَائِهِ لِأَنَّ فِيهِ تَعْذِيبًا لِلْمُقْتَصِّ مِنْهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ لَهُمْ إذَا كَانَ الْقَوَدُ بِنَحْوِ إغْرَاقٍ وَبِهِ صَرَّحَ الْبُلْقِينِيُّ وَإِنَّمَا يَسْتَوْفِيهِ الْوَاحِدُ (بِتَرَاضٍ) مِنْهُمْ أَوْ مِنْ بَاقِيهِمْ (أَوْ بِقُرْعَةٍ) بَيْنَهُمْ إذَا لَمْ يَتَرَاضَوْا بَلْ قَالَ كُلٌّ أَنَا أَسْتَوْفِيهِ بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (مَعَ إذْنٍ) مِنْ الْبَاقِينَ فِي الِاسْتِيفَاءِ بَعْدَهَا فَمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ تَوَلَّاهُ بِإِذْنِ الْبَاقِينَ (وَلَا يَدْخُلُهَا) أَيْ الْقُرْعَةَ (عَاجِزٌ) عَنْ الِاسْتِيفَاءِ كَشَيْخٍ وَامْرَأَةٍ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الَأَكْثَرُونَ كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَصَحَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَصَحَّحَ الْأَصْلُ أَنَّهُ يَدْخُلُهَا الْعَاجِزُ وَيَسْتَنِيبُ.
(فَلَوْ بَدَرَ أَحَدُهُمْ فَقَتَلَهُ بَعْدَ عَفْوٍ) مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ (لَزِمَهُ قَوَدٌ) وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْعَفْوَ إذْ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْقَتْلِ (أَوْ قَبْلَهُ فَلَا) قَوَدَ عَلَيْهِ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي قَتْلِهِ (وَلِلْبَقِيَّةِ) فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ (قِسْطُ دِيَةٍ مِنْ تَرِكَةِ جَانٍ) لِأَنَّ الْمُبَادِرَ فِيمَا وَرَاءَ حَقِّهِ كَالْأَجْنَبِيِّ وَلِوَارِثِ الْجَانِي عَلَى الْمُبَادِرِ قِسْطُ
ــ
[حاشية البجيرمي]
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْقَوَدَ. إلَخْ) عِلَّةٌ لِلْمُعَلَّلِ مَعَ عِلَّتِهِ أَيْ قَوْلُهُ: وَيُحْبَسُ جَانٍ إلَى كَمَالِ صَبِيِّهِمْ. إلَخْ أَوْ عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ يَثْبُتُ لِلْوَرَثَةِ.
(قَوْلُهُ: مِنْ وَلِيٍّ، أَوْ حَاكِمٍ) فَلَوْ تَعَدَّى أَحَدُهُمَا وَقَتَلَ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ أَوْ الدِّيَةُ وَيَكُونُ قَصْدًا لِاسْتِيفَاءِ شُبْهَةٍ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ إنَّ الْقَوَدَ لِلتَّشَفِّي فَلَا يَحْصُلُ. إلَخْ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: فَقِيرَيْنِ مُحْتَاجَيْنِ) هَلْ هُمَا قَيْدَانِ مُعْتَبَرَانِ أَوْ مُحْتَاجَيْنِ بَيَانٌ لِمَا قَبْلَهُ يُحَرَّرْ شَوْبَرِيٌّ فَإِنْ أَرَدْنَا بِالْفَقِيرِ مَنْ لَا مَالَ لَهُ وَلَا كَسْبَ يَكُونُ قَوْلُهُ مُحْتَاجَيْنِ قَيْدًا لَا بُدَّ مِنْهُ لِإِخْرَاجِ مَنْ لَهُ مُنْفِقٌ (قَوْلُهُ جَازَ لِوَلِيِّ الْمَجْنُونِ. إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ صَبِيًّا وَقَضِيَّةُ التَّعْبِيرِ بِالْجَوَازِ عَدَمُ وُجُوبِهِ عَلَيْهِ وَإِنْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِلنَّفَقَةِ وَلَوْ قِيلَ بِوُجُوبِهِ فِيمَا ذَكَرَ لَمْ يَبْعُدْ وَقَدْ يُقَالُ هُوَ جَوَازٌ بَعْدَ مَنْعٍ فَيَصْدُقُ بِالْوُجُوبِ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: غَيْرِ الْوَصِيِّ)، وَالْقَيِّمُ مِثْلُهُ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ لَهُ) أَيْ: لَلصِّبَا الْمَفْهُومُ مِنْ الصَّبِيِّ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ) فَلَوْ كَانَ لَهُ إفَاقَةٌ فِي زَمَنٍ مُعَيَّنٍ وَلَوْ بِإِخْبَارِ الْأَطِبَّاءِ بِذَلِكَ اُنْتُظِرَتْ وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا خِلَافُهُ فَلَا تُنْتَظَرُ مُطْلَقًا. اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ: وَعُلِمَ بِقَوْلِي. إلَخْ) اعْتِذَارٌ عَنْ عَدَمِ ذِكْرِهِ لِهَذَا الْحُكْمِ فِي الْمَتْنِ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ ذِكْرُهُ (قَوْلُهُ قَدْ يَهْرُبُ) مِنْ بَابِ طَلَبَ. اهـ. مُخْتَارٌ (قَوْلُهُ: بِتَرَاضٍ مِنْهُمْ) أَيْ: إنْ كَانَ الْمُسْتَوْفِي مِنْ غَيْرِ الْوَرَثَةِ وَقَوْلُهُ أَوْ مِنْ بَاقِيهِمْ أَيْ: إنْ كَانَ مِنْهُمْ (قَوْلُهُ، أَوْ لِقُرْعَةٍ) أَيْ: يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ فِعْلُهَا بَيْنَهُمْ فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ اسْتَوْفَى بِإِذْنِ مَنْ بَقِيَ. اهـ. م ر وَقَوْلُهُ يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ فِعْلُهَا بَيْنَهُمْ أَيْ: حَيْثُ اسْتَمَرَّ النِّزَاعُ بَيْنَ الْوَرَثَةِ فَإِنْ تَرَاضَوْا عَلَى الْقُرْعَةِ بِأَنْفُسِهِمْ وَخَرَجَتْ لِوَاحِدٍ فَرَضُوا بِهِ وَأَذِنُوا لَهُ سَقَطَ الطَّلَبُ عَنْ الْقَاضِي ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: مَعَ إذْنٍ) وَفَائِدَةُ الْإِذْنِ بَعْدَ الْقُرْعَةِ تَعْيِينُ الْمُسْتَوْفِي وَمَنْعُ قَوْلِ كُلٍّ مِنْ الْبَاقِينَ أَنَا أَسْتَوْفِي شَرْحُ م ر وَعِبَارَةُ س ل قَوْلُهُ مَعَ إذْنٍ فَإِنْ قُلْت إذَا اُعْتُبِرَ الْإِذْنُ بَعْدَ الْقُرْعَةِ فَمَا فَائِدَتُهَا. قُلْت فَائِدَتُهَا تَعَيُّنُ الْمُسْتَوْفِي وَمَنْعُ قَوْلِ كُلٍّ مِنْ الْبَاقِينَ أَنَا أَسْتَوْفِي وَإِنَّمَا جَازَ لِلْقَارِعِ فِي النِّكَاحِ فِعْلُهُ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى إذْنٍ؛ لِأَنَّ مَا هُنَا مَبْنَاهُ عَلَى الدَّرْءِ مَا أَمْكَنَ وَذَاكَ مَبْنَاهُ عَلَى التَّعْجِيلِ وَمِنْ ثُمَّ لَوْ عَضَلُوا نَابَ الْقَاضِي عَنْهُمْ وَمِثْلُهُ حَجّ وَفَائِدَةُ الْإِذْنِ أَيْضًا رَجَاءُ عَفْوِ أَحَدِهِمْ.
(قَوْلُهُ: مِنْ الْبَاقِينَ) وَلَوْ مِنْ عَاجِزِهِمْ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ لَا يَسْقُطُ بِالْقُرْعَةِ ح ل بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ أَبْرَأَ مِنْهُ أَيْ: مِنْ الْقَوَدِ نَفَذَ وَأَيْضًا فَالْقِصَاصُ مَبْنِيٌّ عَلَى الدَّرْءِ وَرُبَّمَا يَرِقُّ قَلْبُ أَحَدِهِمْ فَيَعْفُوَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ) مُعْتَمَدٌ
(قَوْلُهُ: فَلَوْ بَدَرَ) أَيْ أَسْرَعَ وَبَادَرَ لُغَةٌ فِي بَدَرَ. اهـ. ز ي (قَوْلُهُ: أَحَدُهُمْ فَقَتَلَهُ) وَلَوْ بَادَرَ أَجْنَبِيٌّ فَقَتَلَهُ فَحَقُّ الْقَوَدِ لِوَرَثَتِهِ لَا لِلْمُسْتَحِقِّ س ل (قَوْلُهُ: بَعْدَ عَفْوٍ) أَيْ، أَوْ مَعَهُ ح ل (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْعَفْوَ) قَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي أَنَّ الْوَكِيلَ لَوْ قَتَلَ بَعْدَ الْعَزْلِ، أَوْ بَعْدَ الْعَفْوِ جَاهِلًا بِهِ لَمْ يُقْتَلْ وَيُجَابُ بِتَقْصِيرِ هَذَا بِمُبَادَرَتِهِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ س ل وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُمْ لَوْ أَذِنُوا لَهُ ثُمَّ عَفَوْا وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْعَفْوِ وَلَمْ يَقْتُلْ كَالْوَكِيلِ بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الْقَوَدِ. اهـ. سِبْطُ ط ب (قَوْلُهُ قِسْطُ دِيَةٍ مِنْ تَرِكَةِ جَانٍ) .، وَالْحَاصِلُ أَنَّ حِصَّةَ غَيْرِ الْمُبَادِرِ فِي تَرِكَةِ الْجَانِي مُطْلَقًا وَكَذَا حِصَّةُ الْمُبَادِرِ بَعْدَ الْعَفْوِ أَمَّا قَبْلَ الْعَفْوِ فَقَدْ اسْتَوْفَى حَقَّهُ وَأَمَّا وَرَثَةُ الْجَانِي فَلَهُمْ عَلَى الْمُبَادِرِ مَا زَادَ عَلَى قَدْرِ حِصَّتِهِ قَبْلَ الْعَفْوِ وَلَهُمْ كَامِلُ دِيَةِ مُوَرِّثِهِمْ عَلَى الْمُبَادِرِ بَعْدَ الْعَفْوِ إذَا عَلِمَ بِهِ وَعَلَى عَالِمَتِهِ إنْ جَهِلَ هَذَا إنْ لَمْ يَقْتَصُّوا وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُمْ لِوُقُوعِ النَّفْسِ فِي النَّفْسِ كَذَا بِخَطِّ ق ل وَمِثْلُهُ فِي سم وَقَوْلُهُ وَعَلَى عَاقِلَتِهِ إنْ جَهِلَ، وَهُوَ مُشْكِلٌ لِأَنَّهُ يُقْتَلُ مَعَ الْجَهْلِ فَكَيْفَ تَجِبُ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ (قَوْلُهُ كَالْأَجْنَبِيِّ) أَيْ، وَالْأَجْنَبِيُّ إذَا قَتَلَهُ يَكُونُ الْحُكْمُ تَعَلُّقَ الدِّيَةِ بِتَرِكَةِ الْجَانِي لَا الْأَجْنَبِيِّ سم (قَوْلُهُ: وَلِوَارِثِ الْجَانِي) هَذَا فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ فَقَطْ وَهِيَ قَوْلُهُ: أَوْ قَبْلَهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ س ل فَلَا يُجْزِي فِي الْأُولَى إذَا اقْتَصَّ مِنْ الْمُبَادَرَةِ وَعِبَارَةُ س ل وَإِذَا اقْتَصَّ مِنْهُ فِي الْأُولَى اسْتَحَقَّ وَرَثَتُهُ قِسْطَهُ مِنْ تَرِكَةِ الْجَانِي وَإِذَا عَفَا وَرَثَةُ الْجَانِي عَلَى الدِّيَةِ أَخَذُوا مِنْهُ سِوَى مَا يَخُصُّهُ مِنْ دِيَةِ مُوَرِّثِهِ وَوَقَعَ التَّقَاصُّ فِيمَا يَخُصُّهُ مِنْهَا عَلَى الْقَوْلِ بِوُقُوعِ
مَا زَادَ عَلَى قَدْرِ حَقِّهِ مِنْ الدِّيَةِ (وَلَا يَسْتَوْفِي) أَيْ: الْمُسْتَحِقُّ قَوَدًا فِي نَفْسٍ أَوْ غَيْرِهَا (إلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ) وَلَوْ بِنَائِبِهِ لِخَطَرِهِ وَاحْتِيَاجِهِ إلَى النَّظَرِ لِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي شُرُوطِهِ وَقَدْ لَا يُعْتَبَرُ الْإِذْنُ كَمَا فِي السَّيِّدِ، وَالْقَاتِلِ فِي الْحِرَابَةِ، وَالْمُسْتَحِقِّ الْمُضْطَرِّ أَوْ الْمُنْفَرِدِ بِحَيْثُ لَا يُرَى كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ (فَإِنْ اسْتَقَلَّ) بِهِ الْمُسْتَحِقُّ (عُزِّرَ) لِافْتِيَاتِهِ عَلَى الْإِمَامِ وَاعْتُدَّ بِهِ (وَيَأْذَنُ) الْإِمَامُ (لِأَهْلٍ) لِاسْتِيفَائِهِ مِنْ مُسْتَحِقِّيهِ (فِي نَفْسٍ) لَا غَيْرِهَا مِنْ طَرَفٍ وَمَعْنَى أَمَّا غَيْرُ الْأَهْلِ كَالشَّيْخِ، وَالزَّمِنِ، وَالْمَرْأَةِ فَلَا يَأْذَنُ لَهُ فِي الِاسْتِيفَاءِ وَيَأْذَنُ لَهُ فِي الِاسْتِنَابَةِ وَإِنَّمَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي غَيْرِ النَّفْسِ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ مِنْ أَنْ يَزِيدَ فِي الْإِيلَامِ بِتَرْدِيدِ الْآلَةِ فَيَسْرِي
(فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي ضَرْبِ رَقَبَةٍ فَأَصَابَ غَيْرَهَا عَمْدًا) بِقَوْلِهِ (عَزَّرَهُ) لِتَعَدِّيهِ (وَلَمْ يَعْزِلْهُ) لِأَهْلِيَّتِهِ وَإِنْ تَعَدَّى بِفِعْلِهِ (أَوْ خَطَأً مُمْكِنًا) كَأَنْ ضَرَبَ كَتِفَهُ أَوْ رَأْسَهُ مِمَّا يَلِي الرَّقَبَةَ (عَزَلَهُ) لِأَنَّ يُشْعِرُ بِعَجْزِهِ (لَا) إنْ كَانَ (مَاهِرًا) فَلَا يَعْزِلُهُ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (وَلَمْ يُعَزِّرْهُ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (إنْ حَلَفَ) أَنَّهُ أَخْطَأَ لِعَدَمِ تَعَدِّيهِ وَخَرَجَ بِمُمْكِنًا مَا لَوْ ادَّعَى خَطَأً غَيْرَ مُمْكِنٍ كَأَنْ أَصَابَ رِجْلَيْهِ أَوْ وَسَطَهُ فَإِنَّهُ كَالْعَمْدِ فِيمَا مَرَّ (وَأُجْرَةُ جَلَّادٍ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (لَمْ يُرْزَقْ مِنْ الْمَصَالِحِ عَلَى جَانٍ) مُوسِرٍ لِأَنَّهَا مُؤْنَةُ حَقٍّ لَزِمَهُ أَدَاؤُهُ، وَالْجَلَّادُ هُوَ الْمَنْصُوبُ لِاسْتِيفَاءِ الْحَدِّ، وَالْقَوَدِ وُصِفَ
ــ
[حاشية البجيرمي]
التَّقَاصِّ فِي غَيْرِ النَّقْدِ، أَوْ إذَا عُدِمَتْ الْإِبِلُ وَوُجِدَ النَّقْدُ بَدَلَهَا كَمَا فِي شَرْحِ م ر.
(قَوْلُهُ: مَا زَادَ عَلَى قَدْرِ حَقِّهِ مِنْ الدِّيَةِ) وَأَمَّا قَدْرُ حَقِّهِ فَقَدْ اسْتَوْفَاهُ فِي الثَّانِيَةِ وَقَاصَّ بِهِ فِي الْأُولَى إنْ عَفَا عَنْهُ فَإِنْ اقْتَصَّ مِنْهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِوَارِثِ الْجَانِي بَلْ لَهُ قَدْرُ حِصَّتِهِ مِنْ دِيَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فِي تَرِكَةِ الْجَانِي (قَوْلُهُ فِي نَفْسٍ، أَوْ غَيْرِهَا) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْإِمَامَ يَأْذَنُ فِي اسْتِيفَاءِ غَيْرِ النَّفْسِ وَانْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي وَيَأْذَنُ لِأَهْلٍ فِي نَفْسٍ لَا غَيْرِهَا وَمِثْلُهُ فِي هَذَا الصَّنِيعِ م ر وَيُمْكِنُ قَصْرُ الِاسْتِثْنَاءِ عَلَى النَّفْسِ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي تَدَبَّرْ، وَالْأَوْلَى أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ مَعْنَى إذْنِهِ فِي الِاسْتِيفَاءِ فِي غَيْرِ النَّفْسِ إذْنُهُ فِي الِاسْتِنَابَةِ فِي الِاسْتِيفَاءِ وَقَوْلُهُ بَعْدُ لَا غَيْرِهَا أَيْ: لَا يَأْذَنُ لَهُ فِي الِاسْتِيفَاءِ بِنَفْسِهِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يَأْذَنُ لَهُ فِي التَّوْكِيلِ فِي الِاسْتِيفَاءِ م ر (قَوْلُهُ: وَقَدْ لَا يُعْتَبَرُ الْإِذْنُ. إلَخْ) اُنْظُرْ اسْتِثْنَاءَ هَذِهِ الْمَسَائِلَ مَعَ وُجُودِ الْعِلَّةِ وَهِيَ الِافْتِيَاتُ عَلَى الْإِمَامِ سم. أَقُولُ قَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُمْ لَمْ يَلْتَفِتُوا لِلْعِلَّةِ بِمَا أَشَارُوا لَهُ مِنْ الضَّرُورَةِ فِي غَيْرِ السَّيِّدِ وَأَمَّا فِيهِ فَلِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ لَا لِلْإِمَامِ فَلَا افْتِيَاتَ عَلَيْهِ أَصْلًا ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: كَمَا فِي السَّيِّدِ) بِأَنْ اسْتَحَقَّ قِصَاصًا عَلَى عَبْدِهِ بِأَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ الْآخَرَ أَوْ ابْنَهُ، أَوْ أَخَاهُ مَثَلًا ح ل بِزِيَادَةٍ (قَوْلُهُ: فِي الْحِرَابَةِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ بِأَنْ يَكُونَ الْجَانِي قَاطِعَ طَرِيقٍ فَلِمُسْتَحِقِّ الْقَوَدِ عَلَيْهِ أَنْ يَقْتُلَهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ وَقَوْلُهُ، وَالْمُسْتَحِقُّ الْمُضْطَرُّ أَيْ: لِلْأَكْلِ أَيْ: أَرَادَ قَتْلَهُ لِيَأْكُلَهُ وَقَدْ قَتَلَ أَبَاهُ مَثَلًا (قَوْلُهُ بِحَيْثُ لَا يَرَى) سَوَاءٌ عَجَزَ عَنْ إثْبَاتِ الْقَوَدِ أَمْ لَا بَعُدَ عَنْ الْإِمَامِ أَمْ لَا ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَانْظُرْ وَجْهَهُ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْإِثْبَاتِ وَقُرْبِهِ مِنْ الْإِمَامِ وَلَعَلَّهُ خَوْفَ الْهَرَبِ لَكِنْ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى التَّحْرِيرِ التَّقْيِيدُ بِالْعَجْزِ عَنْ الْإِثْبَاتِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ وَقَالَ شَيْخُنَا قَوْلُهُ بِحَيْثُ لَا يَرَى أَيْ وَقْتَ الِاسْتِيفَاءِ وَلَوْ تَرَكَهُ إلَى أَنْ يَسْتَأْذِنَ الْإِمَامَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ) أَيْ: فِي الْمُنْفَرِدِ ح ل (قَوْلُهُ: فَإِنْ اسْتَقَلَّ بِهِ الْمُسْتَحِقُّ) أَمَّا غَيْرُهُ وَلَوْ إمَامًا فَيُقْتَلُ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: عُزِّرَ) إلَّا إنْ جَهِلَ تَحْرِيمَ ذَلِكَ فَلَا يُعَزَّرُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ قَبُولُ دَعْوَاهُ ذَلِكَ وَإِنْ ادَّعَاهُ مَنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ عَادَةً ح ل وَيُؤْخَذُ مِنْ تَقْرِيرِهِ أَنَّ الِاسْتِقْلَالَ حَرَامٌ، وَهُوَ كَذَلِكَ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ بِالْكَرَاهَةِ (قَوْلُهُ: وَيَأْذَنُ الْإِمَامُ لِأَهْلٍ) أَيْ رَضِيَ بِهِ الْبَاقُونَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ. اهـ. م ر.، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ لَكِنَّهُمْ لَا يَسْتَقِلُّونَ بِاسْتِيفَائِهِ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ فَطَرِيقُهُمْ أَنَّهُمْ يَتَّفِقُونَ أَوَّلًا عَلَى مُسْتَوْفٍ مِنْهُمْ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ ثُمَّ يَسْتَأْذِنُونَ الْإِمَامَ فِي أَنْ يَأْذَنَ لِمَنْ اتَّفَقُوا عَلَيْهِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَلَا بُدَّ أَنْ لَا يَكُونَ عَدُوًّا لِلْجَانِي لِئَلَّا يُعَذِّبَهُ م ر وَأَنْ يَكُونَ ثَابِتَ النَّفْسِ قَوِيَّ الضَّرْبِ عَارِفًا بِالْقَوَدِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: لِاسْتِيفَائِهِ) اللَّامُ لِلتَّعْدِيَةِ لَا لِلتَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ: مِنْ مُسْتَحَقِّيهِ) حَالٌ مِنْ أَهْلٍ، أَوْ صِفَةٌ لَهُ، وَهُوَ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ مِثْلُهُ الْأَجْنَبِيُّ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ مِنْ طَرْفٍ) وَعَلَى قَصْدِهَا جَعْلَهُ وَسِيلَةً لِاسْتِيفَاءِ النَّفْسِ ح ل
. (قَوْلُهُ: بِقَوْلِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِعَمْدًا (قَوْلُهُ: لَا إنْ كَانَ مَاهِرًا) هَلْ وَإِنْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُ أَوْ تَكَرُّرُهُ يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ مَاهِرًا ح ل (قَوْلُهُ: فَلَا يَعْزِلُهُ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ وَلَمْ يُعَزِّرْهُ مَعْطُوفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ، وَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ وَلَا يُعَزِّرُهُ (قَوْلُهُ كَالْعَمْدِ فِيمَا مَرَّ) أَيْ فَيُعَزِّرُهُ وَلَا يَعْزِلُهُ ح ل (قَوْلُهُ وَأُجْرَةُ جَلَّادٍ) وَيُعْتَبَرُ فِي قَدْرِهَا مَا يَلِيقُ بِفِعْلِ الْجَلَّادِ حَدًّا كَانَ أَوْ قَتْلًا، أَوْ قَطْعًا وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْفِعْلِ ع ش عَلَى م ر وَقَوْلُهُ وَأُجْرَةُ جَلَّادٍ وَلَمْ يَقُلْ الْمُسْتَوْفِي لِلْقِصَاصِ، وَإِنْ كَانَ الْكَلَامُ فِيهِ إشَارَةً إلَى عَدَمِ اخْتِصَاصِ هَذَا الْحُكْمِ بِهَذَا الْبَابِ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: مُوسِرٍ) أَيْ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَمِثْلُهُ فِي الْبِرْمَاوِيِّ فَلَوْ قَالَ أَنَا أَقْتَصُّ مِنْ نَفْسِي وَلَا أَدْفَعُ الْأُجْرَةَ لَمْ يَجِبْ أَيْ:؛ لِأَنَّ التَّشَفِّيَ لَا يَحْصُلُ بِفِعْلِهِ فَإِنْ أُجِيبَ إلَى ذَلِكَ اُعْتُدَّ بِاقْتِصَاصِهِ مِنْ نَفْسِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِذَلِكَ وَلَوْ كَانَتْ الْأُجْرَةُ فِي مَالِ الْمَصَالِحِ وَقَالَ أَنَا أَقْتَصُّ مِنْ نَفْسِي وَآخُذُ الْأُجْرَةَ وَأُجِيبَ إلَى ذَلِكَ
بِأَغْلَبِ أَوْصَافِهِ (وَلَهُ) أَيْ لِلْمُسْتَحِقِّ (قَوَدٌ فَوْرًا) إنْ أَمْكَنَ لِأَنَّ مُوجِبَ الْقَوَدِ الْإِتْلَافُ فَعُجِّلَ كَقَيِّمِ الْمُتْلَفَاتِ (وَفِي حَرَمٍ) وَإِنْ الْتَجَأَ إلَيْهِ كَقَتْلِ الْحَيَّةِ، وَالْعَقْرَبِ (وَ) فِي (حَرٍّ وَبَرْدٍ وَمَرَضٍ) بِخِلَافِ نَحْوِ قَطْعِ السَّرِقَةِ مِمَّا هُوَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى لِبِنَاءِ حَقِّ الْآدَمِيِّ عَلَى الْمُضَايَقَةِ وَحَقِّ اللَّهِ عَلَى الْمُسَامَحَةِ (لَا) فِي (مَسْجِدٍ) وَلَوْ فِي غَيْرِ حَرَمٍ بَلْ يُخْرَجُ مِنْهُ وَيُقْتَصُّ مِنْهُ صِيَانَةً لَهُ وَكَذَا لَوْ الْتَجَأَ إلَى مِلْكِ شَخْصٍ أَوْ مَقْبَرَةٍ وَذِكْرُ حُكْمِ الْمَسْجِدِ مِنْ زِيَادَتِي.
[دَرْس](وَتُحْبَسُ ذَاتُ حَمْلٍ وَلَوْ بِتَصْدِيقِهَا) فِيهِ (فِي قَوَدٍ) فِي نَفْسٍ أَوْ غَيْرِهَا (حَتَّى تُرْضِعَهُ اللِّبَأَ وَيَسْتَغْنِيَ عَنْهَا) بِامْرَأَةٍ أُخْرَى أَوْ بَهِيمَةٍ يَحِلُّ لَبَنُهَا أَوْ فَطَمَهُ بِشَرْطِهِ وَمَحَلُّ تَصْدِيقِهَا إذَا أَمْكَنَ ذَلِكَ وَإِلَّا كَأَنْ كَانَتْ آيِسَةً فَلَا تُصَدَّقُ
(وَمَنْ قَتَلَ بِشَيْءٍ) مِنْ مُحَدَّدٍ أَوْ غَيْرِهِ كَغَرَقٍ وَحَرِيقٍ (قُتِلَ بِهِ) رِعَايَةً لِلْمُمَاثَلَةِ (أَوْ بِسَيْفٍ) لِأَنَّهُ أَسْهَلُ وَأَسْرَعُ وَتَرْجِيحُ الْأَصْلِ تَعَيُّنَ السَّيْفِ فِيمَا لَوْ قَتَلَهُ بِنَحْوِ جَائِفَةٍ أَوْ كَسْرِ عَضُدٍ سَبْقُ قَلَمٍ إذْ التَّخْيِيرُ هُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ النَّصِّ، وَالْجُمْهُورِ وَصَوَّبَهُ جَمَاعَةٌ نَعَمْ لَوْ قَالَ: افْعَلْ بِهِ كَفِعْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَمُتْ لَمْ أَقْتُلْهُ بَلْ الْعَفْوُ عَنْهُ لَمْ يُمْكِنْ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعْذِيبِ
(إلَّا) إنْ قَتَلَ (بِنَحْوِ سِحْرٍ) مِمَّا يَحْرُمُ فِعْلُهُ كَلِوَاطٍ وَإِيجَارٍ خَمْرٍ أَوْ بَوْلٍ (فَ) لَا يُقْتَلُ بِهِ وَإِنْ كَانَتْ الْمُمَاثَلَةُ بِهِ بَلْ (بِسَيْفٍ) فَقَطْ نَعَمْ يُقْتَلُ بِمَسْمُومٍ إنْ قَتَلَ بِهِ كَمَا شَمِلَهُ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَتَعْبِيرِي بِنَحْوِ سِحْرٍ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالسِّحْرِ، وَالْخَمْرِ، وَاللِّوَاطِ
(وَلَوْ فَعَلَ بِهِ كَفِعْلِهِ مِنْ نَحْوِ إجَافَةٍ)
ــ
[حاشية البجيرمي]
كَانَ لَهُ الْأُجْرَةُ ح ل قَالَ م ر وحج فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَعَلَى بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ إنْ لَمْ يَكُنْ بَيْتَ مَالٍ، أَوْ لَمْ يَكُنْ مَنْظُومًا فَعَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ. اهـ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ غَنِيٌّ فِي مَحَلِّ الْجِنَايَةِ بِحَيْثُ يَتَيَسَّرُ الْأَخْذُ مِنْهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ لِلْمُسْتَحِقِّ إمَّا أَنْ تَغْرَمَ الْأُجْرَةَ لِتَصِلَ إلَى حَقِّك، أَوْ تُؤَخِّرَ الِاسْتِيفَاءَ إلَى أَنْ تَتَيَسَّرَ الْأُجْرَةُ إمَّا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ بِأَغْلَبِ أَوْصَافِهِ)، وَهُوَ الْجِلْدُ وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِوُقُوعِهِ عَلَى ظَاهِرِ الْجِلْدِ (قَوْلُهُ: إنْ أَمْكَنَ) بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ فِي الْوَرَثَةِ صَبِيٌّ أَوْ مَجْنُونٌ فَإِنَّهُ يُمْهَلُ كَمَا تَقَدَّمَ وَكَذَا تُمْهَلُ ذَاتُ الْحَمْلِ الْآتِيَةِ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ كَقَتْلِ الْحَيَّةِ) بِجَامِعِ أَنَّ قَتْلَ كُلٍّ غَيْرُ مَضْمُونٍ.
(قَوْلُهُ: وَفِي حَرٍّ إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ فِي طَرْفٍ، وَإِنْ كَانَ الْجَانِي إنَّمَا قَطَعَهُ فِي وَقْتِ الِاعْتِدَالِ ح ل (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ نَحْوِ قَطْعِ السَّرِقَةِ) رَاجِعٌ لِلثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ (قَوْلُهُ: بَلْ يُخْرَجُ مِنْهُ) أَيْ: وُجُوبًا إنْ خَافَ تَلْوِيثَهُ وَإِلَّا فَنَدْبًا ح ل (قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ الْتَجَأَ إلَى مِلْكِ شَخْصٍ) لِحُرْمَةِ اسْتِعْمَالِهِ مِلْكَ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ح ل
(قَوْلُهُ وَتُحْبَسُ ذَاتُ حَمْلٍ) أَيْ: وُجُوبًا بِطَلَبِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ إنْ تَأَهَّلَ وَكَانَتْ الْجِنَايَةُ عَلَى الطَّرَفِ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَتَأَهَّلْ، أَوْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ عَلَى النَّفْسِ فَالْمُعْتَبَرُ طَلَبُ وَارِثِهِ، أَوْ وَلِيِّهِ قَالَ ح ل، وَالْكَلَامُ فِي حَقِّ الْآدَمِيِّ لَا فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى إذْ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى تُؤَخَّرُ إلَى تَمَامِ الرَّضَاعَةِ وَوُجُودِ كَافِلَةٍ لَهُ بَعْدَهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: ذَاتُ حَمْلٍ) ، وَلَوْ مِنْ زِنًا وَإِنْ حَدَثَ بَعْدَ اسْتِحْقَاقِ قَتْلِهَا وَحِينَئِذٍ فَيَنْبَغِي مَنْعُ حَلِيلِهَا مِنْ وَطْئِهَا لِاحْتِمَالِ الْعُلُوقِ ح ل وَعِبَارَةُ م ر وَيُمْنَعُ الزَّوْجُ مِنْ وَطْئِهَا وَإِلَّا فَاحْتِمَالُ الْحَمْلِ قَائِمٌ فَيَفُوتُ الْقَوَدُ عَلَى مَا قَالَهُ الدَّمِيرِيُّ لَكِنَّ الْمُتَّجَهَ كَمَا فِي الْمُهِمَّاتِ عَدَمُ مَنْعِهِ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ يُؤَدِّي إلَى مَنْعِ الْقِصَاصِ. اهـ. وَقَوْلُهُ، وَإِنْ كَانَ يُؤَدِّي إلَى مَنْعِ الْقِصَاصِ أَيْ: بِأَنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ الْوَطْءُ وَطَالَ الزَّمَنُ وَلَمْ يَقْتَصَّ مِنْهَا حَتَّى وَلَدَتْ فَإِنَّهُ لَا يُمْنَعُ مِنْ وَطْئِهَا مُدَّةَ الرَّضَاعِ وَيَجُوزُ أَنْ تَحْبَلَ مِنْ ذَلِكَ الْوَطْءِ الثَّانِي فَيُؤَخَّرُ الْقِصَاصُ إلَى الْوِلَادَةِ وَهَكَذَا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِتَصْدِيقِهَا) أَيْ: مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ إنْ كَانَ هُنَاكَ مَخِيلَةٌ أَيْ عَلَامَةٌ عَلَى الْحَمْلِ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ يَمِينٍ إلَى أَنْ يَظْهَرَ مَخَايِلُ الْحَمْلِ أَيْ مَظَانُّهُ وَعَلَامَاتُهُ لَا أَرْبَعَ سِنِينَ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ ح ل وَقَوْلُهُ إلَى أَنْ يَظْهَرَ غَايَةٌ لِلصَّبْرِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَةِ شَرْحِ م ر وَعِبَارَتُهُ وَعَلَى الْمُسْتَحِقِّ عِنْدَ تَصْدِيقِهَا الصَّبْرُ إلَى وَقْتِ ظُهُورِ الْحَمْلِ لَا إلَى الْقَضَاءِ أَرْبَعَ سِنِينَ. اهـ.؛ لِأَنَّ التَّأْخِيرَ إلَى أَرْبَعِ سِنِينَ بِلَا سَبَبٍ بَعِيدٌ فَإِذَا ظَهَرَ عَدَمُ الْحَمْلِ بِالِاسْتِبْرَاءِ بِحَيْضَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا اُقْتُصَّ مِنْهَا ز ي (قَوْلُهُ: فِي قَوَدٍ) فِي سَبَبِيَّةٌ.
(قَوْلُهُ: حَتَّى تُرْضِعَهُ اللِّبَأَ) بِالْهَمْزِ، وَالْقَصْرِ فَلَوْ بَادَرَ وَقَتَلَهَا قَبْلَ ذَلِكَ وَمَاتَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَلَوْ امْتَنَعَتْ مِنْ إرْضَاعِهِ اللِّبَأَ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ ضَمِنَتْهُ بِالدِّيَةِ ح ل، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ؛ لِأَنَّ سَبَبَهُ تُرِكَ وَعِبَارَةُ ز ي فَلَوْ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ، أَوْ الطَّرَفِ فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا فَالْغُرَّةُ عَلَى عَاقِلَةِ الْإِمَامِ إنْ عَلِمَ هُوَ، وَالْمُبَاشِرُ، أَوْ جَهِلَا، أَوْ جَهِلَ الْمُبَاشِرُ وَعَلِمَ الْإِمَامُ بِخِلَافِ مَا إذَا جَهِلَ الْإِمَامُ وَعَلِمَ الْمُبَاشِرُ فَالْغُرَّةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ لِانْفِرَادِهِ بِالْعِلْمِ، وَالْمُبَاشَرَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ) ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ إنْ أَضَرَّهُ النَّقْصُ عَنْهُمَا كَمَا فِي م ر، أَوْ قَبْلَهُمَا إنْ تَرَاضَى الزَّوْجَانِ وَلَمْ يَحْصُلْ لِلْوَلَدِ ضَرَرٌ كَمَا تَقَدَّمَ
. (قَوْلُهُ: وَمَنْ قَتَلَ) هُوَ مِثَالٌ إذْ غَيْرُ الْقَتْلِ مِثْلُهُ إنْ أَمْكَنَتْ الْمُمَاثَلَةُ بِهِ لَا كَقَطْعِ طَرَفٍ بِمُثْقِلٍ، أَوْ إيضَاحٍ بِهِ، أَوْ بِسَيْفٍ لَمْ يَأْمَنْ فِيهِ الزِّيَادَةَ بَلْ يَتَعَيَّنُ نَحْوُ الْمُوسَى. اهـ. ز ي
. (قَوْلُهُ: مِمَّا يَحْرُمُ فِعْلُهُ) أَيْ: فِي كُلِّ حَالٍ. لَا يُقَالُ يُشْكِلُ بِجَوَازِ الِاقْتِصَاصِ بِنَحْوِ التَّجْوِيعِ، وَالتَّغْرِيقِ مَعَ تَحْرِيمِ ذَلِكَ. لِأَنَّا نَقُولُ نَحْوَ التَّجْوِيعِ، وَالتَّغْرِيقِ إنَّمَا حَرُمَ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى إتْلَافِ النَّفْسِ، وَالْإِتْلَافُ هُنَا مُسْتَحَقٌّ فَلَا يَمْتَنِعُ بِخِلَافِ نَحْوِ الْخَمْرِ، وَاللِّوَاطِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ وَإِنْ أَمِنَ الْإِتْلَافَ بِهِ فَلِذَا امْتَنَعَ هُنَا تَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: نَعَمْ يَقْتُلُ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ لَا بِنَحْوِ سِحْرٍ لِأَنَّهُ يُتَوَهَّمُ أَنَّ هَذَا مِنْهُ (قَوْلُهُ بِمَسْمُومٍ) مَا لَمْ يَكُنْ
كَتَجْوِيعٍ وَكَسْرِ عَضُدٍ (فَلَمْ يَمُتْ قُتِلَ بِسَيْفٍ) لِمَا مَرَّ وَلَا يُزَادُ فِي الْفِعْلِ الْمَذْكُورِ حَتَّى يَمُوتَ وَقِيلَ يُزَادُ فِيهِ وَرَجَّحَهُ الْأَصْلُ فِي التَّجْوِيعِ (وَلَوْ قَطَعَ فَسَرَى) الْقَطْعُ إلَى النَّفْسِ (حَزَّ الْوَلِيُّ) رَقَبَتَهُ تَسْهِيلًا عَلَيْهِ (أَوْ قَطَعَ) لِلْمُمَاثَلَةِ (ثُمَّ حَزَّ) لِلسِّرَايَةِ (أَوْ اُنْتُظِرَ) بَعْدَ الْقَطْعِ (السِّرَايَةُ) لِتَكْمُلَ الْمُمَاثَلَةُ
(وَلَوْ اقْتَصَّ مَقْطُوعُ يَدٍ فَمَاتَ سِرَايَةً وَتَسَاوَيَا دِيَةً حَزَّ الْوَلِيُّ) رَقَبَةَ الْقَاطِعِ (أَوْ عَفَا) عَنْ حَزِّهَا (بِنِصْفِ دِيَةٍ) ، وَالْيَدُ الْمُسْتَوْفَاةُ مُقَابَلَةٌ بِالنِّصْفِ (وَلَوْ كَانَ الْمَقْطُوعُ يَدَيْنِ وَعَفَا) الْوَلِيُّ عَنْ الْحَزِّ (فَلَا شَيْءَ) لَهُ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى مَا يُقَابِلُ الدِّيَةَ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي وَتَسَاوَيَا دِيَةً مَا لَوْ لَمْ يَتَسَاوَيَا فِيهَا كَأَنْ نَقَصَتْ دِيَةُ الْقَاطِعِ كَامْرَأَةٍ قَطَعَتْ يَدَ رَجُلٍ فَاقْتَصَّ ثُمَّ مَاتَ سِرَايَةً فَالْعَفْوُ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ دِيَةَ رَجُلٍ سَقَطَ مِنْهَا مَا اسْتَوْفَاهُ وَهُوَ يَدُ امْرَأَةٍ بِرُبُعِ دِيَةِ رَجُلٍ صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي بَابِ الْعَفْوِ (وَلَوْ مَاتَ جَانٍ) سِرَايَةً (بِقَوَدِ يَدٍ) مَثَلًا (فَهَدَرٌ) لِأَنَّهُ قَطْعٌ بِحَقٍّ (وَإِنْ مَاتَا) أَيْ الْجَانِي بِالْقَوَدِ، وَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بِالْجِنَايَةِ (سِرَايَةً مَعًا أَوْ سَبَقَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ) الْجَانِيَ مَوْتًا (فَقَدْ اُقْتُصَّ) الْقَطْعَ، وَالسِّرَايَةُ فِي مُقَابَلَتِهِمَا (وَإِلَّا) بِأَنْ تَأَخَّرَ مَوْتُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ (فَنِصْفُ دِيَةٍ) تَجِبُ فِي تَرِكَةِ الْجَانِي إنْ تَسَاوَيَا دِيَةً لِأَنَّ الْقَوَدَ لَا يَسْبِقُ الْجِنَايَةَ لِأَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ كَالْمُسْلَمِ فِيهِ فَهُوَ مُمْتَنِعٌ فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي قَطْعِ يَدَيْنِ فَلَا شَيْءَ لَهُ
(وَلَوْ قَالَ مُسْتَحِقُّ) قَوَدِ (يَمِينٍ) لِلْجَانِي الْحُرِّ الْعَاقِلِ (: أَخْرِجْهَا فَأَخْرَجَ يَسَارًا) سَوَاءٌ أَكَانَ عَالِمًا بِهَا وَبِعَدَمِ إجْزَائِهَا أَمْ لَا (وَقَصَدَ إبَاحَتَهَا) فَقَطَعَهَا الْمُسْتَحِقُّ
ــ
[حاشية البجيرمي]
مُهْرِيًّا بِحَيْثُ يَمْنَعُ الْغُسْلَ ح ل
. (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ: لِأَنَّهُ أَسْرَعُ وَأَسْهَلُ (قَوْلُهُ: أَوْ قَطَعَ) أَيْ بِالنِّيَابَةِ وَإِلَّا فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يُمَكَّنُ مِنْ قَطْعِ الطَّرَفِ ح ل (قَوْلُهُ لِتَكْمُلَ الْمُمَاثَلَةُ) وَلَيْسَ لِلْجَانِي طَلَبُ الْإِمْهَالِ بِقَدْرِ مُدَّةِ حَيَاةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بَعْدَ جِنَايَتِهِ وَمِنْ ثَمَّ جَازَ أَنْ يُوَلِّيَ عَلَيْهِ قَطْعَ أَطْرَافٍ فَرَّقَهَا ز ي
. (قَوْلُهُ: فَلَا شَيْءَ لَهُ) هَذِهِ صُورَةٌ يَجِبُ الْقِصَاصُ فِيهَا وَإِذَا عَفَا عَلَى الدِّيَةِ لَا يَجِبُ شَيْءٌ وَمِثْلُهَا قَتْلُ الْمُرْتَدِّ مِثْلَهُ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى مَا يُقَابِلُ الدِّيَةَ) أَيْ: وَالْحَالُ أَنَّ الدِّيَتَيْنِ مُتَسَاوِيَتَانِ فَفِي صُورَةِ الْمَرْأَةِ الْآتِيَةِ يَبْقَى لَهُ نِصْفُ الدِّيَةِ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: بِرُبْعِ) مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ أَيْ مُقَابَلَةً بِرُبْعٍ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ قَبْلُ، وَالْيَدُ الْمُسْتَوْفَاةُ مُقَابَلَةٌ بِالنِّصْفِ قَالَ ز ي وَقِيَاسُهُ كَمَا قَالَ جَمْعٌ إنَّهُ لَا شَيْءَ لَهَا فِي عَكْسِ ذَلِكَ، وَهُوَ مَا لَوْ قَطَعَ يَدَهَا فَقَطَعَتْ يَدَهُ ثُمَّ مَاتَتْ سِرَايَةً فَإِذَا أَرَادَ وَلِيُّهَا الْعَفْوَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ لِاسْتِيفَائِهِ مَا يُقَابِلُ دِيَتَهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا بِأَنْ تَأَخَّرَ) أَيْ: وَلَوْ احْتِمَالًا بِأَنْ شَكَّ فِي الْمَعِيَّةِ، أَوْ عَلِمَ السَّابِقَ ثُمَّ نَسِيَ أَوْ عَلِمَ السَّبْقَ دُونَ عَيْنِ السَّابِقِ. اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: فَنِصْفُ دِيَةٍ تَجِبُ) ؛ لِأَنَّ السِّرَايَةَ مَضْمُونَةٌ عَلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ لِأَنَّهَا مِنْ أَثَرِ فِعْلِهِ فَلَمَّا فَاتَ الْقَوَدُ بِمَوْتِهِ قَبْلَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَجَبَ نِصْفُ دِيَةٍ فِي تَرِكَتِهِ.
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْقَوَدَ إلَخْ) عِلَّةٌ لِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ وَلَمْ يُجْعَلْ مَوْتُ الْجَانِي الْمُتَقَدِّمُ قَوَدًا لِمَوْتِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ الْمُتَأَخِّرِ؛ لِأَنَّ الْقَوَدَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ ذَلِكَ) أَيْ: السَّبْقَ وَعِبَارَةُ م ر؛ لِأَنَّ الْقَوَدَ لَا يَسْبِقُ الْجِنَايَةَ وَإِلَّا كَانَ فِي مَعْنَى السَّلَمِ فِي الْقَوَدِ اهـ؛ لِأَنَّ مَوْتَ الْجَانِي الْمُتَقَدِّمِ عَلَى مَوْتِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ كَالْمُسْلَمِ فِيهِ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَعُجِّلَ قَبْلَ وَقْتِهِ، وَالسَّلَمُ فِي الْقَوَدِ بَاطِلٌ لِعَدَمِ ثُبُوتِهِ فِي الذِّمَّةِ (قَوْلُهُ: كَالْمُسْلَمِ فِيهِ) أَيْ: كَشَيْءٍ أَسْلَمَ فِيهِ مُؤَجَّلًا ثُمَّ عُجِّلَ قَبْلَ وَقْتِ أَجَلِهِ؛ لِأَنَّ مَوْتَ الْجَانِي الْمُتَقَدِّمَ لَوْ وَقَعَ قَوَدًا لِمَوْتِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ الْمُتَأَخِّرِ كَانَ شَبِيهًا بِالْمُسْلَمِ فِيهِ الَّذِي عُجِّلَ قَبْلَ مَجِيءِ أَجَلِهِ (قَوْلُهُ، وَهُوَ) أَيْ: تَقْدِيمُ الْمُسْلَمِ فِيهِ الْمُؤَجَّلِ مُمْتَنِعٌ أَيْ فِي الْقَوَدِ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ وَصَحِيحٌ فِي غَيْرِهِ لِثُبُوتِهِ فِي الذِّمَّةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ قَوْلُهُ: وَهُوَ مُمْتَنِعٌ أَيْ: تَقْدِيمُ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَلَى رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ، وَهُوَ هُنَا مَوْتُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَفِي نُسْخَةٍ كَالسَّلَمِ فِيهِ أَيْ: فِي الْقَوَدِ
. (قَوْلُهُ: لِلْجَانِي الْحُرِّ الْعَاقِلِ) أَمَّا الْقِنُّ فَقَصْدُ الْإِبَاحَةِ لَا يُهْدِرُ يَسَارَهُ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لِسَيِّدِهِ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ أَنَّهُ يُسْقِطُ قَوَدَهَا إذَا كَانَ الْقَاطِعُ قِنًّا وَأَمَّا الْمَجْنُونُ فَلَا عِبْرَةَ بِإِخْرَاجِهِ ثُمَّ إنْ عَلِمَ الْمُقْتَصُّ قَطَعَ وَإِلَّا لَزِمَتْهُ الدِّيَةُ ز ي (قَوْلُهُ سَوَاءٌ أَكَانَ. إلَخْ) فِيهِ صُوَرٌ أَرْبَعٌ وَهِيَ كَوْنُهُ عَالِمًا بِأَنَّهَا الْيَسَارُ وَأَنَّهَا لَا تُجْزِي، أَوْ ظَنَّ الْإِجْزَاءَ، أَوْ جَهِلَ الْحَالَ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْحُكْمِ بِالْكُلِّيَّةِ وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يَتَلَفَّظَ، أَوْ لَا فَهَاتَانِ صُورَتَانِ يُضْرَبَانِ فِي الْأَرْبَعِ بِثَمَانِيَةٍ فَهَذِهِ أَحْوَالُ الْمُخْرَجِ وَأَمَّا الْقَاطِعُ فَلَهُ أَحْوَالٌ أَيْضًا وَهُوَ عِلْمُهُ بِأَنَّهَا الْيَسَارُ وَأَنَّهَا لَا تُجْزِي، أَوْ جَهِلَ الْحَالَ، أَوْ قَالَ ظَنَنْت الْإِجْزَاءَ، أَوْ قَالَ غَفَلْت فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ تُضْرَبُ فِي ثَمَانِيَةِ أَحْوَالِ الْمُخْرَجِ يَكُونُ الْحَاصِلُ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَفِي كُلٍّ الْمُخْرِجُ قَاصِدًا إبَاحَتَهَا، وَالْقَاطِعُ إمَّا أَنْ يَعْلَمَ الْإِبَاحَةَ، أَوْ لَا فَهَاتَانِ صُورَتَانِ تُضْرَبَانِ فِي الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ يَكُونُ الْحَاصِلُ أَرْبَعَةً وَسِتِّينَ فَهِيَ فِي هَذِهِ كُلِّهَا مُهْدَرَةٌ لَا قَوَدَ فِيهَا وَلَا دِيَةَ فَإِنْ قَصَدَ الْمُخْرِجُ جَعْلَهَا عَنْهَا ظَانًّا إجْزَاءَهَا عَنْهَا أَوْ أَخْرَجَهَا دَهَشًا وَظَنَّاهَا الْيُمْنَى أَوْ ظَنَّ الْقَاطِعُ الْإِجْزَاءَ فَدِيَةٌ تَجِبُ فِي هَذِهِ الثَّلَاثِ فَإِنْ قَالَ الْقَاطِعُ وَقَدْ دَهِشَ الْمُخْرِجُ ظَنَنْت أَنَّهُ أَبَاحَهَا، أَوْ عَلِمْت أَنَّهَا الْيَسَارُ وَأَنَّهَا لَا تُجْزِئُ أَوْ دَهِشْت وَجَبَ الْقَوَدُ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ عَلَى الْقَاطِعِ هَذَا حُكْمُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْيَسَارِ وَأَمَّا يَدُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ الْيُمْنَى فَقَوَدُهَا بَاقٍ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ السَّبْعِينَ إلَّا فِي ظَنِّ الْقَاطِعِ الْإِجْزَاءَ فَيَسْقُطُ الْقَوَدُ فِيهَا وَفِيهَا الدِّيَةُ وَهَذَا كُلُّهُ يُؤْخَذُ مِنْ الْمَتْنِ وَالشَّارِحِ تَقْرِيرُ شَيْخِنَا الْعَزِيزِيِّ.
(قَوْلُهُ: وَقَصَدَ إبَاحَتَهَا) وَمِثْلُهُ مَا لَوْ عَلِمَ أَنَّ الْمَطْلُوبَ