الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نَعَمْ إنْ كَانَ السَّارِقُ فِي صُورَةٍ غَلْقِ الْبَابَيْنِ أَحَدَ السُّكَّانِ الْمُنْفَرِدِ كُلٌّ مِنْهُمْ بِبَيْتٍ قُطِعَ؛ لِأَنَّ مَا فِي الصَّحْنِ لَيْسَ مُحْرَزًا عَنْهُ وَمَا ذُكِرَ فِي نَحْوِ الْخَانِ هُوَ مَا رَجَّحَهُ الْأَصْلُ وَالشَّرْحُ الصَّغِيرُ وَحَكَاهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَنْ قَطْعِ الْبَغَوِيّ وَالْغَزَالِيِّ وَغَيْرِهِمَا.
وَالْقَطْعُ مُطْلَقًا عَنْ صَاحِبِ الْمُهَذَّبِ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الصَّحْنَ لَيْسَ حِرْزًا لِصَاحِبِ الْبَيْتِ بَلْ هُوَ مُشْتَرَكٌ كَسِكَّةٍ مُنْسَدَّةٍ وَحَكَاهُ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ وَعَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَأَتْبَاعِهِ وَحَكَاهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَبَعْضِ الْخُرَاسَانِيِّينَ قَالَا وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَظَاهِرٌ أَنَّ الدَّارَ الْمُشْتَرَكَةَ كَنَحْوِ الْخَانِ فِي الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ (وَنَحْوُ) مِنْ زِيَادَتِي
.
(فَصْلٌ) فِيمَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَةُ وَمَا يُقْطَعُ بِهَا وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا
(تَثْبُتُ السَّرِقَةُ بِيَمِينٍ رُدَّ) مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى الْمُدَّعِي؛ لِأَنَّهَا كَالْبَيِّنَةِ أَوْ كَإِقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَةُ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يُقْطَعُ بِهَا وَهُوَ مَا رَجَّحَهُ الشَّيْخَانِ هُنَا لَكِنَّهُمَا جَزَمَا فِي الدَّعَاوَى مِنْ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا بِأَنَّهُ لَا يُقْطَعُ بِهَا؛ لِأَنَّهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ لَا يَثْبُتُ بِهَا وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَاحْتَجَّ لَهُ بِنَصٍّ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ إنَّهُ الْمَذْهَبُ الَّذِي أَوْرَدَهُ الْعِرَاقِيُّونَ وَبَعْضُ الْخُرَاسَانِيِّينَ (وَبِرَجُلَيْنِ) كَسَائِرِ الْعُقُوبَاتِ غَيْرِ الزِّنَا (وَبِإِقْرَارٍ) مِنْ سَارِقٍ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِقَوْلِهِ (بِتَفْصِيلٍ فِيهِمَا) أَيْ فِي الشَّهَادَةِ وَالْإِقْرَارِ بِأَنْ يُبَيِّنَ السَّرِقَةَ وَالْمَسْرُوقَ مِنْهُ وَقَدْرَ الْمَسْرُوقِ وَالْحِرْزَ بِتَعْيِينِهِ أَوْ وَصْفِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَظُنُّ غَيْرَ السَّرِقَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْقَطْعِ سَرِقَةً مُوجِبَةً لَهُ.
وَذِكْرُ التَّفْصِيلِ فِي الْإِقْرَارِ مِنْ زِيَادَتِي (وَقُبِلَ رُجُوعُ مُقِرٍّ) بِقَيْدٍ زِدْتُهُ بِقَوْلِي (لِقَطْعٍ) كَالزِّنَا بِخِلَافِ الْمَالِ لَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ (وَمَنْ أَقَرَّ بِ) مُوجِبِ (عُقُوبَةٍ لِلَّهِ) تَعَالَى
ــ
[حاشية البجيرمي]
الْكَلَامَ فِي مَالٍ يَكُونُ صَحْنُ الدَّارِ حِرْزًا لَهُ وَإِلَّا قُطِعَ بِلَا خِلَافٍ اهـ. (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ السَّارِقُ) أَيْ النَّاقِلُ (قَوْلُهُ: لَيْسَ مُحْرَزًا عَنْهُ) فَيَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَخْرَجَهُ مِنْ تَمَامِ حِرْزِهِ بِالنِّسْبَةِ لَهُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَمَا ذُكِرَ إلَخْ) أَيْ مِنْ التَّفْصِيلِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ سَوَاءٌ كَانَ الْبَابُ مَفْتُوحًا أَوْ مُغْلَقًا فَتَحَهُ هُوَ أَوْ لَا (قَوْلُهُ: لِصَاحِبِ الْبَيْتِ) أَيْ لِمَالِهِ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ أَنَّ الدَّارَ إلَخْ) يُمْكِنُ دُخُولُهَا فِي نَحْوِ الْخَانِ فَلَا حَاجَةَ إلَى التَّصْرِيحِ بِهَا.
[فَصْلٌ فِيمَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَةُ وَمَا يُقْطَعُ بِهَا وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا]
[دَرْسٌ](فَصْلٌ: فِيمَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَةُ إلَخْ)
(قَوْلُهُ: وَمَا يُقْطَعُ) أَيْ وَالْعُضْوُ الَّذِي يُقْطَعُ بِهَا (قَوْلُهُ: وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا) أَيْ مَعَ كُلٍّ مِنْهُمَا فَاَلَّذِي يُذْكَرُ مَعَ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ: وَقَبْلَ رُجُوعِ مُقِرٍّ إلَى قَوْلِهِ وَعَلَى السَّارِقِ رَدُّ مَا سَرَقَ وَاَلَّذِي يُذْكَرُ مَعَ الثَّانِي قَوْلُهُ: وَسُنَّ غَمْسُ مَحَلِّ قَطْعِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِيَمِينِ رُدَّ) نَصَّ عَلَيْهَا مَعَ أَنَّهُ يُمْكِنُ دُخُولُهَا فِي الْإِقْرَارِ بِأَنْ يُرَادَ بِهِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا لِلِاخْتِلَافِ فِيهَا فَغَرَضُهُ الرَّدُّ عَلَى الْمُخَالِفِ صَرِيحًا (قَوْلُهُ: كَالْبَيِّنَةِ) أَيْ فَتُقْبَلُ دَعْوَاهُ مُسْقِطًا لِلْحَقِّ وَقَوْلُهُ: أَوْ كَإِقْرَارٍ أَيْ فَلَا تُقْبَلُ الدَّعْوَى بِالْمُسْقِطِ (قَوْلُهُ: وَكُلٌّ مِنْهُمَا يُثْبِتُ السَّرِقَةَ) أَيْ مَالًا وَقَطْعًا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فِيمَا يَأْتِي وَيَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ الْمَالُ فَقَطْ فَيَكُونُ جَارِيًا عَلَى ضَعِيفٍ فِي يَمِينِ الرَّدِّ.
(قَوْلُهُ: وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ إنَّهُ الْمَذْهَبُ) اعْتَمَدَهُ م ر قَالَ طب؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ وَإِنْ كَانَتْ كَالْإِقْرَارِ إلَّا أَنَّ اسْتِمْرَارَهُ عَلَى الْإِنْكَارِ بِمَنْزِلَةِ رُجُوعِهِ عَنْ الْإِقْرَارِ، وَرُجُوعُهُ مَقْبُولٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْقَطْعِ وَهُوَ حَسَنٌ وَهَذَا الِاحْتِجَاجُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ سم وَعَلَيْهِ لَا تَكُونُ الْيَمِينُ الْمَرْدُودَةُ هُنَا كَالْبَيِّنَةِ وَلَا كَالْإِقْرَارِ هـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَبِرَجُلَيْنِ) فَلَوْ شَهِدَا حِسْبَةً ثَبَتَ الْقَطْعُ بَعْدَ طَلَبِ الْمَالِكِ الْمَالَ وَإِنْ كَانَ لَا يَثْبُتُ الْمَالُ إلَّا بَعْدَ دَعْوَى وَإِقَامَةِ الشُّهُودِ ثَانِيًا؛ لِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ لَا تَكْفِي فِيهِ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ كَمَا فِي ز ي (قَوْلُهُ: غَيْرِ الزِّنَا) أَيْ وَمَا أُلْحِقَ بِهِ مِنْ اللِّوَاطِ وَإِتْيَانِ الْبَهَائِمِ س ل (قَوْلُهُ: وَبِإِقْرَارٍ) وَلَا يُقْطَعُ إلَّا إنْ كَانَ إقْرَارُهُ بَعْدَ الدَّعْوَى عَلَيْهِ أَوْ بَعْدَ طَلَبِ الْمَالِكِ مَالَهُ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِهِ الْآتِي وَصَرَّحَ بِهِ م ر وز ي وَعِبَارَتُهُمَا قَوْلُهُ: وَبِإِقْرَارٍ أَيْ بَعْدَ الدَّعْوَى عَلَيْهِ أَمَّا الْإِقْرَارُ قَبْلَ الدَّعْوَى عَلَيْهِ فَلَا يُقْطَعُ بِهِ حَتَّى يَدَّعِيَ الْمَالِكُ وَيُثْبِتَ الْمَالَ اهـ. وَقَوْلُهُمَا وَيُثْبِتُ الْمَالَ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فَلَا يُقْطَعُ وَصَرَّحَا بِذَلِكَ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ مِنْ نَفْيِ الْقَطْعِ عَدَمُ ثُبُوتِ الْمَالِ وَلَيْسَ مَعْطُوفًا عَلَى يَدَّعِي وَيَكُونُ يُثْبِتُ بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْبَاءِ؛ لِأَنَّهُ ثَابِتٌ بِالْإِقْرَارِ فَلَا مَعْنَى لِإِثْبَاتِهِ (قَوْلُهُ: بِتَفْصِيلٍ) وَلَوْ مِنْ فَقِيهٍ مُوَافِقٍ س ل؛ لِأَنَّ كَثِيرًا مِنْ مَسَائِلِ الشُّبْهَةِ وَالْحِرْزِ وَقَعَ فِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ أَئِمَّةِ الْمَذْهَبِ.
وَمَحَلُّ وُجُوبِ التَّفْصِيلِ بِالنِّسْبَةِ لِلْقَطْعِ لَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَالِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِهِ (قَوْلُهُ: يُبَيِّنُ السَّرِقَةَ) أَيْ الْأَخْذَ خُفْيَةً (قَوْلُهُ: وَالْمَسْرُوقَ مِنْهُ) أَيْ هَلْ هُوَ زَيْدٌ أَوْ عَمْرٌو؟ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الْحِرْزَ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَهُ بَعْدُ ز ي (قَوْلُهُ: وَقَدْرَ الْمَسْرُوقِ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ نِصَابٌ ز ي؛ لِأَنَّ النَّظَرَ فِيهِ وَفِي قِيمَتِهِ لِلْحَاكِمِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَقُبِلَ رُجُوعُ) أَيْ وَلَوْ فِي أَثْنَاءِ الْقَطْعِ س ل (قَوْلُهُ: لِقَطْعِ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِقَطْعٍ كَمَا ذَكَرَهُ حَجّ فَهُوَ مَعْمُولٌ لِمَحْذُوفٍ (قَوْلُهُ: لِلَّهِ تَعَالَى) أَمَّا حَقُّ الْآدَمِيِّ فَلَا يَحِلُّ التَّعْرِيضُ بِالرُّجُوعِ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يُفِدْ الرُّجُوعُ فِيهِ شَيْئًا وَوَجْهُهُ أَنَّ فِيهِ حَمْلًا عَلَى مُحَرَّمٍ فَهُوَ كَتَعَاطِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ شَرْحُ م ر وَعِبَارَةُ ق ل وَمَنْ أَقَرَّ بِعُقُوبَةٍ لِلَّهِ تَعَالَى إلَخْ.
خَرَجَ بِالْإِقْرَارِ الْبَيِّنَةُ وَبِالْعُقُوبَةِ الْمَالُ وَبِقَوْلِهِ لِلَّهِ الْآدَمِيُّ فَلَا يَحِلُّ التَّعْرِيضُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا انْتَهَتْ
(فَلِلْقَاضِي تَعْرِيضٌ بِرُجُوعٍ) عَنْ الْإِقْرَارِ فَلَا يُصَرِّحُ بِهِ كَأَنْ يَقُولَ لَهُ ارْجِعْ عَنْهُ «لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِمَاعِزٍ الْمُقِرِّ بِالزِّنَا لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَلِمَنْ أَقَرَّ عِنْدَهُ بِالسَّرِقَةِ «مَا إخَالُكَ سَرَقْتَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَلَهُ التَّعْرِيضُ بِالْإِنْكَارِ أَيْضًا إذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ (وَلَا قَطْعَ إلَّا بِطَلَبٍ) مِنْ مَالِكٍ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (فَلَوْ أَقَرَّ بِسَرِقَةٍ لِغَائِبٍ) أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ لِسَفِيهٍ فِيمَا يَظْهَرُ (لَمْ يُقْطَعْ حَالًا) لِاحْتِمَالِ أَنْ يُقِرَّ أَنَّهُ كَانَ لَهُ (أَوْ) أَقَرَّ (بِزِنًا بِأَمَتِهِ) أَيْ الْغَائِبِ سَوَاءٌ أَقَالَ أَنَّهُ أَكْرَهَهَا عَلَيْهِ أَمْ لَا (حُدَّ حَالًا) ؛ لِأَنَّ حَدَّ الزِّنَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الطَّلَبِ فَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ أَنَّهُ أَكْرَهَ أَمَةَ غَائِبٍ عَلَى زِنَا
(وَيَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ) أَوْ بِهِ مَعَ يَمِينٍ (الْمَالُ فَقَطْ) أَيْ دُونَ الْقَطْعِ كَمَا يَثْبُتُ بِذَلِكَ الْغَصْبُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ أَوْ عِتْقٌ دُونَهُمَا
(وَعَلَى السَّارِقِ رَدُّ مَا سَرَقَ) إنْ بَقِيَ (أَوْ بَدَلَهُ) إنْ لَمْ يَبْقَ، لِخَبَرِ «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ»
(وَتُقْطَعُ) بَعْدَ الطَّلَبِ (يَدُهُ الْيُمْنَى) قَالَ تَعَالَى {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] وَقُرِئَ شَاذًّا " فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا " وَالْقِرَاءَةُ الشَّاذَّةُ كَخَبَرِ الْوَاحِدِ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهَا
ــ
[حاشية البجيرمي]
قَوْلُهُ فَلِلْقَاضِي تَعْرِيضٌ) أَيْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ وَلَا يُنْدَبُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ز ي وَقَضِيَّةُ تَخْصِيصِهِمْ الْجَوَازَ بِالْقَاضِي حُرْمَتُهُ عَلَى غَيْرِهِ وَالْأَوْجَهُ جَوَازُهُ شَرْحُ م ر وَلِلْقَاضِي أَنْ يُعَرِّضَ لِلشُّهُودِ بِالتَّوَقُّفِ فِي حَدِّ اللَّهِ إنْ رَأَى
الْمَصْلَحَةَ
فِي السِّتْرِ وَإِلَّا فَلَا س ل (قَوْلُهُ: تَعْرِيضٌ بِرُجُوعٍ) أَيْ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الرُّجُوعُ ز ي فَيَقُولُ لَهُ لَعَلَّكَ قَبَّلْت لَعَلَّكَ فَاخَذْتَ أَخَذْتَ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ غَصَبْتَ انْتَهَبْتَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ مَا شَرِبْتَهُ مُسْكِرٌ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: مَا أَخَالُك) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ عَلَى الْأَفْصَحِ وَبِفَتْحِهَا عَلَى الْقِيَاسِ ح ل أَيْ مَا أَظُنُّك قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَصَرِيحُ الْحَدِيثِ أَنَّ التَّعْرِيضَ لِإِنْكَارِ الْمَالِ وَلَيْسَ هُوَ الْمُرَادُ بَلْ الْمُرَادُ نَفْيُ نَفْسِ السَّرِقَةِ وَثُبُوتُ الْأَخْذِ بِغَيْرِهَا كَغَصْبٍ أَوْ أَخْذٍ بِإِذْنِ الْمَالِكِ أَوْ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ق ل بِتَصَرُّفٍ.
(قَوْلُهُ: بِالْإِنْكَارِ) أَيْ قَبْلَ الْإِقْرَارِ أَوْ بَعْدَهُ س ل وَقَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَهُ لَيْسَ بِظَاهِرٍ وَالْمُرَادُ بِالتَّعْرِيضِ بِالْإِنْكَارِ التَّعْرِيضُ بِإِنْكَارِ خُصُوصِ السَّرِقَةِ مَعَ الِاعْتِرَافِ بِالْمَالِ بِأَنْ يَقُولَ لَعَلَّكَ أَخَذَتْهُ عَارِيَّةً أَوْ وَدِيعَةً أَوْ غَصْبًا أَوْ مِنْ غَيْرِ حِرْزِ مِثْلِهِ (قَوْلُهُ: بَيِّنَةٌ) أَيْ بِالسَّرِقَةِ (قَوْلُهُ: إلَّا بِطَلَبٍ) أَيْ لِلْمَالِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ ذَلِكَ بَعْدَ ثُبُوتِهِ وَثُبُوتِ سَرِقَتِهِ وَهُوَ مُشْكِلٌ مَعَ قَوْلِهِمْ يُقْطَعُ وَلَوْ أَبْرَأَهُ الْمَالِكُ مِنْ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ أَوْ وَهَبَهُ لَهُ وَالْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ غَيْرِهِ أَنَّ طَلَبَهُ لِلْمَالِ يُثْبِتُ سَرِقَتَهُ أَيْ مَعَ الْبَيِّنَةِ أَوْ الْإِقْرَارِ.
وَإِذَا ثَبَتَتْ سَرِقَتُهُ لَا يَسْقُطُ الْقَطْعُ وَإِنْ فُرِضَ أَنَّهُ أَبْرَأَهُ مِنْ الْمَالِ وَعَلَى هَذَا لَا إشْكَالَ ح ل وسم فَقَوْلُهُ: وَهُوَ مُشْكِلٌ لَيْسَ ظَاهِرًا لِإِمْكَانِ إبْرَائِهِ مِنْهُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا هـ. أَيْ فَالْمَدَارُ عَلَى ثُبُوتِ السَّرِقَةِ وَالْمَالِ وَإِنْ أُبْرِئَ مِنْهُ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالطَّلَبِ خُصُوصُ الْإِيفَاءِ كَمَا قَالَهُ سم أَيْ بَلْ الْمُرَادُ بِهِ دَعْوَى الْمَالِكِ الْمَالَ مَعَ الْبَيِّنَةِ أَوْ الْإِقْرَارِ كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: مِنْ مَالِكٍ) أَوْ وَكِيلِهِ وَعَلَّلُوا اشْتِرَاطَ الطَّلَبِ بِأَنَّهُ رُبَّمَا يُقِرُّ لَهُ بِالْمِلْكِ أَوْ بِالْإِبَاحَةِ فَيَسْقُطُ الْقَطْعُ سم.
(قَوْلُهُ: أَوْ لِسَفِيهٍ) أَعَادَ الْعَامِلَ مَعَهُ وَلَمْ يَقُلْ أَوْ سَفِيهٍ؛ لِأَنَّهُ مَحَلٌّ بَحَثَهُ بِقَوْلِهِ فِيمَا يَظْهَرُ وَلَوْ أَسْقَطَ الْعَامِلَ لَرَجَعَ لِمَا قَبْلَهُ أَيْضًا شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: لَمْ يُقْطَعُ حَالًا) لَكِنْ يُحْبَسُ إلَى حُضُورِ الْغَائِبِ وَكَمَالِ غَيْرِهِ كَمَا فِي بِرْمَاوِيٍّ وَانْظُرْ حُكْمَ الْمَالِ هَلْ يَبْقَى عِنْدَهُ أَوْ يَأْخُذُهُ وَلِيُّ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ وَوَكِيلُ الْغَائِبِ؟ الظَّاهِرُ الْأَوَّلُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: أَيْ الْغَائِبُ) وَمِثْلُهُ الصَّبِيُّ وَالسَّفِيهُ وَالْمَجْنُونُ كَمَا فِي الَّذِي قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ أَقَالَ) أَيْ الْمُقِرُّ
(قَوْلُهُ: وَيَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ) مَحَلُّ ثُبُوتِ الْمَالِ إذَا شَهِدُوا بَعْدَ دَعْوَى الْمَالِكِ أَوْ وَكِيلِهِ فَلَوْ شَهِدُوا حِسْبَةً لَمْ يَثْبُتْ بِشَهَادَتِهِمْ الْمَالُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ شَهَادَتَهُمْ مُنَصَّبَةٌ إلَى الْمَالِ وَشَهَادَةُ الْحِسْبَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمَالِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ س ل (قَوْلُهُ: الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ إلَخْ) كَأَنْ قَالَ إنْ غَصَبَ زَيْدٌ دَابَّتِي فَزَوْجَتِي طَالِقٌ أَوْ فَعَبْدِي حُرٌّ ثُمَّ ثَبَتَ الْغَصْبُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ بِرَجُلٍ وَيَمِينٍ (قَوْلُهُ: دُونَهُمَا) أَيْ الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ
. (قَوْلُهُ: رَدُّ مَا سَرَقَ) أَيْ وَأُجْرَةُ مُدَّةِ وَضْعِ يَدِهِ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ بَدَلَهُ إنْ لَمْ يَبْقَ) وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إنْ قُطِعَ لَمْ يَغْرَمْ فَإِنْ غَرِمَ لَمْ يُقْطَعْ وَقَالَ مَالِكٌ إنْ كَانَ غَنِيًّا ضَمِنَ وَإِلَّا فَلَا أَيْ وَالْقَطْعُ ثَابِتٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ اهـ. وَلَوْ أَعَادَ الْمَالَ الْمَسْرُوقَ إلَى الْحِرْزِ لَمْ يَسْقُطْ الْقَطْعُ وَلَا الضَّمَانُ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَسْقُطَانِ وَعَنْ مَالِكٍ لَا ضَمَانَ، وَيُقْطَعُ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَلَوْ قِيلَ بِالْعَكْسِ لَكَانَ مَذْهَبًا لِدَرْءِ الْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ س ل
(قَوْلُهُ: بَعْدَ الطَّلَبِ) فَلَوْ قَطَعَهَا الْإِمَامُ قَبْلَ الطَّلَبِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَإِنْ سَرَى إلَى النَّفْسِ عَلَى الْأَصَحِّ م ر شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: يَدُهُ الْيُمْنَى) مَحَلُّ قَطْعِهَا إنْ لَمْ تَكُنْ شَلَّاءَ وَإِلَّا رُوجِعَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ فَإِنْ قَالُوا يَنْقَطِعُ الدَّمُ وَتَنْسَدُّ أَفْوَاهُ الْعُرُوقِ قُطِعَتْ وَاكْتُفِيَ بِهَا وَإِلَّا لَمْ تُقْطَعْ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى فَوَاتِ الرُّوحِ وَيَكُونُ السَّارِقُ كَفَاقِدِهَا فَيَعْدِلُ إلَى مَا بَعْدَهَا س ل وَهَذَا بِخِلَافِ مَا سَيَأْتِي آخِرَ الْبَابِ أَنَّهَا لَوْ شُلَّتْ بَعْدَ السَّرِقَةِ وَلَمْ يُؤْمَنْ نَزْفُ الدَّمِ فَإِنَّ الْقَطْعَ يَسْقُطُ؛ لِأَنَّهُ بِالسَّرِقَةِ تَعَلَّقَ بِعَيْنِهَا.
فَإِذَا تَعَذَّرَ قَطْعُهَا سَقَطَ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّ الشَّلَلَ مَوْجُودٌ ابْتِدَاءً فَإِذَا تَعَذَّرَ قَطْعُهَا لَمْ يَتَعَلَّقْ الْقَطْعُ بِهَا بَلْ بِمَا بَعْدَهَا سم عَلَى حَجّ ع ش عَلَى م ر وَلَوْ كَانَ لَهُ عَلَى مِعْصَمٍ كَفَّانِ وَلَمْ تَتَمَيَّزْ الْأَصْلِيَّةُ مِنْ الزَّائِدَةِ قُطِعَا كَمَا حَكَاهُ الْإِمَامُ عَنْ الْأَصْحَابِ