الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَمْ يَخْتَلِفْ مُتَقَوِّمَةً كَعَبِيدٍ وَثِيَابٍ مِنْ نَوْعٍ إنْ زَالَتْ الشَّرِكَةُ بِالْقِسْمَةِ كَمَا سَيَأْتِي كَثَلَاثَةِ أَعْبُدٍ زِنْجِيَّةٍ مُتَسَاوِيَةِ الْقِيمَةِ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ وَكَثَلَاثَةِ أَعْبُدٍ كَذَلِكَ بَيْنَ اثْنَيْنِ قِيمَةُ أَحَدِهِمْ كَقِيمَةِ الْآخَرَيْنِ لِقِلَّةِ اخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ فِيهَا بِخِلَافِ مَنْقُولَاتِ نَوْعٍ اخْتَلَفَ كَضَائِنَتَيْنِ شَامِيَّةٍ وَمِصْرِيَّةٍ أَوْ مَنْقُولَاتِ أَنْوَاعٍ كَعَبِيدٍ تُرْكِيٍّ وَهِنْدِيٍّ وَزِنْجِيٍّ وَثِيَابِ إبْرَيْسَمٍ وَكَتَّانٍ وَقُطْنٍ أَوْ لَمْ تَزُلْ الشَّرِكَةُ كَعَبْدَيْنِ قِيمَةُ ثُلُثَيْ أَحَدِهِمَا تَعْدِلُ قِيمَةَ ثُلُثِهِ مَعَ الْآخَرِ فَلَا إجْبَارَ فِيهَا لِشِدَّةِ اخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ فِيهَا وَلِعَدَمِ زَوَالِ الشَّرِكَةِ بِالْكُلِّيَّةِ فِي الْأَخِيرَةِ وَتَعْبِيرِي بِمَنْقُولَاتِ نَوْعٍ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِعَبِيدٍ وَثِيَابٍ مِنْ نَوْعٍ. .
(وَ) يُجْبَرُ عَلَى قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ أَيْضًا (فِي نَحْوِ دَكَاكِينَ صِغَارٍ مُتَلَاصِقَةٍ) مِمَّا لَا يَحْتَمِلُ كُلٌّ مِنْهَا الْقِسْمَةَ (أَعْيَانًا إنْ زَالَتْ الشَّرِكَةُ) بِهَا لِلْحَاجَةِ بِخِلَافِ نَحْوِ الدَّكَاكِينِ الْكِبَارِ وَالصِّغَارِ غَيْرِ الْمَوْصُوفَةِ بِمَا ذَكَرَ فَلَا إجْبَارَ فِيهَا وَإِنْ تَلَاصَقَتْ الْكِبَارُ وَاسْتَوَتْ قِيمَتُهَا لِشِدَّةِ اخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ بِاخْتِلَافِ الْمَحَالِّ وَالْأَبْنِيَةِ كَالْجِنْسَيْنِ وَمَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ لَوْ طُلِبَتْ قِسْمَةُ الْكِبَارِ غَيْرَ أَعْيَانٍ أُجْبِرَ الْمُمْتَنِعُ، وَذِكْرُ حُكْمِ نَحْوِ الدَّكَاكِينِ الصِّغَارِ مِنْ زِيَادَتِي بَلْ كَلَامُ الْأَصْلِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا إجْبَارَ فِيهَا وَتَقْيِيدُ الْحُكْمِ فِي الْمَنْقُولَاتِ بِزَوَالِ الشَّرِكَةِ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ مِنْ زِيَادَتِي. .
(الثَّالِثُ) الْقِسْمَةُ (بِالرَّدِّ)
بِأَنْ يُحْتَاجَ فِي الْقِسْمَةِ إلَى رَدِّ مَالِ أَجْنَبِيٍّ (كَأَنْ يَكُونَ بِأَحَدِ الْجَانِبَيْنِ) مِنْ الْأَرْضِ (نَحْوُ بِئْرٍ) كَشَجَرٍ وَبَيْتٍ (لَا تُمْكِنُ قِسْمَتُهُ) وَلَيْسَ فِي الْجَانِبِ الْآخَرِ مَا يُعَادِلُهُ إلَّا بِضَمِّ شَيْءٍ إلَيْهِ مِنْ خَارِجٍ (فَيَرُدُّ آخِذُهُ) بِالْقِسْمَةِ الَّتِي أَخْرَجَتْهَا الْقُرْعَةُ (قِسْطَ قِيمَتِهِ) أَيْ: قِيمَةِ نَحْوِ الْبِئْرِ فَإِنْ كَانَتْ أَلْفًا وَلَهُ النِّصْفُ رَدَّ خَمْسَمِائَةٍ وَتَعْبِيرِي بِنَحْوِ بِئْرٍ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِبِئْرٍ وَشَجَرٍ (وَلَا إجْبَارَ فِيهِ) أَيْ: فِي هَذَا النَّوْعِ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَمْلِيكًا؛ لِمَا لَا شَرِكَةَ فِيهِ فَكَانَ كَغَيْرِ الْمُشْتَرَكِ (وَشُرِطَ لِمَا) أَيْ: لِقِسْمَةِ مَا (قُسِمَ بِتَرَاضٍ) مِنْ قِسْمَةِ رَدٍّ وَغَيْرِهَا، وَلَوْ بِقَاسِمٍ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا بِقُرْعَةٍ (رِضًا) بِهَا (بَعْدَ) خُرُوجِ (قُرْعَةٍ) ، أَمَّا فِي قِسْمَةِ الرَّدِّ وَالتَّعْدِيلِ فَلِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَبِيعُ وَالْبَيْعُ لَا يَحْصُلُ بِالْقُرْعَةِ فَافْتَقَرَ إلَى الرِّضَا بَعْدَ خُرُوجِهَا كَقَبْلَهُ.
وَأَمَّا فِي غَيْرِهِمَا فَقِيَاسًا عَلَيْهِمَا وَذَلِكَ (كَ) قَوْلِهِ: مَا (رَضِينَا) بِهَذِهِ الْقِسْمَةِ أَوْ بِهَذَا أَوْ بِمَا أَخْرَجَتْهُ الْقُرْعَةُ فَإِنْ لَمْ يُحْكِمَا الْقُرْعَةَ كَأَنْ اتَّفَقَا عَلَى أَنْ يَأْخُذَ
ــ
[حاشية البجيرمي]
قَوْلُهُ لَمْ يَخْتَلِفْ) فَاعِلُهُ ضَمِيرٌ يَعُودُ عَلَى النَّوْعِ وَقَوْلُهُ: مُتَقَوِّمَةٍ بِالْجَرِّ صِفَةٌ لِمَنْقُولَاتٍ وَيَدُلُّ لِذَلِكَ قَوْلُ الشَّارِحِ فِيمَا يَأْتِي بِخِلَافِ مَنْقُولَاتِ نَوْعٍ اخْتَلَفَ وَصَرَّحَ بِهِ الْأُجْهُورِيُّ عَلَى خ ط. وَحَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ أَرْبَعَةُ قُيُودٍ وَلَمْ يَأْخُذْ الشَّارِحُ مَفْهُومَ الثَّالِثِ وَهُوَ قَوْلُهُ: مُتَقَوِّمَةٍ فَخَرَجَ بِهِ الْمِثْلِيَّةُ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ فِي قِسْمَةِ الْإِفْرَازِ. (قَوْلُهُ: أَوْ مَنْقُولَاتِ أَنْوَاعٍ) الْمُرَادُ بِهَا مَا يَشْمَلُ الْأَجْنَاسَ بِدَلِيلِ الْمِثَالِ الثَّانِي.
. (قَوْلُهُ: عَلَى قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ) اُنْظُرْ لِمَ خَصَّ قِسْمَةَ التَّعْدِيلِ مَعَ أَنَّهُ يُمْكِنُ قِسْمَةُ الْإِفْرَازِ فِيمَا ذَكَرَهُ؛ لِأَنَّ الدَّكَاكِينَ إنْ كَانَتْ مُسْتَوِيَةَ الْقِيمَةِ فَإِفْرَازٌ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ فِيهَا بِسَبَبِ بِنَاءٍ وَنَحْوِهِ فَتَعْدِيلٌ. (قَوْلُهُ: أَعْيَانًا) صِفَةٌ لِمَوْصُوفٍ مَحْذُوفٍ أَيْ: قِسْمَةً أَعْيَانًا بِأَنْ طَلَبَ الشُّرَكَاءُ جَعْلَ حِصَصِهِمْ دَكَاكِينَ صِحَاحًا فَخَرَجَ بِهِ مَا لَوْ كَانَتْ غَيْرَ أَعْيَانٍ بِأَنْ طَلَبُوا قِسْمَةَ كُلِّ دُكَّانٍ نِصْفَيْنِ شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُهُ أَعْيَانًا يُغْنِي عَنْ قَوْلِهِ إنْ زَالَتْ الشَّرِكَةُ فَهُوَ لَازِمٌ لَهُ وَقَالَ ح ف أَعْيَانًا بِأَنْ أَرَادَ كُلٌّ مِنْهُمْ الِاسْتِقْلَالَ بِأَعْيَانٍ أَيْ: بِأَفْرَادٍ مِنْهَا وَهُوَ بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ ح ل أَعْيَانًا أَيْ: مُسْتَوِيَةَ الْقِيمَةِ اهـ وَأَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ م ر وَلَوْ اشْتَرَكَا فِي دَكَاكِينَ صِغَارٍ مُتَلَاصِقَةٍ مُسْتَوِيَةِ الْقِيمَةٍ لَا يَحْتَمِلُ أَحَدُهَا الْقِسْمَةَ فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا قِسْمَةً أَعْيَانًا. أُجِيبَ إنْ زَالَتْ الشَّرِكَةُ بِهَا تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بِمَا ذَكَرَ) أَيْ: بِقَوْلِهِ: مُتَلَاصِقَةٍ، أَوْ أَعْيَانًا (قَوْلُهُ فِيهَا) وَالْقَاطِعُ لِلنِّزَاعِ بَيْعُ الْجَمِيعِ وَقَسْمُ ثَمَنِهِ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ بِاخْتِلَافِ الْمَحَالِّ) هَذَا ظَاهِرٌ فِي الدَّكَاكِينِ الْمُتَبَاعِدَةِ دُونَ الْمُتَلَاصِقَةِ لِعَدَمِ اخْتِلَافِ الْمَحَالِّ الَّتِي هِيَ فِيهَا إلَّا أَنْ يُقَالَ: اخْتِلَافُ الْغَرَضِ فِيهَا بِاخْتِلَافِ أَبْنِيَتِهَا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَالْأَبْنِيَةُ وَقَدْ يُقَالُ: هَذَا يَأْتِي فِي الصِّغَارِ. (قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ) أَيْ: فِي قِسْمَةِ الْأَجْزَاءِ مِنْ قَوْلِهِ وَدَارٌ مُتَّفِقَةُ الْأَبْنِيَةِ إلَخْ ع ن وس ل. (قَوْلُهُ: غَيْرَ أَعْيَانٍ) بِأَنْ يُقْسَمَ كُلٌّ مِنْهَا.
(قَوْلُهُ: وَتَقْيِيدُ الْحُكْمِ فِي الْمَنْقُولَاتِ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ قَوْلَهُ إنْ زَالَتْ الشَّرِكَةُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ فَكَيْفَ يَكُونُ مِنْ زِيَادَتِهِ؟ ؟ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ كَلَامِ الْمَتْنِ فِيمَا بَعْدُ فَيَكُونُ فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمَتْنِ إنْ زَالَتْ الشَّرِكَةُ رَاجِعٌ إلَيْهِ أَيْضًا فَهِيَ مِنْ زِيَادَتِهِ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ. (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ) أَيْ: فِي قَوْلِهِ سَابِقًا إنْ زَالَتْ الشَّرِكَةُ بِالْقِسْمَةِ كَمَا سَيَأْتِي.
[الثَّالِثُ الْقِسْمَةُ بِالرَّدِّ]
. (قَوْلُهُ: لِمَا قُسِمَ بِتَرَاضٍ) بِأَنْ كَانَ الرِّضَا شَرْطًا وَهُوَ قِسْمَةُ الرَّدِّ أَمْ لَا وَهُوَ غَيْرُهَا ع ن وس ل كَبَعْضِ أَنْوَاعِ قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ أَيْ: فِيمَا إذَا أَمْكَنَ قِسْمَةُ الْجَيِّدِ وَحْدَهُ وَالرَّدِيءِ وَحْدَهُ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي قَوْلِهِ نَعَمْ إنْ أَمْكَنَ قِسْمَةُ الْجَيِّدِ إلَخْ، وَكَذَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْبَعْضِ إذَا لَمْ يَحْصُلْ امْتِنَاعٌ بِأَنْ اقْتَسَمَا بِاخْتِيَارِهِمَا مِنْ غَيْرِ إجْبَارٍ.
(قَوْلُهُ: مِنْ قِسْمَةِ رَدٍّ وَغَيْرِهَا) مِنْ تَعْدِيلٍ وَإِفْرَازٍ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهَا قُسِمَتْ بِتَرَاضٍ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُهَا إجْبَارٌ سم (قَوْلُهُ رِضًا بِهَا) أَيْ: بِلَفْظٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الرِّضَا أَمْرٌ خَفِيٌّ فَوَجَبَ أَنْ يُنَاطَ بِأَمْرٍ ظَاهِرٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ م ر. (قَوْلُهُ: وَأَمَّا فِي غَيْرِهَا) وَهُوَ قِسْمَةُ الْإِفْرَازِ إذَا قُسِمَتْ بِالتَّرَاضِي ح ل. (قَوْلُهُ: كَقَوْلِهِمَا إلَخْ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَعْلَمَ كُلٌّ مِنْهُمَا مَا صَارَ.
أَحَدُهُمَا أَحَدَ الْجَانِبَيْنِ وَالْآخَرُ الْآخَرَ أَوْ أَحَدُهُمَا الْخَسِيسَ وَالْآخَرُ النَّفِيسَ وَيَرُدَّ زَائِدَ الْقِيمَةِ فَلَا حَاجَةَ إلَى تَرَاضٍ ثَانٍ، أَمَّا قِسْمَةُ مَا قُسِمَ إجْبَارًا فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهَا الرِّضَا لَا قَبْلَ الْقُرْعَةِ وَلَا بَعْدَهَا وَتَعْبِيرِي بِمَا ذَكَرَ بِالنَّظَرِ لِقِسْمَةِ غَيْرِ الرَّدِّ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ فِيهَا (وَ) النَّوْعُ (الْأَوَّلُ إفْرَازٌ) لِلْحَقِّ لَا بَيْعٌ قَالُوا لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ بَيْعًا لَمَا دَخَلَهَا الْإِجْبَارُ وَلَمَا جَازَ الِاعْتِمَادُ عَلَى الْقُرْعَةِ وَمَعْنَى كَوْنِهَا إفْرَازًا أَنَّ الْقِسْمَةَ تُبَيِّنُ أَنَّ مَا خَرَجَ لِكُلٍّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ كَانَ مِلْكَهُ، وَقِيلَ هُوَ بَيْعٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ مِنْ نَصِيبِ صَاحِبِهِ، إفْرَازٌ فِيمَا كَانَ يَمْلِكُهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، وَإِنَّمَا دَخَلَهَا الْإِجْبَارُ لِلْحَاجَةِ وَبِهَذَا جَزَمَ فِي الرَّوْضَةِ تَبَعًا لِتَصْحِيحِ أَصْلِهَا لَهُ فِي بَابَيْ زَكَاةِ الْمُعَشَّرَاتِ وَالرِّبَا (وَغَيْرُهُ) مِنْ النَّوْعَيْنِ الْآخَرَيْنِ (بَيْعٌ) وَإِنْ أُجْبِرَ عَلَى الْأَوَّلِ مِنْهُمَا كَمَا مَرَّ قَالُوا؛ لِأَنَّهُ لَمَّا انْفَرَدَ كُلٌّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ بِبَعْضِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا صَارَ كَأَنَّهُ بَاعَ مَا كَانَ لَهُ بِمَا كَانَ لِلْآخَرِ، وَإِنَّمَا دَخَلَ الْأَوَّلَ مِنْهُمَا الْإِجْبَارُ لِلْحَاجَةِ كَمَا يَبِيعُ الْحَاكِمُ مَالَ الْمَدِينِ جَبْرًا.
(وَلَوْ ثَبَتَ بِحَاجَةٍ) هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ: بِبَيِّنَةٍ (غَلَطٌ) فَاحِشٌ أَوْ غَيْرُهُ (أَوْ حَيْفٌ فِي قِسْمَةِ إجْبَارٍ أَوْ قِسْمَةِ تَرَاضٍ) بِأَنْ نَصَبَا لَهُمَا قَاسِمًا أَوْ اقْتَسَمَا بِأَنْفُسِهِمَا وَرَضِيَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ (هِيَ بِالْأَجْزَاءِ نُقِضَتْ) أَيْ: الْقِسْمَةُ بِنَوْعَيْهَا كَمَا لَوْ قَامَتْ حُجَّةٌ بِجَوْرِ الْقَاضِي أَوْ كَذِبِ شُهُودٍ وَلِأَنَّ الثَّانِيَ إفْرَازٌ وَلَا إفْرَازَ مَعَ التَّفَاوُتِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِالْأَجْزَاءِ بِأَنْ كَانَتْ بِالتَّعْدِيلِ أَوْ الرَّدِّ لَمْ تُنْقَضْ؛ لِأَنَّهَا بَيْعٌ وَلَا أَثَرَ لِلْغَلَطِ وَالْحَيْفِ فِيهِ كَمَا لَا أَثَرَ لِلْغَبْنِ فِيهِ لِرِضَا صَاحِبِ الْحَقِّ بِتَرْكِهِ (وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ) ذَلِكَ وَبَيَّنَ الْمُدَّعِي قَدْرَ مَا ادَّعَاهُ (فَلَهُ تَحْلِيفُ شَرِيكِهِ) كَنَظَائِرِهِ وَلَا يَحْلِفُ الْقَاسِمُ الَّذِي نَصَبَهُ الْحَاكِمُ كَمَا لَا يَحْلِفُ الْحَاكِمُ أَنَّهُ لَمْ يَظْلِمْ. .
(وَلَوْ اسْتَحَقَّ بَعْضَ مَقْسُومٍ مُعَيَّنٍ وَلَيْسَ سَوَاءٌ) بِأَنْ اخْتَصَّ أَحَدُهُمَا بِهِ أَوْ أَصَابَ مِنْهُ أَكْثَرَ (بَطَلَتْ) أَيْ: الْقِسْمَةُ لِاحْتِيَاجِ أَحَدِهِمَا إلَى الرُّجُوعِ عَلَى الْآخَرِ وَتَعُودُ الْإِشَاعَةُ (وَإِلَّا) بِأَنْ اُسْتُحِقَّ بَعْضُهُ شَائِعًا أَوْ مُعَيَّنًا سَوَاءٌ (بَطَلَتْ فِيهِ) لَا فِي الْبَاقِي تَفْرِيقًا لِلْفِقْهِ [خَاتِمَةٌ] لَوْ تَرَافَعُوا إلَى قَاضٍ فِي قِسْمَةِ مِلْكٍ بِلَا بَيِّنَةٍ بِهِ لَمْ يُجِبْهُمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مُنَازِعٌ وَقِيلَ يُجِيبُهُمْ وَعَلَيْهِ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ. .
ــ
[حاشية البجيرمي]
إلَيْهِ قَبْلَ رِضَاهُ ع ن. (قَوْلُهُ فَلَا حَاجَةَ إلَى تَرَاضٍ) وَيَمْتَنِعُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ طَلَبُ قِسْمَةٍ أُخْرَى وَيَتَعَيَّنُ لَهُ مَا اخْتَارَهُ شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ. (قَوْلُهُ: مَا قُسِمَ إجْبَارًا) وَذَلِكَ فِي قِسْمَةِ الْإِفْرَازِ وَالتَّعْدِيلِ ح ل كَالْحُبُوبِ وَمَنْقُولَاتِ نَوْعٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ: قَالُوا لِأَنَّهَا إلَخْ) وَجْهُ التَّبَرِّي أَنَّ قِسْمَةَ التَّعْدِيلِ بَيْعٌ وَقَالُوا بِدُخُولِ الْإِجْبَارِ فِيهَا ع ن وَأَيْضًا لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالْإِجْبَارِ بَلْ قَدْ يُجَامِعُهُ كَمَا فِي إجْبَارِ الْحَاكِمِ الْمُمْتَنِعِ مِنْ أَدَاءِ الدَّيْنِ عَلَى الْبَيْعِ وَتَوْفِيَةِ الدَّيْنِ عَبْدُ الْبَرِّ فَالْمُلَازَمَةُ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ مَمْنُوعَةٌ. (قَوْلُهُ: كَانَ مِلْكَهُ) فِيهِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ مَا خَرَجَ لَهُ لَمْ يَكُنْ مِلْكَهُ بَلْ مِلْكُهُ شَائِعٌ فِي الْجَمِيعِ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر إفْرَازٌ لِلْحَقِّ أَيْ: يَتَبَيَّنُ بِهِ أَنَّ مَا خَرَجَ لِكُلٍّ هُوَ الَّذِي مَلَكَهُ كَاَلَّذِي فِي الذِّمَّةِ لَا يَتَعَيَّنُ إلَّا بِالْقَبْضِ. (قَوْلُهُ: وَقِيلَ هُوَ بَيْعٌ إلَخْ) يُعَيَّنُ أَنَّهُ بَيْعٌ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ الَّذِي كَانَ لَا يَمْلِكُهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ بِنَصِيبِهِ الَّذِي كَانَ لَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَلَوْ قَالَ بِيعَ لِنَصِيبِهِ الَّذِي كَانَ يَمْلِكُهُ بِمَا كَانَ لِلْآخَرِ كَانَ أَوْضَحَ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرَهُ بَعْدُ وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْبَيْعِ الشِّرَاءُ. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا دَخَلَهَا) أَيْ: عَلَى الثَّانِي. (قَوْلُهُ بَيْعٌ) أَيْ: فِي الْمَعْنَى أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ صَارَ كَأَنَّهُ بَاعَ إلَخْ فَطَابَقَ الدَّلِيلُ الْمُدَّعَى. (قَوْلُهُ: قَالُوا لِأَنَّهُ إلَخْ) تَبَرَّأَ مِنْهُ لِأَنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ يَجْرِي فِي الْأَوَّلِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بَيْعًا وَأَيْضًا قَوْلُهُ كَأَنَّهُ إلَخْ لَا يُنْتِجُ أَنَّهُ بَيْعٌ. (قَوْلُهُ: كَأَنَّهُ بَاعَ إلَخْ) وَلَمْ يَقُلْ بِالتَّبَيُّنِ كَمَا قِيلَ بِهِ فِي الْإِفْرَازِ لِلتَّوَقُّفِ هُنَا عَلَى التَّقْوِيمِ وَهُوَ تَخْمِينٌ قَدْ يُخْطِئُ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ بَيِّنَةٍ) لِشُمُولِهِ الْإِقْرَارَ الْحَقِيقِيَّ وَالْحُكْمِيَّ وَإِنْ كَانَ لَا يَكْفِي هُنَا الرَّجُلُ وَالْمَرْأَتَانِ وَلَا الرَّجُلُ وَالْيَمِينُ س ل وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ الِاكْتِفَاءُ بِذَلِكَ وَاعْتَمَدَهُ م ر ع ن.
(قَوْلُهُ بِتَرْكِهِ) أَيْ: الْحَقِّ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ) كَانَ الْأَنْسَبُ التَّفْرِيعَ.
. (قَوْلُهُ: وَلَوْ اسْتَحَقَّ إلَخْ) أَمَّا لَوْ بَانَ فَسَادُ الْقِسْمَةِ وَقَدْ أَنْفَقَ أَوْ زَرَعَ أَوْ بَنَى أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا جَرَى هُنَا مَا مَرَّ فِيمَا إذَا بَانَ فَسَادُ الْبَيْعِ وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ لَكِنْ الْأَقْرَبُ هُنَا عَدَمُ لُزُومِ كُلِّ شَرِيكٍ زَائِدٍ عَلَى مَا يَخُصُّ حِصَّتَهُ مِنْ أَرْشِ نَحْوِ الْقَلْعِ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ مَا مَرَّ أَيْ: مِنْ عَدَمِ الرُّجُوعِ بِالنَّفَقَةِ وَالْقَلْعِ مَجَّانًا (قَوْلُهُ وَلَيْسَ سَوَاءٌ) أَيْ: لَيْسَ الْبَعْضُ الْمُسْتَحَقُّ مَقْسُومًا بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ. (قَوْلُهُ: أَوْ أَصَابَ) أَيْ: أَوْ عَمَّمَهُمَا لَكِنَّهُ فِي أَحَدِهِمَا أَكْثَرُ كَمَا عَبَّرَ بِهِ م ر. (قَوْلُهُ بِلَا بَيِّنَةٍ) أَمَّا إذَا أَقَامُوهَا وَلَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ فَيُجِيبُهُمْ وَاعْتَرَضَهُ ابْنُ سُرَيْجٍ بِأَنَّ الْبَيِّنَةَ إنَّمَا تُقَامُ وَتُسْمَعُ عَلَى خَصْمٍ وَلَا خَصْمَ هُنَا. وَأَجَابَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِأَنَّ الْقِسْمَةَ تَتَضَمَّنُ الْحُكْمَ لَهُمْ بِالْمِلْكِ فَقَدْ يَكُونُ لَهُمْ خَصْمٌ غَائِبٌ فَتُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ لِيَحْكُمَ لَهُمْ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَفِي الْجَوَابِ نَظَرٌ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا قَالَ ابْنُ كج وَلَا يَكْفِي شَاهِدٌ وَيَمِينٌ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ إنَّمَا تُشْرَعُ حَيْثُ يَكُونُ خَصْمٌ لِتُرَدَّ عَلَيْهِ لَوْ حَصَلَ نُكُولٌ وَقَالَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ يَكْفِي قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَجَزَمَ بِهِ الدَّارِمِيُّ وَهُوَ الْأَشْبَهُ اهـ شَرْحُ الْبَهْجَةِ ز ي. (قَوْلُهُ: لَمْ يُجِبْهُمْ) أَيْ: لَمْ تَجِبْ إجَابَتُهُمْ شَوْبَرِيٌّ أَيْ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِي أَيْدِيهِمْ بِإِجَارَةٍ أَوْ إعَارَةٍ فَإِذَا قَسَمَهُ بَيْنَهُمْ فَقَدْ يَدَّعُونَ الْمِلْكَ مُحْتَجِّينَ بِقَسْمَةِ الْقَاضِي وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ؛ لِأَنَّ