الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وَ) فِي (حَلَمَتَيْهَا) أَيْ الْمَرْأَةِ (دِيَتُهَا) فَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ وَهِيَ رَأْسُ الثَّدْيِ نِصْفٌ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْإِرْضَاعِ بِهَا كَمَنْفَعَةِ الْيَدِ بِالْأَصَابِعِ وَلَا يُزَادُ بِقَطْعِ الثَّدْيِ مَعَهَا شَيْءٌ وَتَدْخُلُ حُكُومَتُهُ فِي دِيَتِهَا (وَ) فِي (حَلَمَةِ غَيْرِهَا) مِنْ رَجُلٍ وَخُنْثَى (حُكُومَةٌ) لِأَنَّهُ إتْلَافُ جَمَالٍ فَقَطْ ذِكْرُ حُكْمِ الْخُنْثَى مِنْ زِيَادَتِي
(وَ) فِي (كُلٍّ مِنْ أُنْثَيَيْنِ) بِقَطْعِ جِلْدَتَيْهِمَا (وَأَلْيَيْنِ) وَهُمَا مَحَلُّ الْقُعُودِ (وَشُفْرَيْنِ) وَهُمَا حَرْفًا فَرْجِ الْمَرْأَةِ (وَذَكَرٍ وَلَوْ لِصَغِيرٍ وَعِنِّينٍ وَسَلْخِ جِلْدٍ إنْ) لَمْ يَنْبُتْ بَدَلُهُ وَ (بَقِيَ) فِيهِ (حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ ثُمَّ مَاتَ بِسَبَبٍ مِنْ غَيْرِ السَّالِخِ) كَهَدْمٍ أَوْ مِنْهُ وَاخْتَلَفَتْ الْجِنَايَتَانِ عَمْدًا وَغَيْرَهُ (دِيَةٌ) لِخَبَرِ عَمْرٍو بِذَلِكَ فِي الذَّكَرِ، وَالْأُنْثَيَيْنِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَقِيَاسًا عَلَيْهِمَا فِي الْبَاقِي فَإِنْ مَاتَ بِسَبَبٍ مِنْ السَّالِخِ وَلَمْ تَخْتَلِفْ الْجِنَايَتَانِ عَمْدًا وَغَيْرَهُ فَالْوَاجِبُ دِيَةُ النَّفْسِ وَفِي الذَّكَرِ الْأَشَلِّ حُكُومَةٌ وَقَوْلِي ثُمَّ مَاتَ إلَخْ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَحَزَّ غَيْرُ السَّالِخِ رَقَبَتَهُ (وَحَشَفَةً كَذَكَرٍ) فَفِيهَا دِيَةٌ لِأَنَّ مُعْظَمَ مَنَافِعِ الذَّكَرِ وَهُوَ لَذَّةُ الْمُبَاشَرَةِ تَتَعَلَّقُ بِهَا فَمَا عَدَاهَا مِنْهُ تَابِعٌ لَهَا كَالْكَفِّ مَعَ الْأَصَابِعِ (وَفِي بَعْضِهَا قِسْطُهُ مِنْهَا) لَا مِنْ الذَّكَرِ لِأَنَّ الدِّيَةَ تَكْمُلُ بِقَطْعِهَا فَقُسِّطَتْ عَلَى أَبْعَاضِهَا فَإِنْ اخْتَلَّ بِقَطْعِهَا مَجْرَى الْبَوْلِ فَالْأَكْثَرُ مِنْ قِسْطِ الدِّيَةِ وَحُكُومَةِ فَسَادِ الْمَجْرَى ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا (كَبَعْضِ مَارِنٍ وَحَلَمَةٍ) فَفِيهِ قِسْطُهُ مِنْهُمَا لَا مِنْ الْأَنْفِ، وَالثَّدْيِ.
[دَرْس]
(فَصْلٌ)
فِي مُوجَبِ إزَالَةِ الْمَنَافِعِ
. (تَجِبُ دِيَةٌ فِي) إزَالَةِ (عَقْلٍ) غَرِيزِيٍّ وَهُوَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ التَّكْلِيفُ لِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ بِذَلِكَ نَعَمْ إنْ رُجِيَ عَوْدُهُ بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ فِي مُدَّةٍ يُظَنُّ أَنَّهُ يَعِيشُ إلَيْهَا اُنْتُظِرَ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْعَوْدِ وَجَبَتْ الدِّيَةُ كَبَصَرٍ وَسَمْعٍ
ــ
[حاشية البجيرمي]
شَوْبَرِيٌّ قَالَ ح ف، وَالتَّقْسِيطُ الْمَذْكُورُ صَحِيحٌ فِي الْأَنَامِلِ بِخِلَافِ الْأَصَابِعِ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ الْأُصْبُعَ الزَّائِدَةَ فِيهَا حُكُومَةٌ مُطْلَقًا وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنْ قِيلَ لِمَ لَمْ يَقْسِمُوا دِيَةَ الْأَصَابِعِ عَلَيْهَا إذَا زَادَتْ، أَوْ نَقَصَتْ كَمَا فِي الْأَنَامِلِ بَلْ أَوْجَبُوا فِي الْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ حُكُومَةً قُلْنَا إنَّ الْفَرْقَ أَنَّ الزَّائِدَةَ مِنْ الْأَصَابِعِ مُتَمَيِّزَةٌ وَمِنْ الْأَنَامِلِ غَيْرُ مُتَمَيِّزَةٍ. اهـ. وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ فَإِنْ زَادَتْ الْأَنَامِلُ عَلَى الثَّلَاثَةِ، أَوْ نَقَصَتْ عَنْهَا وَزَّعَ عَلَيْهَا وَاجِبَ الْأُصْبُعِ فَلَوْ كَانَتْ أَرْبَعَ أَنَامِلَ لِلْأُصْبُعِ وَجَبَ فِي كُلِّ أُنْمُلَةٍ رُبْعُ الْعَشَرَةِ إلَّا إنْ عُلِمَتْ زِيَادَتُهَا فَفِيهَا حُكُومَةٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ زَادَتْ الْأَصَابِعُ فَإِنَّهَا تَجِبُ دِيَةٌ كَامِلَةٌ لِلْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ حَيْثُ لَمْ تَتَمَيَّزْ زِيَادَتُهَا لِقِصَرٍ فَاحِشٍ أَوْ انْحِرَافٍ مَثَلًا وَإِلَّا فَفِيهَا حُكُومَةٌ كَمَا مَرَّ فَلَوْ كَانَ لَهُ سِتَّةُ أَصَابِعَ فِي يَدٍ وَقَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ كُلُّهَا أَصْلِيَّةٌ، أَوْ اشْتَبَهَتْ وَجَبَ فِيهَا سِتُّونَ بَعِيرًا وَمَا فِي الْمَنْهَجِ مَرْجُوحٌ، أَوْ مُؤَوَّلٌ بِعَوْدِ الضَّمِيرِ فِيهِ عَلَى الْأَنَامِلِ دُونَ الْأَصَابِعِ فَرَاجِعْهُ اهـ
. (قَوْلُهُ: وَفِي حَلَمَتَيْهَا) أَيْ: قَطْعًا، أَوْ إشْلَالًا
(قَوْلُهُ: مِنْ أُنْثَيَيْنِ) ، وَلَوْ مِنْ عِنِّينٍ وَمَجْبُوبٍ ح ل، وَالْمُرَادُ بِالْأُنْثَيَيْنِ الْبَيْضَتَانِ وَأَمَّا الْخُصْيَتَانِ فَالْجِلْدَتَانِ اللَّتَانِ فِيهِمَا الْبَيْضَتَانِ. اهـ. ز ي وَعِبَارَةُ سم يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ الدِّيَةِ فِي الْأُنْثَيَيْنِ سُقُوطُ الْبَيْضَتَيْنِ فَمُجَرَّدُ قَطْعِ الْجِلْدَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ سُقُوطِ الْبَيْضَتَيْنِ لَا يُوجِبُ الدِّيَةَ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِقَطْعِ) الْبَاءُ بِمَعْنَى مَعَ وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِذَلِكَ لِأَجْلِ وُجُوبِ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ فَإِنْ لَمْ يَقْطَعْ الْجِلْدَتَيْنِ وَجَبَتْ دِيَةٌ نَاقِصَةٌ حُكُومَةً (قَوْلُهُ وَأَلْيَيْنِ) هُوَ مَعَ خُصْيَيْنِ مُسْتَثْنَيَانِ مِنْ قَاعِدَةِ أَنَّ كُلَّ مُؤَنَّثٍ بِالتَّاءِ حُكْمُهُ عَدَمُ حَذْفِ التَّاءِ مِنْهُ إذَا ثُنِّيَ كَتَمْرَتَانِ وَضَارِبَتَانِ لِأَنَّهَا لَوْ حُذِفَتْ الْتَبَسَتْ بِتَثْنِيَةِ الْمُذَكَّرِ وَوَجْهُ اسْتِثْنَائِهِمَا أَنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا فِي الْمُفْرَدِ إلَى وَخَصِيٍّ حَتَّى يُتَوَهَّمَ أَنَّهُمَا تَثْنِيَتَا مُذَكَّرٍ شَوْبَرِيٌّ مُلَخَّصًا (قَوْلُهُ: وَشَفْرَيْنِ)، وَلَوْ مِنْ رَتْقَاءَ وَقَرْنَاءَ ح ل (قَوْلُهُ: ثُمَّ مَاتَ. إلَخْ) أَيْ: أَوْ لَمْ يَمُتْ أَصْلًا بِأَنْ عَاشَ مِنْ غَيْرِ جِلْدٍ فَفِيهِ دِيَةُ الْجِلْدِ فَالْمَوْتُ لَيْسَ بِقَيْدٍ.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ تَخْتَلِفْ الْجِنَايَتَانِ) فَإِنْ اخْتَلَفَتْ وَجَبَ دِيَتَانِ دِيَةُ النَّفْسِ وَدِيَةُ الْجِلْدِ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَفِي بَعْضِهَا قِسْطُهُ) أَيْ: الْبَعْضِ أَيْ: قِسْطُهُ مِنْ الدِّيَةِ وَقَوْلُهُ مِنْهَا حَالٌ مِنْ الضَّمِيرِ أَيْ: حَالَ كَوْنِ الْبَعْضِ مُعْتَبَرًا مِنْهَا.
(قَوْلُهُ: بِقَطْعِهَا) أَيْ بِقَطْعِ بَعْضِهَا وَعِبَارَةُ م ر فَإِنْ اخْتَلَّ بِقَطْعِ بَعْضِهَا. إلَخْ. .
[فَصْلٌ فِي مُوجَبِ إزَالَةِ الْمَنَافِعِ]
[دَرْسٌ](فَصْلٌ: فِي مُوجِبِ إزَالَةِ الْمَنَافِعِ) ذَكَرَ مِنْهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَهِيَ عَقْلٌ وَسَمْعٌ وَبَصَرٌ وَشَمٌّ وَنُطْقٌ وَصَوْتٌ وَذَوْقٌ وَمَضْغٌ وَإِمْنَاءٌ وَإِحْبَالٌ وَجِمَاعٌ وَإِفْضَاءٌ وَبَطْشٌ وَمَشْيٌ ز ي وَفِي عَدِّ الْإِفْضَاءِ مِنْ الْمَنَافِعِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ مِنْ الْأَجْرَامِ وَلِذَلِكَ قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ وَهِيَ أَيْ: الْمَنَافِعُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ (قَوْلُهُ فِي عَقْلٍ) قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ قَدَّمَهُ لِأَنَّهُ أَشْرَفُ الْمَعَانِي. اهـ. سم، وَالْأَصَحُّ أَنَّ مَحَلَّهُ الْقَلْبُ لِآيَةِ {لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا} [الأعراف: 179] كَمَا فِي حَجّ وَلَهُ اتِّصَالٌ بِالدِّمَاغِ، وَقِيلَ مَحَلُّهُ الدِّمَاغُ وَلَهُ اتِّصَالٌ بِالْقَلْبِ وَهُوَ عَرْضٌ خَاصٌّ بِالْإِنْسِ، وَالْجِنِّ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَهُوَ كُلِّيٌّ مُشَكِّكٌ لَا مُتَوَاطِئٌ لِتَفَاوُتِهِ فِي أَفْرَادِهِ كَمَا فِي الْبِرْمَاوِيِّ (قَوْلُهُ: فِي مُدَّةٍ) أَيْ بِحَيْثُ لَا تَسْتَغْرِقُ الْعُمْرَ. اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: فَإِنْ مَاتَ) أَيْ فِي الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ.
(قَوْلُهُ: وَجَبَتْ الدِّيَةُ) وَفَارَقَ سِنَّ غَيْرِ الْمَثْغُورِ إذَا مَاتَ قَبْلَ عَوْدِهَا بِأَنَّ مِنْ شَأْنِهَا الْعَوْدَ (قَوْلُهُ: كَبَصَرٍ وَسَمْعٍ) تَنْظِيرٌ فِي وُجُوبِ الدِّيَةِ إذَا مَاتَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ قَبْلَ عَوْدِهَا وَانْظُرْ لِمَ خَصَّ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ أَيْ الْعَقْلَ، وَالْبَصَرَ، وَالسَّمْعَ بِهَذَا الْحُكْمِ دُونَ بَقِيَّةِ الْمَعَانِي وَانْظُرْ حُكْمَ مَا لَوْ مَاتَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ قَبْلَ عَوْدِ الْبَطْشِ أَوْ اللَّمْسِ، أَوْ الذَّوْقِ أَوْ غَيْرِهَا فِي مُدَّةٍ قَدَّرَهَا
وَفِي بَعْضِهِ إنْ عَرَفَ قَدْرَهُ قَسَّطَهُ وَإِلَّا فَحُكُومَةٌ؛ إمَّا الْعَقْلُ الْمُكْتَسَبُ وَهُوَ مَا بِهِ حُسْنُ التَّصَرُّفِ فَفِيهِ حُكُومَةٌ وَلَا يُزَادُ شَيْءٌ عَلَى دِيَةِ الْعَقْلِ إنْ زَالَ بِمَا لَا أَرْشَ لَهُ كَأَنْ ضَرَبَ رَأْسَهُ أَوْ لَطَمَهُ (فَإِنْ زَالَ بِمَا لَهُ أَرْشٌ) مُقَدَّرٌ وَغَيْرُ مُقَدَّرٍ (وَجَبَ مَعَ دِيَتِهِ) وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ لِأَنَّهَا جِنَايَةٌ أَبْطَلَتْ مَنْفَعَةً لَيْسَتْ فِي مَحَلِّ الْجِنَايَةِ فَكَانَتْ كَمَا لَوْ أَوْضَحَهُ فَذَهَبَ سَمْعُهُ أَوْ بَصَرُهُ فَلَوْ قَطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَزَالَ عَقْلُهُ وَجَبَ ثَلَاثُ دِيَاتٍ أَوْ أَوْضَحَهُ فِي صَدْرِهِ فَزَالَ عَقْلُهُ فَدِيَةٌ وَحُكُومَةٌ (فَإِنْ ادَّعَى) وَلِيُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ (زَوَالَهُ) بِالْجِنَايَةِ وَأَنْكَرَ الْجَانِي (اُخْتُبِرَ فِي غَفَلَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَنْتَظِمْ قَوْلُهُ وَفِعْلُهُ أُعْطِيَ) الدِّيَةَ (بِلَا حَلِفٍ) لِأَنَّ حَلِفَهُ يُثْبِتُ جُنُونَهُ، وَالْمَجْنُونُ لَا يَحْلِفُ فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي جُنُونٍ مُتَقَطِّعٍ حَلَفَ زَمَنَ إفَاقَتِهِ (وَإِلَّا) بِأَنْ انْتَظَمَا (حَلَفَ جَانٍ) فَيُصَدَّقُ لِاحْتِمَالِ صُدُورِ الْمُنْتَظِمِ اتِّفَاقًا أَوْ جَرْيًا عَلَى الْعَادَةِ، وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِي، وَالِاخْتِبَارُ بِأَنْ يُكَرَّرَ ذَلِكَ إلَى أَنْ يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُهُ أَوْ كَذِبُهُ وَلَوْ أُخِذَتْ دِيَةُ الْعَقْلِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ بَقِيَّةِ الْمَعَانِي ثُمَّ عَادَ اُسْتُرِدَّتْ
(وَ) تَجِبُ دِيَةٌ (فِي) إزَالَةِ (سَمْعٍ)
ــ
[حاشية البجيرمي]
أَهْلُ الْخِبْرَةِ لِعَوْدِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إلَيْهِمْ فِي تَقْدِيرِهَا فِي سَائِرِ الْمَعَانِي كَمَا سَيَذْكُرُهُ فِي السَّمْعِ بِقَوْلِهِ وَيَجِيءُ مِثْلُهُ فِي تَوَقُّعِ الْبَصَرِ وَغَيْرِهِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ حُكْمَهَا كَذَلِكَ لِدُخُولِهَا تَحْتَ الْكَافِ فِي قَوْلِهِ كَبَصَرٍ (قَوْلُهُ: إنْ عَرَفَ قَدْرَهُ) قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ هَذَا بِنَاءٌ عَلَى تَجَزِّيهِ وَقَدْ مَنَعَهُ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ إنَّمَا يَنْتَقِصُ زَمَانُهُ بِأَنْ يُجَنَّ يَوْمًا وَيَعْقِلَ يَوْمًا اهـ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَفِي إزَالَةِ بَعْضِهِ بَعْضُ الدِّيَةِ بِالْقِسْطِ إنْ انْضَبَطَ بِزَمَانٍ كَمَا لَوْ كَانَ يُجَنُّ يَوْمًا وَيُفِيقُ يَوْمًا أَوْ غَيْرَهُ بِأَنْ يُقَابِلَ صَوَابَ قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ بِالْمُخْتَلِّ مِنْهُمَا وَتُعْرَفَ النِّسْبَةُ بَيْنَهُمَا إلَخْ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر إنْ عَرَفَ قَدْرَهُ أَيْ بِالزَّمَنِ أَوْ بِمُقَابَلَةِ الْمُنْتَظِمِ بِغَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرَ مُقَدَّرٍ) وَهُوَ الْحُكُومَةُ ح ل وَقَوْلُهُ وَجَبَ أَيْ الْأَرْشُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا) أَيْ الْأَرْشُ، وَالدِّيَةُ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْأَرْشُ غَيْرَ مُقَدَّرٍ وَظَاهِرُهُ أَنَّ أَرْشَ غَيْرِ الْمُقَدَّرِ أَيْ: حُكُومَتَهُ تَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ دِيَةِ النَّفْسِ فَيُنَافِي مَا سَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ قَرِيبًا مِنْ قَوْلِهِ وَلَا تَبْلُغُ حُكُومَةُ مَا لَا مُقَدَّرَ لَهُ دِيَةَ نَفْسٍ أَيْ: فَضْلًا عَنْ كَوْنِهَا تَبْلُغُ أَكْثَرَ مِنْهَا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُتَصَوَّرَ بِمَا إذَا جَنَى عَلَى مَحَلَّاتٍ لِكُلِّ مَحَلٍّ حُكُومَةٌ فَجُمِعَتْ الْحُكُومَاتُ فَبَلَغَ وَاجِبُهَا أَكْثَرَ مِنْ دِيَةِ النَّفْسِ وَمَا سَيَأْتِي خَاصٌّ بِحُكُومَةٍ وَاحِدَةٍ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ أَوْضَحَهُ إلَخْ) حَيْثُ يَجِبُ مَعَ الدِّيَةِ أَرْشُ مُوضِحَةٍ ح ل.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ ادَّعَى وَلِيُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ) عِبَارَةُ م ر فَإِنْ اُدُّعِيَ بِبِنَائِهِ لِلْمَفْعُولِ إذْ لَا تَصِحُّ الدَّعْوَى مِنْ الْمَجْنُونِ وَإِنَّمَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى مِنْ وَلِيِّهِ، أَوْ لِلْفَاعِلِ وَحُذِفَ لِلْعِلْمِ بِهِ إذْ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْمَجْنُونَ لَا يَصِحُّ مِنْهُ ذَلِكَ بَلْ مِنْ وَلِيِّهِ فَسَقَطَ الْقَوْلُ بِتَعَيُّنِ الْأَوَّلِ وَخَرَجَ بِزَوَالِهِ نَقْصُهُ فَيَحْلِفُ مُدَّعِيهِ إذْ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ اهـ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي جُنُونٍ. إلَخْ.
(قَوْلُهُ: اُخْتُبِرَ فِي غَفَلَاتِهِ) إنْ لَمْ يُكَذِّبْهُ الْحِسُّ فَإِنْ كَذَّبَهُ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ كَأَنْ كَانَتْ تِلْكَ الْجِنَايَةُ لَا تُزِيلُهُ عَادَةً فَيُحْمَلُ عَلَى مُوَافَقَةِ قَدْرٍ كَمَوْتِهِ بِقَلَمٍ خَفِيفٍ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَإِنْ اخْتَلَفَا) هُوَ مَفْهُومُ قَوْلِهِ زَوَالُ.
(قَوْلُهُ: بِهَذَا) أَيْ: بِذِكْرِ الِانْتِظَامِ، أَوْ عَدَمِهِ مِنْهُ (قَوْلُهُ: صَدَّقَهُ) أَيْ صَدَّقَ وَلِيَّهُ لِأَنَّهُ الْمُدَّعِي (قَوْلُهُ: مِنْ بَقِيَّةِ الْمَعَانِي) بِخِلَافِ سَائِرِ الْأَجْرَامِ لَا تَسْقُطُ دِيَتُهَا بِعَوْدِهَا لَا سِنِّ غَيْرِ الْمَثْغُورِ وَسَلْخِ الْجِلْدِ إذَا نَبَتَ، وَالْإِفْضَاءِ إذَا الْتَحَمَ م ر سم عَلَى حَجّ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي سِنِّ غَيْرِ الْمَثْغُورِ مِنْ وُجُوبِ حُكُومَةٍ إذَا بَقِيَ شَيْنٌ بَعْدَ عَوْدِهَا أَنَّهُ إذَا بَقِيَ شَيْنٌ بَعْدَ عَوْدِ الْجِلْدِ وَجَبَتْ حُكُومَةٌ س ل (قَوْلُهُ اُسْتُرِدَّتْ) عَلَّلَ ذَلِكَ بِأَنَّ ذَهَابَهَا كَانَ مَظْنُونًا أَيْ فَبِعَوْدِهَا بِأَنْ خَلَفَ الظَّنَّ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أَخْبَرَ بِذَهَابِهَا مَعْصُومٌ لَمْ تُسْتَرَدَّ؛ لِأَنَّ عَوْدَهَا حِينَئِذٍ نِعْمَةٌ جَدِيدَةٌ فَلْيُرَاجَعْ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ وَتَجِبُ دِيَةٌ فِي إزَالَةِ سَمْعٍ) وَمَحَلُّ وُجُوبِ الدِّيَةِ هُنَا حَيْثُ لَمْ يَشْهَدْ خَبِيرَانِ بِبَقَائِهِ فِي مَقَرِّهِ وَلَكِنْ ارْتَتَقَ أَيْ انْسَدَّ ظَاهِرُ الْأُذُنِ وَإِلَّا فَحُكُومَةٌ لَا دِيَةٌ إنْ لَمْ يَرْجُ زَوَالَ ذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ شَرْحُ م ر، وَالسَّمْعُ أَشْرَفُ مِنْ الْبَصَرِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ لِأَنَّهُ يُدْرِكُ بِهِ مِنْ الْجِهَاتِ وَفِي الضَّوْءِ، وَالظُّلْمَةِ وَلَا يُدْرِكُ بِالْبَصَرِ إلَّا مِنْ جِهَةِ الْمُقَابَلَةِ وَبِوَاسِطَةٍ مِنْ ضِيَاءٍ، أَوْ شُعَاعٍ وَتَقْدِيمُ ذِكْرِ السَّمْعِ فِي الْآيَاتِ، وَالْأَحَادِيثِ يَقْتَضِي أَفْضَلِيَّتَهُ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر وَقَالَ أَكْثَرُ الْمُتَكَلِّمِينَ بِتَفْضِيلِ الْبَصَرِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ السَّمْعَ لَا يُدْرِكُ بِهِ إلَّا الْأَصْوَاتَ، وَالْبَصَرَ يُدْرِكُ بِهِ الْأَجْسَامَ، وَالْأَلْوَانَ، وَالْهَيْئَاتِ فَلَمَّا كَانَ تَعَلُّقَاتُهُ أَكْثَرَ كَانَ أَفْضَلَ س ل وَرَدَّهُ م ر فِي شَرْحِهِ بِأَنَّ كَثْرَةَ هَذِهِ الْمُتَعَلِّقَاتِ فَوَائِدُ دُنْيَوِيَّةٌ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهَا أَلَا تَرَى أَنَّهُ مَنْ جَالَسَ أَصَمَّ فَكَأَنَّمَا صَاحَبَ حَجَرًا مُلْقًى وَإِنْ تَمَتَّعَ أَيْ: الْأَصَمُّ فِي نَفْسِهِ بِمُتَعَلِّقَاتِ بَصَرِهِ وَأَمَّا الْأَعْمَى فَفِي غَايَةِ الْكَمَالِ الْفَهْمِيِّ، وَالْعِلْمِ الذَّوْقِيِّ وَإِنْ نَقَصَ تَمَتُّعُهُ الدُّنْيَوِيُّ اهـ وَقَوْلُهُ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهَا هَذَا مَمْنُوعٌ فَإِنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَى إدْرَاكِهَا التَّفَكُّرُ فِي مَصْنُوعَاتِ اللَّهِ تَعَالَى الْبَدِيعَةِ الْعَجِيبَةِ الْمُتَفَاوِتَةِ وَقَدْ يَكُونُ نَفْسُ إدْرَاكِهَا طَاعَةً كَمُشَاهَدَةِ نَحْوِ الْكَعْبَةِ، وَالْمُصْحَفِ فَمِنْ فَوَائِدِ الْإِبْصَارِ مُشَاهَدَةُ ذَاتِهِ تَعَالَى فِي الْآخِرَةِ، أَوْ فِي الدُّنْيَا أَيْضًا كَمَا وَقَعَ لَهُ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ وَلَا أَجَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم عَلَى حَجّ.
أَقُولُ وَيُرَدُّ بِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ إنَّمَا يُعْتَدُّ بِهِ وَيَكُونُ نَافِعًا بَعْدَ مَعْرِفَةِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وَمَعْرِفَةِ الْأُمُورِ
لِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ بِذَلِكَ وَلِأَنَّهُ مِنْ الْمَنَافِعِ الْمَقْصُودَةِ فَفِي السَّمْعِ كُلٌّ مِنْ أُذُنَيْهِ نِصْفُ دِيَةٍ (وَ) فِي إزَالَتِهِ (مَعَ أُذُنَيْهِ دِيَتَانِ) لِأَنَّ السَّمْعَ لَيْسَ فِي الْأُذُنَيْنِ كَمَا مَرَّ (وَلَوْ ادَّعَى) الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ (زَوَالَهُ) وَأَنْكَرَ الْجَانِي (فَانْزَعَجَ لِصِيَاحٍ) مَثَلًا (فِي غَفْلَةٍ) كَنَوْمٍ (حَلَفَ جَانٍ) أَنَّ سَمْعَهُ بَاقٍ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ انْزِعَاجُهُ اتِّفَاقًا وَذِكْرُ التَّحْلِيفِ مِنْ زِيَادَتِي (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَنْزَعِجْ (فَمُدَّعٍ) يَحْلِفُ لِاحْتِمَالِ تَجَلُّدِهِ (وَيَأْخُذُ دِيَةً) وَلَا بُدَّ فِي امْتِحَانِهِ مِنْ تَكَرُّرِ ذَلِكَ إلَى أَنْ يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُهُ أَوْ كَذِبُهُ وَلَوْ تَوَقَّعَ عَوْدَهُ بَعْدَ مُدَّةٍ قَدَّرَهَا أَهْلُ الْخِبْرَةِ اُنْتُظِرَ وَشَرَطَ الْإِمَامُ أَنْ لَا يُظَنَّ اسْتِغْرَاقُهَا الْعُمُرَ وَأَقَرَّهُ الشَّيْخَانِ وَيَجِيءُ مِثْلُهُ فِي تَوَقُّعِ عَوْدِ الْبَصَرِ وَغَيْرِهِ (وَإِنْ نَقَصَ) السَّمْعُ مِنْ الْأُذُنَيْنِ أَوْ إحْدَاهُمَا (فَقِسْطُهُ) أَيْ النَّقْصِ مِنْ الدِّيَةِ (إنْ عُرِفَ) قَدْرُهُ بِأَنْ عُرِفَ فِي الْأُولَى أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ مِنْ مَوْضِعِ كَذَا فَصَارَ يَسْمَعُ مِنْ دُونِهِ وَبِأَنْ تُحْشَى فِي الثَّانِيَةِ الْعَلِيلَةِ وَيُضْبَطُ مُنْتَهَى سَمَاعِ الْأُخْرَى ثُمَّ يُعْكَسُ فَإِنْ كَانَ التَّفَاوُتُ نِصْفًا وَجَبَ فِي الْأُولَى نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي الثَّانِيَةِ رُبُعُهَا (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ قَدْرُهُ بِالنِّسْبَةِ (فَحُكُومَةٌ) فِيهِ (بِاجْتِهَادِ قَاضٍ) لَا بِاعْتِبَارِ سَمْعِ قِرْنِهِ فَلَوْ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ قَدْرَ مَا ذَهَبَ مِنْ سَمْعِي قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ (كَشَمٍّ) فَفِيهِ دِيَةٌ وَفِي شَمِّ كُلِّ مَنْخِرٍ نِصْفُ دِيَةٍ وَلَوْ ادَّعَى زَوَالَهُ فَانْبَسَطَ لِلطِّيبِ وَعَبَسَ لِلْخَبِيثِ حَلَفَ جَانٍ وَإِلَّا فَمُدَّعٍ وَيَأْخُذُ دِيَةً وَإِنْ نَقَصَ وَعُرِفَ قَدْرُ الزَّائِلِ فَقِسْطُهُ وَإِلَّا فَحُكُومَةٌ وَذِكْرُ حُكْمِ دَعْوَى الزَّوَالِ، وَالنَّقْصِ فِيهِ مِنْ زِيَادَتِي (وُضُوءٍ) فَهُوَ كَالسَّمْعِ أَيْضًا فِيمَا مَرَّ
(وَ) لَكِنْ (لَوْ فَقَأَ عَيْنَيْهِ لَمْ يَزِدْ) عَلَى الدِّيَةِ دِيَةً أُخْرَى بِخِلَافِ إزَالَةِ أُذُنَيْهِ مَعَ السَّمْعِ لِمَا مَرَّ (وَإِنْ ادَّعَى زَوَالَهُ) أَيْ الضَّوْءِ وَأَنْكَرَ الْجَانِي (سُئِلَ أَهْلُ خِبْرَةٍ) فَإِنَّهُمْ إذَا أَوْقَفُوا الشَّخْصَ فِي مُقَابَلَةِ عَيْنِ الشَّمْسِ وَنَظَرُوا فِي عَيْنِهِ عَرَفُوا أَنَّ الضَّوْءَ ذَاهِبٌ أَوْ قَائِمٌ بِخِلَافِ السَّمْعِ لَا يُرَاجِعُونَ فِيهِ إذْ لَا طَرِيقَ لَهُمْ إلَى مَعْرِفَتِهِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
الشَّرْعِيَّةِ الْمُتَلَقَّاةِ مِنْهُ، وَذَلِكَ إنَّمَا يُعْرَفُ بِالسَّمْعِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر قَالَ الرَّشِيدِيُّ: وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَا ذَكَرَهُ سم لَا يُتَوَجَّهُ مَنْعًا عَلَى الشَّارِحِ كحج لِأَنَّهُمَا إنَّمَا ادَّعَيَا أَنَّ أَكْثَرَ مُتَعَلِّقَاتِ الْبَصَرِ دُنْيَوِيَّةٌ وَهَذَا مِمَّا لَا خَفَاءَ فِيهِ وَلَمْ يَدَّعِيَا أَنَّ جَمِيعَهَا دُنْيَوِيٌّ حَتَّى يُتَوَجَّهَ عَلَيْهِمَا النَّقْضُ بِالْجُزْئِيَّاتِ الْمَذْكُورَةِ (قَوْلُهُ: فَفِي سَمْعِ كُلٍّ مِنْ أُذُنَيْهِ. إلَخْ) أَيْ لَا لِتَعَدُّدِ السَّمْعِ فَإِنَّهُ وَاحِدٌ وَإِنَّمَا التَّعَدُّدُ فِي مَنْفَذِهِ بِخِلَافِ ضَوْءِ الْبَصَرِ إذْ تِلْكَ اللَّطِيفَةُ مُتَعَدِّدَةٌ وَمَحَلُّهَا الْحَدَقَةُ بَلْ لِأَنَّ ضَبْطَ نُقْصَانِهِ بِالْمَنْفَذِ أَقْرَبُ مِنْهُ بِغَيْرِهِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: فَمُدَّعٍ يَحْلِفُ) قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَا بُدَّ فِي يَمِينِهِ مِنْ التَّعَرُّضِ لِذَهَابِ سَمْعِهِ بِجِنَايَةِ الْجَانِي لِجَوَازِ ذَهَابِهِ بِغَيْرِ جِنَايَتِهِ س ل وَم ر.
(قَوْلُهُ: قَدَّرَهَا أَهْلُ الْخِبْرَةِ) أَيْ اثْنَانِ م ر فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ فَرَاغِهَا أُخِذَتْ الدِّيَةُ ع ش (قَوْلُهُ: قَرْنِهِ) بِفَتْحِ الْقَافِ أَيْ: الْمُمَاثِلِ لَهُ فِي السِّنِّ وَأَمَّا بِكَسْرِهَا فَالْكُفْءُ أَيْ أَيْ: فِي الشَّجَاعَةِ مَثَلًا ح ل وز ي (قَوْلُهُ كَشَمٍّ) وَضَوْءٍ فَإِنَّهُمَا مِثْلُ السَّمْعِ فِيمَا ذَكَرَ لَهُ مِنْ الْأَحْكَامِ الْأَرْبَعَةِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ فَتَجِبُ الدِّيَةُ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا وَلَوْ أُزِيلَ كُلٌّ مِنْهُمَا مَعَ مَحَلِّهِ وَجَبَتْ دِيَتَانِ، وَلَوْ ادَّعَى زَوَالَ كُلٍّ اُمْتُحِنَ وَلَوْ نَقَصَ كُلٌّ مِنْهُمَا وَجَبَ الْقِسْطُ وَهَذِهِ الْأَرْبَعَةُ مُسَلَّمَةٌ فِي الشَّمِّ وَإِنْ كَانَ الشَّارِحُ لَمْ يَذْكُرْ الثَّانِيَ مِنْهَا وَهُوَ أَنَّهُ إنْ زَالَ مَعَ الْأَنْفِ وَجَبَ دِيَتَانِ وَغَيْرُ مُسَلَّمَةٍ بِجُمْلَتِهَا فِي الضَّوْءِ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ لَا يَجِيءُ فِيهِ وَهُوَ وُجُوبُ دِيَتَيْنِ بِزَوَالِهِ مَعَ مَحَلِّهِ، وَلِذَلِكَ اسْتَدْرَكَ عَلَيْهِ فَقَالَ وَلَكِنْ لَوْ فَقَأَ عَيْنَيْهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: مَنْخِرٍ) بِوَزْنِ مَجْلِسٍ ثُقْبُ الْأَنْفِ وَقَدْ تُكْسَرُ الْمِيمُ إتْبَاعًا لِكَسْرِهِ الْخَاءَ كَمَا قَالُوا مُنْتِنٍ وَهُمَا نَادِرَانِ؛ لِأَنَّ مُفْعِلًا لَيْسَ مِنْ الْمَشْهُورِ انْتَهَى مُخْتَارٌ وَفِي الْقَامُوسِ أَنَّهُ يَجُوزُ فَتْحُهُمَا وَضَمُّهُمَا وَمُنْخُورٌ كَعُصْفُورٍ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَعَبَسَ) بِالتَّخْفِيفِ، وَالتَّشْدِيدِ مُخْتَارٌ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَذَكَرَ حُكْمَ. إلَخْ) أَيْ: ذَكَرَهُ فِي ضِمْنِ التَّشْبِيهِ لِأَنَّهُ كَمَا تَقَدَّمَ يُفِيدُ أُمُورًا أَرْبَعَةً وَهَذَانِ اثْنَانِ مِنْهَا.
[تَنْبِيهٌ] لَوْ أَعْشَاهُ بِأَنْ جَنَى عَلَيْهِ فَصَارَ يُبْصِرُ نَهَارًا فَقَطْ لَزِمَهُ نِصْفُ دِيَةٍ تَوْزِيعًا عَلَى إبْصَارِهِ لَيْلًا وَنَهَارًا وَإِنْ أَخْفَشَهُ بِأَنْ صَارَ يُبْصِرُ لَيْلًا فَقَطْ لَزِمَتْهُ حُكُومَةٌ عَلَى مَا فِي الرَّوْضِ وَأَقَرَّهُ شَارِحُهُ، وَهُوَ مُشْكِلٌ بِمَا قَبْلَهُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ عَدَمَ الْإِبْصَارِ لَيْلًا يَدُلُّ عَلَى نَقْصٍ حَقِيقِيٍّ فِي الضَّوْءِ إذْ لَا مُعَارِضَ لَهُ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ عَدَمِهِ نَهَارًا فَإِنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ بَلْ عَلَى ضَعْفِ ضَوْئِهِ عَنْ أَنْ يُعَارِضَ ضَوْءَ النَّهَارِ فَلَمْ يَجِبْ فِيهِ إلَّا حُكُومَةٌ شَرْحُ حَجّ وَع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: لَمْ يَزِدْ) لَكِنْ لَوْ قَلَعَ الْحَدَقَةَ مَعَ ذَلِكَ وَجَبَ لَهَا حُكُومَةٌ شَيْخُنَا وسم وَلَعَلَّ الْمُرَادَ مِنْهُ أَنَّهُ قَلَعَ اللُّحْمَةَ الَّتِي تَنْطَبِقُ عَلَيْهَا الْأَجْفَانُ ع ش (قَوْلُهُ: دِيَةً أُخْرَى) أَيْ: بَلْ يُزَادُ حُكُومَةً (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ: مِنْ أَنَّ السَّمْعَ لَيْسَ فِي الْأُذُنَيْنِ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ ادَّعَى زَوَالَهُ. إلَخْ) مَعْطُوفٌ عَلَى الِاسْتِدْرَاكِ فَهُوَ اسْتِدْرَاكٌ أَيْضًا عَلَى مَا اقْتَضَاهُ التَّشْبِيهُ مِنْ أَنَّ أَهْلَ الْخِبْرَةِ لَا يُسْأَلُونَ فِي زَوَالِهِ كَمَا لَا يُسْأَلُونَ فِي الشَّمِّ، وَالسَّمْعِ (قَوْلُهُ: سُئِلَ أَهْلُ خِبْرَةٍ) أَيْ: اثْنَانِ مِنْهُمْ ع ش (قَوْلُهُ بِخِلَافِ السَّمْعِ) وَمِثْلُهُ الشَّمُّ فِي أَنَّهُمْ لَا يُرَاجَعُونَ فِيهِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر.
(قَوْلُهُ: إذْ لَا طَرِيقَ لَهُمْ إلَى مَعْرِفَتِهِ) وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا مَرَّ مِنْ التَّعْوِيلِ عَلَى إخْبَارِهِمْ بِبَقَاءِ السَّمْعِ فِي مَقَرِّهِ وَفِي تَقْدِيرِهِمْ مُدَّةَ الْعَوْدِ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ أَنَّ لَهُمْ طَرِيقًا
(ثُمَّ) إنْ لَمْ يُوجَدْ أَهْلُ خِبْرَةٍ أَوْ لَمْ يَبِنْ لَهُمْ شَيْءٌ (اُمْتُحِنَ بِتَقْرِيبِ نَحْوِ عَقْرَبٍ) كَحَدِيدٍ مِنْ عَيْنِهِ (بَغْتَةً) وَنُظِرَ أَيَنْزَعِجُ أَمْ لَا فَإِنْ انْزَعَجَ حَلَفَ الْجَانِي وَإِلَّا فَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ وَتَقْيِيدُ الِامْتِحَانِ بَعْدَ ظُهُورِ شَيْءٍ لَهُمْ هُوَ مَا حَمَلَ عَلَيْهِ الْبُلْقِينِيُّ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا إذْ فِيهِمَا نَقْلُ السُّؤَالِ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ وَجَمَاعَةٍ، وَالِامْتِحَانُ عَنْ جَمَاعَةٍ وَرَدُّ الْأَمْرِ إلَى خِيَرَةِ الْحَاكِمِ بَيْنَهُمَا عَنْ الْمُتَوَلِّي، وَالْأَصْلُ جَرَى عَلَى قَوْلِ الْمُتَوَلِّي وَطَرِيقُ مَعْرِفَةِ قَدْرِ النَّقْصِ فِيمَا لَوْ نَقَصَ ضَوْءُ عَيْنٍ أَنْ تُعْصَبَ وَيُوقَفَ شَخْصٌ فِي مَوْضِعٍ يَرَاهُ وَيُؤْمَرَ بِأَنْ يَتَبَاعَدَ حَتَّى يَقُولَ لَا أَرَاهُ فَتُعْرَفُ الْمَسَافَةُ ثُمَّ تُعْصَبُ الصَّحِيحَةُ وَتُطْلَقُ الْعَلِيلَةُ وَيُؤْمَرُ الشَّخْصُ بِأَنْ يَقْرُبَ رَاجِعًا إلَى أَنْ يَرَاهُ فَيُضْبَطَ مَا بَيْنَ الْمَسَافَتَيْنِ وَيَجِبُ قِسْطُهُ مِنْ الدِّيَةِ.
[دَرْس](وَ) تَجِبُ دِيَةٌ (فِي) إزَالَةِ (كَلَامٍ) قَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ: لَا يَعُودُ (وَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ) صَاحِبُهُ (بَعْضَ حُرُوفٍ) لِأَنَّهُ مِنْ الْمَنَافِعِ الْمَقْصُودَةِ (لَا) إنْ كَانَ عَدَمُ إحْسَانِهِ لِذَلِكَ (بِجِنَايَةٍ) فَلَا دِيَةَ فِيهِ لِئَلَّا يَتَضَاعَفَ الْغُرْمُ فِي الْقَدْرِ الَّذِي أَزَالَهُ الْجَانِي الْأَوَّلُ (وَتُوَزَّعُ) الدِّيَةُ (عَلَى ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ حَرْفًا عَرَبِيَّةٍ فَفِي) إزَالَةِ (بَعْضِهَا قِسْطُهُ) مِنْهَا فَفِي إزَالَةِ نِصْفِهَا نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي كُلِّ حَرْفٍ رُبُعُ سُبُعِهَا لِأَنَّ الْكَلَامَ يَتَرَكَّبُ مِنْ جَمِيعِهَا هَذَا إنْ بَقِيَ فِي الْبَاقِي كَلَامٌ مَفْهُومٌ وَإِلَّا وَجَبَ كَمَالُ الدِّيَةِ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْكَلَامِ قَدْ فَاتَتْ (وَلَوْ قَطَعَ نِصْفَ لِسَانِهِ فَزَالَ رُبُعُ كَلَامِهِ أَوْ عَكَسَ) أَيْ قَطَعَ رُبُعَ لِسَانِهِ فَزَالَ نِصْفُ كَلَامِهِ (فَنِصْفُ دِيَةٍ)
ــ
[حاشية البجيرمي]
إلَى بَقَائِهِ الدَّالِّ عَلَيْهِ نَوْعٌ مِنْ الْإِدْرَاكِ، أَوْ عَوْدِهِ بَعْدَ زَوَالِهِ الدَّالِّ عَلَيْهِ الِامْتِحَانُ أَنَّ لَهُمْ طَرِيقًا إلَى زَوَالِهِ بِالْكُلِّيَّةِ إذْ لَا عَلَامَةَ عَلَيْهِ غَيْرُ الِامْتِحَانِ فَعَلَ بِهِ دُونَ سُؤَالِهِمْ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يُوجَدْ أَهْلُ خِبْرَةٍ) أَيْ: بِأَنْ فُقِدُوا وَانْظُرْ مَا ضَابِطُ الْفَقْدِ هَلْ مِنْ الْبَلَدِ فَقَطْ، أَوْ مِنْ مَسَافَةِ الْقَصْرِ أَوْ الْعَدْوَى، أَوْ كَيْفَ الْحَالُ فِيهِ؟ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي فَلْيُرَاجَعْ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا) الَّذِي فِيهِمَا كَمَا ذَكَرَهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ نُقُولٍ جَمْعُ نَقْلٍ وَاَلَّذِي يُحْمَلُ عَلَى التَّقْيِيدِ الْمَذْكُورِ إنَّمَا هُوَ ثَانِيهَا وَكُلٌّ نَقَلَ الِامْتِحَانَ أَيْ: فَيُقَيَّدُ بِمَا إذَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لِأَهْلِ الْخِبْرَةِ شَيْءٌ وَإِلَّا فَيُقَدَّمُ سُؤَالُهُمْ عَلَيْهِ أَيْ: عَلَى الِامْتِحَانِ وَأَمَّا النَّقْلُ الْأَوَّلُ، وَالثَّالِثُ فَلَا يَصِحُّ تَقْيِيدُهُمَا بِمَا ذُكِرَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ح ل وَلْيُنْظَرْ مَا مَوْقِعُ قَوْلِهِ إذْ فِيهِمَا نَقْلُ السُّؤَالِ. إلَخْ فَالظَّاهِرُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى الثَّانِي فَيَقُولُ إذْ فِيهَا نُقِلَ الِامْتِحَانُ عَنْ جَمَاعَةٍ وَلَعَلَّهُ ذَكَرَ الْأَوَّلَ، وَالثَّالِثُ زِيَادَةٌ فَائِدَتُهُ وَتَوَصُّلًا لِلتَّنْبِيهِ عَلَى مَا جَرَى عَلَيْهِ الْأَصْلُ، وَهُوَ النَّقْلُ الثَّالِثُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَيُضْبَطُ إلَخْ) فَلَوْ أَبْصَرَ بِالصَّحِيحَةِ مِنْ مِائَتَيْ ذِرَاعٍ وَبِالْعَلِيلَةِ مِنْ مِائَةِ ذِرَاعٍ فَمُوجِبُهُ النِّصْفُ كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ ز ي
. (قَوْلُهُ: وَتَجِبُ دِيَةٌ فِي إزَالَةِ كَلَامٍ) وَفِي إحْدَاثِ عَجَلَةٍ، أَوْ نَحْوِ تَمْتَمَةِ حُكُومَةٍ وَهُوَ مِنْ اللِّسَانِ كَالْبَطْشِ مِنْ الْيَدِ فَلَا تَجِبُ زِيَادَةٌ لِقَطْعِ اللِّسَانِ وَكَوْنِ مَقْطُوعِهِ قَدْ يَتَكَلَّمُ نَادِرٌ جِدًّا فَلَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ وَيَأْتِي هُنَا فِي الِامْتِحَانِ وَانْتِظَارِ الْعَوْدِ مَا مَرَّ شَرْحُ م ر وَقَوْلُ م ر، وَهُوَ أَيْ الْكَلَامُ وَقَوْلُهُ مِنْ اللِّسَانِ مِنْ فِيهِ وَفِيمَا بَعْدَهُ بِمَعْنَى اللَّامِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ. إلَخْ) كَأَنْ عَجَزَ عَنْ بَعْضِهَا خِلْقَةً، أَوْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ كَمَا فِي الْمِنْهَاجِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: لِئَلَّا يَتَضَاعَفَ الْغُرْمُ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِجِنَايَةِ الْحَرْبِيِّ لِأَنَّهَا كَالْآفَةِ السَّمَاوِيَّةِ، وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ الْفَرْقِ شَرْحُ م ر أَيْ: عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْحَرْبِيِّ وَغَيْرِهِ أَيْ فِي تَأْثِيرِ الْجِنَايَةِ، وَالتَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ اهـ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ بِالْأَوْلَى أَنَّ جِنَايَةَ السَّيِّدِ عَلَى عَبْدِهِ كَالْحَرْبِيِّ، وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ، وَالْأَوْجَهُ إلَخْ لَمْ يُبَيِّنْ عِلَّةً وَقِيَاسُ نَظَائِرِهِ مِنْ أَنَّ الْجِنَايَةَ الْغَيْرَ الْمَضْمُونَةِ كَالْآفَةِ اعْتِمَادُ الْأَوَّلِ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى التَّعْلِيلِ وَعِبَارَةُ ابْنِ حَجَرٍ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ التَّعْلِيلَ بِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِجِنَايَةِ الْحَرْبِيِّ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ، وَإِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَا أَحْسَبُهُ كَذَلِكَ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ عَلَى ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ حَرْفًا) هَذَا إنْ أَحْسَنَهَا كُلَّهَا وَإِلَّا بِأَنْ أَحْسَنَ الْبَعْضَ دُونَ الْبَعْضِ فَالْمُوَزَّعُ عَلَيْهِ مَا أَحْسَنَهُ دُونَ غَيْرِهِ. اهـ. س ل وَأَسْقَطُوا لَا لِتَرَكُّبِهَا مِنْ الْأَلِفِ، وَاللَّامِ وَاعْتِبَارُ الْمَاوَرْدِيِّ لَهَا، وَالنُّحَاةِ لِلْأَلِفِ، وَالْهَمْزَةِ مَرْدُودٌ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِمَا ذَكَرَ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ الْأَلِفَ تُطْلَقُ عَلَى أَعَمَّ مِنْ الْهَمْزَةِ، وَالْأَلِفِ السَّاكِنَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ سِيبَوَيْهِ فَاسْتَغْنَوْا بِالْهَمْزَةِ عَنْ الْأَلِفِ لِانْدِرَاجِهَا فِيهَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ عَرَبِيَّةً) اُحْتُرِزَ بِالْعَرَبِيَّةِ عَنْ غَيْرِهَا فَلَوْ كَانَتْ لُغَتُهُ غَيْرَهَا وَزَّعَ عَلَى حُرُوفِ لُغَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ وَلَوْ تَكَلَّمَ بِلُغَتَيْنِ وَزَّعَ عَلَى أَكْثَرِهِمَا م ر وَلَوْ أَذْهَبَ حَرْفًا فَعَادَ لَهُ حُرُوفٌ لَمْ يَكُنْ يُحْسِنُهَا وَجَبَ لِلذَّاهِبِ قِسْطُهُ مِنْ الْحُرُوفِ الَّتِي يُحْسِنُهَا قَبْلَ الْجِنَايَةِ وَلَوْ قَطَعَ نِصْفَ لِسَانِهِ فَذَهَبَ نِصْفُ كَلَامِهِ فَاقْتَصَّ مِنْ الْجَانِي فَلَمْ يَذْهَبْ إلَّا رُبْعُ كَلَامِهِ فَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ رُبْعُ الدِّيَةِ لِيَتِمَّ حَقُّهُ فَإِذَا اقْتَصَّ مِنْهُ فَذَهَبَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ كَلَامِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ سِرَايَةَ الْقِصَاصِ مُهْدَرَةٌ س ل.
(قَوْلُهُ: رُبْعُ سُبْعِهَا) لِأَنَّهُ إذَا نَسَبَ الْحَرْفَ لِلثَّمَانِيَةِ، وَالْعِشْرِينَ حَرْفًا كَانَ رُبْعَ سُبْعِهَا وَرُبْعُ سُبْعِ الدِّيَةِ ثَلَاثَةُ أَبْعِرَةٍ وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ بَعِيرٍ لِلْكَامِلِ وَيُؤْخَذُ لِغَيْرِهِ بِالنِّسْبَةِ كَمَا فِي ح ل.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْكَلَامَ. إلَخْ) عِلَّةٌ لِلتَّوْزِيعِ وَقَوْلُهُ هَذَا أَيْ: وُجُوبُ الْقِسْطِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَطَعَ نِصْفَ لِسَانِهِ. إلَخْ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: إطْلَاقُ ذَهَابِ رُبْعِ الْكَلَامِ وَنِصْفِهِ مَجَازٌ، وَالْمُرَادُ ذَهَبَ رُبْعُ أَحْرُفِ كَلَامِهِ أَوْ نِصْفُ أَحْرُفِ كَلَامِهِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ الَّذِي هُوَ اللَّفْظُ الْمُفِيدُ فَائِدَةً يَحْسُنُ السُّكُوتُ عَلَيْهَا لَا تَوْزِيعَ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا التَّوْزِيعُ عَلَى حُرُوفِ الْهِجَاءِ وَتَبِعَ الْمُصَنِّفُ
اعْتِبَارًا بِأَكْثَرِ الْأَمْرَيْنِ الْمَضْمُونِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالدِّيَةِ وَلَوْ قَطَعَ النِّصْفَ فَزَالَ النِّصْفُ فَنِصْفُ دِيَةٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ
(وَ) تَجِبُ دِيَةٌ (فِي) إزَالَةِ (صَوْتٍ) مَعَ بَقَاءِ اللِّسَانِ عَلَى اعْتِدَالِهِ وَتَمَكُّنِهِ مِنْ التَّقْطِيعِ، وَالتَّرْدِيدِ لِخَبَرِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِذَلِكَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ (فَإِنْ زَالَ مَعَهُ حَرَكَةُ لِسَانٍ) كَأَنْ عَجَزَ عَنْ التَّقْطِيعِ، وَالتَّرْدِيدِ (فَدِيَتَانِ) لِأَنَّهُمَا مَنْفَعَتَانِ مَقْصُودَتَانِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا دِيَةٌ (وَ) تَجِبُ دِيَةٌ (فِي) إزَالَةِ (ذَوْقٍ) كَغَيْرِهِ مِنْ الْحَوَاسِّ (وَتُدْرَكُ بِهِ حَلَاوَةٌ وَحُمُوضَةٌ وَمَرَارَةٌ وَمُلُوحَةٌ وَعُذُوبَةٌ وَتُوَزَّعُ) الدِّيَةُ (عَلَيْهِنَّ) فَإِذَا زَالَ إدْرَاكُ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ وَجَبَ خُمُسُ الدِّيَةِ (فَإِنْ نَقَصَ) الْإِدْرَاكُ عَنْ إكْمَالِ الطُّعُومِ (فَكَسَمْعٍ) فِي نَقْصِهِ فَإِنْ عُرِفَ قَدْرُهُ فَقِسْطُهُ مِنْ الدِّيَةِ وَإِلَّا فَحُكُومَةٌ وَذِكْرُ حُكْمِهِ عِنْدَ مَعْرِفَةِ قَدْرِهِ مِنْ زِيَادَتِي
(وَ) تَجِبُ دِيَةٌ (فِي) إزَالَةِ (مَضْغٍ) لِأَنَّهُ الْمَنْفَعَةُ الْعُظْمَى لِلْأَسْنَانِ وَفِيهَا الدِّيَةُ فَكَذَا مَنْفَعَتُهَا كَالْبَصَرِ مَعَ الْعَيْنَيْنِ وَإِنْ نَقَصَ فَحُكْمُهُ كَمَا مَرَّ
(وَ) فِي إزَالَةِ لَذَّةِ (جِمَاعٍ) بِكَسْرِ صُلْبٍ وَلَوْ مَعَ بَقَاءِ الْمَنِيِّ وَسَلَامَةِ الذَّكَرِ (وَقُوَّةِ إمْنَاءٍ وَ) قُوَّةِ (حَبَلٍ) وَقُوَّةِ إحْبَالٍ لِأَنَّهَا مِنْ الْمَنَافِعِ الْمَقْصُودَةِ وَلَوْ أَنْكَرَ الْجَانِي زَوَالَ لَذَّةِ الْجِمَاعِ صُدِّقَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْهُ
(وَ) فِي (إفْضَائِهَا) أَيْ الْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجٍ أَوْ غَيْرِهِ بِوَطْءٍ أَوْ بِغَيْرِهِ (وَهُوَ رَفْعُ مَا بَيْنَ قُبُلٍ وَدُبُرٍ) فَإِنْ لَمْ يَسْتَمْسِكْ الْغَائِطَ فَحُكُومَةٌ مَعَ الدِّيَةِ وَقِيلَ هُوَ رَفْعُ مَا بَيْنَ مَدْخَلِ ذَكَرٍ وَمَخْرَجِ بَوْلٍ وَهُوَ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي بَابِ خِيَارِ النِّكَاحِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَمْسِكْ الْبَوْلَ فَحُكُومَةٌ مَعَ الدِّيَةِ فَعَلَى التَّفْسِيرِ الْأَوَّلِ فِي الثَّانِي حُكُومَةٌ وَعَلَى الثَّانِي بِالْعَكْسِ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَعَلَى الثَّانِي تَجِبُ الدِّيَةُ فِي الْأَوَّلِ مِنْ بَابٍ أَوْلَى وَعَلَى الْأَوَّلِ تَجِبُ فِي الثَّانِي حُكُومَةٌ وَصَحَّحَ الْمُتَوَلِّي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا إفْضَاءٌ مُوجِبٌ لِلدِّيَةِ لِأَنَّ التَّمَتُّعَ يَخْتَلُّ بِكُلٍّ مِنْهُمَا وَلِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَمْنَعُ إمْسَاكَ الْخَارِجِ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
كَغَيْرِهِ فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ الشَّافِعِيَّ، وَالْأَصْحَابَ وَنَبَّهْت عَلَى ذَلِكَ لِئَلَّا يُفْهَمَ مِنْهَا غَيْرُ الْمَقْصُودِ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: اعْتِبَارًا بِأَكْثَرِ الْأَمْرَيْنِ) إذْ لَوْ انْفَرَدَ لَكَانَ ذَلِكَ وَاجِبَهُ فَدَخَلَ فِيهِ الْأَقَلُّ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: الْمَضْمُونِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالدِّيَةِ) ظَاهِرُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ لِسَانَ الْأَخْرَسِ فِيهِ دِيَةٌ، وَالرَّاجِحُ أَنَّ فِيهِ حُكُومَةً؛ لِأَنَّ النُّطْقَ هُوَ الْمُعْتَبَرُ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ قَطَعَ بَعْضَ لِسَانِهِ وَلَمْ يَذْهَبْ شَيْءٌ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ قِسْطُهُ مِنْ الدِّيَةِ وَإِنَّمَا تَجِبُ الْحُكُومَةُ عَلَى الْأَصَحِّ لِئَلَّا تَذْهَبَ الْجِنَايَةُ هَدَرًا، وَلَوْ قَطَعَ طَرْفَ لِسَانِهِ فَذَهَبَ الْكَلَامُ مِنْهُ لَزِمَتْهُ دِيَةٌ كَامِلَةٌ اعْتِبَارًا بِالنُّطْقِ وَإِنَّمَا وَجَبَ النِّصْفُ فِيمَا إذَا قَطَعَ نِصْفَ اللِّسَانِ فَذَهَبَ رُبْعُ الْكَلَامِ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ عَلَى النِّصْفِ الْجَرْمِيِّ قَدْ تَحَقَّقَتْ وَقَاعِدَةُ الْأَجْرَامِ ذَوَاتُ الْمَنَافِعِ أَنْ يَسْقُطَ عَلَى نِسْبَتِهَا فَرَجَعْنَا لِهَذَا الْأَصْلِ س ل وَشَوْبَرِيٌّ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: الْمَضْمُونِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالدِّيَةِ أَيْ الْكَلَامِ، وَاللِّسَانِ بِوَصْفِ النُّطْقِ فِيهِ فَلَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ حُكُومَةً، وَلِذَلِكَ لَوْ ذَهَبَ نِصْفُ كَلَامِهِ بِجِنَايَةٍ عَلَى اللِّسَانِ بِلَا قَطْعٍ ثُمَّ قَطَعَهُ آخَرُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ (قَوْلُهُ: فَنِصْفُ دِيَةٍ) مُقْتَضَى كَوْنِ اللِّسَانِ وَحْدَهُ فِيهِ الدِّيَةُ، وَالْكَلَامُ وَحْدَهُ فِيهِ الدِّيَةُ أَنَّهُ تَجِبُ دِيَةٌ كَامِلَةٌ فَلْيُنْظَرْ وَجْهُ لِذَلِكَ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ اللِّسَانَ لَا تَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ إلَّا إذَا كَانَ لِنَاطِقٍ، وَلَوْ بِالْقُوَّةِ كَمَا مَرَّ وَيَلْزَمُ مِنْهُ وُجُودُ الْكَلَامِ وَفِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ حُكُومَةٌ فَالْكَلَامُ هُوَ الْمُعْتَبَرُ تَأَمَّلْ
. (قَوْلُهُ: لِخَبَرِ زَيْدٍ) وَهُوَ تَابِعِيٌّ م ر وَقَدْ اشْتَهَرَ فَصَارَ إجْمَاعًا سُكُوتِيًّا (قَوْلُهُ: عَنْ التَّقْطِيعِ) ، وَهُوَ إخْرَاجُ كُلِّ حَرْفٍ مِنْ مَخْرَجِهِ، وَالتَّرْدِيدُ تَكْرِيرُ الْحُرُوفِ وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالتَّقْطِيعِ تَمْيِيزُ بَعْضِ الْحُرُوفِ الْمُخْتَلِفَةِ عَنْ بَعْضٍ، وَالتَّرْدِيدُ الرُّجُوعُ لِلْحَرْفِ الْأَوَّلِ بِأَنْ يَنْطِقَ بِهِ ثَانِيًا كَمَا نَطَقَ بِهِ أَوَّلًا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَفِي إزَالَةِ ذَوْقٍ) بِأَنْ لَا يُفَرِّقَ بَيْنَ حُلْوٍ وَحَامِضٍ وَمُرٍّ وَمَالِحٍ وَعَذْبٍ م ر، وَالذَّوْقُ عِنْدَ الْحُكَمَاءِ قُوَّةٌ مُنْبَثَّةٌ فِي الْعَصَبِ الْمَفْرُوشِ عَلَى جِرْمِ اللِّسَانِ يُدْرِكُ بِهَا الطُّعُومَ بِمُخَالَطَةِ لُعَابِ الْفَمِ بِالْمَطْعُومِ وَوُصُولُهَا لِلْعَصَبِ وَعِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ الْإِدْرَاكَ الْمَذْكُورَ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ ز ي
. (قَوْلُهُ: وَفِيهَا) أَيْ: الْأَسْنَانِ الدِّيَةُ أَيْ لِلْأَسْنَانِ لَا دِيَةُ النَّفْسِ فَلَا اعْتِرَاضَ وَقَوْلُهُ كَالْبَصَرِ مَعَ الْعَيْنَيْنِ أَيْ: أَنَّ الْمَنْفَعَةَ الْعُظْمَى لِلْعَيْنَيْنِ هِيَ الْبَصَرُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ الْعَيْنَيْنِ فِيهِمَا الدِّيَةُ لِمَا مَرَّ أَنَّ عَيْنَيْ الْأَعْمَى لَيْسَ فِيهِمَا دِيَةٌ شَوْبَرِيٌّ فَانْدَفَعَ اعْتِرَاضُ ز ي بِقَوْلِهِ هَذَا التَّعْلِيلُ إنَّمَا يُتَّجَهُ عَلَى الْمَرْجُوحِ فِي وَاجِبِ الْأَسْنَانِ، وَهُوَ دِيَةُ النَّفْسِ بِإِزَالَتِهَا كُلِّهَا لَا عَلَى الرَّاجِحِ، وَهُوَ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي كُلِّ سِنٍّ نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَأَنَّهَا بِهَذَا الِاعْتِبَارِ تَزِيدُ دِيَةُ مَجْمُوعِهَا عَلَى دِيَةِ النَّفْسِ
(قَوْلُهُ: وَقُوَّةِ حَبَلٍ) أَيْ: فِي الْأُنْثَى (قَوْلُهُ: وَقُوَّةِ إحْبَالٍ) صَرَّحَ فِي الْبَسِيطِ بِأَنَّ قُوَّةَ الْإِحْبَالِ هِيَ قُوَّةُ الْإِمْنَاءِ وَظَنَّ الرَّافِعِيُّ تَغَايُرَهُمَا فَعَبَّرَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا فَالْمُرَادُ مِنْ إبْطَالِ قُوَّةِ الْإِمْنَاءِ إبْطَالُ قُوَّةِ دَفْعِهِ إلَى خَارِجٍ مَعَ وُجُودِهِ فِي مَحَلِّهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ التَّعْجِيزِ. اهـ. س ل، وَالْمُرَادُ بِإِبْطَالِ قُوَّةِ الْإِحْبَالِ أَنْ يَفْعَلَ بِهِ فِعْلًا يُفْسِدُ مَنِيَّهُ بِحَيْثُ لَا يُحْبِلُ كَمَا قَالَهُ ع ن وَإِنْ كَانَ يَخْرُجُ مِنْهُ الْمَنِيُّ وَفَسَّرَ إبْطَالَ قُوَّةِ الْإِمْنَاءِ بِمَا تَقَدَّمَ فَيَكُونَانِ مُتَغَايِرَيْنِ
. (قَوْلُهُ: وَفِي إفْضَائِهَا) وَاقْتِصَارُ الْمُصَنِّفِ عَلَى الدِّيَةِ يُشْعِرُ بِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ بِكْرًا أَدْخَلَ أَرْشَ بَكَارَتِهَا وَهُوَ ذَلِكَ فِي الْأَصَحِّ ز ي.
(قَوْلُهُ: وَعَلَى الْأَوَّلِ. إلَخْ) هُوَ مِنْ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ فَلَيْسَ مُكَرَّرًا قَالَ م ر وَلَوْ الْتَحَمَ وَعَادَ كَمَا كَانَ فَلَا دِيَةَ بَلْ حُكُومَةٌ وَفَارَقَ الْتِحَامَ الْجَائِفَةِ بِأَنَّ الْمَدَارَ هُنَاكَ عَلَى الِاسْمِ وَهُنَا عَلَى فَوَاتِ