الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(أَلْقِ مَتَاعَك) فِي الْبَحْرِ (وَعَلَيَّ ضَمَانُهُ أَوْ نَحْوَهُ) كَقَوْلِهِ عَلَى أَنِّي ضَامِنُهُ أَوْ عَلَى أَنِّي أَضْمَنُهُ فَأَلْقَاهُ فِيهِ (وَخَافَ الْقَائِلُ) لَهُ (غَرَقًا وَلَمْ يَخْتَصَّ نَفْعُ الْإِلْقَاءِ بِالْمُلْقِي) بِأَنْ اخْتَصَّ بِالْمُلْتَمِسِ أَوْ بِهِ وَبِالْمُلْقِي أَوْ بِأَجْنَبِيٍّ أَوْ بِهِ وَبِأَحَدِهِمَا أَوْ عَمَّ الثَّلَاثَةَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهَا شَيْءٌ وَلَمْ تَحْصُلْ النَّجَاةُ لِأَنَّهُ الْتِمَاسُ إتْلَافٍ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ بِعِوَضٍ فَصَارَ كَقَوْلِهِ اعْتِقْ عَبْدَك عَلَى كَذَا فَإِنْ لَمْ يَخَفْ غَرَقًا أَوْ اخْتَصَّ النَّفْعُ بِالْمُلْقِي كَأَنْ قَالَ مَنْ بِالشَّطِّ أَوْ بِزَوْرَقٍ أَوْ نَحْوِهِ بِقُرْبِ السَّفِينَةِ أَلْقِ مَتَاعَك فِي الْبَحْرِ وَعَلَيَّ ضَمَانُهُ فَأَلْقَاهُ أَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ أَلْقِ مَتَاعَك لَمْ يَضْمَنْهُ لِأَنَّهُ فِي الْأُولَى شَبِيهٌ بِمَنْ الْتَمَسَ هَدْمَ دَارِ غَيْرِهِ فَفَعَلَ وَفِي الثَّانِيَةِ أَمَرَ الْمَالِكَ بِفِعْلٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِ فَفَعَلَهُ لِغَرَضِ لِنَفْسِهِ فَلَا يَجِبُ فِيهِ عِوَضٌ كَمَا لَوْ قَالَ لِمُضْطَرٍّ: كُلْ طَعَامَك وَعَلَيَّ ضَمَانُهُ فَأَكَلَهُ وَفِي الثَّالِثَةِ لَمْ يَلْتَزِمْ شَيْئًا وَفَارَقَ مَا لَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ: أَدِّنِي فَأَدَّاهُ حَيْثُ يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهِ بِأَنَّ أَدَاءَ الدَّيْنِ يَنْفَعُهُ قَطْعًا، وَالْإِلْقَاءَ قَدْ لَا يَنْفَعُهُ
(وَلَوْ قَتَلَ حَجَرُ مَنْجَنِيقٍ) بِفَتْحِ الْمِيمِ، وَالْجِيمِ فِي الْأَشْهَرِ (أَحَدَ رُمَاتِهِ) كَأَنْ عَادَ عَلَيْهِ (هُدِرَ قِسْطُهُ وَعَلَى عَاقِلَةِ الْبَاقِينَ الْبَاقِي) مِنْ دِيَتِهِ لِأَنَّهُ مَاتَ بِفِعْلِهِ وَفِعْلِهِمْ خَطَأً فَإِنْ كَانَ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ سَقَطَ عُشْرُ دِيَتِهِ وَوَجَبَ عَلَى عَاقِلَةِ كُلٍّ مِنْ التِّسْعَةِ عُشْرُهَا (أَوْ) قَتَلَ (غَيْرَهُمْ بِلَا قَصْدٍ) مِنْ الرُّمَاةِ (فَخَطَأٌ) قَتَلَهُ لِعَدَمِ قَصْدِهِمْ لَهُ (أَوْ بِهِ) أَيْ بِقَصْدٍ مِنْهُمْ (فَعَمْدٌ إنْ غَلَبَتْ الْإِصَابَةُ) مِنْهُمْ بِحَذْفِهِمْ لِقَصْدِهِمْ بِهِ مُعَيَّنًا بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا فَإِنْ غَلَبَ عَدَمُهَا أَوْ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ فَشِبْهُ عَمْدٍ.
(فَصْلٌ فِي الْعَاقِلَةِ وَكَيْفِيَّةِ تَأْجِيلِ مَا تَحْمِلُهُ)
وَسُمُّوا عَاقِلَةً لِعَقْلِهِمْ الْإِبِلَ بِفِنَاءِ دَارِ الْمُسْتَحِقِّ وَيُقَالُ لِتَحَمُّلِهِمْ عَنْ الْجَانِي الْعَقْلَ أَيْ الدِّيَةَ وَيُقَالُ لِمَنْعِهِمْ عَنْهُ.، وَالْعَقْلُ الْمَنْعُ وَمِنْهُ سُمِّيَ الْعَقْلُ عَقْلًا لِمَنْعِهِ مِنْ الْفَوَاحِشِ (عَاقِلَةُ جَانٍ عَصَبَتُهُ) الْمُجْمَعُ عَلَى إرْثِهِمْ مِنْ النَّسَبِ لِمَا فِي رِوَايَةٍ فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ السَّابِقِ أَوَائِلَ كِتَابِ الدِّيَاتِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
بِحَضْرَتِهِ وَيُشْتَرَطُ اسْتِمْرَارُهُ فَلَوْ رَجَعَ عَنْهُ قَبْلَ الْإِلْقَاءِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ شَرْحُ م ر أَيْ: مِمَّا أَلْقَاهُ بَعْدَ الرُّجُوعِ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الرُّجُوعِ، أَوْ فِي وَقْتِهِ صُدِّقَ الْمُلْقِي لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ رُجُوعِ الْمُلْتَمِسِ ع ش.
(قَوْلُهُ: فِي الْبَحْرِ) فَلَوْ لَفْظَهُ الْبَحْرُ فَهُوَ لِمَالِكِهِ وَإِنْ نَقَصَ ضَمِنَ الْمُلْتَمِسُ نَقْصَهُ س ل (قَوْلُهُ، أَوْ بِهِ وَبِأَحَدِهِمَا) فِيهِ صُورَتَانِ وَقَوْلُهُ، أَوْ عَمَّ الثَّلَاثَةُ فَالصُّوَرُ سِتَّةٌ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ) وَهَذَا وَإِنْ كَانَ ضَمَانُ مَا لَمْ يَجِبْ لَكِنَّهُ رُوعِيَ فِيهِ أَنَّهُ افْتِدَاءٌ فَلَيْسَ ضَمَانًا حَقِيقِيًّا وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُشْتَرَطْ الْعِلْمُ بِقَدْرِ الْمُلْقَى، وَالضَّمَانُ فِيهِ بِالْقِيمَةِ فِي الْمُتَقَوِّمِ، وَالْمِثْلِ فِي الْمِثْلِيِّ ح ل وَقِيلَ يَضْمَنُ الْمُتَقَوِّمَ بِالْمِثْلِ الصُّورِيِّ كَمَا فِي الْقَرْضِ وَاعْتَمَدَ ز ي فِي دَرْسِهِ الْقِيمَةَ مُطْلَقًا لِأَنَّهَا إنَّمَا تُؤْخَذُ لِلْحَيْلُولَةِ، وَالْحَيْلُولَةُ لَا يَجِبُ فِيهَا إلَّا الْقِيمَةُ مُطْلَقًا بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ لَفْظَهُ الْبَحْرُ يَجِبُ رَدُّ الْبَدَلِ، وَالْمُعْتَبَرُ فِيهِ مَا يُقَابَلُ بِهِ قَبْلَ هَيَجَانِ الْبَحْرِ إذْ لَا مُقَابِلَ لَهُ بَعْدَهُ وَلَا تُجْعَلُ قِيمَتُهُ فِي الْبَحْرِ كَقِيمَتِهِ فِي الْبَرِّ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ اخْتَصَّ. إلَخْ) أَيْ: أَوْ خَافَ غَرَقًا وَاخْتَصَّ إلَخْ وَانْظُرْ مَا صُورَتُهُ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا إذَا خَافَ غَرَقًا عَلَى غَيْرِهِ لَا نَفْسِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ) أَيْ، وَالْفَرْضُ أَنَّ الْقَائِلَ رَاكِبُ السَّفِينَةِ (قَوْلُهُ: وَفِي الثَّالِثَةِ) وَإِنَّمَا أَتَى بِالثَّالِثَةِ وَإِنْ كَانَ يُفْهَمُ مِنْ الثَّانِيَةِ عَدَمُ الضَّمَانِ فِيهَا بِالْأَوْلَى تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ وَفَارَقَ إلَخْ وَفَارَقَ. إلَخْ وَهَذِهِ حِكْمَةُ تَأْخِيرِهَا مَعَ كَوْنِهَا مَفْهُومَ الْقَيْدِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ يَنْفَعُهُ) أَيْ الْمُلْتَمِسُ
(قَوْلُهُ مَنْجَنِيقٍ) يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ وَهُوَ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ لِأَنَّ الْجِيمَ، وَالْقَافَ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي كَلِمَةٍ عَرَبِيَّةٍ شَرْحُ م ر، وَهُوَ آلَةٌ يَرْمِي بِهَا الْحِجَارَةَ ز ي (قَوْلُهُ: فِي الْأَشْهَرِ) مُقَابِلُهُ كَسْرُ الْمِيمِ خ ط ع ش (قَوْلُهُ أَحَدَ رُمَاتِهِ) وَهُوَ مَنْ مَدَّ الْحِبَالَ وَرَمَى بِالْحَجَرِ أَمَّا مَنْ أَمْسَكَ خَشَبَةَ الْمَنْجَنِيقِ إنْ اُحْتِيجَ إلَى ذَلِكَ، أَوْ وَضَعَ الْحَجَرَ فِي الْكِفَّةِ وَلَمْ يَمُدَّ الْحِبَالَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ لِأَنَّهُ سَبَبٌ، وَالْمُبَاشِرَ غَيْرُهُ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُمَا خ ط س ل وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر دُونَ وَاضِعِهِ أَيْ الْحَجَرِ وَمَاسِكِ الْخَشَبَةِ إذْ لَا دَخْلَ لَهُمْ فِي الرَّمْيِ أَصْلًا وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُمْ دَخْلٌ فِيهِ ضَمِنُوا أَيْضًا. اهـ. (قَوْلُهُ: فَعَمْدٌ إنْ غَلَبَتْ الْإِصَابَةُ) أَيْ فَيَجِبُ الْقِصَاصُ أَوْ الدِّيَةُ الْمُغَلَّظَةُ فِي أَمْوَالِهِمْ سم وَهَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِمْ إنَّ الْغَلَبَةَ تُعْتَبَرُ فِي الْآلَةِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا الْغَالِبُ فِيهَا الْهَلَاكُ، أَوْ لَا أَيْ إلَّا فِي الْمَنْجَنِيقِ فَالْمُعْتَبَرُ إنَّمَا هُوَ غَلَبَةُ الْإِصَابَةِ مِنْ الرُّمَاةِ فَسَقَطَ اعْتِرَاضُ الْبُلْقِينِيِّ مِنْ أَنَّ اعْتِبَارَ الْغَلَبَةِ فِي الْإِصَابَةِ مُخَالِفٌ لِأَصْلِ الشَّافِعِيِّ مِنْ أَنَّهَا مُعْتَبَرَةٌ فِي الْآلَةِ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ بِحِذْقِهِمْ) بِكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ، وَالْقَافِ. .
[فَصْلٌ فِي الْعَاقِلَةِ وَكَيْفِيَّةِ تَأْجِيلِ مَا تَحْمِلُهُ]
[دَرْسٌ](فَصْلٌ: فِي الْعَاقِلَةِ) أَيْ: فِي بَيَانِهَا وَتَرْتِيبِهَا وَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ شَخْصٍ وَكَيْفِيَّةُ تَأْجِيلِ مَا تَحْمِلُهُ (قَوْلُهُ: لِمَنْعِهِ) أَيْ الْعَقْلِ، وَالْمُرَادُ بِهِ الْكَامِلُ، أَوْ أَنَّ شَأْنَهُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ عَصَبَتَهُ) أَيْ: وَقْتَ الْجِنَايَةِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ سَرَى الْجُرْحُ إلَى النَّفْسِ وَمَاتَ وَكَانَتْ عَاقِلَتُهُ يَوْمَ الْجُرْحِ غَيْرَهَا يَوْمَ السِّرَايَةِ فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ يَوْمَ الْجِنَايَةِ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ السَّابِقِ) ، وَهُوَ «أَنَّ امْرَأَةً خَذَفَتْ أُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ، أَوْ أَمَةٌ وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا» وَاسْمُ الْمَرْأَةِ الضَّارِبَةِ أُمُّ عَطِيَّةَ وَقِيلَ أُمُّ عُطَيْفٍ وَاسْمُ الْمَضْرُوبَةِ مُلَيْكَةُ وَقَوْلُهُ خَذَفَتْ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ كَمَا ضَبَطَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ
وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا (وَقُدِّمَ) مِنْهُمْ (أَقْرَبُ) فَأَقْرَبُ فَيُوَزَّعُ عَلَى عَدَدِهِ الْوَاجِبُ مِنْ الدِّيَةِ آخِرَ السَّنَةِ كَمَا سَيَأْتِي (فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ) مِنْهُ (فَمَنْ يَلِيهِ) أَيْ الْأَقْرَبُ يُوَزَّعُ الْبَاقِي عَلَيْهِ وَهَكَذَا، وَالْأَقْرَبُ الْإِخْوَةُ ثُمَّ بَنُوهُمْ وَإِنْ نَزَلُوا ثُمَّ الْأَعْمَامُ ثُمَّ بَنُوهُمْ كَالْإِرْثِ (وَ) قُدِّمَ (مُدْلٍ بِأَبَوَيْنِ) عَلَى مُدْلٍ بِأَبٍ كَالْإِرْثِ.
فَإِنْ عُدِمَ عَصَبَةُ النَّسَبِ أَوْ لَمْ يَفِ مَا عَلَيْهِمْ بِالْوَاجِبِ فِي الْجِنَايَةِ (فَمُعْتِقٌ فَعَصَبَتُهُ) مِنْ النَّسَبِ (فَمُعْتِقُهُ فَعَصَبَتُهُ) كَذَلِكَ وَهَكَذَا (فَمُعْتِقُ أَبِي الْجَانِي فَعَصَبَتُهُ) كَذَلِكَ (فَمُعْتِقُهُ فَعَصَبَتُهُ) كَذَلِكَ وَتَعْبِيرِي بِالْفَاءِ آخِرًا أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ فِيهِ بِالْوَاوِ (وَهَكَذَا) أَيْ بَعْدَ مُعْتِقِ مُعْتِقِ الْأَبِ وَعَصَبَتِهِ مُعْتِقُ الْجَدِّ إلَى حَيْثُ يَنْتَهِي وَيُوَزَّعُ الْوَاجِبُ عَلَى الْمُعْتِقِينَ بِقَدْرِ مِلْكِهِمْ لَا بِعَدَدِ رُءُوسِهِمْ وَيَعْقِلُ الْمَوْلَى مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ إذَا لَمْ يُوجَدْ عِتْقٌ مِنْ جِهَةِ الْآبَاءِ وَيَتَحَمَّلُ أَيْضًا بَعْدَ مَنْ ذَكَرَ الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ وَذَوُو الْأَرْحَامِ إنْ وَرَّثْنَاهُمْ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ وَنَقَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ الشَّيْخَانِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّاهُ.
وَالظَّاهِرُ أَنَّ تَحَمُّلَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ قَبْلَ ذَوِي الْأَرْحَامِ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى تَوْرِيثِهِمْ (وَلَا يَعْقِلُ بَعْضٌ جَانٍ وَ) بَعْضٌ (مُعْتِقٌ) مِنْ أَصْلٍ وَفَرْعٍ لِمَا فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ السَّابِقِ أَوَائِلَ كِتَابِ الدِّيَاتِ وَبَرَأَ الْوَلَدُ أَيْ مِنْ الْعَقْلِ وَقِيسَ بِهِ غَيْرُهُ مِنْ الْأَبْعَاضِ وَبِبَعْضِ الْجَانِي بَعْضُ الْمُعْتِقِ وَلَوْ كَانَ فَرْعُ الْجَانِيَةِ (ابْنَ ابْنِ عَمِّهَا) فَلَا يَعْقِلُ عَنْهَا وَإِنْ كَانَ يَلِي نِكَاحَهَا لِأَنَّ الْبُنُوَّةَ هُنَا مَانِعَةٌ وَثَمَّ غَيْرُ مُقْتَضِيَةٍ لَا مَانِعَةً فَإِذَا وُجِدَ مُقْتَضٍ زُوِّجَ بِهِ وَذِكْرُ حُكْمِ بَعْضِ الْمُعْتِقِ مِنْ زِيَادَتِي (وَعَتِيقَهَا) أَيْ الْمَرْأَةِ (يَعْقِلُهُ عَاقِلَتُهَا) دُونَهَا لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَعْقِلُ (وَمُعْتِقُونَ وَكُلٌّ مِنْ عَصَبَةِ كُلِّ مُعْتِقٍ كَمُعْتِقٍ) فِيمَا عَلَيْهِ كُلُّ سَنَةٍ مِنْ نِصْفِ دِينَارٍ أَوْ رُبْعِهِ لِأَنَّ الْوَلَاءَ فِي الْأُولَى لِجَمِيعِ الْمُعْتِقِينَ لَا لِكُلٍّ مِنْهُمْ وَفِي الثَّانِيَةِ لِكُلٍّ مِنْ الْعَصَبَةِ فَلَا يَتَوَزَّعُ عَلَيْهِمْ تَوَزُّعُهُ عَلَى الشُّرَكَاءِ لِأَنَّهُ لَا يُورَثُ بَلْ يُورَثُ بِهِ.
(وَلَا يَعْقِلُ عَتِيقٌ) وَلَا عَصَبَتُهُ عَنْ مُعْتِقِهِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
فِي شَرْحِ الْإِعْلَامِ أَيْ: رَمَتْهَا بِحَجَرٍ صَغِيرٍ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَأَنَّ الْعَقْلَ. إلَخْ) بَدَلٌ مِنْ مَا، أَوْ عَطْفُ بَيَانٍ عَلَيْهِ بَيَّنَ بِهِ الرِّوَايَةَ الْأُخْرَى أَيْ غَيْرَ السَّابِقَةِ فَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِ ح ل إنَّهُ ذَكَرَ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ بِمَعْنَاهُ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ فَأَقْرَبُ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ مَعَ قَوْلِهِ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ. إلَخْ. اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ: الْوَاجِبِ مِنْ الدِّيَةِ) وَهُوَ ثُلُثُهَا بِأَنْ يُؤْخَذَ نِصْفُ دِينَارٍ مِنْ الْغَنِيِّ وَرُبْعُهُ مِنْ الْمُتَوَسِّطِ ثُمَّ يَشْتَرِيَ بِالْمُجْتَمِعِ ثُلُثَ الدِّيَةِ إنْ وَفَّى فَإِنْ لَمْ يُوَفِّ وَزَّعَ الْبَاقِيَ عَلَى مَنْ يَلِيهِ وَهَذَا إلَى أَنْ يَحْصُلَ مَا يَشْتَرِي بِهِ الثُّلُثَ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَقُدِّمَ مُدْلٍ بِأَبَوَيْنِ) أَيْ: عَلَى الْجَدِيدِ، وَالْقَدِيمُ التَّسْوِيَةُ؛ لِأَنَّ الْأُنُوثَةَ لَا دَخْلَ لَهَا فِي التَّحَمُّلِ وَرُدَّ بِمَنْعِ ذَلِكَ بِدَلِيلِ أَنَّهَا مُرَجَّحَةٌ فِي وِلَايَةِ النِّكَاحِ مَعَ أَنَّهَا لَا دَخْلَ لَهَا فِيهِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَمُعْتَقُ. إلَخْ) مَعْطُوفٌ عَلَى عَصَبَتُهُ لِأَنَّهُ حَمَلَ الْعَصَبَةَ عَلَى عَصَبَةِ النَّسَبِ فَحِينَئِذٍ لَا يَتَنَاوَلُ عَصَبَةَ الْوَلَاءِ وَلَا بَيْتَ الْمَالِ فَلِذَا عَطَفَهُمْ وَقَالَ فَمُعْتَقُ. إلَخْ (قَوْلُهُ فَعَصَبَتُهُ مِنْ النَّسَبِ) أَيْ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعْتَقٌ، أَوْ لَمْ يَفِ مَا عَلَيْهِ فَعَصَبَتُهُ إلَخْ ع ش عَلَى م ر قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ فَعُلِمَ أَنَّهُ يَضْرِبُ عَلَى عَصَبَتِهِ فِي حَيَاتِهِ وَلَا يَخْتَصُّ بِأَقْرَبِهِمْ بَعْدَ مَوْتِهِ وَإِنْ نَقَلَ الْإِمَامُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ قَيَّدُوا الضَّرْبَ عَلَى عَصَبَاتِهِ بِمَوْتِهِ وَقَالَ إنَّهُ لَا يُتَّجَهُ غَيْرُهُ إذْ لَا حَقَّ لَهُمْ فِي الْوَلَاءِ فِي حَيَاتِهِ فَهُمْ كَالْأَجَانِبِ. اهـ. (قَوْلُهُ وَيَعْقِلُ الْمَوْلَى مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ) كَأَنْ تَزَوَّجَ عَبْدٌ بِعَتِيقَةٍ فَإِنَّ الْوَلَاءَ عَلَى أَوْلَادِهِ لِمَوَالِي الْأُمِّ فَإِذَا جَنَى بَعْضُ أَوْلَادِهِ فَالدِّيَةُ عَلَى مَوَالِي أُمِّهِ فَإِذَا عَتَقَ الْأَبُ انْجَرَّ الْوَلَاءُ مِنْ مَوَالِي الْأُمِّ إلَى مَوَالِي الْأَبِ فَيَعْقِلُونَ ح ل وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَنَّهُ يَنْتَقِلُ إلَى الْجَانِي وَلَا تَعْقِلُ مَوَالِي الْأَبِ لِتَقَدُّمِ سَبَبِهِ أَيْ: الْعَقْلِ عَلَى الِانْجِرَارِ وَلَا بَيْتُ الْمَالِ لِوُجُودِ جِهَةِ الْوَلَاءِ بِكُلِّ حَالٍ فَرَاجِعْهُ وَسَبَبُهُ الْجِنَايَةُ (قَوْلُهُ وَذَوُو الْأَرْحَامِ) الْأَوْلَى التَّعْبِيرُ بِالْفَاءِ لِأَنَّهُمْ بَعْدَ الْأُخُوَّةِ لِلْأُمِّ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ بَعْدُ وَلَا يَحْمِلُ مِنْهُمْ إلَّا الذَّكَرُ إذَا لَمْ يُدْلِ بِأَصْلٍ وَلَا فَرْعٍ شَرْحُ م ر فَيَخْرُجُ الْخَالُ فَإِنَّهُ مُدْلٍ بِأَصْلٍ، وَهُوَ الْأُمُّ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ إنْ وَرِثْنَاهُمْ) بِأَنْ لَمْ يَنْتَظِمْ بَيْتُ الْمَالِ وَكَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرَهُمْ عَنْهُ كَمَا فِي الْإِرْثِ أَفَادَهُ سم وَابْنُ حَجَرٍ خِلَافًا لِمَا فِي ح ل (قَوْلُهُ: مِنْ أَصْلٍ) يُتَأَمَّلُ وَجْهُ تَسْمِيَةِ الْأَصْلِ بَعْضًا وَلَعَلَّهَا تَسْمِيَةٌ اصْطِلَاحِيَّةٌ (قَوْلُهُ وَبَرَأَ الْوَلَدُ) عِبَارَةُ م ر وَبَرَأَ الْوَالِدُ فَلَعَلَّهُمَا رِوَايَتَانِ، وَهُوَ بَدَلٌ مِنْ مَا، أَوْ عَطْفُ بَيَانٍ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ. إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَقِيلَ يَعْقِلُ ابْنٌ هُوَ ابْنُ بْنِ عَمِّهَا، أَوْ مُعْتِقِهَا كَمَا يَلِي نِكَاحَهَا وَرُدَّ بِأَنَّ الْبُنُوَّةَ مَانِعَةٌ هُنَا لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ بَعْضَهَا، وَالْمَانِعُ لَا أَثَرَ لِوُجُودِ الْمُقْتَضِي مَعَهُ. إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَثَمَّ غَيْرُ مُقْتَضِيَةٍ) ؛ لِأَنَّ الْمَلْحَظَ ثَمَّ دَفْعُ الْعَارِ وَهِيَ لَا تَقْتَضِيهِ وَلَا تَمْنَعُهُ فَإِذَا وُجِدَ مُقْتَضٍ آخَرُ أُثِرَ. اهـ. ابْنُ حَجَرٍ.
(قَوْلُهُ: وَمُعْتَقُونَ. إلَخْ) فَإِنْ أَعْتَقَهُ ثَلَاثَةٌ مَثَلًا تَحَمَّلُوا عَنْهُ تَحَمُّلَ شَخْصٍ وَاحِدٍ بِقَدْرِ مَا لِكُلٍّ مِنْهُمْ مِنْ الْوَلَاءِ حِصَّةُ الْغَنِيِّ مِنْهُمْ ثُلُثُ الدِّينَارِ، وَالْمُتَوَسِّطُ ثُلُثُ رُبْعِ الدِّينَارِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ عَصَبَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَتَحَمَّلُ مِثْلَ مَا يَتَحَمَّلُ الْمُعْتِقُ فَيَكُونُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ عَصَبَةِ الْمُوسِرِ ثُلُثُ نِصْفِ الدِّينَارِ، وَالْمُتَوَسِّطُ ثُلُثُ رُبْعِهِ أَيْ: إنْ كَانُوا بِصِفَتِهِ وَإِلَّا تَحَمَّلَ كُلٌّ مِنْهُمْ حِصَّتَهُ بِحَسَبِ حَالِهِ، وَإِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ وَاحِدًا كَانَ عَلَيْهِ كُلَّ سَنَةٍ نِصْفُ دِينَارٍ أَوْ رُبْعُهُ وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْعَصَبَةِ مِثْلُ مَا عَلَيْهِ شَرْحُ الْبَهْجَةِ ز ي إذَا عَلِمْت هَذَا عَلِمْت أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ مِنْ نِصْفِ دِينَارٍ أَوْ رُبْعِهِ قَاصِرٌ عَلَى صُورَةِ الِانْفِرَادِ فَلَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ لَكَانَ أَشْمَلَ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَكُلٌّ مِنْ عَصَبَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَكُلُّ شَخْصٍ مِنْ عَصَبَةِ كُلِّ مُعْتِقٍ يَحْمِلُ مَا كَانَ يَحْمِلُهُ ذَلِكَ الْمُعْتِقُ فَإِنْ اتَّحَدَ ضُرِبَ عَلَى كُلٍّ مِنْ عَصَبَتِهِ رُبْعٌ أَوْ نِصْفٌ وَإِنْ تَعَدَّدَ نَظَرَ لِحِصَّتِهِ مِنْ الرُّبْعِ
لِانْتِفَاءِ إرْثِهِ فَإِنْ عُدِمَ مَنْ ذُكِرَ أَوْ لَمْ يَفِ مَا عَلَيْهِ بِمَا مَرَّ (فَبَيْتُ مَالٍ) يَعْقِلُ (عَنْ مُسْلِمٍ) الْكُلَّ أَوْ الْبَاقِيَ لِأَنَّهُ يَرِثُهُ بِخِلَافِ الْكَافِرِ فَمَالُهُ فَيْءٌ، وَالْوَاجِبُ فِي مَالِهِ إنْ كَانَ لَهُ أَمَانٌ وَاسْتُثْنِيَ مِنْ ذَلِكَ اللَّقِيطُ فَلَا يَعْقِلُ عَنْ قَاتِلِهِ بَيْتُ الْمَالِ إذْ لَا فَائِدَةَ فِي أَخْذِهَا مِنْهُ لِتُعَادَ إلَيْهِ (فَ) إنْ عُدِمَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَفِ مَا ذُكِرَ فَالْكُلُّ أَوْ الْبَاقِي (عَلَى جَانٍ) بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ أَنَّ الْوَاجِبَ ابْتِدَاءً عَلَيْهِ ثُمَّ يَتَحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ فَكُلُّهُ عَلَى جَانٍ
(وَتُؤَجَّلُ) وَلَوْ مِنْ غَيْرِ ضَرْبِ قَاضٍ (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْجَانِي (كَعَاقِلَةِ دِيَة نَفْس كَامِلَة) بِإِسْلَامٍ وَحُرِّيَّةٍ وَذُكُورَةٍ (ثَلَاثَ سِنِينَ فِي) آخِرِ (كُلِّ سَنَةٍ ثُلُثٌ) مِنْ الدِّيَةِ وَتَأْجِيلُهَا بِالثَّلَاثِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ قَضَاءِ عُمَرَ وَعَلِيٍّ رضي الله عنهما وَعَزَاهُ الشَّافِعِيُّ إلَى قَضَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَالظَّاهِرُ تَسَاوِي الثَّلَاثِ فِي الْقِسْمَةِ وَأَنَّ كُلَّ ثُلُثٍ آخِرَ سَنَتِهِ وَأُجِّلَتْ بِالثَّلَاثِ لِكَثْرَتِهَا لَا لِأَنَّهَا بَدَلُ نَفْسٍ وَتَأْجِيلُهَا عَلَيْهِ مِنْ زِيَادَتِي (وَ) تُؤَجَّلُ دِيَةُ (كَافِرٍ مَعْصُومٍ) وَلَوْ غَيْرَ ذِمِّيٍّ وَإِنْ عَبَّرَ الْأَصْلُ بِالذِّمِّيِّ (سَنَةً) لِأَنَّهُ قَدْرُ ثُلُثِ دِيَةِ مُسْلِمٍ أَوْ أَقَلُّ (وَ) تُؤَجَّلُ دِيَةُ (امْرَأَةٍ وَخُنْثَى) مُسْلِمَيْنِ (سَنَتَيْنِ فِي) آخِرِ (الْأُولَى) مِنْهُمَا (ثُلُثٌ) مِنْ دِيَةِ نَفْسٍ كَامِلَةٍ، وَذِكْرُ حُكْمِ الْخُنْثَى مِنْ زِيَادَتِي
(وَتَحْمِلُ عَاقِلَةٌ رَقِيقًا) أَيْ الْجِنَايَةَ عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ لِأَنَّهَا بَدَلُ نَفْسٍ كَالْحُرِّ فَإِذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ قَدْرَ دِيَةٍ أَوْ دِيَتَيْنِ (فَفِي) آخِرِ (كُلِّ سَنَةٍ) يُؤْخَذُ مِنْهَا (قَدْرُ ثُلُثٍ) مِنْ دِيَةِ نَفْسٍ كَامِلَةٍ (كَ) وَاجِبِ (غَيْرِ نَفْسٍ) مِنْ الْأَطْرَافِ وَغَيْرِهَا فَإِنَّهُ يُؤَجَّلُ فِي كُلِّ سَنَةٍ قَدْرَ ثُلُثِ الدِّيَةِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ أَنَّ الْعَاقِلَةَ تَحْمِلُ بَدَلَهَا كَدِيَةِ النَّفْسِ فَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْأَطْرَافِ
(وَلَوْ قَتَلَ) رَجُلَيْنِ (مُسْلِمَيْنِ) هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ رَجُلَيْنِ (فَفِي ثَلَاثٍ) لَا سِتٍّ مِنْ السِّنِينَ تُؤْخَذُ دِيَتُهُمَا فِي كُلِّ سَنَةٍ لِكُلِّ ثُلُثٍ دِيَةٌ (وَأُجِّلَ) وَاجِبُ (نَفْسٍ مِنْ) وَقْتِ (زَهُوقٍ) لَهَا بِمُزْهِقٍ أَوْ بِسِرَايَةِ جُرْحِ لِأَنَّهُ مَالٌ يَحِلُّ بِانْقِضَاءِ الْأَجَلِ فَكَانَ ابْتِدَاءُ أَجَلِهِ مِنْ وَقْتِ وُجُوبِهِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ الْمُؤَجَّلَةِ (وَ) أُجِّلَ وَاجِبُ (غَيْرِهَا مِنْ) وَقْتِ (جِنَايَةٍ) لِأَنَّ الْوُجُوبَ تَعَلَّقَ بِهَا وَإِنْ كَانَ لَا يُطَالَبُ بِبَدَلِهَا إلَّا بَعْدَ الِانْدِمَالِ نَعَمْ لَوْ سَرَتْ جِنَايَةٌ مِنْ أُصْبُعٍ
ــ
[حاشية البجيرمي]
أَوْ النِّصْفِ وَضُرِبَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ عَصَبَتِهِ قَدْرُهَا، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْوَلَاءَ يَتَوَزَّعُ عَلَى الشُّرَكَاءِ لَا الْعَصَبَةِ لِأَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَهُ بَلْ يَرِثُونَ بِهِ فَكُلٌّ مِنْهُمْ انْتَقَلَ لَهُ الْوَلَاءُ كَامِلًا فَيَلْزَمُ كُلًّا قَدْرُ أَصْلِهِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ النَّظَرَ فِي الرُّبْعِ، وَالنِّصْفِ إلَى غِنَى الْمَضْرُوبِ عَلَيْهِ فَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ مَا كَانَ يَحْمِلُهُ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ لَا بِالنَّظَرِ لِعَيْنِ رُبْعٍ، أَوْ نِصْفٍ فَلَوْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُتَوَسِّطًا وَعَصَبَتُهُ أَغْنِيَاءُ ضُرِبَ عَلَى كُلٍّ النِّصْفُ لِأَنَّهُ الَّذِي يَحْمِلُهُ لَوْ كَانَ مِثْلَهُمْ وَعَكْسُهُ كَذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ بِالْحَرْفِ.
(قَوْلُهُ فَبَيْتُ مَالٍ) أَيْ يُؤْخَذُ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ الْوَاجِبُ بِكَمَالِهِ، أَوْ مَا بَقِيَ مُؤَجَّلًا حَجّ سم (قَوْلُهُ: عَنْ مُسْلِمٍ) أَيْ إذَا قَتَلَ غَيْرَ لَقِيطٍ أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِ بَعْدُ (قَوْلُهُ: فَمَالُهُ فَيْءٌ) الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ فَلَا يَعْقِلُ عَنْهُ بَيْتُ الْمَالِ، وَالْوَاجِبُ فِي مَالِهِ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَالْبَاقِي فَيْءٌ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ، وَالْوَاجِبُ فِي مَالِهِ لَا يَظْهَرُ بَعْدَ جَعْلِهِ فَيْئًا. وَأُجِيبَ عَنْ الشَّارِحِ بِأَنَّ قَوْلَهُ فَمَالُهُ فَيْءٌ أَيْ: بَعْدَ مَوْتِهِ أَيْ فَلَا يَرِثُهُ بَيْتُ الْمَالِ وَإِذَا كَانَ لَا يَرِثُهُ فَلَا يَعْقِلُ عَنْهُ فَالْمُقَابَلَةُ حَاصِلَةٌ بِاللَّازِمِ وَالشَّارِحُ أَتَى بِقَوْلِهِ فَمَالُهُ فَيْءٌ نَظَرًا لِكَوْنِهِ مُقَابِلًا لِقَوْلِهِ لِأَنَّهُ يَرِثُهُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَإِنَّ عَدِمَ ذَلِكَ) بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ شَيْءٌ، أَوْ لَمْ يَنْتَظِمْ أَمَرَهُ بِحَيْلُولَةِ الظَّلَمَةِ دُونَهُ ز ي، أَوْ كَانَ ثَمَّ مَصْرِفٌ أَهَمُّ م ر (قَوْلُهُ فَالْكُلُّ، أَوْ الْبَاقِي عَلَى جَانٍ) قَالَ حَجّ تَنْبِيهٌ هَلْ يَعُودُ التَّحَمُّلُ لِغَيْرِهِ بِعَوْدِ صَلَاحِيَّتِهِ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ نَحْوُ فَقْرِهِ مَثَلًا وَقَدْ زَالَ، أَوْ لَا؛ لِأَنَّ الْجَانِيَ هُوَ الْأَصْلُ فَمَتَى خُوطِبَ بِهِ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يَنْتَقِلْ عَنْهُ لِانْقِطَاعِ النَّظَرِ لِنِيَابَةِ غَيْرِهِ عَنْهُ حِينَئِذٍ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ، وَالثَّانِي أَقْرَبُ فَلَوْ عَدِمَ مَا فِي بَيْتِ الْمَالِ فَأَخَذَ مِنْ الْجَانِي ثُمَّ اسْتَغْنَى بَيْتُ الْمَالِ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ بِخِلَافِ عَاقِلَةٍ أَنْكَرُوا الْجِنَايَةَ فَأَخَذَتْ مِنْ الْجَانِي ثُمَّ اعْتَرَفُوا يَرْجِعُ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ هُنَا حَالَةَ الْأَخْذِ مِنْ أَهْلِ التَّحَمُّلِ بِخِلَافِ بَيْتِ الْمَالِ س ل
. (قَوْلُهُ: أَيْ عَلَى الْجَانِي) أَيْ: إذَا انْتَهَى الْأَمْرُ لِوُجُوبِهَا عَلَيْهِ فَإِذَا مَاتَ أَثْنَاءَ الْحَوْلِ سَقَطَ الْأَجَلُ وَأَخَذَ مِنْ تَرِكَتِهِ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ أَصَالَةً وَإِنَّمَا لَمْ تُؤْخَذْ مِنْ تَرِكَةِ مَنْ مَاتَ مِنْ الْعَاقِلَةِ لِأَنَّهَا مُوَاسَاةٌ شَرْحُ م ر وَيُؤْخَذُ مِنْ الْجَانِي آخِرَ كُلِّ سَنَةٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ كَامِلًا لَا نِصْفُ دِينَارٍ فَقَطْ فَقَدْ خَالَفَ الْعَاقِلَةَ فِي هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ سم (قَوْلُهُ: لَا لِأَنَّهَا بَدَلُ نَفْسٍ) وَإِلَّا لَأُجِّلَتْ دِيَةُ الْكَافِرِ، وَالْأُنْثَى ثَلَاثَ سِنِينَ.
(قَوْلُهُ بِقِيمَتِهِ) الْبَاءُ زَائِدَةٌ فَهُوَ بَدَلٌ مِمَّا قَبْلَهُ بَدَلَ اشْتِمَالٍ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَتَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ الْعَبْدَ أَيْ قِيمَتَهُ. اهـ. فَالْأَوْلَى حَذْفُ قَوْلِ الشَّارِحِ الْجِنَايَةُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِتَحَمُّلِ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ إلَّا تَحَمُّلُ بَدَلِهَا، وَهُوَ الْقِيمَةُ (قَوْلُهُ فَإِذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ. إلَخْ) فَلَوْ اخْتَلَفَ الْعَاقِلَةُ، وَالسَّيِّدُ فِي قِيمَتِهِ صُدِّقُوا بِأَيْمَانِهِمْ لِكَوْنِهِمْ غَارِمِينَ س ل.
(قَوْلُهُ: قَدْرُ ثُلُثٍ) زَادَتْ عَلَى الثَّلَاثِ أَوْ نَقَصَتْ فَإِنْ وَجَبَ دُونَ ثُلُثٍ أَخَذَ فِي سَنَةٍ قَطْعًا شَرْحُ م ر فَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ نِصْفَ دِيَةٍ فَفِي الْأُولَى ثُلُثٌ وَفِي الثَّانِيَةِ سُدُسٌ، أَوْ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهَا فَفِي الْأُولَى ثُلُثٌ وَفِي الثَّانِيَةِ ثُلُثٌ وَفِي الثَّالِثَةِ نِصْفُ سُدُسٍ، أَوْ رُبْعَ دِيَةٍ فَفِي سَنَةٍ قَطْعًا، أَوْ دِيَتَيْنِ فَفِي سِتِّ سِنِينَ شَرْحُ حَجّ بِتَصَرُّفٍ وَمِثْلُهُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَتَلَ رَجُلَيْنِ. إلَخْ) وَلَوْ قَتَلَ وَاحِدًا فَعَلَى عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثُ دِيَةٍ يُؤَجَّلُ عَلَيْهِمْ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ نَظَرًا لِاتِّحَادِ الْمُسْتَحَقِّ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ، وَإِنْ كَانَ لَا يُطَالَبُ. إلَخْ) فَلَوْ مَضَتْ سَنَةٌ وَلَمْ تَنْدَمِلْ سَقَطَ وَاجِبُهَا
إلَى كَفٍّ مَثَلًا فَأُجِّلَ أَرْشَ الْأُصْبُعِ مِنْ قَطْعِهَا، وَالْكَفِّ مِنْ سُقُوطِهَا كَمَا اخْتَارَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَجَزَمَ بِهِ الْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْأَنْوَارُ وَرَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ
(وَمَنْ مَاتَ) مِنْ الْعَاقِلَةِ (فِي أَثْنَاءِ سَنَةٍ فَلَا شَيْءَ) عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبِهَا بِخِلَافِ مَنْ مَاتَ بَعْدَهَا
(وَيَعْقِلُ كَافِرٌ ذُو أَمَانٍ عَنْ مِثْلِهِ) إنْ زَادَتْ مُدَّتُهُ عَلَى مُدَّةِ الْأَجَلِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْكُفْرِ الْمُقِرُّ عَلَيْهِ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ وَيَعْقِلُ يَهُودِيٌّ عَنْ نَصْرَانِيٍّ وَعَكْسُهُ (لَا فَقِيرٌ) وَلَوْ كَسُوبًا فَلَا يَعْقِلُ لِأَنَّ الْعَقْلَ مُوَاسَاةٌ، وَالْفَقِيرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا (وَرَقِيقٌ) لِأَنَّ غَيْرَ الْمُكَاتَبِ مِنْ الْأَرِقَّاءِ لَا مِلْكَ لَهُ، وَالْمُكَاتَبُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْمُوَاسَاةِ (وَصَبِيٌّ وَمَجْنُونٌ وَامْرَأَةٌ وَخُنْثَى) وَهُمَا مِنْ زِيَادَتِي وَذَلِكَ لِأَنَّ مَبْنَى الْعَقْلِ عَلَى النُّصْرَةِ وَلَا نُصْرَةَ بِهِمْ (وَمُسْلِمٌ عَنْ كَافِرٍ وَعَكْسُهُ) إذْ لَا مُوَالَاةَ بَيْنَهُمَا فَلَا نُصْرَةَ (وَعَلَى غَنِيٍّ) مِنْ الْعَاقِلَةِ وَهُوَ مَنْ (مَلَكَ آخِرَ السَّنَةِ فَاضِلًا عَنْ حَاجَتِهِ عِشْرِينَ دِينَارًا) أَيْ قَدْرُهَا (نِصْفُ دِينَارٍ وَ) عَلَى (مُتَوَسِّطٍ) وَهُوَ مَنْ (مَلَكَ) آخِرَ السَّنَةِ فَاضِلًا عَنْ حَاجَتِهِ (دُونَهَا) أَيْ الْعِشْرِينَ دِينَارًا (وَفَوْقَ رُبْعِهِ) أَيْ الدِّينَارِ عَيْنُهُمَا (رُبْعُهُ) بِمَعْنَى مِقْدَارِهِمَا لَا عَيْنِهِمَا لِأَنَّ الْإِبِلَ هِيَ الْوَاجِبَةُ وَمَا يُؤْخَذُ يُصْرَفُ إلَيْهَا وَلِلْمُسْتَحِقِّ أَنْ لَا يَأْخُذَ غَيْرَهَا وَإِنَّمَا شَرْطُ كَوْنِ الدُّونِ الْفَاضِلِ عَنْ حَاجَتِهِ فَوْقَ الرُّبْعِ لِئَلَّا يَصِيرَ بِدَفْعِهِ فَقِيرًا وَبِمَا ذُكِرَ عُلِمَ أَنَّ مَنْ أَعْسَرَ آخِرَهَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قَبْلُ أَوْ أَيْسَرَ بَعْدُ وَأَنَّ مَنْ أَعْسَرَ بَعْدَ أَنْ كَانَ مُوسِرًا آخِرَهَا لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ شَيْءٌ مِنْ وَاجِبِهَا وَمَنْ كَانَ أَوَّلَهَا رَقِيقًا أَوْ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ كَافِرًا وَصَارَ فِي آخِرِهَا بِصِفَةِ الْكَمَالِ لَا يَدْخُلُ فِي التَّوْزِيعِ فِي هَذِهِ السَّنَةِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
وَلَوْ مَضَتْ سِتَّةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ الِانْدِمَالِ بَنَيْنَا عَلَيْهَا ح ل فَقَوْلُ الْمَتْنِ وَغَيْرِهَا مِنْ جِنَايَةٍ أَيْ: إنْ حَصَلَ الِانْدِمَالُ فِي أَثْنَاءِ السَّنَةِ فَإِنْ حَصَلَ بَعْدَهَا لَا يُطَالَبُ بِوَاجِبِ تِلْكَ السَّنَةِ وَتُبْتَدَأُ سَنَةٌ أُخْرَى وَتَلْغُوا السَّنَةُ الْأُولَى كَمَا صَرَّحَ بِهِ سم وَقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ وَق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ يَسْقُطُ وَاجِبُهَا عَنْ الْعَاقِلَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ الْجَانِي إنْ لَمْ يَنْتَظِمْ وَكَلَامُ سم أَظْهَرُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمَنْ مَاتَ) أَيْ: وَهُوَ مُوسِرٌ
(قَوْلُهُ وَيَعْقِلُ كَافِرٌ) شُرُوعٌ فِي صِفَةِ الْعَاقِلَةِ وَهِيَ خَمْسٌ التَّكْلِيفُ وَعَدَمُ الْفَقْرِ، وَالْحُرِّيَّةُ، وَالذُّكُورَةُ وَاتِّفَاقُ الدِّينِ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: إنْ زَادَتْ مُدَّتُهُ) أَيْ: مُدَّةُ الْأَمَانِ بِأَنْ تَكُونَ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ إنْ كَانَ الْمَقْتُولُ ذِمِّيًّا، أَوْ مُسْلِمًا فَيُؤْخَذُ مِنْهُ الثُّلُثُ ح ل وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَاعْتَبَرَ زِيَادَةَ مُدَّةِ الْعَهْدِ عَلَى الْأَجَلِ فَخَرَجَ مَا إذْ انْقَضَتْ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَمَا إذَا سَاوَتْهُ تَقْدِيمًا لِلْمَانِعِ عَلَى الْمُقْتَضِي. اهـ. (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْعَقْلَ مُوَاسَاةٌ) بِخِلَافِ الْجِزْيَةِ فَإِنَّهَا لِحَقْنِ الدِّمَاءِ وَلِإِقْرَارِهِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَصَارَتْ عِوَضًا فَلِذَا لَزِمَتْ الْفَقِيرَ شَرْحُ م ر مُلَخَّصًا (قَوْلُهُ وَخَشِيَ) فَلَوْ بَانَ ذَكَرًا لَمْ يَغْرَمْ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ح ل وَصَحَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ قَالَ لِبِنَاءِ التَّحَمُّلِ عَلَى الْمُوَالَاةِ، وَالْمُنَاصَرَةِ الظَّاهِرَةِ وَقَدْ كَانَ هَذَا فَيَسْتُرُ الثَّوْبُ كَالْأُنْثَى فَلَا نُصْرَةَ بِهِ وَاسْتَوْجَهَ الْخَطِيبُ الْغُرْمَ؛ لِأَنَّ النُّصْرَةَ مَوْجُودَةٌ فِيهِ بِالْقُوَّةِ وَلِأَنَّهَا قَدْ تَكُونُ بِالْقَوْلِ، وَالرَّأْيِ كَمَا فِي الْهَرَمِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر نَعَمْ إنْ تَبَيَّنَ ذُكُورَةُ الْخُنْثَى غَرِمَ الْمُسْتَحِقُّ حِصَّتَهُ الَّتِي أَدَّاهَا غَيْرُهُ، وَلَوْ قَبْلَ رُجُوعِ ذَلِكَ الْغَيْرِ عَلَى الْمُسْتَحِقِّ فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ. بِأَنْ كَانَ الْخُنْثَى ابْنَ عَمٍّ لِلْجَانِي فَنَقَصَ الْمَأْخُوذُ مِنْ الْعَصَبَةِ عَنْ الْوَاجِبِ نِصْفَ دِينَارٍ مَثَلًا فَأُخِذَ مِنْ الْمُعْتِقِ ثُمَّ بَانَتْ ذُكُورَةُ الْخُنْثَى فَيَرْجِعُ الْمُعْتِقُ عَلَى الْمُسْتَحِقِّ بِمَا أَخَذَهُ مِنْهُ وَيَأْخُذُهُ مِنْ الْخُنْثَى.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مَنْ مَلَكَ. إلَخْ) فَغِنَى الْعَاقِلَةِ لَا يَكُونُ إلَّا بِالْمَالِ فَالْغَنِيُّ بِالْكَسْبِ فَقِيرٌ فِي بَابِ الْعَاقِلَةِ وَلِذَا قَالَ الشَّارِحُ لَا فَقِيرَ وَلَوْ كَسُوبًا (قَوْلُهُ: فَاضِلًا) حَالٌ مِنْ عِشْرِينَ وَذُكِّرَ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهَا مَعْدُودًا.
(قَوْلُهُ: عَنْ حَاجَتِهِ) أَيْ: الْعُمْرِ الْغَالِبِ مِنْ مَسْكَنٍ وَخَادِمٍ وَكُلُّ مَا لَا يُكَلَّفُ بَيْعُهُ فِي الْكَفَّارَةِ ح ل (قَوْلُهُ: نِصْفُ دِينَارٍ) ، وَالدِّينَارُ يُسَاوِي الْآنَ بِالْفِضَّةِ الْمُتَعَامَلِ بِهَا نَحْوَ سَبْعِينَ نِصْفِ فِضَّةٍ، أَوْ أَكْثَرَ وَمَتَى زَادَ سِعْرُهُ، أَوْ نَقَصَ اعْتَبَرَ وَقْتَ الْأَخْذِ مِنْهُ وَإِنْ صَارَ يُسَاوِي مِائَتَيْ نِصْفٍ فَأَكْثَرَ. اهـ. ع ش عَلَى م ر تَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَتَحَرَّرْ قَدْرُهُ وَقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ، وَالْمُرَادُ بِهِ مِثْقَالُ الزَّكَاةِ وَهُوَ اثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ حَبَّةً أَيْ: شَعِيرَةً مُعْتَدِلَةً قَطَعَ مِنْ طَرَفَيْهَا مَا دَقَّ وَطَالَ.
(قَوْلُهُ: مِقْدَارِهِمَا) أَيْ: النِّصْفِ دِينَارٍ وَرُبْعِهِ.
(قَوْلُهُ: لِئَلَّا يَصِيرَ. إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّهُمْ اشْتَرَطُوا أَنْ يَبْقَى مَعَهُ شَيْءٌ مَا زَائِدٌ عَنْ حَاجَتِهِ بَعْدَ دَفْعِ الرُّبْعِ حَتَّى لَا يَكُونَ بَعْدَ الدَّفْعِ فَقِيرًا وَلَك أَنْ تَقُولَ كَانَ يَجُوزُ أَنْ يُشْتَرَطَ ذَلِكَ وَيَكُونُ الْفَقِيرُ مَنْ لَا يَمْلِكُ رُبْعًا زَائِدًا عَنْ حَاجَتِهِ، وَالْمُتَوَسِّطُ مَنْ يَمْلِكُ ذَلِكَ وَلَا مَحْذُورَ فِي عَوْدِهِ بَعْدَ الدَّفْعِ فَقِيرًا وَإِنَّمَا الْمَحْذُورُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ فَقِيرٍ وَلَمْ يُوجَدْ هُنَا مَعَ أَنَّ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ وَقَعُوا فِيمَا فَرُّوا مِنْهُ لِأَنَّ الْمُتَوَسِّطَ عَلَى كَلَامِهِمْ صَادِقٌ بِمَنْ مَلَكَ زِيَادَةً عَلَى حَاجَتِهِ ثُلُثَ دِينَارٍ مَثَلًا كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ التَّفْسِيرِ الْمَذْكُورِ وَلَا خَفَاءَ فِي أَنَّ مَنْ مَلَكَ ذَلِكَ إذَا دَفَعَ رُبْعًا عَادَ فَقِيرًا لِأَنَّهُ بَعْدَ دَفْعِهِ صَارَ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَلَكَ زَائِدًا عَنْ حَاجَتِهِ فَوْقَ رُبْعِ دِينَارٍ فَيَكُونُ فَقِيرًا لِأَنَّهُ لَمَّا بَطَلَ كَوْنُهُ مُتَوَسِّطًا وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَيْسَ غَنِيًّا وَجَبَ أَنْ يَكُونَ فَقِيرًا إذْ الْمُرَادُ بِالْفَقِيرِ وَغَيْرِهِ مَا هُوَ الْمَعْنَى الْمُصْطَلَحُ عَلَيْهِ هُنَا فَتَأَمَّلْ سم.
(قَوْلُهُ: وَبِمَا ذَكَرَ) أَيْ قَوْلُهُ: آخِرَ السَّنَةِ.
(قَوْلُهُ: وَمَنْ كَانَ أَوَّلَهَا. إلَخْ) فَعُلِمَ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ الْكَمَالُ بِالتَّكْلِيفِ، وَالْإِسْلَامِ، وَالْحُرِّيَّةِ فِي التَّحَمُّلِ مِنْ الْعَقْلِ إلَى مُضِيِّ أَجَلِ كُلِّ سَنَةٍ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لَا يَدْخُلُ فِي التَّوْزِيعِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ جُنَّ، أَوْ رُقَّ فِي الْأَثْنَاءِ يَسْقُطُ عَنْهُ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا كحج وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ عَادَ فَوْرًا ح ل.