الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النَّازِلُ بِهِ حَتَّى لَوْ ارْتَضَعَتْ بِهِ صَغِيرَةٌ حَلَّتْ لِلنَّافِي فَلَوْ اسْتَلْحَقَ الْوَلَدَ لَحِقَهُ الرَّضِيعُ أَيْضًا.
(وَلَوْ وَطِئَ وَاحِدٌ مَنْكُوحَةً، أَوْ اثْنَانِ امْرَأَةً بِشُبْهَةٍ) فِيهِمَا (فَوَلَدَتْ) وَلَدًا (فَاللَّبَنُ) النَّازِلُ بِهِ (لِمَنْ لَحِقَهُ الْوَلَدُ) إمَّا بِقَائِفٍ بِأَنْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْهُمَا، أَوْ بِغَيْرِهِ بِأَنْ انْحَصَرَ الْإِمْكَانُ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَوْ لَمْ يَكُنْ قَائِفٌ أَوْ أَلْحَقَهُ بِهِمَا، أَوْ نَفَاهُ عَنْهُمَا، أَوْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ، وَانْتَسَبَ لِأَحَدِهِمَا بَعْدَ بُلُوغِهِ، أَوْ بَعْدَ إفَاقَتِهِ مِنْ نَحْوِ جُنُونٍ فَالرَّضِيعُ مِنْ ذَلِكَ اللَّبَنِ وَلَدُ رَضَاعٍ لِمَنْ لَحِقَهُ الْوَلَدُ؛ لِأَنَّ اللَّبَنَ تَابِعٌ لِلْوَلَدِ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الِانْتِسَابِ وَلَهُ وَلَدٌ قَامَ مَقَامَهُ، أَوْ أَوْلَادٌ وَانْتَسَبَ بَعْضُهُمْ لِهَذَا، وَبَعْضُهُمْ لِذَاكَ دَامَ الْإِشْكَالُ فَإِنْ مَاتُوا قَبْلَ الِانْتِسَابِ أَوْ بَعْدَهُ فِيمَا ذُكِرَ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ انْتَسَبَ الرَّضِيعُ وَحَيْثُ أُمِرَ بِالِانْتِسَابِ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ لَكِنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ نِكَاحُ بِنْتِ أَحَدِهِمَا وَنَحْوِهَا بِخِلَافِ الْوَلَدِ، وَمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فَإِنَّهُمْ يُجْبَرُونَ عَلَى الِانْتِسَابِ.
(وَلَا تَنْقَطِعُ نِسْبَةُ اللَّبَنِ عَنْ صَاحِبِهِ) وَإِنْ طَالَتْ الْمُدَّةُ، أَوْ انْقَطَعَ اللَّبَنُ وَعَادَ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ؛ وَلِأَنَّهُ لَمْ يَحْدُثْ مَا يُحَالُ عَلَيْهِ (إلَّا بِوِلَادَةٍ مِنْ آخَرَ فَاللَّبَنُ بَعْدَهَا لَهُ) أَيْ: لِلْآخَرِ فَعُلِمَ أَنَّهُ قَبْلَهَا لِلْأَوَّلِ، وَإِنْ دَخَلَ وَقْتُ ظُهُورِ لَبَنِ حَمْلِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّ اللَّبَنَ غِذَاءٌ لِلْوَلَدِ لَا لِلْحَمْلِ فَيَتْبَعُ الْمُنْفَصِلَ سَوَاءٌ أَزَادَ اللَّبَنُ عَلَى مَا كَانَ أَمْ لَا؟ وَيُقَالُ إنَّ أَقَلَّ مُدَّةٍ يَحْدُثُ فِيهَا اللَّبَنُ لِلْحَمْلِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِمَّا ذَكَرَهُ.
(فَصْلٌ) فِي طُرُوُّ الرَّضَاعِ عَلَى النِّكَاحِ مَعَ الْغُرْمِ بِسَبَبِ قَطْعِهِ النِّكَاحَ
.
لَوْ كَانَ (تَحْتَهُ صَغِيرَةٌ فَأَرْضَعَتْهَا مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِنْتُهَا) كَأُخْتِهِ، وَأُمِّهِ، وَزَوْجَةِ أَبِيهِ بِلَبَنِهِ مِنْ نَسَبٍ، أَوْ رَضَاعٍ وَزَوْجَةٍ أُخْرَى لَهُ بِلَبَنِهِ، وَأَمَةٍ مَوْطُوءَةٍ لَهُ وَلَوْ بِلَبَنِ غَيْرِهِ (انْفَسَخَ نِكَاحُهُ) مِنْهَا لِصَيْرُورَتِهَا مَحْرَمًا لَهُ
ــ
[حاشية البجيرمي]
قَبْلَ حَمْلِهَا مَفْهُومُهُ أَنَّهُ بَعْدَ الْحَمْلِ يُنْسَبُ لَهُ، وَلَوْ لَمْ تَلِدْ، وَيُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مِنْ أَنَّهَا لَوْ نَكَحَتْ بَعْدَ زَوْجٍ، وَبَعْدَ وِلَادَتِهَا مِنْهُ لَا يُنْسَبُ اللَّبَنُ لِلثَّانِي إلَّا إذَا وَلَدَتْ مِنْهُ، وَأَنَّهُ قَبْلَ الْوِلَادَةِ لِلْأَوَّلِ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ فِيمَا يَأْتِي لَمَّا نُسِبَ اللَّبَنُ لِلْأَوَّلِ قَوِيَ جَانِبُهُ فَنُسِبَ إلَيْهِ حَتَّى يُوجَدَ قَاطِعٌ قَوِيٌّ وَهُوَ الْوِلَادَةُ، وَهُنَا لَمَّا لَمْ يَتَقَدَّمْ نِسْبَةُ اللَّبَنِ إلَى أَحَدٍ اكْتَفَى بِمُجَرَّدِ الْإِمْكَانِ فَنُسِبَ لِصَاحِبِ الْحَمْلِ. ا. هـ وَقَالَ س ل، وَلَوْ نَزَلَ لِبِكْرٍ لَبَنٌ، وَتَزَوَّجَتْ، وَحَبِلَتْ مِنْ الزَّوْجِ فَاللَّبَنُ لَهَا لَا لِلزَّوْجِ مَا لَمْ تَلِدْ، وَلَا أَبَ لِلرَّضِيعِ فَإِنْ وَلَدَتْ مِنْهُ فَاللَّبَنُ بَعْدَ الْوِلَادَةِ لَهُ. ا. هـ فَعُلِمَ مِنْ هَذَا، وَمِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ، وَلَوْ ارْتَضَعَ مِنْ خَمْسٍ إلَخْ أَنَّ كُلًّا مِنْ أُبُوَّةِ الرَّضَاعِ، وَأُمُومَتِهِ قَدْ يَنْفَرِدُ عَنْ الْآخَرِ.
(قَوْلُهُ: حَلَّتْ لِلنَّافِي) ضَعَّفَهُ الْبِرْمَاوِيُّ، وَنَقَلَ ح ف ضَعْفَهُ عَنْ الشُّرُنْبُلَالِيُّ وَب ش قَالَ ز ي لَا يُقَالُ كَيْفَ حَلَّتْ لِلنَّافِي مَعَ أَنَّهَا بِنْتُ مَوْطُوءَتِهِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا يُصَوَّرُ بِمَا إذَا لَمْ يَدْخُلْ بِأُمِّهَا، وَإِنَّمَا لَحِقَهُ الْوَلَدُ بِمُجَرَّدِ الْإِمْكَانِ ثُمَّ نَفَاهُ بِاللِّعَانِ. ا. هـ
(قَوْلُهُ: بِأَنْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْهُمَا) أَيْ: وَقَدْ أَلْحَقَهُ بِأَحَدِهِمَا، وَقَوْلُهُ، أَوْ بِغَيْرِهِ الْغَيْرُ شَيْئَانِ انْحِصَارُ الْإِمْكَانِ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَانْتِسَابُهُ بِنَفْسِهِ فَأَشَارَ لِلْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ بِأَنْ انْحَصَرَ الْإِمْكَانُ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَإِلَى الثَّانِي بِقَوْلِهِ، أَوْ لَمْ يَكُنْ قَائِفٌ إلَخْ أَيْ: أَوْ لَمْ يَنْحَصِرْ الْإِمْكَانُ فِي، وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَلْ كَانَ يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُمَا فَقَوْلُهُ، وَانْتَسَبَ لِأَحَدِهِمَا رَاجِعٌ لِلْمَسَائِلِ الْأَرْبَعِ الَّتِي أَوَّلُهَا قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يَكُنْ قَائِفٌ فَالْمَسَائِلُ الْأَرْبَعُ مَحَلٌّ لِلِانْتِسَابِ، وَعِبَارَةُ حَجّ بِقَائِفٍ، أَوْ غَيْرِهِ كَانْحِصَارِ الْإِمْكَانِ فِيهِ، وَكَانْتِسَابِ الْوَلَدِ، أَوْ فُرُوعِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ إلَيْهِ بَعْدَ كَمَالِهِ لِفَقْدِ الْقَائِفِ، أَوْ غَيْرِهِ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ مَاتَ) أَيْ: الْوَلَدُ الَّذِي نَزَلَ اللَّبَنُ بِسَبَبِهِ ع ن (قَوْلُهُ: فِيمَا ذُكِرَ) أَيْ: فِيمَا إذَا انْتَسَبَ بَعْضُهُمْ لِهَذَا، وَبَعْضُهُمْ لِذَاكَ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ يُحَرَّمُ عَلَيْهِ) أَيْ: فِيمَا إذَا لَمْ يَنْتَسِبْ فَإِذَا انْتَسَبَ لِأَحَدِهِمَا كَأَنْ قَالَ هَذَا أَبِي مِنْ الرَّضَاعِ حُرِّمَ عَلَيْهِ نِكَاحُ بِنْتِهِ فَقَطْ، وَحَلَّتْ لَهُ بِنْتُ الْآخَرِ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْوَلَدِ) أَيْ: الَّذِي نَزَلَ اللَّبَنُ بِسَبَبِهِ، وَقَوْلُهُ وَمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ، وَهُوَ وَلَدُهُ فَإِنَّهُمْ يُجْبَرُونَ عَلَى الِانْتِسَابِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ النَّسَبَ يَتَعَلَّقُ بِهِ حُقُوقٌ لَهُ، وَعَلَيْهِ كَالْمِيرَاثِ، وَالنَّفَقَةِ، وَالْعِتْقِ بِالْمِلْكِ، وَسُقُوطِ الْقَوَدِ، وَرَدِّ الشَّهَادَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ رَفْعِ الْإِشْكَالِ، وَالْمُتَعَلِّقُ بِالرَّضَاعِ حُرْمَةُ النِّكَاحِ، وَجَوَازُ النَّظَرِ، وَالْخَلْوَةِ، وَعَدَمُ نَقْضِ الطَّهَارَةِ، وَالْإِمْسَاكُ عَنْهُ سَهْلٌ فَلَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ الرَّضِيعُ س ل. (قَوْلُهُ:، وَإِنْ دَخَلَ إلَخْ) لِلرَّدِّ عَلَى الضَّعِيفِ، وَقَوْلُهُ، وَيُقَالُ إلَخْ أَيْ: مِنْ طَرَفِ الضَّعِيفِ الْمَرْدُودِ عَلَيْهِ، وَقَوْلُهُ أَرْبَعُونَ يَوْمًا أَيْ: بَعْدَ مُضِيِّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا مِنْ الْعُلُوقِ يَحْدُثُ اللَّبَنُ لِلْحَمْلِ يَعْنِي فَلَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ، وَلَا يُنْسَبُ اللَّبَنُ لِصَاحِبِهِ بَلْ لِلْأَوَّلِ، وَكَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ يَقْتَضِي أَنَّ الْأَرْبَعِينَ قَبْلَ الْوِلَادَةِ كَمَا قَالَهُ ق ل وَالْبِرْمَاوِيُّ، وَهُوَ الظَّاهِرُ.
[فَصْلٌ فِي طُرُوُّ الرَّضَاعِ عَلَى النِّكَاحِ مَعَ الْغُرْمِ بِسَبَبِ قَطْعِهِ النِّكَاحَ]
(فَصْلٌ: فِي طُرُوِّ الرَّضَاعِ عَلَى النِّكَاحِ) .
أَيْ: فِي حُكْمِهِ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ، وَهُوَ انْفِسَاخُ النِّكَاحِ تَارَةً، وَالتَّحْرِيمُ الْمُؤَبَّدُ تَارَةً أُخْرَى. ا. هـ (قَوْلُهُ: مَعَ الْغُرْمِ بِسَبَبِ قَطْعِهِ النِّكَاحَ) ، وَالْغُرْمُ شَامِلٌ لِغُرْمِ الزَّوْجِ، وَالْمُرْضِعَةِ، وَالْمُرْتَضِعَةِ. (قَوْلُهُ: بِلَبَنِهِ) أَيْ: الْأَبِ فَلَوْ كَانَ بِلَبَنِ غَيْرِهِ فَلَا انْفِسَاخَ، وَقَوْلُهُ مِنْ نَسَبٍ إلَخْ رَاجِعٌ لِلْجَمِيعِ مَا عَدَا الزَّوْجَةَ. (قَوْلُهُ: بِلَبَنِهِ) فَإِنْ ارْتَضَعَتْ بِلَبَنِ غَيْرِهِ كَانَتْ رَبِيبَةً فَلَا يَحْرُمُ إلَّا إذَا كَانَتْ الزَّوْجَةُ مَوْطُوءَةً لَهُ ح ل فَقَوْلُهُ بِلَبَنِهِ أَيْ: أَوْ لَبَنِ غَيْرِهِ، وَكَانَتْ مَوْطُوءَتَهُ وَفِي س ل إنْ لَمْ يَكُنْ لَبَنُهُ، وَلَيْسَتْ مَوْطُوءَةً لَهُ حُرِّمَتْ الْمُرْضِعَةُ فَقَطْ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي.
ا. هـ وَفِي ع ش قَوْلُهُ: بِلَبَنِهِ أَيْ: الزَّوْجِ، وَانْظُرْ مَا وَجْهُ هَذَا التَّقْيِيدِ فَإِنَّ كَلَامَهُ فِي انْفِسَاخِ النِّكَاحِ، وَهُوَ يَنْفَسِخُ مُطْلَقًا بِخِلَافِ التَّحْرِيمِ فَسَيَأْتِي، وَقَدْ يُقَالُ قَيَّدَ بِذَلِكَ لِقَوْلِهِ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِنْتُهَا؛ لِأَنَّ بِنْتَهَا لَا تَحْرُمُ إلَّا حِينَ أُرْضِعَتْ بِلَبَنِهِ الْمُسْتَلْزِمِ، وَطْأَهُ لَهَا، وَلَوْ بِالْإِمْكَانِ، وَأَمَّا إذَا ارْتَضَعَتْ بِلَبَنِ
كَمَا صَارَتْ فِي هَذِهِ الْأَمْثِلَةِ بِنْتَ أُخْتِهِ، أَوْ أُخْتَهُ، أَوْ بِنْتَ مَوْطُوءَتِهِ وَمِنْ زَوْجَتِهِ الْأُخْرَى؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ أُمَّ زَوْجَتِهِ، وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ فَأَرْضَعَتْهَا أُمُّهُ، أَوْ أُخْتُهُ أَوْ زَوْجَةٌ أُخْرَى (وَلَهَا) أَيْ: لِلصَّغِيرَةِ عَلَيْهِ (نِصْفُ مَهْرِهَا) الْمُسَمَّى إنْ كَانَ صَحِيحًا وَإِلَّا فَنِصْفُ مَهْرِ مِثْلِهَا؛ لِأَنَّهُ فِرَاقٌ قَبْلَ الْوَطْءِ، (وَلَهُ عَلَى الْمُرْضِعَةِ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (إنْ لَمْ يَأْذَنْ) فِي إرْضَاعِهَا (نِصْفُ مَهْرِ مِثْلٍ) وَإِنْ أَتْلَفَتْ عَلَيْهِ كُلَّ الْبُضْعِ اعْتِبَارًا لِمَا يَجِبُ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ.
(فَإِنْ ارْتَضَعَتْ مِنْ نَائِمَةٍ أَوْ) مُسْتَيْقِظَةٍ (سَاكِتَةٍ فَلَا غُرْمَ) لَهَا؛ لِأَنَّ الِانْفِسَاخَ حَصَلَ بِسَبَبِهَا، وَذَلِكَ يُسْقِطُ الْمَهْرَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَلَا لَهُ عَلَى مَنْ ارْتَضَعَتْ هِيَ مِنْهَا؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَضَعْ شَيْئًا، وَتَغْرَمُ لَهُ الْمُرْتَضِعَةُ مَهْرَ مِثْلٍ لِزَوْجَتِهِ الْأُخْرَى أَوْ نِصْفَهُ وَقَوْلِي أَوْ سَاكِتَةٍ مِنْ زِيَادَتِي، وَصَرَّحَ بِهِ النَّوَوِيُّ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ إنَّ التَّمْكِينَ مِنْ الرَّضَاعِ كَالْإِرْضَاعِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ كَهُوَ فِي التَّحْرِيمِ. (أَوْ) أَرْضَعَتْهَا (أُمٌّ كَبِيرَةٌ تَحْتَهُ) أَيْضًا (انْفَسَخَتَا) أَيْ: نِكَاحُهُمَا؛ لِأَنَّهُمَا صَارَتَا أُخْتَيْنِ وَلَا سَبِيلَ إلَى الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا، وَلَا أَوْلَوِيَّةَ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، (وَلَهُ نِكَاحُ أَيَّتِهِمَا شَاءَ) ؛ لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ عَلَيْهِ جَمْعُهُمَا. (أَوْ) أَرْضَعَتْهَا (بِنْتُهَا) أَيْ: الْكَبِيرَةُ (حُرِّمَتْ الْكَبِيرَةُ أَبَدًا) ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ أُمَّ زَوْجَتِهِ (وَالصَّغِيرَةُ رَبِيبَتَهُ) فَتَحْرُمُ أَبَدًا إنْ وَطِئَ الْكَبِيرَةَ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ بِنْتَ زَوْجَتِهِ الْمَوْطُوءَةِ وَإِلَّا فَلَا تَحْرُمُ (وَالْغُرْمُ) لِلصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ. (مَا مَرَّ)
ــ
[حاشية البجيرمي]
غَيْرِهِ فَتَكُونُ رَبِيبَةً، وَلَا تَحْرُمُ إلَّا إذَا كَانَتْ الزَّوْجَةُ مَوْطُوءَتَهُ.
ا. هـ وَفِي قَوْلِهِ، وَقَدْ يُقَالُ إلَخْ نَظَرٌ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ يَنْفَسِخُ نِكَاحُ الصَّغِيرَةِ، وَإِنْ ارْتَضَعَتْ بِلَبَنِ غَيْرِهِ، وَالْحَالُ أَنَّهُ وَطِئَ الْكَبِيرَةَ، وَكَوْنُ الصَّغِيرَةِ رَبِيبَتَهُ لَا يَمْنَعُ فَسْخَ النِّكَاحِ. فَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُ بِلَبَنِهِ لَيْسَ بِقَيْدٍ؛ لِأَنَّ نِكَاحَ الصَّغِيرَةِ يَنْفَسِخُ، وَإِنْ لَمْ يَطَأْ الْكَبِيرَةَ لِاجْتِمَاعِهَا مَعَ الْأُمِّ نَعَمْ وَطْءُ الْكَبِيرَةِ قَيْدٌ لِتَحْرِيمِ بِنْتِهَا عَلَيْهِ، وَهُوَ الَّذِي مَثَّلَ لَهُ، وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا قَوْلُ الشَّارِحِ، أَوْ بِنْتَ مَوْطُوءَتِهِ، وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَجْمَعَهَا مَعَ الْأَمَةِ فَيَقُولُ، وَزَوْجَةً أُخْرَى، وَأَمَتَهُ الْمَوْطُوءَتَيْنِ. (قَوْلُهُ: كَمَا صَارَتْ) أَيْ:؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ فَالْكَافُ لِلتَّعْلِيلِ، وَمَا مَصْدَرِيَّةٌ أَيْ: لِصَيْرُورَتِهَا إلَخْ فَهُوَ عِلَّةٌ لِلْعِلَّةِ. (قَوْلُهُ: بِنْتَ أُخْتِهِ) أَيْ: فِي الْأُولَى، وَقَوْلُهُ، أَوْ أُخْتَهُ أَيْ: فِي الثَّانِيَةِ، وَالثَّالِثَةِ، وَقَوْلُهُ أَوْ بِنْتَ مَوْطُوءَتِهِ أَيْ: فِي الرَّابِعَةِ، وَالْخَامِسَةِ؛ لِأَنَّ مِنْ لَازِمِ كَوْنِ الزَّوْجَةِ تُرْضِعُ بِلَبَنِهِ أَنْ تَكُونَ مَوْطُوءَتَهُ، وَلَوْ بِالْإِمْكَانِ ح ل. (قَوْلُهُ:، وَمِنْ زَوْجَتِهِ الْأُخْرَى) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مِنْهَا. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ فِرَاقٌ) أَيْ: لَا بِسَبَبِهَا (قَوْلُهُ: وَلَهُ) أَيْ: إنْ كَانَ حُرًّا، وَإِلَّا فَلِسَيِّدِهِ، وَإِنْ كَانَ الْفَوَاتُ إنَّمَا هُوَ عَلَى الزَّوْجِ، وَقَوْلُهُ عَلَى الْمُرْضِعَةِ ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَزِمَهَا الْإِرْضَاعُ لِتَعَيُّنِهَا عِنْدَ خَوْفِ تَلَفِ الصَّغِيرَةِ ز ي، وَظَاهِرُهُ أَيْضًا يَشْمَلُ زَوْجَتَهُ الْكَبِيرَةَ فَيَلْزَمُهَا نِصْفُ مَهْرِ مِثْلِ الصَّغِيرَةِ، وَلَا يُقَالُ يَلْزَمُهَا لِلزَّوْجِ أَيْضًا مَهْرُ مِثْلِهَا؛ لِأَنَّهَا فَوَّتَتْ بُضْعَهَا عَلَيْهِ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر، أَمَّا لَوْ كَانَتْ الْكَبِيرَةُ الْمَوْطُوءَةُ هِيَ الْمُفْسِدَةُ لِنِكَاحِهَا بِإِرْضَاعِهَا الصَّغِيرَةَ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهَا بِمَهْرِهَا؛ لِئَلَّا يَخْلُوَ نِكَاحُهَا مَعَ الْوَطْءِ عَنْ مَهْرٍ، وَهُوَ مِنْ خَصَائِصِهِ صلى الله عليه وسلم وَقَوْلُهُ عَلَى الْمُرْضِعَةِ أَيْ: فِي غَيْرِ الْخَامِسَةِ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَجِبُ لَهُ عَلَى أَمَتِهِ شَيْءٌ. ا. هـ. (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَأْذَنْ) فَلَوْ اخْتَلَفَا فِيهِ صُدِّقَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِذْنِ ع ش (قَوْلُهُ: بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ) أَيْ: فِي الْجُمْلَةِ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ نِصْفُ الْمُسَمَّى فَلَا يَرِدُ أَنَّ نِصْفَ مَهْرِ الْمِثْلِ قَدْ يَزِيدُ عَلَى نِصْفِ الْمُسَمَّى، وَيُفَارِقُ مَا سَيَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ أَنَّ شُهُودَ الطَّلَاقِ قَبْلَ الْوَطْءِ إذَا رَجَعُوا بَعْدَ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِالْفِرَاقِ غَرِمُوا كُلَّ الْمَهْرِ بِأَنَّ النِّكَاحَ بَاقٍ بِزَعْمِهِمْ، وَقَدْ أَحَالُوا بَيْنَ الزَّوْجِ، وَالْبُضْعِ فَكَانَ عَلَيْهِمْ قِيمَةٌ كَالْغَاصِبِ، وَأَمَّا الرَّضَاعُ فَمُوجِبٌ لِلْفُرْقَةِ، وَلَا بُدَّ، وَهِيَ قَبْلَ الْوَطْءِ لَا تُوجِبُ إلَّا النِّصْفَ كَالطَّلَاقِ. ح ل وز ي وسم
(قَوْلُهُ: فَإِنْ ارْتَضَعَتْ) مَفْهُومُ قَوْلِهِ فَأَرْضَعَتْهَا إلَخْ. (تَنْبِيهٌ) .
الْعِبْرَةُ فِي الْغُرْمِ بِالرَّضْعَةِ الْخَامِسَةِ فَلَوْ دَبَّتْ الصَّغِيرَةُ فِي غَيْرِ الْخَامِسَةِ فَلَا غُرْمَ عَلَيْهَا، أَوْ تَعَدَّدَتْ الْمُرْضِعَاتُ فَلَا شَيْءَ عَلَى غَيْرِ الْأَخِيرَةِ إذَا حَصَلَتْ الْحُرْمَةُ بِمَجْمُوعِهِنَّ. ا. هـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ:، وَتَغْرَمُ لَهُ الْمُرْتَضِعَةُ إلَخْ) أَيْ: إنْ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا، أَوْ نِصْفَهُ إنْ لَمْ تَكُنْ مَدْخُولًا بِهَا؛ لِأَنَّ ضَمَانَ الْإِتْلَافِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى التَّمْيِيزِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ خِطَابِ الْوَضْعِ م ر. (قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِيه) أَيْ: لَا يُنَافِي عَدَمَ وُجُوبِ شَيْءٍ عَلَى مَنْ ارْتَضَعَتْ هِيَ مِنْهَا. ا. هـ (قَوْلُهُ: فِي التَّحْرِيمِ) أَيْ: لَا الْغُرْمِ، وَإِنَّمَا عَدَّ سُكُوتَ الْمُحْرِمِ عَلَى الْحَلْقِ كَفِعْلِهِ؛ لِأَنَّ الشَّعْرَ فِي يَدِهِ أَمَانَةٌ يَلْزَمُهُ دَفْعُ مُتْلَفَاتِهَا، وَلَا كَذَلِكَ هُنَا ز ي وس ل (قَوْلُهُ:، أَوْ أُمٌّ كَبِيرَةٌ) مَعْطُوفٌ عَلَى مَنْ فِي قَوْلِهِ فَأَرْضَعَتْهَا مَنْ تَحْرُمُ إلَخْ بِأَنْ كَانَ تَحْتَهُ زَوْجَةٌ صَغِيرَةٌ، وَكَبِيرَةٌ، وَلَهَا أُمٌّ فَأَرْضَعَتْ الصَّغِيرَةَ. (قَوْلُهُ: أُمُّ زَوْجَتِهِ) أَيْ: بِوَاسِطَةٍ؛ لِأَنَّهَا بِنْتُ بِنْتِهَا ع ش (قَوْلُهُ: صَارَتْ بِنْتَ زَوْجَتِهِ) أَيْ: بِوَاسِطَةٍ؛ لِأَنَّهَا بِنْتُ بِنْتِهَا. (قَوْلُهُ:، وَالْغُرْمُ) أَيْ: قَبْلَ الدُّخُولِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ لَا إنْ وَطِئَ الْكَبِيرَةَ، وَقَوْلُهُ لِلصَّغِيرَةِ اللَّامُ فِيهِ لِلتَّعْدِيَةِ بِالنَّظَرِ لِكَوْنِ فَاعِلِ الْمَصْدَرِ هُوَ الزَّوْجُ، وَلِلتَّعْلِيلِ إنْ كَانَ فَاعِلُهُ الْمُرْضِعَةُ فَلَا بُدَّ مِنْ هَذَا لِيُنَاسِبَ تَفْرِيعَهُ بِقَوْلِهِ فَعَلَيْهِ، وَلَهُ فَهِيَ مُسْتَعْمَلَةٌ فِي الْمَعْنَيَيْنِ ثُمَّ كَوْنُهُ يَغْرَمُ لِلْكَبِيرَةِ، وَتَغْرَمُ الْمُرْضِعَةُ لَهُ مِنْ أَجْلِهَا لَمْ يَتَقَدَّمْ فَكَيْفَ يُفَرَّعُ هَذَا عَلَى قَوْلِهِ مَا مَرَّ؟ إذْ الَّذِي مَرَّ إنَّمَا هُوَ غُرْمُهُ لِلصَّغِيرَةِ، وَالْغُرْمُ لِأَجْلِهَا لَكِنْ لَمَّا كَانَتْ مِثْلَهَا فِي الْحُكْمِ جَمَعَهَا مَعَهَا، وَقَوْلُهُ: لَا إنْ وَطِئَ إلَخْ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ إذْ لَمْ يَتَقَدَّمْ وُجُوبُ الْمَهْرِ بِكَمَالِهِ، وَقَوْلُ الشَّارِحِ كَمَا