الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَعَلَيْهِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ الْمُسَمَّى، أَوْ نِصْفُ مَهْرِ مِثْلٍ وَلَهُ عَلَى الْمُرْضِعَةِ إنْ لَمْ يَأْذَنْ نِصْفُ مَهْرِ مِثْلِهِمَا. (لَا إنْ وَطِئَ الْكَبِيرَةَ فَلَهُ لِأَجْلِهَا) عَلَى الْمُرْضِعَةِ (مَهْرُ مِثْلٍ) كَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ لِبِنْتِهَا أَوْ أُمِّهَا الْمَهْرُ بِكَمَالِهِ وَقَوْلِي وَالْغُرْمُ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِي فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ.
(أَوْ) أَرْضَعَتْهَا (الْكَبِيرَةُ حُرِّمَتْ أَبَدًا) لِمَا مَرَّ. (وَكَذَا الصَّغِيرَةُ إنْ ارْتَضَعَتْ بِلَبَنِهِ) ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ بِنْتَه (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ ارْتَضَعَتْ بِلَبَنِ غَيْرِهِ (فَرَبِيبَةٌ) لَهُ فَإِنْ وَطِئَ الْكَبِيرَةَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ أَبَدًا وَإِلَّا فَلَا، (وَيَنْفَسِخُ) وَإِنْ لَمْ تَحْرُمْ لِاجْتِمَاعِهَا مَعَ الْأُمِّ (كَمَا لَوْ أَرْضَعَتْ) أَيْ: الْكَبِيرَةُ (ثَلَاثَ صَغَائِرَ تَحْتَهُ) مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا فَتَحْرُمُ الْكَبِيرَةُ أَبَدًا، وَكَذَا الصَّغَائِرُ إنْ ارْتَضَعْنَ بِلَبَنِهِ وَإِلَّا فَرَبِيبَاتٌ وَيَنْفَسِخْنَ وَإِنْ لَمْ يَحْرُمْنَ سَوَاءٌ أَرْضَعَتْهُنَّ مَعًا بِإِيجَارِهِنَّ الرَّضْعَةَ الْخَامِسَةَ، أَوْ بِإِلْقَامِ ثَدْيِهَا ثِنْتَيْنِ، وَإِيجَارِ الثَّالِثَةِ مِنْ لَبَنِهَا لِصَيْرُورَتِهِنَّ أَخَوَاتٍ وَلِاجْتِمَاعِهِنَّ مَعَ الْأُمِّ أَمْ مُرَتَّبًا فَتَنْفَسِخُ الْأُولَى بِرَضَاعِهَا لِاجْتِمَاعِهَا مَعَ الْأُمِّ فِي النِّكَاحِ، وَالثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ بِرَضَاعِ الثَّالِثَةِ لِاجْتِمَاعِ كُلٍّ مِنْهُمَا مَعَ أُخْتِهَا فِي النِّكَاحِ، وَبِهِ عُلِمَ أَنَّهُ لَوْ ارْتَضَعَتْ ثِنْتَانِ مَعًا ثُمَّ الثَّالِثَةُ لَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُ الثَّالِثَةِ إنْ لَمْ تَحْرُمْ وَحَيْثُ انْفَسَخَ نِكَاحُهُنَّ فَلَهُ تَجْدِيدُ نِكَاحِ مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ مِنْ غَيْرِ جَمْعٍ.
(وَلَوْ أَرْضَعَتْ أَجْنَبِيَّةٌ زَوْجَتَيْهِ) مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا وَلَوْ بَعْدَ طَلَاقِهِمَا الرَّجْعِيِّ (انْفَسَخَتَا) وَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ أَبَدًا دُونَهُمَا.
(وَلَوْ نَكَحَتْ مُطَلَّقَتُهُ صَغِيرًا، أَوْ أَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِهِ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمَا أَبَدًا) ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ زَوْجَةَ ابْنِ الْمُطَلِّقِ، وَأُمَّ الصَّغِيرِ، وَزَوْجَةَ أَبِيهِ.
(فَصْلٌ) فِي الْإِقْرَارِ بِالرَّضَاعِ، وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ
، وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا.
لَوْ (أَقَرَّ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ بِأَنَّ بَيْنَهُمَا رَضَاعًا مُحَرِّمًا) كَقَوْلِهِ هِنْدٌ بِنْتِي أَوْ أُخْتِي بِرَضَاعٍ أَوْ عَكْسِهِ بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي، (وَأَمْكَنَ) ذَلِكَ بِأَنْ لَمْ يُكَذِّبْهُ حِسٌّ (حُرِّمَ تَنَاكُحُهُمَا) مُؤَاخَذَةً لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِإِقْرَارِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ كَأَنْ قَالَ فُلَانَةُ بِنْتِي
ــ
[حاشية البجيرمي]
وَجَبَ إلَخْ كَمَّلَ بِهِ الْمَتْنَ؛ لِأَنَّهُ تَكَلَّمَ عَلَى مَا لَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا عَلَيْهِ لَكِنَّهُ مَعْلُومٌ مِنْ خَارِجٍ.
(قَوْلُهُ: لِكُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ: الصَّغِيرَةِ، وَالْكَبِيرَةِ (قَوْلُهُ: لِبِنْتِهَا) أَيْ: فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى، وَهِيَ قَوْلُهُ: أَوْ أَرْضَعَتْهَا أُمٌّ كَبِيرَةٌ تَحْتَهُ، وَقَوْلُهُ، أَوْ أُمُّهَا أَيْ: فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ، وَهِيَ قَوْلُهُ: أَوْ أَرْضَعَتْهَا بِنْتُهَا ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ أَرْضَعَتْهَا الْكَبِيرَةُ) إنْ قُلْت هَذَا مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِهِ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِنْتُهَا، وَزَوْجَةٌ أُخْرَى لَهُ بِلَبَنِهِ، وَقَدْ يُقَالُ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ انْفِسَاخِ النِّكَاحِ، وَهَذَا بِاعْتِبَارِ الْحُرْمَةِ الْمُؤَبَّدَةِ فِي الْكَبِيرَةِ، وَكَذَا الصَّغِيرَةُ إنْ ارْتَضَعَتْ بِلَبَنِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ الِانْفِسَاخِ الْحُرْمَةُ الْمُؤَبَّدَةُ فَفِي هَذَا فَائِدَةٌ جَدِيدَةٌ فَانْدَفَعَ التَّكْرَارُ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: وَيَنْفَسِخُ) فِيهِ أَنَّ هَذَا مُكَرَّرٌ مَعَ مَا سَبَقَ إلَّا أَنْ يُقَالَ ذَكَرَ هَذَا تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ كَمَا لَوْ أَرْضَعَتْ إلَخْ ع ن. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تَحْرُمْ) أَيْ: عَلَى التَّأْبِيدِ ع ش (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ أَرْضَعَتْ إلَخْ) تَنْظِيرٌ فِي الْأَحْكَامِ الْأَرْبَعَةِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ.
ا. هـ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَحْرُمْنَ) بِأَنْ لَمْ يَدْخُلْ بِالْأُمِّ ع ش (قَوْلُهُ: لِاجْتِمَاعِ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَخْ)، وَالْفَرْضُ أَنَّهُ لَمْ يَطَأْ الْكَبِيرَةَ. (قَوْلُهُ:، وَبِهِ عُلِمَ) أَيْ: بِالتَّعْلِيلِ السَّابِقِ مِنْ كَوْنِهِنَّ أَخَوَاتٍ، وَاجْتِمَاعِهِنَّ مَعَ الْأُمِّ، وَاجْتِمَاعِ بَعْضِهِنَّ مَعَ بَعْضٍ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُ الثَّالِثَةِ) أَيْ: لِعَدَمِ اجْتِمَاعِهَا مَعَ أُمِّهَا، وَأُخْتِهَا لِانْدِفَاعِ نِكَاحِهِنَّ قَبْلَ رَضَاعِهَا، وَبِهِ يُوَجَّهُ عَدَمُ حُرْمَةِ الثَّانِيَةِ بِرَضَاعِهَا قَبْلَ الثَّالِثَةِ. (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ تَحْرُمْ) بِأَنْ كَانَتْ الْأُمُّ مَوْطُوءَةً، أَوْ كَانَ بِلَبَنِهِ ح ل، وَهَذَا تَصْوِيرٌ لِلْمَنْفِيِّ، وَهُوَ الْحُرْمَةُ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ بِأَنْ لَمْ تُوطَأْ الْمُرْضِعَةُ، وَلَمْ يَكُنْ بِلَبَنِهِ، وَعِبَارَةُ ع ن، وَإِلَّا بِأَنْ حُرِّمَتْ بِأَنْ وَطِئَ الْكَبِيرَةَ، أَوْ كَانَ بِلَبَنِهِ انْفَسَخَ. (قَوْلُهُ: فَلَهُ تَجْدِيدُ إلَخْ) أَيْ: إنْ كَانَ الِارْتِضَاعُ مِنْ غَيْرِ لَبَنِهِ، وَلَمْ يَطَأْ الْكَبِيرَةَ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْدَ طَلَاقِهِمَا الرَّجْعِيِّ) ، وَيُتَصَوَّرُ ذَلِكَ بِاسْتِدْخَالِ الْمَنِيِّ ز ي، وَرُدَّ بِأَنَّ شَرْطَ اسْتِدْخَالَ الْمَنِيِّ كَوْنُ الْمُسْتَدْخِلَةِ مُتَهَيِّئَةً لِلْوَطْءِ قَابِلَةً لَهُ، وَهَذِهِ لَيْسَتْ كَذَلِكَ كَمَا نَقَلَهُ ع ش عَلَى م ر عَنْ ز ي فِي بَابِ الْعَدَدِ، وَذَكَرَ هُنَاكَ أَنَّ مُقْتَضَى كَلَامِ الشَّارِحِ يَعْنِي م ر عَدَمَ الِاشْتِرَاطِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. (قَوْلُهُ: انْفَسَخَتَا) أَيْ:؛ لِأَنَّهُمَا أُخْتَانِ، وَقَوْلُهُ مِمَّا مَرَّ أَيْ: مِنْ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ أُمَّ زَوْجَتِهِ
. (قَوْلُهُ:، وَزَوْجَةَ أَبِيهِ) ، وَهُوَ الْمُطَلِّقُ.
[فَصْلٌ فِي الْإِقْرَارِ بِالرَّضَاعِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ]
. (فَصْلٌ: فِي الْإِقْرَارِ بِالرَّضَاعِ إلَخْ)
(قَوْلُهُ:، وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا) أَيْ: مِنْ قَوْلِهِ، وَيَثْبُتُ هُوَ، وَالْإِقْرَارُ بِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ يُكَذِّبْهُ حِسٌّ) أَيْ: وَلَا شَرْعٌ، وَصُورَةُ الْحِسِّيِّ بِأَنْ يَمْنَعَ مِنْ الِاجْتِمَاعِ بِهَا، أَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِسَبَبِ إرْضَاعِهَا مَانِعٌ حِسِّيٌّ، وَصُورَةُ الْمَانِعِ الشَّرْعِيِّ بِأَنْ أَمْكَنَ الِاجْتِمَاعُ لَكِنْ كَانَ الْمُقِرُّ فِي سِنٍّ لَا يُمْكِنُ فِيهِ الِارْتِضَاعُ الْمُحَرَّمُ.
ا. هـ ع ش، وَتَصْوِيرُ الشَّرْعِيِّ بِمَا ذُكِرَ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ الْحِسِّيِّ أَيْضًا، وَلِذَا قَالَ ح ل اُنْظُرْ مَا صُورَةُ الشَّرْعِيِّ، وَلَعَلَّ الْحِكْمَةَ فِي اقْتِصَارِ الشَّارِحِ عَلَى الْحِسِّيِّ عَدَمُ تَصْوِيرِ الشَّرْعِيِّ فَقَطْ. (قَوْلُهُ: حُرِّمَ تَنَاكُحُهُمَا) ظَاهِرًا، وَبَاطِنًا إنْ صُدِّقَ الْمُقِرُّ، وَإِلَّا فَظَاهِرًا فَقَطْ، وَلَوْ رَجَعَ الْمُقِرُّ لَمْ يُقْبَلْ رُجُوعُهُ، وَشَمِلَ كَلَامُهُ مَا لَوْ لَمْ يَذْكُرْ الشُّرُوطَ كَالشَّاهِدِ بِالْإِقْرَارِ بِهِ؛ لِأَنَّ الْمُقِرَّ يَحْتَاطُ لِنَفْسِهِ فَلَا يُقِرُّ إلَّا عَنْ تَحْقِيقٍ سَوَاءٌ الْفَقِيهُ، وَغَيْرُهُ فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ، وَيُتَّجَهُ عَدَمُ ثُبُوتِ الْحُرْمَةِ عَلَى غَيْرِ الْمُقِرِّ مِنْ نَحْوِ أُصُولِهِ، وَفُرُوعِهِ مَا لَمْ يُصَدِّقْهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ أَوَّلَ مُحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ فِيمَنْ
وَهِيَ أَسَنُّ مِنْهُ، (أَوْ) أَقَرَّ بِذَلِكَ (زَوْجَانِ فُرِّقَا) أَيْ: فُرِّقَ بَيْنَهُمَا عَمَلًا بِقَوْلِهِمَا (وَلَهَا الْمَهْرُ) مِنْ مُسَمًّى (أَوْ مَهْرُ مِثْلٍ إنْ وَطِئَهَا مَعْذُورَةً) كَأَنْ كَانَتْ جَاهِلَةً بِالْحَالِ، أَوْ مُكْرَهَةً وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ، وَقَوْلِي مَعْذُورَةً مِنْ زِيَادَتِي. (أَوْ ادَّعَاهُ) أَيْ: الرَّضَاعَ الْمُحَرِّمَ (فَأَنْكَرَتْ انْفَسَخَ) النِّكَاحُ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِقَوْلِهِ (وَلَهَا) عَلَيْهِ (الْمَهْرُ) الْمُسَمَّى إنْ كَانَ صَحِيحًا وَإِلَّا فَمَهْرُ مِثْلٍ (إنْ وَطِئَ، وَإِلَّا فَنِصْفُهُ) وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ عَلَيْهَا وَلَهُ تَحْلِيفُهَا قَبْلَ الْوَطْءِ وَكَذَا بَعْدَهُ إنْ كَانَ الْمُسَمَّى أَكْثَرُ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ، فَإِنْ نَكَلَتْ حَلَفَ هُوَ وَلَزِمَهُ مَهْرُ الْمِثْلِ بَعْدَ الْوَطْءِ، وَلَا شَيْءَ قَبْلَهُ وَتَعْبِيرِي بِالْمَهْرِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْمُسَمَّى.
(أَوْ عَكْسُهُ) بِأَنْ ادَّعَتْ الرَّضَاعَ فَأَنْكَرَهُ (حَلَفَ) فَيُصَدَّقُ (إنْ زُوِّجَتْ) مِنْهُ (بِرِضَاهَا بِهِ) بِأَنْ عَيَّنَتْهُ فِي إذْنِهَا (أَوْ مَكَّنَتْهُ) مِنْ نَفْسِهَا لِتَضَمُّنِ ذَلِكَ الْإِقْرَارِ بِحِلِّهِ لَهَا، (وَإِلَّا) بِأَنْ زَوَّجَهَا مُجْبِرٌ أَوْ أَذِنَتْ وَلَمْ تُعَيِّنْ أَحَدًا، وَلَمْ تُمَكِّنْهُ مِنْ نَفْسِهَا فِيهِمَا (حَلَفَتْ) فَتُصَدَّقُ لِاحْتِمَالِ مَا تَدَّعِيهِ وَلَمْ يَسْبِقْ مَا يُنَافِيهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ ذَكَرْته قَبْلَ النِّكَاحِ وَقَوْلِي بِهِ أَوْ مَكَّنَتْهُ مَعَ تَحْلِيفِهَا مِنْ زِيَادَتِي.
(وَلَهَا) فِي الصُّوَرِ (مَهْرُ مِثْلٍ بِشَرْطِهِ السَّابِقِ) مِنْ أَنَّهُ يَطَؤُهَا مَعْذُورَةً، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهَا عَمَلًا بِقَوْلِهَا فِيمَا تَسْتَحِقُّهُ نَعَمْ إنْ أَخَذَتْ الْمُسَمَّى فَلَيْسَ لَهُ طَلَبُ رَدِّهِ لِزَعْمِهِ أَنَّهُ لَهَا وَالْوَرَعُ لَهُ فِيمَا إذَا ادَّعَتْ الرَّضَاعَ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلْقَةً لِتَحِلَّ لِغَيْرِهِ إنْ كَانَتْ كَاذِبَةً وَقَوْلِي بِشَرْطِهِ السَّابِقِ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ إنْ وَطِئَ.
(وَحَلَفَ مُنْكِرُ رَضَاعٍ عَلَى نَفْيِ عِلْمِهِ) ؛ لِأَنَّهُ يَنْفِي فِعْلَ غَيْرِهِ، وَلَا نَظَرَ إلَى فِعْلِهِ فِي الِارْتِضَاعِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ صَغِيرًا (وَ) حَلَفَ (مُدَّعِيهِ عَلَى بَتٍّ) ؛ لِأَنَّهُ يُثْبِتُهُ سَوَاءٌ فِيهِمَا الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ، وَلَوْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا عَنْ الْيَمِينِ وَرُدَّتْ عَلَى الْآخَرِ حَلَفَ عَلَى الْبَتِّ.
ــ
[حاشية البجيرمي]
اسْتَلْحَقَ زَوْجَةَ ابْنِهِ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ:، وَهِيَ أَسَنُّ مِنْهُ) هَذَا لَا يُمْكِنُ حِسًّا، وَلَا شَرْعًا، وَلَا يُتَصَوَّرُ انْفِرَادُ الشَّرْعِيِّ عَنْ الْحِسِّيِّ هُنَا كَمَا قَالَهُ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: زَوْجَانِ) أَيْ: صُورَةً؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ لَا زَوْجِيَّةَ. (قَوْلُهُ: أَكْثَرُ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ) لَوْ لَمْ يَكُنْ أَكْثَرَ لَكِنَّهُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ مَهْرِ الْمِثْلِ فَانْظُرْهُ. ا. هـ سم، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُ أَيْضًا، وَأَنَّ مِثْلَ الْجِنْسِ الصِّفَةُ. (قَوْلُهُ: حَلَفَ) ، وَتَسْتَمِرُّ الزَّوْجِيَّةُ ظَاهِرًا بَعْدَ حَلِفِ الزَّوْجِ عَلَى نَفْيِ الرَّضَاعِ، وَعَلَيْهَا مَنْعُ نَفْسِهَا مِنْهُ مَا أَمْكَنَ إنْ كَانَتْ صَادِقَةً، وَتَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ النَّفَقَةَ مَعَ إقْرَارِهَا بِفَسَادِ النِّكَاحِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ أَبِي الدَّمِ؛ لِأَنَّهَا مَحْبُوسَةٌ عِنْدَهُ، وَهُوَ مُسْتَمْتِعٌ بِهَا، وَالنَّفَقَةُ تَجِبُ فِي مُقَابَلَةِ ذَلِكَ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ صِحَّةُ مَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ فِيمَنْ طَلَبَ زَوْجَتَهُ لِمَحَلِّ طَاعَتِهِ فَامْتَنَعَتْ مِنْ النُّقْلَةِ مَعَهُ ثُمَّ إنَّهُ اسْتَمَرَّ يَسْتَمْتِعُ بِهَا فِي الْمَحَلِّ الَّذِي امْتَنَعَتْ فِيهِ مِنْ اسْتِحْقَاقِ نَفَقَتِهَا كَمَا سَيَأْتِي شَرْحُ م ر ع ش.
(قَوْلُهُ: إنْ زُوِّجَتْ بِرِضَاهَا بِهِ، أَوْ مَكَّنَتْهُ) مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْقَيْدَ إذَا كَانَ مُرَدَّدًا بَيْنَ شَيْئَيْنِ، أَوْ أَشْيَاءَ يَكُونُ مَفْهُومُهُ نَفْيَ كُلٍّ مِنْ الشَّيْئَيْنِ، أَوْ الْأَشْيَاءِ فَمَفْهُومُ مَا هُنَا أَنْ تُزَوَّجَ بِغَيْرِ الرِّضَا، وَلَا تُمَكِّنَهُ مِنْ الْوَطْءِ، وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ بِأَنْ زَوَّجَهَا مُجْبِرٌ إلَخْ، وَإِنَّمَا جَعَلَهُ صُورَتَيْنِ بِالنَّظَرِ لِتَفْسِيرِ الرِّضَا فِي الْمَنْطُوقِ بِقَوْلِهِ بِأَنْ عَيَّنَتْهُ فِي إذْنِهَا، وَمَفْهُومُ هَذَا صَادِقٌ بِمَا إذَا لَمْ تَأْذَنْ، أَوْ أَذِنَتْ، وَلَمْ تُعَيِّنْهُ بِخُصُوصِهِ. (قَوْلُهُ: أَوْ مَكَّنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا) أَيْ: بَعْدَ بُلُوغِهَا، وَلَوْ سَفِيهَةً وَالْأَقْرَبُ أَنَّ تَمْكِينَهَا فِي نَحْوِ ظُلْمَةٍ مَانِعَةٍ مِنْ الْعِلْمِ بِهِ كَلَا تَمْكِينٍ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: مَا لَوْ ذَكَرَتْهُ) أَيْ: الرَّضَاعَ. (قَوْلُهُ فِي الصُّوَرِ) أَيْ: صُوَرِ الْعَكْسِ، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ اثْنَانِ قَبْلَ إلَّا، وَاثْنَانِ بَعْدَهَا، وَفِيهِ أَنَّ النِّكَاحَ بَاقٍ فِي صُورَةِ حَلِفِهِ فَكَيْفَ يَغْرَمُ لَهَا مَهْرَ الْمِثْلِ؟ ، وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ يُصَوَّرُ بِمَا إذَا رَدَّ الْيَمِينَ عَلَيْهَا فَحَلَفَتْ فَإِنَّهُ يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ، وَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ شَيْخُنَا وَقَدْ يُقَالُ لَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يُقَالَ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ الْبَاقِيَةِ عَلَى الزَّوْجِيَّةِ مَهْرُ مِثْلِهَا، وَفِيهِ أَنَّهُ يُنَافِيهِ التَّعْبِيرُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّ الْبَاقِيَةَ عَلَى النِّكَاحِ لَهَا الْمُسَمَّى لَا مَهْرُ الْمِثْلِ فَتَدَبَّرْ.
(قَوْلُهُ: مِنْ أَنَّهُ، وَطِئَهَا مَعْذُورَةً) أَيْ: لَمْ تَكُنْ عَالِمَةً مُخْتَارَةً حِينَئِذٍ بِأَنْ كَانَتْ جَاهِلَةً بِأَنَّ بَيْنَهُمَا رَضَاعًا مُحَرِّمًا، أَوْ مُكْرَهَةً، وَجَهْلُهَا بِمَا ذُكِرَ يَتَأَتَّى فِي الصُّورَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ إلَّا؛ لِأَنَّ رِضَاهَا بِهِ، وَتَمْكِينَهَا إيَّاهُ يُمْكِنَانِ مَعَ الْجَهْلِ بِأَنَّ بَيْنَهُمَا رَضَاعًا بِأَنْ تَعْلَمَ الرَّضَاعَ بَعْدَ ذَلِكَ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ الشَّرْطُ الْمَذْكُورُ لَا يَتَأَتَّى فِيهِمَا، وَكَانَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ لَا الْمُسَمَّى لِإِقْرَارِهَا بِنَفْيِ اسْتِحْقَاقِهَا لَهُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر. (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ أَخَذَتْ الْمُسَمَّى إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ، وَلَهَا مَهْرُ مِثْلٍ، وَعَلَى قَوْلِهِ، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهَا، وَقَوْلُهُ، وَالْوَرَعُ إلَخْ كَلَامٌ مُسْتَأْنَفٌ فَلَيْسَ مَعْطُوفًا عَلَى الِاسْتِدْرَاكِ، وَهُوَ رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَ إلَّا، وَمَا بَعْدَهَا لَكِنْ تَعْلِيلُ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ لِتَحِلَّ لِغَيْرِهِ لَا يَظْهَرُ إلَّا فِيمَا بَعْدَ إلَّا لِانْفِسَاخِ النِّكَاحِ فِيهِ بِمُقْتَضَى دَعْوَاهَا مَعَ حَلِفِهَا فَقَدْ حَلَّتْ لِغَيْرِهِ لَكِنْ لَا يَقِينًا لِاحْتِمَالِ كَذِبِهَا فَالنِّكَاحُ بَاقٍ فَحِينَئِذٍ الِاحْتِيَاطُ أَنْ يُطَلِّقَهَا لِتَحِلَّ لِغَيْرِهِ، وَأَمَّا فِيمَا قَبْلَ إلَّا فَيَحْتَاجُ لِتَعْلِيلٍ آخَرَ بِأَنْ يُقَالَ الْوَرَعُ أَنْ يُطَلِّقَهَا لِاحْتِمَالِ صِدْقِهَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَقَدْ حُكِمَ بِبَقَاءِ النِّكَاحِ فَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا الِاحْتِمَالِ إمْسَاكُ الْمُحَرَّمَةِ عَلَيْهِ فَالِاحْتِيَاطُ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا. ا. هـ
(قَوْلُهُ:، وَحَلَفَ مُدَّعِيهِ) أَيْ: إنْ كَانَ حَلِفُهُ لِأَجْلِ انْفِسَاخِ النِّكَاحِ فَانْفِسَاخُهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى ذَلِكَ بَلْ يَنْفَسِخُ بِمُجَرَّدِ اعْتِرَافِهِ بِذَلِكَ ح ل. (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ فِيهِمَا) أَيْ: فِي النَّفْيِ، وَالْإِثْبَاتِ فَالرَّجُلُ يَحْلِفُ تَارَةً عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ، وَتَارَةً عَلَى الْبَتِّ، وَالْمَرْأَةُ كَذَلِكَ فَالصُّوَرُ أَرْبَعٌ، وَصُورَةُ حَلِفِهِ عَلَى الْبَتِّ ذَكَرَهَا الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ فَإِنْ نَكَلَتْ حَلَفَ، وَصُورَةُ حَلِفِهِ عَلَى