الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَهُ ثَمَّ نَائِبٌ أَوْ فِيهِ مُصْلِحٌ) بَيْنَ النَّاسِ (لَمْ يُحْضِرْهُ) لِعَدَمِ وِلَايَتِهِ عَلَيْهِ فِي الْأُولَى؛ وَلِمَا فِي إحْضَارِهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ مَعَ وُجُودِ الْحَاكِمِ أَوْ نَحْوِهِ ثُمَّ فِي الثَّانِيَةِ وَقَوْلِي أَوْ فِيهِ مُصْلِحٌ مِنْ زِيَادَتِي.
(بَلْ يَسْمَعُ حُجَّةً) عَلَيْهِ (وَيَكْتُبُ) بِذَلِكَ إلَى قَاضِي بَلَدِهِ فِي الْأُولَى إنْ كَانَ وَالِيَ النَّائِبِ أَوْ الْمُصْلِحَ فِي الثَّانِيَةِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ هَذَا إذَا كَانَ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى وَقَوْلِي بَلْ يَسْمَعُ حُجَّةً وَيَكْتُبُ مِنْ زِيَادَتِي فِي الْأُولَى (وَإِلَّا) بِأَنْ كَانَ فِي عَمَلِهِ، وَلَمْ يَكُنْ ثَمَّ نَائِبٌ لَهُ وَلَا مُصْلِحٌ (أَحْضَرَهُ) بَعْدَ تَحْرِيرِ الدَّعْوَى وَصِحَّةِ سَمَاعِهَا (مِنْ) مَسَافَةِ (عَدْوَى) وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الْأَصْلُ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِأَوَّلِ الْفَصْلِ وَقِيلَ يُحْضِرُهُ وَإِنْ بَعُدَتْ الْمَسَافَةُ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَعَلَيْهِ الْعِرَاقِيُّونَ؛ لِأَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه اسْتَدْعَى الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ فِي قَضِيَّةٍ مِنْ الْبَصْرَةِ إلَى الْكُوفَةِ وَلِئَلَّا يُتَّخَذَ السَّفَرُ طَرِيقًا لِإِبْطَالِ الْحُقُوقِ (وَلَا تُحْضَرُ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (مُخَدَّرَةٌ) أَيْ: لَا تُكَلَّفُ حُضُورَ مَجْلِسِ الْحُكْمِ لِلدَّعْوَى عَلَيْهَا بَلْ وَلَا الْحُضُورَ لِلتَّحْلِيفِ إلَّا لِتَغْلِيظِ يَمِينٍ بِمَكَانٍ (وَهِيَ مَنْ لَا يَكْثُرُ خُرُوجُهَا لِحَاجَاتٍ) كَشِرَاءِ خُبْزٍ وَقُطْنٍ وَبَيْعِ غَزْلٍ وَنَحْوِهَا وَذَلِكَ بِأَنْ لَمْ تَخْرُجْ أَصْلًا إلَّا لِضَرُورَةٍ أَوْ تَخْرُجَ قَلِيلًا لِحَاجَةٍ كَعَزَاءٍ وَزِيَارَةٍ وَحَمَّامٍ. .
(بَابُ الْقِسْمَةِ)
هِيَ تَمْيِيزُ الْحِصَصِ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ. وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ آيَاتٌ كَآيَةِ {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ} [النساء: 8] وَأَخْبَارٌ كَخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ الْغَنَائِمَ بَيْنَ أَرْبَابِهَا» وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إلَيْهَا فَقَدْ يَتَبَرَّمُ الشَّرِيكُ مِنْ الْمُشَارَكَةِ أَوْ يَقْصِدُ الِاسْتِبْدَادَ بِالتَّصَرُّفِ (قَدْ يَقْسِمُ) الْمُشْتَرَكَ (الشُّرَكَاءُ أَوْ حَاكِمٌ وَلَوْ مَنْصُوبَهُمَا وَشَرْطُ مَنْصُوبِهِ) أَيْ: الْحَاكِمِ (أَهْلِيَّتُهُ لِلشَّهَادَاتِ) فَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مُكَلَّفًا ذَكَرًا حُرًّا مُسْلِمًا عَدْلًا ضَابِطًا سَمِيعًا بَصِيرًا نَاطِقًا فَلَا يَصِحُّ نَصْبُ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ نَصْبَهُ لِذَلِكَ وِلَايَةٌ وَهَذَا لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا فَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ: ذَكَرٌ حُرٌّ عَدْلٌ (وَعِلْمُهُ بِقِسْمَةٍ) وَالْعِلْمُ بِهَا يَسْتَلْزِمُ الْعِلْمَ بِالْمِسَاحَةِ وَالْحِسَابِ؛ لِأَنَّهُمَا آلَتَاهَا
ــ
[حاشية البجيرمي]
الْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ بِذَلِكَ وَإِلَّا فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْقَاضِيَ يَحْكُمُ عَلَى الْمُتَوَارِي وَالْمُتَعَزِّزِ بَعْدَ سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَلَهُ) أَيْ: لِلْقَاضِي ثُمَّ نَائِبِهِ وَمِثْلُهُ الْبَاشَا إذَا طُلِبَ مِنْهُ إحْضَارُ شَخْصٍ مِنْ أَهْلِ وِلَايَتِهِ حَيْثُ كَانَ بِمَحَلٍّ فِيهِ مَنْ يَفْصِلُ الْخُصُومَةَ بَيْنَ الْمُتَدَاعِيَيْنِ لِمَا فِي إحْضَارِهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ مَا لَمْ يَتَوَقَّفْ خَلَاصُ الْحَقِّ عَلَى حُضُورِهِ وَإِلَّا وَجَبَ عَلَيْهِ إحْضَارٌ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: أَوْ فِيهِ مُصْلِحٌ بَيْنَ النَّاسِ) وَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ لِلْقَضَاءِ كَالشَّاذِّ وَمَشَايِخِ الْعُرْبَانِ وَالْبُلْدَانِ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ لَمْ يُحْضِرْهُ) أَيْ: لَمْ يَجُزْ لَهُ إحْضَارُهُ س ل.
(قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ أَنَّ الْكِتَابَ بِسَمَاعِ الْحُجَّةِ إنَّمَا يُقْبَلُ فَوْقَ مَسَافَةِ عَدْوَى بِخِلَافِ الْحُكْمِ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مُطْلَقًا، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْغَائِبَ فِي غَيْرِ الْحَاكِمِ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ وَيُكَاتِبَ وَإِنْ قَرُبَتْ الْمَسَافَةُ ز ي (قَوْلُهُ: أَنَّ مَحَلَّ هَذَا) أَيْ: سَمَاعِ الْحُجَّةِ وَالِاكْتِفَاءِ بِهَا ح ل (قَوْلُهُ إلَى الْكُوفَةِ) فِي كَلَامِ غَيْرِ وَاحِدٍ إلَى الْمَدِينَةِ وَهُوَ وَاضِحٌ ح ل أَيْ؛ لِأَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه لَمْ يَدْخُلْ الْكُوفَةَ ح ف (قَوْلُهُ: وَلَا تُحْضَرُ مُخَدَّرَةٌ) أَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ كَوْنَهَا فِي عِدَّةٍ وَاعْتِكَافٍ لَا يَكُونُ مَانِعًا مِنْ حُضُورِهَا مَجْلِسَ الْحُكْمِ وَبِهِ صَرَّحَ الصَّيْمَرِيُّ فِي الْإِيضَاحِ م ر ع ن. (قَوْلُهُ: أَيْ: لَا تُكَلَّفُ حُضُورَ إلَخْ) أَيْ: لَا يَلْزَمُهَا الْحُضُورُ بَلْ لَهَا أَنْ تُوَكِّلَ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي كَوْنِهَا مُخَدَّرَةً فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ الْغَالِبُ عَلَى نِسَائِهِمْ التَّخْدِيرُ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا وَإِلَّا صُدِّقَ هُوَ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَلَوْ كَانَتْ بَرْزَةً ثُمَّ لَازَمَتْ الْخِدْرَ فَكَالْفَاسِقِ إذَا تَابَ فَيُعْتَبَرُ مُضِيُّ سَنَةٍ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَلَا الْحُضُورَ لِلتَّحْلِيفِ) بَلْ يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يُرْسِلَ إلَيْهَا مَنْ يُحَلِّفُهَا فِي مَحَلِّهَا شَرْحُ م ر. .
[بَابُ الْقِسْمَةِ]
[دَرْسٌ](بَابُ الْقِسْمَةِ) وَجْهُ ذِكْرِهَا عَقِبَ الْقَضَاءِ احْتِيَاجُ الْقَاضِي إلَيْهَا وَلِأَنَّ الْقَاسِمَ كَالْقَاضِي عَلَى مَا سَيَأْتِي م ر ع ن. (قَوْلُهُ: هِيَ) أَيْ: لُغَةً وَشَرْعًا، وَعِبَارَةُ ح ل يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مَعْنَاهَا لُغَةً وَاصْطِلَاحًا وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهَا الِاصْطِلَاحِيَّ، وَأَمَّا اللُّغَوِيُّ فَمُطْلَقُ التَّمْيِيزِ وَكَلَامُ الصِّحَاحِ يُفِيدُ أَنَّهَا التَّفْرِيقُ. قَوْلُهُ:{وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ} [النساء: 8] أَيْ: قِسْمَةَ الْمَوَارِيثِ (قَوْلُهُ يَتَبَرَّمُ) أَيْ: يَتَضَرَّرُ (قَوْلُهُ الِاسْتِبْدَادَ) أَيْ: الِاسْتِقْلَالَ (قَوْلُهُ قَدْ يَقْسِمُ) قَدْ لِلتَّحَقُّقِ بِالنَّظَرِ لِلشُّرَكَاءِ وَلِلتَّقْلِيلِ بِالنَّظَرِ لِلْحَاكِمِ قَالَ م ر فَلَوْ قَسَمَ بَعْضُهُمْ فِي غَيْبَةِ الْبَاقِينَ وَأَخَذَ قِسْطَهُ فَلَمَّا عَلِمُوا أَقَرُّوهُ صَحَّتْ، لَكِنْ مِنْ حِينِ التَّقْرِيرِ قَالَ ع ش فَلَوْ وَقَعَ مِنْهُ تَصَرُّفٌ فِيمَا خَصَّهُ قَبْلَ التَّقْرِيرِ كَانَ بَاطِلًا. (قَوْلُهُ الشُّرَكَاءُ) أَيْ: الْكَامِلُونَ أَمَّا غَيْرُ الْكَامِلِ فَلَا يَقْسِمُ لَهُ وَلِيُّهُ إلَّا إنْ كَانَ لَهُ فِيهِ غِبْطَةٌ ع ن وَشَرْحُ م ر قَالَ الرَّشِيدِيُّ مَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَطْلُبْ الشُّرَكَاءُ الْقِسْمَةَ وَإِلَّا وَجَبَتْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا غِبْطَةٌ لِغَيْرِ الْكَامِلَيْنِ كَمَا فِي الْبَهْجَةِ. (قَوْلُهُ: لِلشَّهَادَاتِ) أَيْ: لِكُلِّ شَهَادَةٍ فَلَا تُرَدُّ الْمَرْأَةُ فَلَا يَقْسِمُ الْأَصْلُ لِفَرْعِهِ وَعَكْسُهُ (قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ ذَكَرٌ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ أَعْمَى أَوْ أَصَمَّ مَثَلًا.
(قَوْلُهُ وَالْعِلْمُ بِهَا إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا يَرِدُ عَلَيْهِ مِنْ عَدَمِ التَّعَرُّضِ لِعِلْمِ الْمِسَاحَةِ وَالْحِسَابِ مَعَ ذِكْرِ الْأَصْلِ لَهُمَا. وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّهُ تَعَرَّضَ لَهُمَا فِي ضِمْنِ تَعَرُّضِهِ لِعِلْمِ الْقِسْمَةِ. (قَوْلُهُ: الْعِلْمَ بِالْمِسَاحَةِ) بِأَنْ يَعْلَمَ طُرُقَ اسْتِعْلَامِ الْمَجْهُولَاتِ
وَيُعْتَبَرُ كَوْنُهُ عَفِيفًا عَنْ الطَّمَعِ، وَمَعْرِفَتُهُ بِالْقِيمَةِ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ رَجَّحَ مِنْهُمَا الْإِسْنَوِيُّ نَدْبَهَا تَبَعًا لِجَزْمِ جَمَاعَةٍ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا سَأَلَ عَدْلَيْنِ وَرَدَّهُ الْبُلْقِينِيُّ وَقَالَ: الْمُعْتَمَدُ اعْتِبَارُهَا فِي التَّعْدِيلِ وَالرَّدِّ، أَمَّا مَنْصُوبُ الشُّرَكَاءِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ إلَّا التَّكْلِيفُ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ عَنْهُمْ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فَتُعْتَبَرُ فِيهِ الْعَدَالَةُ وَمُحَكَّمُهُمْ كَمَنْصُوبِ الْحَاكِمِ (وَكَذَا) يُشْتَرَطُ إمَّا (تَعَدُّدُهُ لِتَقْوِيمٍ) فِي الْقِسْمَةِ؛ لِأَنَّهُ شَهَادَةٌ بِالْقِيمَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا تَقْوِيمٌ كَفَى قَاسِمٌ؛ لِأَنَّ قِسْمَتَهُ تَلْزَمُ بِنَفْسِ قَوْلِهِ: فَأَشْبَهَ الْحَاكِمَ وَلَا يَحْتَاجُ الْقَاسِمُ إلَى لَفْظِ الشَّهَادَةِ وَإِنْ وَجَبَ تَعَدُّدُهُ؛ لِأَنَّهَا تَسْتَنِدُ إلَى عَمَلٍ مَحْسُوسٍ (أَوْ جَعْلُهُ) بِأَنْ يَجْعَلَهُ الْحَاكِمُ (حَاكِمًا فِيهِ) أَيْ: فِي التَّقْوِيمِ فَيَقْسِمُ وَحْدَهُ وَيَعْمَلُ بِعَدْلَيْنِ وَبِعِلْمِهِ وَإِنْ أَفْهَمَ كَلَامُ الْأَصْلِ أَنَّهُ لَا يَعْمَلُ بِهِ. .
(وَأُجْرَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ) مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ (فَ) إنْ تَعَذَّرَ بَيْتُ الْمَالِ فَأُجْرَتُهُ (عَلَى الشُّرَكَاءِ) سَوَاءٌ أَطَلَبَ الْقِسْمَةَ كُلُّهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ لَهُمْ (فَإِنْ اسْتَأْجَرُوا قَاسِمَا وَعَيَّنَ كُلٌّ) مِنْهُمْ (قَدْرًا لَزِمَهُ) ، وَلَوْ فَوْقَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ سَوَاءٌ أَعَقَدُوا مَعًا أَمْ مُرَتَّبِينَ (وَإِلَّا) بِأَنْ أَطْلَقُوا الْمُسَمَّى (فَالْأُجْرَةُ) مُوَزَّعَةٌ (عَلَى قَدْرِ) مِسَاحَةِ (الْحِصَصِ الْمَأْخُوذَةِ) ؛ لِأَنَّهَا مِنْ مُؤَنِ الْمِلْكِ كَالنَّفَقَةِ وَخَرَجَ بِزِيَادَةِ الْمَأْخُوذَةِ الْحِصَصُ الْأَصْلِيَّةُ فِي قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ فَإِنَّ الْأُجْرَةَ لَيْسَتْ عَلَى قَدْرِ مِسَاحَتِهَا بَلْ عَلَى قَدْرِ مِسَاحَةِ الْمَأْخُوذِ قِلَّةً وَكَثْرَةً لِأَنَّ الْعَمَلَ فِي الْكَثِيرِ أَكْثَرُ مِنْهُ فِي الْقَلِيلِ هَذَا إذَا كَانَتْ الْإِجَارَةُ صَحِيحَةً وَإِلَّا فَالْمُوَزَّعُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ عَلَى قَدْرِ الْحِصَصِ مُطْلَقًا (ثُمَّ مَا عَظُمَ ضَرَرُ قِسْمَتِهِ إنْ بَطَلَ نَفْعُهُ بِالْكُلِّيَّةِ كَجَوْهَرَةٍ وَثَوْبٌ نَفِيسَيْنِ مَنَعَهُمْ الْحَاكِمُ مِنْهَا)
ــ
[حاشية البجيرمي]
الْعَدَدِيَّةِ الْعَارِضَةِ لِلْمَقَادِيرِ كَطَرِيقِ مَعْرِفَةِ الْقُلَّتَيْنِ بِخِلَافِ الْعَدَدِيَّةِ فَقَطْ فَإِنَّ عِلْمَهَا يَكُونُ بِالْجَبْرِ وَالْمُقَابَلَةِ.
(قَوْلُهُ: بِالْمِسَاحَةِ) بِكَسْرِ الْمِيمِ يُقَالُ: مَسَحْتُ الْأَرْضَ أَيْ: ذَرَعْتهَا لِيُعْلَمَ مِقْدَارُهَا وَقَوْلُهُ: وَالْحِسَابِ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ؛ لِأَنَّ الْمِسَاحَةَ مِنْ الْحِسَابِ ح ل. (قَوْلُهُ: عَفِيفًا عَنْ الطَّمَعِ) لَمْ يُشْتَرَطْ هَذَا فِي الْقَاضِي ح ل. (قَوْلُهُ: رَجَّحَ الْإِسْنَوِيُّ نَدْبَهَا) مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ: وَرَدَّهُ أَيْ: النَّدْبَ. (قَوْلُهُ: فِي التَّعْدِيلِ وَالرَّدِّ) أَيْ: لَا فِي الْإِفْرَازِ؛ لِأَنَّ الْأَجْزَاءَ فِيهِ مُسْتَوِيَةٌ فَلَا تَقْوِيمَ حَتَّى يُعْتَبَرَ مَعْرِفَتُهُ بِالْقِيمَةِ وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ إنَّ قَوْلَهُ فِي التَّعْدِيلِ وَالرَّدِّ لِبَيَانِ الْوَاقِعِ لِأَنَّ التَّقْوِيمَ خَاصٌّ بِهِمَا (قَوْلُهُ مَنْصُوبُ الشُّرَكَاءِ) أَيْ: وَكِيلُهُمْ م ر. (قَوْلُهُ: إلَّا التَّكْلِيفُ) دُونَ مَا عَدَاهُ مِنْ الذُّكُورَةِ وَغَيْرِهَا فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قِنًّا وَفَاسِقًا وَامْرَأَةً ح ل أَيْ: وَذِمِّيًّا كَمَا فِي ع ش. (قَوْلُهُ فَتُعْتَبَرُ فِيهِ الْعَدَالَةُ) ، وَكَذَا بَاقِي الشُّرُوطِ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَيُعْتَبَرُ فِيهِ مَا مَرَّ. (قَوْلُهُ كَمَنْصُوبِ الْحَاكِمِ) أَيْ: فِي شُرُوطِهِ الْمَارَّةِ وَيَلْزَمُهُمْ قَبُولُ قِسْمَتِهِ بِخِلَافِ الْمَنْصُوبِ ح ل.
(قَوْلُهُ: أَمَّا تَعَدُّدُهُ) ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ هَذَا شَرْطٌ فِي مَنْصُوبِ الْحَاكِمِ فَقَطْ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْلِ وَشُرَّاحِهِ أَنَّ هَذَا شَرْطٌ حَتَّى فِي مَنْصُوبِ الشُّرَكَاءِ فَمَتَى كَانَ فِي الْقِسْمَةِ تَقْوِيمٌ لَا بُدَّ مِنْ تَعَدُّدِ الْمُقَوَّمِ وَلْيُنْظَرْ مَا وَجْهُ ذَلِكَ فِي مَنْصُوبِ الشُّرَكَاءِ ح ل (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ: التَّقْوِيمَ (قَوْلُهُ: فَأَشْبَهَ الْحَاكِمَ) أَيْ: وَالْحَاكِمُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعَدُّدُ (قَوْلُهُ: وَلَا يَحْتَاجُ الْقَاسِمُ إلَخْ) وَأَمَّا الشَّاهِدُ بِالتَّقْوِيمِ فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ لَفْظِ شَهَادَةٍ هُوَ وَاضِحٌ إذَا كَانَ عِنْدَ حَاكِمٍ ح ل. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا) أَيْ: قِسْمَتُهُ. (قَوْلُهُ: بِعَدْلَيْنِ) أَيْ: يَشْهَدَانِ عِنْدَهُ بِالْقِيمَةِ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَبِعِلْمِهِ) أَيْ: إنْ كَانَ مُجْتَهِدًا. .
. (قَوْلُهُ: وَأُجْرَتُهُ) أَيْ: مَنْصُوبِ الْحَاكِمِ س ل. (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَعَذَّرَ بَيْتُ الْمَالِ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَالٌ أَوْ كَانَ هُنَاكَ مَا هُوَ أَهَمُّ مِنْهُ ح ل. (قَوْلُهُ: فَأُجْرَتُهُ عَلَى الشُّرَكَاءِ) وَلَا يُشْكِلُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ هُنَا إذَا كَانَ نَائِبًا عَنْ الْقَاضِي لِأَنَّهُ يَأْخُذُهَا عَلَى أَفْعَالٍ يُبَاشِرُهَا بِخِلَافِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ الصَّادِرَيْنِ مِنْ الْقَاضِي، لَكِنْ قَضِيَّةُ هَذَا الْفَرْقِ أَنَّ الْقَاضِيَ لَوْ قَسَمَ بَيْنَهُمْ كَانَ كَنَائِبِهِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَسَيَأْتِي مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ذَلِكَ عَمِيرَةُ سم.
(قَوْلُهُ: سَوَاءٌ أَطَلَبَ الْقِسْمَةَ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ لَهُ الطَّالِبُ شَيْئًا وَهُوَ مُسْتَثْنًى مِمَّنْ عَمِلَ عَمَلًا بِغَيْرِ أُجْرَةٍ، لَكِنْ فِي كَلَامِ حَجّ كَالْخَطِيبِ وَشَيْخِنَا أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ حِينَئِذٍ شَيْئًا ح ل، وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَأُجْرَتُهُ عَلَى الشُّرَكَاءِ إنْ اسْتَأْجَرُوهُ لَا إنْ عَمِلَ سَاكِتًا فَلَا شَيْءَ لَهُ، أَمَّا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ بَعْضُهُمْ فَالْكُلُّ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا حَرُمَ عَلَى الْقَاضِي أَخْذُ أُجْرَةٍ عَلَى الْقَضَاءِ مُطْلَقًا لِأَنَّ الْحُكْمَ حَقُّهُ تَعَالَى وَالْقِسْمَةَ حَقُّ الْآدَمِيِّ وَلِأَنَّ لِلْقَاسِمِ عَمَلًا يُبَاشِرُهُ فَالْأُجْرَةُ فِي مُقَابَلَتِهِ، وَالْحَاكِمُ مَقْصُورٌ عَلَى الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ. (قَوْلُهُ: مَعًا) كَاسْتَأْجَرْنَاكَ لِتَقْسِمَ هَذَا بَيْنَنَا بِدِينَارٍ عَلَى فُلَانٍ وَبِدِينَارَيْنِ عَلَى فُلَانٍ أَوْ وَكَّلُوا مَنْ عَقَدَ لَهُمْ كَذَلِكَ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: أَمْ مُرَتَّبِينَ) بِأَنْ عَقَدَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ لِإِفْرَازِ نَصِيبِهِ ثُمَّ الثَّانِي كَذَلِكَ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَغَيْرُهُ ز ي. (قَوْلُهُ: فِي قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ) كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ فِي الْأَصْلِ النِّصْفُ فَصَارَ لَهُ الثُّلُثَانِ فَعَلَيْهِ ثُلُثَا الْأُجْرَةِ وَعَلَى الْآخَرِ ثُلُثُهَا ز ي. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِي الْكَثِيرِ) أَيْ: الَّذِي تَبَيَّنَ بَعْدَ التَّعْدِيلِ فَإِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا أَرْضٌ نِصْفَيْنِ وَيَعْدِلُ ثُلُثُهَا ثُلُثَيْهَا فَالصَّائِرُ لَهُ الثُّلُثُ يُعْطَى مِنْ أُجْرَةِ الْقَسَّامِ الثُّلُثَ وَالصَّائِرُ لَهُ الثُّلُثَانِ يُعْطَى الثُّلُثَيْنِ ح ل (قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ: التَّفْصِيلُ بِقَوْلِهِ وَعَيَّنَ كُلٌّ مِنْهُمْ قَدْرًا مَعَ قَوْلِهِ وَإِلَّا إلَخْ. (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: عَيَّنُوا قَدْرًا أَمْ لَا ح ل.
(قَوْلُهُ إنْ بَطَلَ نَفْعُهُ) أَيْ: صَارَ لَا نَفْعَ لَهُ أَصْلًا أَوْ لَا نَفْعَ لَهُ وَقَعَ؛ لِأَنَّهُ كَالْعَدَمِ وَقَوْلُهُ بِأَنْ نَقَصَ نَفْعُهُ أَيْ: وَبَقِيَ نَفْعٌ لَهُ وَقَعَ ح ل (قَوْلُهُ كَجَوْهَرَةٍ وَثَوْبٍ نَفِيسَيْنِ) فِي التَّمْثِيلِ بِهِمَا لِبُطْلَانِ النَّفْعِ بِالْكُلِّيَّةِ بَحْثٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْكَلَامُ فِي جَوْهَرَةٍ وَثَوْبٍ صَغِيرَيْنِ أَوْ مَعَ كَثْرَةِ الشُّرَكَاءِ فِيهِمَا