الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالْحُكْمُ إنَّمَا يُضَافُ لِلسَّبَبِ لَا لِلشَّرْطِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَالْمَعْرُوفُ أَنَّهُمْ يَغْرَمُونَ وَعَزَاهُ لِجَمْعٍ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: إنَّهُ الْأَرْجَحُ كَالْمُزَكِّينَ.
(كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ)
الدَّعْوَى لُغَةً الطَّلَبُ وَشَرْعًا إخْبَارٌ عَنْ وُجُوبِ حَقٍّ لِلْمُخْبِرِ عَلَى غَيْرِهِ عِنْدَ حَاكِمٍ،
وَالْبَيِّنَةُ الشُّهُودُ سُمُّوا بِهَا؛ لِأَنَّ بِهِمْ يَتَبَيَّنُ الْحَقُّ. وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ أَخْبَارٌ كَخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ «وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (الْمُدَّعِي مَنْ خَالَفَ قَوْلُهُ: الظَّاهِرَ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَنْ وَافَقَهُ فَلَوْ قَالَ) الزَّوْجُ وَقَدْ أَسْلَمَ هُوَ وَزَوْجَتُهُ (قَبْلَ وَطْءٍ أَسْلَمْنَا مَعًا) فَالنِّكَاحُ بَاقٍ (وَقَالَتْ) بَلْ (مُرَتَّبًا) فَلَا نِكَاحَ (فَهُوَ مُدَّعٍ) وَهِيَ مُدَّعًى عَلَيْهَا
ــ
[حاشية البجيرمي]
تُوجِبُ الرَّجْمَ وَهُوَ عُقُوبَةٌ عَظِيمَةٌ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الرَّجْمَ لَيْسَ مُرَتَّبًا عَلَى شَهَادَتِهِمْ وَحْدَهَا بَلْ مَعَ الشَّهَادَةِ بِالزِّنَا وَقَوْلُهُ وَإِنَّمَا وَصَفُوهُ بِصِفَةِ كَمَالٍ؛ لِأَنَّ الْإِحْصَانَ فِي نَفْسِهِ كَمَالٌ وَإِنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ مَعَ الزِّنَا الرَّجْمُ لِأَنَّهُ حَصَلَ مِنْ تَعَدِّيهِ بِالزِّنَا (قَوْلُهُ إنَّمَا يُضَافُ لِلسَّبَبِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ شُهُودَ التَّعْلِيقِ يَغْرَمُونَ بِرُجُوعِهِمْ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَهُمْ شُهُودُ الزِّنَا. (قَوْلُهُ وَالْمَعْرُوفُ إلَخْ) ضَعِيفٌ. (قَوْلُهُ: كَالْمُزَكِّينَ) يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الزِّنَا مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْإِحْصَانِ صَالِحٌ لِإِلْجَاءِ الْقَاضِي إلَى الْحُكْمِ وَإِنْ اخْتَلَفَ الْحَدُّ، وَالشَّهَادَةُ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ التَّزْكِيَةِ غَيْرُ صَالِحَةٍ لِلْإِلْجَاءِ أَصْلًا فَكَأَنَّ الْمُلْجِئَ هُوَ التَّزْكِيَةُ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ ز ي. .
[كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ]
(كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ) أَفْرَدَ الدَّعْوَى وَجَمَعَ الْبَيِّنَاتِ؛ لِأَنَّ الدَّعْوَى لَا تَخْتَلِفُ بِخِلَافِ الْبَيِّنَةِ ع وَانْظُرْ لِمَ ذَكَرَ الْبَيِّنَاتِ هُنَا مَعَ تَقَدُّمِهَا إلَّا أَنْ يُقَالَ ذَكَرَهَا هُنَا نَظَرًا لِأَدَائِهَا قَالَ بَعْضُهُمْ وَمَدَارُ الْخُصُومَةِ عَلَى خَمْسَةٍ الدَّعْوَى وَالْجَوَابُ وَالْيَمِينُ وَالنُّكُولُ وَالْبَيِّنَةُ وَقَدْ ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ كَذَلِكَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: الدَّعْوَى) أَلِفُهَا لِلتَّأْنِيثِ وَجَمْعُهَا دَعَاوَى كَفَتْوَى وَفَتَاوَى بِكَسْرِ الْوَاوِ وَفَتْحِهَا قِيلَ سُمِّيَتْ دَعْوَى؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ يَدْعُو صَاحِبَهُ إلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ لِيَخْرُجَ مِنْ دَعْوَاهُ عَبْدُ الْبَرِّ (قَوْلُهُ: لُغَةً الطَّلَبُ) وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى {وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ} [يس: 57](قَوْلُهُ: إخْبَارٌ بِحَقٍّ) أَيْ وَيَلْزَمُهُ الطَّلَبُ وَقَوْلُهُ: لِلْمُخْبِرِ الْمُرَادُ بِهِ مَا لَهُ فِي الْحَقِّ تَعَلُّقٌ فَيَشْمَلُ الْوَلِيَّ وَنَاظِرَ الْوَقْفِ ح ل (قَوْلُهُ: عِنْدَ حَاكِمٍ) أَوْ مُحَكَّمٍ أَوْ سَيِّدٍ أَوْ ذِي شَوْكَةٍ إذَا تَصَدَّى لِفَصْلِ الْأُمُورِ بَيْنَ أَهْلِ مَحَلَّتِهِ م ر ع ش (قَوْلُهُ: لِأَنَّ بِهِمْ) اسْمُ أَنَّ ضَمِيرُ الشَّأْنِ (قَوْلُهُ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ إلَخْ) لَمْ يَظْهَرْ تَخْرِيجُ الْحَدِيثِ عَلَى طَرِيقَةِ أَهْلِ الْمِيزَانِ؛ لِأَنَّهُ إذَا اسْتَثْنَى نَقِيضَ التَّالِي أَنْتَجَ نَقِيضَ الْمُقَدَّمِ فَيَكُونُ الْمَعْنَى وَلَكِنْ لَمْ يَدَّعِ النَّاسُ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ فَلَمْ يُعْطَوْا إلَخْ وَهَذَا غَيْرُ ظَاهِرٍ؛ لِأَنَّ ادِّعَاءَ الدِّمَاءِ وَالْأَمْوَالِ وَاقِعٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمَعْنَى لَا يَنْبَغِي الِادِّعَاءُ الْمَذْكُورُ بِلَا بَيِّنَةٍ كَمَا يُرْشِدُ إلَيْهِ.
قَوْلُهُ: وَلَكِنْ إلَخْ فَهُوَ فِي مَعْنَى اسْتِثْنَاءِ نَقِيضِ التَّالِي أَوْ يُقَالُ أَطْلَقَ السَّبَبَ وَهُوَ قَوْلُهُ: لَادَّعَى نَاسٌ إلَخْ وَأَرَادَ الْمُسَبَّبَ وَهُوَ الْأَخْذُ نَعَمْ يَظْهَرُ اسْتِثْنَاءُ نَقِيضِ الْمُقَدَّمِ لَكِنَّهُ غَيْرُ مُطَّرِدِ الْإِنْتَاجِ جِ وَإِنْ أَنْتَجَ هُنَا لِخُصُوصِ الْمَادَّةِ فَالْأَوْلَى تَخْرِيجُ الْحَدِيثِ عَلَى قَاعِدَةِ أَهْلِ اللُّغَةِ وَهِيَ الِاسْتِدْلَال بِامْتِنَاعِ الْأَوَّلِ عَلَى امْتِنَاعِ الثَّانِي وَالتَّقْدِيرُ امْتَنَعَ ادِّعَاؤُهُمْ شَرْعًا مَا ذُكِرَ لِامْتِنَاعِ إعْطَائِهِمْ بِدَعْوَاهُمْ بِلَا بَيِّنَةٍ عَلَى حَدِّ قَوْلِهِ:
وَلَوْ طَارَ ذُو حَافِرٍ قَبْلَهَا
…
لَطَارَتْ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَطِرْ
فَيُقَالُ هُنَا وَلَكِنْ لَا يُعْطَوْنَ بِدَعْوَاهُمْ فَلَمْ يَدَّعُوا إلَخْ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ إلَخْ فَهُوَ فِي مَعْنَى نَقِيضِ الْمُقَدَّمِ.
وَكَذَا قَوْلُهُ: وَلَكِنَّ الْيَمِينَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ إلَخْ) أَتَى بِهِ؛ لِأَنَّ فِيهِ زِيَادَةً (قَوْلُهُ: مَنْ خَالَفَ قَوْلُهُ: الظَّاهِرَ) وَهُوَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُكْتَفَ مِنْهُ بِالْيَمِينِ الَّذِي هُوَ أَضْعَفُ مِنْ الْبَيِّنَةِ ح ل وَقِيلَ الْمُدَّعِي مَنْ لَوْ سَكَتَ خُلِّيَ وَلَمْ يُطَالَبْ بِشَيْءٍ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ هـ مَنْ لَا يُخَلَّى وَلَا يَكْفِيهِ السُّكُوتُ فَإِذَا طَالَبَ زَيْدٌ عَمْرًا بِحَقٍّ فَأَنْكَرَ فَزَيْدٌ يُخَالِفُ قَوْلَهُ الظَّاهِرُ مِنْ بَرَاءَةِ عَمْرٍو وَلَوْ سَكَتَ تَرَكَ وَعَمْرٌو يُوَافِقُ قَوْلُهُ الظَّاهِرَ وَلَوْ سَكَتَ لَمْ يُتْرَكْ فَهُوَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَزَيْدٌ مُدَّعٍ عَلَى الْقَوْلَيْنِ وَلَا يَخْتَلِفُ مُوجِبُهُمَا غَالِبًا ام ر.
(قَوْلُهُ: مَنْ وَافَقَهُ) أَيْ وَافَقَ قَوْلُهُ: الظَّاهِرَ قَالَ ز ي وَمِنْ ثَمَّ اُكْتُفِيَ بِيَمِينِهِ لِقُوَّةِ جَانِبِهِ وَكُلِّفَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ لِضَعْفِ جَانِبِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَهُوَ مُدَّعٍ) ؛ لِأَنَّ وُقُوعَ الْإِسْلَامَيْنِ مَعًا خِلَافُ الظَّاهِرِ وَهَذَا عَلَى التَّعْرِيفِ الَّذِي ذَكَرَهُ وَعَلَى الثَّانِي هِيَ مُدَّعِيَةٌ؛ لِأَنَّهَا لَوْ سَكَتَتْ تُرِكَتْ وَهُوَ مُدَّعًى عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتْرَكُ لَوْ سَكَتَ لِزَعْمِهَا انْفِسَاخَ النِّكَاحِ فَعَلَى الْأَوَّلِ تَحْلِفُ الزَّوْجَةُ وَيَرْتَفِعُ النِّكَاحُ وَعَلَى الثَّانِي يَحْلِفُ الزَّوْجُ وَيَسْتَمِرُّ النِّكَاحُ وَرَجَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الرَّوْضَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ لِاعْتِضَادِهِ بِقُوَّةِ جَانِبِهِ بِكَوْنِ الْأَصْلِ بَقَاءُ الْعِصْمَةِ. اهـ. مُلَخَّصًا مِنْ شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: وَهِيَ مُدَّعًى عَلَيْهَا) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمُصَدَّقَ الزَّوْجَةُ وَالْمُعْتَمَدُ
وَتَقَدَّمَ شَرْطُ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي ضِمْنِ شُرُوطِ الدَّعْوَى فِي بَابِ دَعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ
(وَشُرِطَ فِي غَيْرِ عَيْنٍ وَدَيْنٍ) كَقَوَدٍ وَحَدِّ قَذْفٍ وَنِكَاحٍ وَرَجْعَةٍ وَإِيلَاءٍ وَلِعَانٍ (دَعْوَى عِنْدَ حَاكِمٍ) وَلَوْ مُحَكَّمًا فَلَا يَسْتَقِلُّ صَاحِبُهُ بِاسْتِيفَائِهِ.
نَعَمْ لَوْ اسْتَقَلَّ الْمُسْتَحِقُّ لِقَوَدٍ بِاسْتِيفَائِهِ وَقَعَ الْمَوْقِعَ وَإِنْ حَرُمَ كَمَا عُلِمَ ذَلِكَ مِنْ الْجِنَايَاتِ وَخَرَجَ بِذَلِكَ الْعَيْنُ وَالدَّيْنُ فَفِيهِمَا تَفْصِيلٌ يَأْتِي وَمَحَلُّ سَمَاعِ الدَّعْوَى فِيهِمَا وَفِي غَيْرِهِمَا فِيمَا لَا يُشْهَدُ فِيهِ حِسْبَةً وَإِلَّا فَلَا تُسْمَعُ فِيهِ الدَّعْوَى بَلْ تَكْفِي فِيهِ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ كَمَا مَرَّ وَمِنْ ذَلِكَ قَتْلُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَوْ قَذْفُهُ إذْ الْحَقُّ فِيهِ لِلْمُسْلِمِينَ وَقَتْلُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ الَّذِي لَمْ يَتُبْ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى طَلَبٍ، وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ (وَإِنْ اسْتَحَقَّ) شَخْصٌ (عَيْنًا) عِنْدَ آخَرَ (فَكَذَا) تُشْتَرَطُ الدَّعْوَى بِهَا عِنْدَ حَاكِمٍ
ــ
[حاشية البجيرمي]
خِلَافُهُ م ر ع ش؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ دَوَامُ النِّكَاحِ لِكَوْنِ الْعِصْمَةِ مُحَقَّقَةً وَالْأَصْلُ بَقَاؤُهَا فَلَا تَرْتَفِعُ إلَّا بِيَقِينٍ (قَوْلُهُ: وَتَقَدَّمَ شَرْطُ الْمُدَّعِي إلَخْ) وَهُوَ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْهُمَا مُكَلَّفًا غَيْرَ حَرْبِيٍّ لَا أَمَانَ لَهُ فَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَى عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ بِالنِّسْبَةِ لِلْجَوَابِ وَالتَّحْلِيفِ فَلَا يُنَافِي كَوْنُهَا تُسْمَعُ إذَا كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ كَمَا قَالَهُ الرَّشِيدِيُّ عَلَى م ر (قَوْلُهُ: فِي ضِمْنِ شُرُوطِ الدَّعْوَى) وَتَقَدَّمَ أَنَّهَا سِتَّةٌ وَقَدْ نَظَمَهَا بَعْضُهُمْ فِي قَوْلِهِ:
لِكُلِّ دَعْوَى شُرُوطٌ سِتَّةٌ جُمِعَتْ
…
تَفْصِيلُهَا مَعَ إلْزَامٍ وَتَعْيِينٍ
أَنْ لَا يُنَاقِضَهَا دَعْوَى تُعَارِضُهَا
…
تَكْلِيفُ كُلٍّ وَنَفْيُ الْحَرْبِ لِلدِّينِ
فَقَوْلُهُ: تَفْصِيلُهَا قَدْ أَشَارَ لَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَمَتَى ادَّعَى نَقْدًا أَوْ دَيْنًا إلَخْ وَقَوْلُهُ: مَعَ إلْزَامٍ قَدْ أَشَارَ لَهُ أَيْضًا بِقَوْلِهِ: وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى بِمُؤَجَّلٍ إلَخْ
. (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ عَيْنٍ وَدَيْنٍ) أَيْ فِي جَوَازِ اسْتِيفَائِهِ يَدُلُّ لِذَلِكَ قَوْلُهُ: فَلَا يَسْتَقِلُّ إلَخْ، وَالْمُرَادُ بِغَيْرِهِمَا مَا لَيْسَ عُقُوبَةً لِلَّهِ تَعَالَى أَمَّا: مَا هُوَ عُقُوبَةٌ لَهُ تَعَالَى فَهُوَ وَإِنْ تَوَقَّفَ عَلَى الْقَاضِي أَيْضًا لَكِنْ لَا تُسْمَعُ فِيهِ الدَّعْوَى لِانْتِفَاءِ حَقِّ الْمُدَّعِي فِيهِ فَالطَّرِيقُ فِي إثْبَاتِهِ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ (قَوْلُهُ: وَرَجْعَةٍ) أَيْ فِيمَا لَوْ ادَّعَى بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ أَنَّهُ رَاجَعَهَا قَبْلَ الِانْقِضَاءِ وَأَنْكَرَتْهَا ح ل (قَوْلُهُ: عِنْدَ حَاكِمٍ) مِثْلُهُ أَمِيرٌ أَوْ نَحْوُهُ مِمَّنْ يُرْجَى الْخَلَاصُ عَلَى يَدِهِ وَالْمَقْصُودُ عَدَمُ الِاسْتِقْلَالِ عَمِيرَةُ (قَوْلُهُ: فَلَا يَسْتَقِلُّ) أَيْ لَا يَجُوزُ ع ش أَيْ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَضْرِبَ مُدَّةَ الْإِيلَاءِ لِتَفْسَخَ بِهِ أَيْ لَيْسَ لَهَا الِاسْتِقْلَالُ بِالْفَسْخِ مِنْ غَيْرِ قَاضٍ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ وَإِلَّا فَمُضِيُّ الْمُدَّةِ لَا يَحْتَاجُ إلَى قَاضٍ؛ لِأَنَّ إمْهَالَ الْمُدَّةِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى قَاضٍ، وَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ قَذْفِهَا أَنْ يَسْتَقِلَّ بِمُلَاعَنَتِهَا ح ل فَإِنْ اسْتَقَلَّ كُلٌّ مِنْهُمَا بِاسْتِيفَائِهِ لَمْ يَقَعْ الْمَوْقِعَ شَرْحُ م ر وَقَوْلُ ح ل: تَفْسَخُ غَيْرُ ظَاهِرٍ؛ لِأَنَّ الْإِيلَاءَ لَيْسَ فِيهِ فَسْخٌ بَلْ يَلْزَمُ الْمُولِي إمَّا بِفَيْئَةٍ أَوْ طَلَاقٍ فَلَعَلَّ نَظَرَهُ انْتَقَلَ مِنْ الْإِيلَاءِ إلَى الْعُنَّةِ.
وَقَوْلُهُ: أَنْ يَسْتَقِلَّ بِمُلَاعَنَتِهَا بَلْ لَا بُدَّ مِنْ رَفْعٍ إلَى الْقَاضِي لِيَأْمُرَهُ بِاللِّعَانِ إنْ أَرَادَهُ الزَّوْجُ لِدَفْعِ الْحَدِّ عَنْهُ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِدَعْوَى اللِّعَانِ وَيُشِيرُ لَهُ قَوْلُ الشَّارِحِ نَعَمْ لَوْ اسْتَقَلَّ إلَخْ، وَلَعَلَّهُ فِي غَيْرِ الْعُقُوبَةِ كَالنِّكَاحِ وَالرَّجْعَةِ بِاعْتِبَارِ الظَّاهِرِ فَقَطْ حَتَّى لَوْ عَامَلَ مَنْ ادَّعَى زَوْجِيَّتَهَا أَوْ رَجْعَتَهَا مُعَامَلَةَ الزَّوْجَةِ جَازَ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى إذَا كَانَ صَادِقًا سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ حَرُمَ) لِلِافْتِيَاتِ عَلَى الْإِمَامِ وَفِي عِلْمِ التَّحْرِيمِ مِمَّا مَرَّ نَظَرٌ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّ مُسْتَحِقَّ الْقَوَدِ لَوْ انْفَرَدَ بِحَيْثُ لَا يَرَى يَنْبَغِي أَنْ لَا يَمْتَنِعَ مِنْ الْقَوَدِ لَا سِيَّمَا إذَا عَجَزَ عَنْ إثْبَاتِهِ. اهـ. وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ جَوَازُ مَا ذُكِرَ فِي الْبَادِيَةِ الْبَعِيدَةِ وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ غَيْرَ مَانِعٍ فَإِنْ كَانَ وَجْهُ ذَلِكَ الْمَشَقَّةِ فِي الرَّفْعِ إلَى السُّلْطَانِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ نَظِيرُهُ فِي الْمَالِ بَلْ أَوْلَى وَوَافَقَ عَلَى ذَلِكَ م ر بِأَنْ أَمْكَنَ اسْتِيفَاءُ حَقِّهِ فِي بَادِيَةٍ وَشَقَّ التَّرَافُعُ لِلْحَاكِمِ وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ فِيمَا مَرَّ جَوَازُ ذَلِكَ أَعْنِي الْقَوَدَ، وَلَوْ فِي الْبَلَدِ مَعَ تَيَسُّرِ السُّلْطَانِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِطَ شُرُوطَ الظَّفْرِ حِينَئِذٍ كَالْمَالِ بَلْ أَوْلَى لِخَطَرِ الدِّمَاءِ وَعَرَضْت ذَلِكَ عَلَى ط فَأَقَرَّهُ اهـ سم وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فِيهِمَا) أَيْ الْعَيْنُ وَالدَّيْنُ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ كَانَ مِمَّا يُشْهَدُ فِيهِ حِسْبَةً كَعَتِيقِ يَسْتَرِقُّهُ شَخْصٌ (قَوْلُهُ: فَلَا تُسْمَعُ) أَيْ لَا حَاجَةَ لِسَمَاعِهَا لَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ سَمَاعُهَا وَعِبَارَةُ س ل قَوْلُهُ: فَلَا تُسْمَعُ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهَا تُسْمَعُ فِي غَيْرِ حُدُودِ اللَّهِ أَمَّا: فِيهَا فَلَا وَعِبَارَةُ ع ش أَيْ لَا يَتَوَقَّفُ اسْتِيفَاءُ الْحَقِّ عَلَى سَمَاعِ الدَّعْوَى وَلَا يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الِاسْتِيفَاءِ سَمَاعُ الدَّعْوَى. اهـ. (قَوْلُهُ: وَمِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِمَّا يَكْفِي فِيهِ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ قَذْفُهُ) أَيْ وَمَاتَ أَوْ قُذِفَ بَعْدَ مَوْتِهِ (قَوْلُهُ: وَقَتْلُ قَاطِعِ طَرِيقٍ) مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِلْفَاعِلِ بِأَنْ قَتَلَ مُكَافِئًا لَهُ فَشَهِدَ بِهِ حِسْبَةً بَعْدَ عَفْوِ وَلِيِّ الدَّمِ س ل؛ لِأَنَّ قَتْلَهُ مُتَحَتِّمٌ كَمَا مَرَّ وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِقَوْلِهِ بَعْدَ عَفْوِ وَلِيِّ الدَّمِ؛ لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَعْفُ تَوَقَّفَ قَتْلُهُ عَلَى طَلَبِهِ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ) أَيْ اسْتِيفَاءُ الْحَقِّ مِنْهُ س ل وَالْأَوْلَى عَوْدُ الضَّمِيرِ لِلْقَتْلِ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَقَدِّمُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ اسْتَحَقَّ شَخْصٌ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَإِنْ اسْتَحَقَّ عَيْنًا عِنْدَ آخَرَ أَيْ بِمِلْكٍ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ وَقْفٍ أَوْ وَصِيَّةٍ بِمَنْفَعَةٍ كَمَا بَحَثَهُ جَمْعٌ أَوْ وِلَايَةٍ كَأَنْ غُصِبَتْ عَيْنٌ لِمُوَلِّيهِ وَقَدَرَ عَلَى
(إنْ خَشِيَ بِأَخْذِهَا ضَرَرًا) تَحَرُّزًا عَنْهُ وَإِلَّا فَلَهُ أَخْذُهَا اسْتِقْلَالًا لِلضَّرُورَةِ (أَوْ) اسْتَحَقَّ (دَيْنًا عَلَى غَيْرِ مُمْتَنِعٍ) مِنْ أَدَائِهِ (طَالَبَهُ) بِهِ فَلَا يَأْخُذُ شَيْئًا لَهُ بِغَيْرِ مُطَالَبَةٍ وَلَوْ أَخَذَهُ لَمْ يَمْلِكْهُ وَلَزِمَهُ رَدُّهُ وَيَضْمَنُهُ إنْ تَلِفَ عِنْدَهُ (أَوْ) عَلَى (مُمْتَنِعٍ) مُقِرًّا كَانَ أَوْ مُنْكِرًا (أَخَذَ) مِنْ مَالِهِ وَإِنْ كَانَ لَهُ حُجَّةٌ (جِنْسَ حَقِّهِ فَيَمْلِكُهُ) إنْ كَانَ بِصِفَتِهِ وَإِلَّا فَكَغَيْرِ الْجِنْسِ وَسَيَأْتِي، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الْأَصْلِ فَيَتَمَلَّكُهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ يُحْمَلُ قَوْلُ الْبَغَوِيّ وَالْمَاوَرْدِيِّ وَغَيْرِهِمَا يَمْلِكُهُ بِالْأَخْذِ أَيْ فَلَا حَاجَةَ إلَى تَمَلُّكِهِ.
(ثُمَّ) إنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ جِنْسُ حَقِّهِ أَخَذَ (غَيْرَهُ) مُقَدِّمًا النَّقْدَ عَلَى غَيْرِهِ (فَيَبِيعُهُ) مُسْتَقِلًّا كَمَا يَسْتَقِلُّ بِالْأَخْذِ وَلِمَا فِي الرَّفْعِ إلَى الْحَاكِمِ مِنْ الْمُؤْنَةِ وَالْمَشَقَّةِ وَتَضْيِيعِ الزَّمَانِ هَذَا (حَيْثُ لَا حُجَّةَ) لَهُ وَإِلَّا فَلَا يَبِيعُ إلَّا بِإِذْنِ الْحَاكِمِ وَالتَّقْيِيدُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِي وَإِذَا بَاعَهُ فَلْيَبِعْهُ بِنَقْدِ الْبَلَدِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ جِنْسِ حَقِّهِ ثُمَّ يَشْتَرِي بِهِ الْجِنْسَ إنْ خَالَفَهُ ثُمَّ يَتَمَلَّكُ الْجِنْسَ وَمَا ذُكِرَ مَحَلُّهُ فِي دَيْنِ آدَمِيٍّ أَمَّا: دَيْنُ اللَّهِ تَعَالَى كَزَكَاةٍ امْتَنَعَ الْمَالِكُ مِنْ أَدَائِهَا وَظَفِرَ الْمُسْتَحِقُّ بِجِنْسِهَا مِنْ مَالِهِ فَلَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى النِّيَّةِ بِخِلَافِ دَيْنِ الْآدَمِيِّ وَأَمَّا: الْمَنْفَعَةُ فَالظَّاهِرُ كَمَا قِيلَ أَنَّهَا كَالْعَيْنِ إنْ وَرَدَتْ عَلَى عَيْنٍ فَلَهُ اسْتِيفَاؤُهَا مِنْهَا بِنَفْسِهِ إنْ لَمْ يَخْشَ ضَرَرًا وَكَالدَّيْنِ إنْ وَرَدَتْ عَلَى ذِمَّةٍ فَإِنْ قَدَرَ عَلَى تَحْصِيلِهَا بِأَخْذِ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ فَلَهُ ذَلِكَ بِشَرْطِهِ (فَلَهُ) أَيْ لِمَنْ جَازَ لَهُ الْأَخْذُ (فِعْلُ مَا لَا يَصِلُ لِلْمَالِ إلَّا بِهِ) كَكَسْرِ بَابٍ وَنَقْبِ جِدَارٍ وَقَطْعِ ثَوْبٍ فَلَا يَضْمَنُ مَا فَوْقَهُ فَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا كَانَ مَا يَفْعَلُ بِهِ ذَلِكَ مِلْكًا لِلْمَدِينِ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ كَرَهْنٍ وَإِجَارَةٍ (وَالْمَأْخُوذُ مَضْمُونٌ) عَلَى الْآخِذِ (إنْ تَلِفَ قَبْلَ تَمَلُّكِهِ) وَلَوْ بَعْدَ الْبَيْعِ.
؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ لِغَرَضِ نَفْسِهِ كَالْمُسْتَامِ وَلَوْ أَخَّرَ بَيْعَهُ لِتَقْصِيرٍ
ــ
[حاشية البجيرمي]
أَخْذِهَا اهـ (قَوْلُهُ: إنْ خَشِيَ) بِأَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ ذَلِكَ أَوْ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ ع ش (قَوْلُهُ: ضَرَرًا) أَيْ مَفْسَدَةً تُفْضِي إلَى مُحَرَّمٍ كَأَخْذِ مَالِهِ لَوْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَهُ أَخْذُهَا) سَوَاءٌ كَانَتْ يَدُهُ عَادِيَةً أَمْ لَا كَأَنْ اشْتَرَى مَغْصُوبًا جَاهِلًا بِحَالِهِ. نَعَمْ مَنْ ائْتَمَنَهُ الْمَالِكُ كَمُودِعٍ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ أَخْذُ مَا تَحْتَ يَدِهِ مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِ؛ لِأَنَّ فِيهِ إرْعَابًا بِظَنِّ ضَيَاعِهَا شَرْحُ م ر وَفِيهِ أَنَّ هَذَا مَوْجُودٌ فِي غَيْرِ مَنْ ائْتَمَنَهُ الْمَالِكُ كَالْمُسْتَعِيرِ بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ ضَامِنٌ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ كَالْوَدِيعِ سم (قَوْلُهُ: لِلضَّرُورَةِ) اُنْظُرْ وَجْهَ الضَّرُورَةِ نَعَمْ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَيِّنَةٌ اتَّجَهَتْ الضَّرُورَةُ حِينَئِذٍ وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ: لِلضَّرُورَةِ أَيْ الْمُؤْنَةِ وَمَشَقَّةِ الرَّفْعِ لِلْقَاضِي (قَوْلُهُ: لَمْ يَمْلِكْهُ) أَيْ مَا لَمْ يُوجَدْ شَرْطُ التَّقَاصِّ حَجّ.
(قَوْلُهُ: أَوْ عَلَى مُمْتَنِعٍ) وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ امْتِنَاعُهُ عِنْدَ حَاكِمٍ وَمِثْلُهُ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ ح ل فَإِذَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمَا مَالٌ وَلَا يَسْهُلُ أَخْذُهُ مِنْ مَالِهِمَا كَمَا فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: مُقِرًّا كَانَ أَوْ مُنْكِرًا) مَحَلُّهُ إذَا كَانَ الْغَرِيمُ مُصَدَّقًا أَيْ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ مِلْكُهُ فَلَوْ كَانَ مُنْكِرًا كَوْنَهُ لَهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَخْذُهُ وَجْهًا وَاحِدًا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ فِي الْوَكَالَةِ، وَقَالَ إنَّهُ مَقْطُوعٌ بِهِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَيَمْلِكُهُ) أَيْ إنْ قَصَدَ بِأَخْذِهِ اسْتِيفَاءَ حَقِّهِ فَإِنْ أَخَذَهُ لِيَكُونَ رَهْنًا تَحْتَ يَدِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: فَكَغَيْرِ الْجِنْسِ) أَيْ فَيَبِيعُهُ بِنَقْدِ الْبَلَدِ ثُمَّ يَشْتَرِي بِهِ مَا هُوَ بِصِفَتِهِ إنْ خَالَفَهُ ثُمَّ يَتَمَلَّكُهُ كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى قَوْلِهِ وَإِلَّا فَكَغَيْرِ الْجِنْسِ الْمَفْهُومُ مِنْهُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِصِفَةِ جِنْسِهِ (قَوْلُهُ: وَعَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ إنْ كَانَ بِصِفَتِهِ ع ش (قَوْلُهُ: فَيَبِيعُهُ مُسْتَقِلًّا) كَأَنْ وَجَّهَ صِحَّةَ الْبَيْعِ هُنَا بِغَيْرِ حُضُورِ الْمَالِكِ ظَلَمَهُ بِامْتِنَاعِهِ هـ، وَلِلضَّرُورَةِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ الرَّهْنِ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: حَيْثُ لَا حُجَّةَ) أَوْلَهُ بَيِّنَةٌ وَامْتَنَعُوا أَوْ طَلَبُوا مِنْهُ مَا لَا يَلْزَمُهُ أَوْ كَانَ حَاكِمُ مَحَلَّةٍ جَائِرٌ لَا يَحْكُمُ إلَّا بِرِشْوَةٍ وَإِنْ قُلْت فِيمَا يَظْهَرُ فِي الصُّورَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَمَا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ أَخَذَ جِنْسَ حَقِّهِ (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ) حَتَّى لَوْ مَاتَ مَنْ لَزِمَتْهُ الزَّكَاةُ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْأَخْذُ مِنْ تَرِكَتِهِ لِقِيَامِ وَارِثِهِ مَقَامَهُ خَاصًّا كَانَ أَوْ عَامًّا ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: لِتَوَقُّفِهِ عَلَى النِّيَّةِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ عَلِمُوهُ عَزَلَ قَدْرَهَا وَنَوَى جَازَ لَهُمْ أَخْذُهَا وَالْوَجْهُ خِلَافُهُ إذْ لَا يَتَعَيَّنُ مَا عَزَلَهُ لِلْإِخْرَاجِ س ل شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ دَيْنِ الْآدَمِيِّ) حَتَّى لَوْ امْتَنَعَ الزَّوْجُ مِنْ نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ فَلَهَا الِاسْتِقْلَالُ بِأَخْذِهَا مِنْ غَيْرِ قَاضٍ عَلَى الْأَصَحِّ ز ي (قَوْلُهُ: إنْ وَرَدَتْ عَلَى ذِمَّةٍ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَفِي الذِّمَّةِ يَأْخُذُ قِيمَةَ الْمَنْفَعَةِ الَّتِي اسْتَحَقَّهَا مِنْ مَالِهِ وَالْأَوْجَهُ أَخْذًا مِنْ شِرَاءِ الْجِنْسِ بِالنَّقْدِ أَنَّهُ يَسْتَأْجِرُ بِهَا وَيُتَّجَهُ لُزُومُ اقْتِصَارِهِ عَلَى مَا يَتَيَقَّنُ أَنَّهُ قِيمَةٌ لِتِلْكَ الْمَنْفَعَةِ، أَوْ سُؤَالُ عَدْلَيْنِ يَعْرِفَانِهَا نها، وَالْعَمَلُ بِقَوْلِهِمَا (قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ) وَهُوَ الِامْتِنَاعُ ع ش (قَوْلُهُ: فِعْلُ مَا لَا يَصِلُ لِلْمَالِ) أَيْ إذَا كَانَ الدَّيْنُ مَالًا لَهُ وَقَعَ فَإِنْ كَانَ اخْتِصَاصًا أَوْ شَيْئًا تَافِهًا لَمْ يَجُزْ لَهُ نَقْبُ الْجِدَارِ وَنَحْوِهِ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: كَكَسْرِ بَابٍ وَنَقْبِ جِدَارٍ) وَلَوْ وَكَّلَ بِذَلِكَ أَجْنَبِيًّا لَمْ يَجُزْ فَإِنْ فَعَلَهُ ضَمِنَ وَيَمْتَنِعُ النَّقْبُ وَنَحْوُهُ فِي غَيْرِ مُتَعَدٍّ لِنَحْوِ صِغَرٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَفِي غَائِبٍ مَعْذُورٍ إنْ جَازَ الْأَخْذُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَلَا يَضْمَنُ) ؛ لِأَنَّ مَنْ اسْتَحَقَّ شَيْئًا اسْتَحَقَّ الْوُصُولَ إلَيْهِ م ر (قَوْلُهُ: مَحَلَّ ذَلِكَ) أَيْ فِعْلَ مَا لَا يَصِلُ لِلْمَالِ إلَّا بِهِ (قَوْلُهُ: وَالْمَأْخُوذُ مَضْمُونٌ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يَتَقَيَّدُ بِغَيْرِ الْجِنْسِ إذْ لَوْ كَانَ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ مَلَكَهُ بِمُجَرَّدِ أَخْذِهِ كَمَا قَالَهُ سم (قَوْلُهُ: كَالْمُسْتَامِ) الْمُسْتَامُ مَضْمُونٌ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ التَّلَفِ فَالتَّنْظِيرُ فِي أَصْلِ الضَّمَانِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ هُنَا مَضْمُونٌ ضَمَانَ الْمَغْصُوبِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي ع ب ز ي ع ش وَأَقَرَّهُ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَخَّرَ بَيْعَهُ)
فَتَنَقَّصَتْ قِيمَتُهُ ضَمِنَ النَّقْصَ (وَلَا يَأْخُذُ) الْمُسْتَحِقُّ (فَوْقَ حَقِّهِ إنْ أَمْكَنَ) الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ بِأَنْ لَمْ يَظْفَرْ إلَّا بِمَتَاعٍ تَزِيدُ قِيمَتُهُ عَلَى حَقِّهِ أَخَذَهُ وَلَا يَضْمَنُ الزِّيَادَةَ لِعُذْرِهِ وَبَاعَ مِنْهُ بِقَدْرِ حَقِّهِ إنْ أَمْكَنَ بِتَجْزِئَةٍ وَإِلَّا بَاعَ الْكُلَّ وَأَخَذَ مِنْ ثَمَنِهِ قَدْرَ حَقِّهِ وَرَدَّ الْبَاقِيَ بِهِبَةٍ وَنَحْوِهَا.
(وَلَهُ أَخْذُ مَالٍ غَرِيمِ غَرِيمِهِ) كَأَنْ يَكُونَ لِزَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو دَيْنٌ وَلِعَمْرٍو عَلَى بَكْرٍ مِثْلُهُ فَلِزَيْدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ بَكْرٍ مَا لَهُ عَلَى عَمْرٍو إنْ لَمْ يَظْفَرْ بِمَالِ الْغَرِيمِ وَكَانَ غَرِيمُ الْغَرِيمِ جَاحِدًا أَوْ مُمْتَنِعًا أَيْضًا
(وَمَتَى ادَّعَى) شَخْصٌ (نَقْدًا أَوْ دَيْنًا) مِثْلِيًّا أَوْ مُتَقَوِّمًا (وَجَبَ) فِيهِ لِصِحَّةِ الدَّعْوَى (ذِكْرُ جِنْسٍ وَنَوْعٍ وَقَدْرٍ وَصِفَةٍ تُؤَثِّرُ) فِي الْقِيمَةِ كَمِائَةِ دِرْهَمٍ فِضَّةٍ ظَاهِرِيَّةٍ صِحَاحٍ أَوْ مُكَسَّرَةٍ نَعَمْ مَا هُوَ مَعْلُومُ الْقَدْرِ كَالدِّينَارِ لَا يَحْتَاجُ إلَى بَيَانِ قَدْرِ وَزْنِهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَخَرَجَ بِتَأْثِيرِ الصِّفَةِ مَا إذَا لَمْ تُؤَثِّرْ فَلَا يُحْتَاجُ إلَى ذِكْرِهَا لَكِنْ اسْتَثْنَى مِنْهُ دَيْنَ السَّلَمِ فَيُعْتَبَرُ ذِكْرُهَا فِيهِ، وَذِكْرُ الدَّيْنِ مِنْ زِيَادَتِي وَتَعْبِيرِي بِالصِّفَةِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالصِّحَّةِ وَالتَّكْسِيرِ (أَوْ) ادَّعَى (عَيْنًا) حَاضِرَةً بِالْبَلَدِ يُمْكِنُ إحْضَارُهَا مَجْلِسَ الْحُكْمِ مِثْلِيَّةً أَوْ مُتَقَوِّمَةً (تَنْضَبِطُ) بِالصِّفَاتِ كَحُبُوبٍ وَحَيَوَانٍ (وَصَفَهَا) وُجُوبًا (بِصِفَةِ سَلَمٍ) وَلَا يَجِبُ ذِكْرُ قِيمَةٍ فَإِنْ لَمْ تَنْضَبِطْ بِالصِّفَاتِ كَالْجَوَاهِرِ وَالْيَوَاقِيتِ وَجَبَ ذِكْرُ الْقِيمَةِ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَالْبَنْدَنِيجِيّ وَابْنِ الصَّبَّاغِ (فَإِنْ تَلِفَتْ) أَيْ الْعَيْنُ (مُتَقَوِّمَةً ذَكَرَ) وُجُوبًا (قِيمَةً) دُونَ الصِّفَاتِ بِخِلَافِهَا مِثْلِيَّةً فَيَكْفِي فِيهَا الضَّبْطُ بِالصِّفَاتِ وَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى بِمَجْهُولٍ إلَّا فِي أُمُورٍ.
مِنْهَا الْإِقْرَارُ وَالْوَصِيَّةُ وَحَقُّ إجْرَاءِ الْمَاءِ فِي أَرْضٍ حُدِّدَتْ (أَوْ) ادَّعَى (عَقَدَا مَالِيًّا) كَبَيْعٍ وَهِبَةٍ (وَصَفَهُ) وُجُوبًا (بِصِحَّةٍ) وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَفْصِيلٍ كَمَا فِي النِّكَاحِ؛ لِأَنَّهُ أَخَفُّ حُكْمًا مِنْهُ وَلِهَذَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْإِشْهَادُ (أَوْ) ادَّعَى (نِكَاحًا فَكَذَا) أَيْ وَصَفَهُ بِالصِّحَّةِ (مَعَ) قَوْلِهِ (نَكَحْتُهَا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ وَرِضَاهَا إنْ شُرِطَ) بِأَنْ كَانَتْ غَيْرَ مُجْبَرَةٍ فَلَا يَكْفِي فِيهِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
هَذَا مَفْهُومُ الْفَوْرِيَّةِ الَّتِي أَفَادَتْهَا الْفَاءُ فِي قَوْلِهِ فَيَبِيعُهُ وَلَوْ قَدَّمَهُ عَلَى قَوْلِهِ فَلَهُ فِعْلُ إلَخْ لَكَانَ أَظْهَرَ وَقَدْ يُقَالُ أَخَّرَهُ لِمُنَاسَبَتِهِ لِقَوْلِهِ وَالْمَأْخُوذُ مَضْمُونٌ أَيْ مَضْمُونٌ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ (قَوْلُهُ: فَنَقَصَتْ قِيمَتُهُ) وَلَوْ بِالرُّخْصِ كَمَا صَوَّبَهُ ع ب سم (قَوْلُهُ: بِتَجْزِئَةٍ) أَيْ قِسْمَةٍ بِأَنْ تُمْكِنَ قِسْمَتُهُ م ر (قَوْلُهُ: وَلَهُ أَخْذُ مَالِ غَرِيمِ غَرِيمِهِ) وَلَا بُدَّ أَنْ يَعْلَمَ غَرِيمَهُ وَغَرِيمَ غَرِيمِهِ بِاَلَّذِي أَخَذَهُ كَمَا فِي الْمَحَلِّيِّ وَعِبَارَةُ س ل وَيَلْزَمُهُ أَنْ يُعْلِمَ الْغَرِيمَ بِأَخْذِهِ حَتَّى لَا يَأْخُذَ ثَانِيًا فَإِنْ أَخَذَ كَانَ هُوَ الظَّالِمُ وَلَا يَلْزَمُهُ إعْلَامُ غَرِيمِ الْغَرِيمِ إذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ.
وَمِنْ ثَمَّ لَوْ خَشِيَ أَنَّ الْغَرِيمَ يَأْخُذُ مِنْهُ أَيْ مِنْ غَرِيمِ الْغَرِيمِ ظُلْمًا لَزِمَهُ فِيمَا يَظْهَرُ إعْلَامُهُ لِيَظْفَرَ مِنْ مَالِ الْغَرِيمِ بِمَا يَأْخُذُهُ مِنْهُ أَيْ لَوْ أَخَذَهُ. اهـ. وَخَرَجَ بِالْمَالِ كَسْرُ الْبَابِ وَنَقْبُ الْجِدَارِ فَلَيْسَ لَهُ فِعْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَظْلِمْهُ كَمَا فِي س ل وسم (قَوْلُهُ: وَلِعَمْرٍو عَلَى بَكْرٍ مِثْلُهُ) هَلْ الْمُرَادُ بِالْمِثْلِيَّةِ فِي أَصْلِ الدَّيْنِيَّةِ لَا فِي الْجِنْسِ وَالصِّفَةِ أَوْ حَقِيقَةِ الْمِثْلِيَّةِ بِحَيْثُ يَجُوزُ تَمَلُّكُهُ لَوْ ظَفِرَ بِهِ مِنْ مَالِ غَرِيمِ الْغَرِيمِ وَإِذَا قُلْنَا بِالثَّانِي فَهَلْ لَهُ أَخْذُ غَيْرِ الْجِنْسِ مِنْ مَالِ غَرِيمِ الْغَرِيمِ؟ تَرَدَّدَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ الْمِثْلِيَّةَ فِي مُطْلَقِ الدَّيْنِيَّةِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ مِنْ الْآخَرِ أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ. . .
(قَوْلُهُ: وَمَتَى ادَّعَى إلَخْ) شُرُوعٌ فِي شُرُوطِ الدَّعْوَى الْمَعْلُومَةِ (قَوْلُهُ: نَقْدًا) أَيْ خَالِصًا أَوْ مَغْشُوشًا وَلَوْ دَيْنًا شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: أَوْ دَيْنًا أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ نَقْدًا أَوْ لَا وَبَعْضُهُمْ خَصَّ النَّقْدَ بِغَيْرِ الدَّيْنِ أَخْذًا مِنْ الْمُقَابَلَةِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ مُتَقَوِّمًا) كَعَبْدٍ مُسْلَمٍ فِيهِ أَوْ مُقْتَرَضٍ (قَوْلُهُ: ظَاهِرِيَّةٍ) نِسْبَةً لِلسُّلْطَانِ الظَّاهِرِ (قَوْلُهُ: أَوْ ادَّعَى عَيْنًا) أَيْ غَيْرَ نَقْدٍ أَمَّا الْعَيْنُ مِنْ النَّقْدِ فَتَقَدَّمَ حُكْمُهَا قَرِيبًا ع ن (قَوْلُهُ: يُمْكِنُ إحْضَارُهَا) أَمَّا مَا لَا يُمْكِنُ إحْضَارُهَا فَقَدْ مَرَّ قُبَيْلَ الْقِسْمَةِ (قَوْلُهُ: وَصَفَهَا إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَوَصَفَهَا بِصِفَةِ السَّلَمِ وُجُوبًا فِي الْمِثْلِيِّ وَنَدْبًا فِي الْمُتَقَوِّمِ مَعَ وُجُوبِ ذِكْرِ الْقِيمَةِ فِيهِ لِعَدَمِ تَأْتِي التَّمْيِيزِ الْكَامِلِ بِدُونِهَا (قَوْلُهُ: ذِكْرُ قِيمَةٍ) أَيْ مَعَ الْجِنْسِ (قَوْلُهُ: إلَّا فِي أُمُورٍ) وَمِنْهَا أَيْضًا الدِّيَةُ وَالْغُرَّةُ وَالْمَهْرُ (قَوْلُهُ: مِنْهَا الْإِقْرَارُ) بِأَنْ ادَّعَى أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِشَيْءٍ وَالْوَصِيَّةُ بِأَنْ ادَّعَى عَلَى الْوَرَثَةِ أَنَّ مُوَرِّثَهُمْ أَوْصَى لَهُ بِشَيْءٍ وَطَلَبَ مِنْهُمْ بَيَانَهُ ع ن (قَوْلُهُ: وَحَقُّ إجْرَاءِ الْمَاءِ إلَخْ) عِبَارَةُ رَوْضَةِ الْحُكَّامِ لِلرُّويَانِيِّ لَوْ ادَّعَى حَقًّا لَا يَتَمَيَّزُ مِثْلَ مَسِيلِ الْمَاءِ عَلَى سَطْحِ جَارِهِ مِنْ دَارِهِ أَوْ مُرُورِهِ فِي دَارِ غَيْرِهِ مُجْتَازًا لَا بُدَّ مِنْ تَحْدِيدِهِ إحْدَى الدَّارَيْنِ إنْ كَانَتَا مُتَّصِلَتَيْنِ فَيَدَّعِي أَنَّ لَهُ دَارًا فِي مَوْضِعِ كَذَا وَيَذْكُرُ الْحَدَّ الَّذِي يَنْتَهِي إلَى دَارِ خَصْمِهِ ثُمَّ يَقُولُ وَأَنَا أَسْتَحِقُّ إجْرَاءَ الْمَاءِ مِنْ سَطْحِ دَارِي هَذِهِ عَلَى سَطْحِ دَارِ فُلَانٍ الْمَذْكُورَةِ فِي حَدِّهَا الْأَوَّلِ وَالثَّانِي مَثَلًا إلَى الطَّرِيقِ الْفُلَانِيَّةِ، وَإِنْ كَانَتْ الدَّارَانِ مُتَفَرِّقَتَيْنِ فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ حُدُودِ الدَّارَيْنِ رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر (قَوْلُهُ: حُدِّدَتْ) أَيْ طُولًا وَعَرْضًا (قَوْلُهُ: كَمَا فِي النِّكَاحِ) رَاجِعٌ لِلْمَنْفِيِّ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ تَعْلِيلُهُ وَكَلَامُهُ هـ بَعْدُ.
(قَوْلُهُ: مَعَ قَوْلِهِ نَكَحْتُهَا إلَخْ) وَاحْتِيجَ مَعَ الصِّحَّةِ لِذِكْرِ الشُّرُوطِ أَيْضًا دُونَ انْتِفَاءِ الْمَانِعِ مَعَ أَنَّ الصِّحَّةَ مُتَضَمِّنَةٌ لَهُمَا احْتِيَاطًا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمَانِعِ فَاكْتَفَى بِمَا يَتَضَمَّنُهُ وَصْفُ الصِّحَّةِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ ذِكْرِ الشُّرُوطِ فَاحْتِيطَ فِي بَيَانِهَا بِذِكْرِهَا ا، وَلَوْ قَالَ تَزَوَّجْتُهَا زَوَاجًا صَحِيحًا شَرْعِيًّا كَفَى عَنْ سَائِرِ الشُّرُوطِ مِنْ الْعَارِفِ دُونَ غَيْرِهِ كَمَا بَحَثَهُ ط ب سم وح ل وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ أَنْكِحَةُ الْكُفَّارِ فَيَكْفِي فِي الدَّعْوَى بِهَا أَنْ يَقُولَ هَذِهِ زَوْجَتِي
الْإِطْلَاقُ وَتَعْبِيرِي فِي الْوَلِيِّ بِالْعَدَالَةِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ فِيهِ بِالرُّشْدِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَلْزِمُهَا (وَيُزِيدُ) حُرٌّ وُجُوبًا (فِي) نِكَاحِ (مَنْ بِهَا رِقٌّ عَجْزًا عَمَّنْ تَصْلُحُ لِتَمَتُّعٍ وَخَوْفِ زِنًا) وَإِسْلَامِهَا إنْ كَانَ مُسْلِمًا؛ لِأَنَّهَا مُشْتَرَطَاتٌ فِي جَوَازِ نِكَاحِهَا وَيَقُولُ فِي نِكَاحِ الْأَمَةِ زَوَّجَنِيهَا مَالِكُهَا الَّذِي لَهُ إنْكَاحُهَا أَوْ نَحْوُهُ، وَذِكْرُ اشْتِرَاطِ الْوَصْفِ بِالصِّحَّةِ فِي دَعْوَى الْعَقْدِ وَالنِّكَاحِ مِنْ زِيَادَتِي.
وَتَعْبِيرِي بِمَنْ بِهَا رِقٌّ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْأَمَةِ
(وَلَا يَمِينَ عَلَى مَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً) بِحَقٍّ؛ لِأَنَّهُ كَطَعْنٍ فِي الشُّهُودِ (إلَّا إنْ ادَّعَى خَصْمُهُ مُسْقِطًا) لَهُ كَأَدَاءٍ لَهُ أَوْ إبْرَاءٍ مِنْهُ وَشِرَائِهِ مِنْ مُدَّعِيهِ وَعِلْمِهِ بِفِسْقِ شَاهِدِهِ (فَيَحْلِفُ عَلَى نَفْيِهِ) وَهُوَ أَنَّهُ مَا تَأَدَّى مِنْهُ الْحَقَّ وَلَا أَبْرَأَهُ مِنْهُ وَلَا بَاعَهُ لَهُ وَلَا يَعْلَمُ فِسْقَ شَاهِدِهِ لِاحْتِمَالِ مَا يَدَّعِيهِ وَمَحَلُّهُ فِي غَيْرِ الْأَخِيرَةِ إذَا ادَّعَى حُدُوثَهُ قَبْلَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ وَالْحُكْمِ وَكَذَا بَيْنَهُمَا وَمَضَى زَمَنُ إمْكَانِهِ وَإِلَّا فَلَا يُلْتَفَتُ إلَى قَوْلِهِ، وَيُسْتَثْنَى مَعَ مَا ذُكِرَ مَا لَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِإِعْسَارِ الْمَدِينِ فَلِلدَّائِنِ تَحْلِيفُهُ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَالٌ بَاطِنٌ وَمَا لَوْ قَامَتْ بِعَيْنٍ وَقَالَ الشُّهُودُ لَا نَعْلَمُهُ بَاعَ وَلَا وَهَبَ فَلِخَصْمِهِ تَحْلِيفُهُ أَنَّهَا مَا خَرَجَتْ عَنْ مِلْكِهِ، وَخَرَجَ بِالْبَيِّنَةِ أَيْ وَحْدَهَا الشَّاهِدُ وَالْيَمِينُ وَالْبَيِّنَةُ مَعَ يَمِينِ الِاسْتِظْهَارِ فَلَيْسَ لِخَصْمِ الْمُدَّعِي تَحْلِيفُهُ عَلَى نَفْيِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْحَلِفَ مَعَ مَنْ ذُكِرَ قَدْ تَعَرَّضَ فِيهِ الْحَالِفُ لِاسْتِحْقَاقِهِ الْحَقَّ فَلَا يَحْلِفُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى نَفْيِ مَا ادَّعَاهُ الْخَصْمُ
(وَإِذَا اسْتَمْهَلَ) مَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَيْ طَلَبَ الْإِمْهَالَ (لِيَأْتِيَ بِدَافِعٍ) مِنْ نَحْوِ أَدَاءٍ أَوْ إبْرَاءٍ (أُمْهِلَ ثَلَاثَةً) مِنْ الْأَيَّامِ؛ لِأَنَّهَا مُدَّةٌ قَرِيبَةٌ لَا يَعْظُمُ فِيهَا الضَّرَرُ. وَمُقِيمُ الْبَيِّنَةِ قَدْ يَحْتَاجُ إلَى مِثْلِهَا لِلْفَحْصِ عَنْ الشُّهُودِ
(وَلَوْ ادَّعَى رِقَّ غَيْرِ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ) مَجْهُولِ نَسَبٍ وَلَوْ سَكْرَانَ (فَقَالَ أَنَا حُرٌّ أَصَالَةً حَلَفَ) فَيُصَدَّقُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْحُرِّيَّةُ وَعَلَى الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةُ وَإِنْ اسْتَخْدَمَهُ قَبْلَ إنْكَارِهِ وَجَرَى عَلَيْهِ الْبَيْعُ مِرَارًا وَتَدَاوَلَتْهُ الْأَيْدِي وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي أَصَالَةً مَا لَوْ قَالَ أَعْتَقْتَنِي أَوْ أَعْتَقَنِي مَنْ بَاعَنِي مِنْك فَلَا يُصَدَّقُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ (أَوْ) ادَّعَى (رِقَّهُمَا) أَيْ رِقَّ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ (وَلَيْسَا بِيَدِهِ لَمْ يُصَدَّقْ إلَّا بِحُجَّةٍ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمِلْكِ نَعَمْ لَوْ كَانَا بِيَدِ غَيْرِهِ وَصَدَّقَهُ الْغَيْرُ كَفَى تَصْدِيقُهُ أَيْ مَعَ تَحْلِيفِ الْمُدَّعِي (أَوْ بِيَدِهِ وَجَهِلَ لَقْطَهُمَا حَلَفَ) فَيُحْكَمَ لَهُ بِرِقِّهِمَا؛ لِأَنَّهُ الظَّاهِرُ مِنْ حَالِهِمَا وَإِنَّمَا حَلَفَ لِخَطَرِ شَأْنِ الْحُرِّيَّةِ فَإِنْ عَلِمَ لَقْطَهُمَا لَمْ يُصَدَّقْ إلَّا بِحُجَّةٍ عَلَى مَا مَرَّ فِي كِتَابِ اللَّقِيطِ وَالْفَرْقُ أَنَّ اللَّقِيطَ مَحْكُومٌ بِحُرِّيَّتِهِ ظَاهِرًا بِخِلَافِ غَيْرِهِ، وَقَوْلِي حَلَفَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ حُكِمَ لَهُ بِهِ (وَإِنْكَارُهُمَا) أَيْ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَلَوْ بَعْدَ كَمَالِهِمَا (لَغْوٌ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ حُكِمَ بِرِقِّهِمَا فَلَا يُرْفَعُ ذَلِكَ الْحُكْمُ إلَّا بِحُجَّةٍ، وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ
(وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى بِ) دَيْنٍ (مُؤَجَّلٍ) وَإِنْ كَانَ بِهِ بَيِّنَةٌ إذْ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا إلْزَامٌ فِي الْحَالِّ.
فَلَوْ كَانَ بَعْضُهُ حَالًّا وَبَعْضُهُ مُؤَجَّلًا صَحَّتْ الدَّعْوَى بِهِ لِاسْتِحْقَاقِ الْمُطَالَبَةِ بِبَعْضِهِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ وَكَذَا لَوْ كَانَ الْمُؤَجَّلُ فِي عَقْدٍ وَقَصَدَ بِدَعْوَاهُ لَهُ تَصْحِيحَ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا
ــ
[حاشية البجيرمي]
وَإِنْ ادَّعَى اسْتِمْرَارَ نِكَاحِهَا بَعْدَ الْإِسْلَامِ ذَكَرَ مَا يَقْتَضِي تَقْرِيرَهُ حِينَئِذٍ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وم ر (قَوْلُهُ: الْإِطْلَاقُ) أَيْ الِاقْتِصَارُ عَلَى الصِّحَّةِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالشُّرُوطِ ح ل (قَوْلُهُ: لَا يَسْتَلْزِمُهَا) بِدَلِيلِ أَنَّ مَنْ فَسَقَ بَعْدَ رُشْدِهِ رَشِيدٌ وَلَيْسَ بِعَدْلٍ ح ل (قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوُهُ) عُطِفَ عَلَى مَالِكِهَا كَوَلِيِّ الْمَالِكِ كَمَا إذَا كَانَ الْمَالِكُ صَبِيًّا قَالَ ع ن وَكَالْحَاكِمِ فِي الْأَمَةِ الْمَوْقُوفَةِ
(قَوْلُهُ: بِحَقٍّ) أَيْ عَلَى حَقٍّ فَالْبَاءُ بِمَعْنَى عَلَى (قَوْلُهُ: وَعَلِمَهُ) أَيْ عَلِمَ مُدَّعِيهِ بِفِسْقِ شَاهِدِهِ أَيْ الَّذِي أَقَامَهُ عَلَى حَقِّهِ وَهُوَ مُفْرَدٌ مُضَافٌ فَيَشْمَلُ الشَّاهِدَيْنِ.
(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ) أَيْ مَحَلُّ الْحَلِفِ عَلَى نَفْيِهِ مَعَ مَا ذُكِرَ أَيْ مَعَ قَوْلِهِ إلَّا إنْ ادَّعَى خَصْمُهُ مُسْقِطًا (قَوْلُهُ: وَمَا لَوْ قَامَتْ بِعَيْنٍ) بِأَنْ ادَّعَاهَا شَخْصٌ وَأَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً بِأَنَّهَا مِلْكُهُ فَادَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّهُ بَاعَهَا لَهُ أَوْ وَهَبَهَا لَهُ (قَوْلُهُ: وَقَالَ الشُّهُودُ) هُوَ مِنْ الْإِظْهَارِ فِي مَحَلِّ الْإِضْمَارِ إيضَاحًا وَقَوْلُهُ: مَعَ يَمِينِ الِاسْتِظْهَارِ أَيْ فِي الدَّعْوَى عَلَى الْغَائِبِ وَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالْمَيِّتِ
(قَوْلُهُ: بِدَافِعٍ) أَيْ بِشَيْءٍ يَدْفَعُ الْحَقَّ عَنْهُ أَيْ بِبَيِّنَةِ دَافِعٍ فَهُوَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الشَّارِحِ وَمُقِيمُ الْبَيِّنَةِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أُمْهِلَ ثَلَاثَةً) أَيْ وُجُوبًا لَكِنْ بِكَفِيلٍ وَإِلَّا رُسِمَ عَلَيْهِ إنْ خِيفَ هَرَبُهُ وَذَلِكَ بَعْدَ تَفْسِيرِ الدَّافِعِ فَإِنْ لَمْ يُفَسِّرْهُ وَجَبَ اسْتِفْسَارُهُ حَيْثُ كَانَعَامِّيًّا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَعْتَقِدُ مَا لَيْسَ بِدَافِعٍ دَافِعًا شَرْحُ م ر [فَرْعٌ] لَوْ قَالَ لِي بَيِّنَةٌ فِي الْمَكَانِ الْفُلَانِيِّ وَالْأَمْرُ يَزِيدُ عَلَى الثَّلَاثَةِ فَمَفْهُومُ كَلَامِهِمْ عَدَمُ الْإِمْهَالِ، فَلَوْ قَضَى عَلَيْهِ ثُمَّ أَحْضَرَهَا بَعْدَ الثَّلَاثَةِ أَوْ قَبْلَهَا سُمِعَتْ عَمِيرَةُ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: إلَى مِثْلِهَا) أَيْ الثَّلَاثَةِ أَيَّامِ وَانْظُرْ هَلَّا قَالَ إلَيْهَا
(قَوْلُهُ: غَيْرِ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ) لَمْ يَقُلْ مُكَلَّفٌ لِيَشْمَلَ السَّكْرَانَ وَلِقَوْلِهِ أَوْ رِقَّهُمَا إلَخْ (قَوْلُهُ: فَيُصَدَّقُ) أَيْ إذَا لَمْ يَسْبِقْ مِنْهُ إقْرَارٌ بِرِقٍّ حَالَ تَكْلِيفِهِ وَلَمْ يَحْكُمْ بِرِقِّهِ حَاكِمٌ حَالَ صِغَرِهِ وَإِلَّا لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ ع ن وز ي وَلَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِرِقِّهِ وَبَيِّنَةٌ بِحُرِّيَّتِهِ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الرِّقِّ؛ لِأَنَّ مَعَهَا زِيَادَةً عِلْمٍ؛ لِأَنَّهَا نَاقِلَةٌ وَبَيِّنَةُ الْحُرِّيَّةِ مُسْتَصْحَبَةٌ ز ي (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْحُرِّيَّةُ) وَإِذَا ثَبَتَتْ حُرِّيَّتُهُ الْأَصْلِيَّةُ بِقَوْلِهِ رَجَعَ مُشْتَرِيهِ عَلَى بَائِعِهِ بِالثَّمَنِ.
وَإِنْ أَقَرَّ لَهُ بِالْمِلْكِ لِبِنَائِهِ عَلَى ظَاهِرِ الْيَدِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: مِنْك) أَيْ لَك (قَوْلُهُ: بِيَدِ غَيْرِهِ) قَيَّدَ بِهِ مَعَ أَنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُمَا لَيْسَا بِيَدِهِ لِأَجْلِ قَوْلِهِ وَصَدَّقَهُ الْغَيْرُ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ: وَلَيْسَا بِيَدِهِ صَادِقٌ بِأَنْ لَا يَكُونَ بِيَدِ أَحَدٍ فَيَكُونُ التَّقْيِيدُ ظَاهِرًا (قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ) أَيْ بَيْنَ حَالَةِ الْعِلْمِ بِاللَّفْظِ وَالْجَهْلِ
(قَوْلُهُ: إذْ لَا يَتَعَلَّقُ إلَخْ) أَيْ وَتَقَدَّمَ أَنَّ مِنْ شُرُوطِ الدَّعْوَى أَنْ تَكُونَ مُلْزِمَةً فِي الْحَالِ (قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ بِجَمِيعِهِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ كَانَ الْمُؤَجَّلُ إلَخْ) مِثْلُهُ م ر لَكِنْ ضَعَّفَهُ ع ش فَانْظُرْ وَجْهَهُ.