الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
آخَرُ (أُجْبِرَ عَلَى كِفَايَةٍ، أَوْ إزَالَةِ مِلْكٍ) هِيَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ بَيْعٍ (، أَوْ ذَبْحِ مَأْكُولٍ) مِنْهَا صَوْنًا لَهَا عَنْ التَّلَفِ (فَإِنْ امْتَنَعَ) مِنْ ذَلِكَ (فَعَلَ الْحَاكِمُ مَا يَرَاهُ) مِنْهُ، وَيَقْتَضِيهِ الْحَالُ، وَهَذَا مَعَ قَوْلِي، وَلَهُ مَالٌ مِنْ زِيَادَتِي فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ آخَرُ أُجْبِرَ عَلَى أَحَدِ الْأَخِيرَيْنِ، أَوْ الْإِيجَارِ فَإِنْ امْتَنَعَ فَعَلَ الْحَاكِمُ مَا يَرَاهُ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَكِفَايَتُهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.
(، وَلَا يَحْلُبُ) مِنْ لَبَنِهَا (مَا يَضُرُّ) هَا، أَوْ وَلَدَهَا وَإِنَّمَا يَحْلُبُ مَا يَفْضُلُ عَنْهُ، وَقَوْلِي يَضُرُّ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ يَضُرُّ وَلَدَهَا (وَمَا لَا رُوحَ لَهُ كَقَنَاةٍ، وَدَارٍ لَا تَجِبُ عِمَارَتُهُ) ؛ لِانْتِفَاءِ حُرْمَةِ الرُّوحِ؛ وَلِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ تَنْمِيَةِ الْمَالِ، وَهِيَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ، وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا يُنَافِي وُجُوبَ ذَلِكَ فِي حَقِّ غَيْرِهِ كَالْأَوْقَافِ، وَمَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ، وَإِذَا لَمْ تَجِبْ الْعِمَارَةُ لَا يُكْرَهُ تَرْكُهَا إلَّا إذَا أَدَّى إلَى الْخَرَابِ فَيُكْرَهُ، وَيُكْرَهُ تَرْكُ سَقْيِ الزَّرْعِ، وَالشَّجَرِ عِنْدَ الْإِمْكَانِ لِمَا فِيهِ مِنْ إضَاعَةِ الْمَالِ كَذَا عَلَّلَهُ الشَّيْخَانِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ تَحْرِيمِ إضَاعَةِ الْمَالِ لَكِنَّهُمَا صَرَّحَا فِي مَوَاضِعَ بِتَحْرِيمِهَا كَإِلْقَاءِ الْمَتَاعِ فِي الْبَحْرِ بِلَا خَوْفٍ فَالصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ بِتَحْرِيمِهَا إنْ كَانَ سَبَبُهَا أَعْمَالًا كَإِلْقَاءِ الْمَتَاعِ فِي الْبَحْرِ، وَبِعَدَمِ تَحْرِيمِهَا إنْ كَانَ سَبَبُهَا تَرْكَ أَعْمَالٍ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَشُقُّ عَلَيْهِ، وَمِنْهُ تَرْكُ سَقْيِ الْأَشْجَارِ الْمَرْهُونَةِ بِتَوَافُقِ الْعَاقِدَيْنِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ خِلَافًا لِلرُّويَانِيِّ.
(كِتَابُ الْجِنَايَاتِ)
الشَّامِلَةِ لِلْجِنَايَةِ بِالْجَارِحِ، وَبِغَيْرِهِ كَسِحْرٍ، وَمُثَقَّلٍ فَهِيَ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْجِرَاحِ.، وَالْأَصْلُ فِيهَا آيَاتٌ كَآيَةِ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} [البقرة: 178] ، وَأَخْبَارٌ كَخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ
ــ
[حاشية البجيرمي]
مُفَادُهَا الِاخْتِصَاصُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْفَوَاسِقُ لَا تَثْبُتُ عَلَيْهَا يَدٌ لِأَحَدٍ بِمِلْكٍ، وَلَا بِاخْتِصَاصٍ تَأَمَّلْ. شَوْبَرِيٌّ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ الْإِضَافَةُ تَأْتِي لِأَدْنَى مُلَابَسَةٍ، وَمَا هُنَا كَذَلِكَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُلْبِسَ الْخَيْلَ، وَالْبِغَالَ، وَالْحَمِيرَ مَا يَقِيهَا مِنْ الْحَرِّ، وَالْبَرْدِ الشَّدِيدَيْنِ إذَا كَانَ ذَلِكَ يَضُرُّهَا ضَرَرًا بَيِّنًا اعْتِبَارًا بِكِسْوَةِ الرَّقِيقِ، وَلَمْ أَرَ فِيهِ نَصًّا شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ: وَلَا يَجْلِبُ مَا يَضُرُّ) أَيْ: يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ غِذَاؤُهُ كَمَا فِي وَلَدِ الْأَمَةِ بَلْ قَالَ الْأَصْحَابُ لَوْ كَانَ لَبَنُهَا دُونَ غِذَائِهِ، وَجَبَ عَلَيْهِ تَكْمِيلُ غِذَائِهِ ع ن. (قَوْلُهُ: لَا تَجِبُ عِمَارَتُهُ) وَلَا تُكْرَهُ الْعِمَارَةُ لِحَاجَةٍ، وَإِنْ طَالَتْ، وَالْأَخْبَارُ الدَّالَّةُ عَلَى مَنْعِ مَا زَادَ عَلَى سَبْعَةِ أَذْرُعٍ، وَأَنَّ فِيهِ الْوَعِيدَ الشَّدِيدَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ فَعَلَهُ لِلْخُيَلَاءِ، وَالتَّفَاخُرِ عَلَى النَّاسِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ: عَدَمُ الْوُجُوبِ بِالنِّسْبَةِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى بِمَعْنَى أَنَّهُ إذَا نَظَرَ لِحَقِّ اللَّهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلِمَ أَنَّهُ لَوْ يُوجِبُ عَلَى الْمَالِكِ عِمَارَةَ مِلْكِهِ. (قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ تَرْكُ سَقْيِ الزَّرْعِ، وَالشَّجَرِ) قَالَ. ابْنُ الْعِمَادِ فِي مَسْأَلَةِ تَرْكِ سَقْيِ الْأَشْجَارِ صُورَتُهَا أَنْ يَكُونَ لَهَا ثَمَرَةٌ تَفِي بِمُؤْنَةِ سَقْيِهَا، وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ قَطْعًا، وَمَحَلُّهُ أَيْضًا مَا لَمْ يَكُنْ تَرْكُ سَقْيٍ لِغَرَضِ تَنْشِيفِ الشَّجَرِ لِأَجْلِ قَطْعِهَا لِلْبِنَاءِ، وَنَحْوِهِ، وَلَا فَلَا يُكْرَهُ حِينَئِذٍ كَمَا فِي شَرْحِ م ر. (قَوْلُهُ:، وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ: قَضِيَّةُ جَعْلِ إضَاعَةِ الْمَالِ تَعْلِيلًا لِلْكَرَاهَةِ. (قَوْلُهُ: فَالصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ إلَخْ) مُعْتَمَدُ ع ش. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَشُقُّ) أَيْ: فَيَكُونُ لَهُ فِي تَرْكِهَا شُبْهَةٌ قَالَ ح ل، وَإِنْ تَخَلَّفَتْ كَتَرْكِهِ تَنَاوُلَ دِينَارٍ عَلَى طَرَفِ ثَوْبِهِ. ا. هـ.
[كِتَابُ الْجِنَايَاتِ]
(كِتَابُ أَحْكَامِ الْجِنَايَاتِ)
(قَوْلُهُ: كَسِحْرٍ، وَمُثَقَّلٍ) أَيْ:، وَمَنْعِهِ الطَّعَامَ، وَالشَّرَابَ (قَوْلُهُ: فَهِيَ أَعَمُّ إلَخْ) نَظَرَ فِيهِ بِأَنَّ الْجِنَايَةَ تَشْمَلُ السَّرِقَةَ، وَالْغَصْبَ؛ لِأَنَّهُمَا جِنَايَةٌ عَلَى الْمَالِ، وَقَدْ يُقَالُ الْمُرَادُ الْجِنَايَةُ عَلَى الْبَدَنِ كَمَا يُشِيرُ إلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ: هِيَ أَيْ: الْجِنَايَةُ عَلَى الْبَدَنِ ح ل (قَوْلُهُ: وَالْأَصْلُ فِيهَا) أَيْ: فِي حُكْمِهَا الْمُرَتَّبِ عَلَيْهَا وَهُوَ وُجُوبُ الْقِصَاصِ وَوُجُوبُ الدِّيَةِ الْمَعْلُومُ مِنْ آيَةِ {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً} [النساء: 92] . قَوْلُهُ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئِ مُسْلِمٍ» أَيْ: لَا يَجُوزُ فَلَا يُنَافِي وُجُوبَ الْقَتْلِ بِإِحْدَى الثَّلَاثِ الْآتِيَةِ؛ لِأَنَّ الْجَائِزَ يَصْدُقُ بِالْوَاجِبِ كَذَا فِي شَرْحِ الْأَرْبَعِينَ وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْحَلَالَ لَا يَصْدُقُ بِالْوَاجِبِ إلَّا إذَا أُوِّلَ بِالْجَائِزِ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: مُسْلِمٍ) قَالَ الطِّيبِيُّ صِفَةٌ مُقَيِّدَةٌ لِامْرِئٍ، وَيَشْهَدُ مَعَ مَا بَعْدَهُ صِفَةٌ ثَانِيَةٌ جَاءَتْ لِلتَّوْضِيحِ، وَالْبَيَانِ، أَوْ حَالٌ جِيءَ بِهِ مُقَيَّدًا لِلْمَوْصُوفِ مَعَ صِفَتِهِ إشْعَارًا بِأَنَّ الشَّهَادَةَ هِيَ الْعُمْدَةُ فِي حَقْنِ الدَّمِ، وَقَوْلُهُ الْمُفَارِقُ صِفَةٌ مُؤَكِّدَةٌ لِلتَّارِكِ، وَالْمُرَادُ بِالْجَمَاعَةِ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ فَالتَّارِكُ لِدِينِهِ هُوَ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ، وَقِيلَ هُوَ مِنْ بَابِ التَّأْسِيسِ؛ لِأَنَّ التَّارِكَ لِدِينِهِ قَدْ لَا يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ كَالْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ إذَا أَسْلَمَ فَهُوَ تَارِكٌ لِدِينِهِ غَيْرُ مُفَارِقٍ بَلْ هُوَ مُوَافِقٌ لَهُمْ دَاخِلٌ فِيهِمْ، وَالْحَمْلُ عَلَى التَّأْسِيسِ أَوْلَى مِنْ الْحَمْلِ عَلَى التَّأْكِيدِ شَوْبَرِيٌّ وَهُوَ بَعِيدٌ؛ لِأَنَّ فَرْضَ الْحَدِيثِ فِي السَّلَمِ فَلَا يَشْمَلُ غَيْرَهُ.
(قَوْلُهُ: إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ) يَرِدُ عَلَيْهِ تَارِكُ الصَّلَاةِ بَعْدَ أَمْرِ الْإِمَامِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ وَاحِدًا مِنْهَا، وَأَجَابَ الْبِرْمَاوِيُّ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ بِأَنَّ الْقَتْلَ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ إنَّمَا هُوَ؛ لِأَنَّ تَارِكَهَا تَارِكٌ لِلدِّينِ الَّذِي هُوَ الْإِسْلَامُ أَيْ: الْأَعْمَالُ. ا. هـ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ مُسْلِمٍ فِيهِ تَفْصِيلٌ، وَهُوَ أَنَّهُ إنْ كَانَ ذِمِّيًّا، أَوْ مُعَاهَدًا فَكَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ حَرْبِيًّا فَيَحِلُّ دَمُهُ، أَوْ يُقَالُ إنَّمَا قَيَّدَ بِهِ لِأَجْلِ الِاسْتِثْنَاءِ؛ لِأَنَّ الذِّمِّيِّينَ، وَالْمُعَاهَدِينَ يَجُوزُ قَتْلُهُمْ بِغَيْرِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ كَنَقْصِ عَهْدٍ، وَالِامْتِنَاعِ مِنْ أَدَاءِ الْجِزْيَةِ، وَهَذَا أَوْلَى. ا. هـ وَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ مَحْذُوفٍ أَيْ: لَا يَحِلُّ
الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ» (هِيَ) أَيْ: الْجِنَايَةُ عَلَى الْبَدَنِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ مُزْهِقَةً لِلرُّوحِ، أَمْ غَيْرَ مُزْهِقَةٍ مِنْ قَطْعٍ، وَنَحْوِهِ ثَلَاثَةٌ:(عَمْدٌ، وَشِبْهُهُ، وَخَطَأٌ؛ لِأَنَّهُ) أَيْ: الْجَانِي (إنْ لَمْ يَقْصِدْ عَيْنَ مَنْ وَقَعَتْ) أَيْ: الْجِنَايَةُ (بِهِ) بِأَنْ لَمْ يَقْصِدْ الْفِعْلَ كَأَنْ زَلِقَ فَوَقَعَ عَلَى ظَهْرِهِ، أَوْ قَصَدَهُ، وَقَصَدَ عَيْنَ شَخْصٍ فَأَصَابَ غَيْرَهُ مِنْ الْآدَمِيِّينَ (فَخَطَأٌ)، وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ فُقِدَ قَصْدُ أَحَدِهِمَا فَخَطَأٌ إلَى آخِرِهِ. (أَوْ قَصَدَهَا) أَيْ: عَيْنَ مَنْ وَقَعَتْ الْجِنَايَةُ بِهِ (بِمَا يُتْلِفُ غَالِبًا) جَارِحًا كَانَ، أَوْ لَا (فَعَمْدٌ، أَوْ غَيْرُهُ) أَيْ: أَوْ بِمَا يُتْلِفُ غَيْرَ غَالِبٍ بِأَنَّ قَصَدَهَا بِمَا يُتْلِفُ نَادِرًا كَغَرْزِ إبْرَةٍ بِغَيْرِ مَقْتَلٍ، وَلَمْ يَظْهَرْ أَثَرُهُ، أَوْ بِمَا يُتْلِفُ لَا غَالِبًا، وَلَا نَادِرًا كَضَرْبٍ غَيْرِ مُتَوَالٍ فِي غَيْرِ مَقْتَلٍ، وَشِدَّةِ حَرٍّ، وَبَرْدٍ بِسَوْطٍ، أَوْ عَصًا خَفِيفَتَيْنِ لِمَنْ يَحْتَمِلُ الضَّرْبَ بِهِ (فَشِبْهُهُ) أَيْ: شِبْهُ عَمْدٍ، وَيُسَمَّى أَيْضًا خَطَأَ عَمْدٍ، وَعَمْدَ خَطَأٍ، وَخَطَأَ شِبْهِ عَمْدٍ.
(وَلَا قَوَدَ إلَّا فِي عَمْدٍ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (ظُلْمٍ) أَيْ: مِنْ حَيْثُ الْإِتْلَافُ بِخِلَافِ غَيْرِ الظُّلْمِ كَالْقَوَدِ، وَبِخِلَافِ الظُّلْمِ لَا مِنْ تِلْكَ الْحَيْثِيَّةِ بِأَنْ عَدَلَ عَنْ الطَّرِيقِ الْمُسْتَحَقِّ فِي الْإِتْلَافِ كَأَنْ اسْتَحَقَّ حَزَّ رَقَبَتِهِ قَوَدًا فَقَدَّهُ نِصْفَيْنِ، وَذَلِكَ (كَغَرْزِ إبْرَةٍ بِمَقْتَلٍ) كَدِمَاغٍ، وَعَيْنٍ، وَحَلْقٍ، وَخَاصِرَةٍ فَمَاتَ بِهِ لِخَطَرِ الْمَوْضِعِ، وَشِدَّةِ تَأَثُّرِهِ (، أَوْ) غَرْزِهَا (بِغَيْرِهِ) أَيْ: بِغَيْرِ مَقْتَلٍ كَأَلْيَةٍ، وَفَخِذٍ (وَتَأَلَّمَ حَتَّى مَاتَ) لِظُهُورِ أَثَرِ الْجِنَايَةِ، وَسِرَايَتِهَا إلَى الْهَلَاكِ (فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ أَثَرٌ
ــ
[حاشية البجيرمي]
دَمُ امْرِئٍ إلَخْ بِخَصْلَةٍ مِنْ الْخِصَالِ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ. (قَوْلُهُ: الثَّيِّبِ الزَّانِي إلَخْ) أَيْ: زِنَا الثَّيِّبِ، وَقَتْلِ النَّفْسِ بَدَلَ النَّفْسِ، وَتَرْكِ التَّارِكِ لِدِينِهِ فَيَكُونُ الْقَتْلُ بَدَلًا عَنْ النَّفْسِ الْمَقْتُولَةِ سَبَبًا فِي حِلِّهِ، وَإِنْ كَانَ هُوَ مُسَبَّبًا عَنْ الْجِنَايَةِ، وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ فِي الْحَدِيثِ بَيَانُ الْأَسْبَابِ الْمُوجِبَةِ لِحِلِّ الْقَتْلِ، وَقَتْلُ الْقَاتِلِ مُسَبَّبٌ عَنْ جِنَايَتِهِ لَا سَبَبٌ، وَقَوْلُهُ التَّارِكِ لِدِينِهِ أَيْ: كُلِّهِ، أَوْ بَعْضِهِ فَيَشْمَلُ الْبَاغِيَ، وَالصَّائِلَ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: ثَلَاثَةٌ) أَيْ: ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ فَمِنْ ثَمَّ لَحِقَتْهُ التَّاءُ، أَوْ يُقَالُ إذَا حُذِفَ الْمَعْدُودُ يَجُوزُ إثْبَاتُ التَّاءِ، وَحَذْفُهَا ع ش. (قَوْلُهُ: مِنْ الْآدَمِيِّينَ) إنَّمَا قَيَّدَ بِهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ مَحَلُّ التَّفْصِيلِ الْآتِي، أَمَّا غَيْرُهُمْ كَالْبَهِيمَةِ فَمَضْمُونٌ مُطْلَقًا، وَلَا تَدْخُلُهُ الْأَقْسَامُ الْآتِيَةُ. ا. هـ ع ش، وَيَخْرُجُ الْجِنُّ أَيْضًا فَلَا ضَمَانَ فِيهِمْ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ الشَّارِعِ فِيهِمْ شَيْءٌ، وَلِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالْمُكَافَأَةِ فَلَوْ عُلِمَتْ فَظَاهِرُ إطْلَاقِهِ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ، وَنُقِلَ فِي الدَّرْسِ عَنْ شَيْخِنَا الشَّوْبَرِيِّ أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ فَلْيُرَاجَعْ. ا. هـ ع ش عَلَى م ر، وَقِيلَ إنْ كَانَ عَلَى صُورَةِ الْآدَمِيِّ يُقْتَلُ بِهِ، وَإِلَّا فَلَا. ا. هـ ح ف.
(قَوْلُهُ: فَخَطَأٌ) مِنْهُ مَا لَوْ رَمَى إنْسَانًا ظَنَّهُ شَجَرَةً وَمَا لَوْ رَمَى إلَى مُهْدَرٍ فَعُصِمَ قَبْلَ الْإِصَابَةِ تَنْزِيلًا لِطُرُوِّ ظَنِّهِ، أَوْ الْعِصْمَةِ مَنْزِلَةَ طُرُوُّ إصَابَةِ مَنْ لَمْ يَقْصِدْهُ فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ إنَّ تَعْرِيفَ الشَّارِحِ لِلْخَطَأِ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ عَيْنَ مَنْ وَقَعَتْ الْجِنَايَةُ عَلَيْهِ فَخَطَأٌ غَيْرُ صَادِقٍ عَلَى هَذَيْنِ فَيَكُونُ غَيْرَ جَامِعٍ. وَحَاصِلُ الدَّفْعِ أَنَّهُ نَزَّلَ خُلْفَ الظَّنِّ مَنْزِلَةَ خُلْفِ الشَّخْصِ، وَنَزَّلَ فِي الثَّانِي تَبَدُّلَ الصِّفَةِ مَنْزِلَةَ تَبَدُّلَ الذَّاتِ. ا. هـ، وَلَمْ يُبَيِّنْ فِي الْخَطَأِ حُكْمَ الْآلَةِ مِنْ كَوْنِهَا تَقْتُلُ غَالِبًا، أَوْ لَا ح ل. (قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ بِوُجُودِ قَصْدِ مَنْ وَقَعَتْ بِهِ الْجِنَايَةُ مَعَ عَدَمِ قَصْدِهِ الْفِعْلَ، وَهُوَ مُحَالٌ إذْ يَلْزَمُ مِنْ فَقْدِ قَصْدِ الْفِعْلِ فَقْدُ قَصْدِ مَنْ تَقَعُ الْجِنَايَةُ بِهِ، وَيَصْدُقُ أَيْضًا بِمَا إذَا قَصَدَ وَاحِدًا مِنْهُمَا مِنْ جَمَاعَةٍ رَمَى إلَيْهِمْ، وَالْمُصَرَّحُ بِهِ فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ أَنَّ ذَلِكَ شِبْهَ عَمْدٍ، وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ اعْتِبَارُ قَصْدِ الْعَيْنِ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ح ل. (قَوْلُهُ: قَصَدَ أَحَدَهُمَا) أَيْ: الْفِعْلَ، وَالْعَيْنَ. (قَوْلُهُ: أَوْ قَصَدَهَا إلَخْ) وَلَا بُدَّ مَعَ الْقَصْدِ أَنْ يَعْرِفَ أَنَّهُ إنْسَانٌ فَلَوْ رَمَى شَخْصًا اعْتَقَدَهُ نَخْلَةً، وَكَانَ إنْسَانًا لَمْ يَكُنْ عَمْدًا عَلَى الصَّحِيحِ بَلْ خَطَأٌ س ل، وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر. (قَوْلُهُ: أَوْ بِمَا يُتْلِفُ غَالِبًا) وَلَوْ بِالنَّظَرِ لِبَعْضِ الْمَحَالِّ كَغَرْزِ إبْرَةٍ فِي الْمَقْتَلِ. (قَوْلُهُ: فَعَمْدٌ) ، وَمِنْهُ مَا لَوْ رَمَى جَمْعًا، وَقَصَدَ إصَابَةَ أَيّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَأَصَابَ، وَاحِدًا مِنْهُمْ؛ لِأَنَّ كُلَّ شَخْصٍ مِنْهُمْ مَقْصُودٌ بِالْجِنَايَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَصَدَ وَاحِدًا مُبْهَمًا فَإِنَّهُ شِبْهُ عَمْدٍ كَمَا تَقَدَّمَ ح ل أَيْ:؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ فِي الْأَوَّلِ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ، وَفِي الثَّانِي عَلَى الْمَاهِيَّةِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْأَفْرَادِ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ قَصَدَهَا إلَخْ) الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ قَصْدُ الْعَيْنِ خِلَافًا لِلشَّارِحِ. (قَوْلُهُ: أَوْ بِمَا يُتْلِفُ غَيْرَ غَالِبٍ) عُلِمَ مِنْهُ أَنَّ غَيْرَ مَنْصُوبَةٌ عَطْفًا عَلَى غَالِبًا، وَهُوَ ظَاهِرٌ إذْ جَرُّهَا يُوهِمُ دُخُولَ قَصْدِهِ بِمَا لَا يُتْلِفُ أَصْلًا، وَأَنَّهُ شِبْهُ عَمْدٍ إذْ السَّالِبَةُ تَصْدُقُ بِنَفْيِ الْمَوْضُوعِ لَكِنْ الْمَقَامُ يَدْفَعُ هَذَا الْإِيهَامَ فَيَجُوزُ جَرُّهَا أَيْضًا شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَظْهَرْ أَثَرُهُ) أَيْ: وَمَاتَ حَالًا أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِ بَعْدُ.
(قَوْلُهُ: كَضَرْبٍ غَيْرِ مُتَوَالٍ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمِنْ شِبْهِ الْعَمْدِ الضَّرْبُ بِسَوْطٍ، أَوْ عَصًا خَفِيفَتَيْنِ بِلَا تَوَالٍ، وَلَمْ يَكُنْ بِمَقْتَلٍ، وَلَمْ يَكُنْ بَدَنُ الْمَضْرُوبِ نَحِيفًا، وَلَمْ يَقْتَرِنْ بِنَحْوِ حَرٍّ، أَوْ بَرْدٍ، أَوْ صِغَرٍ، وَإِلَّا فَعَمْدٌ كَمَا لَوْ خَنَقَهُ فَضَعُفَ، وَتَأَلَّمَ حَتَّى مَاتَ لِصِدْقِ حَدِّهِ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ: الْعَمْدُ الَّذِي يَقْتُلُ غَالِبًا (قَوْلُهُ: كَغَرْزِ إبْرَةٍ) الْمُرَادُ بِهَا إبْرَةُ الْخَيَّاطِ، وَأَمَّا الْمِسَلَّةُ الَّتِي يُخَاطُ بِهَا الظُّرُوفُ فَهِيَ مِمَّا يَقْتُلُ غَالِبًا. ا. هـ ز ي. (قَوْلُهُ: بِمَقْتَلٍ) أَيْ:، أَوْ فِي بَدَنِ نَحْوِ هَرَمٍ، أَوْ نَحِيفٍ، أَوْ صَغِيرٍ، أَوْ كَبِيرٍ، وَهِيَ مَسْمُومَةٌ شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ وَهِيَ مَسْمُومَةٌ قَيْدٌ فِي الْكَبِيرِ فَقَطْ كَمَا فِي ع ش وَالرَّشِيدِيِّ. (قَوْلُهُ:، وَخَاصِرَةٍ) هِيَ مَا بَيْنَ رَأْسِ الْوَرِكِ، وَآخِرِ ضِلَعٍ فِي الْجَنْبِ، وَمِثْلُهَا الْخَصْرُ، وَالْكَشْحُ قَامُوسٌ. (قَوْلُهُ: فَمَاتَ بِهِ) الْفَوْرِيَّةُ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ أَثَرٌ) أَيْ:، وَكَانَ قَدْ غَرَزَهَا فِيمَا يُؤْلِمُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِ بَعْدُ عَلَى
وَمَاتَ حَالًا فَشِبْهُ عَمْدٍ) ؛ لِأَنَّ مِثْلَهُ لَا يَقْتُلُ غَالِبًا وَاقْتِصَارِي عَلَى التَّأَلُّمِ كَافٍ كَمَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْوَسِيطِ فَلَا حَاجَةَ لِذِكْرِ التَّوَرُّمِ مَعَهُ كَمَا فَعَلَهُ فِي الْأَصْلِ (وَلَا أَثَرَ لَهُ) أَيْ: لِغَرْزِهَا (فِيمَا لَا يُؤْلِمُ كَجِلْدَةِ عَقِبٍ) فَلَا يَجِبُ بِمَوْتِهِ عِنْدَهُ قَوَدٌ، وَلَا غَيْرُهُ لِعِلْمِنَا بِأَنَّهُ لَمْ يَمُتْ بِهِ، وَالْمَوْتُ عَقِبَهُ مُوَافَقَةُ قَدْرٍ فَهُوَ كَمَنْ ضُرِبَ بِقَلَمٍ، أَوْ أُلْقِيَ عَلَيْهِ خِرْقَةٌ فَمَاتَ.
(وَلَوْ مَنَعَهُ طَعَامًا، أَوْ شَرَابًا) هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ، وَالشَّرَابُ (، وَطَلَبًا) لَهُ (حَتَّى مَاتَ فَإِنْ مَضَتْ مُدَّةٌ يَمُوتُ مِثْلُهُ فِيهَا غَالِبًا جُوعًا، أَوْ عَطَشًا فَعَمْدٌ) لِظُهُورِ قَصْدِ الْإِهْلَاكِ بِهِ، وَتَخْتَلِفُ الْمُدَّةُ بِاخْتِلَافِ حَالِ الْمَمْنُوعِ قُوَّةً، وَضَعْفًا، وَالزَّمَنِ حَرًّا، وَبَرْدًا فَفَقْدُ الْمَاءِ فِي الْحَرِّ لَيْسَ كَهُوَ فِي الْبَرْدِ (، وَإِلَّا) أَيْ:، وَإِنْ لَمْ تَمْضِ الْمُدَّةُ الْمَذْكُورَةُ (فَإِنْ لَمْ يَسْبِقْ) مَنْعُهُ (ذَلِكَ) أَيْ: جُوعٌ، أَوْ عَطَشٌ (فَشِبْهُ عَمْدٍ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْتُلُ غَالِبًا (، وَإِنْ سَبَقَهُ، وَعَلِمَهُ) الْمَانِعُ (فَعَمْدٌ) لِمَا مَرَّ (، وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْهُ (فَنِصْفُ دِيَةِ شِبْهِهِ) أَيْ: شِبْهِ الْعَمْدِ؛ لِأَنَّ الْهَلَاكَ حَصَلَ بِهِ، وَبِمَا قَبْلَهُ، وَهَذَا مُرَادُ الْأَصْلِ بِقَوْلِهِ، وَإِلَّا فَلَا أَيْ: فَلَيْسَ بِعَمْدٍ.
(وَيَجِبُ قَوَدٌ) أَيْ: قِصَاصٌ (بِسَبَبٍ) كَالْمُبَاشَرَةِ وَسُمِّيَ ذَلِكَ قَوَدًا؛ لِأَنَّهُمْ يَقُودُونَ الْجَانِيَ بِحَبْلٍ، وَغَيْرِهِ قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ. (فَيَجِبُ عَلَى مُكْرِهٍ) بِكَسْرِ الرَّاءِ بِغَيْرِ حَقٍّ بِأَنْ قَالَ اُقْتُلْ هَذَا، وَإِلَّا قَتَلْتُك فَقَتَلَهُ، وَإِنْ ظَنَّهُ الْمُكْرَهُ بِفَتْحِهَا صَيْدًا، أَوْ كَانَ مُرَاهِقًا؛ لِأَنَّهُ قَتَلَهُ بِمَا يُقْصَدُ بِهِ الْهَلَاكُ غَالِبًا فَأَشْبَهَ مَا لَوْ رَمَاهُ بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ، وَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ جَهْلُ الْمُكْرَهِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
عَلَى أَنَّهُ كَانَ الْأَنْسَبُ أَنْ يَقُولَ فَإِنْ لَمْ يَتَأَلَّمْ لَكِنْ لَمَّا كَانَ ظُهُورُ الْأَثَرِ لَازِمًا لِلتَّأَمُّلِ عَبَّرَ بِهِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: وَمَاتَ حَالًا) أَيْ: أَوْ بِعُذْرٍ مِنْ يَسِيرٍ عُرْفًا فِيمَا يَظْهَرُ شَوْبَرِيٌّ فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ فَهَدَرٌ ح ل. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ مِثْلَهُ لَا يَقْتُلُ غَالِبًا) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي بَدَنِ نَحْوِ طِفْلٍ وَجَبَ الْقِصَاصُ كَمَا نَقَلَاهُ عَنْ الْفَتَاوَى، وَأَقَرَّاهُ؛ لِأَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ يَقْتُلُ غَالِبًا شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: كَجِلْدَةِ عَقِبٍ) مَا لَمْ يُبَالِغْ فِي الْغَرْزِ بِهَا قَالَ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ وَلَمْ يَتَأَلَّمْ بِهِ ح ل وَإِلَّا فَفِيهِ الْقَوَدُ ش ب. (قَوْلُهُ: كَمَنْ ضُرِبَ بِقَلَمٍ) كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَخَرَجَ بِمَا يُتْلِفُ غَالِبًا، وَغَيْرَ غَالِبٍ مَا لَوْ ضَرَبَهُ بِقَلَمٍ إلَخْ ح ل
. (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَنَعَهُ طَعَامًا إلَخْ) خَرَجَ بِمَنْعِهِ مَا لَوْ أَخَذَ طَعَامَهُ، أَوْ شَرَابَهُ، أَوْ ثَوْبَهُ فَمَاتَ جُوعًا، أَوْ عَطَشًا، أَوْ حَرًّا، أَوْ بَرْدًا فَإِنْ أَمْكَنَهُ تَحْصِيلُ الطَّعَامِ، أَوْ الشَّرَابِ، أَوْ الثَّوْبِ بِمَحَلٍّ قَرِيبٍ فَهَدَرٌ؛ لِأَنَّهُ الْمُهْلِكُ نَفْسَهُ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ تَحْصِيلُ ذَلِكَ لِطُولِ الْمَسَافَةِ، أَوْ زَمَانَتِهِ فَفِيهِ الْقَوَدُ شَرْحُ الرَّوْضِ، وَلَوْ حَبَسَهُ، وَلَمْ يَمْنَعْهُ شَيْئًا فَتَرَكَ الْأَكْلَ خَوْفًا، أَوْ حُزْنًا، وَالطَّعَامُ عِنْدَهُ فَمَاتَ جُوعًا، أَوْ عَطَشًا، أَوْ حَتْفَ أَنْفِهِ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا ضَمَانَ، وَمَا ذُكِرَ هُوَ فِي مَحْبُوسٍ حُرٍّ فَإِنْ كَانَ عَبْدًا، وَمَاتَ فِي الْحَبْسِ ضَمِنَ بِوَضْعِ الْيَدِ عَلَيْهِ، وَمَسْأَلَةُ الْحَبْسِ أَيْ: الْمَنْعِ مِنْ السَّبَبِ فَالْأَوْلَى ذِكْرُهَا بَعْدَ قَوْلِهِ، وَيَجِبُ قَوَدٌ بِسَبَبٍ ز ي (قَوْلُهُ: فَإِنْ مَضَتْ مُدَّةٌ إلَخْ) ضَبَطَ الْأَطِبَّاءُ الْجُوعَ الْمُهْلِكَ غَالِبًا بِاثْنَتَيْنِ، وَسَبْعِينَ سَاعَةً مُتَّصِلَةً، وَلَا يَرِدُ مُوَاصَلَةُ ابْنِ الزُّبَيْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا؛ لِأَنَّهَا كَرَامَةٌ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ سَبَقَهُ إلَخْ) أَيْ: وَكَانَ إذَا انْضَمَّ إلَى مُدَّةِ الْحَبْسِ يَكُونُ الْمَجْمُوعُ مُؤَثِّرًا فِي الْهَلَاكِ غَالِبًا كَمَا لَا يُفْهِمُهُ الْمَقَامُ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَعَمْدٌ) فَإِنْ عَفَا، وَجَبَ نِصْفُ دِيَةِ عَمْدٍ ح ل ل؛ لِأَنَّ الْهَلَاكَ حَصَلَ بِهِ، وَبِمَا قَبْلَهُ كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ بَعْدُ، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الْمَاضِي أَكْثَرَ، أَوْ أَقَلَّ. (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) ، وَهُوَ ظُهُورُ قَصْدِ الْهَلَاكِ بِهِ (قَوْلُهُ: وَهَذَا مُرَادُ الْأَصْلِ) أَيْ: شِبْهَ الْعَمْدِ لَا قَوْلُهُ: نِصْفُ دِيَةٍ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِ الْأَصْلِ
(قَوْلُهُ: وَيَجِبُ قَوَدٌ بِسَبَبٍ) ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَفْرَادِ الْعَمْدِ، وَحِينَئِذٍ يَكُونُ السَّبَبُ دَاخِلًا تَحْتَ قَوْلِهِ بِمَا يُتْلِفُ غَالِبًا فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ كَغَرْزِ إبْرَةٍ، أَوْ تَسَبَّبَ فِي إتْلَافٍ كَأَنْ مَنَعَهُ الطَّعَامَ، أَوْ الشَّرَابَ، أَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى قَتْلِ غَيْرِهِ، أَوْ ضَيَّفَهُ بِمَسْمُومٍ وَالسَّبَبُ إمَّا حِسِّيٌّ كَالْإِكْرَاهِ، وَإِمَّا عُرْفِيٌّ كَتَقْدِيمِ الطَّعَامِ الْمَسْمُومِ إلَى الضَّيْفِ، وَإِمَّا شَرْعِيٌّ كَشَهَادَةِ الزُّورِ.
وَاعْلَمْ أَنَّ الْفِعْلَ الَّذِي لَهُ مَدْخَلٌ فِي الزُّهُوقِ أَقْسَامٌ ثَلَاثَةٌ: مُبَاشَرَةٌ، وَسَبَبٌ، وَشَرْطٌ؛ لِأَنَّهُ إنْ أَثَّرَ فِي الزُّهُوقِ وَحَصَلَ بِدُونِ وَاسِطَةٍ فَالْمُبَاشَرَةُ، وَإِنْ أَثَّرَ فِي حُصُولِ مَا يُؤَثِّرُ فِي الزُّهُوقِ فَالسَّبَبُ، وَإِنْ لَمْ يُؤَثِّرْ فِي الزُّهُوقِ، وَلَا فِي الْحُصُولِ فَالشَّرْطُ الْأَوَّلُ كَحَزِّ الرَّقَبَةِ، وَالْقَدْرِ، وَالْجِرَاحَاتِ الْمُتَسَاوِيَةِ. وَالثَّانِي: كَالْإِكْرَاهِ. وَالثَّالِثُ: كَحَفْرِ الْبِئْرِ ثُمَّ إنْ اجْتَمَعَ السَّبَبُ، وَالْمُبَاشَرَةُ فَقَدْ يَغْلِبُ الثَّانِي كَالْقَدِّ مَعَ الْإِلْقَاءِ مِنْ شَاهِقٍ، وَقَدْ يَغْلِبُ الْأَوَّلُ كَالشَّهَادَةِ، وَقَدْ يَعْتَدِلَانِ كَالْمُكْرَهِ، وَالْمُكْرِهِ شَوْبَرِيٌّ، وَعِبَارَةُ م ر، وَالْمُبَاشَرَةُ مَا أَثَّرَ فِي التَّلَفِ، وَحَصَّلَهُ، وَالسَّبَبُ مَا أَثَّرَ فِيهِ فَقَطْ، وَلَمْ يُحَصِّلْهُ، وَمِنْهُ مَنْعُ الطَّعَامِ السَّابِقِ، وَالشَّرْطُ مَا لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ، وَلَا يُحَصِّلُهُ بَلْ يَحْصُلُ التَّلَفُ عِنْدَهُ بِغَيْرِهِ، وَيَتَوَقَّفُ تَأْثِيرُ ذَلِكَ الْغَيْرِ عَلَيْهِ كَالْحَفْرِ مَعَ التَّرَدِّي فَإِنَّ الْمُفَوِّتَ هُوَ التَّخَطِّي جِهَتَهُ، وَالْمُحَصِّلَ هُوَ التَّرَدِّي فِيهَا الْمُتَوَقِّفُ عَلَى الْحَفْرِ، وَمِنْ ثُمَّ لَمْ يَجِبْ بِهِ قَوَدٌ مُطْلَقًا.
ا. هـ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ قَالَ اُقْتُلْ هَذَا) أَيْ: إشَارَةً لِآدَمِيٍّ عَلِمَهُ فَلَوْ جَهِلَ كَوْنَهُ آدَمِيًّا، وَعَلَيْهِ الْمُكْرَهُ بِالْفَتْحِ اخْتَصَّ الْقَوَدُ بِهِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ الْآتِي فِي قَوْلِهِ فَالْقَوَدُ عَلَى الْعَالِمِ، وَقِيَاسُ مَا سَيَأْتِي وُجُوبُ نِصْفِ دِيَةِ الْخَطَأِ عَلَى عَاقِلَةِ الْمُكْرَهِ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ ظَنَّهُ الْمُكْرَهُ إلَخْ) ، وَيَجِبُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمُكْرَهِ نِصْفُ دِيَةِ الْخَطَأِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ز ي.، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُكْرَهَ، وَالْمُكْرِهَ إمَّا أَنْ يَكُونَا عَالِمَيْنِ بِأَنَّ الْمَقْتُولَ آدَمِيٌّ، أَوْ جَاهِلَيْنِ بِذَلِكَ، أَوْ الْأَوَّلُ عَالِمًا، وَالثَّانِي جَاهِلًا، أَوْ بِالْعَكْسِ فَيَجِبُ الْقَوَدُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا فِي الصُّورَةِ الْأُولَى، وَتَجِبُ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِمَا فِي الثَّانِيَةِ، وَيَجِبُ الْقَوَدُ عَلَى الْمُكْرِهِ بِكَسْرِ الرَّاءِ، وَحْدَهُ فِي الثَّالِثَةِ، وَعَلَى عَاقِلَةِ الْمُكْرَهِ بِفَتْحِهَا نِصْفُ الدِّيَةِ، وَالرَّابِعَةُ بِعَكْسِ الثَّالِثَةِ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ) أَيْ: الْمُكْرَهَ قَتَلَهُ بِمَا يُقْصَدُ
؛ لِأَنَّهُ آلَةُ مُكْرِهِهِ، وَلَا صِبَاهُ؛ لِأَنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ عَمْدٌ. (لَا إنْ أَكْرَهَهُ عَلَى قَتْلِ نَفْسِهِ) بِأَنْ قَالَ اُقْتُلْ نَفْسَكَ، وَإِلَّا قَتَلْتُك فَقَتَلَهَا فَلَا قَوَدَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِإِكْرَاهٍ حَقِيقَةً لِاتِّحَادِ الْمَأْمُورِ بِهِ، وَالْمُخَوَّفِ بِهِ فَكَأَنَّهُ اخْتَارَهُ قَالَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ: وَيُشْبِهُ أَنْ يُقَالَ لَوْ هَدَّدَهُ بِقَتْلٍ يَتَضَمَّنُ تَعْذِيبًا شَدِيدًا إنْ لَمْ يَقْتُلْ نَفْسَهُ كَانَ إكْرَاهًا (، أَوْ) عَلَى (قَتْلِ زَيْدٍ، أَوْ عَمْرٍو) فَقَتَلَهُمَا، أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَا قَوَدَ عَلَى الْمُكْرَهِ، وَإِنْ كَانَ آثِمًا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ إكْرَاهًا حَقِيقَةً فَالْمَأْمُورُ مُخْتَارٌ لِلْقَتْلِ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ. (أَوْ) عَلَى (صُعُودِ شَجَرَةٍ فَزَلِقَ، وَمَاتَ) فَلَا قَوَدَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْصَدُ بِهِ الْقَتْلُ غَالِبًا بَلْ هُوَ شِبْهُ عَمْدٍ إنْ كَانَتْ مِمَّا يُزْلَقُ عَلَى مِثْلِهَا غَالِبًا، وَإِلَّا فَخَطَأٌ.
(، وَ) يَجِبُ (عَلَى مُكْرَهٍ) بِفَتْحِ الرَّاءِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ يُولِدُ دَاعِيَةَ الْقَتْلِ فِي الْمُكْرَهِ غَالِبًا لِيَدْفَعَ الْهَلَاكَ عَنْ نَفْسِهِ، وَقَدْ آثَرَهَا بِالْبَقَاءِ فَهُمَا شَرِيكَانِ فِي الْقَتْلِ. (لَا إنْ قَالَ) شَخْصٌ لِآخَرَ (اُقْتُلْنِي) سَوَاءً أَقَالَ مَعَهُ، وَإِلَّا قَتَلْتُك أَمْ لَا فَلَا قَوَدَ بَلْ هُوَ هَدَرٌ لِلْإِذْنِ لَهُ فِي الْقَتْلِ (أَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى رَمْيِ صَيْدٍ فَأَصَابَ رَجُلًا فَمَاتَ) فَلَا قَوَدَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَتَعَمَّدَا قَتْلَهُ (فَإِنْ وَجَبَتْ دِيَةٌ) بِالْقَتْلِ إكْرَاهًا كَأَنْ عَفَا عَنْ الْقَوَدِ عَلَيْهَا (وُزِّعَتْ) عَلَى الْمُكْرَهِ، وَالْمُكْرِهِ كَالشَّرِيكَيْنِ فِي الْقَتْلِ (فَإِنْ اُخْتُصَّ أَحَدُهُمَا بِمَا يُوجِبُ قَوَدًا اُقْتُصَّ مِنْهُ) دُونَ الْآخَرِ فَلَوْ أَكْرَهَ حُرٌّ عَبْدًا، أَوْ عَكْسَهُ عَلَى قَتْلِ عَبْدٍ فَقَتَلَهُ فَالْقَوَدُ عَلَى الْعَبْدِ، أَوْ أَكْرَهَ مُكَلَّفٌ غَيْرَهُ، أَوْ عَكْسَهُ عَلَى قَتْلِ آدَمِيٍّ فَقَتَلَهُ فَالْقَوَدُ عَلَى الْمُكَلَّفِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
بِهِ الْهَلَاكُ، وَهُوَ الْإِكْرَاهُ؛ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ يُصَيِّرُ الْمُكْرَهَ آلَةً لِلْقَتْلِ ع ش فَكَأَنَّهُ غَيْرُ شَرِيكٍ، وَكَأَنَّ الْمُكْرَهَ مُسْتَقِلٌّ بِالْقَتْلِ فَمِنْ ثَمَّ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَوَدُ، وَلَا يُقَالُ إنَّهُ شَرِيكٌ مُخْطِئٌ إذَا كَانَ الْمُكْرَهُ جَاهِلًا بِأَنَّهُ آدَمِيٌّ حَتَّى يَمْتَنِعَ عَلَيْهِ الْقَوَدُ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ آلَةُ مُكْرِهِهِ) أَيْ: مَعَ الْجَهْلِ، وَكَانَ قِيَاسُهُ أَنْ لَا يَجِبَ نِصْفُ الدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَتِهِ مَعَ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ وُجُوبُهُ فَلَمْ يُجْعَلْ آلَةً مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، وَأَمَّا مَعَ الْعِلْمِ فَهُوَ شَرِيكٌ كَمَا سَيَأْتِي ح ل (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ عَمْدٌ) الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ؛ لِأَنَّا وَإِنْ قُلْنَا إنَّهُ خَطَأٌ فَهُوَ آلَةُ مُكْرِهِهِ فَوُجُوبُ الْقِصَاصِ عَلَى الْمُكْرَهِ لَا يَتَقَيَّدُ بِكَوْنِ عَمْدِهِ عَمْدًا، وَقَدْ نَبَّهَ حَجّ عَلَى ذَلِكَ، وَحِينَئِذٍ أَيْ: حِينَ إذْ كَانَ عَمْدُهُ عَمْدًا يَجِبُ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ مُغَلَّظَةً، وَفِي حَالِ جَهْلِهِ يَجِبُ عَلَى عَاقِلَتِهِ نِصْفُ دِيَةِ خَطَأٍ ح ل، وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر؛ لِأَنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ عَمْدٌ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ فَإِنْ قُلْنَا خَطَأٌ فَلَا قِصَاصَ؛ لِأَنَّهُ شَرِيكٌ مُخْطِئٌ، أَمَّا الصَّبِيُّ فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ لِانْتِفَاءِ تَكْلِيفِهِ.
ا. هـ. (قَوْلُهُ: فَلَا قَوَدَ) أَيْ: عَلَى الْمُكْرَهِ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ حَصَلَ مِنْهُمَا قَالَ ح ل، وَيَجِبُ نِصْفُ الدِّيَةِ أَيْ: دِيَةُ الْعَمْدِ عَلَى الْمُكْرَهِ إنْ كَانَ الْقَاتِلُ مُمَيِّزًا فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُمَيِّزٍ فَعَلَى مُكْرِهِهِ الْقَوَدُ لِانْتِفَاءِ اخْتِيَارِهِ. ا. هـ ز ي فَكَانَ آلَةً لِلْمُكْرِهِ فِي قَتْلِ نَفْسِهِ، وَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الْقَاتِلِ. (قَوْلُهُ: لِاتِّحَادِ الْمَأْمُورِ بِهِ إلَخْ) قَالَ بَعْضُهُمْ مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ اقْطَعْ يَدَكَ الْيُمْنَى، وَإِلَّا قَطَعْت الْيُسْرَى كَانَ إكْرَاهًا لِعَدَمِ الِاتِّحَادِ ح ل. (قَوْلُهُ: وَيُشْبِهُ) أَيْ: يَنْبَغِي وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. (قَوْلُهُ: تَعْذِيبًا) كَأَنْ قَالَ أُقَطِّعُكَ إرْبًا إرْبًا ع ش (قَوْلُهُ: فَلَا قَوَدَ عَلَى الْمُكْرَهِ) أَيْ: وَلَا دِيَةَ، وَلَا كَفَّارَةَ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْصِدُ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ كَانَ مَنْ يَزْلَقُ مِثْلُهُ عَلَى مِثْلِهَا غَالِبًا ح ل. (قَوْلُهُ: بَلْ هُوَ شِبْهُ عَمْدٍ) هَذَا يُخَالِفُ مَا تَقَدَّمَ فِي تَعْرِيفِ شِبْهِ الْعَمْدِ؛ لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ أَنَّ شِبْهَ الْعَمْدِ أَنْ يَكُونَ بِمَا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا إلَّا أَنْ يُقَالَ ذَاكَ فِي الْآلَةِ، وَهَذَا فِي السَّبَبِ ح ل. (قَوْلُهُ: إنْ كَانَتْ إلَخْ) لَيْسَ بِقَيْدٍ، وَإِنَّمَا هُوَ تَقْيِيدٌ لِجَرَيَانِ الْقَوْلِ بِوُجُوبِ الْقِصَاصِ فَظَهَرَ أَنَّهُ شِبْهُ عَمْدٍ مُطْلَقًا ع ش
. (قَوْلُهُ: وَيَجِبُ عَلَى مُكْرَهٍ) قَيَّدَ الْبَغَوِيّ وُجُوبَ الْقَوَدِ عَلَيْهِ بِمَا إذَا لَمْ يَظُنَّ أَنَّ الْإِكْرَاهَ يُبِيحُ الْإِقْدَامَ، وَإِلَّا لَمْ يَقْتُلْ جَزْمًا؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ ز ي (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ يُوَلِّدُ إلَخْ) هَذَا التَّعْلِيلُ لِوُجُوبِ الْقَوَدِ عَلَى الْمُكْرَهِ، وَعَلَى الْمُكْرِهِ، وَإِنْ كَانَ عَلَّلَ الْأَوَّلَ سَابِقًا فَأَوَّلُهُ تَعْلِيلٌ لِوُجُوبِهِ عَلَى الْمُكْرِهِ بِكَسْرِ الرَّاءِ، وَآخِرُهُ، وَهُوَ قَوْلُهُ: وَقَدْ آثَرَهَا بِالْبَقَاءِ تَعْلِيلٌ لِوُجُوبِهِ عَلَى الْمُكْرَهِ، وَيَدُلُّ لِكَوْنِهِ تَعْلِيلًا لَهُمَا قَوْلُ الشَّارِحِ فَهُمَا شَرِيكَانِ فِي الْقَتْلِ فَانْدَفَعَ قَوْلُ عَمِيرَةَ هَذَا التَّعْلِيلُ غَفْلَةٌ عَنْ الْمُدَّعِي؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ وُجُوبَ الْقَوَدِ عَلَى الْمُكْرَهِ، وَهَذَا التَّعْلِيلُ يُنَاسِبُ وُجُوبَهُ عَلَى الْمُكْرَهِ.
اهـ. (قَوْلُهُ: أَمْ لَا) عَلَى هَذَا يَكُونُ قَوْلُهُ: لَا إنْ إلَخْ اسْتِثْنَاءً مُنْقَطِعًا؛ لِأَنَّهُ لَا إكْرَاهَ حِينَئِذٍ. (قَوْلُهُ: فَلَا قَوَدَ) فَلَوْ عَدَلَ عَنْ قَتْلِهِ إلَى قَطْعِ طَرَفِهِ فَمَاتَ ضَمِنَهُ، وَمُنَازَعَةُ ابْنِ الرِّفْعَةِ فِي ذَلِكَ بِأَنَّ الْإِذْنَ فِي إتْلَافِ الْكُلِّ إذْنٌ فِي إتْلَافِ الْبَعْضِ فَلَا ضَمَانَ مَرْدُودَةٌ بِأَنَّ الْإِذْنَ فِي إتْلَافِ الْجُمْلَةِ إذْنٌ فِي إتْلَافِ الْبَعْضِ فِي ضِمْنِهَا لَا اسْتِقْلَالًا، وَارْتَضَاهُ أَيْ: الضَّمَانَ م ر كَمَا أَفَادَهُ سم وع ش. (قَوْلُهُ: بَلْ هُوَ هَدَرٌ) أَيْ: لَا قَوَدَ فِيهِ، وَلَا دِيَةَ، وَلَكِنْ فِيهِ كَفَّارَةٌ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى رَمْيِ صَيْدٍ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَى مَجْمُوعِ قَوْلِهِ لَا إنْ أَكْرَهَهُ عَلَى قَتْلِ نَفْسِهِ، وَعَلَى قَوْلِهِ لَا إنْ قَالَ اُقْتُلْنِي أَيْ: فَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ وُجُوبِ الْقَوَدِ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْمُكْرَهِ، وَالْمُكْرِهِ. (قَوْلُهُ: فَلَا قَوَدَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا) ، وَأَمَّا الدِّيَةُ فَعَلَى كُلٍّ نِصْفُ دِيَةِ خَطَأٍ ع ش. (قَوْلُهُ: فَإِنْ وَجَبَتْ دِيَةٌ) هُوَ رَاجِعٌ لِأَصْلِ الْمَسْأَلَةِ أَعْنِي قَوْلَهُ فَيَجِبُ عَلَى مُكْرَهٍ، وَعَلَى مُكْرِهٍ (قَوْلُهُ: فَالْقَوَدُ عَلَى الْعَبْدِ) ، وَعَلَى الْحُرِّ نِصْفُ قِيمَتِهِ (قَوْلُهُ: فَالْقَوَدُ عَلَى الْمُكَلَّفِ) ، وَعَلَى الْآخَرِ
أَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ آدَمِيٌّ، وَظَنَّهُ الْآخَرُ صَيْدًا فَالْقَوَدُ عَلَى الْعَالِمِ.
(وَ) يَجِبُ (عَلَى مَنْ ضَيَّفَ بِمَسْمُومٍ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (يَقْتُلُ غَالِبًا غَيْرِ مُمَيِّزٍ فَمَاتَ) سَوَاءً أَقَالَ إنَّهُ مَسْمُومٌ أَمْ لَا لِأَنَّهُ أَلْجَأَهُ إلَى ذَلِكَ (فَإِنْ ضَيَّفَ بِهِ مُمَيِّزًا، أَوْ دَسَّهُ فِي طَعَامِهِ) أَيْ: طَعَامِ الْمُمَيِّزِ (الْغَالِبُ أَكْلَهُ مِنْهُ وَجَهْلَهُ)(فَشِبْهُ عَمْدٍ) فَتَلْزَمُهُ دِيَتُهُ، وَلَا قَوَدَ لِتَنَاوُلِهِ الطَّعَامَ بِاخْتِيَارِهِ فَإِنْ عَلِمَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُضِيفِ، أَوْ الدَّاسِّ، وَتَعْبِيرِي بِالْمُمَيِّزِ، وَبِغَيْرِهِ هُوَ الْمُوَافِقُ لِبَحْثِ الشَّيْخَيْنِ، وَمَنْقُولِ غَيْرِهِمَا بِخِلَافِ تَعْبِيرِهِ بِمَا ذَكَرَهُ، وَتَعْبِيرِي بِشِبْهِ الْعَمْدِ الَّذِي عَبَّرَ بِهِ الْمُحَرَّرُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ فَدِيَةٌ، وَخَرَجَ بِالطَّعَامِ الْمَذْكُورِ مَا لَوْ دَسَّ سُمًّا فِي طَعَامِ نَفْسِهِ فَأَكَلَ مِنْهُ مَنْ يَعْتَادُ الدُّخُولَ لَهُ، أَوْ فِي طَعَامِ مَنْ يَنْدُرُ أَكْلُهُ مِنْهُ فَأَكَلَهُ فَمَاتَ فَإِنَّهُ هَدَرٌ
. (وَ) يَجِبُ (عَلَى مَنْ أَلْقَى غَيْرَهُ فِيمَا) أَيْ: شَيْءٍ (لَا يُمْكِنُهُ التَّخَلُّصُ مِنْهُ) كَنَارٍ، وَمَاءٍ مُغْرِقٍ لَا يُمْكِنُهُ التَّخَلُّصُ مِنْهُمَا بِعَوْمٍ، أَوْ غَيْرِهِ أَوْ غَيْرِ مُغْرِقٍ، وَأَلْقَاهُ بِهَيْئَةٍ لَا يُمْكِنُهُ ذَلِكَ مَعَهَا (، وَإِنْ الْتَقَمَهُ حُوتٌ) وَلَوْ قَبْلَ وُصُولِهِ الْمَاءَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُهْلِكٌ لِمِثْلِهِ، وَلَا نَظَرَ إلَى الْجِهَةِ الَّتِي هَلَكَ بِهَا، وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى الْمَاءِ، وَالنَّارِ (فَإِنْ أَمْكَنَهُ) التَّخَلُّصُ بِعَوْمٍ، أَوْ غَيْرِهِ (، وَمَنَعَهُ) مِنْهُ (عَارِضٌ) كَمَوْجٍ، وَرِيحٍ فَهَلَكَ (فَشِبْهُ عَمْدٍ) فَفِيهِ دِيَةٌ. (، أَوْ مَكَثَ) حَتَّى مَاتَ (فَهَدَرٌ) ؛ لِأَنَّهُ الْمُهْلِكُ نَفْسَهُ (، أَوْ الْتَقَمَهُ حُوتٌ فَعَمْدٌ إنْ عَلِمَ بِهِ، وَإِلَّا فَشِبْهُهُ) ، وَالتَّفْصِيلُ بَيْنَ الْعِلْمِ، وَعَدَمِهِ مِنْ زِيَادَتِي.
ــ
[حاشية البجيرمي]
نِصْفُ دِيَةِ عَمْدٍ ع ش (فَرْعٌ) .
لَوْ أَمَرَ صَغِيرًا يَسْتَقِي لَهُ مَاءً فَوَقَعَ فِي الْمَاءِ، وَمَاتَ فَإِنْ كَانَ مُمَيِّزًا يُسْتَعْمَلُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ هُدِرَ، وَإِلَّا ضَمِنَتْهُ عَاقِلَةُ الْآمِرِ م ر. (قَوْلُهُ: فَالْقَوَدُ عَلَى الْعَالِمِ) ؛ لِأَنَّ الظَّانَّ آلَةُ مُكْرِهِهِ؛ لِأَنَّهُ مَعَ الْعِلْمِ يُؤْثِرُ نَفْسَهُ فَهُوَ شَرِيكٌ، وَمَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ لَا إيثَارَ فَهُوَ آلَةٌ، وَعَلَى عَاقِلَةِ الظَّانِّ نِصْفُ دِيَةِ خَطَأٍ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْعَالِمُ الْمُكْرِهَ بِالْكَسْرِ، وَالظَّانُّ الْمُكْرَهَ بِالْفَتْحِ، أَوْ عَكْسُهُ ح ل
(قَوْلُهُ:، وَيَجِبُ) أَيْ: الْقَوَدُ عَلَى مَنْ ضَيَّفَ بِمَسْمُومٍ، وَهَذَا مِنْ السَّبَبِ الْعُرْفِيِّ، وَدَسُّ السُّمِّ فِي طَعَامِ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ كَتَضْيِيفِهِ بِالْمَسْمُومِ س ل (قَوْلُهُ: بِقَيْدٍ زِدْته إلَخْ) لَمْ يُبَيِّنْ مُحْتَرَزَهُ، وَلَعَلَّهُ عَدَمُ الْقَوَدِ بَلْ دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ فِي الْمُمَيِّزِ رَاجِعٌ لِلْمَسْمُومِ، وَغَيْرِهِ فَلْيُرَاجَعْ ع ش فَعَلَى هَذَا الضَّمِيرُ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ ضَيَّفَ بِهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ يَقْتُلُ غَالِبًا، وَهَذَا الْقَيْدُ لَا مُحْتَرَزَ لَهُ إلَّا فِي غَيْرِ الْمُمَيِّزِ.
ا. هـ. (قَوْلُهُ: يَقْتُلُ غَالِبًا) وَلَا بُدَّ مِنْ الْعِلْمِ بِكَوْنِ الْمَسْمُومِ يَقْتُلُ غَالِبًا. ا. هـ ز ي. (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ قَالَ إلَخْ) كَذَا عَبَّرَ كَثِيرُونَ مَعَ فَرْضِ الْكَلَامِ فِي غَيْرِ الْمُمَيِّزِ، وَهُوَ عَجِيبٌ إذْ لَا تُعْقَلُ مُخَاطَبَةُ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ بِنَحْوِ ذَلِكَ، وَلَا يَتَوَهَّمُ أَحَدٌ فِيهِ فَرْقًا بَيْنَ الْقَوْلِ، وَعَدَمِهِ حَجّ، وَوَجْهُ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ أَنَّهُ فِي حَالَةِ الْقَوْلِ فِي تَنْفِيرِهِ مِنْ التَّنَاوُلِ بِخِلَافِهِ حَالَةَ عَدَمِ الْقَوْلِ فَإِنَّ فِيهِ إغْرَاءً لَهُ عَلَى التَّنَاوُلِ ز ي، وَفِيهِ شَيْءٌ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ م ر سَوَاءٌ قَالَ لِوَلِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ عِنْدَ طَلَبِ الْقِصَاصِ إلَخْ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ أَلْجَأَهُ إلَى ذَلِكَ) أَيْ:؛ لِأَنَّ الضَّيْفَ بِحَسَبِ الْعَادَةِ يَأْكُلُ مِمَّا قُدِّمَ لَهُ، وَهُوَ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُمَيِّزٍ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ حَالَةِ الْأَكْلِ، وَعَدَمِهَا فَكَانَ التَّقْدِيمُ لَهُ إلْجَاءً عَادِيًّا ع ش عَلَى م ر، وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ أَلْجَأَهُ إلَى ذَلِكَ أَيْ: وَلَا اخْتِيَارَ لَهُ حَتَّى يُقَالَ إنَّهُ تَنَاوَلَ ذَلِكَ بِاخْتِيَارِهِ لَهُ فَحَدُّ الْعَمْدِ صَادِقٌ عَلَى هَذَا. ا. هـ. (قَوْلُهُ: الْغَالِبُ أَكْلُهُ) لَيْسَ قَيْدًا (قَوْلُهُ: فَشِبْهُ عَمْدٍ) لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ حَدُّ شِبْهِ الْعَمْدِ الْمُتَقَدِّمُ؛ لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ أَنْ يَكُونَ بِمَا لَا يُتْلِفُ غَالِبًا إلَّا أَنْ يُقَالَ ذَاكَ مَخْصُوصٌ بِالْآلَةِ، وَهَذَا فِي السَّبَبِ تَأَمَّلْ ح ل. (قَوْلُهُ: الَّذِي عَبَّرَ بِهِ الْمُحَرِّرُ) هُوَ مُخْتَصَرٌ مِنْ الْوَجِيزِ الْمُخْتَصَرِ مِنْ الْوَسِيطِ الْمُخْتَصَرِ مِنْ الْبَسِيطِ الْمُخْتَصَرِ مِنْ النِّهَايَةِ لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ، وَلِهَذَا سَمَّاهَا بَعْضُ الْفُقَهَاءِ أُمًّا لِأَخْذِهَا مِنْ الْأُمِّ، وَكُلٌّ مِنْ الْوَجِيزِ وَالْوَسِيطِ وَالْبَسِيطِ لِلْغَزَالِيِّ.
(قَوْلُهُ: أَوْ فِي طَعَامِ مَنْ يَنْدُرُ) سَكَتُوا عَنْ حُكْمِ مَا لَوْ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ، وَلَعَلَّهُ كَنُدُورِهِ وَالْمُصَنِّفُ ظَنَّ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِغَلَبَةِ أَكْلِهِ مِنْهُ لِلْحُكْمِ بِأَنَّهُ شِبْهُ عَمْدٍ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ لِمَحَلِّ الْخِلَافِ لِيَأْتِيَ الْقَوْلُ بِوُجُوبِ الْقِصَاصِ، وَالْمُعْتَمَدُ وُجُوبُ الدِّيَةِ مُطْلَقًا أَيْ: سَوَاءٌ غَلَبَ، أَوْ نَدَرَ، أَوْ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ، وَالْمُرَادُ دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ ح ل فَقَوْلُهُ فَإِنَّهُ هَدَرٌ ضَعِيفٌ فِي الثَّانِي
(قَوْلُهُ: وَإِنْ الْتَقَمَهُ حُوتٌ) ، وَإِذَا اقْتَصَّ مِنْ الْمُتَلَقِّي فَقَذَفَ الْحُوتُ مَنْ ابْتَلَعَهُ حَيًّا لَا يَمْنَعُ وُقُوعَ الْقِصَاصِ مَوْقِعَهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِمْ فِيمَا لَوْ قَلَعَ سِنَّ مَثْغُورٍ فَقُلِعَتْ سِنُّهُ ثُمَّ عَادَتْ تِلْكَ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْعَائِدَ هُنَا عَيْنُ الْمُلْقَى، وَثَمَّ بَدَلُ الْمَقْلُوعِ، وَشَتَّانَ مَا بَيْنَهُمَا، وَحِينَئِذٍ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ وُجُوبُ دِيَةِ الْمَقْتُولِ أَيْ: دِيَةُ عَمْدٍ فِي مَالِ الْمُقْتَصِّ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا م ر كَمَا لَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِمُوجِبِ قَوَدٍ فَقُتِلَ ثُمَّ بَانَ الْمَشْهُودُ بِقَتْلِهِ حَيًّا فَإِنَّ الْقَاتِلَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ بِجَامِعِ أَنَّ فِي كُلٍّ قَتْلًا بِحُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ ثُمَّ بَانَ خِلَافُهَا حَجّ ز ي، وَقَوْلُهُ شَرْعِيَّةٌ أَيْ: بِحَسَبِ الظَّاهِرِ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُهْلِكٌ لِمِثْلِهِ) وَلَوْ اخْتَلَفَا فَقَالَ الْمُلْقِي كَانَ يُمْكِنُهُ التَّخَلُّصُ فَأَنْكَرَ الْوَارِثُ صُدِّقَ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ. ا. هـ م ر ز ي، وَيَكْفِيه يَمِينٌ وَاحِدَةٌ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا حَلَفَ عَلَى عَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى التَّخَلُّصِ لَا عَلَى أَنْ يَتَلَقَّى قَتْلَهُ، وَإِنْ لَزِمَ مِنْ دَعْوَاهُ عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّخَلُّصِ قُتِلَ الْمُلْقِي لَهُ. ا. هـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَمَنْعُهُ عَارِضٌ) أَيْ: بَعْدَ الْإِلْقَاءِ فَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْإِلْقَاءِ فَالْقِصَاصُ ح ل. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ الْمُهْلِكُ نَفْسَهُ) ، وَمِنْ ثَمَّ، وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ فِي تَرِكَتِهِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ:، أَوْ الْتَقَمَهُ حُوتٌ فَعَمْدٌ إنْ عَلِمَ بِهِ) قَالَ حَجّ فَصَّلُوا هُنَا بَيْنَ عِلْمِهِ بِحُوتٍ مُلْتَقِمٍ