الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَكَانَ مَا قُطِعَ مِنْهَا ثُلُثًا أَوْ نِصْفًا فِي عُمْقِ اللَّحْمِ (الْأَكْثَرُ مِنْ حُكُومَةٍ وَقِسْطٌ مِنْ الْمُوضِحَةِ) وَهَذَا مَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الْأَصْحَابِ، وَالْأَصْلُ اقْتَصَرَ عَلَى وُجُوبِ قِسْطِ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ نِسْبَتُهَا مِنْهَا (فَحُكُومَةٌ) لَا تَبْلُغُ أَرْشَ مُوضِحَةٍ كَجُرْحِ سَائِرِ الْبَدَنِ
(وَلَوْ أَوْضَحَ مَوْضِعَيْنِ بَيْنَهُمَا لَحْمٌ وَجِلْدٌ أَوْ انْقَسَمَتْ مُوضِحَتُهُ عَمْدًا وَغَيْرَهُ) مِنْ خَطَأٍ أَوْ شِبْهِ عَمْدٍ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَخَطَأً (أَوْ شَمِلَتْ) بِكَسْرِ الْمِيمِ أَفْصَحُ مِنْ فَتْحِهَا (رَأْسًا وَوَجْهًا أَوْ وَسَّعَ مُوضِحَةَ غَيْرِهِ فَمُوضِحَتَانِ) لِاخْتِلَافِ الصُّوَرِ فِي الْأُولَى، وَالْحُكْمُ فِي الثَّانِيَةِ، وَالْمَحَلُّ فِي الثَّالِثَةِ، وَالْفَاعِلُ فِي الرَّابِعَةِ إذْ فَعَلَ الشَّخْصُ لَا يُبْنَى عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَسَّعَهَا الْجَانِي فَهِيَ مُوضِحَةٌ وَاحِدَةٌ كَمَا لَوْ أَتَى بِهَا ابْتِدَاءً كَذَلِكَ وَلَوْ عَادَ الْجَانِي فِي الْأُولَى فَرَفَعَ الْحَاجِزَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الِانْدِمَالِ لَزِمَهُ أَرْشٌ وَاحِدٌ وَكَذَا لَوْ تَآكَلَ الْحَاجِزُ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ الْحَاصِلَ بِسِرَايَةِ فِعْلِهِ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ وَخَرَجَ بَيْنَهُمَا لَحْمٌ وَجِلْدٌ مَا لَوْ بَقِيَ أَحَدُهُمَا فَمُوضِحَةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ أَتَتْ عَلَى الْمَوْضِعِ كُلِّهِ كَاسْتِيعَابِهِ بِالْإِيضَاحِ (، وَالْجَائِفَةُ كَمُوضِحَةٍ) فِي التَّعَدُّدِ وَعَدَمِهِ صُورَةً وَحُكْمًا وَمَحَلًّا وَفَاعِلًا وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ كَعَدَمِ سُقُوطِ الْأَرْشِ بِالِالْتِحَامِ وَبِذَلِكَ عُلِمَ تَعَدُّدُهَا فِيمَا لَوْ طَعَنَهُ بِسِنٍّ لَهُ رَأْسَانِ، وَالْحَاجِزُ بَيْنَهُمَا سَلِيمٌ (فَلَوْ نَفَذَتْ) أَيْ الْجَائِفَةُ (مِنْ جَانِبٍ إلَى آخَرَ فَجَائِفَتَانِ) لِأَنَّهُ جُرْحَهُ جُرْحَيْنِ نَافِذَيْنِ إلَى الْجَوْفِ
[دَرْس]
(فَصْلٌ)
فِي مُوجَبِ إبَانَةِ الْأَطْرَافِ
، وَالتَّرْجَمَةُ بِهِ مِنْ زِيَادَتِي (فِي) الْجِنَايَةِ عَلَى (أُذُنَيْنِ وَلَوْ بِإِيبَاسٍ) لَهُمَا (دِيَةٌ) لِخَبَرِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ «وَفِي الْأُذُنِ خَمْسُونَ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ وَلِأَنَّهُ أَبْطَلَ مِنْهُمَا مَنْفَعَةَ دَفْعِ الْهَوَامِّ بِالْإِحْسَاسِ فَلَوْ حَصَلَ بِالْجِنَايَةِ إيضَاحٌ وَجَبَ مَعَ الدِّيَةِ أَرْشُ مُوضِحَةٍ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ السَّمِيعُ، وَالْأَصَمُّ، وَالْمُرَادُ بِالدِّيَةِ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي مِنْ نَظَائِرِهِ دِيَةُ مَنْ جَنَى عَلَيْهِ (وَ) فِي (بَعْضٍ) مِنْهُمَا (قِسْطُهُ) مِنْهَا لِأَنَّ مَا وَجَبَ فِيهِ الدِّيَةُ وَجَبَ فِي بَعْضِهِ قِسْطُهُ مِنْهَا، وَالْبَعْضُ صَادِقٌ بِوَاحِدَةٍ فَفِيهَا النِّصْفُ وَبِبَعْضِهَا وَيُقَدَّرُ بِالْمِسَاحَةِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
(قَوْلُهُ: وَالْأَصْلُ اقْتَصَرَ. إلَخْ) هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ حُكُومَةٍ ز ي.
(قَوْلُهُ: كَجَرْحِ سَائِرِ الْبَدَنِ) التَّشْبِيهُ فِي ثُبُوتِ حُكُومَةٍ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهَا لَا تَبْلُغُ أَرْشَ مُوضِحَةٍ لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي حُكُومَةِ مَا لَا تُقَدَّرُ لَهُ كَفَخِذٍ أَنْ لَا تَبْلُغَ دِيَةَ نَفْسٍ، وَإِنْ بَلَغَتْ أَرْشًا مُقَدَّرًا. اهـ. ع ش مُلَخَّصًا
(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَوْضَحَ مَوْضِعَيْنِ. إلَخْ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ الْمُوضِحَةَ تَتَعَدَّدُ بِحَسَبِ الصُّورَةِ، وَالْحُكْمِ، وَالْمَحَلِّ، وَالْفَاعِلِ وَقَدْ ذَكَرَهَا عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ ز ي.
(قَوْلُهُ: أَوْ شَمِلَتْ رَأْسًا وَوَجْهًا) أَمَّا لَوْ شَمِلَتْ وَجْهًا وَجَبْهَةً، أَوْ رَأْسًا وَقَفًا فَمُوضِحَةٌ وَاحِدَةٌ لَكِنْ مَعَ حُكُومَةٍ فِي الْأَخِيرَةِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَسِعَهَا الْجَانِي) أَيْ: قَبْلَ الِانْدِمَالِ (قَوْلُهُ فَهِيَ مُوضِحَةٌ وَاحِدَةٌ) أَيْ: إنْ اتَّحَدَا عَمْدًا، أَوْ غَيْرَهُ أَمَّا إذَا كَانَتْ الْمُوضِحَةُ عَمْدًا، وَالتَّوْسِيعُ خَطَأً أَوْ بِالْعَكْسِ فَمُوضِحَتَانِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ انْقَسَمَتْ. إلَخْ ع ن.
(قَوْلُهُ: لَزِمَهُ أَرْشٌ وَاحِدٌ) أَيْ: حَيْثُ كَانَتْ الْجِنَايَةُ مِنْ نَوْعِ الْأُولَى كَأَنْ كَانَتْ الْمُوضِحَةُ عَمْدًا، وَالرَّفْعُ عَمْدًا أَوْ كَانَا خَطَأً وَإِلَّا فَثَلَاثَةُ أُرُوشٍ ع ش.
(قَوْلُهُ: فِي التَّعَدُّدِ) كَأَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْجَائِفَتَيْنِ لَحْمٌ وَجِلْدٌ.
(قَوْلُهُ: وَحُكْمًا) أَيْ: عَمْدًا وَغَيْرَهُ وَقَوْلُهُ وَمَحَلًّا كَالْبَطْنِ، وَالْجَنْبِ وَمِثَالُ تَعَدُّدِ الْجَائِفَةِ مَحَلًّا لَا صُورَةً كَأَنْ يَخْرِقَ صَدْرَهُ وَيَنْزِلَ بِالْآلَةِ إلَى أَنْ يَصِلَ بَطْنَهُ فَهَذِهِ جَائِفَةٌ وَاحِدَةٌ، وَالْمَحَلُّ تَعَدَّدَ.
(قَوْلُهُ: وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ) نَعَمْ لَا تَجِبُ دِيَةُ جَائِفَةٍ عَلَى مَنْ وَسَّعَ جَائِفَةَ غَيْرِهِ إلَّا إنْ كَانَ مِنْ الظَّاهِرِ، وَالْبَاطِنِ وَإِلَّا فَحُكُومَةٌ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: فَلَوْ نَفَذَتْ. إلَخْ) إنَّمَا نَبَّهَ عَلَى هَذَا لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ الْجَائِفَةَ مُخْتَصَّةٌ بِمَا دَخَلَ فَإِذَا نَفَذَتْ إلَى الظَّهْرِ وَخَرَقَتْهُ لَا يُقَالُ إنَّ هَذِهِ جَائِفَةٌ مِمَّا دَخَلَ بَلْ خَرَجَ س ل (قَوْلُهُ فَجَائِفَتَانِ) وَيَجِبُ أَيْضًا حُكُومَةٌ بِخَرْقِ الْأَمْعَاءِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ فَإِنْ خُرِقَتْ الْأَمْعَاءُ فَفِيهَا مَعَ ذَلِكَ حُكُومَةٌ. اهـ. سم عَلَى حَجّ ع ش عَلَى م ر.
[فَصْلٌ فِي مُوجَبِ إبَانَةِ الْأَطْرَافِ]
. [دَرْسٌ](فَصْلٌ: فِي مُوجِبِ إبَانَةِ الْأَطْرَافِ)
الْمُرَادُ بِهَا الْأَجْزَاءُ فَتَشْمَلُ السِّنَّ وَبَعْضَ الْعُضْوِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِإِيبَاسٍ) بِأَنْ تَسْتَحْشِفَا، وَالْغَايَةُ لِلرَّدِّ (قَوْلُهُ: لِخَبَرِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ) وَكَانَ جَلَّادَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ) تَعْلِيلٌ لِلْغَايَةِ وَقَوْلُهُ: مَنْفَعَةَ دَفْعِ الْهَوَامِّ الْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةٌ وَقَوْلُهُ بِالْإِحْسَاسِ الْبَاءُ سَبَبِيَّةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِدَفْعِ (قَوْلُهُ: إيضَاحٌ) أَيْ: فِي غَيْرِ مَحَلِّهِمَا مِنْ الرَّأْسِ، وَالْوَجْهِ (قَوْلُهُ السَّمِيعُ) لَكِنْ يَجِبُ فِي قَطْعِ أُذُنِ السَّمِيعِ دِيَتَانِ دِيَةٌ لِلْأُذُنَيْنِ وَدِيَةٌ لِلسَّمْعِ لِأَنَّهُ لَيْسَ حَالًّا فِي جَزْمِ الْأُذُنِ كَمَا سَيَأْتِي فِي دِيَةِ الْمَعَانِي (قَوْلُهُ وَيُقَدَّرُ) أَيْ: ذَلِكَ الْبَعْضُ بِالْمِسَاحَةِ أَيْ وَبِالْجُزْئِيَّةِ أَيْضًا بِأَنْ يُقَاسَ الْمَقْطُوعُ مِنْهَا، وَالْبَاقِي وَيُنْسَبَ مِقْدَارُ الْمَقْطُوعِ لِلْبَاقِي وَيُؤْخَذُ بِتِلْكَ النِّسْبَةِ مِنْ دِيَتِهَا فَإِذَا كَانَ الْمَقْطُوعُ نِصْفَهَا كَانَ الْوَاجِبُ نِصْفَ دِيَتِهَا فَالْمِسَاحَةُ هُنَا تُوَصِّلُ إلَى مَعْرِفَةِ الْجُزْئِيَّةِ بِخِلَافِهَا فِيمَا مَرَّ فِي قَوَدِ الْمُوضِحَةِ فَإِنَّهَا تُوَصِّلُ إلَى مِقْدَارِ الْجُرْحِ مِنْ كَوْنِهِ قِيرَاطًا مَثَلًا أَوْ قِيرَاطَيْنِ لِيُوضِح مِنْ الْجَانِي بِقَدْرِ هَذَا الْمِقْدَارِ وَهَذَا ظَاهِرٌ، وَإِنْ تَوَقَّفَ فِيهِ الشَّيْخُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَعِبَارَةُ الشَّيْخِ يَعْنِي ع ش قَوْلَهُ: وَيُقَدَّرُ بِالْمِسَاحَةِ فِيهِ تَأَمُّلٌ بَلْ الظَّاهِرُ التَّقْدِيرُ بِالْجُزْئِيَّةِ فَإِذَا كَانَ الْمَقْطُوعُ رُبْعَ الْأُذُنِ وَجَبَ ثُمُنُ الدِّيَةِ فَلَعَلَّ هَذَا هُوَ
(وَ) فِي إبَانَةِ (يَابِسَتَيْنِ حُكُومَةٌ) كَإِبَانَةِ يَدٍ شَلَّاءَ وَجَفْنٍ وَأَنْفٍ وَشَفَةٍ مُسْتَحْشِفَاتٍ
(وَ) فِي (كُلِّ عَيْنٍ نِصْفٌ) مِنْ الدِّيَةِ لِخَبَرِ عَمْرٍو بِذَلِكَ رَوَاهُ مَالِكٌ (وَلَوْ) كَانَتْ الْعَيْنُ (عَيْنَ أَحْوَلَ) وَهُوَ مَنْ فِي عَيْنِهِ خَلَلٌ دُونَ بَصَرِهِ (وَأَعْوَرَ) وَهُوَ فَاقِدُ بَصَرِ إحْدَى الْعَيْنَيْنِ (وَأَعْمَشَ) وَهُوَ مَنْ يَسِيلُ دَمْعُهُ غَالِبًا مَعَ ضَعْفِ بَصَرِهِ (أَوْ بِهَا بَيَاضٌ لَا يُنْقِصُ ضَوْءًا) لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ بَاقِيَةٌ بِأَعْيُنِهِمْ وَلَا نَظَرَ إلَى مِقْدَارِهَا فَصُورَةُ مَسْأَلَةِ الْأَعْوَرِ وُقُوعُ الْجِنَايَةِ عَلَى عَيْنِهِ السَّلِيمَةِ (فَإِنْ نَقَصَهُ) الضَّوْءُ (فَقِسْطٌ) مِنْهُ فِيهَا (إنْ انْضَبَطَ وَإِلَّا فَحُكُومَةٌ) فِيهَا وَفُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَيْنِ الْأَعْمَشِ بِأَنَّ الْبَيَاضَ نَقْصُ الضَّوْءِ الَّذِي كَانَ فِي أَصْلِ الْخِلْقَةِ وَعَيْنُ الْأَعْمَشِ لَمْ يَنْقُصْ ضَوْءُهَا عَمَّا كَانَ فِي الْأَصْلِ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ الْعَمَشَ لَوْ تَوَلَّدَ مِنْ آفَةٍ أَوْ جِنَايَةٍ لَا تُكَمَّلُ فِيهَا الدِّيَةُ (وَ) فِي (كُلِّ جَفْنٍ رُبُعٌ) مِنْ الدِّيَةِ (وَلَوْ) كَانَ (لِأَعْمَى) لِأَنَّ الْجَمَالَ، وَالْمَنْفَعَةَ فِي كُلٍّ مِنْهَا فَفِي الْأَرْبَعَةِ الدِّيَةُ وَيَنْدَرِجُ فِيهَا حُكُومَةُ الْأَهْدَابِ
(وَ) فِي (كُلٍّ مِنْ طَرَفَيْ مَارِنٍ وَحَاجِزٍ) بَيْنَهُمَا (ثُلُثٌ) لِذَلِكَ فَفِي الْمَارِنِ الدِّيَةُ وَيَنْدَرِجُ فِيهَا حُكُومَةُ الْقَصَبَةِ (وَ) فِي كُلِّ (شَفَةٍ) وَهِيَ فِي عُرْضِ الْوَجْهِ إلَى الشَّدْقَيْنِ وَفِي طُولِهِ إلَى مَا يَسْتُرُ اللِّثَةَ (نِصْفٌ) فَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ لِخَبَرِ عَمْرٍو بِذَلِكَ رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَغَيْرُهُ فَإِنْ كَانَتْ مَشْقُوقَةً فَفِيهَا نِصْفٌ نَاقِصٌ قَدْرَ حُكُومَةٍ
(وَفِي لِسَانِ) لِنَاطِقٍ (وَلَوْ لِأَلْكَنَ وَأَرَتَّ وَأَلْثَغَ وَطِفْلٍ) وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ أَثَرُ نُطْقِهِ (دِيَةٌ) لِخَبَرِ عَمْرٍو بِذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ نَعَمْ إنْ بَلَغَ أَوَانَ النُّطْقِ أَوْ التَّحْرِيكِ وَلَمْ يَظْهَرْ أَثَرُهُ فَفِيهِ حُكُومَةٌ
(وَ) فِي لِسَانِ (لِأَخْرَسَ حُكُومَةٌ) خِلْقِيًّا كَانَ الْخَرَسُ أَوْ عَارِضًا كَمَا فِي قَطْعِ يَدٍ شَلَّاءَ هَذَا إنْ لَمْ يَذْهَبْ بِقِطْعَةِ الذَّوْقُ وَإِلَّا فَدِيَةٌ وَلَوْ أُخِذَتْ دِيَةُ اللِّسَانِ فَنَبَتَ لَمْ تُسْتَرَدَّ وَفَارَقَ عَوْدُ الْمَعَانِي كَمَا سَيَأْتِي بِأَنَّ ذَهَابَهَا كَانَ مَظْنُونًا وَقَطْعَ اللِّسَانِ مُحَقَّقٌ فَالْعَائِدُ غَيْرُهُ وَهُوَ نِعْمَةٌ جَدِيدَةٌ
(وَ) فِي (كُلِّ سِنٍّ) أَصْلِيَّةٍ تَامَّةٍ مَثْغُورَةٍ (نِصْفُ عُشْرٍ) فَفِي سِنِّ حُرٍّ مُسْلِمٍ خَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ لِخَبَرِ عَمْرٍو بِذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ (وَإِنْ كَسَرَهَا دُونَ
ــ
[حاشية البجيرمي]
الْمُرَادُ بِالْمِسَاحَةِ إذْ لَا يَظْهَرُ بَيْنَ الْجُزْئِيَّةِ، وَالْمِسَاحَةِ هُنَا فَرْقٌ فَإِنَّ مَعْنَى الْمِسَاحَةِ أَنْ يُعْتَبَرَ قَدْرُ الْمَقْطُوعِ وَيُنْسَبَ إلَى الْأُذُنِ بِكَمَالِهَا وَيُؤْخَذُ مِنْ الْأَرْشِ بِمِثْلِ تِلْكَ النِّسْبَةِ وَمَتَى قُدِّرَ ذَلِكَ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ رُبْعًا، أَوْ نِصْفًا أَوْ غَيْرَهُمَا وَهَذَا هُوَ عَيْنُ الْجُزْئِيَّةِ. اهـ. حَجّ.
(قَوْلُهُ: وَفِي إبَانَةِ يَابِسَتَيْنِ حُكُومَةٌ) وَقَدْ تَقَدَّمَ أَخْذُ الْأُذُنِ الصَّحِيحَةِ بِالشَّلَّاءِ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ مَبْنَاهُ عَلَى الْمُمَاثَلَةِ فَلَا يُنَافِي وُجُوبَ الْحُكُومَةِ فِي قَطْعِ الشَّلَّاءِ. اهـ. ز ي وَمُرَادُهُ الْجَوَابُ عَنْ قَوْلِ الزَّرْكَشِيّ إنَّ جَرَيَانَ الْقِصَاصِ فِي الْيَابِسَةِ وَعَدَمَ تَكْمِيلِ الدِّيَةِ فِيهَا مِمَّا لَا يُعْقَلُ. وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّهُ لَا تَلَازُمَ بَيْنَ الْقِصَاصِ، وَالدِّيَةِ فَإِنَّ الْمُرْتَدَّ إذَا قَتَلَ مُرْتَدًّا عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَلَا تَجِبُ الدِّيَةُ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ مَالَهُ فَيْءٌ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ عَيْنَ أَحْوَلَ) هَذِهِ الْغَايَاتُ لِلتَّعْمِيمِ إلَّا الثَّانِيَةَ فَإِنَّهَا لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ يَقُولُ بِوُجُوبِ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ لِأَنَّ سَلِيمَتَهُ بِمَنْزِلَةِ عَيْنَيْ غَيْرِهِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر.
(قَوْلُهُ: أَوْ بِهَا بَيَاضٌ) سَوَاءٌ كَانَ الْبَيَاضُ عَلَى بَيَاضِهَا، أَوْ سَوَادِهَا أَوْ نَاظِرِهَا ز ي (قَوْلُهُ لَا يَنْقُصُ) بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّ الْقَافِ، أَوْ بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْقَافِ الْمُشَدَّدَةِ وَأَمَّا ضَمُّ الْيَاءِ وَإِسْكَانُ النُّونِ وَكَسْرُ الْقَافِ الْمُخَفَّفَةِ فَلَحْنٌ شَيْخُنَا وَمَاضِيهِ بِتَخْفِيفِ الْقَافِ وَتَشْدِيدِهَا (قَوْلُهُ فَصُورَةُ) تَفْرِيعٌ عَلَى الْعِلَّةِ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ نَقَصَهُ) أَيْ: وَكَانَ عَارِضًا بِأَنْ تَوَلَّدَ مِنْ آفَةٍ، أَوْ جِنَايَةٍ فَإِنْ كَانَ خُلُقِيًّا كُمِّلَتْ فِيهَا الدِّيَةُ ح ل.
(قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ: مِنْ النِّصْفِ (قَوْلُهُ: عَلَى عَيْنِهِ السَّلِيمَةِ) فَعَيْنُ الْأَعْوَرِ الْمُبْصِرَةِ كَغَيْرِهَا لَا يَجِبُ فِيهَا إلَّا نِصْفُ الدِّيَةِ تَلْوِيحًا بِمَالِكٍ وَأَحْمَدَ حَيْثُ قَالَا فِيهَا دِيَةٌ كَامِلَةٌ ز ي (قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْفَرْقِ.
(قَوْلُهُ: وَفِي كُلِّ جَفْنٍ) أَيْ: قَطْعًا، أَوْ إيبَاسًا. اهـ. م ر
(قَوْلُهُ: وَفِي كُلٍّ مِنْ طَرَفَيْ مَارِنٍ وَحَاجِزٍ) أَيْ: قَطْعًا أَوْ إشْلَالًا وَكَذَا قَوْلُهُ وَفِي كُلِّ شَفَةٍ وَفِي تَعْوِيجِ الْأَنْفِ حُكُومَةٌ كَتَعْوِيجِ الرَّقَبَةِ وَنَحْوِ تَسْوِيدِ الْوَجْهِ كَمَا فِي م ر (قَوْلُهُ إلَى الشَّدْقَيْنِ) وَقَالَ فِي الْمِصْبَاحِ الشَّدْقُ جَانِبُ الْفَمِ وَهُوَ بِالْفَتْحِ، وَالْكَسْرِ وَجَمْعُ الْمَفْتُوحِ شُدُوقٌ مِثْلُ فَلْسٍ وَفُلُوسٍ وَجَمْعُ الْمَكْسُورِ أَشْدَاقٌ مِثْلُ حِمْلٍ وَأَحْمَالٍ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: فَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ) فَلَوْ قَطَعَ شَفَتَيْهِ فَأَذْهَبَ الْبَاءَ، وَالْمِيمَ قَالَ الْإِصْطَخْرِيُّ يَجِبُ مَعَ دِيَتِهَا أَرْشُ الْحَرْفَيْنِ وَقَالَ ابْنُ الْوَكِيلِ لَا يَجِبُ غَيْرُ دِيَتِهِمَا كَمَا لَوْ قَطَعَ لِسَانَهُ فَذَهَبَ كَلَامُهُ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ الْأَوْجَهَ الْأَوَّلُ س ل (قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَتْ مَشْقُوقَةً) ظَاهِرُهُ وَلَوْ خُلُقِيًّا ع ش
(قَوْلُهُ وَفِي لِسَانٍ) وَفِي قَطْعِ بَعْضِهِ مَعَ بَقَاءِ نُطْقِهِ حُكُومَةٌ لَا قِسْطٌ مِنْ الدِّيَةِ مَدَابِغِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلِنَاطِقٍ) أَيْ بِالْفِعْلِ، أَوْ بِالْقُوَّةِ كَالطِّفْلِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ لِأَلْكَنَ)، وَهُوَ مَنْ فِي لِسَانِهِ لُكْنَةٌ أَيْ: عُجْمَةٌ وَمَنَافِعُ اللِّسَانِ ثَلَاثَةٌ الْكَلَامُ، وَالذَّوْقُ، وَالِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ فِي أَكْلِ الطَّعَامِ وَإِدَارَتُهُ فِي اللَّهَوَاتِ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ طَحْنَهُ بِالْأَضْرَاسِ ز ي (قَوْلُهُ: أَثَرُهُ) أَيْ النُّطْقِ، أَوْ التَّحْرِيكِ (قَوْلُهُ: فَفِيهِ) أَيْ: فِي قَطْعِهِ حُكُومَةٌ
. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فِدْيَةٌ) وَلَا حُكُومَةَ إنْ قُلْنَا الذَّوْقُ فِي جِرْمِ اللِّسَانِ وَإِلَّا فَحُكُومَةٌ لَهُ أَيْضًا فِيمَا يَظْهَرُ حَجّ س ل فَلَوْ وُلِدَ أَصَمُّ فَلَمْ يُحْسِنْ الْكَلَامَ لَا لِعِلَّةٍ بِلِسَانِهِ بَلْ لِعَدَمِ سَمَاعِهِ فَفِي وُجُوبِ الدِّيَةِ وَقَطْعِهِ وَجْهَانِ، وَالْمُعْتَمَدُ وُجُوبُ حُكُومَةٍ ز ي (قَوْلُهُ لَمْ تُسْتَرَدَّ) وَكَذَا سَائِرُ الْأَجْرَامِ إلَّا ثَلَاثَةً سِنُّ غَيْرِ الْمَثْغُورِ وَسَلْخُ الْجِلْدِ، وَالْإِفْضَاءُ ق ل
. (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَسَرَهَا. إلَخْ) اشْتَمَلَ كَلَامُهُ عَلَى أَرْبَعِ غَايَاتٍ الْأُولَى، وَالثَّالِثَةُ لِلتَّعْمِيمِ، وَالثَّانِيَةُ
السِّنْخِ) بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ النُّونِ وَإِعْجَامِ الْخَاءِ وَهُوَ أَصْلُهَا الْمُسْتَتِرُ بِاللَّحْمِ (أَوْ عَادَتْ أَوْ قَلَّتْ حَرَكَتُهَا أَوْ نَقَصَتْ مَنْفَعَتُهَا) فَفِيهَا نِصْفُ الْعُشْرِ لِبَقَاءِ الْجَمَالِ، وَالْمَنْفَعَةِ فِيهَا، وَالْعَوْدُ نِعْمَةٌ جَدِيدَةٌ فَإِنْ قَلَعَ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ السِّنْخَ بَعْدَ الْكَسْرِ لَزِمَهُ حُكُومَةٌ وَتَعْبِيرِي بِنِصْفِ الْعُشْرِ أَوْلَى مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ لِسِنِّ الْكَامِلِ (فَإِنْ بَطَلَتْ مَنْفَعَتُهَا فَحُكُومَةٌ كَزَائِدَةٍ) وَهِيَ الْخَارِجَةُ عَنْ سَمْتِ الْأَسْنَانِ فَفِيهَا حُكُومَةٌ (وَلَوْ قُلِعَتْ الْأَسْنَانُ) كُلُّهَا وَهِيَ ثِنْتَانِ وَثَلَاثُونَ (فَبِحِسَابِهِ) وَإِنْ زَادَتْ عَلَى دِيَةٍ فَفِيهَا مِائَةٌ وَسِتُّونَ بَعِيرًا وَإِنْ اتَّحَدَ الْجَانِي لِظَاهِرِ خَبَرِ عَمْرٍو وَلَوْ زَادَتْ عَلَى ثَنَيْنَ وَثَلَاثِينَ فَهَلْ يَجِبُ لِمَا زَادَ حُكُومَةٌ أَوْ لِكُلِّ سِنٍّ مِنْهُ أَرْشٌ وَجْهَانِ بِلَا تَرْجِيحٍ لِلشَّيْخَيْنِ وَصَحَّحَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ الْأَوَّلَ وَالْقَمُولِيُّ وَالْبُلْقِينِيُّ الثَّانِيَ وَهُوَ الْأَوْجَهُ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُ الْجُمْهُورِ (وَلَوْ قُلِعَ سِنٌّ غَيْرُ مَثْغُورٍ) فَلَمْ تَعُدْ وَقْتَ الْعَوْدِ (وَبَانَ فَسَادُ مَنْبَتِهَا فَأَرْشٌ) يَجِبُ كَمَا يَجِبُ الْقَوَدُ فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ بَيَانِ الْحَالِ فَلَا أَرْشَ لِأَنَّ الظَّاهِرَ عَوْدُهَا لَوْ عَاشَ، وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ نَعَمْ تَجِبُ لَهُ حُكُومَةٌ
(وَفِي لَحْيَيْنِ دِيَةٌ) كَالْأُذُنِ فَفِي كُلِّ لَحْيٍ نِصْفُ دِيَةٍ (وَلَا يَدْخُلُ فِيهَا) أَيْ فِي دِيَتِهِمَا (أَرْشُ أَسْنَانٍ) لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُسْتَقِلٌّ وَلَهُ بَدَلٌ مُقَدَّرٌ
(وَ) فِي (كُلِّ يَدٍ وَرِجْلٍ نِصْفٌ) مِنْ الدِّيَةِ لِخَبَرِ عَمْرٍو بِذَلِكَ رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَغَيْرُهُ (فَإِنْ قَطَعَ مِنْ فَوْقِ كَفٍّ أَوْ كَعْبٍ فَحُكُومَةٌ) تَجِبُ (أَيْضًا) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِتَابِعٍ بِخِلَافِ الْكَفِّ مَعَ الْأَصَابِعِ وَفِي الْيَدِ، وَالرِّجْلِ الشَّلَّاوَيْنِ حُكُومَةٌ (وَ) فِي (كُلِّ أُصْبُعٍ عُشْرُ دِيَةٍ) مِنْ دِيَةِ صَاحِبِهَا فَفِي أُصْبُعِ الْكَامِلِ عَشَرَةُ أَبْعِرَةٍ لِخَبَرِ عَمْرٍو بِذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ (وَ) فِي (أُنْمُلَةِ إبْهَامٍ نِصْفُهُ وَ) أُنْمُلَةٍ (غَيْرِهَا ثُلُثُهُ) عَمَلًا بِتَقْسِيطِ وَاجِبِ الْأُصْبُعِ وَلَوْ زَادَتْ الْأَصَابِعُ أَوْ الْأَنَامِلُ عَلَى الْعَدَدِ الْغَالِبِ مَعَ التَّسَاوِي أَوْ نَقَصَتْ قُسِّطَ الْوَاجِبُ عَلَيْهَا وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى دِيَةِ أَصَابِعِ الْكَامِلِ وَأَنَامِلِهَا
ــ
[حاشية البجيرمي]
لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ إذَا عَادَتْ لَا يَجِبُ فِيهَا الْأَرْشُ؛ لِأَنَّ الْعَائِدَةَ قَائِمَةٌ مَقَامَ الْمَقْلُوعَةِ، وَالرَّابِعَةُ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ إنَّهَا إذَا نَقَصَتْ مَنْفَعَتُهَا يَجِبُ فِيهَا حُكُومَةٌ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ، أَوْ قَلَّتْ حَرَكَتُهَا) أَيْ: وَإِنْ كَانَتْ قَلِيلَةَ الْحَرَكَةِ قَبْلَ الْقَلْعِ، أَوْ كَانَتْ نَاقِصَةَ الْمَنْفَعَةِ قَبْلَ الْقَلْعِ أَيْضًا (قَوْلُهُ فَإِنْ بَطَلَتْ مَنْفَعَتُهَا) أَيْ: قَبْلَ قَلْعِهَا ح ل.
(قَوْلُهُ: وَهِيَ ثِنْتَانِ وَثَلَاثُونَ) أَيْ: فِي أَكْثَرِ الْأَشْخَاصِ مِنْهَا ثَنَايَا أَرْبَعٌ اثْنَانِ مِنْ الْفَوْقِ وَاثْنَانِ مِنْ التَّحْتِ وَهِيَ فِي مُقَدَّمِ الْفَمِ أَوَّلُ مَا يَنْبُتُ مِنْ الْأَسْنَانِ لِلرَّضِيعِ وَرُبَاعِيَّاتٌ وَهِيَ أَرْبَعٌ خَلْفَ الثَّنَايَا مِنْ الْجَانِبَيْنِ كَذَلِكَ وَأَنْيَابٌ وَهِيَ أَرْبَعٌ خَلْفَ الرُّبَاعِيَّاتِ كَذَلِكَ وَضَوَاحِكُ وَهِيَ أَرْبَعٌ خَلْفَ الْأَنْيَابِ كَذَلِكَ وَطَوَاحِينُ وَهِيَ ثِنْتَا عَشْرَةَ خَلْفَ الضَّوَاحِكِ سِتٌّ فِي الْفَوْقِ فِي كُلِّ جَانِبٍ ثَلَاثَةٌ وَسِتٌّ فِي التَّحْتِ كَذَلِكَ وَنَوَاجِذُ وَهِيَ أَرْبَعٌ خَلْفَ الطَّوَاحِينِ. اهـ. مَرْعَشِيٌّ وَتُسَمَّى ضِرْسُ الْحُلُمِ وَفِي الْغَالِبِ لَا تَنْبُتُ إلَّا بَعْدَ الْبُلُوغِ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ لَا يَخْرُجُ لَهُ شَيْءٌ مِنْهَا وَهُوَ الْخَصِيُّ فَتَكُونُ أَسْنَانُهُ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَخْرُجُ لَهُ اثْنَانِ مِنْهَا فَتَكُونُ أَسْنَانُهُ ثَلَاثِينَ وَهُوَ الْأَجْرُودُ. اهـ. عَمِيرَةُ وَفِي ق ل تَقْدِيمُ الضَّوَاحِكِ عَلَى الْأَنْيَابِ (قَوْلُهُ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ فَلَمْ تَعُدْ وَقْتَ الْعَوْدِ) فَإِنْ عَادَتْ لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ مَا لَمْ يَبْقَ شَيْنٌ شَرْحُ م ر فَإِنْ بَقِيَ شَيْنٌ فَفِيهِ حُكُومَةٌ ع ش (قَوْلُهُ: وَبَانَ. إلَخْ) أَيْ: بِقَوْلِ خَبِيرَيْنِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ بَيَانِ الْحَالِ) بِأَنْ مَاتَ قَبْلَ الْعِلْمِ بِالْفَسَادِ، أَوْ قَبْلَ تَمَامِ نَبَاتِهَا كَمَا عَبَّرَ بِذَلِكَ فِي الرَّوْضِ. اهـ. سم وَعِبَارَةُ ز ي فَلَوْ نَبَتَ الْبَعْضُ أَيْ: بَعْضُ السِّنِّ الْمَقْلُوعَةِ وَمَاتَ قَبْلَ اسْتِكْمَالِهَا فَلَا شَيْءَ لَهُ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى اهـ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ لَهُ حُكُومَةٌ فَكَلَامُهُ أَوْلَى مِنْ كَلَامِ سم الْمُدْخِلِ لِهَذِهِ الصُّورَةِ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ لِأَنَّهُ يُفْهِمُ أَنَّهَا تَجِبُ فِيهَا حُكُومَةٌ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: نَعَمْ تَجِبُ لَهُ حُكُومَةٌ) لِئَلَّا تَكُونَ الْجِنَايَةُ عَلَيْهَا هَدَرًا مَعَ احْتِمَالِ عَدَمِ الْعَوْدِ لَوْ عَاشَ ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ وَفِي لَحْيَيْنِ) وَهُمَا الْعَظْمَانِ اللَّذَانِ تَنْبُتُ عَلَيْهِمَا الْأَسْنَانُ السُّفْلَى أَمَّا الْعُلْيَا فَمَنْبَتُهَا عَظْمُ الرَّأْسِ. اهـ. ز ي وَيُتَصَوَّرُ إفْرَادُ اللَّحْيَيْنِ عَنْ الْأَسْنَانِ فِي صَغِيرٍ، أَوْ كَبِيرٍ سَقَطَتْ أَسْنَانُهُ بِهَرَمٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ فَكَّهُمَا، أَوْ ضَرَبَهُمَا فَيَبِسَتَا لَزِمَهُ دِيَتُهُمَا فَإِنْ تَعَطَّلَ بِذَلِكَ مَنْفَعَةُ الْأَسْنَانِ لَمْ يَجِبْ لَهَا شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْنِ عَلَيْهَا بَلْ عَلَى اللَّحْيَيْنِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ س ل وَقَدْ يُقَالُ هُوَ وَإِنْ لَمْ يَجْنِ عَلَيْهَا لَكِنْ حَصَلَ ذَلِكَ بِسِرَايَةِ جِنَايَتِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ وَلَهُ بَدَلٌ مُقَدَّرٌ) بِخِلَافِ الْكَفِّ مَعَ الْأَصَابِعِ وَأَيْضًا فَاللَّحْيَانِ يَكْمُلُ خَلْقُهُمَا قَبْلَ الْأَسْنَانِ وَلِكُلٍّ مَنَافِعُ غَيْرُ مَنَافِعِ الْآخَرِ بِخِلَافِ الْكَفِّ مَعَ الْأَصَابِعِ عَمِيرَةُ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْكَفِّ مَعَ الْأَصَابِعِ) أَيْ:، وَإِنْ اتَّحَدَ الْقَاطِعُ، وَالْقَطْعُ فَإِنْ اخْتَلَفَ الْقَطْعُ كَأَنْ قَطَعَ الْأَصَابِعَ أَوْ لَا ثُمَّ عَادَ وَقَطَعَ الْكَفَّ وَجَبَتْ لَهُ حُكُومَةٌ كَمَا فِي شَوْبَرِيٍّ (قَوْلُهُ وَأُنْمُلَةِ غَيْرِهَا) شَامِلٌ لِخِنْصَرِ الرَّجُلِ؛ لِأَنَّ لَهُ ثَلَاثَ أَنَامِلَ وَإِنْ لَمْ تُحَسَّ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ زَادَتْ الْأَصَابِعُ) أَيْ: وَكَانَ الزَّائِدُ أَصْلِيًّا أَوْ اشْتَبَهَ بِالْأَصْلِيِّ كَأَنْ كَانَ فِي الْيَدِ عَشَرَةُ أَصَابِعَ وَكُلُّهَا أَصْلِيَّةٌ، أَوْ اشْتَبَهَ الْأَصْلِيُّ بِالزَّائِدِ بِخِلَافِ الزَّائِدِ يَقِينًا فَفِيهِ حُكُومَةٌ فَلَا يُخَالِفُ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ تَأَمَّلْ وَحَرِّرْ.
(قَوْلُهُ: قِسْطُ الْوَاجِبِ عَلَيْهَا) أَيْ عَلَى الْأَنَامِلِ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ هُنَا مَنُوطٌ بِالْجُمْلَةِ بِخِلَافِهِ فِي الْأَسْنَانِ فَإِنَّهُ مَنُوطٌ بِالْأَفْرَادِ فَوَجَبَ لِمَا زَادَ أَرْشٌ كَامِلٌ تَأَمَّلْ