المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في نذر الإتيان إلى الحرم أو بنسك أو غيره - حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد - جـ ٤

[البجيرمي]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الطَّلَاقِ] [

- ‌أَرْكَانُ الطَّلَاق]

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ لِلزَّوْجَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ بِنِيَّةِ الْعَدَدِ فِيهِ وَمَا يُذْكَرْ مَعَهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ وَغَيْرِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْأَوْقَاتِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْحَمْلِ وَالْحَيْضِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِشَارَةِ لِلطَّلَاقِ بِالْأَصَابِعِ وَفِي غَيْرِهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِي أَنْوَاعٍ مِنْ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ

- ‌(كِتَابُ الرَّجْعَةِ)

- ‌[أَرْكَانُ الرَّجْعَة]

- ‌(كِتَابُ الْإِيلَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الظِّهَارِ)

- ‌(كِتَابُ الْكَفَّارَةِ)

- ‌(كِتَابُ اللِّعَانِ وَالْقَذْفِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي قَذْفِ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ

- ‌(فَصْلٌ) . فِي كَيْفِيَّةِ اللِّعَانِ وَشَرْطِهِ وَثَمَرَتِهِ

- ‌(كِتَابُ الْعِدَدِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي تَدَاخُلِ عِدَّتَيْ امْرَأَةٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُعَاشَرَةِ الْمُفَارِقِ الْمُعْتَدَّةَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ

- ‌(بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الرَّضَاعِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي طُرُوُّ الرَّضَاعِ عَلَى النِّكَاحِ مَعَ الْغُرْمِ بِسَبَبِ قَطْعِهِ النِّكَاحَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِقْرَارِ بِالرَّضَاعِ، وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ

- ‌(كِتَابُ النَّفَقَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي مُوجِبِ الْمُؤَنِ وَمُسْقِطَاتِهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِي حُكْمِ الْإِعْسَارِ بِمُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي مُؤْنَةِ الْقَرِيبِ

- ‌(فَصْلٌ) .فِي الْحَضَانَةِ

- ‌(فَصْلٌ) .فِي مُؤْنَةِ الْمَمْلُوكِ

- ‌(كِتَابُ الْجِنَايَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْجِنَايَةِ مِنْ اثْنَيْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ الْقَوَدِ فِي النَّفْسِ

- ‌[فَصْلٌ تَغَيُّرِ حَالِ الْمَجْرُوحِ بِحُرِّيَّةٍ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُعْتَبَرُ فِي قَوَدِ الْأَطْرَافِ، وَالْجِرَاحَاتِ

- ‌(بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقَوَدِ، وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ وَمُسْتَوْفِيهِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي اخْتِلَافِ مُسْتَحِقِّ الدَّمِ، وَالْجَانِي

- ‌(فَصْلٌ)فِي مُسْتَحِقِّ الْقَوَدِ وَمُسْتَوْفِيهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجَبُ الْعَمْدِ، وَالْعَفْوِ

- ‌(كِتَابُ الدِّيَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجِبِ مَا دُونَ النَّفْسِ مِنْ الْجُرْحِ وَنَحْوِهِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي مُوجَبِ إبَانَةِ الْأَطْرَافِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي مُوجَبِ إزَالَةِ الْمَنَافِعِ

- ‌(فَرْعٌ)فِي اجْتِمَاعِ جِنَايَاتٍ عَلَى أَطْرَافٍ وَلَطَائِفَ فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْجِنَايَةِ الَّتِي لَا تَقْدِيرَ لِأَرْشِهَا

- ‌(بَابُ مُوجِبَاتِ الدِّيَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يُوجِبُ الشَّرِكَةَ فِي الضَّمَانِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ فِي الْعَاقِلَةِ وَكَيْفِيَّةِ تَأْجِيلِ مَا تَحْمِلُهُ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي جِنَايَةِ الرَّقِيقِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْغُرَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ.، وَالْأَصْلُ فِيهَا

- ‌(بَابُ دَعْوَى الدَّمِ)

- ‌[مَا يَجِبُ بِالْقَسَامَةِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ مُوجِبُ الْقَوَدِ وَمُوجِبُ الْمَالِ بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ مِنْ إقْرَارٍ وَشَهَادَةٍ

- ‌(كِتَابُ الْبُغَاةِ)

- ‌[شَهَادَةُ الْبُغَاة]

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ

- ‌[مَا تَنْعَقِدُ بِهِ الْإِمَامَةُ]

- ‌(كِتَابُ الرِّدَّةِ)

- ‌[وُجُوبُ اسْتِتَابَةُ الْمُرْتَدّ]

- ‌(كِتَابُ الزِّنَا)

- ‌[تَعْرِيفُ الْمُحْصَنُ]

- ‌[مَا يَثْبُتُ بِهِ الزِّنَا]

- ‌(كِتَابُ حَدِّ الْقَذْفِ)

- ‌[شُرُوط حَدِّ الْقَاذِفِ]

- ‌[شُرُوط الْمَقْذُوفِ]

- ‌(خَاتِمَةٌ)إذَا سَبَّ شَخْصٌ آخَرَ

- ‌(كِتَابُ السَّرِقَةِ)

- ‌[أَرْكَانُ السَّرِقَةِ]

- ‌[شُرُوط السَّارِقِ]

- ‌[شُرُوط الْمَسْرُوقِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا لَا يَمْنَعُ الْقَطْعَ وَمَا يَمْنَعُهُ وَمَا يَكُونُ حِرْزًا لِشَخْصٍ دُونَ آخَرَ

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَةُ وَمَا يُقْطَعُ بِهَا وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(بَابُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي اجْتِمَاعِ عُقُوبَاتٍ عَلَى وَاحِدٍ

- ‌(كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالتَّعَازِيرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّعْزِيرُ

- ‌(كِتَابُ الصِّيَالِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا تُتْلِفُهُ الدَّوَابُّ

- ‌(كِتَابُ الْجِهَادِ)

- ‌[حُكْم الْجِهَادِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَحْكَام تَتَعَلَّق بِالْغَزْوِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي حُكْمِ الْأَسْرِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْأَمَانِ مَعَ الْكُفَّارِ

- ‌(كِتَابُ الْجِزْيَةِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْجِزْيَةَ]

- ‌[شُرُوط الْعَاقِدِ فِي الْجِزْيَةَ]

- ‌[شُرُوط الْمَعْقُودِ لَهُ فِي عَقْدِ الْجِزْيَةَ]

- ‌[شُرُوط الْمَكَانِ فِي عَقْدِ الْجِزْيَةَ]

- ‌[شُرُوط الْمَالِ فِي عَقْدِ الْجِزْيَةَ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْجِزْيَةِ

- ‌(كِتَابُ الْهُدْنَةِ)

- ‌[كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحُ]

- ‌[أَرْكَانُ الذَّبْحِ]

- ‌[شُرُوط الذَّبْحِ]

- ‌[شُرُوط الذَّابِحِ]

- ‌[شُرُوط الذَّبِيحِ]

- ‌[شُرُوط ألة الذَّبْح]

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يُمْلَكُ بِهِ الصَّيْدُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ)

- ‌(التَّضْحِيَةُ سُنَّةٌ) مُؤَكَّدَةٌ

- ‌[شُرُوطُ التَّضْحِيَةِ]

- ‌[مَا تُجْزِئُ بِهِ الْأُضْحِيَّة]

- ‌[وَقْتُ التَّضْحِيَةِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْعَقِيقَةِ

- ‌[أَحْكَام الْعَقِيقَة]

- ‌(كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْمُسَابَقَةِ)

- ‌[شُرُوطُ الْمُسَابَقَةِ]

- ‌[شُرُوطُ الْمُنَاضَلَةِ]

- ‌(كِتَابُ الْأَيْمَانِ)

- ‌حُرُوفِ الْقَسَمِ) الْمَشْهُورَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي صِفَةِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَلِفِ عَلَى السُّكْنَى وَالْمُسَاكَنَةِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَلِفِ عَلَى أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ مَعَ بَيَانِ مَا يَتَنَاوَلُهُ بَعْضُ الْمَأْكُولَاتِ

- ‌[فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مَنْثُورَةٍ فِي الْأَيْمَان]

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْحَلِفِ عَلَى أَنْ لَا يَفْعَلَ كَذَا

- ‌(كِتَابُ النَّذْرِ)

- ‌[أَرْكَانُ النَّذْرِ]

- ‌(وَالنَّذْرُ ضَرْبَانِ)

- ‌[الْأَوَّلُ نَذْرُ اللَّجَاجِ]

- ‌[الثَّانِي نَذْرُ التَّبَرُّر]

- ‌(فَصْلٌ) فِي نَذْرِ الْإِتْيَانِ إلَى الْحَرَمِ أَوْ بِنُسُكٍ أَوْ غَيْرِهِ

- ‌(كِتَابُ الْقَضَاءِ)

- ‌[حُكْم تَوَلِّي الْقَضَاءِ]

- ‌[شُرُوطُ الْقَاضِي]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَقْتَضِي انْعِزَالَ الْقَاضِي أَوْ عَزْلَهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي آدَابِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(بَابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الدَّعْوَى بِعَيْنٍ غَائِبَةٍ

- ‌(فَصْلٌ) . فِي بَيَانِ مَنْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي غَيْبَتِهِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(بَابُ الْقِسْمَةِ)

- ‌[النَّوْع الْأَوَّلُ الْقِسْمَةُ بِالْأَجْزَاءِ]

- ‌(الثَّانِي) الْقِسْمَةُ (بِالتَّعْدِيلِ)

- ‌(الثَّالِثُ) الْقِسْمَةُ (بِالرَّدِّ)

- ‌(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

- ‌[أَرْكَانُ الشَّهَادَة]

- ‌[شُرُوط الشَّاهِد]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يُعْتَبَرْ فِيهِ شَهَادَةُ الرِّجَالِ وَتَعَدُّدُ الشُّهُودِ وَمَا لَا يُعْتَبَرُ]

- ‌[شُرُوط الشَّهَادَة بِالْفِعْلِ أَوْ بِالْقَوْلِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا وَكِتَابَةِ الصَّكِّ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي رُجُوعِ الشُّهُودِ عَنْ شَهَادَتِهِمْ

- ‌(كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِجَوَابِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَيْفِيَّةِ الْحَلِفِ وَضَابِطِ الْحَالِفِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي النُّكُولِ

- ‌[فَصْلٌ فِي تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْقَائِفِ

- ‌[شُرُوطُ الْقَائِفِ]

- ‌(كِتَابُ الْإِعْتَاقِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْإِعْتَاق]

- ‌[شُرُوط المعتق]

- ‌[شُرُوطُ الْعَتِيقِ]

- ‌[شُرُوطُ الصِّيغَةِ فِي الْعِتْق]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْعِتْقِ بِالْبَعْضِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِعْتَاقِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَبَيَانِ الْقُرْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْوَلَاءِ

- ‌(كِتَابُ التَّدْبِيرِ)

- ‌[أَرْكَانُ التَّدْبِير]

- ‌[شُرُوطُ مَحِلّ التَّدْبِير]

- ‌[شُرُوطُ الصِّيغَةِ فِي التَّدْبِير]

- ‌[شُرُوط الْمَالِكِ فِي التَّدْبِير]

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ حَمْلِ الْمُدَبَّرَةِ وَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهَا بِصِفَةٍ مَعَ مَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(كِتَابُ الْكِتَابَةِ)

- ‌[حُكْم الْكِتَابَةِ سُنَّةٌ]

- ‌[أَرْكَانُ الْكِتَابَة]

- ‌[شُرُوط السَّيِّد الْمُكَاتَب]

- ‌[شُرُوط الْعِوَضِ فِي الْكِتَابَة]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ وَمَا يُسَنُّ لَهُ وَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَحُكْمِ وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي لُزُومِ الْكِتَابَةِ وَجَوَازِهَا وَمَا يَعْرِضُ لَهَا وَحُكْمِ تَصَرُّفَاتِ الْمُكَاتَبِ وَغَيْرِهَا]

- ‌ قُتِلَ الْمُكَاتَبُ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْكِتَابَةِ الْبَاطِلَةِ وَالْفَاسِدَةِ

- ‌(كِتَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ)

الفصل: ‌(فصل) في نذر الإتيان إلى الحرم أو بنسك أو غيره

(أَوْ) نَذَرَ (صَوْمَ بَعْضِ يَوْمٍ لَمْ يَنْعَقِدْ) نَذْرُهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْهُودٍ شَرْعًا وَكَذَا لَوْ نَذَرَ سَجْدَةً أَوْ رُكُوعًا أَوْ بَعْضَ رَكْعَةٍ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ (أَوْ) صَوْمَ (يَوْمِ قُدُومِ زَيْدٍ انْعَقَدَ) لِإِمْكَانِ الْوَفَاءِ بِهِ بِأَنْ يَعْلَمَ قُدُومَهُ غَدًا فَيُبَيِّتَ النِّيَّةَ (فَإِنْ صَامَهُ عَنْهُ) فَذَلِكَ (وَإِلَّا فَإِنْ قَدِمَ لَيْلًا أَوْ يَوْمًا مِمَّا مَرَّ) مِمَّا لَا يَدْخُلُ فِي نَذْرِ صَوْمِ سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَهَذَا أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ يَوْمَ عِيدٍ أَوْ رَمَضَانَ (سَقَطَ) الصَّوْمُ لِعَدَمِ قَبُولِ ذَلِكَ لِلصَّوْمِ أَوْ لِصَوْمِ غَيْرِهِ (وَإِلَّا) بِأَنْ قَدِمَ نَهَارًا وَهُوَ صَائِمٌ نَفْلًا أَوْ وَاجِبًا غَيْرَ رَمَضَانَ أَوْ وَهُوَ مُفْطِرٌ بِغَيْرِ مَا مَرَّ (لَزِمَهُ الْقَضَاءُ) وَإِنَّمَا لَمْ يَكْفِ تَتْمِيمُ صَوْمِ النَّفْلِ بَعْدَ قُدُومِهِ فِيهِ لِأَنَّ لُزُومَ صَوْمِهِ لَيْسَ مِنْ وَقْتِ الْقُدُومِ بَلْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ (أَوْ) نَذَرَ صَوْمَ الْيَوْمِ (التَّالِي لَهُ) أَيْ لِيَوْمِ قُدُومِ زَيْدٍ (وَ) صَوْمَ (أَوَّلِ خَمِيسٍ بَعْدَ قُدُومِ عَمْرٍو) كَأَنْ قَالَ إنْ قَدِمَ زَيْدٌ فَعَلَيَّ صَوْمُ الْيَوْمِ التَّالِي لِيَوْمِ قُدُومِهِ وَإِنْ قَدِمَ عَمْرٌو فَعَلَيَّ صَوْمُ أَوَّلِ خَمِيسٍ بَعْدَ قُدُومِهِ (فَقَدِمَا فِي الْأَرْبِعَاءِ صَامَ الْخَمِيسَ عَنْ أَوَّلِهِمَا) أَيْ النَّذْرَيْنِ (وَقَضَى الْآخَرَ) لِتَعَذُّرِ الْإِتْيَانِ بِهِ فِي وَقْتِهِ وَصَحَّ عَكْسُهُ وَإِنْ أَثِمَ بِهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَوْ قَالَ إنْ قَدِمَ زَيْدٌ فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ أَمْسِ يَوْمِ قُدُومِهِ لَمْ يَصِحَّ نَذْرُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ وَمَا نُقِلَ عَنْهُ مِنْ أَنَّهُ قَالَ صَحَّ نَذْرُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ سَهْوٌ.

[دَرْس]

(فَصْلٌ) فِي نَذْرِ الْإِتْيَانِ إلَى الْحَرَمِ أَوْ بِنُسُكٍ أَوْ غَيْرِهِ

مِمَّا يَأْتِي

وَلَوْ (نَذَرَ إتْيَانَ الْحَرَمِ أَوْ شَيْءٍ مِنْهُ) كَالْبَيْتِ الْحَرَامِ أَوْ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ أَوْ بَيْتِ اللَّهِ بِنِيَّةِ ذَلِكَ وَالصَّفَا وَمَسْجِدِ الْخَيْفِ وَدَارِ أَبِي جَهْلٍ (لَزِمَهُ نُسُكٌ) مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ

ــ

[حاشية البجيرمي]

الْوَاجِبِ، أَوْ لَا؟ قَالَ شَيْخُنَا: يَنْبَغِي أَنْ يُثَابَ مِنْ حَيْثُ النَّذْرُ ثَوَابَ الْوَاجِبِ س ل. (قَوْلُهُ: أَوْ نَذَرَ صَوْمَ بَعْضِ يَوْمٍ لَمْ يَنْعَقِدْ) فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَكَذَا بَعْضُ كُلِّ عِبَادَةٍ كَبَعْضِ رَكْعَةٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْهُودٍ شَرْعًا) . وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ نَوَى التَّعْبِيرَ بِالْبَعْضِ عَنْ الْكُلِّ لَزِمَهُ شَوْبَرِيٌّ. .

(قَوْلُهُ: سَجْدَةً) أَيْ: مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ س ل، أَمَّا سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ، وَالشُّكْرِ فَيَصِحُّ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَعْلَمَ قُدُومَهُ غَدًا) أَيْ: بِسُؤَالٍ، أَوْ دُونِهِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْبَحْثُ عَنْ ذَلِكَ، وَإِنْ سَهُلَ عَلَيْهِ بَلْ اتَّفَقَ بُلُوغُ الْخَبَرِ لَهُ وَجَبَ، وَإِلَّا فَلَا ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا لَمْ يَكْفِ إلَخْ) وَقِيلَ يَكْفِيهِ عَنْ نَذْرِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ، إلَّا مِنْ وَقْتٍ لَا لِقُدُومٍ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ بِقُدُومِهِ يَتَبَيَّنُ وُجُوبُهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ لِتَعَذُّرِ تَبْعِيضِهِ، وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا، وَمَا لَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمِ قُدُومِهِ فَإِنَّ الصَّوَابَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ، إلَّا مِنْ حِينِ الْقُدُومِ وَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ مَا مَضَى مِنْهُ أَيْ: لِإِمْكَانِ تَبْعِيضِهِ فَلَمْ يَجِبْ غَيْرُ بَقِيَّةِ يَوْمِ قُدُومِهِ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: التَّالِي لَهُ) الْمُرَادُ بِالتَّالِي هُنَا التَّابِعُ مِنْ غَيْرِ فَاصِلٍ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: فَقَدِمَا) أَيْ: مَعًا، أَوْ مُرَتَّبًا. (قَوْلُهُ: فِي الْأَرْبِعَاءِ) بِتَثْلِيثِ الْبَاءِ، وَالْمَدِّ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: أَمْسِ يَوْمِ قُدُومِهِ) أَيْ: الْيَوْمِ الَّذِي قَبْلَ قُدُومِهِ فَهُوَ بِالْإِضَافَةِ لِمَا بَعْدَهُ فَيَكُونُ مُعْرَبًا؛ لِأَنَّ شَرْطَ بِنَاءِ أَمْسِ أَنْ لَا يُضَافَ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ نَذْرُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ) فِيهِ أَنَّهُ يُمْكِنُ الْوَفَاءُ بِهِ بِأَنْ يَعْلَمَ يَوْمَ قُدُومِ زَيْدٍ فَيَصُومُ الْيَوْمَ الَّذِي قَبْلَهُ كَمَا يَصُومُ فِي نَذْرِ صَوْمِ يَوْمِ قُدُومِ زَيْدٍ، إلَّا أَنْ يُقَالَ: أَمْسِ لَا يُتَصَوَّرُ وُجُودُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْتَقْبَلِ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَهُ مُتَعَلِّقًا بِجَزَاءِ الشَّرْطِ فَيَكُونُ مُسْتَقْبَلًا بِخِلَافِ يَوْمِ قُدُومِ زَيْدٍ، وَحِينَئِذٍ يَكُونُ قَوْلُهُ: أَمْسِ مِثْلَ قَوْلِهِ الْيَوْمَ الَّذِي قَبْلَ يَوْمِ قُدُومِ زَيْدٍ حُرِّرْ ح ل.

[فَصْلٌ فِي نَذْرِ الْإِتْيَانِ إلَى الْحَرَمِ أَوْ بِنُسُكٍ أَوْ غَيْرِهِ]

(فَصْلٌ: فِي نَذْرِ الْإِتْيَانِ إلَى الْحَرَمِ)(قَوْلُهُ: أَوْ بِنُسُكٍ) أَيْ: أَوْ الْإِتْيَانِ بِنُسُكٍ فَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ إلَى الْحَرَمِ، وَقَوْلُهُ: أَوْ غَيْرِهِ مَعْطُوفٌ عَلَى الْإِتْيَانِ. (قَوْلُهُ: مِمَّا سَيَأْتِي) مِنْ صَلَاةٍ، أَوْ صَوْمٍ، أَوْ صَدَقَةٍ ز ي. (قَوْلُهُ: كَالْبَيْتِ) الْأَمْثِلَةُ الْمَذْكُورَةُ كُلُّهَا أَمْثِلَةٌ لِقَوْلِهِ: أَوْ شَيْءٍ مِنْهُ؛ لِأَنَّ مُرَادَهُ بِالْبَيْتِ الْمَسْجِدُ، وَهُوَ بَعْضٌ مِنْ الْحَرَمِ. (قَوْلُهُ: بِنِيَّةِ ذَلِكَ) أَيْ: بِنِيَّةِ الْإِتْيَانِ إلَى الْبَيْتِ الْحَرَامِ فَالْمَدَارُ عَلَى التَّصْرِيحِ بِالْحَرَامِ، أَوْ نِيَّتِهِ كَمَا يَأْتِي ع ن أَمَّا إذَا ذَكَرَ الْبَيْتَ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَلْغُو نَذْرُهُ؛ لِأَنَّ الْمَسَاجِدَ كُلَّهَا بُيُوتُ اللَّهِ شَرْحُ م ر، وَمَنْ نَذَرَ إتْيَانَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَهُوَ دَاخِلُ الْحَرَمِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَلَهُ احْتِمَالٌ بِاللُّزُومِ، وَهُوَ الْمُتَّجَهُ؛ لِأَنَّ ذِكْرَ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ، أَوْ جُزْءٍ مِنْ الْحَرَمِ فِي النَّذْرِ صَارَ مَوْضُوعًا شَرْعًا عَلَى الْتِزَامِ حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ، وَمَنْ بِالْحَرَمِ يَصِحُّ نَذْرُهُ لَهُمَا فَيَلْزَمُهُ هُنَا أَحَدُهُمَا، وَإِنْ نَذَرَ ذَلِكَ، وَهُوَ فِي الْكَعْبَةِ، أَوْ الْمَسْجِدِ حَوْلَهَا ز ي وس ل.

(قَوْلُهُ:، وَمَسْجِدِ الْخَيْفِ) الْخَيْفُ الْخَلْطُ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِاجْتِمَاعِ أَخْلَاطِ النَّاسِ فِيهِ؛ إذْ مِنْهُمْ الْجَيِّدُ، وَالرَّدِيءُ شَيْخُنَا ح ف.

(قَوْلُهُ: لَزِمَهُ نُسُكٌ) قَالَ فِي الْكِفَايَةِ: لِأَنَّ مُطْلَقَ كَلَامِ النَّاذِرِ يُحْمَلُ عَلَى مَا ثَبَتَ لَهُ أَصْلٌ فِي الشَّرْعِ كَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ يُحْمَلُ عَلَى الصَّلَاةِ الشَّرْعِيَّةِ لَا الدُّعَاءِ، وَالْمَعْهُودُ فِي الشَّرْعِ قَصْدُ الْكَعْبَةِ بِحَجٍّ، أَوْ بِعُمْرَةٍ فَيُحْمَلُ النَّذْرُ عَلَيْهِ سم. (قَوْلُهُ: مِنْ حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ) وَإِنْ نَفَى ذَلِكَ فِي نَذْرِهِ شَرْحُ م ر بِأَنْ قَالَ: بِلَا حَجٍّ وَلَا عُمْرَةٍ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَيَلْغُو النَّفْيُ قَالَ ع ش: قَوْلُهُ: وَإِنْ نَفَى ذَلِكَ فِي نَذْرِهِ إلَخْ بِخِلَافِ مَنْ نَذَرَ التَّضْحِيَةَ بِشَاةٍ مُعَيَّنَةٍ عَلَى أَنْ لَا يُفَرِّقَ لَحْمَهَا فَإِنَّ النَّذْرَ يَلْغُو، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ النَّذْرَ، وَالشَّرْطَ هُنَا تَضَادٌّ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِاقْتِضَاءِ الْأَوَّلِ خُرُوجَهَا عَنْ مِلْكِهِ بِمُجَرَّدِ النَّذْرِ، وَالثَّانِي بَقَاءَهَا عَلَى مِلْكِهِ بَعْدَ النَّذْرِ بِخِلَافِهِمَا هُنَا فَإِنَّهُمَا لَمْ يَتَوَارَدَا عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْإِتْيَانَ غَيْرُ النُّسُكِ فَلَمْ يُضَادَّهُ نَفْيُهُ ذَاتَ الْإِتْيَانِ بَلْ لَازَمَهُ، وَالنُّسُكُ لِشِدَّةٍ تَثَبُّتِهِ، وَلُزُومِهِ لَا يَتَأَثَّرُ بِمِثْلِ هَذِهِ الْمُضَادَّةِ لِضَعْفِهَا. اهـ. حَجّ

ص: 339

لِأَنَّ الْقُرْبَةَ إنَّمَا تَتِمُّ بِإِتْيَانِهِ بِنُسُكٍ وَالنَّذْرُ مَحْمُولٌ عَلَى وَاجِبِ الشَّرْعِ وَذِكْرُ حُكْمِ إتْيَانِ الْحَرَمِ مِنْ زِيَادَتِي وَقَوْلِي أَوْ شَيْءٍ مِنْهُ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِإِتْيَانِ بَيْتِ اللَّهِ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ كَافٍ لِصِدْقِهِ بِمَسَاجِد غَيْرِ الْحَرَمِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ وَصْفِهِ بِالْحَرَامِ أَوْ بِنِيَّتِهِ كَمَا عُلِمَ (أَوْ) نَذَرَ (الْمَشْيَ إلَيْهِ لَزِمَهُ مَعَ نُسُكِ مَشْيٍ مِنْ مَسْكَنِهِ) لِأَنَّ ذَلِكَ مَدْلُولُ لَفْظِهِ وَهَذَا فِيمَا عَدَا بَيْتَ اللَّهِ مِنْ زِيَادَتِي

(أَوْ) نَذَرَ (أَنْ يَحُجَّ أَوْ يَعْتَمِرَ مَاشِيًا) أَوْ عَكْسَهُ (لَزِمَهُ) مَعَ ذَلِكَ (مَشْيٌ) لِأَنَّهُ مَقْصُودٌ (مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ) مِنْ الْمِيقَاتِ أَوْ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ الْمَشْيَ فِي النُّسُكِ وَابْتِدَاؤُهُ مِنْ إحْرَامٍ فَإِنْ صَرَّحَ بِهِ مِنْ مَسْكَنِهِ وَجَبَ مِنْهُ وَقَوْلِي مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ مِنْ زِيَادَتِي بِالنَّظَرِ لِلْعُمْرَةِ (فَإِنْ رَكِبَ) وَلَوْ بِلَا عُذْرٍ (أَجْزَأَهُ) لِأَنَّهُ أَفْضَلُ عِنْدَ النَّوَوِيِّ وَلِأَنَّهُ أَتَى بِأَصْلِ النُّسُك وَلَمْ يَتْرُكْ إلَّا هَيْئَةً فَكَانَ كَتَرْكِ الْإِحْرَامِ مِنْ الْمِيقَاتِ أَوْ الْمَبِيتِ بِمِنًى (وَلَزِمَهُ دَمٌ) أَيْ شَاةٌ وَإِنْ رَكِبَ لِعُذْرٍ لِتَرْكِهِ الْوَاجِبَ وَلِتَرَفُّهِهِ بِتَرْكِهِ وَيَمْتَدُّ وُجُوبُ الْمَشْيِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ نُسُكِهِ أَوْ يَفْسُدَ وَفَرَاغُهُ مِنْ حَجِّهِ بِفَرَاغِهِ مِنْ التَّحَلُّلَيْنِ قَالَ الشَّيْخَانِ وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ إذَا كَانَ يَتَرَدَّدُ فِي خِلَالِ أَعْمَالِ النُّسُكِ لِغَرَضِ تِجَارَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَلَهُ الرُّكُوبُ وَلَمْ يَذْكُرُوهُ وَمَنْ نَذَرَ الْحَجَّ مَثَلًا رَاكِبًا فَحَجَّ مَاشِيًا لَزِمَهُ دَمٌ أَوْ الْحَجَّ حَافِيًا لَزِمَهُ الْحَجُّ دُونَ الْحَفَاءِ

(أَوْ) نَذَرَ (نُسُكًا) مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ (وَعُضِبَ أَنَابَ) كَمَا فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَعُمْرَتِهِ (وَسُنَّ تَعْجِيلُهُ أَوَّلَ) زَمَنِ (تَمَكُّنِهِ) مُبَادَرَةً إلَى بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ (فَإِنْ مَاتَ بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ تَمَكُّنِهِ مِنْ فِعْلِهِ (فُعِلَ مِنْ مَالِهِ) وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَحَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَعُمْرَتِهِ

(أَوْ) نَذَرَ (أَنْ يَفْعَلَهُ) أَيْ النُّسُكَ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَإِنْ نَذَرَ الْحَجَّ (عَامًا مُعَيَّنًا) هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ عَامَهُ (وَتَمَكَّنَ) مِنْ فِعْلِهِ (لَزِمَهُ) فِيهِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْقُرْبَةَ إلَخْ) فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ مُجَرَّدَ الْإِتْيَانِ إلَى الْحَرَمِ مِنْ غَيْرِ إيقَاعٍ عِبَادَةُ قُرْبَةٍ فَتَأَمَّلْ ع ن. (قَوْلُهُ: وَالنَّذْرُ إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ: النُّسُكُ شَامِلٌ لِمُطْلَقِ الْعِبَادَةِ، وَهِيَ شَامِلَةٌ لِلْمَنْدُوبِ، وَهُوَ مِنْ تَتِمَّةِ التَّعْلِيلِ ع ن. (قَوْلُهُ: مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ كَافٍ) حَيْثُ كَانَ كَذَلِكَ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ أَعَمَّ وَأَوْلَى؛ لِأَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّ بَيْتَ اللَّهِ يَكْفِي. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ ذَلِكَ) أَيْ: الْمَشْيَ مِنْ مَسْكَنِهِ، وَالْإِحْرَامَ بِالنُّسُكِ لَكِنَّهُ يَكُونُ مِنْ الْمِيقَاتِ خِلَافًا لِمَا تُوهِمُهُ هَذِهِ الْعِبَارَةُ ع ن

(قَوْلُهُ: أَوْ عَكْسَهُ) أَيْ: يَمْشِيَ حَاجًّا، أَوْ مُعْتَمِرًا. (قَوْلُهُ: وَابْتِدَاؤُهُ) أَيْ: النُّسُكِ، وَقَوْلُهُ: بِهِ أَيْ: بِالْمَشْيِ مِنْ مَسْكَنِهِ فَالْجَارُّ، وَالْمَجْرُورُ مُتَعَلِّقٌ بِالضَّمِيرِ، وَقَوْلُهُ: وَجَبَ أَيْ: مَعَ الْإِحْرَامِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ رَكِبَ) رَاجِعٌ لِلْأَمْرَيْنِ بِالنَّظَرِ لِكَلَامِ الْمَتْنِ، وَلِلثَّلَاثَةِ بِالنَّظَرِ لِكَلَامِ الشَّرْحِ فِي زِيَادَةِ صُورَةِ الْعَكْسِ قَالَ ح ل: قَوْلُهُ: فَإِنْ رَكِبَ أَيْ: لَمْ يَمْشِ وَلَوْ كَانَ فِي سَفِينَةٍ؛ لِأَنَّهُ، وَإِنْ لَمْ يُقَلْ لَهُ رَاكِبٌ فَهُوَ غَيْرُ مَاشٍ، وَهُوَ مُرَادُهُ بِالرُّكُوبِ فَكَأَنَّهُ قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَمْشِ. اهـ. فَلَوْ عَبَّرَ بِهِ لَكَانَ أَوْلَى. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَفْضَلُ) قَالَ س ل: وَمَعَ كَوْنِهِ أَفْضَلَ لَا يُجْزِئُ عَنْ الْمَشْيِ كَعَكْسِهِ؛ لِأَنَّهُمَا جِنْسَانِ مُتَغَايِرَانِ كَذَهَبٍ عَنْ فِضَّةٍ، وَعَكْسِهِ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا، وَنَذْرِ الصَّلَاةِ قَاعِدًا؛ حَيْثُ أَجْزَأَهُ الْقِيَامُ بِأَنَّ الْقِيَامَ، وَالْقُعُودَ مِنْ أَجْزَاءِ الصَّلَاةِ الْمُلْتَزَمَةِ فَأَجْزَأَ الْأَعْلَى عَنْ الْأَدْنَى، وَالْمَشْيُ، وَالرُّكُوبُ خَارِجَانِ عَنْ مَاهِيَّةِ الْحَجِّ، وَسَبَبَانِ مُتَغَايِرَانِ مَقْصُودَانِ لَمْ يَقُمْ أَحَدُهُمَا مَقَامَ الْآخَرِ، وَإِنَّمَا أَجْزَأَتْ بَدَنَةٌ عَنْ شَاةٍ نَذَرَهَا؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ جَعَلَ بَعْضَ الْبَدَنَةِ مُجْزِئًا عَنْ الشَّاةِ حَتَّى فِي الدِّمَاءِ الْوَاجِبَةِ فَإِجْزَاءُ كُلِّهَا أَوْلَى. اهـ. وَانْظُرْ قَوْلَهُ: لَا يُجْزِئُ عَنْ الْمَشْيِ مَعَ قَوْلِ الْمَتْنِ: فَإِنْ رَكِبَ أَجْزَأَهُ، إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْمَعْنَى لَا يُجْزِئُ إجْزَاءً كَامِلًا أَيْ: مِنْ غَيْرِ وُجُوبِ دَمٍ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَلَزِمَهُ دَمٌ) وَيَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الرُّكُوبِ قِيَاسًا عَلَى اللُّبْسِ بِأَنْ يَتَخَلَّلَ بَيْنَ الرُّكُوبَيْنِ مَشْيٌ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَإِنْ رَكِبَ بِعُذْرٍ) مَحَلُّ لُزُومِ الدَّمِ إنْ عَرَضَ الْعَجْزُ بَعْدَ النَّذْرِ، وَإِلَّا كَأَنْ نَذَرَهُ، وَهُوَ عَاجِزٌ فَإِنَّهُ، وَإِنْ صَحَّ نَذْرُهُ لَكِنْ لَا يَلْزَمُهُ الْمَشْيُ وَلَا الدَّمُ إذَا رَكِبَ س ل، وَفَائِدَةُ انْعِقَادِ نَذْرِهِ احْتِمَالُ أَنْ يَقْدِرَ عَلَى الْمَشْيِ بَعْدَ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: وَلِتَرَفُّهِهِ) أَيْ: فِيمَا إذَا رَكِبَ بِلَا عُذْرٍ. (قَوْلُهُ: أَوْ يَفْسُدَ) وَلَا يَلْزَمُهُ الْمَشْيُ فِي الْفَاسِدِ بَلْ فِي قَضَائِهِ؛ لِأَنَّهُ الْوَاقِعُ عَنْ النَّذْرِ س ل، وَشَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَفَرَاغُهُ مِنْ حَجِّهِ إلَخْ) ، وَفَرَاغُهُ مِنْ عُمْرَتِهِ بِفَرَاغِ جَمِيعِ الْأَرْكَانِ س ل. (قَوْلُهُ: بِفَرَاغِهِ مِنْ التَّحَلُّلَيْنِ) أَيْ: وَإِنْ بَقِيَ عَلَيْهِ رَمْيٌ بَعْدَهُمَا س ل، وَيَحْصُلُ ذَلِكَ بِرَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، وَالْحَلْقِ، وَالطَّوَافِ مَعَ السَّعْيِ إنْ لَمْ يَكُنْ سَعَى بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَالْقِيَاسُ) أَيْ: عَلَى مَا إذَا كَانَ قَبْلَ النُّسُكِ بَابِلِيٌّ، وَهَذَا كَالِاسْتِدْرَاكِ عَلَى قَوْلِهِ، وَيَمْتَدُّ وُجُوبُ الْمَشْيِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: دُونَ الْحَفَاءِ) مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ الْأَمَاكِنِ الَّتِي يُسَنُّ فِيهَا الْمَشْيُ حَافِيًا كَالطَّوَافِ، وَالسَّعْيِ، أَمَّا هِيَ فَيَلْزَمُهُ مَعَ الْمَشْيِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ قُرْبَةٌ، أَمَّا غَيْرُهَا فَلَهُ الرُّكُوبُ، وَالْمَشْيُ هَذَا مَا تَحَرَّرَ س ل

. (قَوْلُهُ: وَعُضِبَ) أَيْ: بَعْدَ نَذْرِهِ فَلَوْ نَذَرَ الْمَعْضُوبُ الْحَجَّ بِنَفْسِهِ لَمْ يَنْعَقِدْ نَذْرُهُ، أَوْ أَنْ يَحُجَّ مِنْ مَالِهِ، أَوْ أَطْلَقَ انْعَقَدَ س ل. (قَوْلُهُ: وَسُنَّ تَعْجِيلُهُ) أَيْ: الْحَجِّ الْمَنْذُورِ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ مِنْ الْمَعْضُوبِ ع ش عَلَى م ر وَمَحَلُّ سَنِّ التَّعْجِيلِ إنْ لَمْ يَخْشَ الْعَضْبَ، وَإِلَّا فَيَجِبُ كَمَا فِي س ل. (قَوْلُهُ: مُبَادَرَةً إلَى بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ) ، وَيَخْرُجُ عَنْ نَذْرِ الْحَجِّ بِالْإِفْرَادِ، وَالتَّمَتُّعِ، وَالْقِرَانِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَالْمَجْمُوعِ. وَيَجُوزُ لَهُ كُلٌّ مِنْ الثَّلَاثَةِ وَلَا دَمَ مِنْ؛ حَيْثُ النَّذْرُ حَجّ س ل

(قَوْلُهُ: وَتَمَكَّنَ مِنْ فِعْلِهِ)

ص: 340

إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ نُسُكُ إسْلَامٍ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ فِيهِ وَجَبَ قَضَاؤُهُ فَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ الْعَامَ لَزِمَهُ فِي أَيِّ عَامٍ شَاءَ أَوْ عَيَّنَ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ فِعْلِهِ فِيهِ بِأَنْ لَمْ يَبْقَ زَمَنٌ يَسَعُهُ لَمْ يَنْعَقِدْ نَذْرُهُ أَوْ وَسِعَهُ وَحَدَثَ لَهُ قَبْلَ إحْرَامِهِ عُذْرٌ كَمَرَضٍ فَلَا قَضَاءَ لِأَنَّ الْمَنْذُورَ نُسُكٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ (فَإِنْ فَاتَهُ بِلَا عُذْرٍ أَوْ بِمَرَضٍ أَوْ خَطَأٍ) لِلطَّرِيقِ أَوْ الْوَقْتِ (أَوْ نِسْيَانٍ) لِأَحَدِهِمَا أَوْ لِلنُّسُكِ (بَعْدَ إحْرَامِهِ قُضِيَ) وُجُوبًا كَمَا لَوْ نَذَرَ صَوْمَ سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ فَأَفْطَرَ فِيهَا لِمَرَضٍ فَإِنَّهُ يَقْضِي مَا أَفْطَرَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ طَرَأَ ذَلِكَ قَبْلَ إحْرَامِهِ كَمَا مَرَّ وَقَوْلِي بِلَا عُذْرٍ مَعَ ذِكْرِ حُكْمِ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ وَمَعَ قَوْلِي بَعْدَ إحْرَامِهِ مِنْ زِيَادَتِي فَعُلِمَ بِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَا قَضَاءَ فِيمَا لَوْ فَاتَهُ بِمَنْعِ نَحْوِ عَدُوٍّ كَسُلْطَانٍ وَرَبِّ دَيْنٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى وَفَائِهِ فَلَا يَجِبُ قَضَاؤُهُ كَمَا فِي نُسُكِ الْإِسْلَامِ إذَا صُدَّ عَنْهُ فِي أَوَّلِ سِنِي الْإِمْكَانِ لَا يَجِبُ قَضَاؤُهُ وَفَارَقَ الْمَرَضَ وَتَالِيَيْهِ بِاخْتِصَاصِهِ بِجَوَازِ التَّحَلُّلِ بِهِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ بِخِلَافِ الْمَذْكُورَاتِ

(أَوْ) نَذَرَ (صَلَاةً أَوْ صَوْمًا فِي وَقْتٍ) لَمْ يُنْهَ عَنْ فِعْلِ ذَلِكَ فِيهِ (فَفَاتَهُ) وَلَوْ بِعُذْرٍ كَمَرَضٍ وَمَنْعِ نَحْوِ عَدُوٍّ (قَضَى) وُجُوبًا لِتَعَيُّنِ الْفِعْلِ فِي الْوَقْتِ وَلِتَفْوِيتِهِ ذَلِكَ بِاخْتِيَارِهِ وَفَارَقَ النُّسُكِ فِي نَحْوِ الْعَدُوِّ بِأَنَّ الْوَاجِبَ بِالنَّذْرِ كَالْوَاجِبِ بِالشَّرْعِ وَقَدْ تَجِبُ الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ مَعَ الْعَجْزِ فَكَذَا يَلْزَمَانِ بِالنَّذْرِ، وَالنُّسُكُ لَا يَجِبُ إلَّا عِنْدَ الِاسْتِطَاعَةِ فَكَذَا النَّذْرُ قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَمَا ذَكَرُوهُ فِي الصَّلَاةِ خِلَافُ الْقِيَاسِ بَلْ الْقِيَاسُ أَنَّهُ يُصَلِّي كَيْفَ أَمْكَنَ فِي الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ ثُمَّ يَجِبُ الْقَضَاءُ لِأَنَّ ذَلِكَ عُذْرٌ نَادِرٌ،

ــ

[حاشية البجيرمي]

بِأَنْ كَانَ عَلَى مَسَافَةٍ يُمْكِنُ مِنْهَا الْحَجُّ فِي ذَلِكَ الْعَامِ ز ي. (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ نُسُكُ إسْلَامٍ) يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ نُسُكُهُ لَا يَلْزَمُهُ فِعْلُهُ فِيهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَلْزَمُهُ فِعْلُهُ، وَيُسْقِطُ عَنْهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ، وَالنَّذْرَ فَيَقَعُ أَصْلُ الْفِعْلِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَالتَّعْجِيلُ عَنْ النَّذْرِ ز ي وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ نُسُكُ إسْلَامٍ يُفِيدُ أَنَّهُ إذَا نَذَرَ الْحَجَّ عَامَهُ، وَعَلَيْهِ نُسُكُ الْإِسْلَامِ انْعَقَدَ نَذْرُهُ عَنْ نُسُكِ غَيْرِ الْإِسْلَامِ، وَوَجَبَ قَضَاؤُهُ فَلْيُحَرَّرْ. كَذَا فِي الْحَاشِيَةِ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ، وَإِنْ نَذَرَ مَنْ لَمْ يَحُجَّ أَنْ يَحُجَّ هَذِهِ السَّنَةَ فَحَجَّ خَرَجَ عَنْ فَرْضِهِ، وَنَذْرِهِ؛ إذْ لَيْسَ فِيهِ، إلَّا تَعْجِيلُ مَا كَانَ لَهُ تَأْخِيرُهُ فَيَقَعُ أَصْلُ الْفِعْلِ عَنْ فَرْضِهِ، وَتَعْجِيلُهُ عَنْ نَذْرِهِ، وَعِبَارَةُ ابْنِ الْوَرْدِيِّ

وَأَجْزَأَتْ فَرِيضَةُ الْإِسْلَامِ

عَنْ نَذْرِ حَجٍّ وَاعْتِمَارِ الْعَامِ

هَذَا إنْ لَمْ يَنْوِ فِي حَالِ نَذْرِهِ حَجَّةً فِي عَامِهِ عَنْ نَذْرِهِ، وَإِلَّا فَيَصِحُّ نَذْرُهُ، وَيَقَعُ مَا فَعَلَهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَيَقْضِي أُخْرَى عَنْ نَذْرِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا. اهـ. وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَى ذَلِكَ فَلَا إشْكَالَ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ فِيهِ وَجَبَ قَضَاؤُهُ) هَذَا يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُ الْمَتْنِ الْآتِي، فَإِنْ فَاتَهُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ إحْرَامِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِفَاتَهُ، وَمَفْهُومُهُ هُوَ مَا قَدَّمَهُ بِقَوْلِهِ: أَوْ حَدَثَ لَهُ قَبْلَ إحْرَامِهِ عُذْرٌ، وَإِنْ كَانَ الْعُذْرُ هُنَاكَ أَعَمَّ فَلِذَلِكَ قَالَ: كَمَا مَرَّ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعُذْرَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ شَامِلٌ لِلثَّلَاثَةِ، وَلِمَنْعِ الْعَدُوِّ، وَبَعْدَهُ خَاصٌّ بِهَا تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَقْضِي مَا أَفْطَرَهُ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا قَضَاءَ إذَا أَفْطَرَ لِلْمَرَضِ ز ي. وَيُحْتَاجُ لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْمَقِيسِ، وَالْمَقِيسِ عَلَيْهِ ح ل وَقَوْلُهُ: وَتَالِيَيْهِ هُمَا الْخَطَأُ، وَالنِّسْيَانُ أَيْ: حَيْثُ يَقْضِي إذَا فَاتَ بِسَبَبِهِمَا كَمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ: وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ) أَيْ: مِنْ قَوْلِهِ بِلَا عُذْرٍ إلَخْ أَيْ: مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى الْأَرْبَعَةِ الْمَذْكُورَةِ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَجِبُ قَضَاؤُهُ) أَتَى بِهِ، وَإِنْ عُلِمَ تَوْطِئَةً لِمَا بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ: سِنِي الْإِمْكَانِ) بِسُكُونِ الْيَاءِ الْخَفِيفَةِ مِنْ سِنِي، وَأَصْلُهُ سِنِينَ حُذِفَتْ النُّونُ لِلْإِضَافَةِ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: لَا يَجِبُ قَضَاؤُهُ) ذُكِرَ إيضَاحًا أَيْ: فَلَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ لِلْحَجِّ عَنْ تِلْكَ السَّنَةِ الَّتِي صُدَّ عَنْ الْحَجِّ فِيهَا، وَحَجَّةُ الْإِسْلَامِ بَاقِيَةٌ فِي ذِمَّتِهِ، فَإِنْ وُجِدَتْ شُرُوطُهَا وَجَبَتْ، وَإِلَّا فَلَا ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ) أَيْ: مَنْعَ نَحْوِ عَدُوٍّ الْمَرَضُ، وَتَالِيَيْهِ، وَقَوْلُهُ: بِاخْتِصَاصِهِ أَيْ: الْمَنْعِ، وَقَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمَذْكُورَاتِ أَيْ: الْمَرَضِ، وَتَالِيَيْهِ

. (قَوْلُهُ: لَمْ يَنْهَ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ رَاجِعٌ لِلصَّلَاةِ، وَالصَّوْمِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ م ر لَوْ عَيَّنَ لَهُمَا وَقْتًا مَكْرُوهًا لَمْ يَنْعَقِدْ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَمَنْعِ نَحْوِ عَدُوٍّ) كَأَسِيرٍ يَخَافُ إنْ لَمْ يَأْكُلْ قُتِلَ وَكَأَنَّهُ يُكْرِهُهُ عَلَى التَّلَبُّسِ بِمُنَافِي الصَّلَاةِ جَمِيعَ وَقْتِهَا كَعَدَمِ الطَّهَارَةِ، وَبِقَوْلِنَا كَأَسِيرٍ يَخَافُ إلَخْ يَنْدَفِعُ مَا اسْتَشْكَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ تَصَوُّرِ الْمَنْعِ مِنْ الصَّوْمِ بِأَنَّهُ لَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ نِيَّتِهِ، وَالْأَكْلُ بِالْإِكْرَاهِ غَيْرُ مُفْطِرٍ، وَبِقَوْلِنَا وَكَأَنْ يُكْرِهُهُ يُعْلَمُ الْجَوَابُ عَنْ قَوْلِهِ: إنَّهُ يُصَلِّي كَيْفَ أَمْكَنَ فِي الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ، ثُمَّ يَجِبُ الْقَضَاءُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ عُذْرٌ نَادِرٌ كَمَا فِي الْوَاجِبِ بِالشَّرْعِ شَرْحُ م ر لَكِنَّ الْإِشْكَالَ أَقْوَى؛ لِأَنَّ الْأَسِيرَ الْخَائِفَ مِمَّا ذُكِرَ مُكْرَهٌ حِينَئِذٍ، وَالْمُكْرَهُ لَا يُفْطِرُ، وَالْمُتَلَبِّسُ بِالْمُنَافِي لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ لِضَرُورَةِ الْوَقْتِ، وَيُعِيدُ.

(قَوْلُهُ: قَضَى) اُنْظُرْهُ فِي الْمَرَضِ مَعَ مَا تَقَدَّمَ فِيمَا لَوْ نَذَرَ سَنَةً مُعَيَّنَةً فَأَفْطَرَ لِلْمَرَضِ فَإِنَّ الْمُعْتَمَدَ عَدَمُ وُجُوبِ الْقَضَاءِ سم عَلَى حَجّ. (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ) أَيْ: وُجُوبُ الْقَضَاءِ فِي الصَّلَاةِ، وَالصَّوْمِ بِمَنْعِ نَحْوِ الْعَدُوِّ، وَعَدَمِ وُجُوبِ قَضَاءِ النُّسُكِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ تَجِبُ الصَّلَاةُ، وَالصَّوْمُ مَعَ الْعَجْزِ) اُنْظُرْ وَجْهَ تَعْبِيرِهِ بِقَدْ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّلَاةِ مَعَ أَنَّهَا لَا تَسْقُطُ أَصْلًا مَعَ الْعَجْزِ، إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّهَا لِلتَّحْقِيقِ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّلَاةِ، وَلِلتَّقْلِيلِ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّوْمِ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر بَعْدَ قَوْلِهِ قَضَى لِوُجُوبِهِمَا مَعَ الْعَجْزِ، وَمَعْنَى وُجُوبِ الصَّوْمِ مَعَ قِيَامِ الْعَجْزِ إلْزَامُ ذِمَّتِهِ بِهِ بِمَعْنَى أَنَّهُ إذَا زَالَ الْعَجْزُ عَنْهُ قَضَاهُ. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ يُصَلِّي كَيْفَ أَمْكَنَ) وَلَوْ بِالْإِيمَاءِ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ ع ش. (قَوْلُهُ: ثُمَّ يَجِبُ الْقَضَاءُ) هُوَ ظَاهِرٌ فِي مَنْعِ نَحْوِ الْعَدُوِّ

ص: 341

كَمَا فِي الْوَاجِبِ بِالشَّرْعِ

(أَوْ) نَذَرَ (إهْدَاءَ شَيْءٍ) مِنْ نَعَمٍ أَوْ غَيْرِهَا وَعَيَّنَهُ فِي نَذْرِهِ أَوْ بَعْدَهُ (إلَى الْحَرَمِ) كَأَنْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُهْدِيَ هَذَا الثَّوْبَ أَوْ هَذَا الْبَعِيرَ إلَى الْحَرَمِ أَوْ إلَى مَكَّةَ (لَزِمَهُ حَمْلُهُ إلَيْهِ) أَيْ إلَى الْحَرَمِ نَفْسِهِ إنْ لَمْ يُعَيِّنْ شَيْئًا مِنْهُ أَوْ إلَى مَا عَيَّنَهُ مِنْهُ إنْ عَيَّنَ (إنْ سَهُلَ) عَمَلًا بِمَا الْتَزَمَهُ (وَ) لَزِمَهُ (صَرْفُهُ) بَعْدَ ذَبْحِ مَا يُذْبَحُ مِنْهُ (لِمَسَاكِينِهِ) الشَّامِلِينَ لِفُقَرَائِهِ وَاَلَّذِي يُذْبَحُ مِنْهُ مَا يُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ فَإِنْ لَمْ يُجْزِئُ فِيهَا كَظَبْيٍ وَصَغِيرٍ وَمَعِيبٍ تَصَدَّقَ بِهِ حَيًّا فَلَوْ ذَبَحَهُ تَصَدَّقَ بِلَحْمِهِ وَغَرِمَ مَا نَقَصَ بِذَبْحِهِ أَمَّا إذَا لَمْ يَسْهُلْ حَمْلُهُ كَعَقَارٍ وَرَحًى فَيَلْزَمُهُ حَمْلُ ثَمَنِهِ إلَى الْحَرَمِ وَيُشْتَرَطُ فِي لُزُومِ حَمْلِهِ أَيْضًا إمْكَانُ التَّعْمِيمِ بِهِ حَيْثُ وَجَبَ التَّعْمِيمُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ التَّعْمِيمُ بِهِ كَلُؤْلُؤٍ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ فِي الْحَرَمِ وَمَحَلِّ النَّذْرِ سَوَاءً تَخَيَّرَ بَيْنَ حَمْلِهِ وَبَيْعِهِ بِالْحَرَمِ وَبَيْنَ حَمْلِ ثَمَنِهِ أَوْ فِي أَحَدِهِمَا أَكْثَرُ تَعَيَّنَ وَقَوْلِي إنْ سَهُلَ مِنْ زِيَادَتِي وَتَعْبِيرِي بِالشَّيْءِ وَبِالْحَرَمِ وَبِالْمَسَاكِينِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْهَدْيِ وَبِمَكَّةَ وَبِمَنْ بِهَا لِأَنَّ الْحُكْمَ لَا يَخْتَصُّ بِهَا مَعَ مَا فِي قَوْلِهِ بِهَا مِنْ إيهَامِ غَيْرِ الْمُرَادِ

(أَوْ) نُذِرَ (تَصَدُّقًا) بِشَيْءٍ (عَلَى أَهْلِ بَلَدٍ مُعَيَّنٍ لَزِمَهُ) صَرْفُهُ لِمَسَاكِينِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ سَوَاءٌ الْحَرَمُ وَغَيْرُهُ فَلَا يَجُوزُ نَقْلُهُ كَمَا فِي الزَّكَاةِ وَمَنْ نَذَرَ النَّحْرَ بِالْحَرَمِ لَزِمَهُ النَّحْرُ بِهِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِهِ دُونَ الْمَرَضِ؛ لِأَنَّ الْمَرِيضَ إذَا صَلَّى بِالْإِيمَاءِ مَثَلًا لَا يُعِيدُ فَلَعَلَّ كَلَامَ الزَّرْكَشِيّ خَاصٌّ بِالْمَنْعِ حَرِّرْ. (قَوْلُهُ: كَمَا فِي الْوَاجِبِ بِالشَّرْعِ) فَإِنَّهُ إذَا عَجَزَ عَنْ فِعْلِهِ أَوَّلَ الْوَقْتِ فَإِنَّهُ يُصَلِّي كَيْفَ أَمْكَنَ، وَمَعَ ذَلِكَ يُعِيدُ ع ن

. (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرِهَا) مِمَّا يَصِحُّ التَّصَدُّقُ بِهِ لَا كَدُهْنٍ نَجَسٍ فَشَيْءٌ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كِنَايَةٌ عَنْ الْمَنْذُورِ أَيْ: مَا يَأْتِي بِهِ النَّاذِرُ فِي صِيغَتِهِ ح ل. (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَهُ) أَيْ: وَبَعْدَ إطْلَاقِهِ كَأَنْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُهْدِيَ بَعِيرًا، أَوْ شَاةً ثُمَّ عَيَّنَ كَأَنْ قَالَ: هَذَا، أَوْ هَذِهِ فَفِي هَذِهِ لَهُ أَنْ يُعَيِّنَ مَا لَا يُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ كَالَّتِي قَبْلَهَا، وَإِذَا ذَبَحَ لَا يَذْبَحُ، إلَّا الْمُجْزِئَ كَمَا سَيُنَبِّهُ عَلَيْهِ ح ل قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ: وَقَوْلُ الشَّيْخِ فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ: أَوْ بَعْدَهُ مَحَلُّ نَظَرٍ؛ لِأَنَّ التَّعْيِينَ بَعْدَ النَّذْرِ إنَّمَا يَكُونُ فِي الْمُطْلَقِ، وَسَيَأْتِي أَنَّ الْمُطْلَقَ يَنْصَرِفُ لِمَا يُجْزِئُ أُضْحِيَّةً فَلَا يَصِحُّ تَعْيِينُ غَيْرِهِ. اهـ. وَمِثْلُهُ حَجّ قَالَ س ل: وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ؛ إذْ الْكَلَامُ هُنَا فِي إهْدَاءِ شَيْءِ مَخْصُوصٍ أَيْ: مِنْ حَيْثُ الْجِنْسُ كَأَنْ نَذَرَ إهْدَاءَ بَعِيرٍ، أَوْ شَاةٍ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ شَامِلٌ لِمَا لَا يُجْزِئُ أُضْحِيَّةٌ، وَأَمَّا مَا قَالَهُ فَهُوَ فِيمَا لَوْ أَطْلَقَ كَمَا لَوْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُهْدِيَ شَيْئًا أَيْ: وَلَمْ يُعَيِّنْ مَا يُهْدِيهِ فَيَلْزَمُهُ مَا يُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ انْتَهَى. (قَوْلُهُ: كَأَنْ قَالَ إلَخْ) مِثَالٌ لِلْمُعَيَّنِ فِي النَّذْرِ وَلَمْ يُمَثِّلْ لِلْمُعَيِّنِ بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ حَمْلُهُ إلَيْهِ) أَيْ: إنْ كَانَ مِمَّا يُحْمَلُ وَلَمْ يَكُنْ بِمَحَلِّهِ أَزْيَدُ قِيمَةً كَمَا يَأْتِي شَرْحُ م ر، وَعَلَيْهِ إطْعَامُهُ، وَمُؤَنُ حَمْلِهِ إلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ بِيعَ بَعْضُهُ لِذَلِكَ حَجّ س ل. (قَوْلُهُ: وَلَزِمَهُ صَرْفُهُ لِمَسَاكِينِهِ) وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْأَكْلُ مِنْهُ وَلَا لِمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ قِيَاسًا عَلَى الْكَفَّارَةِ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: بَعْدَ ذَبْحِ مَا يُذْبَحُ) أَيْ: وَقْتَ التَّضْحِيَةِ. (قَوْلُهُ: لِمَسَاكِينِهِ) أَيْ: الْمُقِيمِينَ، وَالْمُسْتَوْطَنَيْنِ شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ: الْمُقِيمِينَ أَيْ: إقَامَةً تَقْطَعُ السَّفَرَ، وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ صِحَاحٍ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ مُقَابَلَتُهُ بِالْمُسْتَوْطَنَيْنِ فَمِنْ نَحَرَ بِالْحَرَمِ لَا يُجْزِئُهُ أَنْ يُعْطِيَ لِلْحُجَّاجِ الَّذِينَ لَمْ يُقِيمُوا قَبْلَ عَرَفَةَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ بِمَكَّةَ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ تَرَخُّصُهُمْ، إلَّا بَعْدَ عَوْدِهِمْ إلَى مَكَّةَ بِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَغَرِمَ مَا نَقَصَ بِذَبْحِهِ) وَيَدْفَعُهُ مِنْ الدَّرَاهِمِ لَا مِنْ اللَّحْمِ ع ش. (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا لَمْ يَسْهُلْ) بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْ أَصْلًا، أَوْ عَسُرَ، وَلِذَا مَثَّلَ بِمِثَالَيْنِ قَالَ س ل: وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُتَوَلِّيَ لِجَمِيعِ ذَلِكَ هُوَ النَّاذِرُ، وَأَنَّهُ لَيْسَ لِقَاضِي مَكَّةَ نَزْعُهَا مِنْهُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ. وَيَظْهَرُ تَرْجِيحُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إمْسَاكُهُ بِقِيمَتِهِ؛ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي مُحَابَاتِهِ لِنَفْسِهِ، وَلِاتِّحَادِ الْقَابِضِ، وَالْمُقْبِضِ انْتَهَى. (قَوْلُهُ: فِي لُزُومِ حَمْلِهِ) أَيْ: الشَّيْءِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ أَيْضًا فَكَانَ الْأَنْسَبُ تَقْدِيمَ قَوْلِهِ، وَيُشْتَرَطُ فِي لُزُومِ حَمْلِهِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي مَفْهُومِ الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: حَيْثُ وَجَبَ التَّعْمِيمُ) بِأَنْ كَانُوا مَحْصُورِينَ يَسْهُلُ عَدُّهُمْ عَلَى الْآحَادِ بِمُجَرَّدِ النَّظَرِ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مَحْصُورِينَ جَازَ الِاقْتِصَارُ عَلَى ثَلَاثَةٍ مِنْهُمْ شَرْحُ م ر وَع ن. (قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْهَدْيِ) لِأَنَّهُ فِي حَالَةِ الْإِطْلَاقِ يَلْزَمُهُ مَا يُجْزِئُ أُضْحِيَّةً س ل. وَأُجِيبَ بِأَنَّ مُرَادَهُ الْأَصْلُ بِالْهَدْيِ مَا يُهْدَى لَا الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ، وَهُوَ إهْدَاءُ شَيْءٍ مِنْ النَّعَمِ. (قَوْلُهُ: مِنْ إيهَامِ غَيْرِ الْمُرَادِ) لِشُمُولِهِ الْأَغْنِيَاءَ س ل

(قَوْلُهُ: أَوْ نَذَرَ تَصَدُّقًا بِشَيْءٍ) وَيُسْتَثْنَى مِنْ التَّصَدُّقِ مَا لَوْ نَوَى النَّاذِرُ اخْتِصَاصَ الْكَعْبَةِ بِالْمَنْذُورِ، فَإِنْ كَانَ شَمْعًا أَشْعَلَهُ فِيهَا، أَوْ دُهْنًا أَوْقَدَهُ فِي مَصَابِيحِهَا، أَوْ طِيبًا طَيَّبَهَا بِهِ ز ي. (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ صَرْفُهُ) ، وَقِيَاسُ مَا مَرَّ تَعْمِيمُ الْمَحْصُورِينَ وَجَوَازُ الِاقْتِصَارِ عَلَى ثَلَاثَةٍ مِنْهُمْ فِي غَيْرِ الْمَحْصُورِينَ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: مِنْ الْمُسْلِمِينَ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ، وَشَرْطُهُمْ الْإِسْلَامَ؛ إذْ لَا يَجُوزُ صَرْفُ النَّذْرِ لِذِمِّيٍّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ جَمِيعُ أَهْلِ الْبَلَدِ كُفَّارًا لَغَا النَّذْرُ سم عَلَى حَجّ وَبِهِ صَرَّحَ م ر لَكِنْ يُنَافِيهِ مَا مَرَّ عَنْ ع ش أَنَّ النَّذْرَ لِلذِّمِّيِّ يَنْعَقِدُ، وَيَجُوزُ صَرْفُهُ لِمُسْلِمٍ، إلَّا أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الذِّمِّيِّ الْوَاحِدِ، وَبَيْنَ جَمِيعِ أَهْلِ الْبَلَدِ؛ لِأَنَّ قَصْدَ الْمَعْصِيَةِ فِي الثَّانِي أَظْهَرُ فَلْيُحَرَّرْ.

(قَوْلُهُ: سَوَاءٌ الْحَرَمُ، وَغَيْرُهُ) وَلَا نَظَرَ لِزِيَادَةِ ثَوَابِهِ أَيْ: الصَّوْمِ فِي الْحَرَمِ. اهـ. شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ: وَلَا نَظَرَ لِزِيَادَةِ ثَوَابِهِ أَيْ: الصَّوْمِ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الصَّوْمَ يَزِيدُ ثَوَابُهُ فِي مَكَّةَ عَلَى ثَوَابِهِ فِي غَيْرِهَا، وَهَلْ يُضَاعَفُ الثَّوَابُ فِيهِ قَدْرَ

ص: 342