المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

(وَ) عَفَوْت (عَمَّا يَحْدُثُ) مِنْ الْجِنَايَةِ لِأَنَّهُ إنَّمَا عَفَا عَنْ - حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد - جـ ٤

[البجيرمي]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الطَّلَاقِ] [

- ‌أَرْكَانُ الطَّلَاق]

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ لِلزَّوْجَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ بِنِيَّةِ الْعَدَدِ فِيهِ وَمَا يُذْكَرْ مَعَهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ وَغَيْرِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْأَوْقَاتِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْحَمْلِ وَالْحَيْضِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِشَارَةِ لِلطَّلَاقِ بِالْأَصَابِعِ وَفِي غَيْرِهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِي أَنْوَاعٍ مِنْ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ

- ‌(كِتَابُ الرَّجْعَةِ)

- ‌[أَرْكَانُ الرَّجْعَة]

- ‌(كِتَابُ الْإِيلَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الظِّهَارِ)

- ‌(كِتَابُ الْكَفَّارَةِ)

- ‌(كِتَابُ اللِّعَانِ وَالْقَذْفِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي قَذْفِ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ

- ‌(فَصْلٌ) . فِي كَيْفِيَّةِ اللِّعَانِ وَشَرْطِهِ وَثَمَرَتِهِ

- ‌(كِتَابُ الْعِدَدِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي تَدَاخُلِ عِدَّتَيْ امْرَأَةٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُعَاشَرَةِ الْمُفَارِقِ الْمُعْتَدَّةَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ

- ‌(بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الرَّضَاعِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي طُرُوُّ الرَّضَاعِ عَلَى النِّكَاحِ مَعَ الْغُرْمِ بِسَبَبِ قَطْعِهِ النِّكَاحَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِقْرَارِ بِالرَّضَاعِ، وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ

- ‌(كِتَابُ النَّفَقَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي مُوجِبِ الْمُؤَنِ وَمُسْقِطَاتِهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِي حُكْمِ الْإِعْسَارِ بِمُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي مُؤْنَةِ الْقَرِيبِ

- ‌(فَصْلٌ) .فِي الْحَضَانَةِ

- ‌(فَصْلٌ) .فِي مُؤْنَةِ الْمَمْلُوكِ

- ‌(كِتَابُ الْجِنَايَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْجِنَايَةِ مِنْ اثْنَيْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ الْقَوَدِ فِي النَّفْسِ

- ‌[فَصْلٌ تَغَيُّرِ حَالِ الْمَجْرُوحِ بِحُرِّيَّةٍ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُعْتَبَرُ فِي قَوَدِ الْأَطْرَافِ، وَالْجِرَاحَاتِ

- ‌(بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقَوَدِ، وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ وَمُسْتَوْفِيهِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي اخْتِلَافِ مُسْتَحِقِّ الدَّمِ، وَالْجَانِي

- ‌(فَصْلٌ)فِي مُسْتَحِقِّ الْقَوَدِ وَمُسْتَوْفِيهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجَبُ الْعَمْدِ، وَالْعَفْوِ

- ‌(كِتَابُ الدِّيَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجِبِ مَا دُونَ النَّفْسِ مِنْ الْجُرْحِ وَنَحْوِهِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي مُوجَبِ إبَانَةِ الْأَطْرَافِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي مُوجَبِ إزَالَةِ الْمَنَافِعِ

- ‌(فَرْعٌ)فِي اجْتِمَاعِ جِنَايَاتٍ عَلَى أَطْرَافٍ وَلَطَائِفَ فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْجِنَايَةِ الَّتِي لَا تَقْدِيرَ لِأَرْشِهَا

- ‌(بَابُ مُوجِبَاتِ الدِّيَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يُوجِبُ الشَّرِكَةَ فِي الضَّمَانِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ فِي الْعَاقِلَةِ وَكَيْفِيَّةِ تَأْجِيلِ مَا تَحْمِلُهُ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي جِنَايَةِ الرَّقِيقِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْغُرَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ.، وَالْأَصْلُ فِيهَا

- ‌(بَابُ دَعْوَى الدَّمِ)

- ‌[مَا يَجِبُ بِالْقَسَامَةِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ مُوجِبُ الْقَوَدِ وَمُوجِبُ الْمَالِ بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ مِنْ إقْرَارٍ وَشَهَادَةٍ

- ‌(كِتَابُ الْبُغَاةِ)

- ‌[شَهَادَةُ الْبُغَاة]

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ

- ‌[مَا تَنْعَقِدُ بِهِ الْإِمَامَةُ]

- ‌(كِتَابُ الرِّدَّةِ)

- ‌[وُجُوبُ اسْتِتَابَةُ الْمُرْتَدّ]

- ‌(كِتَابُ الزِّنَا)

- ‌[تَعْرِيفُ الْمُحْصَنُ]

- ‌[مَا يَثْبُتُ بِهِ الزِّنَا]

- ‌(كِتَابُ حَدِّ الْقَذْفِ)

- ‌[شُرُوط حَدِّ الْقَاذِفِ]

- ‌[شُرُوط الْمَقْذُوفِ]

- ‌(خَاتِمَةٌ)إذَا سَبَّ شَخْصٌ آخَرَ

- ‌(كِتَابُ السَّرِقَةِ)

- ‌[أَرْكَانُ السَّرِقَةِ]

- ‌[شُرُوط السَّارِقِ]

- ‌[شُرُوط الْمَسْرُوقِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا لَا يَمْنَعُ الْقَطْعَ وَمَا يَمْنَعُهُ وَمَا يَكُونُ حِرْزًا لِشَخْصٍ دُونَ آخَرَ

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَةُ وَمَا يُقْطَعُ بِهَا وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(بَابُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي اجْتِمَاعِ عُقُوبَاتٍ عَلَى وَاحِدٍ

- ‌(كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالتَّعَازِيرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّعْزِيرُ

- ‌(كِتَابُ الصِّيَالِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا تُتْلِفُهُ الدَّوَابُّ

- ‌(كِتَابُ الْجِهَادِ)

- ‌[حُكْم الْجِهَادِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَحْكَام تَتَعَلَّق بِالْغَزْوِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي حُكْمِ الْأَسْرِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْأَمَانِ مَعَ الْكُفَّارِ

- ‌(كِتَابُ الْجِزْيَةِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْجِزْيَةَ]

- ‌[شُرُوط الْعَاقِدِ فِي الْجِزْيَةَ]

- ‌[شُرُوط الْمَعْقُودِ لَهُ فِي عَقْدِ الْجِزْيَةَ]

- ‌[شُرُوط الْمَكَانِ فِي عَقْدِ الْجِزْيَةَ]

- ‌[شُرُوط الْمَالِ فِي عَقْدِ الْجِزْيَةَ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْجِزْيَةِ

- ‌(كِتَابُ الْهُدْنَةِ)

- ‌[كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحُ]

- ‌[أَرْكَانُ الذَّبْحِ]

- ‌[شُرُوط الذَّبْحِ]

- ‌[شُرُوط الذَّابِحِ]

- ‌[شُرُوط الذَّبِيحِ]

- ‌[شُرُوط ألة الذَّبْح]

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يُمْلَكُ بِهِ الصَّيْدُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ)

- ‌(التَّضْحِيَةُ سُنَّةٌ) مُؤَكَّدَةٌ

- ‌[شُرُوطُ التَّضْحِيَةِ]

- ‌[مَا تُجْزِئُ بِهِ الْأُضْحِيَّة]

- ‌[وَقْتُ التَّضْحِيَةِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْعَقِيقَةِ

- ‌[أَحْكَام الْعَقِيقَة]

- ‌(كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْمُسَابَقَةِ)

- ‌[شُرُوطُ الْمُسَابَقَةِ]

- ‌[شُرُوطُ الْمُنَاضَلَةِ]

- ‌(كِتَابُ الْأَيْمَانِ)

- ‌حُرُوفِ الْقَسَمِ) الْمَشْهُورَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي صِفَةِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَلِفِ عَلَى السُّكْنَى وَالْمُسَاكَنَةِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَلِفِ عَلَى أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ مَعَ بَيَانِ مَا يَتَنَاوَلُهُ بَعْضُ الْمَأْكُولَاتِ

- ‌[فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مَنْثُورَةٍ فِي الْأَيْمَان]

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْحَلِفِ عَلَى أَنْ لَا يَفْعَلَ كَذَا

- ‌(كِتَابُ النَّذْرِ)

- ‌[أَرْكَانُ النَّذْرِ]

- ‌(وَالنَّذْرُ ضَرْبَانِ)

- ‌[الْأَوَّلُ نَذْرُ اللَّجَاجِ]

- ‌[الثَّانِي نَذْرُ التَّبَرُّر]

- ‌(فَصْلٌ) فِي نَذْرِ الْإِتْيَانِ إلَى الْحَرَمِ أَوْ بِنُسُكٍ أَوْ غَيْرِهِ

- ‌(كِتَابُ الْقَضَاءِ)

- ‌[حُكْم تَوَلِّي الْقَضَاءِ]

- ‌[شُرُوطُ الْقَاضِي]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَقْتَضِي انْعِزَالَ الْقَاضِي أَوْ عَزْلَهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي آدَابِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(بَابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الدَّعْوَى بِعَيْنٍ غَائِبَةٍ

- ‌(فَصْلٌ) . فِي بَيَانِ مَنْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي غَيْبَتِهِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(بَابُ الْقِسْمَةِ)

- ‌[النَّوْع الْأَوَّلُ الْقِسْمَةُ بِالْأَجْزَاءِ]

- ‌(الثَّانِي) الْقِسْمَةُ (بِالتَّعْدِيلِ)

- ‌(الثَّالِثُ) الْقِسْمَةُ (بِالرَّدِّ)

- ‌(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

- ‌[أَرْكَانُ الشَّهَادَة]

- ‌[شُرُوط الشَّاهِد]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يُعْتَبَرْ فِيهِ شَهَادَةُ الرِّجَالِ وَتَعَدُّدُ الشُّهُودِ وَمَا لَا يُعْتَبَرُ]

- ‌[شُرُوط الشَّهَادَة بِالْفِعْلِ أَوْ بِالْقَوْلِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا وَكِتَابَةِ الصَّكِّ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي رُجُوعِ الشُّهُودِ عَنْ شَهَادَتِهِمْ

- ‌(كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِجَوَابِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَيْفِيَّةِ الْحَلِفِ وَضَابِطِ الْحَالِفِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي النُّكُولِ

- ‌[فَصْلٌ فِي تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْقَائِفِ

- ‌[شُرُوطُ الْقَائِفِ]

- ‌(كِتَابُ الْإِعْتَاقِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْإِعْتَاق]

- ‌[شُرُوط المعتق]

- ‌[شُرُوطُ الْعَتِيقِ]

- ‌[شُرُوطُ الصِّيغَةِ فِي الْعِتْق]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْعِتْقِ بِالْبَعْضِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِعْتَاقِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَبَيَانِ الْقُرْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْوَلَاءِ

- ‌(كِتَابُ التَّدْبِيرِ)

- ‌[أَرْكَانُ التَّدْبِير]

- ‌[شُرُوطُ مَحِلّ التَّدْبِير]

- ‌[شُرُوطُ الصِّيغَةِ فِي التَّدْبِير]

- ‌[شُرُوط الْمَالِكِ فِي التَّدْبِير]

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ حَمْلِ الْمُدَبَّرَةِ وَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهَا بِصِفَةٍ مَعَ مَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(كِتَابُ الْكِتَابَةِ)

- ‌[حُكْم الْكِتَابَةِ سُنَّةٌ]

- ‌[أَرْكَانُ الْكِتَابَة]

- ‌[شُرُوط السَّيِّد الْمُكَاتَب]

- ‌[شُرُوط الْعِوَضِ فِي الْكِتَابَة]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ وَمَا يُسَنُّ لَهُ وَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَحُكْمِ وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي لُزُومِ الْكِتَابَةِ وَجَوَازِهَا وَمَا يَعْرِضُ لَهَا وَحُكْمِ تَصَرُّفَاتِ الْمُكَاتَبِ وَغَيْرِهَا]

- ‌ قُتِلَ الْمُكَاتَبُ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْكِتَابَةِ الْبَاطِلَةِ وَالْفَاسِدَةِ

- ‌(كِتَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ)

الفصل: (وَ) عَفَوْت (عَمَّا يَحْدُثُ) مِنْ الْجِنَايَةِ لِأَنَّهُ إنَّمَا عَفَا عَنْ

(وَ) عَفَوْت (عَمَّا يَحْدُثُ) مِنْ الْجِنَايَةِ لِأَنَّهُ إنَّمَا عَفَا عَنْ مُوجَبِ جِنَايَةِ مَوْجُودَةٌ فَلَا يَتَنَاوَلُ غَيْرَهَا، وَالْعَفْوُ عَمَّا يَحْدُثُ بَاطِلًا لِأَنَّهُ إبْرَاءٌ عَمَّا يَجِبُ (إلَّا إنْ عَفَا عَنْهُ) أَيْ عَمَّا يَحْدُثُ (بِلَفْظِ وَصِيَّةٍ) كَأَوْصَيْتُ لَهُ بِأَرْشِ هَذِهِ الْجِنَايَةِ وَبِأَرْشِ مَا يَحْدُثُ مِنْهَا فَيَصِحُّ وَيَسْقُطُ أَرْشُ الْعُضْوِ مَعَ أَرْشِ مَا يَحْدُثُ بِالشَّرْطِ السَّابِقِ، وَالِاسْتِثْنَاءُ مِنْ زِيَادَتِي

(وَمَنْ لَهُ قَوَدُ نَفْسٍ بِسِرَايَةِ) قَطْعِ (طَرَفٍ فَعَفَا عَنْهَا فَلَا قَطْعَ) لَهُ لِأَنَّ مُسْتَحَقَّهُ الْقَتْلُ، وَالْقَطْعُ طَرِيقُهُ وَقَدْ عَفَا عَنْ مُسْتَحَقِّهِ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: الْمُعْتَمَدُ أَنَّ لَهُ الْقَطْعَ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْبَسِيطِ (أَوْ) عَفَا (عَنْ الطَّرَفِ فَلَهُ حَزُّ الرَّقَبَةِ) لِاسْتِحْقَاقِهِ لَهُ (وَلَوْ قَطَعَهُ) الْمُسْتَحِقُّ (ثُمَّ عَفَا عَنْ النَّفْسِ) مَجَّانًا أَوْ بِعِوَضٍ (فَسَرَى الْقَطْعُ) إلَى النَّفْسِ (بَانَ بُطْلَانُ الْعَفْوِ) فَتَقَعُ السِّرَايَةُ قَوَدًا لِأَنَّ السَّبَبَ وُجِدَ قَبْلَهُ وَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ مُقْتَضَاهُ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ الْعَفْوُ وَفَائِدَةُ بُطْلَانِهِ تَظْهَرُ فِيمَا لَوْ عَفَا بِعِوَضٍ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ فَإِنْ لَمْ يَسْرِ صَحَّ الْعَفْوُ فَلَا يَلْزَمُهُ غُرْمٌ لِقَطْعِ الْعُضْوِ لِأَنَّهُ قَطَعَ عُضْوَ مَنْ يُبَاحُ لَهُ دَمُهُ فَكَانَ كَمَا لَوْ قَطَعَ يَدَ مُرْتَدٍّ، وَالْعَفْوُ إنَّمَا يُؤَثِّرُ فِيمَا بَقِيَ لَا فِيمَا اسْتَوْفَى (وَلَوْ وَكَّلَ) بِاسْتِيفَاءِ الْقَوَدِ (ثُمَّ عَفَا) عَنْهُ (فَاقْتَصَّ الْوَكِيلُ جَاهِلًا) عَفْوَهُ (فَعَلَيْهِ دِيَةٌ) لِوَرَثَةِ الْجَانِي لِأَنَّهُ بَانَ قَتْلُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا قَوَدَ عَلَيْهِ لِعُذْرِهِ وَلَا دِيَةَ عَلَى عَاقِلَتِهِ (وَلَا يَرْجِعُ بِهَا) عَلَى عَافٍ لِأَنَّهُ مُحْسِنٌ بِالْعَفْوِ

(وَلَوْ لَزِمَهَا) أَيْ امْرَأَةً (قَوَدٌ فَنَكَحَهَا بِهِ مُسْتَحِقُّهُ جَازَ) لِأَنَّهُ عِوَضٌ مَقْصُودٌ (وَسَقَطَ) الْقَوَدُ لِمِلْكِهَا قَوَدَ نَفْسِهَا (فَإِنْ فَارَقَ) هَا (قَبْلَ وَطْءٍ رَجَعَ بِنِصْفِ أَرْشٍ) لِتِلْكَ الْجِنَايَةِ لِأَنَّهُ بَدَلُ مَا وَقَعَ الْعَقْدُ بِهِ

[دَرْس]

(كِتَابُ الدِّيَاتِ)

جَمْعُ دِيَةٍ وَهِيَ الْمَالُ الْوَاجِبُ بِالْجِنَايَةِ عَلَى الْحُرِّ فِي نَفْسٍ أَوْ فِيمَا دُونَهَا وَهَاؤُهَا عِوَضٌ مِنْ فَاءِ الْكَلِمَةِ وَهِيَ

ــ

[حاشية البجيرمي]

الْآتِي إلَّا إنْ عَفَا عَنْهُ. إلَخْ وَحَرِّرْ هَذَا الْمَحَلَّ فَإِنَّ فِيهِ خَفَاءً ح ل وَقَوْلُهُ لِيَتَأَتَّى قَوْلُهُ: إلَخْ أَيْ:؛ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ لَا يَكُونُ إلَّا مِنْ عَامٍّ وَكَانَ الْأَنْسَبُ أَنْ يَقُولَ الشَّارِحُ وَلَوْ بِلَفْظِ وَصِيَّةٍ إذْ هُوَ الْمُتَوَهَّمُ بِدَلِيلِ الصِّحَّةِ إذَا كَانَ الْعَفْوُ بِهِ فَهُوَ تَعْمِيمٌ فِي الْعَفْوِ وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ إنَّمَا عَفَا إلَخْ تَعْلِيلٌ لِلْمَطْوِيِّ تَحْتَ الْغَايَةِ، وَهُوَ مَا إذَا لَمْ يَقُلْ وَعَمَّا يَحْدُثُ وَقَوْلُهُ، وَالْعَفْوُ عَمَّا يَحْدُثُ بَاطِلٌ تَعْلِيلٌ لِلْغَايَةِ وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ صِحَّةَ الْعَفْوِ عَنْ قَوَدِ السِّرَايَةِ مَعَ أَنَّهَا سَتَحْدُثُ. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ إنَّمَا صَحَّ لِوُجُودِ سَبَبِهِ وَهُوَ الْجِنَايَةُ عَلَى الْعُضْوِ فَكَأَنَّهُ مَوْجُودٌ كَمَا أَشَارَ لَهُ ح ل وَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّ سَبَبَ الْأَرْشِ قَدْ وُجِدَ أَيْضًا، وَهُوَ قَطْعُ الْعُضْوِ تَأَمَّلْ وَعِبَارَةُ سم وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَالسِّرَايَةُ أَيْ:؛ لِأَنَّ السِّرَايَةَ تَوَلَّدَتْ مِنْ مَعْفُوٍّ عَنْهُ فَانْتَهَضَتْ شُبْهَةً لِدَرْءِ الْقِصَاصِ وَبِذَلِكَ يَنْدَفِعُ مَا قَدْ يُقَالُ لَمْ يَصِحَّ الْعَفْوُ عَنْ قَوَدِ السِّرَايَةِ دُونَ أَرْشِهَا، وَذَلِكَ لِأَنَّ أَرْشَهَا لَا يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ بِالشَّرْطِ السَّابِقِ) ، وَهُوَ إنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ. إلَخْ

. (قَوْلُهُ: بِسِرَايَةٍ) خَرَجَ بِالسِّرَايَةِ الْمُبَاشَرَةُ كَمَا لَوْ قَطَعَ يَدَهُ ثُمَّ قَتَلَهُ فَالْقِصَاصُ مُسْتَحَقٌّ فِيهِمَا أَصَالَةً فَلَوْ عَفَا عَنْ النَّفْسِ لَمْ يَسْقُطْ قِصَاصُ الطَّرَفِ وَبِالْعَكْسِ س ل (قَوْلُهُ: فَعَفَا عَنْهَا) أَيْ: السِّرَايَةِ أَوْ النَّفْسِ.

(قَوْلُهُ: فَلَا قَطْعَ) إلَّا إذَا كَانَ الْمُسْتَحِقُّ لِلنَّفْسِ غَيْرَ مُسْتَحِقِّ الطَّرَفِ كَأَنْ قُطِعَتْ يَدُ رَقِيقٍ ثُمَّ عَتَقَ ثُمَّ مَاتَ سِرَايَةً فَقِصَاصُ النَّفْسِ لِوَرَثَةِ الْعَتِيقِ وَقِصَاصُ الْيَدِ لِلسَّيِّدِ وَلَا شَكَّ حِينَئِذٍ أَنَّ عَفْوَ أَحَدِهِمَا لَا يُسْقِطُ حَقَّ الْآخَرِ س ل (قَوْلُهُ: أَنَّ لَهُ الْقَطْعَ) ضَعِيفٌ.

(قَوْلُهُ: فَلَهُ حَزُّ الرَّقَبَةِ) وَلَيْسَ هَذَا عَفْوًا عَنْ بَعْضِ الْقَوَدِ حَتَّى يَسْقُطَ بَلْ عَنْ طَرِيقٍ مَخْصُوصٍ لَهُ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَطَعَهُ الْمُسْتَحِقُّ) أَيْ لِقَطْعِ طَرَفٍ سَرَى إلَى النَّفْسِ كَأَنْ قَطَعَ زَيْدٌ يَدَ عَمْرٍو وَسَرَى إلَى النَّفْسِ ثُمَّ إنَّ وَارِثَ عَمْرٍو قَطَعَ يَدَ زَيْدٍ وَعَفَا عَنْ النَّفْسِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر فِي الدُّخُولِ عَلَى هَذَا وَلَمَّا كَانَ مَنْ لَهُ قِصَاصٌ لِلنَّفْسِ بِسِرَايَةِ طَرَفٍ تَارَةً يَعْفُو وَتَارَةً يَقْطَعُ وَذَكَرَ حُكْمَ الْأَوَّلِ تَمَّمَ بِذِكْرِ الثَّانِي فَقَالَ، وَلَوْ قَطَعَهُ. إلَخْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ السَّبَبَ) ، وَهُوَ قَطْعُ الطَّرَفِ وَقَوْلُهُ قَبْلَهُ أَيْ: الْعَفْوِ وَقَوْلُهُ مُقْتَضَاهُ، وَهُوَ الْمَوْتُ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ قَطَعَ. إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر لِأَنَّهُ حَالَ قَطْعِهِ كَانَ مُسْتَحِقًّا لِجُمْلَتِهِ فَانْصَبَّ عَفْوُهُ لِغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِ دِيَةٌ) أَيْ: مُغَلَّظَةٌ وَإِنَّمَا كَانَتْ عَلَيْهِ دُونَ عَاقِلَتِهِ لِتَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ تَثَبُّتِهِ م ر.

(قَوْلُهُ: فَعُلِمَ) أَيْ: مِنْ قَوْلِهِ فَعَلَيْهِ دِيَةٌ وَغَرَضُهُ الِاعْتِذَارُ عَنْ عَدَمِ ذِكْرِ هَذَيْنِ الْحُكْمَيْنِ فِي الْمَتْنِ مَعَ ذِكْرِ الْأَصْلِ لَهُمَا (قَوْلُهُ وَلَا يَرْجِعُ بِهَا) مَا لَمْ يُقَصِّرْ فِي إعْلَامِ الْوَكِيلِ بِعَفْوِهِ وَإِلَّا رَجَعَ عَلَيْهِ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَنَقَلَ عَنْ شَيْخِنَا عَدَمَ الرُّجُوعِ مُطْلَقًا ح ل وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَا يَرْجِعُ بِهَا عَلَى عَافٍ وَإِنْ تَمَكَّنَ الْمُوَكِّلُ مِنْ إعْلَامِهِ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ لِأَنَّهُ مُحْسِنٌ بِالْعَفْوِ مَعَ كَوْنِ الْوَكِيلِ يُنَاسِبُهُ التَّغْلِيظُ تَنْفِيرًا عَنْ الْوَكَالَةِ فِي الْقَوَدِ لِبِنَائِهِ عَلَى الدَّرْءِ مَا أَمْكَنَ اهـ بِحُرُوفِهِ

(قَوْلُهُ: رَجَعَ بِنِصْفِ أَرْشٍ) وَفِي قَوْلٍ يَرْجِعُ بِنِصْفِ مَهْرِ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ بَدَلُ الْبُضْعِ شَرْحُ م ر.

[كِتَابُ الدِّيَاتِ]

(كِتَابُ الدِّيَاتِ) جَمَعَهَا بِاعْتِبَارِ الْأَنْفُسِ، وَالْأَطْرَافِ، وَالْمَعَانِي ح ل. (قَوْلُهُ: وَهِيَ الْمَالُ) أَيْ: شَرْعًا لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْقَامُوسِ أَنَّهَا لُغَةً الْمَالُ الْوَاجِبُ فِي النَّفْسِ فَقَطْ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ، أَوْ فِيمَا دُونَهَا) أَيْ مِمَّا لَهُ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ فَلَا يَشْمَلُ مَالًا مُقَدَّرًا لَهُ مِمَّا فِيهِ حُكُومَةٌ.

(قَوْلُهُ: وَهِيَ) أَيْ: الدِّيَةُ بِهَذَا اللَّفْظِ بَعْدَ التَّعْوِيضِ فَلَا يُقَالُ يَلْزَمُ أَخْذُ الشَّيْءِ مِنْ نَفْسِهِ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ يَلْزَمُ الدَّوْرُ لِتَوَقُّفِ مَعْرِفَةِ الدِّيَةِ عَلَى مَعْرِفَتِهَا حَيْثُ جَعَلَهَا جُزْءًا مِنْ تَعْرِيفِ الْوَدْيِ الْمَأْخُوذَةِ هِيَ مِنْهُ إذْ لَا شَكَّ أَنَّ الْمَأْخُوذَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى مَعْرِفَةِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ

ص: 159

مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْوَدْيِ وَهُوَ دَفْعُ الدِّيَةِ يُقَالُ وَدَيْت الْقَتِيلَ أَدِيهِ وَدْيًا.

، وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ} [النساء: 92] وَخَبَرُ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ الْآتِي (دِيَةُ حُرٍّ مُسْلِمٍ) مَعْصُومٍ (مِائَةُ بَعِيرٍ) نَعَمْ إنْ قَتَلَهُ رَقِيقٌ فَالْوَاجِبُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَةِ الْقَاتِلِ، وَالدِّيَةُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي (مُثَلَّثَةٌ فِي عَمْدٍ وَشِبْهِهِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً) بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ اللَّامِ وَبِالْفَاءِ أَيْ حَامِلًا (بِقَوْلِ خَبِيرَيْنِ) عَدْلَيْنِ وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ خَمْسَ سِنِينَ لِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ فِي الْعَمْدِ وَخَبَرِ أَبِي دَاوُد فِي شِبْهِهِ بِذَلِكَ سَوَاءٌ أَوْجَبَ الْعَمْدُ قَوَدًا فَعَفَا عَلَى الدِّيَةِ أَمْ لَمْ يُوجِبْهُ كَقَتْلِ الْوَلَدِ وَلَدَهُ (وَمُخَمَّسَةً فِي خَطَإٍ مِنْ بَنَاتِ مَخَاضٍ وَبَنَاتِ لَبُونٍ وَبَنِي لَبُونٍ وَحِقَاقٍ وَجَذَعَاتٍ) مِنْ كُلٍّ مِنْهَا فِي دِيَةِ الْمُسْلِمِ عِشْرُونَ لِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ بِذَلِكَ (إلَّا) إنْ وَقَعَ الْخَطَأُ (فِي حَرَمِ مَكَّةَ) سَوَاءٌ كَانَ الْقَاتِلُ، وَالْمَقْتُولُ فِيهِ أَمْ أَحَدُهُمَا (أَوْ) فِي (أَشْهُرٍ حُرُمٍ) ذِي الْقَعْدَةِ وَذِي الْحِجَّةِ، وَالْمُحَرَّمِ وَرَجَبٍ (أَوْ مُحَرَّمِ رَحِمٍ) بِالْإِضَافَةِ كَأُمٍّ وَأُخْتٍ (فَمُثَلَّثَةٌ)

ــ

[حاشية البجيرمي]

وَقَدْ جَعَلَ مَعْرِفَتَهُ مُتَوَقِّفَةً عَلَى مَعْرِفَةِ الْمَأْخُوذِ حَيْثُ جَعَلَهُ جُزْءًا مِنْ تَعْرِيفِهِ فَتَأَمَّلْ اهـ رَشِيدِيٌّ. وَيُجَابُ بِأَنَّ تَوَقُّفَ الدِّيَةِ عَلَى الْوَدْيِ مِنْ جِهَةِ الْأَخْذِ وَوَقْفِ الْوَدْيِ عَلَى الدِّيَةِ مِنْ جِهَةِ التَّصَوُّرِ فَلَا يُقَالُ يَلْزَمُ أَخْذُ الشَّيْءِ مِنْ نَفْسِهِ. وَأُجِيبَ أَيْضًا بِأَنَّ الدِّيَةَ اسْمٌ لِلْمَالِ الْوَاجِبِ بِالْجِنَايَةِ، وَالْوَدْيُ اسْمٌ لِدَفْعِ الدِّيَةِ كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ الْآتِي) أَيْ: إجْمَالًا فِي قَوْلِهِ لِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ مَعْصُومٍ) أَيْ: غَيْرِ جَنِينٍ ح ل وَأَمَّا الْمُهْدَرُ كَزَانٍ مُحْصَنٍ وَتَارِكِ صَلَاةٍ بَعْدَ أَمْرِ الْإِمَامِ بِهَا فَلَا دِيَةَ فِيهِمَا وَإِنْ وَجَبَ الْقِصَاصُ فِيهِمَا لَوْ كَانَ الْقَاتِلُ مِثْلَهُمَا كَمَا فِي قَتْلِ الْمُرْتَدِّ لِمِثْلِهِ وَمِثْلُهُمَا قَاطِعُ الطَّرِيقِ، وَالصَّائِلُ فَلَا دِيَةَ فِيهِمَا بِرْمَاوِيٌّ وَق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَهُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ م ر لَكِنْ قَيَّدَ الرَّشِيدِيُّ عَدَمَ وُجُوبِ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الزَّانِي الْمُحْصَنِ وَتَارِكِ الصَّلَاةِ وَقَاطِعِ الطَّرِيقِ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْقَاتِلُ مِثْلَهُمْ. اهـ.

(قَوْلُهُ: إنْ قَتَلَهُ رَقِيقٌ) أَيْ لِغَيْرِ الْقَتِيلِ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَجِبُ لَهُ عَلَى قِنِّهِ شَيْءٌ ز ي فَإِنْ كَانَ مُبَعَّضًا لَزِمَهُ لِجِهَةِ الْحُرِّيَّةِ الْقَدْرُ الَّذِي يُنَاسِبُهَا مِنْ نِصْفٍ، أَوْ ثُلُثٍ مَثَلًا وَلِجِهَةٍ الرِّقِّ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ بَاقِي الدِّيَةِ، وَالْحِصَّةُ مِنْ الْقِيمَةِ س ل وز ي.

(قَوْلُهُ: خَلِفَةً) فِي الْمِصْبَاحِ الْخَلِفَةُ بِكَسْرِ اللَّامِ اسْمُ فَاعِلٍ يُقَالُ خَلِفَتْ خَلَفًا مِنْ بَابِ تَعِبَ إذَا حَمَلَتْ فَهِيَ خَلِفَةٌ مِثْلُ تَعِبَةٍ وَرُبَّمَا جُمِعَتْ عَلَى لَفْظِهَا فَقِيلَ خَلَفَاتٌ وَتُحْذَفُ الْهَاءُ أَيْضًا يُقَالُ خَلِفٌ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ خَلِفٌ اسْمُ جِنْسٍ جَمْعِيٍّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَاحِدِهِ بِالتَّاءِ كَكَلِمٍ وَكَلِمَةٍ. اهـ. (قَوْلُهُ، وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ. إلَخْ) لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ إنَّهَا لَا تُجْزِي إلَّا إنْ بَلَغَتْ خَمْسَ سِنِينَ نَظَرًا لِلْغَالِبِ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: لِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ) لَفْظُهُ «مَنْ قَتَلَ عَمْدًا رَجَعَ إلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ إنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً» . اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَحِقَاقٍ) أَيْ إنَاثٍ شَوْبَرِيٌّ وَفِي نُسْخَةٍ حِقَّاتُ بِالتَّاءِ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ.

(قَوْلُهُ: أَمْ أَحَدُهُمَا) أَيْ: أَمْ بَعْضُهُ أَمْ كَانَا مَعًا فِي الْحِلِّ وَمَرَّ السَّهْمُ فِي الْحَرَمِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ إلْحَاقِ ذَلِكَ بِجَزَاءِ الصَّيْدِ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا م ر ح ل.

(قَوْلُهُ: أَوْ فِي أَشْهُرَ حُرُمٍ) ، أَوْ رَمَى فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ وَأَصَابَ فِي غَيْرِهَا أَوْ عَكْسُهُ وَإِنْ مَاتَ خَارِجَهَا وَفِي كَلَامِ حَجّ اعْتِبَارُ الْجُرْحِ فِيهَا وَإِنْ وَقَعَ الْمَوْتُ خَارِجَهَا بِخِلَافِ عَكْسِهِ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ ح ل (قَوْلُهُ: ذِي الْقَعْدَةِ) يَجُوزُ فِي الْقَافِ الْفَتْحُ، وَالْكَسْرُ، وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ وَذِي الْحِجَّةِ يَجُوزُ فِي الْحَاءِ الْوَجْهَانِ، وَالْكَسْرُ أَفْصَحُ. اهـ. شَيْخُنَا وَنَظَمَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ:

وَفَتْحُ قَافِ قَعْدَةٍ قَدْ صَحَّحُوا

وَكَسْرُ حَاءِ حِجَّةٍ قَدْ رَجَّحُوا

وَفِي الْمِصْبَاحِ وَذُو الْقَعْدَةِ بِفَتْحِ الْقَافِ، وَالْكَسْرُ لُغَةٌ اسْمُ شَهْرٍ، وَالْجَمْعُ ذَوَاتُ الْقَعْدَةِ وَذَوَاتُ الْقَعَدَاتِ، وَالتَّثْنِيَةُ ذَوَاتَا الْقَعْدَةِ وَذَوَاتَا الْقَعْدَتَيْنِ فَثَنَوْا الِاسْمَيْنِ وَجَمَعُوهُمَا، وَهُوَ عَزِيزٌ؛ لِأَنَّ الْكَلِمَتَيْنِ بِمَنْزِلَةِ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَا يَتَوَالَى عَلَى كَلِمَةٍ عَلَامَتَا تَثْنِيَةٍ. اهـ. أَيْ فِي غَيْرِ هَذَا وَنَحْوِهِ، وَهُوَ عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ عَزِيزٌ سُمِّيَا بِذَلِكَ لِقُعُودِهِمْ عَنْ الْقِتَالِ فِي الْأَوَّلِ وَلِوُقُوعِ الْحَجِّ فِي الثَّانِي، وَالْمُحَرَّمُ لِتَحْرِيمِ الْقِتَالِ فِيهِ انْتَهَى ز ي وَإِنَّمَا خَصَّ بِالْمُحَرَّمِ مَعَ تَحْرِيمِ الْقِتَالِ فِي جَمِيعِهَا لِأَنَّهُ أَفْضَلُهَا، وَالتَّحْرِيمُ فِيهِ أَغْلَظُ وَقِيلَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ فِيهِ الْجَنَّةَ عَلَى إبْلِيسَ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ الْأَخْبَارُ تَظَافَرَتْ بَعْدَهَا عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ فَهُوَ الصَّوَابُ فَتَكُونُ مِنْ سَنَتَيْنِ خِلَافًا لِمَنْ بَدَأَ بِالْمُحَرَّمِ فَتَكُونُ مِنْ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ وَفَائِدَةُ ذَلِكَ مَا لَوْ نَذَرَ صَوْمَ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ مَرْتَبَةً فَيَبْدَأُ مِنْ الْقَعْدَةِ عَلَى الْأَوَّلِ وَمِنْ الْمُحَرَّمِ عَلَى الثَّانِي كَمَا فِي س ل وَاخْتَصَّ الْمُحَرَّمَ بِالتَّعْرِيفِ لِكَوْنِهِ أَوَّلَ السَّنَةِ فَكَأَنَّهُمْ قَالُوا هَذَا الَّذِي يَكُونُ أَوَّلَ الْعَامِ دَائِمًا قِيلَ، وَالْحِكْمَةُ فِي جَعْلِهِ أَوَّلَ الْعَامِّ أَنْ يَحْصُلَ الِابْتِدَاءُ بِشَهْرٍ حَرَامٍ، وَالْخَتْمُ بِشَهْرٍ حَرَامٍ وَتُتَوَسَّطُ السَّنَةُ بِشَهْرٍ حَرَامٍ، وَهُوَ رَجَبٌ وَإِنَّمَا تَوَالَى شَهْرَانِ فِي الْآخَرِ لِإِرَادَةِ تَفْضِيلِ الْخِتَامِ، وَالْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ، أَوْ مُحَرَّمٍ رَحِمٍ) أَيْ مَحْرَمِيَّتُهَا نَاشِئَةٌ عَنْ الرَّحِمِيَّةِ أَيْ الْقَرَابَةِ فَهُوَ مِنْ إضَافَةِ الْمُسَبَّبِ لِلسَّبَبِ ح ل وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ «أَنَا الرَّحْمَنُ وَهَذِهِ الرَّحِمُ شَقَقْت لَهَا اسْمًا مِنْ اسْمِي فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْته وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْته» . اهـ. سم (قَوْلُهُ كَأُمٍّ وَأُخْتٍ)

ص: 160

لِعِظَمِ حُرْمَةِ الثَّلَاثَةِ لِمَا وَرَدَ فِيهَا وَلَا يُلْحَقُ بِهَا حَرَمُ الْمَدِينَةِ وَلَا الْإِحْرَامُ وَلَا رَمَضَانُ وَلَا أَثَرَ لِمُحَرَّمِ رَضَاعٍ وَمُصَاهَرَةٍ وَلَا لِقَرِيبٍ غَيْرِ مُحَرَّمٍ كَوَلَدِ عَمٍّ، وَالْأَوَّلُ بِقِسْمَيْهِ إنْ كَانَ قَرِيبًا كَبِنْتِ عَمٍّ هِيَ أُخْتٌ مِنْ الرَّضَاعِ أَوْ أُمُّ زَوْجَةٍ وَارِدٌ عَلَى قَوْلِ الْأَصْلِ أَوْ مُحَرَّمًا ذَا رَحِمٍ

(وَدِيَةُ عَمْدٍ عَلَى جَانٍ مُعَجَّلَةً) كَسَائِرِ أَبْدَالِ الْمُتْلَفَاتِ (وَ) دِيَةُ (غَيْرِهِ) مِنْ شِبْهِ عَمْدٍ وَخَطَأٍ وَإِنْ تَثَلَّثَتْ (عَلَى عَاقِلَةٍ) لَجَانٍ (مُؤَجَّلَةً) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ امْرَأَتَيْنِ اقْتَتَلَتَا فَخَذَفَتْ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ: صلى الله عليه وسلم أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا» أَيْ الْقَاتِلَةِ وَقَتْلُهَا شِبْهُ عَمْدٍ فَثُبُوتُ ذَلِكَ فِي الْخَطَأِ أَوْلَى الْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ الْقَبَائِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَقُومُونَ بِنُصْرَةِ الْجَانِي مِنْهُمْ وَيَمْنَعُونَ أَوْلِيَاءَ الدَّمِ أَخْذَ حَقِّهِمْ فَأَبْدَلَ الشَّرْعُ تِلْكَ النُّصْرَةَ بِبَذْلِ الْمَالِ وَخَصَّ تَحَمُّلَهُمْ بِالْخَطَأِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ لِأَنَّهُمَا مِمَّا يَكْثُرُ لَا سِيَّمَا فِي مُتَعَاطِي الْأَسْلِحَةِ فَحَسُنَتْ إعَانَتُهُ لِئَلَّا يَتَضَرَّرَ بِمَا هُوَ مَعْذُورٌ فِيهِ وَأُجِّلَتْ الدِّيَةُ عَلَيْهِمْ رِفْقًا بِهِمْ

(وَلَا يُقْبَلُ) فِي إبِلِ الدِّيَةِ (مَعِيبٌ) بِمَا يَثْبُتُ الرَّدُّ فِي الْبَيْعِ وَإِنْ كَانَتْ إبِلُ الْجَانِي مَعِيبَةً (إلَّا بِرِضًا) بِهِ مِنْ الْمُسْتَحِقِّ لِأَنَّ حَقَّهُ السَّالِمَ مِنْ الْعَيْبِ فِي الذِّمَّةِ (وَمَنْ لَزِمَتْهُ) الدِّيَةُ مِنْ جَانٍ أَوْ عَاقِلَةٍ (فَمِنْ إبِلِهِ) تُؤْخَذُ (فَ) إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إبِلٌ أُخِذَتْ مِنْ (غَالِبِ) إبِلِ (مَحَلِّهِ) مِنْ بَلَدٍ أَوْ غَيْرِهِ (فَ) إنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَحَلِّهِ إبِلٌ أُخِذَتْ مِنْ غَالِبِ إبِلِ (أَقْرَبِ مَحَلٍّ) إلَى مَحَلِّ الدَّافِعِ فَيَلْزَمُهُ نَقْلُهَا وَبِذَلِكَ عُلِمَ مَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ أَنَّهُ لَا يَعْدِلُ إلَى نَوْعٍ أَوْ قِيمَةٍ إلَّا بِتَرَاضٍ لَكِنْ قَالَ فِي الْبَيَانِ: كَذَا أَطْلَقُوهُ وَلْيَكُنْ مَبْنِيًّا عَلَى جَوَازِ الصُّلْحِ عَنْ إبِلِ الدِّيَةِ أَيْ، وَالْأَصَحُّ مَنْعُهُ لِجَهَالَةِ صِفَتِهَا وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ صِفَتَهَا لَوْ عُلِمَتْ صَحَّ الصُّلْحُ وَبِهِ صَرَّحَ الْغَزَالِيُّ فِي بَسِيطِهِ وَعَلَيْهِ جَرَى ابْنُ الرِّفْعَةِ فَيَصِحُّ الْعُدُولُ حِينَئِذٍ وَمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّهَا إنَّمَا تُؤْخَذُ مِنْ غَالِبِ إبِلِ مَحَلِّهِ عِنْدَ عَدَمِ إبِلِهِ هُوَ مَا فِي الْأَصْلِ، وَالْمُهَذَّبِ، وَالْبَيَانِ وَغَيْرِهَا وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَنَقْلُهَا أَصْلُهَا عَنْ التَّهْذِيبِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ كَأَبٍ وَأَخٍ إذْ الْكَلَامُ هُنَا فِي دِيَةِ الْكَامِلِ وَأَمَّا غَيْرُهُ كَالْمَرْأَةِ فَسَيَأْتِي رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ لِعِظَمِ حُرْمَةِ الثَّلَاثَةِ) اُسْتُشْكِلَ التَّغْلِيظُ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ بِأَنَّ تَحْرِيمَ الْقِتَالِ فِيهَا مَنْسُوخٌ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ أَثَرَ ذَلِكَ مُرَاعًى وَإِنْ نُسِخَ كَمَا فِي دَيْنِ الْيَهُودِ مَثَلًا.

(قَوْلُهُ: وَلَا رَمَضَانُ) وَإِنْ كَانَ سَيِّدَ الشُّهُورِ؛ لِأَنَّ الْمُتَّبَعَ فِي ذَلِكَ التَّوْقِيفُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ، وَالْأَوَّلُ) أَيْ: مَحْرَمُ الرَّضَاعِ، وَالْمُصَاهَرَةِ (قَوْلُهُ: وَارِدٌ. إلَخْ) أَيْ: لِأَنَّ الْمَحْرَمِيَّةَ فِيهِمَا لَيْسَتْ مِنْ الرَّحِمِ م ر

(قَوْلُهُ فَحُذِفَتْ) بِالْمُعْجَمَتَيْنِ، وَقِيلَ بِإِهْمَالِ الْأُولَى ح ل.

(قَوْلُهُ: فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أَيْ: بَيَّنَ أَنَّ دِيَةَ. إلَخْ وَيُمْكِنُ جَعْلُهُ بِمَعْنَى حَكَمَ وَتُقَدَّرُ الْبَاءُ فِي قَوْلِهِ أَنَّ ع ش.

(قَوْلُهُ: عَلَى عَاقِلَتِهَا) مُتَعَلِّقٌ بِقَضَى الْأَوَّلِ، وَالثَّانِي (قَوْلُهُ وَقَتْلُهَا شِبْهُ عَمْدٍ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحَذْفَ بِالْمُعْجَمَةِ ح ل.

(قَوْلُهُ: وَالْمَعْنَى فِيهِ) أَيْ: فِي وُجُوبِ دِيَةِ الْخَطَأِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ عَلَى الْعَاقِلَةِ.

(قَوْلُهُ: بِمَا هُوَ) أَيْ: بِقَتْلٍ هُوَ. إلَخْ

(قَوْلُهُ بِمَا يُثْبِتُ الرَّدَّ فِي الْبَيْعِ) ، وَهُوَ مَا يَنْقُصُ الْعَيْنَ أَوْ الْقِيمَةَ نَقْصًا فَاحِشًا وَإِنَّمَا أُلْحِقَتْ بِهِ لِأَنَّهَا تُشْبِهُهُ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا عِوَضًا عَنْ شَيْءٍ بِخِلَافِ الْأُضْحِيَّةَ مَثَلًا اهـ عَمِيرَةُ (قَوْلُهُ مِنْ الْمُسْتَحِقِّ) أَيْ الْأَهْلِ لِلتَّبَرُّعِ. اهـ. ز ي.

(قَوْلُهُ: فِي الذِّمَّةِ) أَيْ: ثَابِتٌ فِي الذِّمَّةِ وَهَذَا الظَّرْفُ خَبَرٌ إنْ قُرِئَ السَّالِمُ بِالنَّصْبِ وَحَالٌ إنْ قُرِئَ بِالرَّفْعِ ع ش وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ فِي الذِّمَّةِ إلَى الْفَرْقِ بَيْنَ هَذَا، وَالزَّكَاةِ فِي أَخْذِ الْمَرِيضِ مِنْ الْمِرَاضِ لِتَعَلُّقِ الزَّكَاةِ بِالْعَيْنِ. اهـ. سم.

(قَوْلُهُ: وَمَنْ لَزِمَتْهُ الدِّيَةُ) أَيْ الْكَامِلَةُ الْمُنْصَرِفُ إلَيْهَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَبِهَا يَخْرُجُ مَنْ لَزِمَهُ الْأَرْشُ أَوْ الْحُكُومَةُ فَيُخَيَّرُ بَيْنَ النَّقْدِ، وَالْإِبِلِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(قَوْلُهُ: أَوْ عَاقِلَةٍ) وَلَوْ اخْتَلَفَتْ مَحَالُّ الْعَاقِلَةِ أَخَذَ وَاجِبَ كُلٍّ مِنْ غَالِبِ مَحَلِّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَشْقِيصٌ لِأَنَّهَا هَكَذَا وَجَبَتْ شَرْحُ م ر وَلَا يُشْكِلُ هَذَا بِمَا يَأْتِي فِي بَابِهَا حَيْثُ قَالَ وَعَلَى غَنِيٍّ نِصْفُ دِينَارٍ إلَخْ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ هُنَاكَ الْمِقْدَارُ الْوَاجِبُ مِنْ قِيمَةِ الْإِبِلِ لَا الذَّهَبِ عَيْنًا كَمَا أَوْضَحَهُ الرَّافِعِيُّ هُنَاكَ (قَوْلُهُ: فَمِنْ إبِلِهِ) أَيْ: غَالِبِهَا تُؤْخَذُ إنْ تَنَوَّعَتْ وَإِلَّا تَخَيَّرَ ح ل (قَوْلُهُ: أَقْرَبِ مَحَلٍّ) أَيْ: دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ ح ل (قَوْلُهُ: فَيَلْزَمُهُ نَقْلُهَا) مَا لَمْ تَبْلُغْ مُؤْنَةُ نَقْلِهَا مَعَ قِيمَتِهَا أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ بِبَلَدِ الْعَدَمِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ حِينَئِذٍ نَقْلُهَا كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي، وَهُوَ أَحْسَنُ مِنْ الضَّبْطِ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ س ل (قَوْلُهُ وَبِذَلِكَ) أَيْ: بِوُجُوبِ التَّرْتِيبِ عَلَى الدَّافِعِ الْمُسْتَفَادِ مِنْ الْعَطْفِ بِالْفَاءِ. اهـ. ح ف (قَوْلُهُ: لَكِنْ قَالَ فِي الْبَيَانِ. إلَخْ) أُجِيبَ بِالْفَرْقِ بَيْنَ الصُّلْحِ عَنْ إبِلِ الدِّيَةِ وَبَيْنَ التَّرَاضِي بِالْقِيمَةِ بَدَلَهَا بِأَنَّ الصُّلْحَ عَقْدُ اعْتِيَاضٍ فَاعْتُبِرَ فِيهِ الْعِلْمُ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، وَالتَّرَاضِي بِقِيمَةِ الْإِبِلِ تَنْزِيلٌ لَهَا مَنْزِلَةَ الْمَعْدُومَةِ الَّتِي يَرْجِعُ إلَى قِيمَتِهَا بَدَلَهَا بِدُونِ تَعَاقُدٍ س ل.

(قَوْلُهُ: كَذَا أَطْلَقُوهُ) أَيْ: جَوَازَ الْعُدُولِ بِالتَّرَاضِي أَيْ لَمْ يَبْنُوهُ عَلَى جَوَازِ الصُّلْحِ عَنْ إبِلِ الدِّيَةِ أَخْذًا مِمَّا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ قَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ بِجَهَالَةِ الصِّفَةِ (قَوْلُهُ: لَوْ عُلِمَتْ) أَيْ بِأَنْ تَعَيَّنَتْ وَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّ تَعْيِينَهَا لَا يَقْتَضِي أَنَّ الْقِيمَةَ مَأْخُوذَةٌ عَنْ أَعْيَانِهَا وَإِنْ عُلِمَتْ صِفَاتُهَا؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحِقَّ لَا يَمْلِكُهَا بِالتَّعْيِينِ لِيَكُونَ أَخْذُ الْقِيمَةِ عِوَضًا عَنْهَا وَإِنَّمَا الْقِيمَةُ مَأْخُوذَةٌ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ، وَهُوَ

ص: 161

التَّخْيِيرُ بَيْنَهُمَا وَظَاهِرُ مَا تَقَرَّرَ أَنَّ إبِلَهُ لَوْ كَانَتْ مَعِيبَةً أُخِذَتْ الدِّيَةُ مِنْ غَالِبِ إبِلِ مَحَلِّهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَتَعَيَّنُ نَوْعُ إبِلِهِ سَلِيمًا كَمَا قَطَعَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ (وَمَا عُدِمَ) مِنْهَا كُلًّا أَوْ بَعْضًا حِسًّا أَوْ شَرْعًا بِأَنْ عُدِمَتْ فِي الْمَحَلِّ الَّذِي يَجِبُ تَحْصِيلُهَا مِنْهُ أَوْ وُجِدَتْ فِيهِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ أَوْ بَعُدَتْ وَعَظُمَتْ الْمُؤْنَةُ، وَالْمَشَقَّةُ (فَقِيمَتُهُ) وَقْتَ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ تَلْزَمُ (مِنْ غَالِبِ نَقْدِ مَحَلِّ الْعَدَمِ) وَقَوْلِي غَالِبٌ مِنْ زِيَادَتِي

(وَدِيَةُ كِتَابِيٍّ) مَعْصُومٍ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ (ثُلُثُ) دِيَةِ (مُسْلِمٍ) نَفْسًا وَغَيْرَهَا وَيُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ حِلُّ مُنَاكَحَتِهِ وَإِلَّا فَدِيَتُهُ كَدِيَةِ مَجُوسِيٍّ (وَ) دِيَةُ (مَجُوسِيٍّ وَنَحْوُ وَثَنِيٍّ) كَعَابِدِ شَمْسٍ وَقَمَرٍ وَزِنْدِيقٍ وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ لَهُ عِصْمَةٌ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ (ثُلُثُ خُمُسِهِ) أَيْ الْمُسْلِمِ أَيْ دِيَتِهِ كَمَا قَالَ بِهِ عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنهم وَهَذِهِ أَخَسُّ الدِّيَاتِ وَنَحْوُ مِنْ زِيَادَتِي (وَ) دِيَةُ (أُنْثَى وَخُنْثَى) حُرَّيْنِ (نِصْفُ) دِيَةِ (حُرٍّ) نَفْسًا وَدُونَهَا رَوَى الْبَيْهَقِيُّ خَبَرَ دِيَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ، وَأَلْحَقَ بِنَفْسِهَا مَا دُونَهَا وَبِهَا الْخُنْثَى لِأَنَّ زِيَادَتَهُ عَلَيْهَا مَشْكُوكٌ فِيهَا

(وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ إسْلَامٌ) أَيْ دَعْوَةُ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم وَقُتِلَ (إنْ تَمَسَّكَ بِمَا لَمْ يُبَدَّلْ) مِنْ دِينِ (فَدِيَةُ) أَهْلِ (دِينِهِ) دِيَتُهُ فَإِنْ كَانَ كِتَابِيًّا فَدِيَةُ كِتَابِيٍّ أَوْ مَجُوسِيًّا فَدِيَةُ مَجُوسِيٍّ لِأَنَّهُ بِذَلِكَ ثَبَتَ لَهُ نَوْعُ عِصْمَةٍ فَأُلْحِقَ بِالْمُؤْمِنِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فَإِنْ جَهِلَ قَدْرَ دِيَةِ أَهْلِ دِينِهِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ يَجِبُ أَخَسُّ الدِّيَاتِ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ (وَإِلَّا) بِأَنْ تَمَسَّكَ بِمَا بُدِّلَ مِنْ دِينٍ أَوْ لَمْ يَتَمَسَّكْ بِشَيْءٍ

ــ

[حاشية البجيرمي]

مَجْهُولُ الصِّفَاتِ. اهـ. إسْعَادٌ ز ي وَعِبَارَةُ ح ل لَوْ عُلِمَتْ أَيْ: بِقَدْرِهَا وَسِنِّهَا وَصِفَتِهَا لَا بِتَعْيِينِهَا لِأَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ لَا يَتَعَيَّنُ فِيهَا عَيْنٌ، وَالْمُرَادُ بِتَعْيِينِهَا الَّذِي عَبَّرَ بِهِ بَعْضُهُمْ وَصْفُهَا بِصِفَاتِ السَّلَمِ اهـ وَكَتَبَ م ر بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ الْمُرَادُ بِعِلْمِهَا مَا إذَا ضُبِطَتْ بِصِفَاتِ السَّلَمِ الَّتِي يَجُوزُ مَعَهَا بَيْعُ الْمَوْصُوفِ وَمَحَلُّ مَنْعِ الصُّلْحِ عَلَيْهَا مَا إذَا عَلِمَا سِنَّهَا وَعَدَدَهَا وَجَهِلَا وَصْفَهَا اهـ فَتَحَصَّلَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ عِلْمَهَا بِعِلْمِ صِفَاتِ مَا تُؤْخَذُ مِنْهُ وَهُوَ إبِلُهُ، أَوْ غَالِبُ إبِلِ مَحَلِّهِ، أَوْ غَالِبُ إبِلِ أَقْرَبِ مَحَلٍّ إلَيْهِ فَإِذَا عَلِمَا مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ بِصِفَاتِهِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا وَذَكَرَاهَا فِي الْعَقْدِ صَحَّ الصُّلْحُ وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّهُ فِي الْمَعْنَى بَيْعٌ مَوْصُوفٌ فِي الذِّمَّةِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا نَقَلَهُ س ل عَنْ م ر.

(قَوْلُهُ: التَّخْيِيرُ بَيْنَهُمَا) أَيْ: بَيْنَ إبِلِهِ وَإِبِلِ غَالِبِ مَحَلِّهِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ (قَوْلُهُ مِنْ غَالِبِ إبِلِ مَحَلِّهِ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ نَوْعُ إبِلِهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ (قَوْلُهُ: بَلْ يَتَعَيَّنُ نَوْعُ إبِلِهِ سَلِيمًا) ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي إبِلِ مَحَلِّهِ بَلْ يَجِبُ تَحْصِيلُهُ مِنْ خَارِجٍ عَنْ مَحَلِّهِ هَذَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ (قَوْلُهُ الَّذِي يَجِبُ. إلَخْ) ، وَهُوَ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ مِنْ مَحَلِّ الدَّافِعِ.

(قَوْلُهُ: أَوْ وُجِدَتْ) هُوَ وَمَا بَعْدَهُ مِثَالَانِ لِلْعَدَمِ الشَّرْعِيِّ (قَوْلُهُ: أَوْ بَعُدَتْ إلَخْ) ضَبَطَ الْإِمَامُ عِظَمَ الْمُؤْنَةِ بِأَنْ يَزِيدَ مَجْمُوعُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ مُؤْنَةِ إحْضَارِهَا وَمَا يَدْفَعُهُ فِي ثَمَنِهَا فِي مَحَلِّ الْإِحْضَارِ عَلَى قِيمَتِهَا بِمَحَلِّ الْفَقْدِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَع ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: مِنْ غَالِبِ نَقْدِ مَحَلِّ الْعَدَمِ) فَإِنْ غَلَبَ نَقْدَانِ تَخَيَّرَ الْجَانِي ز ي قَالَ سم يَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ بِمَحَلِّ الْعَدَمِ بَلَدُ الْجَانِي إنْ وُجِدَ فِيهَا إبِلٌ قَبْلَ ذَلِكَ لَكِنَّهَا عَدِمَتْ وَأَقْرَبُ بَلَدٍ إلَيْهَا إنْ لَمْ يَكُنْ وُجِدَ فِيهَا إبِلٌ قَبْلَ ذَلِكَ وَوُجِدَ بِالْأَقْرَبِ وَلَكِنَّهُ عَدِمَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وُجِدَ شَيْءٌ لَا بِبَلَدِهِ وَلَا بِالْأَقْرَبِ فَيَنْبَغِي اعْتِبَارُ بَلَدِهِ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ وَإِنَّمَا يَعْدِلُ إلَى غَيْرِهِ عِنْدَ الْوُجُودِ فِيهِ لَكِنَّ أَيَّ إبِلٍ تُعْتَبَرُ حِينَئِذٍ بِقِيمَةِ مَحَلِّ الْعَدَمِ إذَا لَمْ يَكُنْ وُجِدَ بِهِ إبِلٌ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّ أَنْوَاعَ الْإِبِلِ لَا تَنْضَبِطُ وَيَنْبَغِي اعْتِبَارُ النَّوْعِ الْغَالِبِ وُجُودُهُ مَعَ النَّاسِ وِفَاقًا لمر اهـ.

(قَوْلُهُ: وَدِيَةُ كِتَابِيٍّ. إلَخْ) قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجِبُ فِيهِ دِيَةُ مُسْلِمٍ وَقَالَ مَالِكٌ نِصْفُهَا وَقَالَ أَحْمَدُ إنْ قُتِلَ عَمْدًا فَدِيَةُ مُسْلِمٍ، أَوْ خَطَأً فَنِصْفُهَا س ل (قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ) أَيْ: فِي قَوْلِهِ وَفِي الْقَتْلِ عِصْمَةٌ (قَوْلُهُ حِلُّ مُنَاكَحَتِهِ) قَالَ الْمُصَنِّفُ سَابِقًا وَشَرْطُهُ فِي إسْرَائِيلِيَّةٍ أَنْ لَا يَعْلَمَ دُخُولَ أَوَّلِ آبَائِهَا فِي ذَلِكَ الدِّينِ بَعْدَ بَعْثِهِ تَنْسَخُهُ وَفِي غَيْرِهَا أَنْ يَعْلَمَ ذَلِكَ قَبْلَهَا (قَوْلُهُ حِلُّ مُنَاكَحَتِهِ) هَذَا يُفِيدُك أَنَّ غَالِبَ أَهْلِ الذِّمَّةِ الْآنَ إنَّمَا يَضْمَنُونَ بِدِيَةِ الْمَجُوسِيِّ؛ لِأَنَّ شَرْطَ حِلِّ الْمُنَاكَحَةِ فِي غَيْرِ الْإِسْرَائِيلِيِّ لَا يَكَادُ يُوجَدُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ سم.

(قَوْلُهُ: وَثَنِيٍّ) أَيْ عَابِدِ الْوَثَنِ وَهُوَ الصَّنَمُ مِنْ حَجَرٍ أَوْ غَيْرِهِ وَقِيلَ مِنْ غَيْرِهِ فَقَطْ شَرْحُ حَجّ.

(قَوْلُهُ: مِمَّنْ لَهُ عِصْمَةٌ) عِبَارَةُ م ر مِمَّنْ لَهُ أَمَانٌ مِنَّا لِنَحْوِ دُخُولِهِ رَسُولًا (قَوْلُهُ: كَمَا قَالَ بِهِ عُمَرُ. إلَخْ) أَيْ: وَلِأَنَّ لِلذِّمِّيِّ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَجُوسِيِّ خَمْسَ فَضَائِلَ كِتَابٌ وَدَيْنٌ كَانَ حَقًّا وَحِلُّ ذَبِيحَتِهِ وَمُنَاكَحَتِهِ وَتَقْرِيرُهُ بِالْجِزْيَةِ وَلَيْسَ لِلْمَجُوسِيِّ إلَّا آخِرُهَا فَكَانَ فِيهِ خُمُسُ دِيَتِهِ. اهـ. حَجّ (قَوْلُهُ وَبِهَا الْخُنْثَى) لَمْ يَقُلْ وَبِهَا الْخُنْثَى فِيهِمَا أَيْ: النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا؛ لِأَنَّ الْخُنْثَى قَدْ يُخَالِفُ فِيمَا دُونَهَا كَالْحَلَمَةِ مِنْهَا فِيهَا الدِّيَةُ وَمِنْهُ فِيهَا الْحُكُومَةُ فَلِلَّهِ دَرُّهُ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: بِمَا لَمْ يُبَدَّلْ) بِأَنْ تَمَسَّكَ بِالْكِتَابِ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى، أَوْ عِيسَى وَلَمْ يَتَمَسَّكْ بِمَا بُدِّلَ مِنْهُ وَقَوْلُهُ، أَوْ مَجُوسِيًّا ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَجُوسَ لَهُمْ كِتَابٌ تَمَسَّكُوا بِهِ مَعَ أَنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّ لَهُمْ شُبْهَةَ كِتَابٍ بِزَعْمِهِمْ أَنَّهُ كَانَ لَهُمْ كِتَابٌ أُنْزِلَ عَلَى نَبِيِّهِمْ فَلَمَّا قَتَلُوهُ رُفِعَ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَهُمْ كِتَابٌ فِي زَعْمِهِمْ تَمَسَّكُوا بِهِ (قَوْلُهُ: فَأُلْحِقَ بِالْمُؤْمِنِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ) أَيْ: فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ أَمَانٌ مِنَّا لَهُ رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر (قَوْلُهُ فَإِنْ جَهِلَ. إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ عَلِمَ عِصْمَتِهِ وَجَهِلَ دِينِهِ الَّذِي تَمَسَّكَ بِهِ تَأَمَّلْ سم وَعِبَارَةُ ز ي بِأَنْ عَلِمَا تَمَسُّكَهُ بِدِينِ الْحَقِّ وَلَمْ نَعْلَمْ عَيْنَهُ (قَوْلُهُ: دِيَةِ أَهْلِ دِينِهِ) أَيْ: كِتَابِهِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ م ر قَالَ الرَّشِيدِيُّ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِمُطْلَقِ كِتَابٍ الشَّامِلُ لِمِثْلِ صُحُفِ إبْرَاهِيمَ وَزَبُورِ دَاوُد

ص: 162