المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل)في حكم الإعسار بمؤنة الزوجة - حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد - جـ ٤

[البجيرمي]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الطَّلَاقِ] [

- ‌أَرْكَانُ الطَّلَاق]

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ لِلزَّوْجَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ بِنِيَّةِ الْعَدَدِ فِيهِ وَمَا يُذْكَرْ مَعَهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ وَغَيْرِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْأَوْقَاتِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْحَمْلِ وَالْحَيْضِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِشَارَةِ لِلطَّلَاقِ بِالْأَصَابِعِ وَفِي غَيْرِهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِي أَنْوَاعٍ مِنْ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ

- ‌(كِتَابُ الرَّجْعَةِ)

- ‌[أَرْكَانُ الرَّجْعَة]

- ‌(كِتَابُ الْإِيلَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الظِّهَارِ)

- ‌(كِتَابُ الْكَفَّارَةِ)

- ‌(كِتَابُ اللِّعَانِ وَالْقَذْفِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي قَذْفِ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ

- ‌(فَصْلٌ) . فِي كَيْفِيَّةِ اللِّعَانِ وَشَرْطِهِ وَثَمَرَتِهِ

- ‌(كِتَابُ الْعِدَدِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي تَدَاخُلِ عِدَّتَيْ امْرَأَةٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُعَاشَرَةِ الْمُفَارِقِ الْمُعْتَدَّةَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ

- ‌(بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الرَّضَاعِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي طُرُوُّ الرَّضَاعِ عَلَى النِّكَاحِ مَعَ الْغُرْمِ بِسَبَبِ قَطْعِهِ النِّكَاحَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِقْرَارِ بِالرَّضَاعِ، وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ

- ‌(كِتَابُ النَّفَقَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي مُوجِبِ الْمُؤَنِ وَمُسْقِطَاتِهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِي حُكْمِ الْإِعْسَارِ بِمُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي مُؤْنَةِ الْقَرِيبِ

- ‌(فَصْلٌ) .فِي الْحَضَانَةِ

- ‌(فَصْلٌ) .فِي مُؤْنَةِ الْمَمْلُوكِ

- ‌(كِتَابُ الْجِنَايَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْجِنَايَةِ مِنْ اثْنَيْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ الْقَوَدِ فِي النَّفْسِ

- ‌[فَصْلٌ تَغَيُّرِ حَالِ الْمَجْرُوحِ بِحُرِّيَّةٍ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُعْتَبَرُ فِي قَوَدِ الْأَطْرَافِ، وَالْجِرَاحَاتِ

- ‌(بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقَوَدِ، وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ وَمُسْتَوْفِيهِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي اخْتِلَافِ مُسْتَحِقِّ الدَّمِ، وَالْجَانِي

- ‌(فَصْلٌ)فِي مُسْتَحِقِّ الْقَوَدِ وَمُسْتَوْفِيهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجَبُ الْعَمْدِ، وَالْعَفْوِ

- ‌(كِتَابُ الدِّيَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجِبِ مَا دُونَ النَّفْسِ مِنْ الْجُرْحِ وَنَحْوِهِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي مُوجَبِ إبَانَةِ الْأَطْرَافِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي مُوجَبِ إزَالَةِ الْمَنَافِعِ

- ‌(فَرْعٌ)فِي اجْتِمَاعِ جِنَايَاتٍ عَلَى أَطْرَافٍ وَلَطَائِفَ فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْجِنَايَةِ الَّتِي لَا تَقْدِيرَ لِأَرْشِهَا

- ‌(بَابُ مُوجِبَاتِ الدِّيَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يُوجِبُ الشَّرِكَةَ فِي الضَّمَانِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ فِي الْعَاقِلَةِ وَكَيْفِيَّةِ تَأْجِيلِ مَا تَحْمِلُهُ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي جِنَايَةِ الرَّقِيقِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْغُرَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ.، وَالْأَصْلُ فِيهَا

- ‌(بَابُ دَعْوَى الدَّمِ)

- ‌[مَا يَجِبُ بِالْقَسَامَةِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ مُوجِبُ الْقَوَدِ وَمُوجِبُ الْمَالِ بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ مِنْ إقْرَارٍ وَشَهَادَةٍ

- ‌(كِتَابُ الْبُغَاةِ)

- ‌[شَهَادَةُ الْبُغَاة]

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ

- ‌[مَا تَنْعَقِدُ بِهِ الْإِمَامَةُ]

- ‌(كِتَابُ الرِّدَّةِ)

- ‌[وُجُوبُ اسْتِتَابَةُ الْمُرْتَدّ]

- ‌(كِتَابُ الزِّنَا)

- ‌[تَعْرِيفُ الْمُحْصَنُ]

- ‌[مَا يَثْبُتُ بِهِ الزِّنَا]

- ‌(كِتَابُ حَدِّ الْقَذْفِ)

- ‌[شُرُوط حَدِّ الْقَاذِفِ]

- ‌[شُرُوط الْمَقْذُوفِ]

- ‌(خَاتِمَةٌ)إذَا سَبَّ شَخْصٌ آخَرَ

- ‌(كِتَابُ السَّرِقَةِ)

- ‌[أَرْكَانُ السَّرِقَةِ]

- ‌[شُرُوط السَّارِقِ]

- ‌[شُرُوط الْمَسْرُوقِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا لَا يَمْنَعُ الْقَطْعَ وَمَا يَمْنَعُهُ وَمَا يَكُونُ حِرْزًا لِشَخْصٍ دُونَ آخَرَ

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَةُ وَمَا يُقْطَعُ بِهَا وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(بَابُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي اجْتِمَاعِ عُقُوبَاتٍ عَلَى وَاحِدٍ

- ‌(كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالتَّعَازِيرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّعْزِيرُ

- ‌(كِتَابُ الصِّيَالِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا تُتْلِفُهُ الدَّوَابُّ

- ‌(كِتَابُ الْجِهَادِ)

- ‌[حُكْم الْجِهَادِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَحْكَام تَتَعَلَّق بِالْغَزْوِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي حُكْمِ الْأَسْرِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْأَمَانِ مَعَ الْكُفَّارِ

- ‌(كِتَابُ الْجِزْيَةِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْجِزْيَةَ]

- ‌[شُرُوط الْعَاقِدِ فِي الْجِزْيَةَ]

- ‌[شُرُوط الْمَعْقُودِ لَهُ فِي عَقْدِ الْجِزْيَةَ]

- ‌[شُرُوط الْمَكَانِ فِي عَقْدِ الْجِزْيَةَ]

- ‌[شُرُوط الْمَالِ فِي عَقْدِ الْجِزْيَةَ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْجِزْيَةِ

- ‌(كِتَابُ الْهُدْنَةِ)

- ‌[كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحُ]

- ‌[أَرْكَانُ الذَّبْحِ]

- ‌[شُرُوط الذَّبْحِ]

- ‌[شُرُوط الذَّابِحِ]

- ‌[شُرُوط الذَّبِيحِ]

- ‌[شُرُوط ألة الذَّبْح]

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يُمْلَكُ بِهِ الصَّيْدُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ)

- ‌(التَّضْحِيَةُ سُنَّةٌ) مُؤَكَّدَةٌ

- ‌[شُرُوطُ التَّضْحِيَةِ]

- ‌[مَا تُجْزِئُ بِهِ الْأُضْحِيَّة]

- ‌[وَقْتُ التَّضْحِيَةِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْعَقِيقَةِ

- ‌[أَحْكَام الْعَقِيقَة]

- ‌(كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْمُسَابَقَةِ)

- ‌[شُرُوطُ الْمُسَابَقَةِ]

- ‌[شُرُوطُ الْمُنَاضَلَةِ]

- ‌(كِتَابُ الْأَيْمَانِ)

- ‌حُرُوفِ الْقَسَمِ) الْمَشْهُورَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي صِفَةِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَلِفِ عَلَى السُّكْنَى وَالْمُسَاكَنَةِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَلِفِ عَلَى أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ مَعَ بَيَانِ مَا يَتَنَاوَلُهُ بَعْضُ الْمَأْكُولَاتِ

- ‌[فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مَنْثُورَةٍ فِي الْأَيْمَان]

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْحَلِفِ عَلَى أَنْ لَا يَفْعَلَ كَذَا

- ‌(كِتَابُ النَّذْرِ)

- ‌[أَرْكَانُ النَّذْرِ]

- ‌(وَالنَّذْرُ ضَرْبَانِ)

- ‌[الْأَوَّلُ نَذْرُ اللَّجَاجِ]

- ‌[الثَّانِي نَذْرُ التَّبَرُّر]

- ‌(فَصْلٌ) فِي نَذْرِ الْإِتْيَانِ إلَى الْحَرَمِ أَوْ بِنُسُكٍ أَوْ غَيْرِهِ

- ‌(كِتَابُ الْقَضَاءِ)

- ‌[حُكْم تَوَلِّي الْقَضَاءِ]

- ‌[شُرُوطُ الْقَاضِي]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَقْتَضِي انْعِزَالَ الْقَاضِي أَوْ عَزْلَهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي آدَابِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(بَابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الدَّعْوَى بِعَيْنٍ غَائِبَةٍ

- ‌(فَصْلٌ) . فِي بَيَانِ مَنْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي غَيْبَتِهِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(بَابُ الْقِسْمَةِ)

- ‌[النَّوْع الْأَوَّلُ الْقِسْمَةُ بِالْأَجْزَاءِ]

- ‌(الثَّانِي) الْقِسْمَةُ (بِالتَّعْدِيلِ)

- ‌(الثَّالِثُ) الْقِسْمَةُ (بِالرَّدِّ)

- ‌(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

- ‌[أَرْكَانُ الشَّهَادَة]

- ‌[شُرُوط الشَّاهِد]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يُعْتَبَرْ فِيهِ شَهَادَةُ الرِّجَالِ وَتَعَدُّدُ الشُّهُودِ وَمَا لَا يُعْتَبَرُ]

- ‌[شُرُوط الشَّهَادَة بِالْفِعْلِ أَوْ بِالْقَوْلِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا وَكِتَابَةِ الصَّكِّ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي رُجُوعِ الشُّهُودِ عَنْ شَهَادَتِهِمْ

- ‌(كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِجَوَابِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَيْفِيَّةِ الْحَلِفِ وَضَابِطِ الْحَالِفِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي النُّكُولِ

- ‌[فَصْلٌ فِي تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْقَائِفِ

- ‌[شُرُوطُ الْقَائِفِ]

- ‌(كِتَابُ الْإِعْتَاقِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْإِعْتَاق]

- ‌[شُرُوط المعتق]

- ‌[شُرُوطُ الْعَتِيقِ]

- ‌[شُرُوطُ الصِّيغَةِ فِي الْعِتْق]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْعِتْقِ بِالْبَعْضِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِعْتَاقِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَبَيَانِ الْقُرْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْوَلَاءِ

- ‌(كِتَابُ التَّدْبِيرِ)

- ‌[أَرْكَانُ التَّدْبِير]

- ‌[شُرُوطُ مَحِلّ التَّدْبِير]

- ‌[شُرُوطُ الصِّيغَةِ فِي التَّدْبِير]

- ‌[شُرُوط الْمَالِكِ فِي التَّدْبِير]

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ حَمْلِ الْمُدَبَّرَةِ وَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهَا بِصِفَةٍ مَعَ مَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(كِتَابُ الْكِتَابَةِ)

- ‌[حُكْم الْكِتَابَةِ سُنَّةٌ]

- ‌[أَرْكَانُ الْكِتَابَة]

- ‌[شُرُوط السَّيِّد الْمُكَاتَب]

- ‌[شُرُوط الْعِوَضِ فِي الْكِتَابَة]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ وَمَا يُسَنُّ لَهُ وَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَحُكْمِ وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي لُزُومِ الْكِتَابَةِ وَجَوَازِهَا وَمَا يَعْرِضُ لَهَا وَحُكْمِ تَصَرُّفَاتِ الْمُكَاتَبِ وَغَيْرِهَا]

- ‌ قُتِلَ الْمُكَاتَبُ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْكِتَابَةِ الْبَاطِلَةِ وَالْفَاسِدَةِ

- ‌(كِتَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ)

الفصل: ‌(فصل)في حكم الإعسار بمؤنة الزوجة

(مُؤَنُ غَيْرُ تَنْظِيفٍ) مِنْ نَفَقَةٍ، وَكِسْوَةٍ، وَغَيْرِهِمَا لِبَقَاءِ حَبْسِ الزَّوْجِ عَلَيْهَا، وَسَلْطَنَتِهِ بِخِلَافِ مُؤَنِ تَنَظُّفِهَا لِامْتِنَاعِ الزَّوْجِ عَنْهَا (فَلَوْ أَنْفَقَ) مَثَلًا (لِظَنِّ حَمْلٍ فَأَخْلَفَ) بِأَنْ بَانَتْ حَائِلًا (اسْتَرَدَّ مَا) أَنْفَقَهُ (بَعْدَ) انْقِضَاءِ (عِدَّتِهَا) لِتَبَيُّنِ خَطَأِ الظَّنِّ، وَتُصَدَّقُ فِي قَدْرِ أَقْرَائِهَا بِيَمِينِهَا إنْ كَذَّبَهَا، وَإِلَّا فَلَا يَمِينَ.

(، وَلَا مُؤْنَةَ) مِنْ نَفَقَةٍ، وَكِسْوَةٍ (لِحَائِلٍ بَائِنٍ) ، وَلَوْ بِفَسْخٍ، أَوْ وَفَاةٍ لِانْتِفَاءِ سَلْطَنَةِ الزَّوْجِ عَلَيْهَا.

(، وَتَجِبُ لِحَامِلٍ) لِآيَةِ {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ} [الطلاق: 6](لَهَا) أَيْ: لِنَفْسِهَا بِسَبَبِ الْحَمْلِ لَا لِلْحَمْلِ؛ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ لَهُ لَتَقَدَّرَتْ بِقَدْرِ كِفَايَتِهِ؛ وَلِأَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْمُوسِرِ، وَالْمُعْسِرِ، وَلَوْ كَانَتْ لَهُ وَجَبَتْ عَلَى الْمُعْسِرِ (لَا) لِحَامِلٍ مُعْتَدَّةٍ (عَنْ) وَطْءِ (شُبْهَةٍ) ، وَلَوْ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ (، وَ) لَا عَنْ (فَسْخٍ بِمُقَارِنٍ) ؛ لِلْعَقْدِ لِأَنَّهُ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ أَصْلِهِ بِخِلَافِ الْفَسْخِ، وَالِانْفِسَاخِ بِعَارِضٍ كَرِدَّةٍ، وَرَضَاعٍ، وَهَذِهِ مِنْ زِيَادَتِي (وَ) لَا عَنْ (وَفَاةٍ) لِخَبَرِ «لَيْسَ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ؛ وَلِأَنَّهَا بَانَتْ بِالْوَفَاةِ، وَالْقَرِيبُ تَسْقُطُ مُؤْنَتُهُ بِهَا، وَإِنَّمَا لَمْ تَسْقُطْ فِيمَا لَوْ تُوُفِّيَ بَعْدَ بَيْنُونَتِهَا؛ لِأَنَّهَا، وَجَبَتْ قَبْلَ الْوَفَاةِ فَاغْتُفِرَ بَقَاؤُهَا فِي الدَّوَامِ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْ الِابْتِدَاءِ، وَلِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْبَائِنَ لَا تَنْتَقِلُ إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ، وَأَمَّا إسْكَانُهَا فَتَقَدَّمَ فِي الْعِدَّةِ أَنَّهُ وَاجِبٌ (، وَمُؤْنَةُ عِدَّةٍ كَمُؤْنَةِ زَوْجَةٍ) فِي تَقْدِيرِهَا، وَوُجُوبِهَا يَوْمًا فَيَوْمًا، وَغَيْرِهِمَا؛ لِأَنَّهَا مِنْ تَوَابِعِ النِّكَاحِ؛ وَلِأَنَّهَا فِي الْحَقِيقَةِ مُؤْنَةٌ لِلزَّوْجَةِ لَا لِلْحَمْلِ كَمَا مَرَّ (، وَلَا يَجِبُ دَفْعُهَا) لَهَا (إلَّا بِظُهُورِ حَمْلٍ) لِيَظْهَرَ سَبَبُ الْوُجُوبِ، وَمِثْلُهُ اعْتِرَافُ الْمُفَارِقِ بِالْحَمْلِ، وَتَعْبِيرِي بِالْمُؤْنَةِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالنَّفَقَةِ.

(فَصْلٌ)

فِي حُكْمِ الْإِعْسَارِ بِمُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ

لَوْ (أَعْسَرَ) الزَّوْجُ (مَالًا، وَكَسْبًا لَائِقًا بِهِ بِأَقَلِّ نَفَقَةٍ، أَوْ كِسْوَةٍ، أَوْ بِمَسْكَنٍ) لِزَوْجَتِهِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

قَوْلُهُ: مُؤَنُ غَيْرُ تَنَظُّفٍ) تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُؤَنَ عَشَرَةُ أَنْوَاعٍ، وَمُؤَنُ التَّنَظُّفِ، وَاحِدٌ مِنْهَا فَمَا عَدَاهَا تِسْعَةٌ تَجِبُ لِلرَّجْعِيَّةِ.، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الرَّجْعِيَّةَ، وَالْحَامِلَ الْبَائِنَ غَيْرَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا يَجِبُ لَهُمَا الْمُؤَنُ سِوَى آلَةِ التَّنَظُّفِ، وَالْحَائِلُ الْبَائِنُ، وَالْحَامِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا يَجِبُ لَهُمَا السُّكْنَى فَقَطْ. (قَوْلُهُ: وَسَلْطَنَتُهُ) عَطْفُ سَبَبٍ عَلَى مُسَبَّبٍ عِ ش (قَوْلُهُ: فَلَوْ أَنْفَقَ) أَيْ: عَلَى الرَّجْعِيَّةِ وَفِيهِ أَنَّ الرَّجْعِيَّةَ تَجِبُ نَفَقَتُهَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا فَكَيْفَ يَقُولُ لِظَنِّ حَمْلٍ. وَأُجِيبُ بِأَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ أَنْفَقَ عَلَيْهَا زِيَادَةً عَلَى عِدَّتِهَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ اسْتَرَدَّ إلَخْ (قَوْلُهُ: مَثَلًا) أَيْ:، أَوْ أَسْكَنَ، أَوْ كَسَا (قَوْلُهُ: لِظَنِّ حَمْلٍ) ، وَلَوْ ادَّعَتْ سُقُوطَ الْحَمْلِ فَيَنْبَغِي تَصْدِيقُ الزَّوْجِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوُجُوبِ مَا لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ ع ش (قَوْلُهُ: اسْتَرَدَّ) أَيْ: حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ حَبْسٌ لَهَا، وَإِلَّا فَلَا رُجُوعَ ح ل. (قَوْلُهُ:، وَتُصَدَّقُ فِي قَدْرِ أَقْرَائِهَا) ، وَلَوْ خَالَفْت عَادَتَهَا م ر

(قَوْلُهُ:، وَتَجِبُ) أَيْ: الْمُؤَنُ الشَّامِلَةُ لِلنَّفَقَةِ، وَالْكِسْوَةِ غَيْرُ آلَةِ التَّنْظِيفِ كَمَا فِي م ر (قَوْلُهُ: لِآيَةِ وَإِنْ كُنَّ إلَخْ) فِي الِاسْتِدْلَالِ بِالْآيَةِ قُصُورٌ؛ لِأَنَّ فِيهَا النَّفَقَةَ، وَلَيْسَ فِيهَا الْكِسْوَةُ، وَغَيْرُهَا. وَأُجِيبُ بِأَنَّ النَّفَقَةَ إذَا أُطْلِقَتْ فَالْمُرَادُ بِهَا الْمُؤَنُ فَتَشْمَلُ الْكِسْوَةَ، وَغَيْرَهَا كَمَا قَالَهُ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: بِسَبَبِ الْحَمْلِ) ، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ مَاتَ فِي بَطْنِهَا، وَمَكَثَ فَوْقَ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ، وَتَسْقُطُ نَفَقَةُ الْحَامِلِ بِالنُّشُوزِ كَالْخُرُوجِ مِنْ الْمَسْكَنِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ ح ل، وَع ش. (قَوْلُهُ: لَتَقَدَّرَتْ بِقَدْرِ كِفَايَتِهِ) أَيْ:، وَهِيَ لَا تُقَدَّرُ بِقَدْرِ كِفَايَتِهِ؛ لِأَنَّهَا مُتَعَذِّرَةٌ بَلْ تُقَدَّرُ بِالْأَمْدَادِ بِحَسَبِ الْيَسَارِ، وَالْإِعْسَارِ، وَالتَّوَسُّطِ كَمَا تَقَدَّمَ.

(قَوْلُهُ: لَا لِحَامِلٍ مُعْتَدَّةٍ عَنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ) بِأَنْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ، وَحَمَلَتْ مِنْهَا، وَهِيَ عِصْمَةُ زَوْجِهَا فَلَا مُؤْنَةَ لَهَا لَا عَلَى الزَّوْجِ، وَلَا عَلَى الْوَاطِئِ كَمَا قَالَهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَيَكُونُ الِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعًا لِعَدَمِ دُخُولِهَا فِي الْمَوْضُوعِ، وَهُوَ الْحَامِلُ الْبَائِنُ، وَلَا يَصِحُّ تَصْوِيرُهَا بِمَا إذَا كَانَتْ حَامِلًا مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ أَبَانَهَا ثُمَّ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ؛ لِأَنَّ عِدَّةَ الْحَمْلِ تُقَدَّمُ. ا. هـ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ) أَيْ: الْفَسْخَ الْمَذْكُورَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ أَصْلِهِ، وَهَذَا تَعْلِيلٌ ضَعِيفٌ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا تَسْتَحِقُّ بِهِ مُؤْنَةً ح ل. (قَوْلُهُ:، وَالْقَرِيبُ إلَخْ) يَقْتَضِي أَنَّ الْمُؤْنَةَ لِلْحَمْلِ لَا لَهَا إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا وَجَبَتْ لَهَا بِسَبَبِ الْحَمْلِ كَانَتْ كَأَنَّهَا لَهُ. (قَوْلُهُ: وَأَمَّا إسْكَانُهَا) هَذَا تَقْيِيدٌ لِقَوْلِهِ، وَلَا مُؤْنَةَ لِحَائِلٍ بَائِنٍ أَيْ: بِغَيْرِ إسْكَانٍ. ا. هـ (قَوْلُهُ:، وَمُؤْنَةُ عِدَّةٍ) أَيْ: الْمُؤْنَةُ الْوَاجِبَةُ فِي الْعِدَّةِ (قَوْلُهُ: إلَّا بِظُهُورِ حَمْلٍ) ، وَقَبْلَ ذَلِكَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ دَفْعُهَا لَهَا، وَإِذَا ثَبَتَ وُجُوبُ الْحَمْلِ لَزِمَهُ الدَّفْعُ مِنْ أَوَّلِ الْعِدَّةِ ح ل.

[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْإِعْسَارِ بِمُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ]

(قَوْلُهُ: لَوْ أَعْسَرَ إلَخْ) ، وَلَا يَمْنَعُ إعْسَارَهُ عَقَارٌ، أَوْ عَرَضٌ لَا يَتَيَسَّرُ بَيْعُهُمَا شَرْحُ م ر، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ لَا يَتَيَسَّرُ بَيْعُهُمَا بَعْدَ مُدَّةٍ قَرِيبَةٍ فَيَكُونُ كَالْمَالِ الْغَائِبِ فَوْقَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: لَائِقًا بِهِ) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ مِثْلُ اللَّائِقِ غَيْرُهُ إذَا أَرَادَ تَحَمُّلَ الْمَشَقَّةِ بِمُبَاشَرَتِهِ شَرْحُ م ر وحج فَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَذْكُرَ بَدَلَ هَذَا الْقَيْدِ حَلَالًا إذْ هُوَ قَيْدٌ مُعْتَبَرٌ كَمَا فِي شَرْحِ م ر قَالَ، وَخَرَجَ بِهِ الْحَرَامُ فَلَا أَثَرَ لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ فَلَهَا الْفَسْخُ. ا. هـ (قَوْلُهُ: أَوْ كِسْوَةٍ) مَعْطُوفٌ عَلَى نَفَقَةٍ فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ، أَوْ بِأَقَلَّ كِسْوَةٍ، وَيُرَادُ بِأَقَلِّ الْكِسْوَةِ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ بِخِلَافِ نَحْوِ السَّرَاوِيلِ، وَالْمُكَعَّبِ فَإِنَّهُ لَا فَسْخَ بِذَلِكَ ح ل. (قَوْلُهُ:، أَوْ بِمَسْكَنٍ) عَطْفٌ عَلَى بِأَقَلِّ فَلَا تُفْسَخُ إذَا وَجَدَ مَسْكَنًا، وَلَوْ غَيْرَ لَائِقٍ بِهَا خِلَافًا لِمَا قَدْ يُفْهَمُ مِنْ ع ب أَنَّ لَهَا الْفَسْخَ مَعَ وُجُودِ غَيْرِ اللَّائِقِ ح ل، وَهَذَا الْمَعْنَى مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ أَعْسَرَ

ص: 116

(أَوْ مَهْرٍ، وَاجِبٍ قَبْلَ وَطْءٍ فَإِنْ صَبَرَتْ) زَوْجَتُهُ بِهَا كَأَنْ أَنْفَقَتْ عَلَى نَفْسِهَا مِنْ مَالِهَا (فَغَيْرُ الْمَسْكَنِ دَيْنٌ) عَلَيْهِ فَلَا يَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ بِخِلَافِ الْمَسْكَنِ؛ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ إمْتَاعٌ (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ تَصْبِرْ (فَلَهَا فَسْخٌ) بِالطَّرِيقِ الْآتِي لِوُجُودِ مُقْتَضِيهِ، وَكَمَا تُفْسَخُ بِالْجُبِّ، وَالْعُنَّةِ بَلْ هَذَا أَوْلَى لِأَنَّ الصَّبْرَ عَنْ التَّمَتُّعِ أَسْهَلُ مِنْهُ عَنْ النَّفَقَةِ، وَنَحْوِهَا.

(لَا لِأَمَةٍ بِمَهْرٍ) لِأَنَّهُ مَحْضُ حَقِّ سَيِّدِهَا، أَمَّا الْمُبَعَّضَةُ فَلَيْسَ لَهَا، وَلَا لِسَيِّدِهَا الْفَسْخُ إلَّا بِتَوَافُقِهِمَا كَمَا اعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ (وَلَا إنْ تَبَرَّعَ بِهَا أَبٌ) ، وَإِنْ عَلَا (لِمُوَلِّيهِ، أَوْ سَيِّدٌ) عَنْ عَبْدِهِ إذْ يَلْزَمُهُمَا قَبُولُ التَّبَرُّعِ، وَوَجْهُهُ فِي الْأُولَى أَنَّ الْمُتَبَرَّعَ بِهِ يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْمُؤَدَّى عَنْهُ، وَيَكُونُ الْوَلِيُّ كَأَنَّهُ وَهَبَ، وَقَبِلَ لَهُ بِخِلَافِ غَيْرِ الْأَبِ الْمَذْكُورِ، وَالسَّيِّدِ إذْ لَا يَلْزَمُهَا الْقَبُولُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَحَمُّلِ الْمِنَّةِ نَعَمْ لَوْ سَلَّمَهَا الْمُتَبَرِّعُ لِلزَّوْجِ ثُمَّ سَلَّمَهَا الزَّوْجُ لَهَا لَمْ تَنْفَسِخُ لِانْتِفَاءِ الْمِنَّةِ عَلَيْهَا صَرَّحَ بِهِ الْخُوَارِزْمِيَّ وَخَرَجَ بِالْأَقَلِّ إعْسَارُهُ بِوَاجِبٍ الْمُوسِرُ، أَوْ الْمُتَوَسِّطُ فَلَا فَسْخَ بِهِ؛ لِأَنَّ وَاجِبَهُ الْآنَ وَاجِبُ الْمُعْسِرِ، وَبِالْمَذْكُورَاتِ إعْسَارُهُ بِالْأُدْمِ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ، وَالنَّفْسُ تَقُومُ بِدُونِهِ، وَبِوَاجِبٍ الْمُفَوَّضَةُ فَلَا فَسْخَ بِالْإِعْسَارِ بِالْمَهْرِ قَبْلَ الْفَرْضِ، وَبِقَبْلِ وَطْءٍ مَا بَعْدَهُ لِتَلَفِ الْمُعَوَّضِ فَكَانَ كَعَجْزِ الْمُشْتَرِي عَنْ الثَّمَنِ بَعْدَ قَبْضِ الْمَبِيعِ، وَتَلَفِهِ؛ وَلِأَنَّ تَسْلِيمَهَا يُشْعِرُ بِرِضَاهَا بِذِمَّتِهِ، وَشَمَلَ كَلَامُهُمْ مَا لَوْ أَعْسَرَ بِبَعْضِ الْمَهْرِ، وَهُوَ كَذَلِكَ، وَإِنْ قَبَضَتْ بَعْضَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ، وَغَيْرُهُ.

لَكِنْ أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ فِيمَا لَوْ قَبَضَتْ بَعْضَهُ بِعَدَمِ الْفَسْخِ، وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ، وَقَدْ بَيَّنْت وَجْهَهُ مَعَ زِيَادَةٍ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَغَيْرِهِ، وَقَوْلِي لَائِقًا بِهِ مَعَ التَّقْيِيدِ بِالْوَاجِبِ، وَبِغَيْرِ الْمَسْكَنِ، وَمَعَ قَوْلِي، وَلَا إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِي.

(فَلَا فَسْخَ بِامْتِنَاعِ غَيْرِهِ) مُوسِرًا، أَوْ مُتَوَسِّطًا مِنْ الْإِنْفَاقِ حَضَرَ، أَوْ غَابَ

ــ

[حاشية البجيرمي]

بِمَسْكَنٍ أَيْ: أَيِّ مَسْكَنٍ كَانَ سَوَاءٌ كَانَ لَائِقًا، أَوْ لَا فَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ أَيْسَرَ بِأَيِّ مَسْكَنٍ فَلَا تُفْسَخُ، وَهَذَا الْمَعْنَى تُفْهِمُهُ الْعِبَارَةُ أَيْضًا بِدُونِ إعَادَةِ الْبَاءِ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى حِينَئِذٍ إذَا أَعْسَرَ بِأَقَلِّ الْمَسَاكِنِ تُفْسَخُ، وَيَلْزَمُ مِنْ الْإِعْسَارِ بِالْأَقَلِّ الْإِعْسَارُ بِالْأَكْثَرِ، وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ أَيْسَرَ بِأَقَلِّ الْمَسَاكِنِ، وَلَوْ غَيْرَ لَائِقٍ بِهَا لَا تُفْسَخُ فَانْظُرْ وَجْهَ إعَادَةِ الْمَتْنِ لِلْبَاءِ مَعَ أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ عَدَمُ إعَادَتِهَا أَظْهَرُ فِي إفَادَةِ الْمُرَادِ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: أَوْ مَهْرٍ) كَانَ عَلَيْهِ الْإِتْيَانُ بِالْبَاءِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ قَبْلَ، وَطْءٍ قَيْدٌ فِيهِ فَقَطْ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ وَطْءٍ) مُتَعَلِّقٌ بِأَعْسَرَ. (قَوْلُهُ: بِهَا) أَيْ: بِهَذِهِ الْأَرْبَعَةِ أَيْ: بِعَدَمِهَا فَالْبَاءُ لِلْمُصَاحَبَةِ، أَوْ الْمَعْنَى صَبَرَتْ عَلَى إعْسَارِهِ بِهَا. (قَوْلُهُ: فَغَيْرُ الْمَسْكَنِ) الْمُرَادُ بِغَيْرِ الْمَسْكَنِ سَائِرُ الْمُؤَنِ لَا خُصُوصُ النَّفَقَةِ، وَالْكِسْوَةِ كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ الْعِبَارَةِ، وَعِبَارَةُ م ر فَإِنْ صَبَرَتْ، وَلَمْ تَمْنَعْهُ تَمَتُّعًا مُبَاحًا صَارَتْ سَائِرُ الْمُؤَنِ سِوَى الْمَسْكَنِ دَيْنًا عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمَسْكَنِ) أَيْ: وَالْخَادِمِ ع ش (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ تَصْبِرْ) أَيْ: ابْتِدَاءً، أَوْ انْتِهَاءً بِأَنْ صَبَرَتْ ثُمَّ عَنَّ لَهَا الْفَسْخُ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: فَلَهَا فَسْخٌ) ، وَبَحَثَ م ر الْفَسْخَ بِالْعَجْزِ عَمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ مِنْ الْفُرُشِ بِأَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَى عَدَمِهِ الْجُلُوسُ، وَالنَّوْمُ عَلَى الْبَلَاطِ، وَالرُّخَامِ الْمُضِرِّ، وَمِنْ الْأَوَانِي كَاَلَّذِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ نَحْوُ الشُّرْبِ سم عَلَى حَجّ. (قَوْلُهُ: بِالطَّرِيقِ الْآتِي) ، وَهُوَ ثُبُوتُ الْإِعْسَارِ عِنْدَ الْقَاضِي، وَإِمْهَالُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِيَتَحَقَّقَ إعْسَارُهُ. (قَوْلُهُ: لِوُجُودِ مُقْتَضِيهِ) ، وَهُوَ التَّضَرُّرُ لَا الْإِعْسَارُ، وَإِلَّا لَزِمَ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى تُفْسَخُ لِلْإِعْسَارِ لِوُجُودِ الْإِعْسَارِ، وَحِينَئِذٍ كَانَ الْأَوْلَى إسْقَاطُ الْوَاوِ فِيمَا بَعْدَهُ.

ا. هـ ح ل

(قَوْلُهُ: إلَّا بِتَوَافُقِهِمَا) بِأَنْ يَفْسَخَا مَعًا، أَوْ يُوَكِّلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ. ا. هـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: كَمَا اعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَثْبُتُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ح ل (قَوْلُهُ: لِمُوَلِّيهِ) أَيْ: مَحْجُورِهِ ح ل (قَوْلُهُ: وَوَجْهُهُ فِي الْأُولَى) ، وَوَجْهُهُ فِي الثَّانِيَةِ أَنَّ عُلَقَةَ السَّيِّدِ بِقِنِّهِ أَتَمُّ مِنْ عُلَقَةِ الْوَالِدِ بِوَلَدِهِ شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ يَدْخُلُ أَيْ: يُقَدَّرُ دُخُولُهُ فِي مِلْكِهِ م ر. (قَوْلُهُ: ثُمَّ سَلَّمَهَا الزَّوْجُ لَهَا) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ مِثْلُهُ مَا إذَا لَمْ يُسَلِّمْهَا فَلَا نَفْسَخُ؛ لِأَنَّهُ الْآنَ مُوسِرٌ ح ل.

(قَوْلُهُ:، وَبِالْمَذْكُورَاتِ إعْسَارُهُ بِالْأُدْمِ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ، وَبِالْمَذْكُورَاتِ إعْسَارُهُ بِغَيْرِهِ، وَالْغَيْرُ أَنْوَاعٌ سَبْعَةٌ: الْأُدْمُ، وَاللَّحْمُ، وَمَا تَقْعُدُ عَلَيْهِ، وَمَا تَنَامُ عَلَيْهِ، وَتَتَغَطَّى بِهِ، وَآلَةُ الْأَكْلِ، وَالشُّرْبِ، وَالطَّبْخِ، وَآلَةُ التَّنْظِيفِ، وَالْإِخْدَامِ فَلَا فَسْخَ بِإِعْسَارِهِ بِشَيْءٍ مِنْهَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ ح ل، وَعِبَارَتُهُ فَالْأُدْمُ لَيْسَ مِنْ مُسَمَّى النَّفَقَةِ، وَمِثْلُهُ بِالْأَوْلَى الْأَوَانِي، وَالْفُرُشِ، وَلَوْ لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ لِلشُّرْبِ، وَالْجُلُوسِ، وَالنَّوْمِ، وَإِنْ لَزِمَ أَنْ تَنَامَ عَلَى الْبَلَاطِ، أَوْ الرُّخَامِ، وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا أَنَّهُ بَحَثَ أَنَّ لَهَا الْآنَ الْفَسْخَ بِذَلِكَ فَعُلِمَ أَنَّ مَا عَدَا النَّفَقَةَ، وَالْكِسْوَةَ، وَالْمَسْكَنَ لَا فَسْخَ بِهِ عَلَى الْأَوَّلِ ح ل قَالَ ع ش، وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِي إخْرَاجِ الْأُدْمِ بِمَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّ الْأُدْمَ مِنْ النَّفَقَةِ الْأَقَلُّ إلَّا أَنْ يُقَالَ أَرَادَ بِالْأَقَلِّ مَا لَا تَقُومُ النَّفْسُ بِدُونِهِ. (قَوْلُهُ: يُشْعِرُ بِرِضَاهَا) فَمَنْ لَمْ يُعْتَبَرْ رِضَاهَا لَهَا الْفَسْخُ، وَلَوْ بَعْدَ تَلَفِ الْمُعَوَّضِ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ كَذَلِكَ) مُعْتَمَدٌ

(قَوْلُهُ: فَلَا فَسْخَ بِامْتِنَاعِ غَيْرِهِ) أَيْ: غَيْرِ مَنْ أَعْسَرَ بِأَقَلِّ النَّفَقَةِ، وَأَقَلِّ الْكِسْوَةِ، وَأَقَلِّ الْمَسْكَنِ بِأَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْأَقَلِّ، وَلَا عَلَى مَا زَادَ عَلَيْهِ، وَغَيْرُ هَذَا يَشْمَلُ الْمُوسِرَ، وَالْمُتَوَسِّطَ، وَالْمُعْسِرَ الْقَادِرَ عَلَى مُؤْنَةِ الْمُعْسِرِينَ فَلْيُنْظَرْ مَا وَجْهُ تَقْيِيدِ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ مُوسِرًا، أَوْ مُتَوَسِّطًا فَيَبْقَى حُكْمُ مَنْ قَدَرَ عَلَى نَفَقَةِ الْمُعْسِرِينَ، وَقَدْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِنْفَاقِ خَارِجًا مِنْ كَلَامِهِ، وَكَلَامُ الْأَصْلِ وَالرَّوْضِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا فَسْخَ لَهَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ؛ لِأَنَّهُمَا قَابَلَا الْمُعْسِرَ بِمَا تَقَدَّمَ بِالْمُوسِرِ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُتَوَسِّطَ فَيَقْتَضِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُوسِرِ مَنْ قَدَرَ، وَلَوْ عَلَى الْأَقَلِّ فَكُلُّ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْأَقَلِّ

ص: 117

فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ لَا فَسْخَ بِمَنْعِ مُوسِرٍ (إنْ لَمْ يَنْقَطِعْ خَبَرُهُ) لِانْتِفَاءِ الْإِعْسَارِ الْمُثْبِتِ لِلْفَسْخِ، وَهِيَ مُتَمَكِّنَةٌ مِنْ تَحْصِيلِ حَقِّهَا بِالْحَاكِمِ فَإِنْ انْقَطَعَ خَبَرُهُ، وَلَا مَالَ لَهُ حَاضِرٌ فَلَهَا الْفَسْخُ؛ لِأَنَّ تَعَذُّرَ وَاجِبِهَا بِانْقِطَاعِ خَبَرِهِ كَتَعَذُّرِهِ بِالْإِعْسَارِ، وَالتَّقْيِيدُ بِذَلِكَ مِنْ زِيَادَتِي (وَلَا بِغَيْبَةِ مَالِهِ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ) ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْحَاضِرِ (، وَكُلِّفَ إحْضَارَهُ) عَاجِلًا، أَمَّا إذَا كَانَ بِمَسَافَةِ قَصْرٍ فَأَكْثَرَ فَلَهَا الْفَسْخُ لِتَضَرُّرِهَا بِالِانْتِظَارِ الطَّوِيلِ. نَعَمْ لَوْ قَالَ أَنَا أُحْضِرُهُ مُدَّةَ الْإِمْهَالِ فَالظَّاهِرُ إجَابَتُهُ ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ (، وَلَا بِغَيْبَةِ مَنْ جُهِلَ حَالُهُ) يَسَارًا، وَإِعْسَارًا لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْمُقْتَضَى، وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِي.

(، وَلَا) فَسْخَ (لِوَلِيٍّ) ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ بِذَلِكَ يَتَعَلَّقُ بِالشَّهْوَةِ، وَالطَّبْعُ لِلْمَرْأَةِ لَا دَخْلَ لِلْوَلِيِّ فِيهِ، وَيُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ فَنَفَقَتُهَا عَلَى مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا قَبْلَ النِّكَاحِ.

(، وَلَا) فَسْخَ (فِي غَيْرِ مَهْرٍ لِسَيِّدِ أَمَةٍ) ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ بِالْإِعْسَارِ لِذَلِكَ، وَوَاجِبُهَا وَإِنْ كَانَ مِلْكًا لَهُ لَكِنَّهُ فِي الْأَصْلِ لَهَا، وَيَتَلَقَّاهُ السَّيِّدُ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا لَا تَمْلِكُ (بَلْ لَهُ) إنْ كَانَتْ غَيْرَ صَبِيَّةٍ، وَمَجْنُونَةٍ (إلْجَاؤُهَا إلَيْهِ بِأَنْ يَتْرُكَ وَاجِبَهَا وَيَقُولَ) لَهَا (افْسَخِي، أَوْ اصْبِرِي) عَلَى الْجُوعِ، أَوْ الْعُرْيِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ أَمَّا فِي الْمَهْرِ فَلَهُ الْفَسْخُ بِالْإِعْسَارِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ مَحْضُ حَقِّهِ كَمَا مَرَّ، وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ.

(، وَلَا) فَسْخَ (قَبْلَ ثُبُوتِ إعْسَارَةِ) بِإِقْرَارِهِ، أَوْ بِبَيِّنَةٍ (عِنْدَ قَاضٍ) فَلَا بُدَّ مِنْ الرَّفْعِ إلَيْهِ (فَيُمْهِلُهُ) ، وَلَوْ بِدُونِ طَلَبِهِ (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) لِيَتَحَقَّقَ إعْسَارُهُ، وَهِيَ مُدَّةٌ قَرِيبَةٌ يُتَوَقَّعُ فِيهَا الْقُدْرَةُ بِقَرْضٍ، أَوْ غَيْرِهِ (، وَلَهَا خُرُوجٌ فِيهَا لِتَحْصِيلِ نَفَقَةٍ) مَثَلًا بِكَسْبٍ، أَوْ سُؤَالٍ، وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ ذَلِكَ لِانْتِفَاءِ الْإِنْفَاقِ الْمُقَابِلِ لِحَبْسِهَا (، وَعَلَيْهَا رُجُوعٌ) إلَى مَسْكَنِهَا (لَيْلًا) ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الدِّعَةِ، وَلَيْسَ لَهَا مَنْعُهُ مِنْ التَّمَتُّعِ (ثُمَّ) بَعْدَ الْإِمْهَالِ (يَفْسَخُ الْقَاضِي، أَوْ هِيَ بِإِذْنِهِ صَبِيحَةَ الرَّابِعِ) نَعَمْ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي النَّاحِيَةِ قَاضٍ، وَلَا مُحَكَّمٌ فَفِي الْوَسِيطِ لَا خِلَافَ فِي اسْتِقْلَالِهَا بِالْفَسْخِ (فَإِنْ سَلَّمَ نَفَقَتُهُ فَلَا) فَسْخَ لِتَبَيُّنِ زَوَالِ مَا كَانَ الْفَسْخُ لِأَجْلِهِ وَلَوْ سَلَّمَ بَعْدَ الثَّلَاثِ نَفَقَةَ يَوْمٍ، وَتَوَافَقَا عَلَى جَعْلِهَا مِمَّا مَضَى فَفِي الْفَسْخِ احْتِمَالَانِ فِي الشَّرْحَيْنِ، وَالرَّوْضَةِ بِلَا تَرْجِيحٍ، وَفِي الْمَطْلَبِ الرَّاجِحُ مَنْعُهُ.

(فَإِنْ أَعْسَرَ) بَعْدَ أَنْ سَلَّمَ نَفَقَةَ الرَّابِعِ (بِنَفَقَةِ الْخَامِسِ بَنَتْ) عَلَى الْمُدَّةِ، وَلَمْ تَسْتَأْنِفْهَا، وَهَذِهِ مِنْ زِيَادَتِي (كَمَا لَوْ أَيْسَرَ فِي الثَّالِثِ) ثُمَّ أَعْسَرَ فِي الرَّابِعِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

أَوْ غَيْرِهِ، وَامْتَنَعَ مِنْ الْإِنْفَاقِ لَا تُفْسَخُ زَوْجَتُهُ بِامْتِنَاعِهِ لِقُدْرَتِهَا عَلَى تَحْصِيلِ حَقِّهَا بِالْحَاكِمِ فَلَوْ حَذَفَ الشَّارِحُ لَفْظَةَ الْمُتَوَسِّطِ لَأَمْكَنَ حَمْلُ الْمُوسِرِ فِي كَلَامِهِ عَلَى مَنْ قَدَرَ عَلَى الْمُؤْنَةِ، وَلَوْ مُؤْنَةَ الْمُعْسِرِينَ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: فَهُوَ أَعَمُّ إلَخْ) تَعْبِيرُ الْأَصْلِ أَوْلَى كَمَا يُدْرَكُ بِالتَّأَمُّلِ بِأَنْ يُرَادَ بِالْمُوسِرِ فِي كَلَامِهِ الْقَادِرُ عَلَى الْمُؤْنَةِ، وَلَوْ مُؤْنَةَ الْمُعْسِرِينَ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَنْقَطِعْ خَبَرُهُ) لَيْسَ بِقَيْدٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَقَوْلُهُ: فَإِنْ انْقَطَعَ إلَخْ ضَعِيفٌ، وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِي الْأَوْلَى عَدَمُ زِيَادَتِهِ. (قَوْلُهُ: وَلَا بِغَيْبَةِ مَالِهِ) قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَوْ تَعَذَّرَ إحْضَارُهُ لِلْخَوْفِ لَمْ تَنْفَسِخْ لِنُدْرَةِ ذَلِكَ، وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ لَمْ تَنْفَسِخْ مُعْتَمَدٌ، وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ طَالَ زَمَنُ الْخَوْفِ؛ لِأَنَّهُ مُوسِرٌ، وَقَدْ يُقَالُ هُوَ مُقَصِّرٌ بِعَدَمِ الِاقْتِرَاضِ، وَنَحْوِهِ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: مُدَّةَ الْإِمْهَالِ) أَيْ: إمْهَالِ الْمُعْسِرِينَ، وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ. (قَوْلُهُ: فَالظَّاهِرُ إجَابَتُهُ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: مَنْ جُهِلَ حَالُهُ) أَيْ: وَلَمْ يَنْقَطِعْ خَبَرُهُ أَخْذًا مِمَّا قَدَّمَهُ، وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا أَيْ: لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْمُقْتَضِي بَلْ لَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّهُ غَابَ مُعْسِرًا لَمْ تُفْسَخْ مَا لَمْ تَشْهَدْ بِإِعْسَارِهِ الْآنَ، وَإِنْ عُلِمَ اسْتِنَادُهَا لِلِاسْتِصْحَابِ م ر

(قَوْلُهُ: لِوَلِيٍّ) أَيْ: وَلِيِّ امْرَأَةٍ حَتَّى صَغِيرَةٍ، وَمَجْنُونَةٍ م ر (قَوْلُهُ: عَلَى مَنْ عَلَيْهِ إلَخْ) . لَا يُقَالُ هَذَا يُشْكِلُ عَلَى مَا يَأْتِي أَنَّ نَفَقَةَ الْقَرِيبِ تَسْقُطُ بِالنِّكَاحِ، وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ مُعْسِرًا؛ لِأَنَّا نَقُولُ تِلْكَ مُتَمَكِّنَةٌ مِنْ الْفَسْخِ فَلَمْ تَجِبْ لَهَا عَلَى الْقَرِيبِ نَفَقَةٌ بِخِلَافِ هَذِهِ فَكَانَ عَدَمُ تَمَكُّنِهَا عُذْرًا فَتَأَمَّلْ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ: قَبْلَ ثُبُوتِ إعْسَارِهِ) أَيْ: فِيمَا يَتَوَقَّفُ فِيهِ الْفَسْخُ عَلَى الْإِعْسَارِ، وَذَلِكَ فِي الْحَاضِرِ، وَمَنْ لَمْ يَنْقَطِعْ خَبَرُهُ فَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ عَنْهُ فِيمَنْ انْقَطَعَ خَبَرُهُ، وَلَا مَالَ لَهُ حَاضِرٌ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فَيُمْهِلُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِتَحَقُّقِ إعْسَارِهِ أَيْ: بِالْمَهْرِ، وَالْمُؤْنَةِ كَمَا هُوَ الْمُسْتَفَادُ مِنْ صَنِيعِهِ حَيْثُ أَخَّرَ ذَلِكَ عَنْهُمَا خِلَافًا لِمَا فِي الرَّوْضِ، وَالتَّصْحِيحِ مِنْ عَدَمِ الْإِمْهَالِ فِي الْمَهْرِ ح ل (قَوْلُهُ: عِنْدَ قَاضٍ) مِثْلُهُ الْمُحَكَّمُ كَمَا فِي م ر، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَكُونُ فِي الْغَالِبِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِيمَا يَأْتِي وَجَازَ تَحْكِيمُ اثْنَيْنِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: ثَلَاثَةَ) وَلَوْ فِي الْمَهْرِ، وَلَا يَجْرِي هَذَا فِي الْغَائِبِ كَمَا نَقَلَهُ الشِّهَابُ سم عَنْ الشَّارِحِ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: نَفَقَةٍ مَثَلًا) أَيْ: مِنْ كُلِّ مَا تُفْسَخُ بِهِ، وَمِنْهُ يُسْتَفَادُ أَنَّ لَهَا الْخُرُوجَ زَمَنَ الْمُهْلَةِ، وَلَوْ غَنِيَّةً ح ل. (قَوْلُهُ: وَقْتَ الدَّعَةِ) أَيْ: الرَّاحَةِ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ تَوَقَّفَ تَحْصِيلُهَا عَلَى مَبِيتِهَا فِي غَيْرِ مَنْزِلِهِ كَانَ لَهَا ذَلِكَ ع ش. (قَوْلُهُ:، وَلَيْسَ لَهَا مَنْعُهُ إلَخْ) فَإِنْ مَنَعَتْهُ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ فِي زَمَنِ تَحْصِيلِ النَّفَقَةِ فَغَيْرُ نَاشِزَةٍ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِهِ فَنَاشِزَةٌ فَلَا تَصِيرُ دَيْنًا عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: فِي اسْتِقْلَالِهَا بِالْفَسْخِ) أَيْ: بِشَرْطِ الْإِمْهَالِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ سَلَّمَ نَفَقَتَهُ) أَيْ: قَدَرَ عَلَيْهَا ح ل. (قَوْلُهُ: مِمَّا مَضَى) أَيْ: قَبْلَ مُدَّةِ الْإِمْهَالِ ح ل. (قَوْلُهُ: الرَّاجِحُ مَنْعُهُ) ضَعِيفٌ. (قَوْلُهُ: بَنَتْ عَلَى الْمُدَّةِ) أَيْ: بَنَتْ الْفَسْخَ عَلَى الْمُدَّةِ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُعْتَدُّ بِالْمُدَّةِ الْمَاضِيَةِ أَيْ: مُدَّةِ الْإِمْهَالِ، وَتُفْسَخُ الْآنَ كَمَا فِي ح ل

ص: 118