المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(كتاب أمهات الأولاد) - حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد - جـ ٤

[البجيرمي]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الطَّلَاقِ] [

- ‌أَرْكَانُ الطَّلَاق]

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ لِلزَّوْجَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ بِنِيَّةِ الْعَدَدِ فِيهِ وَمَا يُذْكَرْ مَعَهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ وَغَيْرِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْأَوْقَاتِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْحَمْلِ وَالْحَيْضِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِشَارَةِ لِلطَّلَاقِ بِالْأَصَابِعِ وَفِي غَيْرِهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِي أَنْوَاعٍ مِنْ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ

- ‌(كِتَابُ الرَّجْعَةِ)

- ‌[أَرْكَانُ الرَّجْعَة]

- ‌(كِتَابُ الْإِيلَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الظِّهَارِ)

- ‌(كِتَابُ الْكَفَّارَةِ)

- ‌(كِتَابُ اللِّعَانِ وَالْقَذْفِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي قَذْفِ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ

- ‌(فَصْلٌ) . فِي كَيْفِيَّةِ اللِّعَانِ وَشَرْطِهِ وَثَمَرَتِهِ

- ‌(كِتَابُ الْعِدَدِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي تَدَاخُلِ عِدَّتَيْ امْرَأَةٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُعَاشَرَةِ الْمُفَارِقِ الْمُعْتَدَّةَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ

- ‌(بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الرَّضَاعِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي طُرُوُّ الرَّضَاعِ عَلَى النِّكَاحِ مَعَ الْغُرْمِ بِسَبَبِ قَطْعِهِ النِّكَاحَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِقْرَارِ بِالرَّضَاعِ، وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ

- ‌(كِتَابُ النَّفَقَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي مُوجِبِ الْمُؤَنِ وَمُسْقِطَاتِهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِي حُكْمِ الْإِعْسَارِ بِمُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي مُؤْنَةِ الْقَرِيبِ

- ‌(فَصْلٌ) .فِي الْحَضَانَةِ

- ‌(فَصْلٌ) .فِي مُؤْنَةِ الْمَمْلُوكِ

- ‌(كِتَابُ الْجِنَايَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْجِنَايَةِ مِنْ اثْنَيْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ الْقَوَدِ فِي النَّفْسِ

- ‌[فَصْلٌ تَغَيُّرِ حَالِ الْمَجْرُوحِ بِحُرِّيَّةٍ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُعْتَبَرُ فِي قَوَدِ الْأَطْرَافِ، وَالْجِرَاحَاتِ

- ‌(بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقَوَدِ، وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ وَمُسْتَوْفِيهِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي اخْتِلَافِ مُسْتَحِقِّ الدَّمِ، وَالْجَانِي

- ‌(فَصْلٌ)فِي مُسْتَحِقِّ الْقَوَدِ وَمُسْتَوْفِيهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجَبُ الْعَمْدِ، وَالْعَفْوِ

- ‌(كِتَابُ الدِّيَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجِبِ مَا دُونَ النَّفْسِ مِنْ الْجُرْحِ وَنَحْوِهِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي مُوجَبِ إبَانَةِ الْأَطْرَافِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي مُوجَبِ إزَالَةِ الْمَنَافِعِ

- ‌(فَرْعٌ)فِي اجْتِمَاعِ جِنَايَاتٍ عَلَى أَطْرَافٍ وَلَطَائِفَ فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْجِنَايَةِ الَّتِي لَا تَقْدِيرَ لِأَرْشِهَا

- ‌(بَابُ مُوجِبَاتِ الدِّيَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يُوجِبُ الشَّرِكَةَ فِي الضَّمَانِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ فِي الْعَاقِلَةِ وَكَيْفِيَّةِ تَأْجِيلِ مَا تَحْمِلُهُ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي جِنَايَةِ الرَّقِيقِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْغُرَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ.، وَالْأَصْلُ فِيهَا

- ‌(بَابُ دَعْوَى الدَّمِ)

- ‌[مَا يَجِبُ بِالْقَسَامَةِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ مُوجِبُ الْقَوَدِ وَمُوجِبُ الْمَالِ بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ مِنْ إقْرَارٍ وَشَهَادَةٍ

- ‌(كِتَابُ الْبُغَاةِ)

- ‌[شَهَادَةُ الْبُغَاة]

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ

- ‌[مَا تَنْعَقِدُ بِهِ الْإِمَامَةُ]

- ‌(كِتَابُ الرِّدَّةِ)

- ‌[وُجُوبُ اسْتِتَابَةُ الْمُرْتَدّ]

- ‌(كِتَابُ الزِّنَا)

- ‌[تَعْرِيفُ الْمُحْصَنُ]

- ‌[مَا يَثْبُتُ بِهِ الزِّنَا]

- ‌(كِتَابُ حَدِّ الْقَذْفِ)

- ‌[شُرُوط حَدِّ الْقَاذِفِ]

- ‌[شُرُوط الْمَقْذُوفِ]

- ‌(خَاتِمَةٌ)إذَا سَبَّ شَخْصٌ آخَرَ

- ‌(كِتَابُ السَّرِقَةِ)

- ‌[أَرْكَانُ السَّرِقَةِ]

- ‌[شُرُوط السَّارِقِ]

- ‌[شُرُوط الْمَسْرُوقِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا لَا يَمْنَعُ الْقَطْعَ وَمَا يَمْنَعُهُ وَمَا يَكُونُ حِرْزًا لِشَخْصٍ دُونَ آخَرَ

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَةُ وَمَا يُقْطَعُ بِهَا وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(بَابُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي اجْتِمَاعِ عُقُوبَاتٍ عَلَى وَاحِدٍ

- ‌(كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالتَّعَازِيرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّعْزِيرُ

- ‌(كِتَابُ الصِّيَالِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا تُتْلِفُهُ الدَّوَابُّ

- ‌(كِتَابُ الْجِهَادِ)

- ‌[حُكْم الْجِهَادِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَحْكَام تَتَعَلَّق بِالْغَزْوِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي حُكْمِ الْأَسْرِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْأَمَانِ مَعَ الْكُفَّارِ

- ‌(كِتَابُ الْجِزْيَةِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْجِزْيَةَ]

- ‌[شُرُوط الْعَاقِدِ فِي الْجِزْيَةَ]

- ‌[شُرُوط الْمَعْقُودِ لَهُ فِي عَقْدِ الْجِزْيَةَ]

- ‌[شُرُوط الْمَكَانِ فِي عَقْدِ الْجِزْيَةَ]

- ‌[شُرُوط الْمَالِ فِي عَقْدِ الْجِزْيَةَ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْجِزْيَةِ

- ‌(كِتَابُ الْهُدْنَةِ)

- ‌[كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحُ]

- ‌[أَرْكَانُ الذَّبْحِ]

- ‌[شُرُوط الذَّبْحِ]

- ‌[شُرُوط الذَّابِحِ]

- ‌[شُرُوط الذَّبِيحِ]

- ‌[شُرُوط ألة الذَّبْح]

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يُمْلَكُ بِهِ الصَّيْدُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ)

- ‌(التَّضْحِيَةُ سُنَّةٌ) مُؤَكَّدَةٌ

- ‌[شُرُوطُ التَّضْحِيَةِ]

- ‌[مَا تُجْزِئُ بِهِ الْأُضْحِيَّة]

- ‌[وَقْتُ التَّضْحِيَةِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْعَقِيقَةِ

- ‌[أَحْكَام الْعَقِيقَة]

- ‌(كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْمُسَابَقَةِ)

- ‌[شُرُوطُ الْمُسَابَقَةِ]

- ‌[شُرُوطُ الْمُنَاضَلَةِ]

- ‌(كِتَابُ الْأَيْمَانِ)

- ‌حُرُوفِ الْقَسَمِ) الْمَشْهُورَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي صِفَةِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَلِفِ عَلَى السُّكْنَى وَالْمُسَاكَنَةِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَلِفِ عَلَى أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ مَعَ بَيَانِ مَا يَتَنَاوَلُهُ بَعْضُ الْمَأْكُولَاتِ

- ‌[فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مَنْثُورَةٍ فِي الْأَيْمَان]

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْحَلِفِ عَلَى أَنْ لَا يَفْعَلَ كَذَا

- ‌(كِتَابُ النَّذْرِ)

- ‌[أَرْكَانُ النَّذْرِ]

- ‌(وَالنَّذْرُ ضَرْبَانِ)

- ‌[الْأَوَّلُ نَذْرُ اللَّجَاجِ]

- ‌[الثَّانِي نَذْرُ التَّبَرُّر]

- ‌(فَصْلٌ) فِي نَذْرِ الْإِتْيَانِ إلَى الْحَرَمِ أَوْ بِنُسُكٍ أَوْ غَيْرِهِ

- ‌(كِتَابُ الْقَضَاءِ)

- ‌[حُكْم تَوَلِّي الْقَضَاءِ]

- ‌[شُرُوطُ الْقَاضِي]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَقْتَضِي انْعِزَالَ الْقَاضِي أَوْ عَزْلَهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي آدَابِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(بَابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الدَّعْوَى بِعَيْنٍ غَائِبَةٍ

- ‌(فَصْلٌ) . فِي بَيَانِ مَنْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي غَيْبَتِهِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(بَابُ الْقِسْمَةِ)

- ‌[النَّوْع الْأَوَّلُ الْقِسْمَةُ بِالْأَجْزَاءِ]

- ‌(الثَّانِي) الْقِسْمَةُ (بِالتَّعْدِيلِ)

- ‌(الثَّالِثُ) الْقِسْمَةُ (بِالرَّدِّ)

- ‌(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

- ‌[أَرْكَانُ الشَّهَادَة]

- ‌[شُرُوط الشَّاهِد]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يُعْتَبَرْ فِيهِ شَهَادَةُ الرِّجَالِ وَتَعَدُّدُ الشُّهُودِ وَمَا لَا يُعْتَبَرُ]

- ‌[شُرُوط الشَّهَادَة بِالْفِعْلِ أَوْ بِالْقَوْلِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا وَكِتَابَةِ الصَّكِّ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي رُجُوعِ الشُّهُودِ عَنْ شَهَادَتِهِمْ

- ‌(كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِجَوَابِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَيْفِيَّةِ الْحَلِفِ وَضَابِطِ الْحَالِفِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي النُّكُولِ

- ‌[فَصْلٌ فِي تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْقَائِفِ

- ‌[شُرُوطُ الْقَائِفِ]

- ‌(كِتَابُ الْإِعْتَاقِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْإِعْتَاق]

- ‌[شُرُوط المعتق]

- ‌[شُرُوطُ الْعَتِيقِ]

- ‌[شُرُوطُ الصِّيغَةِ فِي الْعِتْق]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْعِتْقِ بِالْبَعْضِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِعْتَاقِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَبَيَانِ الْقُرْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْوَلَاءِ

- ‌(كِتَابُ التَّدْبِيرِ)

- ‌[أَرْكَانُ التَّدْبِير]

- ‌[شُرُوطُ مَحِلّ التَّدْبِير]

- ‌[شُرُوطُ الصِّيغَةِ فِي التَّدْبِير]

- ‌[شُرُوط الْمَالِكِ فِي التَّدْبِير]

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ حَمْلِ الْمُدَبَّرَةِ وَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهَا بِصِفَةٍ مَعَ مَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(كِتَابُ الْكِتَابَةِ)

- ‌[حُكْم الْكِتَابَةِ سُنَّةٌ]

- ‌[أَرْكَانُ الْكِتَابَة]

- ‌[شُرُوط السَّيِّد الْمُكَاتَب]

- ‌[شُرُوط الْعِوَضِ فِي الْكِتَابَة]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ وَمَا يُسَنُّ لَهُ وَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَحُكْمِ وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي لُزُومِ الْكِتَابَةِ وَجَوَازِهَا وَمَا يَعْرِضُ لَهَا وَحُكْمِ تَصَرُّفَاتِ الْمُكَاتَبِ وَغَيْرِهَا]

- ‌ قُتِلَ الْمُكَاتَبُ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْكِتَابَةِ الْبَاطِلَةِ وَالْفَاسِدَةِ

- ‌(كِتَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ)

الفصل: ‌(كتاب أمهات الأولاد)

سَرَى الْعِتْقُ) عَلَيْهِ إلَى نَصِيبِ الْمُكَذِّبِ؛ لِأَنَّ الْمُكَذِّبَ يَدَّعِي أَنَّ الْكُلَّ رَقِيقٌ لَهُمَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَبْرَأَهُ عَنْ نَصِيبِهِ مِنْ النُّجُومِ أَوْ قَبَضَهُ فَلَا سِرَايَةَ أَمَّا لَوْ أَنْكَرَا فَيَحْلِفَانِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ. .

(كِتَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ)

بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا مَعَ فَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا جَمْعُ أُمٍّ وَأَصْلُهَا أُمَّهَةٌ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَمَنْ نَقَلَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ جَمْعُ أُمَّهَةٌ أَصْلُ أُمٍّ فَقَدْ تَسَمَّحَ وَيُقَالُ فِي جَمْعِهَا أُمَّاتٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْأُمَّهَاتُ لِلنَّاسِ، وَالْأُمَّاتُ لِلْبَهَائِمِ وَقَالَ آخَرُونَ وَيُقَالُ فِيهِمَا أُمَّهَاتٌ وَأُمَّاتٌ لَكِنَّ الْأَوَّلَ أَكْثَرُ فِي النَّاسِ وَالثَّانِي أَكْثَرُ فِي غَيْرِهِمْ وَيُمْكِنُ رَدُّ الْأَوَّلِ إلَى هَذَا

، وَالْأَصْلُ فِيهِ خَبَرُ «أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِيَ حُرَّةٌ

ــ

[حاشية البجيرمي]

قَوْلُهُ: سَرَى الْعِتْقُ عَلَيْهِ) وَوَلَاءُ مَا عَتَقَ مِنْ كُلِّ الْعَبْدِ أَوْ بَعْضِهِ لِلْمُصَدَّقِ خَاصَّةً عَبْدُ الْبَرِّ (قَوْلُهُ: إلَى نَصِيبِ الْمُكَذَّبِ) فَإِذَا أَيْسَرَ بِنِصْفِ حِصَّةِ الشَّرِيكِ غَرِمَ مَعَ قِيمَةِ نِصْفِ الْحِصَّةِ أَرْشَ نَقْصِ الْبَاقِي؛ لِأَنَّ الْحِصَّةَ كُلَّمَا قَلَّتْ نَقَصَتْ الرَّغْبَةُ فِيهَا سم وَشَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ أَبْرَأَهُ) عِبَارَةُ م ر وَخَرَجَ بِأَعْتَقَ عِتْقُهُ بِأَدَاءٍ أَوْ إبْرَاءٍ فَلَا يَسْرِي (قَوْلُهُ: فَلَا سِرَايَةَ) ؛ لِأَنَّ الْمُكَذَّبَ يَعْتَقِدُ أَنَّ الْإِبْرَاءَ لَغْوٌ فِي الْأُولَى وَالصِّدْقَ يُجْبَرُ عَلَيْهِ فِي الثَّانِيَةِ عَبْدُ الْبَرِّ فَيَكُونُ عِتْقُهُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ. .

[كِتَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ]

أَيْ وَأَوْلَادِهَا يَعْنِي بَيَانَ أَحْكَامِهَا الَّتِي هِيَ النَّسَبُ التَّامَّةُ كَثُبُوتِ الِاسْتِيلَادِ وَالْعِتْقِ وَجَوَازِ الِاسْتِخْدَامِ وَالْوَطْءِ فِي قَوْلِنَا مَثَلًا، أُمُّ الْوَلَدِ اسْتِيلَادُهَا نَافِذٌ وَعِتْقُهَا ثَابِتٌ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ وَيَجُوزُ اسْتِخْدَامُهَا وَوَطْؤُهَا وَالْإِضَافَةُ مِنْ إضَافَةِ الدَّالِّ لِلْمَدْلُولِ وَخَتَمَ الْمُصَنِّفُ كِتَابَهُ بِأَبْوَابِ الْعِتْقِ رَجَاءَ أَنْ يَعْتِقَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ النَّارِ وَأَخَّرَ عَنْهَا هَذَا الْكِتَابَ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ فِيهِ يَسْتَعْقِبُ الْمَوْتَ الَّذِي هُوَ خَاتِمَةُ أَمْرِ الْعَبْدِ فِي الدُّنْيَا وَيَتَرَتَّبُ الْعِتْقُ فِيهِ عَلَى عَمَلٍ عَمِلَهُ الْعَبْدُ فِي حَيَاتِهِ وَالْعِتْقُ فِيهِ قَهْرِيٌّ مَشُوبٌ بِقَضَاءِ أَوْطَارٍ وَهُوَ قُرْبَةٌ فِي حَقِّ مَنْ قَصَدَ بِهِ حُصُولَ وَلَدٍ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ عِتْقٍ وَغَيْرِهِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْعِتْقَ بِاللَّفْظِ أَقْوَى مِنْ الِاسْتِيلَادِ لِتَرَتُّبِ مُسَبَّبِهِ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ وَتَأَخُّرِهِ فِي الِاسْتِيلَادِ وَلِحُصُولِ الْمُسَبَّبِ بِالْقَوْلِ قَطْعًا بِخِلَافِ الِاسْتِيلَاءِ لِجَوَازِ مَوْتِ الْمُسْتَوْلَدَةِ أَوَّلًا انْتَهَى شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْعِتْقَ بِاللَّفْظِ أَقْوَى أَيْ الْعِتْقُ الْمُنَجَّزُ بِدَلِيلِ تَعْلِيلِهِ رَشِيدِيٌّ وَثَوَابُهُ أَكْثَرُ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى عِتْقِ الْمُسْتَوْلَدَةِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْإِعْتَاقِ الْمُنْجَزِ بِاللَّفْظِ مِنْ أَنَّ اللَّهَ يُعْتِقُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْ الْعَتِيقِ عُضْوًا مِنْ الْمُعْتِقِ اهـ.

ع ش عَلَى م ر وَعَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِكِتَابٍ؛ لِأَنَّهُ عِتْقٌ بِالْفِعْلِ وَمَا قَبْلَهُ بِالْقَوْلِ وَأَيْضًا الْعِتْقُ فِيهِ قَهْرِيٌّ فَلَمْ يَنْدَرِجْ فِي كِتَابِ الْإِعْتَاقِ (قَوْلُهُ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ. . . إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ فِيهِ أَرْبَعَ لُغَاتٍ لَكِنْ الَّذِي قُرِئَ بِهِ فِي السَّبْعِ ثَلَاثٌ؛ لِأَنَّهُ عَلَى ضَمِّ الْهَمْزَةِ لَيْسَ إلَّا فَتْحَ الْمِيمِ وَعَلَى كَسْرِهَا فَفِي الْمِيمِ الْفَتْحُ وَالْكَسْرُ وَبِالْأَوَّلِ مِنْهُمَا قَرَأَ الْكِسَائِيُّ وَبِالثَّانِي حَمْزَةُ (قَوْلُهُ: وَأَصْلُهَا أُمَّهَةٌ) فَدَخَلَهَا الْحَذْفُ لَا لِعِلَّةٍ كَيَدٍ بَلْ لِلْخِفَّةِ وَاخْتُلِفَ فِي هَائِهَا فَقِيلَ زَائِدَةٌ وَهُوَ مَا رَجَّحَهُ الْأُشْمُونِيُّ عِنْدَ قَوْلِ الْخُلَاصَةِ: وَالْهَاءُ وَقْفًا كَلِمَةٌ فَوَزْنُهَا فَعْلَهَةٌ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ جَمْعُهَا عَلَى أُمَّاتٍ وَقَوْلُهُمْ أُمُومَةٌ. وَأُجِيبُ عَنْ أُمَّهَاتٍ بِأَنَّهُ جَمْعُ أُمَّهَةٌ وَالْهَاءُ زَائِدَةٌ فِيهِمَا وَقِيلَ أَصْلِيَّةٌ وَوَزْنُهَا فُعَّلَةٌ وَيَدُلُّ لَهُ جَمْعُهَا الْجَمْعَ الْمَذْكُورَ وَعَلَيْهِ فَوَزْنُ أُمٍّ فُعٌّ وَعَلَى الْأَوَّلِ فُعْلٌ وَالْهَمْزَةُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا أَصْلِيَّةٌ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ) أَيْ فِي صِحَاحِهِ وَحِينَئِذٍ فَأُمَّهَاتٌ جَمْعٌ لِلْفَرْعِ دُونَ الْأَصْلِ (قَوْلُهُ: وَمَنْ نَقَلَ عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْجَوْهَرِيِّ وَهُوَ الْمَحَلِّيُّ أَنَّهُ قَالَ أُمَّهَاتُ جَمْعُ أُمَّهَةٌ أَصْلُ أُمٍّ فَهُوَ لِلْأَصْلِ دُونَ الْفَرْعِ خِلَافُ مَا قَرَّرْته فَقَدْ تُسُمِّحَ فِي هَذَا التَّعْبِيرِ عَنْهُ حَيْثُ نَسَبَ لِلصِّحَاحِ غَيْرَ لَفْظِهِ لَكِنْ لَمَّا كَانَ مَا يَثْبُتُ لِلْفَرْعِ يَثْبُتُ لِأَصْلِهِ غَالِبًا سَاغَ لَهُ أَنْ يَنْقُلَ عَنْ الْجَوْهَرِيِّ أَنَّ أُمَّهَاتٍ جَمْعُ أُمَّهَةٌ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ الْمَحَلِّيُّ لَمْ يَنْقُلْ مَا ذَكَرَهُ عَنْ صِحَاحِ الْجَوْهَرِيِّ بَلْ عَنْ الْجَوْهَرِيِّ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَالَهُ فِي غَيْرِ الصِّحَاحِ لِكَوْنِ كَلَامِهِ لَمْ يَنْحَصِرْ فِي الصِّحَاحِ طب (قَوْلُهُ: فَقَدْ تُسُمِّحَ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ مَا ثَبَتَ لِلْفَرْعِ ثَبَتَ لِلْأَصْلِ وَالْأَصْلُ أُمَّهَةٌ وَالْفَرْعُ أُمٌّ وَالتَّسَمُّحُ مِنْ حَيْثُ النَّقْلُ عَنْ الْجَوْهَرِيِّ وَإِلَّا فَكَوْنُهَا جَمْعًا لِلْأَصْلِ أَوْلَى لِوُجُودِ الْهَاءِ فِيهِمَا وَعِبَارَةُ مُخْتَارِ الصِّحَاحِ وَالْأُمُّ الْوَالِدَةُ وَالْجَمْعُ أُمَّاتٌ وَأَصْلُ الْأُمِّ أُمَّهَةٌ وَلِذَلِكَ يُجْمَعُ عَلَى أُمَّهَاتٍ اهـ.

بِحُرُوفِهِ وَهِيَ صَرِيحَةٌ فِيمَا قَالَهُ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ: رَدَّ الْأَوَّلَ) أَيْ قَوْلَ بَعْضِهِمْ إلَى هَذَا بِأَنْ يُقَالَ فِيهِ الْأُمَّهَاتُ لِلنَّاسِ أَيْ أَكْثَرُ اسْتِعْمَالِهِ فِيهِمْ وَالْأُمَّاتُ لِلْبَهَائِمِ أَيْ الْأَكْثَرُ اسْتِعْمَالُهُ فِيهَا (قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ فِيهِ) أَيْ فِي الْكِتَابِ أَيْ فِي أَحْكَامِهِ الدَّالِّ عَلَيْهَا وَقُدِّمَ الدَّلِيلُ عَلَى الْمَدْلُولِ؛ لِأَنَّ رُتْبَةَ الدَّلِيلِ الْعَامِّ التَّقْدِيمُ لِيُفَرِّعُوا عَلَيْهِ الْمَسَائِلَ كَمَا قَالَهُ م ر (قَوْلُهُ: أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ) قِيلَ إنَّ وَلَدَتْ صِفَةٌ لِأَمَةٍ وَفِعْلُ الشَّرْطِ مَحْذُوفٌ دَلَّ عَلَيْهِ الْمَذْكُورُ تَقْدِيرُهُ أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ وُلِدَتْ

ص: 442

عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ وَخَبَرُ «أُمَّهَاتُ الْأَوْلَادِ لَا يُبَعْنَ وَلَا يُوهَبْنَ وَلَا يُورَثْنَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا سَيِّدُهَا مَا دَامَ حَيًّا فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَا وَقْفَهُ عَلَى عُمَرَ رضي الله عنه. وَخَالَفَ ابْنُ الْقَطَّانِ فَصَحَّحَ رَفْعَهُ وَحَسَّنَهُ وَقَالَ: رُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ.

وَسَبَبُ عِتْقِهَا بِمَوْتِهِ انْعِقَادُ الْوَلَدِ حُرًّا لِلْإِجْمَاعِ وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا» وَفِي رِوَايَةٍ رَبَّهَا أَيْ سَيِّدَهَا فَأَقَامَ الْوَلَدَ مَقَامَ أَبِيهِ وَأَبُوهُ حُرٌّ فَكَذَا هُوَ،

ــ

[حاشية البجيرمي]

وَقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ وَلَدَتْ صِفَةٌ لِأَمَةٍ وَهُوَ أَيْضًا فِعْلُ الشَّرْطِ فَتَكُونُ الْجُمْلَةُ فِي مَحَلِّ جَرٍّ صِفَةً لِأَمَةٍ وَالْفِعْلُ وَحْدَهُ فِي مَحَلِّ جَزْمٍ وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ فِعْلَ الشَّرْطِ هُوَ خَبَرٌ أَيْ وَهُوَ الْأَصَحُّ فَتَكُونُ الْجُمْلَةُ فِي مَحَلِّ رَفْعٍ وَفِي مَحَلِّ جَرٍّ أَيْضًا بِاعْتِبَارِ كَوْنِهَا صِفَةً نَظِيرَ قَوْلِهِ

وَكَوْنُك إيَّاهُ عَلَيْك يَسِيرُ

فَإِنَّ الْكَافَ فِي مَحَلِّ جَرٍّ بِاعْتِبَارِ الْإِضَافَةِ وَفِي مَحَلِّ رَفْعٍ بِاعْتِبَارِ اسْمِ الْكَوْنِ وَمَا مِنْ أَيُّمَا زَائِدَةٌ وَأَمَةٍ مُضَافٌ إلَيْهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ مَا نَكِرَةٌ مَوْصُوفَةٌ بِأَمَةٍ أَيْ أَيُّ شَيْءٍ أَمَةٌ بَعْدَ تَأْوِيلِهَا بِرَقِيقَةٍ لِتَكُونَ مُشْتَقَّةً أَوْ أَنَّهَا بَدَلٌ مِنْ مَا وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ أَمَةٌ مَرْفُوعَةً، وَمَا اسْمٌ مَوْصُولٌ حُذِفَ صَدْرُ صِلَتِهَا وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا؛ لِأَنَّ الصِّلَةَ لَمْ تَطُلْ وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ أَمَةٌ بَدَلًا مِنْ أَيِّ لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ بَدَلَ الْمُضَمَّنِ مَعْنَى الشَّرْطِ يَلِي شَرْطًا كَمَا ذَكَرَهُ الْأُشْمُونِيُّ عِنْدَ قَوْلِ ابْنِ مَالِكٍ

وَبَدَلُ الْمُضَمَّنِ الْهَمْزَ يَلِي

هَمْزًا. . . إلَخْ

نَحْوُ مَنْ يَقُمْ إنْ زَيْدٌ وَإِنْ عَمْرٌو وَأَقُمْ مَعَهُ.

وَأُجِيبُ بِأَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا كَانَ الْبَدَلُ بَعْدَ فِعْلِ الشَّرْطِ وَهُوَ هُنَا قَبْلَهُ. وَأُجِيبُ أَيْضًا بِأَنَّ هَذَا أَغْلَبِيٌّ بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى {يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا} [الزلزلة: 4] فَإِنَّ يَوْمَئِذٍ بَدَلٌ مِنْ إذَا فِي قَوْله تَعَالَى {إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ} [الزلزلة: 1] وَلَمْ يَلِ شَرْطًا وَتُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا هُوَ جَوَابُ الشَّرْطِ وَإِذَا وَيَوْمَئِذٍ مَعْمُولَانِ لَهُ (قَوْلُهُ: عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ) الدُّبُرُ هُوَ الْمَوْتُ كَمَا قَدَّمَهُ فِي التَّدْبِيرِ وَمِنْهُ مُتَعَلِّقٌ بِدُبُرٍ وَعَنْ بِمَعْنَى بَاءِ السَّبَبِيَّةِ أَوْ عَلَى ظَاهِرِهَا وَالْمَعْنَى فَحُرِّيَّتُهَا نَاشِئَةٌ عَنْ مَوْتِهِ شَيْخُنَا وَعِبَارَةُ ع ش عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ أَيْ بَعْدَ آخِرِ جُزْءٍ مِنْ حَيَاتِهِ قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ: الدُّبُرُ بِضَمَّتَيْنِ أَوْ سُكُونِ الْبَاءِ خِلَافُ الْقُبُلِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَأَصْلُهُ لِمَا أَدْبَرَ عَنْهُ الْإِنْسَانُ (قَوْلُهُ: وَخَبَرُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ) لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَيْهِ مَعَ اشْتِمَالِهِ عَلَى مَا فِي الْأَوَّلِ وَزِيَادَةٍ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ مَرْفُوعٌ اتِّفَاقًا، وَهَذَا مُخْتَلَفٌ فِي رَفْعِهِ ع ش.

(قَوْلُهُ: لَا يَبِعْنَ. . . إلَخْ) أَشَارَ بِقَوْلِهِ يَسْتَمْتِعُ بِهَا إلَى جَوَازِ الْإِفْرَادِ وَالْمُطَابَقَةِ فِي ضَمِيرِ جَمْعِ الْمُؤَنَّثِ لَكِنْ إنْ كَانَ الْمُرَادُ مِنْهُ الْكَثْرَةَ وَكَانَ لِغَيْرِ عَاقِلٍ فَالْإِفْرَادُ أَوْلَى وَإِلَّا فَالْمُطَابَقَةُ وَقَدْ اشْتَمَلَ عَلَى الِاسْتِعْمَالَيْنِ قَوْله تَعَالَى {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ} [التوبة: 36] الْآيَةَ حَيْثُ أَفْرَدَ فِي قَوْلِهِ مِنْهَا لِرُجُوعِهِ لَلِاثْنَا عَشَرَ وَطَابَقَ فِي قَوْلِهِ {فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ} [التوبة: 36] لِرُجُوعِهِ لِلْأَرْبَعَةِ ع ش وَاسْتُفِيدَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ امْتِنَاعُ التَّمْلِيكِ بِسَائِرِ أَنْوَاعِهِ؛ لِأَنَّهُ إمَّا اخْتِيَارِيٌّ أَوْ قَهْرِيٌّ وَالِاخْتِيَارِيُّ إمَّا بِمُعَاوَضَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا وَبَدَأَ بِالْبَيْعِ؛ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ فِي إزَالَةِ الْمِلْكِ أَيْ لَا يَبِعْنَ لِغَيْرِ أَنْفُسِهِنَّ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْهِبَةِ وَأَخَّرَ الْإِرْثَ لِتَعَلُّقِهِ بِالْمَوْتِ وَتَعَلُّقِ مَا قَبْلَهُ بِالْحَيَاةِ وَقَوْلُهُ مَا دَامَ حَيًّا أَتَى بِهِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ يَسْتَمْتِعُ فِي مَعْنَى النَّكِرَةِ وَهِيَ لَا تَعُمُّ فَدَفَعَ تَوَهُّمَ أَنَّهُ يَسْتَمْتِعُ بِهَا فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ وَقَوْلُهُ يَسْتَمْتِعُ خَبَرٌ ثَانٍ أَوْ مُسْتَأْنَفٌ اسْتِئْنَافًا بَيَانِيًّا كَأَنَّهُ قِيلَ وَمَاذَا يَفْعَلُ بِهِ السَّيِّدُ وَلَمَّا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ لَا يَبِعْنَ كَمَالَ الِانْقِطَاعُ لِكَوْنِهِ نَهْيًا فِي الْمَعْنَى، وَهَذَا خَبَرٌ لَمْ يَعْطِفْهُ عَلَيْهِ وَأَفْرَدَ ضَمِيرَهُ وَجَمَعَهُ فِيمَا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الِاسْتِمْتَاعُ بِالْوَطْءِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ (قَوْلُهُ: انْعِقَادُ الْوَلَدِ حُرًّا) أَيْ وَالْوَلَدُ جُزْءٌ مِنْهَا فَيَسْرِي الْعِتْقُ مِنْهُ إلَيْهَا كَالْعِتْقِ بِاللَّفْظِ لَكِنْ الْعِتْقُ بِهِ فِيهِ قُوَّةٌ مِنْ حَيْثُ صَرَاحَةُ اللَّفْظِ فَأَثَّرَ فِي الْحَالِ، وَهَذَا فِيهِ ضَعِيفٌ فَأَثَّرَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ السِّرَايَةَ إنَّمَا تَكُونُ فِي الْأَشْقَاصِ لَا فِي الْأَشْخَاصِ كَمَا تَقَدَّمَ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا كَانَ الْحَمْلُ جُزْءًا مِنْهَا صَارَ شِقْصًا لَا شَخْصًا تَدَبَّرْ لَهُ.

(قَوْلُهُ: أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا) إنَّمَا كَانَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ كَثْرَةِ الْفُتُوحَاتِ وَكَثْرَةِ الْجَوَارِي بِأَيْدِي الْمُسْلِمِينَ وَذَلِكَ مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ وَقِيلَ إنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ قَدْ يَطَأُ أَمَتَهُ فَتَحْبَلُ مِنْهُ وَتَلِدُ، ثُمَّ يَبِيعُهَا رَغْبَةً فِي ثَمَنِهَا فَإِذَا كَبُرَ وَلَدُهَا وَلَوْ أُنْثَى اشْتَرَاهَا وَهُوَ لَا يَدْرِي أَنَّهَا أُمُّهُ فَيَصْدُقُ أَنَّهَا وَلَدَتْ سَيِّدَهَا الْمَالِكَ لَهَا صُورَةً ع ش (قَوْلُهُ: فَأَقَامَ الْوَلَدَ مَقَامَ أَبِيهِ) اُنْظُرْ مَا وَجْهُ هَذِهِ الضَّمِيمَةِ إذْ الدَّلِيلُ عَلَى حُرِّيَّةِ الْوَلَدِ حَصَلَ مِنْ «أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا» فَسَمَّاهُ رَبًّا وَالرَّبُّ الْمَالِكُ وَلَا يَمْلِكُ إلَّا الْحُرُّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ وَأَبُوهُ حُرٌّ قَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ قِنًّا، بِالْجُمْلَةِ فَلَمْ يَنْتِجْ الدَّلِيلَ الْمُدَّعَى الَّذِي هُوَ انْعِقَادُ الْوَلَدِ حُرًّا. وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْمُرَادَ انْعِقَادُهُ حُرًّا فِي مِلْكِ أَبِيهِ وَالرَّقِيقُ لَا يَمْلِكُ، ثُمَّ رَأَيْت الرَّشِيدِيَّ عَلَى م ر قَالَهُ قَوْلُهُ: وَالْوَلَدُ حُرٌّ فَكَذَا هُوَ اُنْظُرْ مَا وَجْهُ دَلَالَتِهِ عَلَى حُرِّيَّتِهِ

ص: 443

لَوْ (حَبِلَتْ مِنْ حُرٍّ) كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ وَلَوْ كَافِرًا أَوْ مَجْنُونًا (أَمَتُهُ) وَلَوْ بِلَا وَطْءٍ أَوْ بِوَطْءٍ مُحَرَّمٍ (فَوَضَعَتْ حَيًّا

ــ

[حاشية البجيرمي]

قَوْلُهُ: لَوْ حَبِلَتْ) مِنْ بَابِ طَرِبَ اهـ مُخْتَارٌ (قَوْلُهُ: مِنْ حُرٍّ) أَيْ بِوَلَدٍ لِمِثْلِهِ لِمِثْلِهِ بِأَنْ بَلَغَ فَلَوْ وَطِئَ أَمَتَهُ وَقَدْ اسْتَكْمَلَ تِسْعَ سِنِينَ وَلَمْ يَرَ مَنِيًّا قَبْلَ الْوَطْءِ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْئِهِ بِلَحْظَتَيْنِ نُسِبَ الْوَلَدُ إلَيْهِ وَلَا يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ وَلَا يَنْفُذُ إيلَادُهُ وَفُرِّقَ بِأَنَّ النَّسَبَ يَكْفِي فِيهِ الْإِمْكَانُ بِخِلَافِ الْإِيلَادِ شَرْحُ ابْنِ حَجَرٍ، وَأَمَّا قَوْلُ م ر لَمْ يَسْتَكْمِلْ تِسْعَ سِنِينَ فَقَالَ ع ش عَلَيْهِ صَوَابُهُ اسْتَكْمَلَ تِسْعَ سِنِينَ؛ لِأَنَّ الَّذِي لَمْ يَسْتَكْمِلْهَا لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ أَيْضًا.

(قَوْلُهُ: مِنْ حُرٍّ) أَيْ غَيْرِ مُرْتَدٍّ؛ لِأَنَّ إيلَادَهُ مَوْقُوفٌ م ر (قَوْلُهُ: كُلُّهُ) فَاعِلٌ بِحُرٍّ؛ لِأَنَّهُ صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ بِمَعْنَى مُحَرَّرٍ وَقَوْلُ ع ش وَيَجُوزُ جَرُّهُ تَوْكِيدًا فِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ النَّكِرَةَ لَا تُؤَكَّدُ إلَّا عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ بِشَرْطِ الْإِفَادَةِ وَلَئِنْ سَلِمَ أَنَّهُ جَارٍ عَلَى مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ فَهُوَ وَإِنْ صَحَّ فِي الْأَوَّلِ أَيْ قَوْلِهِ كُلُّهُ لَا يَصِحُّ فِي الثَّانِي أَيْ قَوْلُهُ: أَوْ بَعْضُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِأَنَّهُ مِنْ أَلْفَاظِ التَّوْكِيدِ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الرَّفْعُ مُتَعَيِّنًا عَلَى الْفَاعِلِيَّةِ وَجَوَّزَ بَعْضُهُمْ النَّصْبَ عَلَى التَّشْبِيهِ بِالْمَفْعُولِ بِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْضُهُ) فِيهِ أَنَّ الْمُبَعَّضَ لَيْسَ أَهْلًا لِلْوَلَاءِ كَمَا تَقَدَّمَ فَكَيْفَ يَنْفُذُ إيلَادُهُ.

وَأُجِيبُ بِأَنَّ الرِّقَّ انْقَطَعَ بِمَوْتِهِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَافِرًا) أَيْ أَصْلِيًّا (قَوْلُهُ: أَمَتُهُ) أَيْ مَنْ لَهُ فِيهَا مِلْكٌ وَإِنْ قَلَّ س ل أَيْ وَيَسْرِي إلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ إذَا كَانَ مُوسِرًا وَدَخَلَ فِيهِ وَطْءُ الْأَصْلِ أَمَةَ فَرْعِهِ؛ لِأَنَّهُ يُقَدِّرُ دُخُولَهَا فِي مِلْكِهِ قُبَيْلَ الْعُلُوقِ فَقَوْلُهُ أَمَتُهُ أَيْ وَلَوْ تَقْدِيرًا وَعِبَارَةُ م ر أَمَتُهُ أَيْ الَّتِي لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حَقٌّ لِلْغَيْرِ فَخَرَجَتْ الْمَرْهُونَةُ إذَا أَوْلَدَهَا الرَّاهِنُ الْمُعْسِرُ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ إلَّا إنْ كَانَ الْمُرْتَهِنُ فَرْعَهُ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ وَإِنْ انْفَكَّ الرَّهْنُ نُفِّذَ فِي الْأَصَحِّ وَخَرَجَتْ الْجَانِيَةُ الْمُتَعَلِّقُ بِرَقَبَتِهَا مَالٌ إذَا أَوْلَدَهَا مَالِكُهَا الْمُعْسِرُ فَلَا يَنْفُذُ إيلَادُهُ إلَّا إنْ كَانَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ فَرْعَ مَالِكِهَا وَخَرَجَتْ أَمَةُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ فَلَا يَنْفُذُ إيلَادُهُ اهـ مُلَخَّصًا. وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ أَمَتُهُ مَا لَوْ أَدْخَلَتْ مَنِيَّهُ الْمُحْتَرَمَ بَعْدَ مَوْتِهِ فَالْوَلَدُ يُنْسَبُ لَهُ فَيَرِثُهُ كَمَا قَالَهُ م ر لَكِنْ لَا تُعْتَقُ؛ لِأَنَّهَا انْتَقَلَتْ بِالْمَوْتِ لِلْوَرَثَةِ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ لِلْأَمَةِ شَرْطَيْنِ.

الْأَوَّلُ أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةً لِلسَّيِّدِ حَالَ عُلُوقِهَا مِنْهُ. الثَّانِي أَنْ لَا يَتَعَلَّقَ بِهَا حَقٌّ لَازِمٌ غَيْرَ الْكِتَابَةِ حَالَ الْعُلُوقِ وَالسَّيِّدُ مُعْسِرٌ وَلَمْ يَزُلْ عَنْهَا بَلْ بِيعَتْ فِيهِ وَلَمْ يَمْلِكْهَا السَّيِّدُ بَعْدُ وَذَلِكَ بِأَنْ لَا يَتَعَلَّقَ بِهَا حَقٌّ أَصْلًا أَوْ تَعَلَّقَ بِهَا وَهُوَ غَيْرُ لَازِمٍ أَوْ لَازِمٌ وَهُوَ كِتَابَةٌ أَوْ غَيْرُ كِتَابَةٍ لَكِنْ زَائِلٌ عِنْدَ الْعُلُوقِ أَوْ اسْتَمَرَّ وَالسَّيِّدُ مُوسِرٌ أَوْ مُعْسِرٌ وَقَدْ زَالَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْهَا بِنَحْوِ أَدَاءً أَوْ إبْرَاءٍ أَوْ لَمْ يَزُلْ وَبِيعَتْ فِيهِ لَكِنْ مَلَكَهَا السَّيِّدُ بَعْدَ ذَلِكَ فَفِي هَذِهِ الصُّوَرِ كُلِّهَا يَثْبُتُ الِاسْتِيلَادُ، أَمَّا إذَا تَعَلَّقَ بِهَا ذَلِكَ فَلَا يَثْبُتُ الِاسْتِيلَادُ وَالْحَقُّ اللَّازِمُ مِثْلُ الرَّهْنِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَمِثْلُ أَرْشِ الْجِنَايَةِ وَاسْتَثْنَى بَعْضُهُمْ مِنْ مَفْهُومِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مَسْأَلَةً يَثْبُتُ فِيهَا الْإِيلَادُ وَلَيْسَتْ بِمِلْكِهِ وَهِيَ مَا لَوْ اشْتَرَى أَمَةً بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ وَوَطِئَهَا الْمُشْتَرِي بِإِذْنِهِ فَيَثْبُتُ اسْتِيلَادُهَا لِحُصُولِ الْإِجَازَةِ حِينَئِذٍ قَالَ ع ش وَقَدْ يُمْنَعُ اسْتِثْنَاؤُهَا؛ لِأَنَّهُ بِالْوَطْءِ مَعَ الْإِجَازَةِ دَخَلَتْ فِي مِلْكِهِ فَلَمْ يُحَبِّلْ إلَّا أَمَتَهُ (قَوْلُهُ: أَوْ بِوَطْءٍ مُحَرَّمٍ) أَيْ بِسَبَبِ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ إحْرَامٍ أَوْ فَرْضِ صَوْمٍ أَوْ اعْتِكَافٍ أَوْ لِكَوْنِهِ قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا أَوْ لِكَوْنِهَا مَحْرَمًا لَهُ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ أَوْ لِكَوْنِهَا مُزَوَّجَةً أَوْ مُعْتَدَّةً أَوْ مَجُوسِيَّةً أَوْ مُرْتَدَّةً شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَوَضَعَتْ) أَيْ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِمُدَّةٍ يُحْكَمُ بِثُبُوتِ نَسَبِهِ مِنْهُ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ الْأَوْجَهُ كَمَا رَجَّحَهُ بَعْضُهُمْ أَنَّهَا تُعْتَقُ أَيْ يَتَبَيَّنُ عِتْقُهَا مِنْ حِينِ الْمَوْتِ فَتَمْلِكُ كَسْبَهَا بَعْدَهُ وَقِيلَ تُعْتَقُ مِنْ حِينِ الْوِلَادَةِ ز ي. (فَرْعٌ)

وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا لَوْ كَانَ لِشَخْصٍ أَمَتَانِ فَوَطِئَ إحْدَاهُمَا وَحَمَلَتْ مِنْهُ فَوَضَعَتْ عَلَقَةً فَأَخَذَتْهَا الْأَمَةُ الثَّانِيَةُ وَوَضَعَتْهَا فِي فَرْجِهَا فَتَخَلَّقَتْ وَوَلَدَتْ وَلَدًا فَهَلْ تَصِيرُ الْأَمَةُ الثَّانِيَةُ مُسْتَوْلَدَةً أَوْ لَا؟ اعْتَمَدَ شَيْخُنَا ع ش أَنَّهَا لَا تَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْعَقِدْ مِنْ مَنِيِّهِ وَمَنِيِّهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَيَلْحَقُهُ الْوَلَدُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا) وَلَوْ أَحَدَ تَوْءَمَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَنْزِلْ الْآخَرُ وَفُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعِدَّةِ بِأَنَّ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى الْوِلَادَةِ وَهُنَاكَ عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ أَوْ عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ ح ل وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهَا لَا تُعْتَقُ

ص: 444

أَوْ مَيِّتًا أَوْ مَا فِيهِ غُرَّةٌ) وَإِنْ لَمْ يَنْفَصِلْ (عَتَقَتْ بِمَوْتِهِ) وَلَوْ بِقَتْلِهَا لَهُ لِمَا مَرَّ (كَوَلَدِهَا) الْحَاصِلِ (بِنِكَاحٍ) رَقِيقًا (أَوْ زِنًا بَعْدَ وَضْعِهَا) فَإِنَّهُ يُعْتَقُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ وَإِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ قَبْلَ ذَلِكَ بِخِلَافِ الْحَاصِلِ بِشُبْهَةٍ وَقَدْ ظَنَّ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ الْحُرَّةُ أَوْ أَمَتُهُ لِانْعِقَادِهِ حُرًّا فَإِنْ ظَنَّ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ الْأَمَةُ فَكَأَمَةٍ وَبِخِلَافِ الْحَاصِلِ بِنِكَاحٍ أَوْ زِنًا قَبْلَ الْوَضْعِ لِحُدُوثِهِ قَبْلَ ثُبُوتِ حَقِّ الْحُرِّيَّةِ لِلْأُمِّ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُعْتَقْ بِمَوْتِ السَّيِّدِ وَلَدُ الْمَرْهُونَةِ الْحَاصِلُ بِذَلِكَ بَعْدَ وَضْعِهَا وَقَبْلَ عَوْدِ مِلْكِهَا إلَيْهِ فِيمَا أَوْلَدَهَا وَهُوَ مُعْسِرٌ، ثُمَّ بِيعَتْ فِي الدَّيْنِ، ثُمَّ عَادَ مِلْكُهَا وَتَقَدَّمَ حُكْمُ الْمَرْهُونَةِ فِي كِتَابِ الرَّهْنِ وَمِثْلُهَا الْجَانِيَةُ الْمُتَعَلِّقُ بِرَقَبَتِهَا مَالٌ.

وَفِي الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ خِلَافٌ رَجَّحَ ابْنُ الرِّفْعَةِ نُفُوذَ إيلَادِهِ وَتَبِعَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَهُوَ أَوْجَهُ

ــ

[حاشية البجيرمي]

بِخُرُوجِ بَعْضِهِ حَتَّى يَتِمَّ خُرُوجُهُ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ مَا فِيهِ غُرَّةٌ) كَمُضْغَةٍ فِيهَا صُورَةُ آدَمِيٍّ ظَاهِرَةٌ أَوْ خَفِيَّةٌ أَخْبَرَ بِهَا الْقَوَابِلُ وَيُعْتَبَرُ أَرْبَعٌ مِنْهُنَّ أَوْ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ شَرْحُ م ر بِخِلَافِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا صُورَةُ آدَمِيٍّ وَإِنْ قُلْنَ لَوْ بَقِيَتْ لَتَخَطَّطَتْ وَإِنَّمَا انْقَضَتْ بِهَا الْعِدَّةُ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ ثَمَّ بَرَاءَةُ الرَّحِمِ وَهُنَا مَا يُسَمَّى وَلَدًا س ل وَلَوْ أَقَرَّ السَّيِّدُ بِوَطْءِ أَمَتِهِ فَادَّعَتْ أَنَّهَا أَسْقَطَتْ مِنْهُ مَا تَصِيرُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ فَتُصَدَّقُ إنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ بِيَمِينِهَا، وَحَكَى ابْنُ الْقَطَّانِ فِيهِ وَجْهَيْنِ وَرَجَّحَ الْأَذْرَعِيُّ مِنْهُمَا تَصْدِيقَهُ وَإِنْ اعْتَرَفَ بِالْحَمْلِ مَا لَمْ تَمْضِ مُدَّةٌ لَا يَبْقَى الْحَمْلُ فِيهَا مُجْتَنًّا، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ ز ي (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَنْفَصِلْ) أَيْ جَمِيعُهُ وَالرَّاجِحُ أَنَّهَا لَا تُعْتَقُ إلَّا إذَا انْفَصَلَ جَمِيعُهُ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ ح ل وم ر وَفِيهِ أَنَّ هَذِهِ الْغَايَةَ تُنَافِي قَوْلَهُ أَوَّلًا فَوَضَعَتْ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَضَعَتْ أَيْ كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ وَحِينَئِذٍ يَحْسُنُ الْإِتْيَانُ بِالْغَايَةِ ع ش قَالَ الشَّيْخَانِ إنَّ أَحْكَامَ الْجَنِينِ الْمُنْفَصِلِ بَعْدَهُ بَاقِيَةٌ كَمَنْعِ الْإِرْثِ وَكَسِرَايَةِ عِتْقِ الْأُمِّ إلَيْهِ وَعَدَمِ إجْزَائِهِ عَنْ الْكَفَّارَةِ وَوُجُوبِ الْغُرَّةِ عِنْدَ الْجِنَايَةِ عَلَى الْأُمِّ وَتَبَعِيَّتِهَا فِي الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَغَيْرِهِمَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْوَلَدُ إذَا انْفَصَلَ بَعْضُهُ لَا يُعْطَى حُكْمَ الْمُنْفَصِلِ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ إحْدَاهُمَا الصَّلَاةُ عَلَيْهِ إذَا صَاحَ وَاسْتَهَلَّ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَنْفَصِلَ. الثَّانِيَةُ إذَا جَزَّ إنْسَانٌ رَقَبَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْفَصِلَ زي أَيْ فَيُقْتَلُ فِيهِ.

(قَوْلُهُ: عَتَقَتْ بِمَوْتِهِ) فَإِنْ قِيلَ إذَا كَانَتْ الْوِلَادَةُ هِيَ الْمُوجِبَةُ لِلْعِتْقِ فَلِمَ وُقِفَ عَلَى مَوْتِ السَّيِّدِ قِيلَ؛ لِأَنَّ لَهَا حَقًّا بِالْوِلَادَةِ وَلِلسَّيِّدِ حَقًّا بِالْمِلْكِ وَفِي تَعْجِيلِ عِتْقِهَا بِالْوِلَادَةِ إبْطَالٌ لِحَقِّهِ مِنْ الْكَسْبِ وَالِاسْتِمْتَاعِ، فَفِي تَعْلِيقِهِ بِمَوْتِ السَّيِّدِ حِفْظٌ لِلْحَقَّيْنِ فَكَانَ أَوْلَى شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ الْأَحَادِيثِ؛ لِأَنَّهَا عَامَّةٌ وَمِنْ قَوَاعِدِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْعُمُومَ فِي الْأَشْخَاصِ مُسْتَلْزِمٌ لِلْعُمُومِ فِي الْأَحْوَالِ وَقَتْلُهَا لَهُ مِنْ جُمْلَةِ الْأَحْوَالِ، وَهَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِمْ مَنْ اسْتَعْجَلَ بِشَيْءٍ قَبْلَ أَوَانِهِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِهِ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ إلَى الْعِتْقِ (قَوْلُهُ: رَقِيقًا) أَيْ حَالَةَ كَوْنِهِ رَقِيقًا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ حُرًّا كَأَنْ غُرَّ بِحُرِّيَّةِ أَمَةٍ (قَوْلُهُ: بَعْدَ وَضْعِهَا) مُتَعَلِّقٌ بِالْحَاصِلِ (قَوْلُهُ: أَنَّهَا) أَيْ الْمُسْتَوْلَدَةَ (قَوْلُهُ: لِانْعِقَادِهِ حُرًّا) وَيَلْزَمُ الْوَاطِئَ قِيمَتُهُ لِلسَّيِّدِ (قَوْلُهُ: فَكَأُمِّهِ) أَيْ فَيُعْتَقُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ وَلَدَ الْمُسْتَوْلَدَةِ يَنْعَقِدُ رَقِيقًا فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ وَيُعْتَقُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ وَيَنْعَقِدُ حُرًّا فِي صُورَتَيْنِ وَهَذِهِ الْخَمْسَةُ تَجْرِي أَيْضًا فِي وَلَدِ غَيْرِ الْمُسْتَوْلَدَةِ كَمَا ذَكَرَهُ بَعْدُ بِقَوْلِهِ أَوْ وَطِئَ أَمَةَ غَيْرِهِ. . . إلَخْ فَلَا تَكْرَارَ فِي كَلَامِهِ قَالَ خ ط: وَأَمَّا أَوْلَادُ أَوْلَادِهَا فَإِنْ كَانُوا مِنْ أَوْلَادِ الْإِنَاثِ فَهُمْ كَأَوْلَادِهَا وَإِنْ كَانُوا مِنْ أَوْلَادِ الذُّكُورِ فَلَا؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ يَتْبَعُ أُمَّهُ رِقًّا وَحُرِّيَّةً (قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ بِالنِّكَاحِ أَوْ بِالزِّنَا الْحَاصِلَيْنِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي.

(قَوْلُهُ: بَعْدَ وَضْعِهَا) أَيْ وَبَعْدَ بَيْعِهَا فِي الدَّيْنِ بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ فِيمَا لَوْ أَوْلَدَهَا وَهُوَ مُعْسِرٌ، ثُمَّ بِيعَتْ فِي الدَّيْنِ) أَيْ ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ عِنْدَ الْمُشْتَرِي مِنْ نِكَاحٍ أَوْ زِنًا فَإِذَا مَلَكَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ثَبَتَ لَهَا حَقُّ الْحُرِّيَّةِ دُونَ وَلَدِهَا الْمَذْكُورِ فَتُعْتَقُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ دُونَ وَلَدِهَا وَأَمَّا وَلَدُهَا الْحَادِثُ بِنِكَاحٍ أَوْ زِنًا عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ بَعْدَ إيلَادِهَا فَإِنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ الِاسْتِيلَادِ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي دَيْنِ الرَّهْنِ وَإِنْ جَازَ بَيْعُ أُمِّهِ لِلضَّرُورَةِ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ فِي هَذَا الْمَقَامِ.

وَعِبَارَةُ الشَّرْحِ م ر وَمَحَلُّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ إذَا لَمْ تُبَعْ فَإِنْ بِيعَتْ فِي رَهْنٍ وَضْعِيٍّ أَوْ شَرْعِيٍّ أَوْ فِي جِنَايَةٍ، ثُمَّ مَلَكَهَا الْمُسْتَوْلِدُ وَأَوْلَادَهَا الْحَادِثِينَ بَعْدَ الْبَيْعِ فَإِنَّهَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ عَلَى الصَّحِيحِ وَأَمَّا أَوْلَادُهَا فَأَرِقَّاءٌ لَا يُعْطَوْنَ حُكْمَهَا؛ لِأَنَّهُمْ وُلِدُوا قَبْلَ الْحُكْمِ بِاسْتِيلَادِهَا أَمَّا الْحَادِثُونَ بَعْدَ إيلَادِهَا وَقَبْلَ بَيْعِهَا فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُمْ وَإِنْ بِيعَتْ أُمُّهُمْ لِلضَّرُورَةِ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ وَالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مَثَلًا لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِهِمْ فَيُعْتَقُونَ بِمَوْتِهِ دُونَ أُمِّهِمْ بِخِلَافِ الْحَادِثِينَ بَعْدَ الْبَيْعِ لِحُدُوثِهِمْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ اهـ.

وَقَوْلُهُ الْحَادِثِينَ بَعْدَ الْبَيْعِ أَيْ وَقَدْ انْفَصَلُوا قَبْلَ مِلْكِهِ أَمَّا الْحَمْلُ الْحَادِثُ بَعْدَ الْبَيْعِ الَّذِي لَمْ يَنْفَصِلْ عِنْدَ مِلْكِهِ لَهَا فَإِنَّهُ يَتْبَعُهَا فِي حُكْمِ أُمَيَّةِ الْوَلَدِ وَهُوَ الْعِتْقُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ كَمَا ذَكَرَهُ م ر بَعْدُ (قَوْلُهُ: وَتَقَدَّمَ حُكْمُ الْمَرْهُونَةِ) وَهُوَ أَنَّهُ إنْ كَانَ الرَّاهِنُ مُوسِرًا نَفَذَ إيلَادُهُ وَإِلَّا فَلَا وَكَذَا الْجَانِيَةُ (قَوْلُهُ وَفِي الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِفَلْسٍ خِلَافٌ) بِخِلَافِ مَحْجُورِ السَّفَهِ فَيَنْفُذُ إيلَادُهُ بِلَا خِلَافٍ م ر

ص: 445

وَرَجَّحَ السُّبْكِيُّ خِلَافَهُ وَتَبِعَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ، ثُمَّ قَالَ لَكِنْ سَبَقَ عَنْ الْحَاوِي وَالْغَزَالِيِّ النُّفُوذُ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي حُرُّ الْمُكَاتَبِ فَلَا تُعْتَقُ بِمَوْتِهِ أَمَتُهُ الَّتِي حَبِلَتْ مِنْهُ وَلَا وَلَدُهَا وَقَوْلِي حَبِلَتْ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ أَحْبَلَهَا لِإِيهَامِهِ اعْتِبَارَ فِعْلِهِ وَلَيْسَ مُرَادًا فَإِنَّ اسْتِدْخَالَهَا ذَكَرَهُ أَوْ مَنِيَّهُ الْمُحْتَرَمَ كَذَلِكَ كَمَا يَثْبُتُ بِهِ النَّسَبُ (أَوْ) حَبِلَتْ مِنْهُ (أَمَةُ غَيْرِهِ بِذَلِكَ) أَيْ بِنِكَاحٍ أَوْ زِنًا (فَالْوَلَدُ) الْحَاصِلُ بِذَلِكَ (رَقِيقٌ) تَبَعًا لِأُمِّهِ (أَوْ بِشُبْهَةٍ) مِنْهُ كَأَنْ ظَنَّهَا وَلَوْ زَوْجًا أَمَتَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ (فَحُرٌّ) لِظَنِّهِ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِسَيِّدِهَا وَكَالشُّبْهَةِ نِكَاحُ أَمَةِ غُرَّ بِحُرِّيَّتِهَا كَمَا مَرَّ فِي الْخِيَارِ وَالْإِعْفَافِ وَلَوْ ظَنَّ بِالشُّبْهَةِ أَنَّ الْأَمَةَ زَوْجَتُهُ الْمَمْلُوكَةُ فَالْوَلَدُ رَقِيقٌ.

(وَلَا تَصِيرُ) مَنْ حَبِلَتْ مِنْ غَيْرِ مَالِكِهَا (أُمَّ وَلَدٍ) لَهُ (وَإِنْ مَلَكَهَا) لِانْتِفَاءِ الْعُلُوقِ بِحُرٍّ فِي مِلْكِهِ (وَلَهُ) أَيْ السَّيِّدِ (انْتِفَاعٌ بِأُمِّ وَلَدٍ) كَوَطْءٍ وَاسْتِخْدَامٍ وَإِجَارَةٍ (وَأَرْشُ جِنَايَةٍ عَلَيْهَا وَتَزْوِيجُهَا جَبْرًا) وَقِيمَتُهَا إذَا قُتِلَتْ لِبَقَاءِ مِلْكِهِ عَلَيْهَا وَعَلَى مَنَافِعِهَا كَالْمُدَبَّرَةِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

قَوْلُهُ: خِلَافَهُ) أَيْ عَدَمَ النُّفُوذِ لِتَعْلِيقِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ بِهَا، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ (قَوْلُهُ: لِإِيهَامِهِ اعْتِبَارَ فِعْلِهِ) يُجَابُ بِأَنْ أَحْبَلَهَا إمَّا كِنَايَةٌ بِأَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْهُ لَازِمَ مَعْنَاهُ وَهُوَ الْحَبَلُ أَوْ مُسْتَعْمَلٌ فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ الْمُحْتَرَمَ) أَيْ حَالَ خُرُوجِهِ بِأَنْ لَا يَخْرُجَ عَلَى وَجْهٍ مُحَرَّمٍ وَكَانَ ذَلِكَ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ ثَبَتَ النَّسَبُ وَلَا تُعْتَقُ بِهِ لِانْتِقَالِهَا إلَى مِلْكِ الْغَيْرِ وَهُوَ الْوَارِثُ حَالَ عُلُوقِهَا ح ل وَعِبَارَةُ م ر: لِانْتِفَاءِ مِلْكِهِ لَهَا حَالَ عُلُوقِهَا اهـ. فَتَكُونُ هَذِهِ الصُّورَةُ خَارِجَةً بِقَوْلِ الْمَتْنِ أَمَتُهُ؛ لِأَنَّهَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَقْتَ عُلُوقِهَا لَيْسَتْ أَمَةً لِلسَّيِّدِ وَقَوْلُ ح ل ثَبَتَ النَّسَبُ أَيْ وَالْإِرْثُ لِكَوْنِ مَنِيِّهِ مُحْتَرَمًا حَالَ خُرُوجِهِ وَلَا يُعْتَبَرُ كَوْنُهُ مُحْتَرَمًا أَيْضًا حَالَ دُخُولِهِ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ وَقَدْ صَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ لَوْ أَنْزَلَ فِي زَوْجَتِهِ فَسَاحَقَتْ بِنْتَه فَحَبِلَتْ مِنْهُ لَحِقَ الْوَلَدُ بِهِ وَكَذَا لَوْ مَسَحَ ذَكَرَهُ بِحَجَرٍ بَعْدَ إنْزَالِهِ فِيهَا فَاسْتَنْجَتْ بِهِ امْرَأَةٌ فَحَبِلَتْ مِنْهُ شَرْحُ م ر ز ي وَلَا يُقَالُ يَلْزَمُ عَلَى إرْثِهِ إرْثُ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا عِنْدَ الْمَوْتِ.؛ لِأَنَّا نَقُولُ وُجُودُ أَصْلِهِ كَوُجُودِهِ وَانْظُرْ لَوْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ ظَانًّا أَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ وَخَرَجَ مَنِيُّهُ هَلْ هُوَ مُحْتَرَمٌ اعْتِبَارٌ بِالْوَاقِعِ أَوْ لَا نَظَرًا لِظَنِّهِ الْمَذْكُورِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ كَمَا قَالَهُ سم فِي شَرْحِ الْغَايَةِ حَيْثُ قَالَ وَالْعِبْرَةُ فِي الِاحْتِرَامِ بِحَالِ خُرُوجِهِ فَقَطْ وَلَوْ بِاعْتِبَارِ الْوَاقِعِ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا لَوْ خَرَجَ بِوَطْءِ زَوْجَتِهِ ظَانًّا أَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ فَاسْتَدْخَلَتْهُ زَوْجَةٌ أُخْرَى أَوْ أَجْنَبِيَّةٌ فَيَلْحَقُهُ الْوَلَدُ اعْتِبَارًا بِالْوَاقِعِ دُونَ اعْتِقَادِهِ اهـ.

وَلَوْ اسْتَمْنَى بِيَدِهِ مَنْ يَرَى حُرْمَتَهُ فَالْأَقْرَبُ عَدَمُ احْتِرَامِهِ شَرْحُ م ر فَلَا عِدَّةَ بِهِ وَلَا نَسَبَ يَلْحَقُ بِهِ كَمَا قَالَهُ سم وَمِنْ الْمُحْتَرَمِ كَمَا شَمِلَهُ حَدُّهُ الْمُتَقَدِّمُ مَا خَرَجَ بِسَبَبِ تَرَدُّدِ الذَّكَرِ عَلَى حَلْقَةِ دُبُرِ زَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ مِنْ غَيْرِ إيلَاجٍ فِيهِ لِجَوَازِهِ أَمَّا الْخَارِجُ بِسَبَبِ إيلَاجٍ فِيهِ فَلَيْسَ مُحْتَرَمًا؛ لِأَنَّهُ حَرَامٌ لِذَاتِهِ خِلَافًا لِمَا بَحَثَهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ مِنْ أَنَّهُ مُحْتَرَمٌ كَمَا لَوْ وَطِئَ أُخْتَهُ الرَّقِيقَةَ وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَلْحَقُ بِالْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ م ر فِي الِاسْتِبْرَاءِ وَلَوْ خَرَجَ مِنْ رَجُلٍ مَنِيٌّ مُحْتَرَمٌ مَرَّةً وَمَنِيٌّ غَيْرُ مُحْتَرَمٍ مَرَّةً أُخْرَى وَمَزَجَهُمَا حَتَّى صَارَا شَيْئًا وَاحِدًا وَاسْتَدْخَلَتْهُ أَمَتُهُ أَوْ أَجْنَبِيَّةٌ وَحَبِلَتْ مِنْهُ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَإِنَّهُ يُنْسَبُ لَهُ تَغْلِيبًا لِلْمُحْتَرَمِ كَمَا قَالَهُ طب وسم. لَا يُقَالُ اجْتَمَعَ مَانِعٌ وَمُقْتَضٍ فَيُغَلَّبُ الْمَانِعُ.؛ لِأَنَّا نَقُولُ هُوَ غَيْرُ مُقْتَضٍ لَا مَانِعٍ وَانْظُرْ لَوْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ رَجُلَيْنِ وَاسْتَدْخَلَتْهُ أَمَةُ أَحَدِهِمَا وَأَتَتْ بِوَلَدٍ هَلْ يُنْسَبُ لِصَاحِبِ الْمُحْتَرَمِ تَغْلِيبًا لَهُ أَوْ لَا؟ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ طب وسم (قَوْلُهُ: وَلَوْ زَوْجًا) كَأَنْ كَانَ مُتَزَوِّجًا بِأَمَةٍ وَوَطِئَهَا ظَانًّا أَنَّهَا أَمَتُهُ الْمَمْلُوكَةُ لَهُ أَوْ زَوْجَتُهُ الْحُرَّةُ فَالْمُرَادُ بِالشُّبْهَةِ شُبْهَةُ الْفَاعِلِ فَتَخْرُجُ شُبْهَةُ الطَّرِيقِ وَهِيَ الْجِهَةُ الَّتِي أَبَاحَ الْوَطْءَ بِهَا عَالِمٌ فَيَكُونُ الْوَلَدُ فِيهَا رَقِيقًا لِانْتِفَاءِ ظَنِّ الزَّوْجِيَّةِ وَالْمِلْكِ وَلَوْ وَطِئَ جَارِيَةَ بَيْتِ الْمَالِ حُدَّ فَلَوْ أَوْلَدَهَا فَلَا نَسَبَ وَلَا إيلَادَ سَوَاءٌ الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ فِيهِ الْإِعْفَافُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ فِي الْخِيَارِ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ وَلَوْ غُرَّ بِحُرِّيَّةِ أَمَةٍ انْعَقَدَ وَلَدُهُ قَبْلَ عِلْمِهِ حُرًّا وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِسَيِّدِهَا لَا إنْ غَرَّهُ أَوْ انْفَصَلَ مَيِّتًا بِلَا جِنَايَةٍ وَرَجَعَ عَلَى غَارٍّ إنْ غَرِمَهَا.

(قَوْلُهُ: لِانْتِفَاءِ الْعُلُوقِ بِحُرٍّ) وَذَلِكَ فِي النِّكَاحِ وَالزِّنَا وَقَوْلُهُ فِي مِلْكِهِ هَذَا فِي الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ؛ لِأَنَّ وَلَدَهَا وَإِنْ كَانَ حُرًّا لَكِنْ الْعُلُوقُ بِهِ لَيْسَ فِي مِلْكِهِ (قَوْلُهُ كَوَطْءٍ) مَا لَمْ يَقُمْ بِهَا مَانِعٌ كَكَوْنِهَا مُحَرَّمَةً أَوْ مُسْلِمَةً وَهُوَ كَافِرٌ أَوْ مَوْطُوءَةُ أَبِيهِ أَوْ مُكَاتَبَتُهُ أَوْ كَوْنُهُ مُبَعَّضًا وَإِنْ أَذِنَ لَهُ مَالِكُ بَعْضِهِ فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ إطْلَاقِهِمْ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ ابْنُ حَجَرٍ وز ي وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر وَانْظُرْ وَجْهَ ذَلِكَ مَعَ إذْنِ مَالِكِ الْبَعْضِ أَوْ كَانَتْ مُهَايَأَةً وَوَطِئَهَا فِي نَوْبَتِهِ (قَوْلُهُ: وَإِجَارَةٌ) أَيْ لَا مِنْ نَفْسِهَا ز ي (قَوْلُهُ لِبَقَاءِ مِلْكِهِ عَلَيْهَا) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ وَأَرْشُ جِنَايَةٍ عَلَيْهَا وَلِقَوْلِهِ وَقِيمَتُهَا إذَا قُتِلَتْ وَقَوْلُهُ وَعَلَى مَنَافِعِهَا تَعْلِيلٌ لِلْبَاقِي قَالَ م ر وَإِنَّمَا امْتَنَعَ بَيْعُهَا وَنَحْوُهُ لِتَأَكُّدِ حَقِّ الْعِتْقِ فِيهَا وَخَالَفَتْ الْمُكَاتَبَ حَيْثُ امْتَنَعَ اسْتِخْدَامُهُ وَإِنْ كَانَ مِلْكُهُ عَلَيْهِ بَاقِيًا لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ مَقْصُودِ عَقْدِ الْكِتَابَةِ وَهُوَ تَمَكُّنُهُ مِنْ الِاكْتِسَابِ لِيُؤَدِّيَ النُّجُومَ فَيُعْتَقُ وَلِهَذَا لَوْ كَانَتْ أُمُّ الْوَلَدِ مُكَاتَبَةً بِأَنْ سَبَقَتْ الْكِتَابَةُ الِاسْتِيلَادَ أَوْ عَكْسُهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ اسْتِخْدَامُهَا وَلَا غَيْرُهُ مِمَّا ذَكَرَهُ

ص: 446

(وَلَا يَصِحُّ تَمْلِيكُهَا مِنْ غَيْرِهَا) بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا؛ لِأَنَّهَا لَا تَقْبَلُ النَّقْلَ وَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَنْ جَابِرٍ «كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَيٌّ لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا» أُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ وَبِأَنَّهُ مَنْسُوبٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اسْتِدْلَالًا وَاجْتِهَادًا فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ مَا نُسِبَ إلَيْهِ قَوْلًا وَنَصًّا وَهُوَ «نَهْيُهُ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ» كَمَا مَرَّ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي مِنْ غَيْرِهَا تَمْلِيكُهَا مِنْ نَفْسِهَا فَيَصِحُّ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْقَفَّالُ فِي الْبَيْعِ وَمِثْلُهُ غَيْرُهُ مِمَّا يُمْكِنُ؛ لِأَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ إعْتَاقٌ (وَ) لَا يَصِحُّ (رَهْنُهَا) لِمَا فِيهِ مِنْ التَّسْلِيطِ عَلَى بَيْعِهَا، وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ وَيَحْرُمُ بَيْعُهَا وَرَهْنُهَا وَهِبَتُهَا (كَوَلَدِهَا التَّابِعِ لَهَا) فِي الْعِتْقِ بِمَوْتِ السَّيِّدِ فَلَا يَصِحُّ تَمْلِيكُهُ مِنْ غَيْرِهِ وَرَهْنُهُ وَهَذِهِ مِنْ زِيَادَتِي (وَعِتْقُهُمَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ) وَإِنْ حَبِلَتْ بِهِ مِنْ سَيِّدِهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ أَوْ أَوْصَى بِعِتْقِهِمَا مِنْ الثُّلُثِ كَإِنْفَاقِهِ الْمَالَ فِي الشَّهَوَاتِ فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَوْصَى بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ مِنْ الثُّلُثِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي فِي الْوَلَدِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

ــ

[حاشية البجيرمي]

قَوْلُهُ: وَلَا يَصِحُّ تَمْلِيكُهَا مِنْ غَيْرِهَا) بَلْ لَوْ حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ نُقِضَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ز ي (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرِهَا) كَهَدِيَّةٍ وَقَرْضٍ بِأَنْ يُقْرِضَهَا لِغَيْرِهِ.

(قَوْلُهُ: سَرَارِيُّنَا) بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ جَمْعُ سَرِيَّةٍ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ) أَيْ إنْ قُرِئَ لَا يُرَى بِالْيَاءِ التَّحْتِيَّةِ وَقَوْلُهُ وَبِأَنَّهُ مَنْسُوبٌ إنْ قُرِئَ بِالنُّونِ وَكَذَلِكَ يَصِحُّ كَوْنُهُ مَنْسُوخًا عَلَيْهِمَا إنْ ثَبَتَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم اطَّلَعَ عَلَيْهِ وَأَقَرَّهُ لَكِنَّهُ ثَبَتَ أَنَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا أَسْنَدَ إلَيْهِ بِطَرِيقِ الِاجْتِهَادِ مِنْ جَابِرٍ أَيْ ظَنَّ جَابِرٌ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اطَّلَعَ عَلَى بَيْعِهِنَّ وَأَقَرَّهُ شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: اسْتِدْلَالًا وَاجْتِهَادًا أَيْ مِنَّا أَخْذًا بِظَاهِرِ قَوْلِ جَابِرٍ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَيٌّ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا اهـ أَيْ بِأَنَّ الْأَئِمَّةَ أَدَّاهُمْ اجْتِهَادُهُمْ إلَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اطَّلَعَ عَلَى بَيْعِهِنَّ وَأَقَرَّهُ أَوْ أَنَّ الِاجْتِهَادَ مِنْ جَابِرٍ أَوْ مِنْ الصَّحَابَةِ فَالْوَاوُ فِي وَبِأَنَّهُ مَنْسُوبٌ بِمَعْنَى أَوْ وَقَوْلُهُ وَاجْتِهَادًا عَطْفُ تَفْسِيرٍ وَيَصِحُّ كَوْنُهُ مُغَايِرًا بِأَنْ يُرَادَ بِالْأَوَّلِ مَا قَالَهُ بَعْضُ الصَّحَابَةِ وَبِالثَّانِي مَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُجْتَهِدِينَ كَدَاوُد الظَّاهِرِيِّ مِنْ حِلِّ بَيْعِهَا تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: مَا نُسِبَ إلَيْهِ قَوْلًا) وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَبْلَ النَّهْيِ أَوْ قَبْلَ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ عُمَرُ وَغَيْرُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ قَوْلَهُ لَا نَرَى بِالنُّونِ لَا بِالْيَاءِ وَقَوْلُهُ نَصًّا عَطْفُ خَاصٍّ عَلَى عَامٍّ؛ لِأَنَّ النَّصَّ مَا لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ وَالْقَوْلُ يَشْمَلُ الظَّاهِرَ وَالنَّصَّ.

فَإِنْ قُلْت كَيْفَ يَكُونُ نَصًّا مَعَ احْتِمَالِ النَّهْيِ لِلتَّنْزِيهِ. قُلْت يَدْفَعُ ذَلِكَ قَوْلُهُ فَإِذَا مَاتَ. . . إلَخْ وَبِأَنَّ احْتِمَالَ النَّهْيِ لِلتَّنْزِيهِ بَعِيدٌ فِي مِثْلِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَهُوَ نَهْيُهُ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ. . . إلَخْ) أَيْ فِي قَوْلِهِ لَا يُبَعْنَ؛ لِأَنَّهُ خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ قَالَ ح ل وَحُمِلَ صِيغَةُ لَا يُبَعْنَ عَلَى الْكَرَاهَةِ خِلَافُ الظَّاهِرِ (قَوْلُهُ: مِمَّا يُمْكِنُ) كَأَنْ يَهَبَهَا نَفْسَهَا ع ش وَكَأَنْ يُقْرِضَهَا نَفْسَهَا فَتُعْتَقُ وَتَأْتِي لَهُ بِأَمَةٍ مِثْلِهَا بَدَلِهَا وَاحْتُرِزَ بِهِ عَنْ الْوَصِيَّةِ بِعِتْقِهَا فَلَا تَصِحُّ؛ لِأَنَّهَا تُعْتَقُ بِالْمَوْتِ مِنْ غَيْرِ إعْتَاقٍ (قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ رَهْنُهَا) لَمْ يُسْتَفَدْ هَذَا مِنْ الْحَدِيثِ السَّابِقِ أَعْنِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ لَا يُبَعْنَ فَلَعَلَّهُ مِنْ حَدِيثٍ آخَرَ أَوْ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ رَهْنُهُ.

(قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ وَيَحْرُمُ. . . إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْحُرْمَةِ عَدَمُ الصِّحَّةِ كَالْبَيْعِ وَقْتَ نِدَاءِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ مَعَ الْحُرْمَةِ ع ش (قَوْلُهُ: كَوَلَدِهَا التَّابِعِ لَهَا) أَيْ مِنْ غَيْرِ السَّيِّدِ؛ لِأَنَّ وَلَدَهُ يَنْعَقِدُ حُرًّا كَمَا مَرَّ وَهَذَا التَّشْبِيهُ يُمْكِنُ رُجُوعُهُ لِلْمَسَائِلِ الْخَمْسَةِ الْمَذْكُورَةِ بِقَوْلِهِ وَلَهُ انْتِفَاعٌ بِأُمِّ وَلَدِهِ، وَبِهِ صَرَّحَ خ ط فَانْظُرْ وَجْهَ قَصْرِ الشَّارِحِ لَهُ عَلَى الْأَخِيرَيْنِ مِنْهَا (قَوْلُهُ: وَإِنْ حَبِلَتْ بِهِ) أَيْ بِمَا صَارَتْ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ فَلَيْسَ الضَّمِيرُ لِلْوَلَدِ الَّذِي يُعْتَقُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ع ش؛ لِأَنَّ هَذَا الْوَلَدَ مِنْ غَيْرِ السَّيِّدِ فَيُنَافِيَ قَوْلَهُ مِنْ سَيِّدِهَا، وَأَمَّا الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ أَوْ أَوْصَى بِعِتْقِهِمَا مِنْ الثُّلُثِ فَهُوَ رَاجِعٌ لَهَا وَلِوَلَدِهَا التَّابِعِ لَهَا فِي الْعِتْقِ وَالرِّقِّ وَلَوْ قَالَ وَإِنْ أَحْبَلَهَا فِي مَرَضِ الْمَوْتِ لَكَانَ أَوْضَحَ (قَوْلُهُ: كَإِنْفَاقِهِ الْمَالَ) أَيْ فَإِنَّهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ.

(قَوْلُهُ: فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ) أَيْ فِي عِتْقِهِمَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ذَلِكَ أَيْ حَبَلِهَا بِهِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ أَوْ إيصَاؤُهُ بِعِتْقِهِمَا مِنْ الثُّلُثِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ أَوْصَى. . . إلَخْ) أَيْ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ الْحُجَّةُ مِنْ الثُّلُثِ إنْ وَفَّى بِهَا وَإِلَّا فَيُصْرَفُ لِلْحُجَّةِ مَا يَخُصُّهَا مِنْ الثُّلُثِ وَتُكْمِلُ مِنْ التَّرِكَةِ ع ش وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

ص: 447