الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[المبحث الرابع تقديمها على الصلاة]
المبحث الرابع
تقديمها على الصلاة ذهب أصحاب المذاهب الأربعة إلى أن تقديم الخطبة على الصلاة شرط من شروط صحتها، وأنها لو أخِّرت عن الصلاة فإنها لا تصح.
فقد قال بذلك الحنفية (1) والمالكية (2) والشافعية (3) والحنابلة (4) . قال في الإنصاف مبينا عدم الخلاف في ذلك عند الحنابلة: " ويشترط تقدمهما [يعني الخطبتين] على الصلاة بلا نزاع "(5) .
بل قال في مغني المحتاج: ". . . بالإجماع إلا من شدَّ "(6) .
(1) ينظر: المبسوط 2 / 36، وبدائع الصنائع 1 / 262، ومجمع الأنهر 1 / 166، والهداية للمرغيناني 1 / 83، والفتاوى الهندية 1 / 146.
(2)
ينظر: المدونة 1 / 156، والفواكه الدواني 1 / 306، والشرح الصغير 1 / 178.
(3)
ينظر: الوجيز 1 / 64، وحلية العلماء 2 / 276، والمجموع 4 / 514، وروضة الطالبين 2 / 26، ومغني المحتاج 1 / 285.
(4)
ينظر: الهداية لأبي الخطاب 1 / 52، وشرح الزركشي 2 / 180، والنكت بهامش المحرر 1 / 147، والإنصاف 2 / 389، والمبدع 2 / 157، وكشاف القناع 2 / 31.
(5)
الإنصاف 2 / 389.
(6)
مغني المحتاج 1 / 285.
الأدلة: استدلوا بأدلة من السنة، والمعقول.
أولا: من السنة: حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (1) .
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصلاة كما كان يصلي، وقد كان صلى الله عليه وسلم يخطب قبل الصلاة، فيجب أن نفعل كفعله اقتداءً به (2) .
قال في المجموع: " وثبتت صلاته صلى الله عليه وسلم بعد خطبتين "(3) .
ثانيا: من المعقول: 1 - أن الخطبة شرط لصحة الجمعة، والشرط لا يتأخر عن
(1) سبق تخريجه ص (32) ، وممن صرح بالاستدلال به على هذه المسألة الشربيني في مغني المحتاج 1 / 285.
(2)
وممن استدل بفعله صلى الله عليه وسلم على لك: السرخسي في المبسوط 2 / 36، والكاساني في بدائع الصنائع 1 / 262، والنووي في المجموع 4 / 514، والشربيني في مغني المحتاج 1 / 285، والزركشي في شرح الخرقي 2 / 180، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع 2 / 157، والبهوتي في كشاف القناع 2 / 31.
(3)
المجموع 4 / 514.
المشروط له، بل يشترط أن يكون سابقا عليه (1) .
لكن هذا لا يلزم في كل الأحوال، فقد يكون الشرط مصاحبا للمشروط.
2 -
أن الجمعة فريضة تؤدى جماعة، فأُخِّرت فيها الصلاة عن الخطبة ليدركها المتأخر (2) .
(1) ينظر: بدائع الصنائع 1 / 262، ومجمع الأنهر 1 / 166، والمجموع 4 / 513 - 514، ومغني المحتاج 1 / 285، والمبدع 2 / 157، وكشاف القناع 2 / 31.
(2)
ينظر: المجموع 4 / 514، ومغني المحتاج 1 / 285، والمبدع 2 / 157، وكشاف القناع 2 / 31.