المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌[المبحث السادس] الإتيان بهذه الأركان في كل خطبة من الخطبتين عند - خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

[عبد العزيز الحجيلان]

فهرس الكتاب

- ‌[تقديم لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ]

- ‌[المقدمة]

- ‌[الفصل الأول تعريف الخطبة والجمعة وحكم خطبة الجمعة]

- ‌[المبحث الأول تعريف الخطبة والجمعة وتسميتها بذلك]

- ‌[المطلب الأول تعريف الخطبة]

- ‌[المطلب الثاني تعريف الجمعة وتسميتها بذلك]

- ‌[المبحث الثاني حكم خطبة الجمعة]

- ‌[المبحث الثالث هل الشرط خطبة واحدة أو خطبتان]

- ‌[الفصل الثاني شروط الخطبة]

- ‌[المبحث الأول النية]

- ‌[المبحث الثاني حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة]

- ‌[تمهيد]

- ‌[المطلب الأول اشتراط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة]

- ‌[المطلب الثاني استمرار حضور العدد حتى نهاية الخطبة]

- ‌[المبحث الثالث أن تكون بعد دخول وقت الجمعة]

- ‌[المبحث الرابع تقديمها على الصلاة]

- ‌[المبحث الخامس القيام]

- ‌[المبحث السادس الجهر بالخطبة]

- ‌[المبحث لسابع كونها باللغة العربية]

- ‌[المبحث الثامن الموالاة في الخطبة]

- ‌[تمهيد]

- ‌[المطلب الأول الموالاة بين أجزاء الخطبة]

- ‌[المطلب الثاني الموالاة بين الخطبة والصلاة]

- ‌[الفصل الثالث أركان خطبة الجمعة]

- ‌[التهميد]

- ‌[المبحث الأول حمد الله تعالى]

- ‌[المبحث الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم]

- ‌[المبحث الثالث الموعظة]

- ‌[المبحث الرابع قراءة شيء من القرآن]

- ‌[المطلب الأول حكم قراءة شيء من القرآن في الخطبة]

- ‌[المطلب الثاني أقل مقدار للقراءة]

- ‌[المطلب الثالث قراءة ما فيه سجود تلاوة في الخطبة والسجود له]

- ‌[المبحث الخامس حكم ترتيب هذه الأركان عند من قال بها]

- ‌[المبحث السادس]

- ‌[الفصل الرابع سنن خطبة الجمعة]

- ‌[المبحث الأول السنن لها]

- ‌[المطلب الأول الطهارة]

- ‌[المسألة الأولى الطهارة من الحدث الأكبر (الجنابة) ]

- ‌[المسألة الثانية الطهارة من الحدث الأصغر]

- ‌[المطلب الثاني ستر العورة وإزالة النجاسة]

- ‌[المطلب الثالث التجمل]

- ‌[المسألة الأولى لبس أحسن ثيابه]

- ‌[المسألة الثانية لون الثياب التي يتجمل بها]

- ‌[المطلب الرابع أن تكون على منبر أو موضع عال]

- ‌[تمهيد]

- ‌[المسألة الأولى حكم اتخاذ المنبر]

- ‌[المسألة الثانية حكم الخطبة على المنبر أو ما يقوم مقامه]

- ‌[المسألة الثالثة مكان المنبر ومكان الوقوف عليه]

- ‌[المطلب الخامس استقبال الخطيب للناس]

- ‌[المسألة الأولى استقبال الناس واستدبار القبلة]

- ‌[المسألة الثانية أن يقصد تلقاء وجهه فلا يلتفت]

- ‌[المطلب السادس استقبال الناس للخطيب]

- ‌[المطلب السابع السلام على الناس]

- ‌[المسألة الأولى السلام إذا دخل المسجد]

- ‌[المسألة الثانية السلام على الناس إذا صعد المنبر]

- ‌[المطلب الثامن الجلوس على المنبر حتى يفرغ المؤذن]

- ‌[المطلب التاسع اعتماد الخطيب على قوس أو عصا أو سيفا أو نحوها]

- ‌[المسألة الأولى حكم الاعتماد على قوس أو عصا أو سيف أو نحوها]

- ‌[المسألة الثانية اليد التي يمسك بها الخطيب القوس أو العصا أو نحوهما]

- ‌[المسألة الثالثة ما يفعل الخطيب بيديه إذا لم يعتمد على شيء]

- ‌[المطلب العاشر رفع الصوت بها زيادة على القدر الواجب]

- ‌[المطلب الحادي عشر الجلسة بين الخطبتين]

- ‌[المسألة الأولى حكم الجلوس بين الخطبتين]

- ‌[المسألة الثانية مقدار الجلسة بين الخطبتين]

- ‌[المبحث الثاني السنن في خطبة الجمعة]

- ‌[المطلب الأول تقصيرها]

- ‌[المسألة الأولى تقصير الخطبتين معا]

- ‌[المسألة الثانية تقصير الخطبة الثانية أكثر من الأولى]

- ‌[المطلب الثاني أن تكون الخطبة فصيحة بليغة مؤثرة مرتبة]

- ‌[المطلب الثالث قراءة سورة (ق) في الخطبة]

- ‌[المطلب الرابع الدعاء للمسلمين في الخطبة الثانية]

- ‌[المطلب الخامس الدعاء لولاة أمور المسلمين في الخطبة الثانية]

- ‌[المطلب السادس ختم الخطبة الثانية بالاستغفار]

- ‌[الفصل الخامس مسائل متفرقة في خطبة الجمعة]

- ‌[المبحث الأول التقصير في إعدادها بالاعتماد على خطب مدونة قديما ونحو]

- ‌[المبحث الثاني إخراجها عن مقصودها الشرعي]

- ‌[المبحث الثالث صلاة الخطيب تحية المسجد بعد دخوله وقبل صعود المنبر]

- ‌[المبحث الرابع دعاء الخطيب عند صعود المنبر وقبل جلوسه حال الأذان]

- ‌[المبحث الخامس الخطبة من صحيفة]

- ‌[المبحث السادس الكلام في الخطبة]

- ‌[المطلب الأول حكم السلام في الخطبة]

- ‌[المسألة الأولى حكم كلام الخطيب]

- ‌[المسألة الثانية حكم كلام الحاضر للخطبة]

- ‌[الأمر الأول حكم كلامه إذا كان يسمع الخطبة]

- ‌[الأمر الثاني حكم كلام الحاضر للخطبة إذا كان لا يسمعها]

- ‌[الأمر الثالث حكم رد السلام وتشميت العاطس]

- ‌[الأمر الرابع حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكره الخطيب]

- ‌[الأمر الخامس حكم التأمين على الدعاء والجهر به]

- ‌[المسألة الثالثة ما يستثنى من تحريم الكلام أو كراهته في خطبة الجمعة]

- ‌[المطلب الثاني وقت المنع من الكلام في الخطبة]

- ‌[المسألة الأولى حكم الكلام بعد صعود الخطيب المنبر وقبل الشروع في]

- ‌[المسألة الثانية حكم الكلام بين الخطبتين]

- ‌[المسألة الثالثة حكم الكلام إذا سكت الخطيب للتنفس]

- ‌[المسألة الرابعة حكم الكلام إذا شرع الخطيب في الدعاء]

- ‌[المبحث السابع الدق بالسيف على المنبر]

- ‌[المبحث الثامن إشارة الخطيب باليد أثناء الخطبة]

- ‌[المبحث التاسع التفات الخطيب يمينا وشمالا أثناء الخطبة]

- ‌[المبحث العاشر قول الخطيب في آخر الخطبة الأولى ادعوا الله وأنتم موقنون]

- ‌[المبحث الحادي عشر المبالغة في الإسراع في الخطبة الثانية وخفض الصوت]

- ‌[المبحث الثاني عشر رفع اليدين حال الدعاء في الخطبة]

- ‌[المبحث الثالث عشر ختم الخطبة الثانية بقوله تعالى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ]

- ‌[الخاتمة]

- ‌[فهرس المصادر والمراجع]

الفصل: ‌ ‌[المبحث السادس] الإتيان بهذه الأركان في كل خطبة من الخطبتين عند

[المبحث السادس]

الإتيان بهذه الأركان في كل خطبة من الخطبتين عند من قال بها اتفق من قال بركنية هذه الأربعة، وهي: الحمد، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والوصية، وقراءة شيء من القرآن في خطبة الجمعة، وهم الشافعية، والحنابلة على أن الحمد ركن في كل خطبة من الخطبتين (1) .

واختلفوا في غيره من الأركان، وذلك كما يلي:

اختلفوا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على قولين:

القول الأول: أنها ركن في كل منهما.

وبهذا قال الشافعية في الصحيح والمشهور عندهم (2) والحنابلة (3) .

القول الثاني: أنها ركن في إحداهما من غير تعيين.

(1) ينظر: المجموع 4 / 520، وروضة الطالبين 2 / 25، ومغني المحتاج 1 / 286، وشرح الزركشي 2 / 177، والمغني 3 / 173، والإنصاف 2 / 387.

(2)

ينظر: المجموع 4 / 520، وروضة الطالبين 2 / 25.

(3)

ينظر: شرح الزركشي 2 / 177، والإنصاف 2 / 387، وكشاف القناع 2 / 32.

ص: 165

وهذا وجه عند الشافعية (1) لكن قال عنه النووي: " شاذ مردود "(2) .

وسيأتي دليل أصحاب القول الأول.

أما أصحاب القول الثاني فلم أطلع على قول لهم، لكن قولهم ضعيف كما ذكر النووي.

واختلفوا في الوصية بتقوى الله - تعالى - على قولين:

القول الأول: أنها ركن في كل منهما.

وبهذا قال الشافعية (3) وهو المذهب عند الحنابلة، وعليه أكثرهم (4) .

القول الثاني: أنها ركن في الثانية فقط.

وبهذا قال بعض الحنابلة (5) .

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول في الركنين بما يلي:

(1) ينظر: المجموع 4 / 520، وروضة الطالبين 2 / 25.

(2)

ينظر: المجموع 4 / 520.

(3)

ينظر المرجع السابق، وروضة الطالبين 2 / 25، ومغني المحتاج 1 / 286.

(4)

ينظر: شرح الزركشي 2 / 177، والمغني 3 / 173 - 174، والإنصاف 2 / 388.

(5)

ينظر: الإنصاف 2 / 387.

ص: 166

أن كل خطبة من خطبتي الجمعة منفصلة عن الأخرى، فيجب أن تستقل بأركانها، ومنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والوصية بتقوى الله - تعالى - (1) .

وأما الأقوال الأخرى فلم أطلع على أدلة لها.

ولا شك أن ما استدل به أصحاب القول الأول فيه قوة، مما يرجح قولهم.

واختلفوا في قراءة القرآن على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنها ركن في كل منهما.

وهذا وجه مشهور عند الشافعية (2) وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة، وعليه أكثرهم (3) .

القول الثاني: أنها ركن في الأولى فقط.

وهذا وجه عند الشافعية (4) وبه قال بعض الحنابلة (5) .

(1) ينظر: مغني المحتاج 1 / 286.

(2)

ينظر: حلية العلماء 2 / 278، والمجموع 4 / 520، وروضة الطالبين 2 / 25.

(3)

ينظر: الكافي لابن قدامة 1 / 221، وشرح الزركشي 2 / 178، والفروع 2 / 110، والإنصاف 2 / 387، والمبدع 2 / 158.

(4)

ينظر: المجموع 4 / 520، وروضة الطالبين 2 / 25.

(5)

ينظر: شرح الزركشي 2 / 178، والفروع 2 / 110، والإنصاف 2 / 388.

ص: 167

القول الثالث: أنها ركن في إحداهما من غير تعيين.

وبهذا قال الإمام الشافعي، وهو الوجه الصحيح عند أصحابه (1) .

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول: 1 - أن كل خطبة من خطبتي الجمعة منفصلة عن الأخرى، فيجب أن تستقل بأركانها، ومنها قراءة القرآن (2) .

2 -

أن ما وجب في إحدى الخطبتين وجب في الأخرى، كسائر الفروض (3) .

3 -

أن الخطبتين أقيمتا مقام الركعتين، فكانت قراءة القرآن في كل واحدة منهما شرطا كالركعتين (4) .

مناقشة هذا الدليل: يناقش بأن قيام الخطبتين مقام الركعتين لم يثبت عليه دليل كما تقدم (5) .

(1) ينظر: الأم 1 / 231، وحلية العلماء 2 / 278، والمجموع 4 / 520، وروضة الطالبين 2 / 25، ومغني المحتاج 1 / 286.

(2)

ينظر: مغني المحتاج 1 / 286.

(3)

ينظر: الكافي لابن قدامة 1 / 221.

(4)

ينظر: المغني 3 / 174، والمبدع 2 / 158.

(5)

ص (34 - 35) .

ص: 168

دليل أصحاب القول الثاني: ما رواه الشعبي (1) قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس فقال: (السلام عليكم) ، ويحمد الله، ويثني عليه، ويقرأ سورة، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب، ثم ينزل، وكان أبو بكر وعمر يفعلانه» (2) .

وجه الدلالة: ظاهر الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قرأ في الخطبة الأولى فقط، ووعظ في الثانية، وهذا يدل على أن محل قراءة القرآن في الخطبة الأولى (3) .

مناقشة هذا الدليل: يناقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه مرسل، لأن الشعبي تابعي، فهو لم يولد إلا في خلافة عمر رضي الله عنه كما في ترجمته، فلا يصلح

(1) هو عامر بن شراحبيل الهمذاني، الكوفي، علامة التابعين، يكنى بأبي عمرو، ولد في خلافة عمر، وكان إماما، حافظا، فقيها، ثبتا، قال فيه الحبّال: كان واحد زمانه في فنون العلم، توفي سنة 103هـ وقيل غير ذلك.

(ينظر تذكرة الحفاظ 1 / 79، وتهذيب التهذيب 5 / 65) .

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الصلوات - باب الإمام إذا جلس على المنبر يسلم 2 / 114، وعبد الرزاق في مصنفه في كتاب الجمعة - باب تسليم الإمام إذا صعد 3 / 193 مختصرا وهو مرسل.

(3)

ينظر: المغني 3 / 174.

ص: 169

للاحتجاج.

الوجه الثاني: على تقدير ثبوته فإنه ليس بظاهر الدلالة، فليس فيه أنه لم يقرأ في الثانية، وقوله:" ثم يقوم فيخطب " محتمل للقراءة أثناءها.

أما أصحاب القول الثالث فلم أطلع على دليل لهم، ولعلهم يستدلون بأن المطلوب هو قراءة القرآن في الخطبة، وذلك حاصل بالقراءة في أي واحدة من الخطبتين.

لكن هذا غير ظاهر لما ذكره أصحاب القول الأول من استقلال كل منهما عن الأخرى.

الترجيح: تقدم ترجيح سنية قراءة القرآن في خطبة الجمعة، ولكن بناء على قول من قال بركنيتها الذين اختلفوا هنا فإن الأدلة مع أصحاب القول الأول، والله أعلم.

ص: 170