الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[المسألة الثانية حكم الكلام بين الخطبتين]
المسألة الثانية: حكم الكلام بين الخطبتين: اختلف الفقهاء في حكم الكلام في الجلسة بين الخطبتين، وذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يجوز الكلام في هذه الحال.
وبهذا قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة (1) وهو قول للشافعية (2) والوجه الصحيح عند الحنابلة (3) .
القول الثاني: يحرم الكلام في هذه الحال.
وبهذا قال الإمام أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن من أصحابه (4) والمالكية (5) وهو قول للشافعية (6) ووجه عند
(1) ينظر: مراقي الفلاح ص (104) .
(2)
ينظر: المجموع 4 / 523، وروضة الطالبين 2 / 28، ومغني المحتاج 1 / 287.
(3)
ينظر: المغني 3 / 200 وذكره احتمالا، والفروع وتصحيحه بهامشه 2 / 124 - 125، والإنصاف 2 / 417، والمبدع 2 / 176.
(4)
ينظر: المبسوط 2 / 29، وبدائع الصنائع 1 / 264، ومراقي الفلاح ص (104) .
(5)
ينظر: الفواكه الدواني 1 / 209، مواهب الجليل والتاج والإكليل بهامشه 2 / 178، 179، والمنتقى شرح الموطأ 1 / 188.
(6)
ينظر: المجموع 4 / 523، وروضة الطالبين 2 / 28.
الحنابلة (1) .
القول الثالث: يكره الكلام في هذه الحالة.
وهو وجه عند الحنابلة (2) .
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بالسنة، والمعقول:
أولا: من السنة: حديث أبي هريرة رضي الله عنه المشهور: «إذا قلت لصاحبك: أنصت، والإمام يخطب فقد لغوت» (3) .
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المتكلم حال خطبة الإمام باللغو، وهذا لا ينطبق على حال جلوسه - أي الإمام - بين الخطبتين؛ لأنه لا يخطب، فيباح.
(1) ينظر: المغني 3 / 200 وذكره احتمالا، والفروع وتصحيحه بهامشه 2 / 124 - 125، والإنصاف 2 / 417، والمبدع 2 / 176.
(2)
ينظر: الفروع وتصحيحه 2 / 124 - 125؛ والإنصاف 2 / 417، والمبدع 2 / 176.
(3)
تقدم تخريجه ص (93) .
ثانيا: من المعقول: أن الإمام بين الخطبتين غير خاطب ولا متكلم، فيباح الكلام، أشبه ما قبل الخطبة وما بعدها (1) .
دليل أصحاب القول الثاني: أن الجلوس بين الخطبتين سكوت يسير في أثناء الخطبتين، فلا يجوز الكلام فيه، أشبه السكوت للتنفس (2) .
مناقشة هذا الدليل: يناقش بأنه قياس مع الفارق، فالسكوت للتنفس أقل من السكوت بين الخطبتين في العادة، وليس فيه جلوس، وهو عارض لا يعلم به الحاضر إلا بعد فوات أكثره أو جميعه، بخلاف السكوت بين الخطبتين، فلا يصح القياس.
وأما أصحاب القول الثالث فلم أطلع على دليل لهم.
الترجيح: الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول القائل بجواز الكلام بين الخطبتين؛ لقوة ما استدلوا به.
(1) ينظر: المغني 3 / 200.
(2)
ينظر: المغني 3 / 200.