المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[المسألة الثانية لون الثياب التي يتجمل بها] - خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

[عبد العزيز الحجيلان]

فهرس الكتاب

- ‌[تقديم لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ]

- ‌[المقدمة]

- ‌[الفصل الأول تعريف الخطبة والجمعة وحكم خطبة الجمعة]

- ‌[المبحث الأول تعريف الخطبة والجمعة وتسميتها بذلك]

- ‌[المطلب الأول تعريف الخطبة]

- ‌[المطلب الثاني تعريف الجمعة وتسميتها بذلك]

- ‌[المبحث الثاني حكم خطبة الجمعة]

- ‌[المبحث الثالث هل الشرط خطبة واحدة أو خطبتان]

- ‌[الفصل الثاني شروط الخطبة]

- ‌[المبحث الأول النية]

- ‌[المبحث الثاني حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة]

- ‌[تمهيد]

- ‌[المطلب الأول اشتراط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة]

- ‌[المطلب الثاني استمرار حضور العدد حتى نهاية الخطبة]

- ‌[المبحث الثالث أن تكون بعد دخول وقت الجمعة]

- ‌[المبحث الرابع تقديمها على الصلاة]

- ‌[المبحث الخامس القيام]

- ‌[المبحث السادس الجهر بالخطبة]

- ‌[المبحث لسابع كونها باللغة العربية]

- ‌[المبحث الثامن الموالاة في الخطبة]

- ‌[تمهيد]

- ‌[المطلب الأول الموالاة بين أجزاء الخطبة]

- ‌[المطلب الثاني الموالاة بين الخطبة والصلاة]

- ‌[الفصل الثالث أركان خطبة الجمعة]

- ‌[التهميد]

- ‌[المبحث الأول حمد الله تعالى]

- ‌[المبحث الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم]

- ‌[المبحث الثالث الموعظة]

- ‌[المبحث الرابع قراءة شيء من القرآن]

- ‌[المطلب الأول حكم قراءة شيء من القرآن في الخطبة]

- ‌[المطلب الثاني أقل مقدار للقراءة]

- ‌[المطلب الثالث قراءة ما فيه سجود تلاوة في الخطبة والسجود له]

- ‌[المبحث الخامس حكم ترتيب هذه الأركان عند من قال بها]

- ‌[المبحث السادس]

- ‌[الفصل الرابع سنن خطبة الجمعة]

- ‌[المبحث الأول السنن لها]

- ‌[المطلب الأول الطهارة]

- ‌[المسألة الأولى الطهارة من الحدث الأكبر (الجنابة) ]

- ‌[المسألة الثانية الطهارة من الحدث الأصغر]

- ‌[المطلب الثاني ستر العورة وإزالة النجاسة]

- ‌[المطلب الثالث التجمل]

- ‌[المسألة الأولى لبس أحسن ثيابه]

- ‌[المسألة الثانية لون الثياب التي يتجمل بها]

- ‌[المطلب الرابع أن تكون على منبر أو موضع عال]

- ‌[تمهيد]

- ‌[المسألة الأولى حكم اتخاذ المنبر]

- ‌[المسألة الثانية حكم الخطبة على المنبر أو ما يقوم مقامه]

- ‌[المسألة الثالثة مكان المنبر ومكان الوقوف عليه]

- ‌[المطلب الخامس استقبال الخطيب للناس]

- ‌[المسألة الأولى استقبال الناس واستدبار القبلة]

- ‌[المسألة الثانية أن يقصد تلقاء وجهه فلا يلتفت]

- ‌[المطلب السادس استقبال الناس للخطيب]

- ‌[المطلب السابع السلام على الناس]

- ‌[المسألة الأولى السلام إذا دخل المسجد]

- ‌[المسألة الثانية السلام على الناس إذا صعد المنبر]

- ‌[المطلب الثامن الجلوس على المنبر حتى يفرغ المؤذن]

- ‌[المطلب التاسع اعتماد الخطيب على قوس أو عصا أو سيفا أو نحوها]

- ‌[المسألة الأولى حكم الاعتماد على قوس أو عصا أو سيف أو نحوها]

- ‌[المسألة الثانية اليد التي يمسك بها الخطيب القوس أو العصا أو نحوهما]

- ‌[المسألة الثالثة ما يفعل الخطيب بيديه إذا لم يعتمد على شيء]

- ‌[المطلب العاشر رفع الصوت بها زيادة على القدر الواجب]

- ‌[المطلب الحادي عشر الجلسة بين الخطبتين]

- ‌[المسألة الأولى حكم الجلوس بين الخطبتين]

- ‌[المسألة الثانية مقدار الجلسة بين الخطبتين]

- ‌[المبحث الثاني السنن في خطبة الجمعة]

- ‌[المطلب الأول تقصيرها]

- ‌[المسألة الأولى تقصير الخطبتين معا]

- ‌[المسألة الثانية تقصير الخطبة الثانية أكثر من الأولى]

- ‌[المطلب الثاني أن تكون الخطبة فصيحة بليغة مؤثرة مرتبة]

- ‌[المطلب الثالث قراءة سورة (ق) في الخطبة]

- ‌[المطلب الرابع الدعاء للمسلمين في الخطبة الثانية]

- ‌[المطلب الخامس الدعاء لولاة أمور المسلمين في الخطبة الثانية]

- ‌[المطلب السادس ختم الخطبة الثانية بالاستغفار]

- ‌[الفصل الخامس مسائل متفرقة في خطبة الجمعة]

- ‌[المبحث الأول التقصير في إعدادها بالاعتماد على خطب مدونة قديما ونحو]

- ‌[المبحث الثاني إخراجها عن مقصودها الشرعي]

- ‌[المبحث الثالث صلاة الخطيب تحية المسجد بعد دخوله وقبل صعود المنبر]

- ‌[المبحث الرابع دعاء الخطيب عند صعود المنبر وقبل جلوسه حال الأذان]

- ‌[المبحث الخامس الخطبة من صحيفة]

- ‌[المبحث السادس الكلام في الخطبة]

- ‌[المطلب الأول حكم السلام في الخطبة]

- ‌[المسألة الأولى حكم كلام الخطيب]

- ‌[المسألة الثانية حكم كلام الحاضر للخطبة]

- ‌[الأمر الأول حكم كلامه إذا كان يسمع الخطبة]

- ‌[الأمر الثاني حكم كلام الحاضر للخطبة إذا كان لا يسمعها]

- ‌[الأمر الثالث حكم رد السلام وتشميت العاطس]

- ‌[الأمر الرابع حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكره الخطيب]

- ‌[الأمر الخامس حكم التأمين على الدعاء والجهر به]

- ‌[المسألة الثالثة ما يستثنى من تحريم الكلام أو كراهته في خطبة الجمعة]

- ‌[المطلب الثاني وقت المنع من الكلام في الخطبة]

- ‌[المسألة الأولى حكم الكلام بعد صعود الخطيب المنبر وقبل الشروع في]

- ‌[المسألة الثانية حكم الكلام بين الخطبتين]

- ‌[المسألة الثالثة حكم الكلام إذا سكت الخطيب للتنفس]

- ‌[المسألة الرابعة حكم الكلام إذا شرع الخطيب في الدعاء]

- ‌[المبحث السابع الدق بالسيف على المنبر]

- ‌[المبحث الثامن إشارة الخطيب باليد أثناء الخطبة]

- ‌[المبحث التاسع التفات الخطيب يمينا وشمالا أثناء الخطبة]

- ‌[المبحث العاشر قول الخطيب في آخر الخطبة الأولى ادعوا الله وأنتم موقنون]

- ‌[المبحث الحادي عشر المبالغة في الإسراع في الخطبة الثانية وخفض الصوت]

- ‌[المبحث الثاني عشر رفع اليدين حال الدعاء في الخطبة]

- ‌[المبحث الثالث عشر ختم الخطبة الثانية بقوله تعالى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ]

- ‌[الخاتمة]

- ‌[فهرس المصادر والمراجع]

الفصل: ‌[المسألة الثانية لون الثياب التي يتجمل بها]

آخر: " ولا طيلسان (1) ولا طرحة "(2) .

[المسألة الثانية لون الثياب التي يتجمل بها]

المسألة الثانية: لون الثياب التي يتجمل بها اختلف الفقهاء في لون الثياب التي يفضل للخطيب التجمل بها أثناء خطبة الجمعة، وذلك على قولين:

القول الأول: الأفضل له لبس البياض.

وبهذا قال الحنابلة (3) .

القول الثاني: يخير بين البياض والسواد.

(1) قال في اللسان: " الطيلسان ضرب من الأكسية، وهو فارسي معرب "، وقال في المصباح: الطيلسان من لباس العجم.

(ينظر: لسان العرب، مادة " طلس " 6 / 125، والمصباح المنير، مادة " طلس " 1 / 375) .

(2)

زاد العاد 1 / 429.

(3)

ينظر: المغني 3 / 229، والفروع 2 / 104، والإنصاف 2 / 408، والمبدع 2 / 170، وكشاف القناع 2 / 42.

ص: 188

وبهذا قال الحنفية (1) والشافعية (2) .

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول: 1 - ما رواه سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البسوا ثياب البيض فإنها أطهر وأطيب» (3) .

2 -

ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خير ثيابكم البياض، ألبسوها

(1) ينظر: مراقي الفلاح ص (103) .

(2)

ينظر: الحاوي 3 / 54، والمجموع 4 / 538، وروضة الطالبين 2 / 45.

(3)

أخرجه النسائي في سننه في كتاب الجنائز - باب أي الكفن خير 4 / 35، الحديث رقم (1896) ، وفي كتاب الزينة - باب الأمر بلبس البيض من الثياب 8 / 205، الحديثان (5322، 5323) ، وابن ماجه في كتاب اللباس - باب البياض من الثياب 2 / 1181، الحديث (3067) ، والإمام أحمد في مسنده 5 / 10، 12، 17، 19، 21، والبيهقي في السنن الكبرى، في كتاب الجنائز - باب استحباب البياض في الكفن 3 / 402 - 403.

والحاكم في مستدركه في كتاب الجنائز - باب الكفن في ثياب البيض أطهر وأطيب 1 / 354 - 355، وصححه، ووافقه الذهبي في تلخيصه، وصححه النووي في المجموع 4 / 537.

ص: 189

أحياءكم، وكفنوا فيها موتاكم» (1) .

فهذا العموم يدخل فيه الخطيب حال خطبة الجمعة، بل هو أولى لما سبق من الحث على تحسين الثياب، ومن تحسينها بياضها.

أدلة أصحاب القول الثاني: استدلوا على البياض بما استدل به أصحاب القول الأول.

واستدلوا على السواد بحديث عمرو بن حريث رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء» (2) .

مناقشة هذا الدليل: يناقش من وجهين:

الوجه الأول: أن ذلك في غير خطبة الجمعة، بل في فتح مكة؛ لما جاء في حديث جابر رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة

(1) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الطب - باب في الأمر بالكحل 4 / 8، الحديث رقم (3878) ، وفي كتاب اللباس - باب في البياض 4 / 51، الحديث رقم (4061) ، والترمذي في أبواب الجنائز - باب ما جاء ما يستحب من الأكقان 2 / 232، الحديث رقم (999) وقال:" حديث حسن صحيح "، وابن ماجه في كتاب الجنائز - باب ما جاء فيما يستحب في الكفن 1 / 473، الحديث رقم (1472) ، وفي كتاب اللباس - باب البياض من الثياب 2 / 1181، الحديث رقم (3566) ، والإمام أحمد في مسنده 1 / 247، 274، 328، 355، 363.

(2)

تقدم تخريجه ص (186) .

ص: 190

سوداء بغير إحرام» (1) قال ابن القيم بعد أن ذكر ذلك واستدل به على جواز لبس السواد أحيانا: " والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلبسه لباسا راتبا، ولا كان شعاره في الأعياد والجمع والمجامع العظام البتة، وإنما اتفق له لبس العمامة السوداء يوم الفتح دون سائر الصحابة، ولم يكن سائر لباسه يومئذ السواد، بل كان لواؤه أبيض "(2) .

الوجه الثاني: أن فعله هذا لبيان الجواز جمعا بينه وبين أدلة القول الأول.

الترجيح: الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول القائل بأن الأفضل للخطيب في الجمعة لبس البياض، لعموم ما استدلوا به، وعموم أدلة استحباب لبس أحسن الثياب المتقدمة في الأمر الأول.

هذا ما لم يكن هناك حاجة تدعو إلى لبس غيره كبرد أو غيره، فإنه يلبس ما يدفع حاجته ويقيه من الضرر.

(1) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج - باب جواز دخول مكة بغير إحرام 2 / 990، الحديث رقم (1358) .

(2)

زاد المعاد 3 / 459.

ص: 191