الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
آخر: " ولا طيلسان (1) ولا طرحة "(2) .
[المسألة الثانية لون الثياب التي يتجمل بها]
المسألة الثانية: لون الثياب التي يتجمل بها اختلف الفقهاء في لون الثياب التي يفضل للخطيب التجمل بها أثناء خطبة الجمعة، وذلك على قولين:
القول الأول: الأفضل له لبس البياض.
وبهذا قال الحنابلة (3) .
القول الثاني: يخير بين البياض والسواد.
(1) قال في اللسان: " الطيلسان ضرب من الأكسية، وهو فارسي معرب "، وقال في المصباح: الطيلسان من لباس العجم.
(ينظر: لسان العرب، مادة " طلس " 6 / 125، والمصباح المنير، مادة " طلس " 1 / 375) .
(2)
زاد العاد 1 / 429.
(3)
ينظر: المغني 3 / 229، والفروع 2 / 104، والإنصاف 2 / 408، والمبدع 2 / 170، وكشاف القناع 2 / 42.
وبهذا قال الحنفية (1) والشافعية (2) .
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: 1 - ما رواه سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البسوا ثياب البيض فإنها أطهر وأطيب» (3) .
2 -
ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خير ثيابكم البياض، ألبسوها
(1) ينظر: مراقي الفلاح ص (103) .
(2)
ينظر: الحاوي 3 / 54، والمجموع 4 / 538، وروضة الطالبين 2 / 45.
(3)
أخرجه النسائي في سننه في كتاب الجنائز - باب أي الكفن خير 4 / 35، الحديث رقم (1896) ، وفي كتاب الزينة - باب الأمر بلبس البيض من الثياب 8 / 205، الحديثان (5322، 5323) ، وابن ماجه في كتاب اللباس - باب البياض من الثياب 2 / 1181، الحديث (3067) ، والإمام أحمد في مسنده 5 / 10، 12، 17، 19، 21، والبيهقي في السنن الكبرى، في كتاب الجنائز - باب استحباب البياض في الكفن 3 / 402 - 403.
والحاكم في مستدركه في كتاب الجنائز - باب الكفن في ثياب البيض أطهر وأطيب 1 / 354 - 355، وصححه، ووافقه الذهبي في تلخيصه، وصححه النووي في المجموع 4 / 537.
أحياءكم، وكفنوا فيها موتاكم» (1) .
فهذا العموم يدخل فيه الخطيب حال خطبة الجمعة، بل هو أولى لما سبق من الحث على تحسين الثياب، ومن تحسينها بياضها.
أدلة أصحاب القول الثاني: استدلوا على البياض بما استدل به أصحاب القول الأول.
واستدلوا على السواد بحديث عمرو بن حريث رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء» (2) .
مناقشة هذا الدليل: يناقش من وجهين:
الوجه الأول: أن ذلك في غير خطبة الجمعة، بل في فتح مكة؛ لما جاء في حديث جابر رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة
(1) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الطب - باب في الأمر بالكحل 4 / 8، الحديث رقم (3878) ، وفي كتاب اللباس - باب في البياض 4 / 51، الحديث رقم (4061) ، والترمذي في أبواب الجنائز - باب ما جاء ما يستحب من الأكقان 2 / 232، الحديث رقم (999) وقال:" حديث حسن صحيح "، وابن ماجه في كتاب الجنائز - باب ما جاء فيما يستحب في الكفن 1 / 473، الحديث رقم (1472) ، وفي كتاب اللباس - باب البياض من الثياب 2 / 1181، الحديث رقم (3566) ، والإمام أحمد في مسنده 1 / 247، 274، 328، 355، 363.
(2)
تقدم تخريجه ص (186) .
سوداء بغير إحرام» (1) قال ابن القيم بعد أن ذكر ذلك واستدل به على جواز لبس السواد أحيانا: " والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلبسه لباسا راتبا، ولا كان شعاره في الأعياد والجمع والمجامع العظام البتة، وإنما اتفق له لبس العمامة السوداء يوم الفتح دون سائر الصحابة، ولم يكن سائر لباسه يومئذ السواد، بل كان لواؤه أبيض "(2) .
الوجه الثاني: أن فعله هذا لبيان الجواز جمعا بينه وبين أدلة القول الأول.
الترجيح: الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول القائل بأن الأفضل للخطيب في الجمعة لبس البياض، لعموم ما استدلوا به، وعموم أدلة استحباب لبس أحسن الثياب المتقدمة في الأمر الأول.
هذا ما لم يكن هناك حاجة تدعو إلى لبس غيره كبرد أو غيره، فإنه يلبس ما يدفع حاجته ويقيه من الضرر.
(1) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج - باب جواز دخول مكة بغير إحرام 2 / 990، الحديث رقم (1358) .
(2)
زاد المعاد 3 / 459.