المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[المبحث الثالث هل الشرط خطبة واحدة أو خطبتان] - خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

[عبد العزيز الحجيلان]

فهرس الكتاب

- ‌[تقديم لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ]

- ‌[المقدمة]

- ‌[الفصل الأول تعريف الخطبة والجمعة وحكم خطبة الجمعة]

- ‌[المبحث الأول تعريف الخطبة والجمعة وتسميتها بذلك]

- ‌[المطلب الأول تعريف الخطبة]

- ‌[المطلب الثاني تعريف الجمعة وتسميتها بذلك]

- ‌[المبحث الثاني حكم خطبة الجمعة]

- ‌[المبحث الثالث هل الشرط خطبة واحدة أو خطبتان]

- ‌[الفصل الثاني شروط الخطبة]

- ‌[المبحث الأول النية]

- ‌[المبحث الثاني حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة]

- ‌[تمهيد]

- ‌[المطلب الأول اشتراط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة]

- ‌[المطلب الثاني استمرار حضور العدد حتى نهاية الخطبة]

- ‌[المبحث الثالث أن تكون بعد دخول وقت الجمعة]

- ‌[المبحث الرابع تقديمها على الصلاة]

- ‌[المبحث الخامس القيام]

- ‌[المبحث السادس الجهر بالخطبة]

- ‌[المبحث لسابع كونها باللغة العربية]

- ‌[المبحث الثامن الموالاة في الخطبة]

- ‌[تمهيد]

- ‌[المطلب الأول الموالاة بين أجزاء الخطبة]

- ‌[المطلب الثاني الموالاة بين الخطبة والصلاة]

- ‌[الفصل الثالث أركان خطبة الجمعة]

- ‌[التهميد]

- ‌[المبحث الأول حمد الله تعالى]

- ‌[المبحث الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم]

- ‌[المبحث الثالث الموعظة]

- ‌[المبحث الرابع قراءة شيء من القرآن]

- ‌[المطلب الأول حكم قراءة شيء من القرآن في الخطبة]

- ‌[المطلب الثاني أقل مقدار للقراءة]

- ‌[المطلب الثالث قراءة ما فيه سجود تلاوة في الخطبة والسجود له]

- ‌[المبحث الخامس حكم ترتيب هذه الأركان عند من قال بها]

- ‌[المبحث السادس]

- ‌[الفصل الرابع سنن خطبة الجمعة]

- ‌[المبحث الأول السنن لها]

- ‌[المطلب الأول الطهارة]

- ‌[المسألة الأولى الطهارة من الحدث الأكبر (الجنابة) ]

- ‌[المسألة الثانية الطهارة من الحدث الأصغر]

- ‌[المطلب الثاني ستر العورة وإزالة النجاسة]

- ‌[المطلب الثالث التجمل]

- ‌[المسألة الأولى لبس أحسن ثيابه]

- ‌[المسألة الثانية لون الثياب التي يتجمل بها]

- ‌[المطلب الرابع أن تكون على منبر أو موضع عال]

- ‌[تمهيد]

- ‌[المسألة الأولى حكم اتخاذ المنبر]

- ‌[المسألة الثانية حكم الخطبة على المنبر أو ما يقوم مقامه]

- ‌[المسألة الثالثة مكان المنبر ومكان الوقوف عليه]

- ‌[المطلب الخامس استقبال الخطيب للناس]

- ‌[المسألة الأولى استقبال الناس واستدبار القبلة]

- ‌[المسألة الثانية أن يقصد تلقاء وجهه فلا يلتفت]

- ‌[المطلب السادس استقبال الناس للخطيب]

- ‌[المطلب السابع السلام على الناس]

- ‌[المسألة الأولى السلام إذا دخل المسجد]

- ‌[المسألة الثانية السلام على الناس إذا صعد المنبر]

- ‌[المطلب الثامن الجلوس على المنبر حتى يفرغ المؤذن]

- ‌[المطلب التاسع اعتماد الخطيب على قوس أو عصا أو سيفا أو نحوها]

- ‌[المسألة الأولى حكم الاعتماد على قوس أو عصا أو سيف أو نحوها]

- ‌[المسألة الثانية اليد التي يمسك بها الخطيب القوس أو العصا أو نحوهما]

- ‌[المسألة الثالثة ما يفعل الخطيب بيديه إذا لم يعتمد على شيء]

- ‌[المطلب العاشر رفع الصوت بها زيادة على القدر الواجب]

- ‌[المطلب الحادي عشر الجلسة بين الخطبتين]

- ‌[المسألة الأولى حكم الجلوس بين الخطبتين]

- ‌[المسألة الثانية مقدار الجلسة بين الخطبتين]

- ‌[المبحث الثاني السنن في خطبة الجمعة]

- ‌[المطلب الأول تقصيرها]

- ‌[المسألة الأولى تقصير الخطبتين معا]

- ‌[المسألة الثانية تقصير الخطبة الثانية أكثر من الأولى]

- ‌[المطلب الثاني أن تكون الخطبة فصيحة بليغة مؤثرة مرتبة]

- ‌[المطلب الثالث قراءة سورة (ق) في الخطبة]

- ‌[المطلب الرابع الدعاء للمسلمين في الخطبة الثانية]

- ‌[المطلب الخامس الدعاء لولاة أمور المسلمين في الخطبة الثانية]

- ‌[المطلب السادس ختم الخطبة الثانية بالاستغفار]

- ‌[الفصل الخامس مسائل متفرقة في خطبة الجمعة]

- ‌[المبحث الأول التقصير في إعدادها بالاعتماد على خطب مدونة قديما ونحو]

- ‌[المبحث الثاني إخراجها عن مقصودها الشرعي]

- ‌[المبحث الثالث صلاة الخطيب تحية المسجد بعد دخوله وقبل صعود المنبر]

- ‌[المبحث الرابع دعاء الخطيب عند صعود المنبر وقبل جلوسه حال الأذان]

- ‌[المبحث الخامس الخطبة من صحيفة]

- ‌[المبحث السادس الكلام في الخطبة]

- ‌[المطلب الأول حكم السلام في الخطبة]

- ‌[المسألة الأولى حكم كلام الخطيب]

- ‌[المسألة الثانية حكم كلام الحاضر للخطبة]

- ‌[الأمر الأول حكم كلامه إذا كان يسمع الخطبة]

- ‌[الأمر الثاني حكم كلام الحاضر للخطبة إذا كان لا يسمعها]

- ‌[الأمر الثالث حكم رد السلام وتشميت العاطس]

- ‌[الأمر الرابع حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكره الخطيب]

- ‌[الأمر الخامس حكم التأمين على الدعاء والجهر به]

- ‌[المسألة الثالثة ما يستثنى من تحريم الكلام أو كراهته في خطبة الجمعة]

- ‌[المطلب الثاني وقت المنع من الكلام في الخطبة]

- ‌[المسألة الأولى حكم الكلام بعد صعود الخطيب المنبر وقبل الشروع في]

- ‌[المسألة الثانية حكم الكلام بين الخطبتين]

- ‌[المسألة الثالثة حكم الكلام إذا سكت الخطيب للتنفس]

- ‌[المسألة الرابعة حكم الكلام إذا شرع الخطيب في الدعاء]

- ‌[المبحث السابع الدق بالسيف على المنبر]

- ‌[المبحث الثامن إشارة الخطيب باليد أثناء الخطبة]

- ‌[المبحث التاسع التفات الخطيب يمينا وشمالا أثناء الخطبة]

- ‌[المبحث العاشر قول الخطيب في آخر الخطبة الأولى ادعوا الله وأنتم موقنون]

- ‌[المبحث الحادي عشر المبالغة في الإسراع في الخطبة الثانية وخفض الصوت]

- ‌[المبحث الثاني عشر رفع اليدين حال الدعاء في الخطبة]

- ‌[المبحث الثالث عشر ختم الخطبة الثانية بقوله تعالى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ]

- ‌[الخاتمة]

- ‌[فهرس المصادر والمراجع]

الفصل: ‌[المبحث الثالث هل الشرط خطبة واحدة أو خطبتان]

[المبحث الثالث هل الشرط خطبة واحدة أو خطبتان]

المبحث الثالث

هل الشرط خطبة واحدة أو خطبتان؟ اختلف القائلون في المسألة السابقة باشتراط الخطبة للجمعة - وهم الجمهور - فيما يتحقق به هذا الشرط، هل يتحقق بخطبة واحدة، أو لا بد من خطبتين؟ وذلك على قولين:

القول الأول: أنه يشترط خطبتان.

وبهذا قال الإمام مالك في رواية عنه، وبها أخذ بعض أصحابه (1) وبه قال الشافعية (2) وهو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد، والمذهب عند أصحابه (3) .

القول الثاني: أنه لا يشترط خطبتان، بل يجزئ خطبة واحدة.

(1) ينظر: الكافي لابن عبد البر 1 / 250، والقوانين الفقهية ص (86) ، والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 2 / 158.

(2)

ينظر حلية العلماء 2 / 276، والمجموع 4 / 513، 514، وروضة الطالبين 2 / 24، ومغني المحتاج 1 / 285.

(3)

ينظر الهداية لأبي خطاب 1 / 52، والمغني 3 / 173، والمحرر 1 / 146، وشرح الزركشي 2 / 177، والإنصاف 2 / 386، وكشاف القناع 2 / 31.

ص: 38

وبهذا قال الحنفية (1) والإمام مالك في رواية عنه، وبها أخذ بعض أصحابه (2) وهو رواية عن الإمام أحمد (3) .

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 1 - ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس» (4) .

2 -

ما رواه جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائما. . .» الحديث (5) .

وجه الدلالة من هذين الحديثين: أن فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب للجمعة خطبتين، وقد قال:

(1) ينظر: المبسوط 2 / 26، والهداية للمرغيناني 1 / 83، وتبيين الحقائق 1 / 220.

(2)

ينظر: عارضة الأحوذي 2 / 294، والقوانين الفقهية ص (86) .

(3)

ينظر: المغني 3 / 173، وشرح الزركشي 2 / 177، والإنصاف 2 / 386.

(4)

تقدم تخريجه ص (31) .

(5)

تقدم تخريجه ص (32) .

ص: 39

«صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (1)(2) .

ويرد على هذا الاستدلال ما ورد عليه في المسألة السابقة من أن هذا مجرد فعل، وهو لا يدل على الوجوب، ولكن يجاب عنه بما أجيب عنه هناك.

3 -

أن الخطبتين أقيمتا مقام الركعتين من صلاة الظهر، فكل خطبة مكان ركعة، فالإخلال بإحداهما كالإخلال بإحدى الركعتين (3) .

مناقشة هذا الدليل: يمكن مناقشته بأن اعتبار الخطبتين بدل عن ركعتين من الظهر لم يثبت كما تقدم (4) فلا يصح الاستدلال به، والله أعلم.

أدلة أصحاب القول الثاني: استدلوا بأدلة من السنة، وآثار الصحابة: -

أولا: من السنة: ما رواه جابر بن سمرة رضي الله عنه «أن رسول الله

(1) تقدم تخريجه من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه ص (32) .

(2)

ينظر: المغني 3 / 173.

(3)

ينظر: التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 2 / 185، والمغني 3 / 173، وشرح الزركشي 2 / 177، وكشاف القناع 2 / 31.

(4)

ص (34 - 35) .

ص: 40

- صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما خطبة واحدة، فلما أسنَّ جعلها خطبتين يجلس جلسة» (1) .

قال في المبسوط بعد سياقه له: " ففي هذا دليل أنه يجوز الاكتفاء بالخطبة الواحدة "(2) .

مناقشة هذا الدليل: يناقش بأنه لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في تخريجه في الهامش؛ لعدم العثور عليه في كتب السنة المعروفة، وإنما ثبت من حديث جابر كما تقدم في أدلة أصحاب القول الأول من أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين، والله أعلم.

ثانيا: من آثار الصحابة رضي الله عنهم: 1 - ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في

(1) هكذا أورد هذا الحديث السرخسي في المبسوط 2 / 26 مستدلا به، ولم يذكر من خرجه، ولم أعثر عليه فيما بين يدي من كتب السنة المعروفة، وقد ذكر بن العربي في عارضة الأحوذي 2 / 294 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بهذا المعنى، ولم يذكره من خرجه، ولم أعثر عليه أيضا، وضعفه فقال:" وهذا الحديث ضعيف، يرويه الحسن بن عمارة "، وأشار إليه الترمذي بعد سياق حديث بن عمر رضي الله عنهما المتقدم في أدلة أصحاب القول الأول.

(2)

المبسوط 2 / 26.

ص: 41

الجمعة أنه خطب فلم يجلس حتى فرغ (1) .

وجه الدلالة: أن عليا رضي الله عنه لم يجلس في أثناء خطبته، فدل على أنه اكتفى بخطبة واحدة؛ لأنه لو خطب خطبتين لفصل بينهما بجلسة.

مناقشة هذا الدليل: يناقش من وجهين:

الأول: أنه مُتكلم في سنده كما في تخريجه.

الثاني: على القول بصحته فإنه ليس فيه تصريح بأنه اكتفى بخطبة واحدة، وإنما غاية ما فيه أنه لم يجلس حتى فرغ، فيحتمل أنه اكتفى بالسكوت اليسير بينهما دون الجلوس ثم استفتح الثانية كالأولى، والله أعلم.

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الصلوات - باب من كان يخطب قائما 2 / 112، وعبد الرزاق في مصنفه في كتاب الجمعة - باب الخطبة قائما 3 / 189 - 190، الأثر رقم (5267) مع قصة، وكلاهما أخرجه من طريق أبي إسحاق السبيعي - وهو ممن رأى عليا ولم يسمع منه - كما في تهذيب التهذيب 8 / 63، فيكون الأثر منقطعا، وقال بعضهم أنه اختلط بآخره، ولم يعرف أن ابن صالح - الراوي عنه - سمع منه قبل الاختلاط.

وقال في الجوهر النقي عن سند ابن أبي شيبة: " وهذا سند صحيح على شرط الجماعة ".

(ينظر: الجوهر النقي بهامش سنن البيهقي 3 / 198، وإعلاء السنن 8 / 55) .

ص: 42

2 -

ما روي عن المغيرة (1) بن شعبة رضي الله عنه أنه لم يجلس بين الخطبتين (2) .

وتوجيه الاستدلال كالذي قبله.

ويناقش - إن ثبت - بالوجه الثاني من الوجهين الذين نوقش بهما ما قبله، وبأنه فعل صحابي، وهو مختلف في الاحتجاج به، والله أعلم.

الترجيح: الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول القائل باشتراط خطبتين للجمعة؛ لقوة أكثر أدلتهم.

(1) هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي، أسلم عام الخندق، وشهد الحديبية، وكان موصوفا بالدهاء، ولاه عمر رضي الله عنه على البصرة، ثم الكوفة، ثم أمره عثمان رضي الله عنه عليها، ثم عزله، وشهد اليمامة، وفتوح الشام والقادسية وغيرها، وتوفي سنة 50 هـ.

(ينظر: أسد الغابة 4 / 406، والإصابة 6 / 131) .

(2)

هكذا ذكره عنه ابن قدامة في المغني 3 / 176، والزركشي في شرح الخرقي 2 / 176، والزيلعي في تبيين الحقائق 2 / 220 مستدلين به، ولم يعزوه لأحد ولم أعثر عليه صريحا فيما بين يدي من كتب الآثار، وقد أخرج عنه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الصلوات - باب من كان يخطب قائما 2 / 113 من طريق عبد الملك بن عمير قال:" كان المغيرة يخطب في الجمعة قائما، ولم يكن له إلا مؤذن واحد "، وليس بصريح.

ص: 43