الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[المسألة الثانية اليد التي يمسك بها الخطيب القوس أو العصا أو نحوهما]
المسألة الثانية: اليد التي يمسك بها الخطيب القوس، أو العصا، أو نحوهما: اختلف القائلون بسنية اعتماد الخطيب على قوس، أو عصا، أو نحوهما أثناء خطبة الجمعة في اليد التي يمسك بها ذلك، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يمسكه بما شاء من يديه، والأخرى بحرف المنبر أو يرسلها.
وهذا هو المشهور من المذاهب عند الحنابلة (1) .
القول الثاني: يمسكه بيسراه، والأخرى بحرف المنبر.
وبهذا قال الشافعية (2) وهو توجيه لصاحب الفروع من الحنابلة (3) .
القول الثالث: يمسكه بيمناه.
وبهذا قال المالكية (4) .
(1) ينظر: الفروع 2 / 119، والإنصاف 2 / 397، والمبدع 2 / 163، وكشاف القناع 2 / 36.
(2)
ينظر: المجموع 4 / 528، وروضة الطالبين 2 / 32، ومغني المحتاج 1 / 290.
(3)
الفروع 2 / 119.
(4)
ينظر: الفواكه الدواني 1 / 307.
الأدله: لم أطلع على دليل لأصحاب القول الأول، والظاهر أنهم يستدلون بعدم ورود ما يدل على التحديد، فيبقى الخيار في ذلك للخطيب؛ لأنه أعرف بما يناسبه ويُمَكِّنه.
دليل أصحاب القول الثاني: ما تقدم في الفرع الثاني من المسألة السابقة بالنسبة للاعتماد على السيف من أن الاعتماد عليه إشارة إلى أن هذا الدين قام بالسيف، فيسنّ أن يكون في اليد اليسرى كعادة من يريد الجهاد (1) .
وقد سبق هناك مناقشة ذلك.
ولم أطلع على دليل لهم بالنسبة للقوس والعصا ونحوهما.
دليل أصحاب القول الثالث: لم أطلع على دليل صريح لهم، ولكن ظاهر كلامهم الاستدلالي على ذلك بأن من الحكم في الاعتماد على القوس والعصا ونحوهما الابتعاد عن العبث باللحية ونحوها أثناء
(1) ينظر: مغني المحتاج 1 / 290.
الخطبة، والغالب استخدام اليد اليمنى في ذلك (1) .
مناقشة هذا الدليل: يناقش بأن ما ذكروه غير منضبط، فقد يحصل العبث باليسار، بل إن من الناس من يكون عمله باليسار أكثر وأجود من اليمين.
الترجيح: المتأمل لهذه المسألة يجد أنه ليس فيها أدلة واضحة وصريحة، ولهذا فالذي يظهر رجحانه فيها - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول، وهو التخيير؛ لما ذكرت.
(1) ينظر: الفواكه الدواني 1 / 307.