الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإزالة النجاسة حكم الطهارة الصغرى في الإجزاء وعدمه " (1) .
القول الثاني: يشترط ستر العورة وإزالة النجاسة للخطيب حال الخطبة.
وهذا هو القول الجديد للإمام الشافعي، والصحيح عند أصحابه (2) ورواية عن الإمام أحمد، واختارها بعض أصحابه (3) .
ولم يصرحوا بأدلة على ذلك، والظاهر أنهم يستدلون بما استدلوا به على اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر، فاكتفوا بذكرها هناك، والظاهر فيها رجحان السنية كما ظهر هناك، والله أعلم.
[المطلب الثالث التجمل]
[المسألة الأولى لبس أحسن ثيابه]
المطلب الثالث: التجمل (4) وفيها مسألتان:
المسألة الأولى: لبس أحسن ثيابه.
المسألة الثانية: لون الثياب التي يتجمل بها.
(1) الإنصاف 2 / 393.
(2)
ينظر: المجموع 4 / 515، وروضة الطالبين 2 / 27، ومغني المحتاج 1 / 288.
(3)
ينظر: الفروع 2 / 111، والإنصاف 2 / 392 - 393.
(4)
تعرضت لهذه المسألة مع أنها مما لا يختص بالخطيب، لتأكيد أهل العلم عليها في حق الخطيب أكثر من غيره كما سيأتي.