الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[المبحث السابع الدق بالسيف على المنبر]
المبحث السابع
الدق بالسيف على المنبر تقدم في مسألة اعتماد الخطيب على قوس أو عصا أو سيف بيان عدم مشروعية الاعتماد على السيف، وأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم (1) .
وعلى قول من قال بمشروعيته فإنه لا يشرع الدق به على المنبر، بل قالوا: إنه بدعة (2) .
قال النووي: " يكره في الخطبة أشياء، منها ما يفعله بعض جهلة الخطباء من الدق بالسيف على درج المنبر في صعوده، وهذا باطل لا أصل له، وبدعة قبيحة "(3) .
الدليل: ظاهر كلامهم عدم ورود الدليل على مشروعيته، والعبادات توقيفية، وبناء عليه يستدل لهم بعموم حديث عائشة رضي الله عنها المشهور:«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» (4) .
(1) ص (238 - 241) .
(2)
ينظر: المجموع 4 / 529، وروضة الطالبين 2 / 32، ومغني المحتاج 1 / 290، وتنبيه الغافلين لابن النحاس ص (268) ، والفروع 2 / 122، وسبل السلام 2 / 59.
(3)
المجموع 4 / 529.
(4)
أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب البيوع - باب النجش ومن قال: لا يجوز ذلك البيع 3 / 24، وفي مواضع أخر معلقا بصيغة الجزم، ووصله مسلم في كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 3 / 1244، وله ألفاظ أخرى في الصحيحين وغيرهما.