المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[المسألة الأولى الطهارة من الحدث الأكبر (الجنابة) ] - خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

[عبد العزيز الحجيلان]

فهرس الكتاب

- ‌[تقديم لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ]

- ‌[المقدمة]

- ‌[الفصل الأول تعريف الخطبة والجمعة وحكم خطبة الجمعة]

- ‌[المبحث الأول تعريف الخطبة والجمعة وتسميتها بذلك]

- ‌[المطلب الأول تعريف الخطبة]

- ‌[المطلب الثاني تعريف الجمعة وتسميتها بذلك]

- ‌[المبحث الثاني حكم خطبة الجمعة]

- ‌[المبحث الثالث هل الشرط خطبة واحدة أو خطبتان]

- ‌[الفصل الثاني شروط الخطبة]

- ‌[المبحث الأول النية]

- ‌[المبحث الثاني حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة]

- ‌[تمهيد]

- ‌[المطلب الأول اشتراط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة]

- ‌[المطلب الثاني استمرار حضور العدد حتى نهاية الخطبة]

- ‌[المبحث الثالث أن تكون بعد دخول وقت الجمعة]

- ‌[المبحث الرابع تقديمها على الصلاة]

- ‌[المبحث الخامس القيام]

- ‌[المبحث السادس الجهر بالخطبة]

- ‌[المبحث لسابع كونها باللغة العربية]

- ‌[المبحث الثامن الموالاة في الخطبة]

- ‌[تمهيد]

- ‌[المطلب الأول الموالاة بين أجزاء الخطبة]

- ‌[المطلب الثاني الموالاة بين الخطبة والصلاة]

- ‌[الفصل الثالث أركان خطبة الجمعة]

- ‌[التهميد]

- ‌[المبحث الأول حمد الله تعالى]

- ‌[المبحث الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم]

- ‌[المبحث الثالث الموعظة]

- ‌[المبحث الرابع قراءة شيء من القرآن]

- ‌[المطلب الأول حكم قراءة شيء من القرآن في الخطبة]

- ‌[المطلب الثاني أقل مقدار للقراءة]

- ‌[المطلب الثالث قراءة ما فيه سجود تلاوة في الخطبة والسجود له]

- ‌[المبحث الخامس حكم ترتيب هذه الأركان عند من قال بها]

- ‌[المبحث السادس]

- ‌[الفصل الرابع سنن خطبة الجمعة]

- ‌[المبحث الأول السنن لها]

- ‌[المطلب الأول الطهارة]

- ‌[المسألة الأولى الطهارة من الحدث الأكبر (الجنابة) ]

- ‌[المسألة الثانية الطهارة من الحدث الأصغر]

- ‌[المطلب الثاني ستر العورة وإزالة النجاسة]

- ‌[المطلب الثالث التجمل]

- ‌[المسألة الأولى لبس أحسن ثيابه]

- ‌[المسألة الثانية لون الثياب التي يتجمل بها]

- ‌[المطلب الرابع أن تكون على منبر أو موضع عال]

- ‌[تمهيد]

- ‌[المسألة الأولى حكم اتخاذ المنبر]

- ‌[المسألة الثانية حكم الخطبة على المنبر أو ما يقوم مقامه]

- ‌[المسألة الثالثة مكان المنبر ومكان الوقوف عليه]

- ‌[المطلب الخامس استقبال الخطيب للناس]

- ‌[المسألة الأولى استقبال الناس واستدبار القبلة]

- ‌[المسألة الثانية أن يقصد تلقاء وجهه فلا يلتفت]

- ‌[المطلب السادس استقبال الناس للخطيب]

- ‌[المطلب السابع السلام على الناس]

- ‌[المسألة الأولى السلام إذا دخل المسجد]

- ‌[المسألة الثانية السلام على الناس إذا صعد المنبر]

- ‌[المطلب الثامن الجلوس على المنبر حتى يفرغ المؤذن]

- ‌[المطلب التاسع اعتماد الخطيب على قوس أو عصا أو سيفا أو نحوها]

- ‌[المسألة الأولى حكم الاعتماد على قوس أو عصا أو سيف أو نحوها]

- ‌[المسألة الثانية اليد التي يمسك بها الخطيب القوس أو العصا أو نحوهما]

- ‌[المسألة الثالثة ما يفعل الخطيب بيديه إذا لم يعتمد على شيء]

- ‌[المطلب العاشر رفع الصوت بها زيادة على القدر الواجب]

- ‌[المطلب الحادي عشر الجلسة بين الخطبتين]

- ‌[المسألة الأولى حكم الجلوس بين الخطبتين]

- ‌[المسألة الثانية مقدار الجلسة بين الخطبتين]

- ‌[المبحث الثاني السنن في خطبة الجمعة]

- ‌[المطلب الأول تقصيرها]

- ‌[المسألة الأولى تقصير الخطبتين معا]

- ‌[المسألة الثانية تقصير الخطبة الثانية أكثر من الأولى]

- ‌[المطلب الثاني أن تكون الخطبة فصيحة بليغة مؤثرة مرتبة]

- ‌[المطلب الثالث قراءة سورة (ق) في الخطبة]

- ‌[المطلب الرابع الدعاء للمسلمين في الخطبة الثانية]

- ‌[المطلب الخامس الدعاء لولاة أمور المسلمين في الخطبة الثانية]

- ‌[المطلب السادس ختم الخطبة الثانية بالاستغفار]

- ‌[الفصل الخامس مسائل متفرقة في خطبة الجمعة]

- ‌[المبحث الأول التقصير في إعدادها بالاعتماد على خطب مدونة قديما ونحو]

- ‌[المبحث الثاني إخراجها عن مقصودها الشرعي]

- ‌[المبحث الثالث صلاة الخطيب تحية المسجد بعد دخوله وقبل صعود المنبر]

- ‌[المبحث الرابع دعاء الخطيب عند صعود المنبر وقبل جلوسه حال الأذان]

- ‌[المبحث الخامس الخطبة من صحيفة]

- ‌[المبحث السادس الكلام في الخطبة]

- ‌[المطلب الأول حكم السلام في الخطبة]

- ‌[المسألة الأولى حكم كلام الخطيب]

- ‌[المسألة الثانية حكم كلام الحاضر للخطبة]

- ‌[الأمر الأول حكم كلامه إذا كان يسمع الخطبة]

- ‌[الأمر الثاني حكم كلام الحاضر للخطبة إذا كان لا يسمعها]

- ‌[الأمر الثالث حكم رد السلام وتشميت العاطس]

- ‌[الأمر الرابع حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكره الخطيب]

- ‌[الأمر الخامس حكم التأمين على الدعاء والجهر به]

- ‌[المسألة الثالثة ما يستثنى من تحريم الكلام أو كراهته في خطبة الجمعة]

- ‌[المطلب الثاني وقت المنع من الكلام في الخطبة]

- ‌[المسألة الأولى حكم الكلام بعد صعود الخطيب المنبر وقبل الشروع في]

- ‌[المسألة الثانية حكم الكلام بين الخطبتين]

- ‌[المسألة الثالثة حكم الكلام إذا سكت الخطيب للتنفس]

- ‌[المسألة الرابعة حكم الكلام إذا شرع الخطيب في الدعاء]

- ‌[المبحث السابع الدق بالسيف على المنبر]

- ‌[المبحث الثامن إشارة الخطيب باليد أثناء الخطبة]

- ‌[المبحث التاسع التفات الخطيب يمينا وشمالا أثناء الخطبة]

- ‌[المبحث العاشر قول الخطيب في آخر الخطبة الأولى ادعوا الله وأنتم موقنون]

- ‌[المبحث الحادي عشر المبالغة في الإسراع في الخطبة الثانية وخفض الصوت]

- ‌[المبحث الثاني عشر رفع اليدين حال الدعاء في الخطبة]

- ‌[المبحث الثالث عشر ختم الخطبة الثانية بقوله تعالى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ]

- ‌[الخاتمة]

- ‌[فهرس المصادر والمراجع]

الفصل: ‌[المسألة الأولى الطهارة من الحدث الأكبر (الجنابة) ]

[الفصل الرابع سنن خطبة الجمعة]

[المبحث الأول السنن لها]

[المطلب الأول الطهارة]

[المسألة الأولى الطهارة من الحدث الأكبر (الجنابة) ]

الفصل الرابع

سنن خطبة الجمعة وفيه مبحثان:

المبحث الأول: السنن لها.

المبحث الثاني: السنن فيها.

ص: 171

المبحث الأول

السنن لخطبة الجمعة يسن للخطيب عند الخطبة وأثناءها عدد من السنن تتمثل في المطالب التالية:

المطلب الأول: الطهارة.

المطلب الثاني: ستر العورة، وإزالة النجاسة.

المطلب الثالث: التجمل.

المطلب الرابع: أن تكون على منبر أو موضع عال.

المطلب الخامس: استقبال الخطيب للناس.

المطلب السادس: استقبال الناس للخطيب.

المطلب السابع: السلام على الناس.

المطلب الثامن: الجلوس على المنبر حتى يفرغ المؤذن.

المطلب التاسع: الاعتماد على قوس أو عصا أو سيف أو نحوها.

المطلب العاشر: رفع الصوت بها زيادة على القدر الواجب.

المطلب الحادي عشر: الجلسة بين الخطبتين.

ص: 172

المطلب الأول: الطهارة وفيها مسألتان:

المسألة الأولى: الطهارة من الحدث الأكبر (الجنابة) .

المسألة الثانية: الطهارة من الحدث الأصغر.

المسألة الأولى: الطهارة من الحدث الأكبر (الجنابة) اختلف الفقهاء في اشتراط طهارة الخطيب حال الخطبة من الحدث الأكبر، وذلك على قولين:

القول الأول: لا تشترط الطهارة من الحدث الأكبر للخطيب حال الخطبة، بل تستحب.

وبهذا قال الإمام أبو حنيفة وأكثر أصحابه (1) وهو الظاهر من قول المالكية، حيث أطلقوا القول بصحة الخطبة مع الحدث (2)

(1) ينظر: المبسوط 2 / 26، وبدائع الصنائع 1 / 263، وتبيين الحقائق 1 / 220، والفتاوى الهندية 1 / 146.

(2)

ينظر: التفريع 1 / 231، والكافي لابن عبد البر 1 / 251، والإشراف 1 / 133 - 134.

ص: 173

وهو قول للشافعية (1) وهو رواية عن الإمام أحمد، والمذهب عند أصحابه (2) .

القول الثاني: تشترط الطهارة من الحدث الأكبر.

وبهذا قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة (3) وهو القول الجديد للإمام الشافعي، والصحيح عند أصحابه، بل ذكر بعضهم أن خطبة الجنب لا تصح قولا واحدا (4) وهو رواية عن الإمام أحمد، واختارها بعض أصحابه (5) بل قال في المغني:" والأشبه بأصول المذهب اشتراط الطهارة من الجنابة، فإن أصحابنا قالوا يشترط قراءة آية فصاعدا، وليس ذلك للجنب. . . . "(6) .

الأدلة:

دليل أصحاب القول الأول:

(1) ينظر: المجموع 4 / 515، وروضة الطالبين 2 / 27.

(2)

ينظر: شرح الزركشي 2 / 181، والمغني 3 / 177، والفروع 2 / 114، والمبدع 2 / 159 - 160، والإنصاف 2 / 391 - 392، وكشاف القناع 2 / 34.

(3)

ينظر: المبسوط 2 / 26، وبدائع الصنائع 1 / 263.

(4)

ينظر: المجموع 4 / 515، وروضة الطالبين 2 / 27، ومغني المحتاج 1 / 288.

(5)

ينظر: شرح الزركشي 2 / 181، والمغني 3 / 177، والفروع 2 / 114، والمبدع 2 / 159 - 160، والإنصاف 2 / 391 - 392.

(6)

المغني 3 / 177.

ص: 174

أن الخطبة من باب الذكر، والجنب لا يمنع من ذكر الله - تعالى - (1) .

دليل أصحاب القول الثاني: استدلوا بأدلة من السنة، والمعقول:

أولا: من السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب متطهرا (2) وقد قال صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (3)(4) .

مناقشة هذا الدليل: يناقش من وجهين:

الوجه الأول: أن الخطبة وإن كانت شرطا للصلاة وأمرا مرتبطا بها إلا أنها ليست بصلاة يشترط لها ما يشترط للصلاة.

الوجه الثاني: أن هذا مجرد فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، بل على الاستحباب.

(1) ينظر: بدائع الصنائع 1 / 263.

(2)

لم أطلع على حديث صريح بذلك، ولعل النووي أخذه من استقراء حال النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.

(3)

تقدم تخريجه من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه ص 32) .

(4)

ذكر هذا الدليل النووي في المجموع 4 / 515 - 516.

ص: 175

ثانيا: من المعقول: 1 - أن الخطبة بمنزلة شطر الصلاة كما جاء في بعض الآثار (1) ولهذا لا تجوز في غير وقت الصلاة، فيشترط لها الطهارة كما تشترط للصلاة (2) .

مناقشة هذا الدليل: يناقش من وجهين:

الوجه الأول: أن الآثار الواردة في أن الخطبة بمنزلة شطر الصلاة لم يثبت شيء منها حسب اطلاعي.

الوجه الثاني: أن اعتبارها بالصلاة غير سديد، فهي تؤدى حال استدبار القبلة، ولا يفسدها الكلام بخلاف الصلاة (3) .

2 -

أن قراءة القرآن في الخطبة واجبة، ولا تحسب قراءة الجنب، فلا تصح خطبته (4) .

مناقشة هذا الدليل: يناقش بأن وجوب قراءة القرآن في الخطبة محل خلاف كما تقدم (5) فمن الفقهاء من يرى أنها سنة.

(1) تقدم ذلك عن عمر، وابنه عبد الله، وعائشة رضي الله عنهم ص (34 - 35) .

(2)

ينظر: بدائع الصنائع 1 / 263.

(3)

ينظر: بدائع الصنائع 1 / 263.

(4)

ينظر: المجموع 4 / 515، وروضة الطالبين 2 / 27.

(5)

ص (141 - 142) .

ص: 176