الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[المطلب الثاني أقل مقدار للقراءة]
المطلب الثاني
أقل مقدار للقراءة اختلف الفقهاء - سواء من قال بالسنية أو الركنية - في أقل مقدار من القرآن يقرأ في خطبة الجمعة، وذلك على أربعة أقوال: القول الأول: يجزئ ما دون آية إذا استقل بمعنى، ولا يجزئ ما لا يستقل ولو كان آية كاملة.
وبهذا قال بعض الحنابلة (1) .
القول الثاني: أقله آية، سواء كانت طويلة أو قصيرة.
وبهذا قال المالكية (2) والإمام الشافعي وأصحابه (3) والإمام أحمد في رواية عنه، وهو الصحيح من المذهب عند أصحابه، وعليه أكثرهم (4) .
القول الثالث: أن أقله ثلاث آيات أو آية طويلة.
(1) ينظر: شرح الزركشي 2 / 179، والفروع 2 / 110، والإنصاف 2 / 388.
(2)
ينظر: الشرح الصغير للدردير 1 / 181.
(3)
ينظر: الأم 1 / 231، والمجموع 4 / 520، وروضة الطالبين 2 / 25، ومغني المحتاج 1 / 286.
(4)
ينظر: الهداية لأبي الخطاب 1 / 52، وشرح الزركشي 2 / 179، والمغني 3 / 175، والفروع 2 / 110، والإنصاف 2 / 387، والمبدع 2 / 158، وقال بعضهم: لا بد أن تستقل بمعنى.
وهذا هو الظاهر من مذهب الحنفية (1) جاء في الفتاوى الهندية: " ومقدار ما يقرأ فيها [يعني خطبة الجمعة] من القرآن ثلاث آيات قصار أو آية طويلة "(2) .
القول الرابع: يجزئ ما دون آية مطلقا.
وبهذا قال الإمام أحمد في رواية عنه، وبها أخذ بعض أصحابه (3) .
الأدلة:
دليل أصحاب القول الأول: أصحاب هذا القول نظروا إلى المعنى، فما لم يستقل بمعنى لا يحصل به المقصود من القراءة، فلا فائدة منه فلا يجزئ ولو كان آية كاملة، وما استقل بمعنى أجزأ ولو كان دون آية (4) .
أدلة أصحاب القول الثاني: 1 - أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر في قراءته في
(1) ينظر: المبسوط 2 / 26، والفتاوى الهندية 1 / 147.
(2)
الفتاوى الهندية 1 / 147.
(3)
ينظر: شرح الزركشي 2 / 179، والكافي لابن قدامة 1 / 221، والفروع 2 / 110، والإنصاف 2 / 388.
(4)
ينظر: شرح الزركشي 2 / 179.
خطبة الجمعة على أقل من آية (1) .
2 -
أن الحكم لا يتعلق بما دون الآية، بدليل منع الجنب من قراءتها دون ما هو أقل منها (2) .
مناقشة هذا الدليل: يناقش بأن قراءة الجنب لما دون آية محل خلاف، فمن الفقهاء من يرى منع قراءته، بل هو رواية عن الإمام أحمد، وأخذ بها بعض أصحابه (3) .
دليل أصحاب القول الثالث: أن فرض قراءة القرآن في الصلاة يتأدى بثلاث آيات قصار أو آية طويلة، فسنة القراءة في الخطبه تتأدى بهذا القدر من باب أولى (4) .
مناقشة هذا الدليل: يناقش بعدم التسليم بأن المفروض في الصلاة قراءة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة، بل المفروض هو قراءة الفاتحة بعينها.
(1) ينظر: المغني 3 / 175، والشرح الكبير 2 / 183.
(2)
ينظر: المغني 3 / 175، والمبدع 2 / 158، وكشاف القناع 2 / 32.
(3)
ينظر: الفروع 1 / 201، والإنصاف 1 / 243، والمبدع 1 / 187 - 188.
(4)
ينظر: المبسوط 2 / 26.