المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[المسألة الأولى حكم كلام الخطيب] - خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

[عبد العزيز الحجيلان]

فهرس الكتاب

- ‌[تقديم لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ]

- ‌[المقدمة]

- ‌[الفصل الأول تعريف الخطبة والجمعة وحكم خطبة الجمعة]

- ‌[المبحث الأول تعريف الخطبة والجمعة وتسميتها بذلك]

- ‌[المطلب الأول تعريف الخطبة]

- ‌[المطلب الثاني تعريف الجمعة وتسميتها بذلك]

- ‌[المبحث الثاني حكم خطبة الجمعة]

- ‌[المبحث الثالث هل الشرط خطبة واحدة أو خطبتان]

- ‌[الفصل الثاني شروط الخطبة]

- ‌[المبحث الأول النية]

- ‌[المبحث الثاني حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة]

- ‌[تمهيد]

- ‌[المطلب الأول اشتراط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة]

- ‌[المطلب الثاني استمرار حضور العدد حتى نهاية الخطبة]

- ‌[المبحث الثالث أن تكون بعد دخول وقت الجمعة]

- ‌[المبحث الرابع تقديمها على الصلاة]

- ‌[المبحث الخامس القيام]

- ‌[المبحث السادس الجهر بالخطبة]

- ‌[المبحث لسابع كونها باللغة العربية]

- ‌[المبحث الثامن الموالاة في الخطبة]

- ‌[تمهيد]

- ‌[المطلب الأول الموالاة بين أجزاء الخطبة]

- ‌[المطلب الثاني الموالاة بين الخطبة والصلاة]

- ‌[الفصل الثالث أركان خطبة الجمعة]

- ‌[التهميد]

- ‌[المبحث الأول حمد الله تعالى]

- ‌[المبحث الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم]

- ‌[المبحث الثالث الموعظة]

- ‌[المبحث الرابع قراءة شيء من القرآن]

- ‌[المطلب الأول حكم قراءة شيء من القرآن في الخطبة]

- ‌[المطلب الثاني أقل مقدار للقراءة]

- ‌[المطلب الثالث قراءة ما فيه سجود تلاوة في الخطبة والسجود له]

- ‌[المبحث الخامس حكم ترتيب هذه الأركان عند من قال بها]

- ‌[المبحث السادس]

- ‌[الفصل الرابع سنن خطبة الجمعة]

- ‌[المبحث الأول السنن لها]

- ‌[المطلب الأول الطهارة]

- ‌[المسألة الأولى الطهارة من الحدث الأكبر (الجنابة) ]

- ‌[المسألة الثانية الطهارة من الحدث الأصغر]

- ‌[المطلب الثاني ستر العورة وإزالة النجاسة]

- ‌[المطلب الثالث التجمل]

- ‌[المسألة الأولى لبس أحسن ثيابه]

- ‌[المسألة الثانية لون الثياب التي يتجمل بها]

- ‌[المطلب الرابع أن تكون على منبر أو موضع عال]

- ‌[تمهيد]

- ‌[المسألة الأولى حكم اتخاذ المنبر]

- ‌[المسألة الثانية حكم الخطبة على المنبر أو ما يقوم مقامه]

- ‌[المسألة الثالثة مكان المنبر ومكان الوقوف عليه]

- ‌[المطلب الخامس استقبال الخطيب للناس]

- ‌[المسألة الأولى استقبال الناس واستدبار القبلة]

- ‌[المسألة الثانية أن يقصد تلقاء وجهه فلا يلتفت]

- ‌[المطلب السادس استقبال الناس للخطيب]

- ‌[المطلب السابع السلام على الناس]

- ‌[المسألة الأولى السلام إذا دخل المسجد]

- ‌[المسألة الثانية السلام على الناس إذا صعد المنبر]

- ‌[المطلب الثامن الجلوس على المنبر حتى يفرغ المؤذن]

- ‌[المطلب التاسع اعتماد الخطيب على قوس أو عصا أو سيفا أو نحوها]

- ‌[المسألة الأولى حكم الاعتماد على قوس أو عصا أو سيف أو نحوها]

- ‌[المسألة الثانية اليد التي يمسك بها الخطيب القوس أو العصا أو نحوهما]

- ‌[المسألة الثالثة ما يفعل الخطيب بيديه إذا لم يعتمد على شيء]

- ‌[المطلب العاشر رفع الصوت بها زيادة على القدر الواجب]

- ‌[المطلب الحادي عشر الجلسة بين الخطبتين]

- ‌[المسألة الأولى حكم الجلوس بين الخطبتين]

- ‌[المسألة الثانية مقدار الجلسة بين الخطبتين]

- ‌[المبحث الثاني السنن في خطبة الجمعة]

- ‌[المطلب الأول تقصيرها]

- ‌[المسألة الأولى تقصير الخطبتين معا]

- ‌[المسألة الثانية تقصير الخطبة الثانية أكثر من الأولى]

- ‌[المطلب الثاني أن تكون الخطبة فصيحة بليغة مؤثرة مرتبة]

- ‌[المطلب الثالث قراءة سورة (ق) في الخطبة]

- ‌[المطلب الرابع الدعاء للمسلمين في الخطبة الثانية]

- ‌[المطلب الخامس الدعاء لولاة أمور المسلمين في الخطبة الثانية]

- ‌[المطلب السادس ختم الخطبة الثانية بالاستغفار]

- ‌[الفصل الخامس مسائل متفرقة في خطبة الجمعة]

- ‌[المبحث الأول التقصير في إعدادها بالاعتماد على خطب مدونة قديما ونحو]

- ‌[المبحث الثاني إخراجها عن مقصودها الشرعي]

- ‌[المبحث الثالث صلاة الخطيب تحية المسجد بعد دخوله وقبل صعود المنبر]

- ‌[المبحث الرابع دعاء الخطيب عند صعود المنبر وقبل جلوسه حال الأذان]

- ‌[المبحث الخامس الخطبة من صحيفة]

- ‌[المبحث السادس الكلام في الخطبة]

- ‌[المطلب الأول حكم السلام في الخطبة]

- ‌[المسألة الأولى حكم كلام الخطيب]

- ‌[المسألة الثانية حكم كلام الحاضر للخطبة]

- ‌[الأمر الأول حكم كلامه إذا كان يسمع الخطبة]

- ‌[الأمر الثاني حكم كلام الحاضر للخطبة إذا كان لا يسمعها]

- ‌[الأمر الثالث حكم رد السلام وتشميت العاطس]

- ‌[الأمر الرابع حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكره الخطيب]

- ‌[الأمر الخامس حكم التأمين على الدعاء والجهر به]

- ‌[المسألة الثالثة ما يستثنى من تحريم الكلام أو كراهته في خطبة الجمعة]

- ‌[المطلب الثاني وقت المنع من الكلام في الخطبة]

- ‌[المسألة الأولى حكم الكلام بعد صعود الخطيب المنبر وقبل الشروع في]

- ‌[المسألة الثانية حكم الكلام بين الخطبتين]

- ‌[المسألة الثالثة حكم الكلام إذا سكت الخطيب للتنفس]

- ‌[المسألة الرابعة حكم الكلام إذا شرع الخطيب في الدعاء]

- ‌[المبحث السابع الدق بالسيف على المنبر]

- ‌[المبحث الثامن إشارة الخطيب باليد أثناء الخطبة]

- ‌[المبحث التاسع التفات الخطيب يمينا وشمالا أثناء الخطبة]

- ‌[المبحث العاشر قول الخطيب في آخر الخطبة الأولى ادعوا الله وأنتم موقنون]

- ‌[المبحث الحادي عشر المبالغة في الإسراع في الخطبة الثانية وخفض الصوت]

- ‌[المبحث الثاني عشر رفع اليدين حال الدعاء في الخطبة]

- ‌[المبحث الثالث عشر ختم الخطبة الثانية بقوله تعالى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ]

- ‌[الخاتمة]

- ‌[فهرس المصادر والمراجع]

الفصل: ‌[المسألة الأولى حكم كلام الخطيب]

[المبحث السادس الكلام في الخطبة]

[المطلب الأول حكم السلام في الخطبة]

[المسألة الأولى حكم كلام الخطيب]

المبحث السادس

الكلام في الخطبة وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم السلام في الخطبة.

المطلب الثاني: وقت المنع من الكلام في الخطبة.

المطلب الأول

حكم الكلام في الخطبة وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: حكم كلام الخطيب.

المسألة الثانية: حكم كلام الحاضر للخطبة.

المسألة الثالثة: ما يستثنى من التحريم أو الكراهة عند من يقول بهما.

المسألة الأولى: حكم كلام الخطيب: اختلف الفقهاء في حكم كلام الخطيب في خطبة الجمعة بغير الخطبة، وذلك على قولين:

القول الأول: أن ذلك لا يجوز إلا لمصلحة، فيباح.

ص: 302

وبهذا قال المالكية (1) وبعض الشافعية (2) وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة، وعليه أكثرهم (3) .

القول الثاني: أن ذلك يباح مطلقا.

وبهذا قال الشافعية في القول الصحيح عندهم، وعليه جمهورهم (4) وبعض الحنابلة (5) .

القول الثالث: أنه يكره إلا لمصلحة.

وبهذا قال الحنفية (6) وبعض الحنابلة (7) .

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول: أولا: استدلوا على عدم الجواز إذا لم يكن هناك مصلحة

(1) ينظر: الشرح الكبير للدردير 1 / 386، والشرح الصغير له 1 / 182.

(2)

ينظر: المجموع 4 / 522، وروضة الطالبين 3 / 28.

(3)

ينظر: الهداية لأبي الخطاب 1 / 53، والمحرر 1 / 152، والمستوعب 3 / 42، والفروع 2 / 127، والإنصاف 2 / 417، والمبدع 2 / 176، وكشاف القناع 2 / 47.

(4)

ينظر: المجموع 4 / 522، وروضة الطالبين 2 / 28.

(5)

ينظر: المغني 3 / 196، والفروع 2 / 172، والمبدع 2 / 176.

(6)

ينظر: بدائع الصنائع 1 / 265، والفتاوى الهندية 1 / 147.

(7)

ينظر: الفروع 2 / 127، والمبدع 2 / 176.

ص: 303

بعموم الأدلة الدالة على تحريم الكلام حال الخطبة والتي ستأتي، ومن أبرزها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت» (1) .

وجه الدلالة: أنه إذا كان المستمع مأمورا بالإنصات للاستماع ويحرم عليه السلام فذلك الخطيب مأمور بمواصلة الخطبة إذا لم تكن هناك حاجة؛ لكيلا يفوت على المستمع فائدة الاستماع.

ثانيا: استدلوا على الإباحة عند الحاجة بما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة لذلك، ومنه:

1 -

ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا، قال: قم فاركع» (2) وفي

(1) تقدم تخريجه ص (93) .

(2)

أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجمعة - باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين 1 / 223، ومسلم في كتاب الجمعة - باب التحية والإمام يخطب 2 / 596، الحديث رقم (875) ، وتقدم تخريجه بهذا اللفظ، وفي بعض الروايات: أن الرجل هو سليك الغطفافي.

ص: 304

رواية: «فصل ركعتين» (1) .

قال النووي عن هذا الحديث برواياته: " وفي هذه الأحاديث أيضا جواز الكلام في الخطبة لحاجة "(2) .

2 -

ما رواه بريدة (3) رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما، فوضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله ورسوله: {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} [التغابن: 15] (4) نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما» (5) .

(1) أخرجها البخاري في الكتاب السابق - باب من جاء، والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين 1 / 223، ومسلم في الكتاب والباب السابقين.

(2)

شرح صحيح مسلم 6 / 164.

(3)

هو بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي، قدم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد فشهد معه المشاهد، وشهد الحديبية وبيعة الرضوان، سكن المدينة، ثم تحول إلى البصرة، تم خرج غازيا إلى خراسان فأقام بمرو حتى توفي زمن يزيد بن معاوية.

(ينظر: طبقات ابن سعد 4 / 241، وأسد الغابة 1 / 175) .

(4)

سورة التغابن، جزء من الآية رقم (15) .

(5)

أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة - باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث 1 / 290، الحديث رقم (1109) ، والنسائي في كتاب الجمعة - باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة. 3 / 108، الحديث رقم (1413) ، وابن ماجه في كتاب اللباس - باب لبس الأحمر للرجال 2 / 1190، الحديث رقم (36) ، والإمام أحمد في مسنده 5 / 354، وغيرهم.

وقال عنه ابن عبد الهادي في التنقيح 2 / 1217: " إسناد هذا الحديث على شرط مسلم ".

ص: 305

3 -

ما رواه عبد الله (1) بن بسر قال: «جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت» (2) .

قال ابن القيم مبينا ذلك: " وكان يقطع خطبته للحاجة تعرض، أو السؤال من أحد أصحابه فيجيبه تم يعود إلى خطبته فيتمها، وكان ربما نزل عن المنبر للحاجة. . . وكان يدعو الرجل في خطبته: تعال يا فلان، اجلس يا فلان، صل يا فلان "(3) .

(1) هو عبد الله بن بسر المازني، الحمصي، صحابي صغير، ولأبيه صحبة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه وأخيه، وصلى إلى القبلتين، ومات سنة 88 وقيل 96هـ وله مائة سنة، وهو آخر من مات بالشام من الصحابة.

(ينظر: الإصابة 4 / 103، وأسد الغابة 3 / 125) .

(2)

أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الصلاة - باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة 1 / 292، الحديث رقم (1118) ، والنسائي في كتاب الجمعة - باب النهي عن تخطي رقاب الناس. 3 / 103، الحديث رقم (1399)، وقال الأرناؤوط في هامش زاد المعاد 1 / 427:" إسناده حسن ".

(3)

زاد المعاد 1 / 427 - 428.

ص: 306

ثانيا: من آثار الصحابة رضي الله عنهم: ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: " بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد أن توضأت، فقال: والوضوء أيضا!! ، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل "(1) .

وفي رواية: إذ دخل عثمان بن عفان (2) .

والدلالة واضحة، والمُنْكَر عليه عثمان رضي الله عنه وبمحضر من الصحابة، ولم يُنْكِروا على عمر كلامه في الخطبة.

أدلة أصحاب القول الثاني: استدلوا بما استدل به أصحاب القول الأول على الجواز عند الحاجة، وهي حديث جابر، وبريدة، وعبد الله بن بسر، وأثر

(1) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجمعة - باب فضل الغسل يوم الجمعة. واللفظ له، ومسلم في أول كتاب الجمعة 2 / 850، الحديث رقم (845) .

(2)

أخرجها مسلم في الكتاب السابق.

ص: 307

عمر مع عثمان رضي الله عنهم وحملوها على الجواز للخطيب مطلقا.

مناقشة هذا الاستدلال: يناقش بأنها محمولة على الحاجة كما ذكر أصحاب القول الأول، وأيضا النووي في المجموع (1) ويؤيد ذلك أن المواقف التي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم وعمر رضي الله عنه مواقف حاجة، فهي إما أمر بمعروف، أو نهي عن منكر، أو شفقة على ضعيف، أو نحو ذلك.

أدلة أصحاب القول الثالث: أن خطبة الجمعة شرعت منظومة كالأذان، والكلام يقطع النظم إلا إذا كان الكلام أمرا بالمعروف فلا يكره (2) .

مناقشة هذا الدليل: يناقش بأنها إذا كانت كالأذان في أنها منظومة فإن الإسلام يفسدها، ولا يكون مكروها فقط.

كما استدلوا بالإباحة عند الحاجة بما استدل به أصحاب القول الأول عليها.

(1) ينظر: المجموع 4 / 522.

(2)

ينظر: المبسوط 2 / 27، وبدائع الصنائع 1 / 265.

ص: 308