المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[المسألة الأولى لبس أحسن ثيابه] - خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

[عبد العزيز الحجيلان]

فهرس الكتاب

- ‌[تقديم لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ]

- ‌[المقدمة]

- ‌[الفصل الأول تعريف الخطبة والجمعة وحكم خطبة الجمعة]

- ‌[المبحث الأول تعريف الخطبة والجمعة وتسميتها بذلك]

- ‌[المطلب الأول تعريف الخطبة]

- ‌[المطلب الثاني تعريف الجمعة وتسميتها بذلك]

- ‌[المبحث الثاني حكم خطبة الجمعة]

- ‌[المبحث الثالث هل الشرط خطبة واحدة أو خطبتان]

- ‌[الفصل الثاني شروط الخطبة]

- ‌[المبحث الأول النية]

- ‌[المبحث الثاني حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة]

- ‌[تمهيد]

- ‌[المطلب الأول اشتراط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة]

- ‌[المطلب الثاني استمرار حضور العدد حتى نهاية الخطبة]

- ‌[المبحث الثالث أن تكون بعد دخول وقت الجمعة]

- ‌[المبحث الرابع تقديمها على الصلاة]

- ‌[المبحث الخامس القيام]

- ‌[المبحث السادس الجهر بالخطبة]

- ‌[المبحث لسابع كونها باللغة العربية]

- ‌[المبحث الثامن الموالاة في الخطبة]

- ‌[تمهيد]

- ‌[المطلب الأول الموالاة بين أجزاء الخطبة]

- ‌[المطلب الثاني الموالاة بين الخطبة والصلاة]

- ‌[الفصل الثالث أركان خطبة الجمعة]

- ‌[التهميد]

- ‌[المبحث الأول حمد الله تعالى]

- ‌[المبحث الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم]

- ‌[المبحث الثالث الموعظة]

- ‌[المبحث الرابع قراءة شيء من القرآن]

- ‌[المطلب الأول حكم قراءة شيء من القرآن في الخطبة]

- ‌[المطلب الثاني أقل مقدار للقراءة]

- ‌[المطلب الثالث قراءة ما فيه سجود تلاوة في الخطبة والسجود له]

- ‌[المبحث الخامس حكم ترتيب هذه الأركان عند من قال بها]

- ‌[المبحث السادس]

- ‌[الفصل الرابع سنن خطبة الجمعة]

- ‌[المبحث الأول السنن لها]

- ‌[المطلب الأول الطهارة]

- ‌[المسألة الأولى الطهارة من الحدث الأكبر (الجنابة) ]

- ‌[المسألة الثانية الطهارة من الحدث الأصغر]

- ‌[المطلب الثاني ستر العورة وإزالة النجاسة]

- ‌[المطلب الثالث التجمل]

- ‌[المسألة الأولى لبس أحسن ثيابه]

- ‌[المسألة الثانية لون الثياب التي يتجمل بها]

- ‌[المطلب الرابع أن تكون على منبر أو موضع عال]

- ‌[تمهيد]

- ‌[المسألة الأولى حكم اتخاذ المنبر]

- ‌[المسألة الثانية حكم الخطبة على المنبر أو ما يقوم مقامه]

- ‌[المسألة الثالثة مكان المنبر ومكان الوقوف عليه]

- ‌[المطلب الخامس استقبال الخطيب للناس]

- ‌[المسألة الأولى استقبال الناس واستدبار القبلة]

- ‌[المسألة الثانية أن يقصد تلقاء وجهه فلا يلتفت]

- ‌[المطلب السادس استقبال الناس للخطيب]

- ‌[المطلب السابع السلام على الناس]

- ‌[المسألة الأولى السلام إذا دخل المسجد]

- ‌[المسألة الثانية السلام على الناس إذا صعد المنبر]

- ‌[المطلب الثامن الجلوس على المنبر حتى يفرغ المؤذن]

- ‌[المطلب التاسع اعتماد الخطيب على قوس أو عصا أو سيفا أو نحوها]

- ‌[المسألة الأولى حكم الاعتماد على قوس أو عصا أو سيف أو نحوها]

- ‌[المسألة الثانية اليد التي يمسك بها الخطيب القوس أو العصا أو نحوهما]

- ‌[المسألة الثالثة ما يفعل الخطيب بيديه إذا لم يعتمد على شيء]

- ‌[المطلب العاشر رفع الصوت بها زيادة على القدر الواجب]

- ‌[المطلب الحادي عشر الجلسة بين الخطبتين]

- ‌[المسألة الأولى حكم الجلوس بين الخطبتين]

- ‌[المسألة الثانية مقدار الجلسة بين الخطبتين]

- ‌[المبحث الثاني السنن في خطبة الجمعة]

- ‌[المطلب الأول تقصيرها]

- ‌[المسألة الأولى تقصير الخطبتين معا]

- ‌[المسألة الثانية تقصير الخطبة الثانية أكثر من الأولى]

- ‌[المطلب الثاني أن تكون الخطبة فصيحة بليغة مؤثرة مرتبة]

- ‌[المطلب الثالث قراءة سورة (ق) في الخطبة]

- ‌[المطلب الرابع الدعاء للمسلمين في الخطبة الثانية]

- ‌[المطلب الخامس الدعاء لولاة أمور المسلمين في الخطبة الثانية]

- ‌[المطلب السادس ختم الخطبة الثانية بالاستغفار]

- ‌[الفصل الخامس مسائل متفرقة في خطبة الجمعة]

- ‌[المبحث الأول التقصير في إعدادها بالاعتماد على خطب مدونة قديما ونحو]

- ‌[المبحث الثاني إخراجها عن مقصودها الشرعي]

- ‌[المبحث الثالث صلاة الخطيب تحية المسجد بعد دخوله وقبل صعود المنبر]

- ‌[المبحث الرابع دعاء الخطيب عند صعود المنبر وقبل جلوسه حال الأذان]

- ‌[المبحث الخامس الخطبة من صحيفة]

- ‌[المبحث السادس الكلام في الخطبة]

- ‌[المطلب الأول حكم السلام في الخطبة]

- ‌[المسألة الأولى حكم كلام الخطيب]

- ‌[المسألة الثانية حكم كلام الحاضر للخطبة]

- ‌[الأمر الأول حكم كلامه إذا كان يسمع الخطبة]

- ‌[الأمر الثاني حكم كلام الحاضر للخطبة إذا كان لا يسمعها]

- ‌[الأمر الثالث حكم رد السلام وتشميت العاطس]

- ‌[الأمر الرابع حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكره الخطيب]

- ‌[الأمر الخامس حكم التأمين على الدعاء والجهر به]

- ‌[المسألة الثالثة ما يستثنى من تحريم الكلام أو كراهته في خطبة الجمعة]

- ‌[المطلب الثاني وقت المنع من الكلام في الخطبة]

- ‌[المسألة الأولى حكم الكلام بعد صعود الخطيب المنبر وقبل الشروع في]

- ‌[المسألة الثانية حكم الكلام بين الخطبتين]

- ‌[المسألة الثالثة حكم الكلام إذا سكت الخطيب للتنفس]

- ‌[المسألة الرابعة حكم الكلام إذا شرع الخطيب في الدعاء]

- ‌[المبحث السابع الدق بالسيف على المنبر]

- ‌[المبحث الثامن إشارة الخطيب باليد أثناء الخطبة]

- ‌[المبحث التاسع التفات الخطيب يمينا وشمالا أثناء الخطبة]

- ‌[المبحث العاشر قول الخطيب في آخر الخطبة الأولى ادعوا الله وأنتم موقنون]

- ‌[المبحث الحادي عشر المبالغة في الإسراع في الخطبة الثانية وخفض الصوت]

- ‌[المبحث الثاني عشر رفع اليدين حال الدعاء في الخطبة]

- ‌[المبحث الثالث عشر ختم الخطبة الثانية بقوله تعالى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ]

- ‌[الخاتمة]

- ‌[فهرس المصادر والمراجع]

الفصل: ‌[المسألة الأولى لبس أحسن ثيابه]

وإزالة النجاسة حكم الطهارة الصغرى في الإجزاء وعدمه " (1) .

القول الثاني: يشترط ستر العورة وإزالة النجاسة للخطيب حال الخطبة.

وهذا هو القول الجديد للإمام الشافعي، والصحيح عند أصحابه (2) ورواية عن الإمام أحمد، واختارها بعض أصحابه (3) .

ولم يصرحوا بأدلة على ذلك، والظاهر أنهم يستدلون بما استدلوا به على اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر، فاكتفوا بذكرها هناك، والظاهر فيها رجحان السنية كما ظهر هناك، والله أعلم.

[المطلب الثالث التجمل]

[المسألة الأولى لبس أحسن ثيابه]

المطلب الثالث: التجمل (4) وفيها مسألتان:

المسألة الأولى: لبس أحسن ثيابه.

المسألة الثانية: لون الثياب التي يتجمل بها.

(1) الإنصاف 2 / 393.

(2)

ينظر: المجموع 4 / 515، وروضة الطالبين 2 / 27، ومغني المحتاج 1 / 288.

(3)

ينظر: الفروع 2 / 111، والإنصاف 2 / 392 - 393.

(4)

تعرضت لهذه المسألة مع أنها مما لا يختص بالخطيب، لتأكيد أهل العلم عليها في حق الخطيب أكثر من غيره كما سيأتي.

ص: 183

المسألة الأولى: لبس أحسن ثيابه: لا خلاف في استحباب لبس أحسن الثياب للجمعة كما ذكر في المغني (1) وقد ثبتت أحاديث كثيرة في ذلك منها:

1 -

ما رواه أبو سعيد وأبو هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اغتسل يوم الجمعة، واستن، ومسّ من طيب إن كان عنده، ولبس أحسن ثيابه، ثم خرج حتى يأتي المسجد، ولم يتخط رقاب الناس، ثم ركع ما شاء الله أن يركع، وأنصت إذا خرج الإمام كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها» (2) .

2 -

ما رواه أبو أيوب (3) رضي الله عنه قال: سمعت

(1) المغني 3 / 224.

(2)

أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الطهارة - باب في الغسل يوم الجمعة 1 / 94 - 95، الحديث رقم (343) ، والإمام أحمد في مسنده 5 / 177، وقال النووي في المجموع 4 / 537:" رواه أحمد بن حنبل في مسنده وأبو داود في سننه وغيرهما بأسانيد حسنة ".

(3)

هو خالد بن زيد بن كُلَيب الأنصاري، يكنى بأبي أيوب، من كبار الصحابة، شهد بدرا، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة عنده، مات غازيا الروم سنة خمسين، وقيل بعدها.

(ينظر: الإصابة 1 / 405، وتقريب التهذيب (1633) .

ص: 184

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 5 / 420، وابن خزيمة في صحيحه كتاب الجمعة - باب فضل إنصات المأموم عند خروج الإمام. 3 / 138، الحديث رقم (1775) وقال الأرنؤوط في هامش زاد المعاد 1 / 381:" وإسناده حسن ".

(2)

هو عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي، ثم الأنصاري، من ولد يوسف بن يعقوب عليهما السلام، يكنى بأبي يوسف، حليف الخزرج، قيل: كان اسمه الحصين فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، أسلم أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان يهوديا، روى عدة أحاديث، ومات سنة 43 هـ.

(ينظر: الإصابة 4 / 80، وأسد الغابة 3 / 176) .

(3)

أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الصلاة - باب اللبس للجمعة 1 / 282 - 283، الحديث رقم (1078) ، وابن ماجه في سننه في كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في الزينة 1 / 348، الحديث رقم (1095)، وقال في الزوائد:" وإسناده صحيح ورجاله ثقات ".

ص: 185

قال في المغني: " والإمام في هذا ونحوه آكد من غيره؛ لأنه المنظور إليه من بين الناس "(1) .

وقد نص الشافعية (2) والحنابلة (3) على أنه يسنّ له أن يعتم ويرتدي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.

ودليل الاعتمام: ما رواه عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: «أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء» (4) .

ودليل الارتداء ببرد: ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «كان للنبي صلى الله عليه وسلم برد يلبسه في العيدين والجمعة» (5) .

ومع ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في الاعتمام والارتداء أثناء الخطبة إلا أن هذا يحمل على أن هذه هي أحسن

(1) المغني 3 / 230، ومثله قال في المهذب مع المجموع 4 / 537.

(2)

ينظر: الحاوي: 3 / 54، والمجموع 4 / 538، وروضة الطالبين 2 / 45.

(3)

ينظر: المغني 3 / 229، والمبدع 2 / 170، وكشاف القناع 2 / 42.

(4)

أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجمعة - باب جواز دخول مكة بغير إحرام 2 / 990، الحديث رقم (1359) .

(5)

أخرجه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الجمعة - باب ما يستحب من الارتداء ببرد 3 / 247.

ص: 186

ثيابهم في وقتهم، وإلا فلا تلزم بعينها؛ لأن المقصود هو التجمل في الأحاديث التي تقدمت، ومن المعلوم أن لكل بلد ثيابا خاصة، ولكل زمان ثياب خاصة، تعتبر هي أحسن الثياب عند الناس فيه، والواقع شاهد بذلك. وأما أن يتخذ الخطيب لباسا معينا يختلف به عن الناس، ويلتزم به وينكر عليه لو تركه فهذا مما لا أصل له، قال ابن القيم (1) رحمه الله مبينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته ومنكرا لما يُتخذ من ذلك في وقته: " ولم يكن يلبس لباس الخطباء اليوم لا طرحة (2) ولا زيقا (3) واسعا (4) وقال في موضع

(1) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي، الدمشقي، يكنى بأبي عبد الله، ويعرف بـ " ابن قيم الجوزية "، تفقه على شيخ الإسلام ابن تيمية حتى صار من أبرز تلاميذه، وامتحن وأوذي مرارا، له مصنفات نفيسة في فنون متعددة منها: زاد المعاد، وإعلام الموقعين، وتوفي سنة 751 هـ.

(ينظر: ذيل طبقات الحنابلة 2 / 447، والمقصد الأرشد 2 / 374) .

(2)

قال في القاموس: " الطرحة: الطيلسان "، وسيأتي، ولم أطلع على من فسرها بغير ذلك، ولعل بينهما تشابها شديدا ففسر كل واحد بالآخر، والله أعلم.

(القاموس المحيط، مادة " طرح " 1 / 246) .

(3)

قال في اللسان: الزيق: ما كُفَّ من جانب الجيب، وزيق القميص ما أحاط بالعنق.

(لسان العرب، مادة " زيق " 10 / 150 - 151) .

(4)

زاد المعاد 1 / 189.

ص: 187